القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة دعوى بإثبات صحة توقيع الدائن المرتهن

صيغة  دعوى بإثبات صحة توقيع الدائن المرتهن 




26-صحيفة دعوى باثبات صحة توقيع الدائن المرتهن
  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة : 
1- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
بموجب عقد رهن رسمى برقم ........ بتاريخ ..-..-.... و مقيد بمأمورية الشهر العقارى بقسم ........ تحت رقم ........ بتاريخ ..-..-.... رهن الطالب للمعلن اليه العقار المبين حدودا و معالما بذيل هذه الصحيفة ضمانا للوفاء بقرض قدره ........ جنيه .
و بتاريخ ..-..-.... قام الطالب بالوفاء للمعلن اليه بكامل مبلغ القرض و ذلك بموجب مخالصة مؤرخة ..-..-.... موقع عليها من المعلن اليه تضمنت قبض الاخير من الطالب مبلغ ........ جنيه قيمة القرض المضمون بعقد الرهن الرسمى رقم ........ بتاريخ ..-..-.... و المقيد بمأمورية شهر عقارى ........ تحت رقم ........ بتاريخ ..-..-.... وبذلك يكون الطالب قد قام بالوفاء بالدين المضمون كاملا , كما تضمنت المخالصة تنازل المعلن اليه عن الرهن سالف البيان و قبوله محو قيده .
و اذ تنص المادة 1082 من القانون المدنى على أن ينقضى حق الرهن الرسمى بانقضاء الدين المضمون , و كان المقرر أن قيد الرهن لا يمحى الا باتفاق يبرم بين الدائن المرتهن و المدين الراهن يقر الاول به بتنازله عن الرهن على أن يتم ذلك بمكتب الشهر العقارى المقيد الرهن به , فان اقتصر الدائن المرتهن على التوقيع على المخالصة و امتنع عن الاقرار بتنازلة عن الرهن أمام مكتب الشهر العقارى , كان السبيل أمام المدين الراهن لمحو قيد الرهن أن يلجأ للقضاء لاستصدار حكم بصحة توقيع الدائن المرتهن على المخالصة , و متى أصبح الحكم نهائيا أو شمل بالنفاذ المعجل , كان للمدين التقدم بها الحكم لمكتب الشهر العقارى المقيد الرهن به ليقوم بمحو القيد .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-....الساعة........ لسماع الحكم باثبات صحة التوقيع الصادر منه على مخالصة الدين المؤرخة ..-..-.... مع الزامه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..

تعليقات