القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة بدفاع في دعوي السب والقذف عن طريق موقع الفيسبوك

مذكرة بدفاع في دعوي السب والقذف عن طريق موقع الفيسبوك




مذكرة بدفاع عضو نقابة المهن التمثيلية هشام بهاء الدين في دعوي السب والقذف عن طريق موقع الفيس بوك والمقامة من نقيب المهن التمثيلي 
مذكرة بدفاع عضو نقابة المهن التمثيلية هشام بهاء الدين في دعوي السب والقذف عن طريق موقع الفيس بوك والمقامة من نقيب المهن التمثيلي
مذكرة مقدمة لمحكمة جنح مستأنف العمرانية

بدفاع 
السيد / هشام محمد بهاء الدين متهم 
ضـــــــــــــــــد 
النيابة العامة سلطة اتهام 
و
السيد / اشرف حسن زكي علي مدعي بالحق المدني 
في الدعوي رقم لسنة 2010 جنح مستأنف العمرانية 
والمحدد لنظرها جلسة اليوم 18 / 7 / 2010 

الطلبات 
أولا: طلب وقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعاوي الدستورية وإحالة الدعوي إلي المحكمة الدستورية العليا

- لما كانت وظيفة المحكمة الدستورية العليا أن لها وحدها دون غيرها الاختصاص بالرقابة علي دستورية القوانين طبقا لنص المادة 175 من الدستور و ينحصر دور المحاكم الأخرى إذا تراءي لها في أي نص قانوني معروض أمامها شبهه مخالفته لنصوص الدستور أو دفع احد الخصوم في نزاع معروض أمامها بعدم دستورية نص قانوني مطبق في النزاع المطروح علي المحكمة ورأت المحكمة جدية هذا الدفع فإنها أما أن تحيل من تلقاء نفسها الدعوي إلي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستورية هذا النص وان تمهله أجلا لإقامة الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا .

- ولما كانت النصوص القانونية المطالب بتطبيقها في الدعوي الماثلة قد تم أقامة عدد (8) طعون أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية هذه المواد و هي الطعون أرقام 25لسنه 21 ، 83 لسنه 21 ، 60 لسنه 22، 149 لسنه 22 ، 274 لسنه 23 ، 16 لسنه 24 ، 82 لسنه 24 ، 102 لسنه 24 ومطلوب الحكم فيها بعدم دستورية المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات وهي تشتمل علي ذات المواد محل الاتهام في الدعوي الماثلة .

- كما قد صرحت محكمة جنح ثاني المحلة في الجنحة رقم 192 لسنة 2009 بإقامة الدعوي الدستورية عن ذات المواد وبجلسة 13 / 5 / 2009 قامت بوقف الفصل في الدعوي لحين الفصل في الطعن المقدم للمحكمة الدستورية العليا وبالفعل تم قيد الطعن واخذ رقم 100 لسنة 31قضائية دستورية (ق د) " مرفق حافظة مستندات " 
- وهذا الأمر يؤكد وجود شبهه مخالفة هذه المواد للدستور وترجح صدور حكم بعدم دستورية هذه المواد الأمر الذي يكون معه طلب وقف الدعوي الماثلة لحين الفصل في هذه الدعاوي الدستورية هو طلب مصادف لصحيح القانون حيث أن العدالة تقتضي أن يحاكم المتهم بنصوص قانونية صحيحة ومتوافقة مع نصوص الدستور لا نصوص متعارضة مع الدستور و أحكامه لذلك فان استمرار محاكمه المتهم بهذه النصوص يعد افتئاتا علي حقه في المحاكمة العادلة و المنصفة حيث انه يشترط في المحاكمة أن تكون وفقا لنصوص قانونية متسقة مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان وهذا ما ينتفي في نصوص المواد محل الاتهام في الدعوي الماثلة . 

الدفوع الإجرائية


أولا :- ندفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي :- 

حيث أن المواد 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي الأتي : 
م215: ( تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد مقتضي القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر ‏علي غير الإفراد ) . 
م 216 : ( تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضي القانون جناية و في الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر عدا ‏الجنح المضرة بإفراد الناس و غيرها الجرائم الأخرى التي ينص القانون علي اختصامها بها ). ‏
‏ ومفهوم هذه النصوص هو انه إذا كانت الوقائع الخاصة بالنشر موجهه إلي احد أفراد ينعقد الاختصاص القضائي إلي محكمة الجنح أما إذا كانت ‏الوقائع محل النشر موجهه إلي غير أحاد الناس ( موظف عام أو من حكمه – شخص ذي صفه نيابية – مكلف بخدمة عامة ) فان الاختصاص ‏ينعقد هنا لمحكمة الجنايات . ‏
ولما كان المدعي هو شخص في حكم الموظف العام حيث أنه نقيب المهن التمثيلية والمقال محل الدعوي يتعلق بأداء وظيفته يترتب ‏علي ذلك أن الاختصاص هنا ينعقد لمحكمة الجنايات و تكون محكمة جنح العمرانية غير مختصة بنظر هذه الدعوي الأمر الذي يستتبع ‏القضاء بعدم اختصاص المحكمة و إحالتها إلي محكمة الجنايات . 

ثانيا :- ندفع بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون :- 

تنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني ‏عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 279، ‏‏292 ، 293، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8 ، من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون . 
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "" . 
وبتطبيق ذلك على واقعات دعوانا نجد وكيل المدعي بالحق المدني قام بتحريك هذه الدعوي بطريق الادعاء المباشر بموجب وكاله عامة و هذا ‏بالمخالفة لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية وهي المادة التي ألزمت في جرائم الشكوى ( ومنها جريمتي القذف و السب ) أن يتم تحريك ‏الدعوي الجنائية فيها أما عن طريق المجني عليه شخصيا أو بواسطة وكيله الخاص بموجب وكاله خاصة بعد الواقعة وقبل تحريك الدعوي الجنائية ‏و إلا تكون الدعوي غير مقبولة و في الدعوي الماثلة نجد أن وكيل المدعي بالحق المدني قد حرك صحيفة الجنحة المباشرة بموجب توكيل عام و ‏ليس توكيل خاص و بالتالي تكون الدعوي غير مقبولة الأمر الذي يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوتين الجنائية و المدنية لرفعها بغير الطريق الذي ‏رسمه القانون . ‏
أما ما يثار بان هذا القيد هو علي النيابة العامة فقط ، فهذا مخالف لقصد المشرع حيث أن منع النيابة العامة من اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بناء ‏علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص هذا يسري أيضا علي حق المجني عليه فإذا أراد الادعاء المباشر فعليه أما أن يتخذ هذا الإجراء ‏بشخصه أو عن طريق وكيل خاص أيضا . ‏
وذلك لكون النيابة العامة هي صاحبة الحق الأصيل في أقامة الدعوي الجنائية و أن الادعاء المباشر هو استثناء علي هذا الحق الأصيل و بالتالي ‏يجب عند تطبيقه أن يكون في أضيق نطاق و لا يتم التوسع فيه علي حساب الأصل و من ذلك إذا جاء نص و قيد الحق الأصيل للنيابة العامة في ‏تحريك الدعوي الجنائية إلا بناءا علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص بالتالي ينسحب هذا القيد علي الاستثناء و هو الادعاء المباشر . ‏
ولما كانت هذه الدعوي قد تم تحركها بواسطة وكيل عن المجني عليه بوكالة عامة وبالتالي تكون غير مقبولة لكونها تم تحريكها بغير الطريق ‏الذي رسمه القانون

الدفوع الموضوعية 

أولا :- انتفاء صلة المتهم بالواقعة محل التحقيق :- 

قدم المدعي بالحق المدني سندا لدعواه حافظة مستندات طويت علي مقال مطبوع من علي شبكة الانترنت يدعي نسبته إلي المتهم يحتوي علي عبارات تحمل في طياتها سب وقذف في حق المدعي بالحق المدني ولم يقدم أي دليل علي صحة نسبة هذا المقال إلي المتهم علي الرغم من وجود جهاز مباحث انترنت مسئوليته هي تحديد الجهاز الذي بث من خلاله النشر والناشر وتاريخ النشر لأننا بصدد دعوي من دعاوي الشكوى ولابد من تحديد مدة الثلاث أشهر الذي يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية في مادته الثالثة كشرط أساسي لقبول الدعوي .
كما أن سيدي الرئيس هناك الكثير من الدراسات التي تحدثت عن انتهاك خصوصية مواقع الشبكات الاجتماعية ومنها موقع " الفيس بوك " وهو الموقع المطبوع من علية المقال محل الدعوي " انظر حافظة المستندات المرفقة بالمذكرة " . 
ولذلك سيدي الرئيس نجحد الصور الضوئية المقدمة كسند للدعوي . 
ثانيا :- ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه

أن المتهم في هذه الدعوي هو عضو نقابة المهن التمثيلية واحد من قام بالترشيح لخوض انتخابات النقيب ضد المدعي بالحق المدني في الانتخابات التي أجريت نهاية العام الماضي وعقب انتهاء الانتخابات وصدور النتيجة قام برفع دعوي بمجلس الدولة تحمل رقم 11266لسنة 64 قضائية ضد وزير العدل ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية يطالبهم فيها إلغاء نتيجة انتخابات نقابة المهن التمثيلية وبطلان ترشيح أشرف زكي "مرفق حافظة مستندات" وتم تحديد جلسة 17 يناير 2010 لنظر الدعوي ومازالت الدعوي متداولة حني الآن وعقب هذا التاريخ انهال علية سيل من الدعاوي الكيدية المقامة من نقيب المهن التمثيلية ومنها الدعوي المنظورة أمام عدلكم الموقر . 

بناء علي ما تقدم من دفوع يلتمس الدفاع الحاضر 
أصليا :-
إلغاء الحكم المستأنف والحكم مجددا ببراءة المتهم مما هو منسوب إلية

احتياطيا :-
أولا :- إحالة الدعوي إلي محكمة الجنايات المختصة 
ثانيا :- نجد الصور الضوئية المقدمة سندا للدعوي 
ثالثا :- إحالة أوراق الدعوي إلي جهاز مباحث الانترنت لتحديد تاريخ النشر والناشر ومضمون المقال وإيداع تقريرها بذلك 


وكيل المتهم 

تعليقات