القائمة الرئيسية

الصفحات



إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 




إعداد الدكتور عمر أزوكار 




الباب الثالث إجراءات التحقيق
الفرع الأول مقتضيات عامة
الفصل 55
يمكن للمحكمة بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق.
يمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر في كل إجراءات التحقيق التي أمرت بها المحكمة.
1.لكن، ردا على الفرعين المذكورين، فإنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من صرف النظر عن إجراء ما سبق الأمر به مادامت تتوفر على العناصر الكافية للبت في النزاع المتمثلة في الملكيتين وترجيح القرار إحداهما على الأخرى، مما يكون معه القرار معللا والفرعان غير جديرين بالاعتبار. القرار عدد 1164 المؤرخ في 04-04-2007 ملف مدني عدد 2777-1-1-2006
2.لكن ردا على ما أثير فإن إجراء تحقيق في موضوع النازلة استنادا إلى شراء الطالبة للدار موضوع المنازعة، يخضع لسلطة قضاة الموضوع التي يقدرونها ما إذا كان ضروريا ومجديا في الفصل في الدعوى أم لا والمحكمة لما توفرت لها عناصر البت في الدعوى دون اللجوء إلى الإجراء المطلوب وبتت فيها على ضوء ما قدمه الأطراف من حجج ودفوع فإنها لم تخرق الفصل 55 المذكور ولا قاعدة مسطرية أضر بالطالبة ، مما يكون معه ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية

3.لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإن القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى أمر موكول لسلطة محكمة الموضوع لا تقوم به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع، وأن عدم الإشارة إلى النص القانوني أو القاعدة القانونية المطبقين في القرار المطعون فيه لا يستوجب نقضه مادام أن صدر مطابقا للقانون، الأمر الذي يكون معه القرار مرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للفصلين المحتج بهما والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار. القرار عدد 3239 المؤرخ في : 10-10-2007 ملف مدني عدد 1074-1-1-
4.حقا ,حيث طبقا للفصل 10 من ق م ج فانه يجب على المحكمة المدنية ان توقف البت في الدعوى المعروضة عليها الى ان يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية الجارية . و في النازلة فالثابت من اوراق القضية ان الطالب تقدم بشكاية مباشرة ضد المطلوب امحمد حجاج من اجل النصب و خيانة الامانة تتعلق بنفس وقائع و موضوع الدعوى الحالية ,و تنصب كمطالب بالحق المدني ؛ و ان رئيس المحكمة الابتدائية اصدر أمره بتحديد مبلغ الايداع المالي في اطار مقتضيات ق م ج , و ادرج الشكاية بجلسة 26-10-2011 استدعي لها المشتكى به واشعرت بها النيابة العامة .مما يجعل  الدعوى الجنحية قائمة و جارية في حق المطلوب يلزم المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن ان توقف البت في الدعوى المدنية موضوع نظرها الى ان يتم البت بحكم نهائي في المسطـرة الجنحيـة و حين لم تفعل لم تجعل لقرارها اساس و تعليلها بهذا الشأن فاسد ,لأنها لا تملك امام ثبوت جريان دعوى عمومية مرتبطة موضوعا و اطرافا بما هي بصدد مناقشته , الا ان تامر بإيقاف البت عملا بمقتضيات الفصل 10 المذكور والذي ورد بصيغة الوجوب, و هي في ذلك لم تركز قضائها على اساس سليم  و بنته على تعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه و خرقت الفصول المحتج بها و ما تم النعي به , وارد على القرار يعرضه للنقض . القــرار عـدد  : 437/2 المؤرخ  فـي  : 03-7-2014 ملف تجاري عــــدد : 813-3-2-2012
5.لكن حيث إن المحكمة قد أجابت عن صواب " بأن مسطرة التحفيظ لا تمنع من إقامة دعوى الاستحقاق منفصلة عن التعرض على مطلب التحفيظ، خاصة إذا كان المطلب لم يحل بعد على المحكمة للبت في التعرض" وملف النازلة لا يتضمن ما يثبت إحالة الملف عليها وما بالوسيلة على غير أساس. القرار عدد :2266 المؤرخ في :12/07/2006 ملف مدني عدد : 1003/1/3/2005
6.ومن جهة ثانية فإن إجراء بحث من عدمه واعتبار القضية جاهزة من عدمه يعتبران من الإجراءات القانونية التي تستقل بها المحكمة والتي بتت في القضية بعدما توفرت لديها العناصر الكافية لذلك، كما هو الشأن في نازلة الحال، ولا رقابة للمجلس الأعلى عنها مما تكون معه المحكمة قد ركزت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى  ما بالوسائل على غير أساس. القرار عدد :1819 المؤرخ في :31/05/2006 ملف مدني عدد : 2436/1/3/2005
7.فضلا  عن أنها طبقت  مقتضيات  الفصل  55  من  ق م م التي  تجيز  لها اللجوء  إلى أي  إجراء  من إجراءات  التحقيق  بهدف  إيجاد  حل  النزاع  المعروض  عليها  وأعملت كذلك  مقتضيات  الفصل  444 من ق ل ع  في فقرته  الأخيرة  الذي  تجيز الإستماع إلى الشهود  لإثبات  تنفيذ  الالتزام فلم يخرق  القرار أي  مقتضى  ولم يحور النزاع و الوسائل  على غير أساس.
لكن حيث إن المحكمة  مصدرة القرار المطعون فيه  لما أمرت  بإجراء  خبرة حسابية  فإنها  طبقت  بذلك  مقتضيات الفصل 55 من ق م م التي  تخولها  قبل  البت  في  جوهر  النزاع  القيام  بكل  إجراء من إجراءات التحقيق للتأكد  من  صحة الدين  ومبلغه مادام  الطالب  لم يستطع  إثبات ما  يدعيه من براءة  ذمته  تجاه  المطلوب  استنادا  لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع  فجاء القرار مرتكزا  على أساس و الوسيلة  على غير أساس. القــرار عـدد  : 565/1 المؤرخ  فـي  : 04/12/2014 ملف تجاري عــــدد :  1126/3/1/2013
8.لكن’ وبمقتضى الفصلين 55 و 66 من قانون المسطرة المدنية’ فإن اللجوء إلى الخبرة تقوم به  المحكمة تلقائيا ’أو بطلب من أحد الأطراف ’ كما لها السلطة في تقدير الأمر بخبرة أو أكثر متى ثبت لها أن التي أنجزت لم تستوف شروط الأخذ بها و لم تحمل كافة العناصر التي تتيح لها النظر في القضية’ كما لها الأخذ بخبرة دون أخرى’ فكل ذلك مما تنفرد محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ’مما يكون ما نحت إليه المحكمة وانتقده النعي’ ليس فيه أي خرق للقانون ’وما أثير غير جدير بالاعتبار . ملف مدني عــــدد: 5063/1/2/2018

الفصل 56

يأمر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة الضبط - الطرف الذي طلب منه إجراء من إجراءات التحقيق المشار إليها في الفصل 55 أو الأطراف الذين وقع اتفاق بينهم على طلب الإجراء أو تلقائيا - بإيداع مبلغ مسبق يحدده لتسديد صوائر الإجراء المأمور به عدا إذا كان الأطراف أو أحدهم استفاد من المساعدة القضائية,
يصرف النظر عن الإجراء - في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد من طرف القاضي - للبت في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه.
9.لكن، حيث يتجلى من مستندات الملف أن نائب الطاعنين الأستاذ ……. المحامي ببني ملال الذي كان ينوب عنهما في مرحلة الاستئناف بلغ بالأمر بوضع أتعاب الخبرة بتاريخ 26/11/2004 حسب شهادة التسليم المدرجة بالملف، ولم يودعها. وحضر في جلسة 09/03/2005 واسند النظر للمحكمة وانه حسب الفصل 56 من ق.م.م. تصرف المحكمة النظر عن إجراء الخبرة إذا لم يؤد الطرف أتعابها في الاجل المحدد. وهو ما طبقته المحكمة في النازلة. الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير خارق لحقوق الدفاع. والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. القرار عدد 5199 المؤرخ في 14-12-2010 ملف مدني عدد 374-1-1-2009
10.لكن حيث أن الأطراف مدعوون للإدلاء تلقائيا بما يدعم  دفوعهم فالمحكمة وعن صواب لم تكن ملزمة بمطالبة الطاعن بالإدلاء بما يثبت كون المطلوب قد مارس مسطرة الإنذار العقاري واستخلص دينه أو جزءا منه عن  طريق تحقيق الرهن ، كما لم تكن ملزمة بإنذار الطالب لأداء أتعاب الخبرة إذ يكفي توصله بالإشعار لأدائها فسايرت  بذلك ما ينص عليه الفصل 56 من ق م م ، في حين من جهة ثانية فإن الطاعن لم يسبق له أن  طلب إجراء بحث بشأن  ظروف تنازل الطالب عن دعوى الزور الفرعي حتى يعاب على قرارها عدم كفاية التعليل ، فالوسيلة بفروعها على غير أساس . القرار عدد : 948 المؤرخ في : 26/6/2002 ملف تجاري : عدد :250/3/1/2002
وأن هذا التقرير كان محل منازعة من طرف المستانف تأسيسا على مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية واعتبارا لجدية الدفع أمرت المحكمة بإجراء خبرة جديدة أوكلت أمر تنفيذها للخبير مصطفى القدوري وقد وجه لدفاع المستانف من أجل أداء صوائر الإجراء المأمور به ولم يستجب رغم توصله بتاريخ 07-07-2003 ولا مناص من ترتيب أثر الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية بصرف النظر عن الإجراء". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس وغير خارق للقاعدة المسطرة المستدل بها وما بالسببين بالتالي غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 1474 المؤرخ في : 3-5-2006 ملف مدني عدد  2306-1-1-2004
11.لكن حيث ثبت من شهادة التسليم المؤرخة في 20/3/2006 أن محامي الطاعنة شوقي بوصفيحة ، توصل بالأمر بأداء واجب الخبرة يوم 03/4/2006 بمكتبه بواسطة كاتبته سمية ، وعليه فإن ما رتبته المحكمة من جزاء صرف النظر عن الخبرة هو تطبيق سليم للفصل 56 من ق م م والوسيلة خلاف الواقع . القرار عدد : 4123 المؤرخ في : 26/11/2008 ملف مدني عدد : 1922/1/2/2007
12.لكن ردا على السبب أعلاه فإنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية فإنه في حالة عدم إيداع مبلغ تسديد صوائر الخبرة في الأجل المحدد من طرف القاضي بصرف النظر عن هذا الإجراء للبث في الدعوى ولذلك فإن المحكمة حين عللت قرارها بأنه "تمشيا مع طلبات المستانف أمرت بتاريخ 11-04-2002 بإجراء خبرة وحددت أتعاب الخبير يؤديها المستانف داخل أجل 21 يوما والذي بقي دون جدوى رغم إمهال نائب المستانف لإيداع مصاريف الخبرة" فإنه بهذه التعليلات يكون القرار غير خارق لحقوق الدفاع وما بالسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 4155 المؤرخ في : 12-21-2007 ملف مدني عدد 3764-1-1-2006
13.لكن حيث إن الفصل 55 من ق م م لا يلزم المحكمة بإجراء بحث لمعرفة السبب الذي دفع الطاعن إلى عدم أداء أتعاب الخبرة الذي رتب عليه المشرع في الفصل 56 من ق م م جزاء صرف النظر عن الإجراء ، فالوسيلة على غير أساس . القــرار عـدد  : 133/2 المؤرخ  فـي  : 05/03/2013 ملف مدني عــــدد : 3680/1/2/2012

إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية

14.حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي على موروثة الطالب بأداء الدين الناتج عن القرض الذي حصلت عليه من المطلوب، بعدما قررت صرف النظر عن إجراء الخبرة الحسابية  الثانية، الرامية إلى تحديد المبلغ الحقيقي للدين، المعهود بإنجازها للخبيرة سمية الإدريسي ،لعدم تسديد أتعابها، بتعليل جاء فيه "أن الطاعنة وورثتها لم يعملوا على أداء مصاريف الخبرة بالرغم من إمهالهم، و انصرام الآجال الممنوحة لهم ،مما يتعين معه صرف النظر عن إجراء الخبرة المضادة ،و البت في الدعوى على حالتها "، في حين أن أتعاب الخبرة المذكورة المحددة في مبلغ 3000،00 درهم، كان قد تم إيداعها من طرف الطالب بتاريخ 04/04/2011 بصندوق نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حسب الشهادة الضبطية ،والصورة الشمسية المطابقة للأصل لوصل الأداء، و المحكمة لما بتت في الملف على النحو السالف الذكر، دون أن تتثبت من حقيقة عدم إيداع الطالب للأتعاب المذكورة  تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد يوازي انعدامه، و جعلته عرضة للنقض. القرار عدد : 298/1 المؤرخ في : 29/05/2014 ملف تجاري : عدد  330/3/1/2012
15.لكن حيث انه طبقا للفقرة الاولى من المادة 29 من قانون المحاماة اكتفت المحكمة بتبليغ الطاعن في شخص محاميه الاستاذ بعازة عبد الحق بالقرار التمهيدي والاشعار بوضع اتعاب الخبير بصندوق المحكمة . وانه طبقا للمادة 38 من نفس القانون قامت المحكمة بتبليغ القرار المذكور الى دفاع الطاعن عن طريق كتابة ضبط المحكمة على أساس أنه هو الذي اختارها كمحل للمخابرة معه لأنه ينتمي الى هيئة غير الهيئة التي توجد بها المحكمة التى ترافع أمامها . وانه بالرجوع الى أوراق الملف خاصة الاستدعاءات وشواهد التسليم يتبين أن محكمة الاستئناف بلغت دفاع الطاعن بالقرار التمهيدي عن طريق كتابة الضبط بتاريخ 20/2/03 ورجع الطي بملاحظة ان المعني بالامر أي دفاع الطاعن لم يطلب الطي المذكور ثم اعادت المحكمة التبليغ لمرة ثانية بتاريخ 13/3/03 الا أنه رجع بنفس الملاحظة فتقرر اصدار امر بالتخلي وأدرجت القضية للمداولة وصدر القرار المطعون فيه والمحكمة عندما اعتبرت الطاعن انه أحجم عن وضع اتعاب الخبير بصندوق المحكمة لم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار . القرار عدد : 358 المؤرخ في : 5/4/2006 ملف تجاري  عدد : 710/3/2/2004
16.حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قضاءها  " بأنه  سبق لهذه المحكمة ان أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يعتمد فيها بالإضافة  إلى وثائق  الملف الابتدائي على الوثائق المدلى بها في هذه المرحلة من طرف المستأنفين مع  تكليفهم بأداء أتعاب الخبير  إلا أنه رغم الإشعار  المبلغ لهم بصفة قانونية لم يعمدوا إلى وضع أتعاب الخبرة داخل الأجل القانوني " ، في حين بالرجوع  إلى شهادة التسليم  يلفى أن من توصل بالإشعار  بإيداع أتعاب الخبرة هو الأستاذ حيزوني ميمون الذي توصل بواسطة الكاتبة وفاء بتاريخ  19/1/2004 ، والذي لم يعد ينوب في المرحلة الاستئنافية لكون المقال الاستئنافي قدم من طرف الأستاذ عبد اللطيف الرحيوي الذي لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد توصله بالإشعار لإيداع أتعاب الخبرة ، والمحكمة بتعليلها المذكور ، تكون قد أخلت بحقوق الدفاع ، وعرضت قرارها للنقض . القرار عدد : 959 المؤرخ في : 2008/7/2 ملف تجاري : عدد :882/3/1/2006
الفصل 57
يتم استعمال المبالغ المودعة بواسطة كتابة الضبط تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، ولا تسلم المبالغ المودعة من أجل أداء الأجور ومصاريف الخبراء والشهود في أي حالة مباشرة من الأطراف إليهم,
يشطب على الخبير المسجل في الجدول الذي تسلم المبالغ مباشرة من الأطراف.
         ـ حيث ان اجراء بحث او الحكم بإجراء خبرة اصلية او تكميلية من اجراءات التحقيق التي يحق للمحكمة الامر بها تلقائيا ولم لم يطلب ذلك الاطراف وبالتالي فلا ضرورة لان يقدم بها اليها طلب خاص يؤدى عنه الرسم القضائي لذلك فما جاء بوسيلة هؤلاء المستأنفين بهذا الخصوص مردود . قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم  616 صدر بتاريخ موافق  5/6/2003   رقمه بمحكمة الاستئناف   4368/7/2003  

الفصل 58
تطبق مقتضيات الفصل السابق على أجور ومصاريف التراجمة.

تعليقات