القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكره دفاع فى استئناف نيابة فى جنحه تزوير قضى فيها بالبراءة

مذكره دفاع فى استئناف نيابة فى جنحه تزوير قضى فيها بالبراءة




50-مذكره دفاع فى استئناف نيابه فى جنحه تزوير قضى فيها بالبراءه
الكلية
دائرة الجنح المستأنفة
مذكره بدفاع
السيد /…………………. مستأنف ضده
ضد
النيابة العامة مستأنفه
………………….. المدعى بالحق المدني
والمقدمة لجلسه 21/1/2009
الوقائع
نحيل في شأنها إلى ما ورد بعريضة الادعاء المباشر وما دارت بشأنه رحابا 
التداعي دون تسليم منا لما جاء فيه حرصا منا على وقت الهيئة الموقرة دون 
أخلال منا بعرض واقعات التداعي

الطلبات
يلتمس المتهم رفض الاستئناف وتأيد الحكم المستأنف هديا على الاتى
أولا
عدم جواز نظر دعوى التزوير لسابقه صدور قرار من النيابة ألعامه بأن لا وجه 
لأقامه الدعوى الجنائية قبل المتهم في ألجنحه رقم 5279 لسنه 2007 جنح 
سمسطا والخاصة بإيصال الامانه
واحتياطيا
عدم ارتكاب المتهم سلوك التزوير أو ثبوت ارتكابه وفق ما سوف يلى بيانه
وعلى سبيل الاحتياط الكلى 
نلتمس أحاله الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه محاوله المدعى بالحق المدني 
التوجه إلى الأستاذ / …………. وقيامه بمحاوله عرض عطاء مادي ومنفعة شخصيه 
إلى المحامى لقاء قيامه بتغير الإيصالات الامانه ألمسلمه إليه من المتهم 
حاليا وطلبهم من ذات المحامى الاعاده على البصمه التى زيل بها الايصال 
لطمسها والثابتة بالمحضر الادارى الرقيم 1340 لسنه 2007 ادارى سمسطا وكذلك
سماع شهادة الأستاذ …………… المحامى وكذلك السيد ……………………………… والتى تم عرض
العطاء المادي إمامهم وكذلك مناقشه الأستاذ / ………………………المحامى بسمسطا 
بشأن هذه الواقعة والتى تم حفظها برقم أدارى بدون التحقيق في الواقعة كون 
المدعى بالحق المدنى يعمل مساعد شرطه بقسم الشرطة
الدفاع والأسانيد الفقهية والقضائية
بدايه نطرح للبحث امام الهيئه الموقره دفعا بعدم جواز نظر استئناف النيابه 
العامه لعدم ابدائها طلبات امام محكمه اول درجه حيث ان الواقعه جنحه 
مباشره حركت عن طريق الادعاء المباشر ولم تحرك بمعرفه النيابه العامه ولم 
تبدى طلبات فيها وبالتالى لا يجوز استئنافها من قبلها

والمبدأ المقرر قانونا

حق المتهم في الاستئناف رهن بمقدار العقوبة المحكوم بها. حق النيابة: معلق على ما تبديه من طلبات للمحكمة
أولا :- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ابتدأ لسابقه صدور قرار بان لا وجه 
لأقامه دعوى التزوير في ألجنحه الاصليه الرقيمه 5279 لسنه 2007 جنح سمسطا 
من النيابة ألعامه قبل المتهم وذلك على النحو الاتى
لما كان المتهم قد اقام جنحه ضد المدعى بالحق المدني يتهمه فيها بتبديد 
المبلغ النقدي المسلم إليه على سبيل الامانه وقيدت الجنحة برقم 5279 لسنه 
2007 جنح سمسطا وايزاء تداول الدعوى بالجلسات حضر المتهم في جنحه إيصال 
الامانه وطعن بالتزوير على الايصال فما كان من النيابة العامه الا إن أدارت
رحايا تحقيق مطول بشأن التزوير المدعى به وفى سبيل ذلك ندبت خبير انتهى 
إلى إن البصمة غير صالحه فنيا للمضاهاة واثرا لذلك طوت النيابه العامه صفحه
التحقيقات وانهت الى عدم نسخ جنحه تزوير ضد المدعى بالحق المدني وحفظت 
التحقيق على اثر ذلك واعيد ملف الدعوى إلى محكمه الجنح والتي قضت بالبراءة 
في تهمه إيصال الامانه فما كان من المتهم الا ان نصب من نفسه مدعيا بالحق 
المدني موجهه تهمه التزوير الى المدعى بالحق المدني بقاله إن زور إيصال 
أمانه عليه وعقد لواء الخصومة الجنائية ضد المستأنف
سيدىالرئيس……..عدالة المحكمة الجنائية الأمر بان لا وجه لأقامه الدعوة 
الجنائبه إحدى الأوامر التي تصدرها النيابة العامة بعد انتهاء إجراءات 
التحقيق في إحدى الوقائع التي يتصل علمها بها لكونها واقعة ستأثم بقواعد 
قانون العقوبات .فحقيقة هذا الأمر هو عدم رفع الدعوى الجنائية من النيابة 
العامة الى المحكمة وهى صاحبه الاختصاص الأصيل بالا حاله او الحفظ
وعلى ذلك فان العبرة في عدم وجود وجة لإقامة الدعوى ترتبط بحقيقة الواقع 
الذى تجرى علية التحقيقات وتنتهى او على ماتنتهى الية النيابة من تلقاء 
نفسها فى احدى الوقائع . فان كانت النيابة قد باشرت التحقيق وأصدرت امرأ 
بحفظ الأوراق فهذا منها معناه ترا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى
وعلى ذلك نخلص الى القول بان الأمر بالا وجة لإقامة الدعوى هو فى الأصل 
لابد وان يكون صريحا واضح الدلالة يتبين بجلاء من فهم الواقع وقد يتبين 
ضمنا من تصرف المحقق بشكل يقطع بحكم اللزوم على وجود هذا الأمر بإلا وجه 
لإقامة الدعوى على الرغم من عدم النص علية صراحة .
لذا فان الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يحتاج الى فهم واقع الواقعة 
موضوع التحقيق وملابساتها بجميع كيوفها لبيانة فى تصرف النيابة العامة اذا 
لم يرد منها بشكل واضح وصريح .
تنص المادة 154 /1 من قانون الإجراءات الجنائية على
اذا رأى قاضى التحقيق ان الواقعة لايعاقب عليها القانون او ان الأدلة غير كافيه ، يصدر امرا بأن لاوجه لاقامة الدعوى.
من هذا النص يتضح ان هناك سببين لصدور امر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى 
احدهما سبب قانونى ( بنص المشرع على ان الواقعة لايعاقب عليها القانون
. والأخر سبب موضوع . بنص المشرع على ان الأدلة غير كافيه
-1 السبب القانونى :- يتوفر متى تبين للمحقق ان الواقعة لايعاقب عليها 
القانون او ان هناك مانع من موانع المسئولية او العقاب او ان الواقعة 
الجنائية اقضت باى سبب من اسباب الإنقضاء )تقادم – عفو – وفاة – تنازل عن 
الشكوى او الطلب – قوة الأمر المقضى)
السبب الموضوعي :- اذا تبين للمحقق ان الإدلة التى اسفر عنها التحقيق غير كافية لترجيح الإدانة
واذا كان الأمر بعدم وجود وجة لأقامة الدعوى مؤسسا ومسببا على أسباب عينية 
ككون الواقعة لايعاقب عليها القانون فان هذا الأمر ينصرف إلى كافة 
المتهمين دون استثناء سواء من تناولهم التحقيق او غيرهم .إما إذا انطوى 
الأمر على اسباب خاصة بأحد المتهمين دون غيرهم فان حجية هذا الأمر بألا 
وجة لإقامة الدعوى لايحوز حجية إلا لمن صدر لة ولصالحة .مع مراعاة ان تلك 
الحجية لها طبيعة مؤقتة. تنتة بأحد الأسباب الآتية .

1- ظهور دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقرر لإنقضاء الدعوى الجنائية . 

ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم 
تعرض على قاضى التحقيق او غرفة الاتهام ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى 
وجدت غير كافية او زيادة الايضاح المؤدى الى ظهور الحقيقة . ولاتجوز 
العودة الى التحقيق الا بناء على طلب النيابة العامة .( وذلك بحسب مانصت 
علية المادة 197 /1 من قانون الأجراءات الجنائية ) وكذلك فى حال ظهور ادلة
جديدة ( على نحو مانصت علية المادة 213 اجراءات جنائية )
2- اذا كان القرار صادر من احد أعضاء النيابة والغاة النائب العام خلال 
ثلاثة شهور من تاريخ صدوره ( بحسب مانصت علية المادة 211 اجراءات جنائية(
-3 إذا الغي من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ( في الجنح )
من المدعى المدني أو من محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة ( في 
الجنايات ) وذلك بناء على استئناف المدعى المدني . ((وهو ما قد خلت الأوراق
منه ))
والمقرر انه
أن الدفع بسبق الفصل – وهو دفع موضوعي يهدف إلى عدم قبول الدعوى الجديدة – 
مترتب على حجية الشيء المحكوم فيه، وهى قرينة قانونية أى قاعدة إثبات 
متفرعة على حجية الأحكام بوجه عام. وحجية الحكم هي قوته فى الإثبات. 
والإثبات لا يرد إلا على وقائع أو حقوق متنازع فيها. لذلك، وجب أن تقتصر 
حجية الحكم على ما يفصل فيه من هذه الوقائع والحقوق.
ويشترط فى الأحكام التى تحوز حجية الشىء المحكوم فيه أن تكون أحكاماً 
قضائية، وأن تكون صادرة من جهة ذات ولاية فى موضوعها، وأن تكون أحكاماً 
قطعية بمعنى أن يكون الحكم قد فصل فى موضوع الخصومة كله أو بعضه. وعليه فلا
تثبت حجية الشىء المحكوم فيه للأحكام الصادرة برفض الدعوى بالحالة التى 
هى عليها وذلك نظراً لعدم استيفاء بحثها، لأن هذا الحكم لا يفصل فى عدم 
أحقية المدعى فى دعواه ولا يحول دون ثبوت حقه مستقبلاً.
(يراجع الدكتور سليمان مرقص
في موجز أصول الإثبات فى المواد المدنية
سنة 1957 صفحة 210، وما بعدها).
وقد محكمه النقض
أنه من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة (32) من قانون العقوبات رهن 
يكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من
المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط
القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يسلب 
المحكمة حقها في التصدي لباقي الجرائم المرتبطة وأن تنزل العقوبة المقررة 
لها متى رأت ت وافر أركانها وثبوتها قبل المتهم، وكان الحكم المطعون فيه قد
خلص إلى إدانة المطعون ضده الثاني بجريمتي الثاني بجريمة الرشوة 
والاشتراك في الاختلاس وإعفاءه من العقاب عن الجريمة الأولى إعمالاً لنص 
المادة (107 مكررًا) من قانون العقوبات ولم يوقع عليه عقوبة الجريمة 
الثانية الأخف بدعوى إرتباطها بالجريمة الأولى ذات العقوبة الأشد ارتباطا 
لا يقبل التجزئة مع أن قضائه بإعفاء المطعون ضده المذكور من العقاب عن 
جريمة الرشوة يمتنع معه عليه تطبيق الفقرة الثانية من المادة (32) من 
قانون العقوبات ويستتبع حتمًا توقيع عقوبة جريمة الاشتراك في الاختلاس 
التي أثبت وقوعها منه ودلل عليها، إما وقد خالف الحكم هذا النظر وأعمل في 
حق المطعون ضده حكم الفقرة الثانية من المادة (32) المشار إليها، فإنه 
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم 
القانون على وجهه الصحيح، ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق من 
أطلاقات محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة.
(الطعن رقم 32866 لسنة 72 ق – جلسة 2/2/2003)
ومهما يكن من أمر فلقد قدم المدعى بالحق المدني المتهم إلى ألمحاكمه 
الجنائية وصف انه ارتكب تزوير في محررعرفى ((إيصال أمانه ))بأن وقعه ببصمه 
منسوب إلى المدعى بالحق المدني واستغل الورقة العرفية سالفة الذكر فيما 
زورت من اجله وتداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين ومهما يكن من 
أمر فلقد قدم المدعى بالحق المدني المتهم إلى ألمحاكمه الجنائية وصف انه 
ارتكب تزوير في محررعرفى ((إيصال أمانه ))بأن وقعه ببصمه منسوب إلى المدعى
بالحق المدني واستغل الورقة العرفية سالفة الذكر فيما زورت من اجله 
وتداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين تفصيلا بمحاضر جلساتها إلى 
قدمت بجلسة اليوم لمعاقبه المتهم وفق ما جاوبه القيد والوصف الخاص بالنيابة
ألعامه
بيد إن
إن حقيقة الواقعة التي تمسك بها المستأنف ضده منذ الوهلة الولي إن هناك 
معاملات ماليه مع المدعى بالحق المدني وانه حصل على إحكام نهائيه ضده فما 
هو الدافع إلى درب طريق التزوير واستشهد بالحكام الصادرة في الدعوى رقم 268
لسنه 2007 م سمسطا

واحتياطيا

عدم ارتكاب المتهم سلوك التزوير أو ثبوت ارتكابه وفق ما سوف يلي بيانه
والبين بما لا لبث فيه ولا إبهام إن المشرع قد اشترط للعقاب بشأن التزوير 
ارتكاب المتهم سلوك ناتج حدوثه العبث في احد المحررات المنسويه واستعمال 
هذا المحرر بما يلحق ضرر للمدعى عليه وينتوى حدوث منفعة لشخصه
وهو ما قد خلت الأوراق منه فلم يثبت بما يقطع اليقين ان المتهم ارتكب سلوك 
التزوير وان النيابة ألعامه هديا على ذلك لم تقدم المدعى بالحق المدني الى
ألمحاكمه الجنائية في جريمة التزوير المدعى به من صاحبه
وقد قضت إحكام النقض
من المقرر انة ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا فهو أذا ماتعلق 
ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن ان يأخذ حكم الإقرارات الفردية فأنة 
لاعقاب اذا ما كان البيان يحتمل الصدق او الكذب او كان من ضروب الدفاع التى
يلجأ اليها الخصوم فهو بهذه المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره 
على نتيجتة لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب المقدم 
من الطاعنة الى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذة الأوصاف وكان 
ماصدر من الطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بانها مالكة العقار وكان هذا الطلب
لم يعد لإثبات ملكية العقار . فإن مارتكبتة لايعدو ان يكون من قبيل 
الإقرارات الفردية مما ينحسر عنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فية قد 
خالف هذا النظر قد اخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقة , وكان فعل الطاعنة 
لايندرج تحت اى نص عقابى فانة يتعين نقض الحكم المطغون فية والغاء الحكم 
المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة اليها .
الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق
جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162
- إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى في ثبوت علم المتهم بالتزوير 
مادام الحكم لم يقم الدليل على انة هو الذي قارف التزوير أو اشترك في 
ارتكابه .
الطعن رقم 776 لسنة 41 ق
جلسة 8/11/1971 السنة 22 ص 636
- ادانة المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا الى تمسكه بة وأنة محرر 
بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويرة عدم كفايته مادام قد انكر توقيعة 
علية ولم يثبت إن هذا التوقيع لة اذا إن مجرد التمسك بالورقة المزورة من 
غير الفاعل او الشريك لايكفى لثبوت العلم بتزويرها .
الطعن رقم 514 لسنة 46 ق
جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792 .
- ان جريمة استعمال الورقة المزورة لاتقوم الا بثبوت علم من استعملها بانها
مزورة ولا يكفى فى ذلك مجرد تمسكة بها امام المحكمة مادام لم يثبت انة هو
الذى قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين ادان الطاعن فى هذة الجريمة لم 
يعتمد فى ذلك الا على ماقالة من انة يقيم الدليل على هذا العلم فانة يكون 
قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضة .
جلسة 12/5/1953 طعن رقم 442 سنة 23 ق
-ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن 
جوهرى من اركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215
من قانون العقوبات لاتقوم تلك الجريمة الا بثبوتة واذن فاذا كان الحكم قد
استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انة هو مرتكبة ثم دانة بجريمة 
استعمال سند مزور مفترضا علمة بالتزوير من مجرد تقديم السند فى القضية 
المدنية التى رفعها على المجنى علية وتمسكة بها دون ان يبن الحكم الدليل 
على توفر ركن العلم بالنزوير لدية فانة يكون قاصر البيان متعينا نقضة .
جلسة 23/11/1954 طعن 1127 سنة 24 ق .
- اثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنة ان يتوفر فى حقة ركن العلم بتزوير المحرر الذى اسند الية تزويرة واستعمالة .
الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968 س 19 ق 31 ص 181
والطعن رقم 96 لسنة 40 ق جلسة 30/3/1970 س 31 ق 119 ص 494
لاتقوم جريمة استعمال الورقة المزورة الا بثبوت علم من استعملها بانها 
مزورة ولايكفى مجرد تمسكة بها امام الجهة التى قدمت اليها مادام لم يثبت 
انة هو الذى زورها او شارك فى هذا الفعل .
الطعن رقم 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 .
وقضت فى واحده من اهم احكامها
لما كان الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام 
المحرر المزور فيما زور من اجلة ويتم بمجرد تقديم ورقة فى ذاتها مزورة 
تزوير يعاقب علية القانون وكان الطاعن لايمارى انة قدم الورقة المزورة فى 
تحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو مايتوفر بة الركن المادى 
لجريمة الإستعمال فى حقة دون ان يغير من الأمر ان يكون قد تقدم بالورقة 
بصفتة الشخصية _ام بصفتة نائبا عن غيرة مادام انة كان فى الحالتين عالما 
بتزوير الورقة التى قدمها فان مايثيرة من انة قدم هذة الورقة بصفتة وكيلا 
عن زوجتة لايكون لة محل لما كان ذلك وكان اثبات اشتراك الطاعن فى مقارفة 
جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمة بتزوير المحرر الذة اسند الية استعمالة
فإن مايثيرة الطاعن من عدم تدليلا كافيا على توافر ركن العلم فى صفة يكون
غير سديد .
الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة 17/11/1981 .
من المقرر انة متى وقع التزوير او استعمل المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر ممن تمسك بة لااثر لة على وقوع الجريمة .
لما كان ذلك وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمون المستندات التى قدمها 
واغفل الحكم التعرض لها حتىيتضح مدى اهميتها فى الدعوى المطروحة فإن 
مايثيرة فى هذا الصدد لايكون مقبولا لما هو مقرر من انة يجب لقبول وجة 
الطعن ان يكون واضحا ومحددا لما كان ذلك وكان من المقرر انة متى وقع 
التزوير او استعمال المحرر المزور فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك 
بة لا اثر لة على وقوع الجريمة .ولايعيب الحكم عدم تعرضة لتنازل الطاعن عن 
التمسك بالمحرر المزور لان المحكمة فى اصول الإستدلال لاتلتزم بالتحدث فى 
حكمها الا عن الأدلة ذات اثر فى تكوين عقيدتها وعليها ان هى التفتت عن اى 
دليل اخر لأن عدم ايرادها لة مايفيد اطراحة لما كان ماتقدم وكان الحكم 
المطعون فية بعد ان اورد مارتب علية اقتناعة من الأدلة المطروحة فى الدعوى 
بثبوت التهمتين المسندتين الى الطاعن ودانة عنهما وعرض لما كان ذلك وكان 
البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ان الدفاع عن 
الطاعن لم يطلب سماع الشهود وكان الأصل فى المحكمة الإستئنافية تحكم على 
مقتضى الأوراق وهى لاتجرى من التحقيقات الا ماترى لزوما لإجرائة وكان 
الثابت ان دفاع الطاعن وان ابدى امام المحكمة الإستئنافية طلب سماع شهود 
فانة يعتبر متنازلا عنة بسكوتة عن التمسك بة امام محكمة اول درجة هذا فضلا 
عن ان الحكم المطعون فية قد عرض لهذا الطلب وخلص الى رفضة بما يسوغ ومن ثم
ف‘ن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محلة .
طعن رقم 567 لسنة 57 ق جلسة 4/2/1988

وفى سبيل الاحتياط الكلى
نلتمس أحاله الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه محاوله المدعى بالحق المدني 
التوجه إلى الأستاذ / احمد على محمود وقيامه بمحاوله عرض عطاء مادي ومنفعة 
شخصيه إلى المحامى لقاء قيامه بتغير الإيصالات الامانه ألمسلمه إليه من 
المتهم حاليا وطلبهم من ذات المحامى الاعاده على البصمه التى زيل بها 
الايصال لطمسها والثابتة بالمحضر الادارى الرقيم 1340 لسنه 2007 ادارى 
سمسطا وكذلك سماع شهادة الأستاذ على عبد العال عوض المحامى وكذلك السيد 
/على خضر محمد موظف محكمه اسره سمسطا والتى تم عرض العطاء المادي إمامهم 
وكذلك مناقشه الأستاذ / عصام كمال الدين المحامى بسمسطا بشأن هذه الواقعة 
والتى تم حفظها برقم أدارى بدون التحقيق في الواقعة كون المدعى بالحق 
المدنى يعمل مساعد شرطه بقسم الشرطة
بناء عليه
نصمم على الطلبات
وكيل المتهم

تعليقات