القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة النقض المصرية فى الطاعـــــــة

احكام محكمة  النقض المصرية  فى الطاعـــــــة



119-احكام النقض فى طاعـــــــة

الطاعة حق للزوج على زوجته .شرطة . لا طاعة للزوج إن تعتمد مضارة زوجته . وجوب إثبات هذه المضارة بالرجوع ألي أرجح الآراء في مذهب أبى حنيفة . م 280لائحة شرعية .
( الطعن رقم 632 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 13/ 1 /2007
القاعدة :-
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً نفس الزوجة ومالها , فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو استولى على مال لها بدون وجه حق , ويجب في إثبات هذه المضارة الرجوع إلى ارجح الآراء في مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – الواجبة التطبيق – وهى أن تكون البينة من رجلين أو رجل وأمرأتين .
…………………………………………………………..
الموجز :-
امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون حق . أثره . وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع م 11 مكرراً ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 85 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
( الطعن رقم 670 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19/ 2 / 2007 يعرض لما ادعته من صور الأضرار الأخرى وما قدمته من مستندات ومالها من دلالة قد يتغير بها وجه الرؤى في الدعوى ويحقق دفاعها في هذا الشأن فإنه يكون قاصراً ومخالف للقانون .
………………………………
الموجز :-
دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية . ماهيتها . من دعاوى الزوجية حال قيامها الحكم نهائياً بتطليق الزوجة . أثرة عدم الاعتداد بإعلانها للدخول في طاعته . علة ذلك .
(الطعن رقم 930 لسنة 74 ق "أحوال شخصية " – جلسة 4/ 6 /2007 )
القاعدة :-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية , إنما هي دعاوى الزوجية حال قيامها , فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض , أو بدعوى أخرى مستقلة , وقضى لها بطلبها بحكم نهائي , فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت , ويتعين في هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية , واعتباره كأن لم يكن , إذ لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه .
القاعدة :-
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية , تقضى بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق , توقفت نفقتها من تاريخ الامتناع .
…………………………………………………….
الموجز :-
دعوى الطاعنة بطلب التطليق لاعتداء المطعون ضده عليها بالضرب وتبديد منقولاتها . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من عدم اكتمال نصاب الشهادة لواقعة الضرب دون أن يعرض لما ادعته من صور أضرار الأخرى وما قدمته من مستندات . قصور .
( الطعنين رقمى 365 ,367 لسنة 71 ق "أحوال شخصية " – جلسة 13 / 3/ 2007 )
القاعدة :-
إذ كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب التطليق على صور ثلاث للضرر هي اعتدائه عليها بالضرب والسب وتبديده منقولاتها واستدلت على ذلك بالبيئة الشرعية وبما قدمته شهادة رسمية تفيد الحكم بحبس المطعون ضده في الجنحة رقم …..لسنة 1997 السنبلاوين …..لسنة 98 س . المنصورة وتنفيذه للحكم لتبديده منقولاتها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى التطليق على سند من عدم اكتمال نصاب الشهادة لواقعة التعدي بالضرب دون أن يعرض لما ادعته من صور أضرار الأخرى وما قدمته من مستندات . قصور .

120*-اعتراض على انذار الطاعه المؤرخ 19 / 8 /2010

أنة فـى يــوم            المــوافق      /    /2010م
بنــاء عاـى طلب السيده/ ----------------------------- بناحية شبر بابل مركز المحله الكبرىومحلها المختار مكتب / الأستـاذ/ البسيونى محمود ابو عبده
المحامى بالمحلة الكبرى
--------------------------------------------------------------- المقيم بناحية شبر بابل مركز المحله الكبرى
مخاطبا مع:-/
المــــوضـــوع
-بتاريخ 19 / 8 /2010 تسلمت الطالبة إنذار على يد محضر من المعلن إليه يتضمن التنبيه
عليها بالدخول في طاعته في المسكن الموضح بالإنذار
وحيث أن ما جاء بهذا الإنذار قد جاء  مخالفا للواقع والحقيقة وصحيح القانون وبه مغالطات مما يحق للطالبة الاعتراض على ما جاء بهذا الإنذار للأسباب والأوجه الشرعية الاتيه :
اسباب الاعتراض
اولا : ـ عدم شرعيه مسكن الطاعه لكونه بمسكن الاسره  ومشغول بسكنى الغير وهم(( شقيقة المعلن إليه ووالدته )) وكل منهما يستطيع دخوله واستخدامه في اى وقت يشاء كما يستخدمون أدواتها المعيشية دون أن يكون لها الحق في الاعتراض وهذا المسكن لايتحقق به الخصوصية والاستقلال ولا تامن فيها المعترضة على نفسها ومالها
ثانيا : ان المعلن اليه غير امين على الطالبه نفسا ومالا   اذ انه دائم التعدى عليها بالضرب المبرح والسب والاهانه وقام بتبديد منقولاتها الزوجيه وقد تحرر عن ذلك الجنحه رقم-----------لسنة 2010 جنح مركز المحله الكبرى والتي قضى فيها بحبس المعلن إليه 6 ستة اشهر مع الشغل وكفالة 100 مائة جنيها

ثالثا:-/ أن المعلن إليه لاينفق على زوجته الطالبة مما حدا بها إلى إقامة الدعوى رقم --------- لسنة 2009 أسره مركز المحله الكبرى بطلب فرض نفقه زوجيه لها والتي قضى فيها بجلسة
29/3/2010 بإلزامه بان يؤدى للطالبة ( المعترضة)شهريا اعتبارا من 31/10/2009 مبلغ 120ج مائه وعشرون جنيها نفقه شهريه بأنواعها الثلاثة

رابعا:-/ أن المعترض ضده( عنين) وقد أخفى ذلك على الطالبة قبل زواجهما فلا قدرة له على إتيان النساء( النساء كافه وليست الطالبة فقط)ومنعدم الشهوة الجنسية تماما مهما طالت ساعات المعاشرة كما انه غير قادر على الانتصاب وإنزال السائل المنوي ولم يتصل بها ولوا مره واحده طيلة حياته معها
-ومازالت المعترضة بكر حتى الآن ولا تستطيع المقام معه إلا بضرر سيما وان الطالبة صغيرة السن تخشى على نفسها الفته وترغب في الإنجاب والإحساس بالامومه وان المعترض ضده حرمها من ذلك وادخل الغش عليها حيث كان على علم يقيني قبل الزواج منها بعدم قدرته على معاشرة النساء نهائيا
- وقد دل بذلك على انه راغب عنها زاهد فيها لا يهدف من إمساكها سوى ازلالها وقهرها
وتنفيذا للقانون فقد تقدمت الطالبة بطلب تسويه إلى مكتب تسوية المنازعات الاسريه بمحكمة الاسره مركز المحله الكبرى وقيد الطلب برقم---- لسنة 2010 وتعذرت التسوية لرفض المعترض ضده الحضور
فلهذه الاسباب
والاسبابالاخرى التىستبديها المعترضه بالجلسات والمذكرات والمرافعه الشفويه كان هذا الاعتراض

بنــــــاء عليـــــــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث يقيم المعلن إليه وأعلنته وسلمته صوره من هذه وكلفته بضرورة الحضور أمام محكمه الاسره مركز المحله الكبرى الدائرة  (          ) الكائنة بمجمع المحاكم الجديد بالمحله الكبرى  وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا صباح يوم               الموافق  /     / 2010 من الساعة الثامنة افرنكىصباحا وما بعدها للمرافعه و لسماع الحكم عليه :-/
اولا :-/  بقبول هذا الاعتراض شكلا لرفعه وتقديمه في الميعاد
ثانيا :-/ وفى الموضوع / بعدم الاعتداد بانذار الطاعه المورخ فى 19 / 8 /2010 ( محل الاعتراض ) واعتباره كائن لم يكن مع إلزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
ولاجل 
=====================================================

121-اعتراض على انذار طاعه

نه فى يوم الموافق / / 2009
بناء على طلب السيدة / -----------------------------.. المقيمة ----------------------------------------------------------------------
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / -----------------------– المحامى -------------------------------------------------------انتقلت أنا / ----------------------------- محضر محكمة أسرة وأعلنت
السيد / -------------------------.. المقيم بملك والدها- ------------------------------ .
مخاطبا مع ..
الموضوع
بتاريخ 30 / 12 / 2008 وجه المعلن إليه للطالبة إنذارا بضرورة امتثالها لطاعته فى السكن الذى لم يحدده بوضوح فى هذا الإنذار .. وحيث يحق للطالبة الإعتراض على هذا الإنذار ، فهى تعترض عليه للأسباب الآتية ..
1. المعترض ضده غير أمين على الطالبة نفسا ومالا ..
لدوام إهانته لها واستيلائه على ما يخصها من مال يهبه لها والدها فى المناسبات المختلفة ، وذلك بخلاف تبديده منقولاتها موضوع المحضر رقم / 2009 جنح برج العرب المحرر فى - / - / 2008 .
2. السكن الذى يطلب طاعة الطالبة فيه ..
ليس بسكن قدر ما هو قلق وألم وعذاب .. وإن كان قد امتنع عن تحديده بدقة بإنذاره ، إلا أنه ووفق ماعرضه سابقا بمكتب التسوية فهو شقة بمنزل ريفى ملك والده بقرية 4 بنجر السكر – العامرية ، وهو منزل عائلة بأكثر منه سكنا مستقلا .. وقد سبق للطالبة الإقامة به منذ بدء الزواج فى 22 / 12 / 2006 ولمدة عشرة أشهر ، قامت خلالها على خدمة والديه المسنين ، ونعلم قدر ما فى هذه الخدمة من مشقة ، بخلاف القيام على كافة الأعمال الزراعية بالأرض وحظيرة المواشى ملك الأسرة والموجودة بداخل منزل العائلة الريفى ، ولم تلق مقابل ذلك جزاءا ولا شكورا ، بل ألم بها الألم وأصابها الضعف والهزال حتى أجهضت فى جنينها الأول .
الأمر الذى دفع زوجها آنذاك لما رآه من معاناتها إلى إستئجار شقة مستقلة بعيدا عن منزل أسرته لمدة عامين بدءا من 10 / 10 / 2007 واستمرا فى المعيشة بها لمدة عام كامل لا يعانى سداد أجرتها .
• غدر المعترض ضده ..
بعد عام كامل من الإقامة بهذه الشقة المستقلة ، وفى تصرف غادر من المعترض ضده ، ودون تداول الرأى مع زوجته ، حيث إستغل تواجدها بمنزل والدها لزفاف شقيقها وقام بتبديد منقولاتها كاملة وترك المسكن لمالكه مساء ليلة - / - / 2008 ، حتى أنها فوجئت صباح اليوم التالى حال توجهها لشقتها بأنها خاوية ، الأمر الذى يؤكد غدره وخيانته وعدم ائتمانه على زوجته . مما دفعها لتحرير محضر تبديد منقولاتها الزوجية .
كما أن المعترض ضده ترك زوجته وصغيرها منه بلا نفقة ، مما دفعها لمقاضاته بشأنها ، الأمر الذى دعاه لإرسال هذا الإنذار طمعا فى التهرب من النفقة لا أكثر .
لذلك فالمعترضة تعترض على هذا الإنذار طبقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لستة 1985 .. طالبة قبول الإعتراض شكلا ، وفى الموضوع عدم الإعتداد بإنذار الطاعة واعتباره غير ذى أثر ، مع إلزام المعترض ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعترض ضده وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة أسرة .........الكائنة بمقر محكمة ............................- وذلك بجلستها التى ستنعقد بسراياها ابتداء مــن الساعة الثامنة مــن صبــاح يـوم -------------------الموافـــق - / - / 2009 وذلك لسماعه الحكم بقبول الإعتراض شكلا ، وفى الموضوع عدم الإعتداد بإنذار الطاعة واعتباره غير ذى أثر ، مع إلزام المعترض ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى من أى نوع كانت .
ولأجل العلم ..
(( ويلزم أن ترفع خلال شهر من تسلم إنذار الطاعة .. بقلم كتاب محكمة الأسرة .. مع تقديم طلب لمكتب التسوية ودون انتظار انتهاء مهلة التسوية .. ولا يشترط لرفعها سبق التقدم لمكتب التسوية ))

=========================================================================

122-اعتراض على انذار طاعه لانقضاء الزوجيه قبل الدخول

أنه فى يوم الموافق / /000 
بناء على طلب السيدة /00000المقيمة 00000ومحلها المختار مكتب ......................... 
أنا 000 محضر محكمة00 قد انتقلت وأعلنت :- 
السيد/ 00000 0 مخاطبا مع 
ويعلن بمحل إقامته 
الموضوع 
الطالبة المعترضة كانت زوجة للمعترض ضده بصحيح العقد الشرعى المسجل برقم000محكمة00للأحوال الشخصية – ولم يدخل بها . 
وقد فوجئت الطالبة بتاريخ000 بإنذار موجه لها من المعترض ضده يدعوها للدخول فى طاعته زاعما أنها خارجة عن طاعته بتاريخ000 رغم أن المعترض ضده أوقع الطلاق على الطالبة بتاريخ 000 وبذلك صارت الطالبة مطلقة منه طلقة بائنة لوقوعها قبل الدخول على رأى جمهور الأئمة وعليه فلا طاعة لزوجه مطلقة 0 
الأمر الذى دعا الطالبة للإعتراض على الإنذار بالطاعة – طالبة عدم الإعتداد به ناعية عليه بطلانه شكلا وموضوعا . 
أولا:- عدم الإعتداد بإنذار الطاعة لتوجيهه بغير الطريق القانونى :- 
لما كان الأصل فى إجراءات التقاضى أن ترفع الدعوى أيا كان موضوعها طبقا للقواعد المقررة فى رفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة إلا إن المشرع وخروجا على هذه القاعدة فى المادة 11 مكرر ثانيا المضافة بق 100 لسنة 1985 أستلزم المشرع ضرورة توجيه الزوج لزوجته الممتنعة عن الدخول فى طاعته إنذار على يد محضر يدعوها للدخول فى طاعته . 
ونص المادة هو( وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر …… إلخ نص المادة ) . 
فالمستبان من ظاهر نص المادة وتفسيره أن مناط تطبيق المادة 11 مكرر المضافة هو حالة خروج الزوجة المدخول بها من منزل الزوجية – وإلا لما أورد المشرع فى صياغة المادة لفظ ( إذا لم تعد ) فالمقتضى كما ذكرنا أنها زوجة مدخول بها- وخرجت من منزل الزوجية . 
أما غير المدخول بها فلا ينسحب إليها نص المادة وكان على الزوج أن يدعوها للدخول فى طاعته بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . 
وعلى ما سلف فإن نعى الطالبة المعترض على إنذار الطاعة بطلانه لعدم توجيه طلب الطاعة بالطريق القانونى – يصادف صحيح الواقع والقانون . 
ثانيا :- عدم الاعتداد بإنذار الطاعة لانقضاء الزوجية . 
المقرر شرعا أن طاعة الزوجة لزوجها واجبه عليها لمباشرة الزوج حقه عليها فى إحتباسها بمجرد العقد . فإذا ما انفصمت عرى الزوجية فلا إحتباس ولا طاعة لإنقضاء الزوجية – فحق الطاعة للزوج على زوجته واجب فى كل ما هو من آثار الزواج وما يكون حكما من أحكامه 
( الأحوال الشخصية للأمام أبو زهرة ص 163 ) . 
ولما كان المعترض ضده قد أوقع الطلاق بالطالبة بتاريخ 00/0/000 وأشتهر ذلك بين الناس – فهو طلاق بائن لكونه قبل الدخول وتركن الطالبة فى إثباته لكافة طرق الإثبات 
( يراجع فى ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 100 لسنة 1985 ما خلاصته جواز إثبات الطلاق بكافة طرق الإثبات ) . 
ولكى لا يكون الزوج فريسة لهواه ويمكن إثبات الطلاق مستقبلا فلا تجرى فيه المشاحة – وينكره المطلق إن لم يكن له دين . والمرأة على علم به – ولا تستطيع إثباته . فتكون فى حرج دينى شديد . 
قال تعالى ( يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) . 
ومناط تفسير الآية أنه إذا كانت قبل الدخول لا عدة لها فلا يمكن مراجعتها 
والرأى الشرعى هذا يتفق أيضا وصحيح ما نص عليه القانون 25 لسنة 1929 من أن كل طلاق يقع رجعى إلا …… والطلاق قبل الدخول . 
وقد ورد فى الفتاوى الهندية جزء أول باب الطلاق بأن صريح الطلاق متى صدر من الرجل المتكمل لشرائط إيقاعه مضافا إلى زوجته التى فى عصمته أستتبع آثره ووقعت به الفرقة بين الزوجين رجعيه أو بائنة حسب الأحوال . 
( مبادىء القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار أحمد نصر الجندى ) 
وعلى ما سلف من أراء وأدلة فقهية وشرعية تصادف صحيح الواقع والقانون فإن طلب الطالبة بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة لإنقضاء زوجيتها على المعترض ضده بالطلاق الحاصل منه بتاريخ 0/0/00 يصادف صحيحا فى الشرع والقانون والمستقر عليه فقها وقضاء . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة000الكلية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمجمع الهيئات القضائية الدائرة 000 أحوال كلى يوم00 الموافق0/ 0/ 00 من الثامنة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم . 
أولا:-بقبول إعتراض الطالبة شكلا . 
ثانيا:- وفى الموضوع بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة وبإثبات طلاق المعترض ضده للطالبة المعترضة طلقه بائنة قبل الدخول بتاريخ0/0/00، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . 
ولاجل العلم



123-انــذار طــاعـــــه

انه فى يوم:-
بنــــاا على طلب /                                المقيم  بناحية
ومحله المختار مكتب الاستاذ / البسيونى محمود ابو عبده  المحامى بالمحله االكبرى
أنـــا               محضر محكمة مركز المحله الكبرىق انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيثتقيم :-/
(1) المقيمه بناحية
مخاطبا مع وانذرتها بالاتى

المنذر اليها زوجه للطالب بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزق منها علـى فراش الزوجيه  الصحيح بالصغيره
** وحيث ان المنذر اليها قد خرجت من منزل الزوجيه بتاريخ         /        /  2000 ولم تعد اليه بدون سبب مشروع وقد دعاها المنذر رضاء بكافة الطرق الوديه لتعود الى منزل الزوجيه اغلا انها رفضت ذلك بدون وجه حق  او مبرر شرعى فتكون بذلك خارجه عن طاعته  اذ لم تعد الىمنزل الزوجيـه بعد  دعوته اياها باعلان على يد محضر** وحيث ان المنذر اعد للمنذر اليها مسكنا  شرعيا كائن بناحية                  مركز المحله الكبرىبملك                       بالدور         مكون              حجرات وصاله  ودورة مياه ومطبخ بالمنافع كامل المرافق الشرعيه وهذا المسكن تامن فيه على نفسها ومالها والنذر اليه أمين عليها نفسا ومالا وهذا المسكن محدود بحدود اربعه:-/الحــد الشرقى /                                                 الحد الغربى/
الجـــد القبلى/                                                   الحد البحرى /
** ولما كان الطالب يطلب المنذر اليها بموجب هذا الانذار للعوده لمنزل الطاعه المبين بصلب هذا الانذار والا تعتعبر  ممتنعه دون وجه حق  عن طاعته الامر الذى يوقف نفقتها عليه من تاريخ امتناعها عن العوده
بنــــاء عليـــــــــه
اناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث تقيم المنذر اليها وأنذرتها وسلمتها صوره من هذا الانذار منبها عليها بضرورة العوده الى مسكن الطاعه المبين بصلب هذا الانذار وذلك خلال المده القانونيه من تاريخ استلامها هذا الانذار والا تعتعبر ناشز ويسقط حقها الشرعى والقانـــونىقبل الزوج وتعتبر خارجه عن طاعتـــــه
ولاجل العلم

124-اعتراض على انذار طاعه مقدمه لشباب المحامين


انه في يوم الموافق / / 
بناء على طلب السيدة .........................والمقيمة............... ........ ومحلها المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره والمقيمة 94 أ الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة/عبد العزيز أحمد عبد العزيز/مروة عدنان/ هند حمدى / ريهام سلام/ اية حمدى / محمد عبد الله المحامون بالقاهرة0
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:- السيد/ .......................... المقيم ............................
مخاطباً مع :-
وأعلنته بالأتي
بتاريخ / / تسلمت الطالبة إنذارا على يد محضر من المعلن إليه يدعوها فيه للدخول في طاعته بالمسكن الكائن ..........................مدعيا أن الشقة مستوفية كافة المرافق والأدوات اللازمة لأمثالها وخالية من سكنى الغير زاعما انه أمينا عليها نفسا ومالا واستطرد إلى حد القول المنافي للحقيقة والواقع بأنها خرجت عن طاعته دون سبب مشروع 0
ولما كان هذا الإنذار بما تضمنه قد جانب الحقيقة والصواب بل لا يعدوا أن يكون سبيلا من سبل الكيد والانتقام من الطالبة وان كل ما تضمنه قد جافى الحقيقة حيث انه ومنـذ أن بدأت الحياة الزوجية والمعلن إليه لم يحسن معاشرتها بل كان يسئ إليها بصفة مستمرة دون أن تتخذ الطالبة أي إجراء ضده على أمل أن يصلح من شأنه وحرصاً منها على استمرار حياتها الزوجية ألا أنه تمادى في تلك الإساءات من ضرب وسب وإهانة وقد قام بضربها وطردها من مسكن الزوجية فان الطالبة لا يسعها إلا أن تعترض عليه للأسباب آلاتية: -
أولاً :- المعلن إليه ممتنع عن الإنفاق التام على الطالبة و أطفالها منه بالرغم من قدرته ويساره 0
وبالرغم من تحملها الشديد لمعاملته السيئة لها إلا انه كان هناك ما هو أدهى من ذلك وأمر حين ترك المعلن إليه الطالبة وصغارها منه بلا نفقه ولا منفق بدون وجه حق أو مسوغ شرعي أو سند قانوني وتركهم بالرغم من قدرته ويساره وكونه مقتدر حيث انه يعمل ................ ويحصل على راتب وحوافظ واجر اضافى وإرباح ما يعادل ..............جنيه ( ................... جنيه مصري شهرياً ) ولم تجدي معه المحاولات الودية المتكررة 0
مما حدا بها إلي إقامة دعوى نفقة زوجية ونفقة صغار وأخذت رقم محكمة الأسرة رقم ......لسنة ....... أسرة ...... ورقم ...... لسنة ....... أسرة ...... والمقضي فيها بجلسة .../..../.......
ثانياً :- المعلن إليه غير أمين عليها نفساً
حيث انه دأب بالتعدي علي الطالبة بالسب والقذف والضرب أمام الجيران و أهانتها أمام أهله وأهلها مما يؤذى مشاعرها ويصيبها بالضرر النفسي البالغ ، كما دائب على سب الطالبة بأفظع الألفاظ والتعدي عليها شتما وسبا إلى حد لا يمكن معه بحال من الأحوال احتمال هذه العشرة التي تخالف ما أمر به الله ورسوله بما يستحيل معه العشرة أو استمرارها ويجعله غير اميناً عليها نفسها0
ثالثاً :- المعلن إليه غير أمين عليها مالاً
حيث أنه قد بدد منقولات الطالبة المسلمة إليه على سبيل الأمانة بما حدي بها لإقامة جنحة تبديد قبله .
رابعاً :- طرد المعلن إليه الطالبة وأولادها من مسكن الزوجية 
وليت أمره قد أقتصر عند هذا لحد بل لقد كان هناك ما هو أدهى من ذلك وأمر حين قام المعلن إليه بطرد زوجته الطالبة وأولاده من مسكن الزوجية والذي لا مأوى لهم سواه 0
من اجل ذلك كله فالطالبة تتضرر من المدعى عليه لسوء عشرته لها ولا يمكن معه أن تستقيم أو تدوم العشرة بين أمثالها وقد طالبته بالطلاق فلم يقبل .
وإذا كان المشرع قد نص في المادة السادسة من القانون 25 لسنة1929 على انه:- ))إذا ادعت الزوجة أضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما )) .
وقد طالبت المدعية المعلن إليه مرارا وتكرارا بكافه الطرق الودية بتمكينها من مسكن الزوجية إلا أنه أمتنع وتعنت 0
خامساً : وسوء السلوك والزواج بأخرى 0
كما أن الطالبة تضرر من سوء سلوك المعلن إليه وتعاملاته مع الطالبة وزوجه من أخرى اضراراَ بالطالبة حيث انه ومنـذ أن بدأت الحياة الزوجية والمعلن إليه لم يحسن معاشرتها بل كان يسئ إليها بصفة مستمرة دون أن تتخذ الطالبة أي إجراء ضده على أمل أن يصلح من شأنه وحرصاً منها على استمرار حياتها الزوجية ألا أنه تمادى في تلك الإساءات من ضرب وسب وإهانة وعدم إنفاق وطرد من شقة الزوجية وسوء السلوك والزواج بأخرى أجنبية ما يستحيل معه دوام العشرة واستحالتها 0
حيث تقدمت الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية ...... وقيدت تحت رقم لسنة .......وذلك أعمالاً لقانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 مطالبة المعلن إليه الإ أنه لم يتحرك له ساكن ورفض وتعنت وضرب بالطلب عرض الحائط 0
فلم يسع الطالبة سوى إقامة دعواها للحكم لها بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن فى ...../...../..... واعتباره حابط الأثر كأن لم يكن 0
للأسباب الاتيه وللأسباب التي ستبديها الطالبة أثناء جلسات المرافعة الشفوية 0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة ....... الكائنة .......... بجلستها المنعقدة صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ( ) أسرة ...... فى تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المعان إليه الحكم لصالح الطالبة 0
أولا : - بقبول هذا الاعتراض شكلا 0
ثانيا :- وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن في ..../..../.... واعتباره حابط الأثر كأن لم يكن مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى 
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,

125-دعوى أجر تعليم

انـه فى يوم :-                  الموافق        /         /2000م
بناء على طلب /  ===== بصفتها الحاضنه  للصغيره  ===  المقيمه بناحية  عزبة توما تابع كفر الجنينه مركز المحله الكبر ومحلها المحتار مكتب/ =======المحامى بالمحله الكبرى
أنا            محضر محكمه مركز  المحله الكبرى  اقد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث يقيم :-
1-  ==  المقيم بناحيه عزبة توما تابع كفر الجنينه مركز المحله الكبرى بمنزله المحله
مخا طبا مــع
الموضوع
** الطالبه  كانت زوجه للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشره الأزواج ورزق منها على فراش الزوجيه الصحيح بالصغيره  سالىالعربى نصر الدين عبد العزيز فى يد الطالبه وحضانته الصالحه لها شرعا وبتاريخ 27 /8/ 2000 صدر حكم بتطليق الطالبه فى الدعوى رقم 124 لسنة 1999 شرعى كلى المحله الكبرى بتطليق الطالبه طلقه بائنه للضرر وحيث ان الصغيره من مواليد21/2/1989وطالبه بالصف الاول الثانوى بمدرسة السيده زينب بنات بالمحله الكبرىوتسكن بمدينة المحله الكبرى وتحتاج مبالغ كثيره للدروس وشراء الكتب وغيرها من المصاريف التعليميه
** وحيث ان المدعى عليه قد ترك الصغيره بلا اجر تعليم  من تاريخ الطلاق الحاصل فى 27/1/2000 رغم يساره ومطالبتها له مرارا وتكرارا بكافة الطرق الوديه
** وحيث ان المدعى عليه ميسور الحال اذا انه يعمل  سائق درجه اولى ويعمل طرف / عجيب متر حسن بناحية عزبة توما تابع كفر الجنينه مركز سائق ويمتلك منزل يقوم بتاجيره والعديد من اراضى البناء ويقوم بتربية المواشى وتسمينها ودحله الشهرى لايقل عن 2000 ج الفان جنيها وحيث ان الطالبه طالبت المعلن اليه بادا أجر مسكن للطالبه بصفتها الحاضنه للصغيره الا انه رفض ذلك
مما لايسع الطالبه والحاله هذه الا اقامت هذه الدعوىر
بنــاء عــليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث يقيم المعلن اليه وأعلنته وسلمته صوره من هذه وكلفته بضروره الحضور امام محكمه  مركز المحله الكبرى   للأحوال الشخصيه نفس الكائنه بمجمع المحاكم الجديد بالمحله الكبرى وذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا  صباح يوم         الموافق       /    /2001م وذلك من الساعه الثامنه ومابعده لسماع الحكم عليه :-
أولا :- بفرض وأداء  اجر مسكن للطالبه بصفتها الحاضنه للصغير ه/   سالى العربى نصر الدين عبد العزيز من تاريخ طلاق الطالبهفى 27/1/2000 بموجب الجكم الصادر فى الدعوى رقم 124 لسنة 1999 شرعى كلى مامورية المحله الكبرى مع الزام المعلن اليه بالمصروفات والاتعاب والنفاذ
ولاجل العلـــــم

=====================================================

126-أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة :

ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم اخلالها بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية ، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المشئة لالتزام المطلق بها ، والاصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق. 
 [الطعن 438 لسنة 65 ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000] 
عدم جواز إبداء أسباب جديدة للاعتراض على إنذار الطاعة أثناء نظر دعوى الطاعة : 
قررت المعترضة فى ختام صحيفة دعواها عبارة "وللأسباب المذكورة وللأسباب الأخرى التى ستبديها المعترضة بالجلسات والمذكرات" فإن ذلك يخالف صحيح القانون حيث أن المشرع ألزم الزوجة المعترضة أن تبين فى صحيفة دعواها بالاعتراض والأسباب الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة الزوج ، بحيث أنه إذا خلت صحيفة الاعتراض من تحديد هذه الأسباب ، تعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى ، ولا يجوز لها إضافة أسباب أخرى جديدة إلا الأسباب التى جاءت بصحيفة الاعتراض ، وإذا ذكر أسباب جديدة غير التى وردت بصحيفة الاعتراض فإن المحكمة تلتفت عنها وتقضى بعدم قبولها. 
رفض انذار الطاعة مؤداه نشوز المعترضة : 
 (القضاء نهائيا  باثبات نشوز المطعون ضدها ووقف نفقتها لرفض اعتراضها على انذار الطاعة الموحه اليها من الطاعن ـ وتوقف نفقتها من تاريخ انذار الطاعة وليس من تاريخ الاعتراض  ...). 
 [الطعن رقم 23/69ق احوال شخصية جلسة 20/11/2000] 
أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر : 
ان دعوى الطاعة ـتختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضررو ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لايكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر. 
 [الطعن رقم 553/65 ق احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000] 
 [الطعن رقم 657/66ق احوال شخصية ـ جلسة 11/6/2001] 
مدى حجية الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض فى دعوى المتعة على ذلك : 
الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة على ذلك لا يحاج بالحكم الصادر بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة فى استحقاقها للمتعة إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق باعتباره المواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق. 
 [الطعن رقم 438 لسنة 65 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000] 
حكم مهم لمحكمة الأسرة بدسوق يفتح المجال لإلزام بيت المال ( وزارة المالية ) بكافةأحكام التعويضات المالية التي يعجز أصحابها عن تحصيلها لعدم قدرة المحكموم عليهم  كتعويض القتل الخطأ – إن الأحداث العالمية كما قال الأمام أبو زهرة والفتن الاجتماعية توجب استخراج ينابيع الفقة الإسلامي ، وإعطاء الفقبر حقه المقرر فيها . 
نعم حكم قضائي ليس هو الأول من نوعة حيث سبق صدور مثله في بدايات القرن لكن هو الإجرأ على الإطلاق خلال هذه الحقبة الزمنية ولعل ما يلفت انتباه المطلع على الحكم هو مبلغ الإطلاع والعلم الواسع الذي تتمتع به المحكمة ويكاد يفيض به حكمها من أن تستوعبه صفحاته - إننا لا نحيد عن سمت الحقيقة إذا قررنا أننا نحتاج إلى القاضي الفقيه ، فإنه كان ومازال منصب القضاء أقدس وأجل منصب ، ونحن فخوريين بمثل هذه المحكمة ، نعم فالناس لا يصلحهم إلا العدل والحق فلنبسط ذلك فيهم ، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين .
باسم الشعب
محكمه دسوق لشئون الأسرة
بالجلسة المنعقدة علناَ بسرايا المحكمة فى يوم الإثنين الموافق 26/5/2008
برئاسه السيد الأستاذ/ رأفت فتح حسنين        رئيس المحكمة
وعضويه السيد ألأستاذ/ شريف سعد النجار           القاضى
وعضويه السيد الأستاذ/ احمد عنان حموده         القاضى
وحضور الأستاذ عادل عطيه                          وكيل النيابه
وحضور الأستاذ/محمد الفار                            الخبير الإجتماعى
وحضور الأستاذه / شاديه عرابى                      الخبيره النفسيه
وحضور الأستاذة/ نجاه عبد الكريم محمد             سكرتيره الجلسه
صدر الحكم الآتى فى القضية رقم 20 لسنه 2006 دسوق لشئون الأسرة
وموضوعها : نفقه أقارب
المرفوعة من :- عزيزه محمد متولى شرف الدين المقيمة بقرية محله أبو على مركز دسوق محافظه كفر الشيخ . 
ضد :- 
1-      المدعى عليه :- السعيد محمد متولى شرف الدين المقيم بقرية محله أبو على – مركز دسوق –محافظه كفر الشيخ . 
2-  الخصم المدخل :- وزير المالية بصفته مديرا ورئيساَ للخزانة العامة للدولة ممثلاَ لبيت المال فى العصر الحديث .
المحكمة 
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق ورأى النيابة والمداولة : 
حيث تخلص الوقائع فى أن المدعية قد اختصمت المدعى عليه – إبنها – بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب فى 17/1/2006 وأعلنت قانونا طلبت فى ختامها الحكم بإلزامه بنفقه لها بأنواعها ، وبإلزامه بالأداء والمصاريف والأتعاب والإذن لها بالإستدانه عليه ، على سند من امتناعه على الإنفاق عليها رغم يساره وفقرها . 
وحيث أن الدعوى قد تم تداولها بالجلسات ، حيث حضرت المدعية بشخصها وبوكيلها وحضر المدعى عليه بشخصه ، وقد حكمت المحكمة – بهيئه سابقه – للمدعية بنفقه شهريه مؤقتة مقدارها ( 50 جنيه ) وأودعت النيابه مذكره برأيها . 
وأرفق بالأوراق المستندات الأتيه :- 
1- شهادة ميلاد المدعى عليه التى توضح أن المدعية أمه 
2-  صوره البطاقة القومية للمدعية  التى ثبت أنها من مواليد عام (1929) 
3- مفردات راتب المدعى عليه التى تبين أنه يعمل موجهاَ مالياَ وإداريا بإدارة دسوق التعليمية وأنه متزوج ولديه أربعة أولاد ، وأن صافى راتبه مقدر بمبلغ (292) جنيه –مائتى واثنين وتسعين جنيه 
4-   مفردات راتب ثانية له ، تؤكد أن صافى الراتب يقدر بمبلغ ( 357) جنيه –ثلاثمائه وسبعه وخمسين جنيها . 
5-  تحريات تثبت ان المدعية ليس لديها أى ممتلكات . 
6-  تحريات ثانيه تؤكد أن المدعى عليه يعمل بإدارة دسوق التعليمية وأنه لا يحصل على دخل خلاف دخله الحكومى السالف . 
7- إفادة رسميه من بنك ناصر الإجتماعى – فرع كفر الشيخ تؤكد أن المدعى عليه قد أخذ قرضاَ من البنك فى عام (2005) مقداره (10800)جنيه –عشرة اّلاّف وثمانمائه جنيه – وأنه يسدد على أقساط عددها ( 60) – ستون – قسطاَ شهريا وأن القسط الواحد مقداره ( 180) جنيه – مائه وثمانون جنيه - . 
وقد عرضت المحكمة الصلح على وكيل المدعى فرفضه ، وناقشته فأكد أنه لا يوجد أى قرابه للمدعية خلاف ابنها المدعى عليه– لكى ينفق عليها فأمرته المحكمة – عملاَ بالمادة 118 من قانون المرافعات وتحقيق العدالة بأن يدخل فى الدعوى وزير المالية بصفته مديراَ ورئيساَ للخزانه العامه للدوله ، فأدخله بموجب صيحفة تم إيداعها بقلم الكتاب وإعلانها لهيئه قضايا الدولة بكفر الشيخ فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم . 
وحيث أنه عن شكل الإدخال السالف فهو مقبول ، لأن الشروط المبينة بالمادة السالفة قد روعيت . 
وحيث إنه عن موضوع الإدخال والدعوى ، فيجب الرجوع بشأنه إلى أرجح الأقوال الحنفية ، لأن القوانين الشرعية السارية لم تنظم نفقه الأقارب ونفقه بيت المال ، وذلك عملاً بالمادة رقم ( 3/1) من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 المعدل ، وبالرجوع إلى أرجح الأقوال يتضح أن "الولد أما موسر أو فقير " فأما الموسر  فتجب عليه نفقه أبيه وأمه وأجداده وجداته الفقراء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين قادرين عن الكسب إما عاجزين . 
وإما الولد الفقير فإما أن يكون عاجزاَ عن الكسب أو قادراَ والقادر إما أن يفضل من كسبه شيئاَ أو لا فإن كان عاجزا عن الكسب لصغره أو انوثه أو مرض والأب كذلك ، فإن الأب يلحق بالموتى ، وتجب نفقته ونفقة أولاده على الأقرب فالأقرب ، فإن لم يكن له أقارب ، كانت النفقة من الصدقة أو من بيت المال ، وهذا هو الحكم فى كل عاجز عن الكسب بأى سبب كان ، ككبر وزمانه وصغر ، فإن نفقته فى بيت المال إذا لم يكن له قريب محرم يعوله ، وإن كان الولد كسوبا والأب فقيراَ زمناَ لا كسب له ، وجب على الولد أن ينفق عليه من فضل كسبه ، إن كان لكسبه فضل ، وإن لم يكن لكسبه فضل وله عيال ، أجبره القاضى على ضمه إلى عياله كيلا يضيع , وطعام الأربعة يكفى الخمسة بلا كبير ضرر ، ولا يجبر الولد على أن يعطيه شيئاَ على حده ، أما لو كان الولد وحده ، فإن أباه يشاركه القوت ديانة ، لأن إدخال الواحد فى طعام الواحد ، يلحق به كبير ضرر ، بخلاف إدخال الواحد فى طعام الأربعة أو الخمسة ، والأم بمنزلة الأب فى ذلك ، لأن الأنوثة بمجردها عجز كما تقدم " يرجع كتاب أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلاميه والقانون " للشيخ أحمد إبراهيم بك ووالده طبعه نادى القضاء – عام 1994 – صفحة 725 – "   
وقد قرر أحد فقهاء الحنفية ما يلى : " فأما ما يوضع فى بيت المال من الأموال فأربعه أنواع : أحدها : زكاه السوائم والعشور ، وما أخذه العشار من تجار المسلمين إذا مروا عليهم والثانى : خمس الغنائم المعادن والركاز والثالث خراج الأراضى وجزيه الرؤوس وما صولح عليه بنو نجران من الخلل وبنو تعلب من الصدقة المضاعفة ، وما أخذه العشار من تجار أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب . والرابع ما أخذ من تركة الميت الذى مات ولم يترك وارثاَ أصلاَ ، أو ترك زوجاَ أو زوجه َثم تحدث هذا الفقيه عن مصارف هذه الأنواع الأربعة ، فأكد بعض تفصيل أن النوع الرابع يجب أن يصرف الى " دواء الفقراء والمرضى وعلاجهم والى أكفان الموتى الذين لامال لهم  وإلى نفقه اللقيط وعقل جنايته ، وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته ، ونحو ذلك  ، وعلى الإمام صرف هذه الحقوق الى مستحقيها ." .  
( يراجع كتاب " بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع" لمؤلفه الإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى ، الملقب بملك العلماء –طبعه دار الفكر بيروت – لبنان – الطبعه الأولى – عام 1996- الجزء الثانى – ص 103) 
أكد فقيه حنفى آخر أن النوع الرابع السالف يجب أن يصرف إلى اللقيط الفقير ، والفقراء الذين لا أولياء لهم ، فيعطى منهم نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم ،  وحاصله أن مصرفه العاجزون الفقراء ". 
وقال فى وضع آخر من كتابه أن الفقراء الذين لا أولياء لهم هم الفقراء الذين ليس لهم من تجب نفقتهم عليه وأوضح أن النوع الرابع السالف يشتمل – بالإضافة إلى التركة التى ليس لها وارث – اللقطة ، ودية المقتول الذى ليس له ولى " . 
 (.يراجع كتاب حاشية رد المختار على الدار المخاتار شرح تنوير الأبصار فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفه النعمان" لخاتمه المحققين " من امين الشهير بابن عابدين طبعه دار الفكر –بيروت – لبنان عام 1995 – الجزء الثانى – ص 370 الجزء الرابع ص 403) 
وحيث أنه" إذا لم يكن للفقير المستحق للنفقة ، أحد من أقاربه يستطيع الإنفاق عليه ، فإن نفقته تكون واجبة فى بيت المال " 
 ( يراجع الكتاب الثانى من " مجلد الأحوال الشخصية وقضاء النقض البحرى وهو كتاب " قوانين الأحوال الشخصية فى ضوء القضاء والفقه " لمؤلفه المستشار د " أحمد نصر الجندى" ــ طبعة نادى القضاه ــ عام 1980ــ ص 176 ) . 
وقد قال الفقه العظيم " محمد سلام مدكور " الآتى :" ومع هذا وقد كفل المجتمع الاسلامى للفقير حقه فى العيش والحياة كغيره فى المجتمع ، فقد نص أئمة الفقه الاسلامى على أنه إذا وجد الفقير العاجز عن التكسب ، دون أن يوجد له القريب الذى تجب عليه نفقته ، فقد جعل الفقه الاسلامى نفقته واجبه فى بيت مال المسلمين ، دون نظر لديانته مادام مواطنا ، وأجاز للحاكم أن يفرض فى مال الأغنياء عموما ، ما يسد به حاجه المعوزين وذوى الحاجة من أبناء الوطن الاسلامى مسلمين وذميين. فقد حدث فى صدر الإسلام أن أخذ " عمر بن الخطاب " بيد شخص فقير مسن من غير  المسلمين إلى منزله وأعطاه مالا وأمر خازن بيت المال أن ينظر حاله وحال أمثاله ، قائلا : والله ما أنصفنا هذا وأمثاله إن أكلنا شبيبته ، ثم تخذله عند الهرم ، وجاء فى صلح " خالد بن الوليد " مع اهل الحيره " وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أوأصابته آفة أو كان غنيا ففقر ، طرحت عنه الجزية وعيل من بيت المال ، ما أقام بدار الهجرة ودار الاسلام " كما كتب " عمر بن عبد العزيز " إلى ولاته يأمرهم بأن يجروا على أهل الذمة الفقراء العاجزين عن التكسب ، من بيت المال ما يصلحهم " فإذا كان هذا يتقرر لغير المسلم ، فتقريره للمسلم أظهر ، ويكون الاسلام بتعاليمه ونظمه قد كفل العيش للفقير العاجز عن الكسب ، وتكون العدالة الاجتماعية فى الإسلام  مكفولة على أحسن وجه وأسلمه ومن لم تكن مجرد أمور نظريه ، وإنما هى نظريات طبقها الرسول وطبقها الخلفاء من بعده ، ولو أخذت بها الامه الاسلاميه وطبقتها بإخلاص لكانت بحق خير أمه أخرجت للناس ( يراجع كتابة " أحكام الاسره فى الاسلام " طبعة دار النهضة العربية ــ الطبعة الأولى ــ عام 1968 ــ الجزء الثالث " حقوق الآولاد والاقارب "ــ ص 219 ،220 ) .  
وقد قرر الدكتور " احمد شلبى " أن " القيام بحق الفقير مبدأ مهم جدا فى التفكير الاقتصادى فى الإسلام . ويهمنا أن نوضح بادئ ذى بدء كلمه " حق " التى عنيت بها النصوص الاسلاميه والباحثون المسلمون ،  المسلمون ، فالإسلام يرى أن الوفاء بحاجه الفقير ، عمل تلتزم به الحكومة ، ويلتزم به الأغنياء ، فليس ما يعطى للفقير منحه أو صدقه أو عطاء ، وإنما هو حق لازم ، كالمرتب الذى يتقاضاه الموظف والأجر الذى يستحقه العامل ، ما دام هذا الفقير عاجزا عن الكسب أو إذا كانت سبل الكسب غير ميسره ، وعلى هذا فالتفكير الاسلامى واضح تمام الوضوح بالتزام الحكومة الاسلاميه بحق الفقير ، والحكومه الاسلاميه تشمل الخليفة أو الرئيس ، كما تشمل جميع أعوانه الذين يساعدونه فى هذا المجال " . 
 ( يراجع كتابه " موسوعه الحضاره الاسلاميه "ــ الجزء الرابع " الاقصاد فى الفكر الاسلامى " طبعة مكتبه النهضه المصريه ــ الطبعه العاشره ــ عام 1993 ــ ص 44،47) . 
وقد أوضح الدكتور " محمد شوقى الفنجرى " الاتى :" أما الضمان االاجتماعى ، فهو التزام الدولة نحو مواطنيها ، وهو لا يتطلب تحصيل اشتراكات مقدما ، وتلتزم الدولة بتقديم المساعدة للمحتاجين فى الحالات الموجبة لتقديمها ، كمرض أو عجز أو شيخوخة ، متى لم يكن لهم دخل أو مورد رزق يوفر لهم حد الكفاية ..... ويتمثل الضمان الاجتماعى فى الاسلام ، كما سبق أن أشرنا ، فى ضمان " حد الكفاية " لا " حد الكفاف " لكل فرد وجد فى مجتمع اسلامى أيا كانت ديانته وأيا كانت جنسيته تكفله له الدولة متى عجز أن يوفى لنفسه ، لسبب خارج عن إرادته ، كتعطل عن العمل أو مرض أو عجز أو شيخوخه .... إلخ ..... ويختلف حد الكفاية باختلاف البلاد بحسب ظروف كل مجتمع ، فهو فى مصر غيره فى السعودية ، وهو فى بلد إفريقى غيره فى بلد أوروبى ......إلخ ...... كما أنه يختلف بإختلاف الزمان فهو فى ارتفاع مستمر ، بحسب تطور الظروف وتحول الكثير من الحاجيات بل والكماليات إلى ضروريات لا غنى عنها ، ومن ثم فإن حد الكفاية ، أى المستوى اللائق للمعيشة اليوم فى أى بلد ، خلافه بالأمس وفى اعتقادنا أن معيار  الحكم فى الاقتصاد الاسلامى على أيه دوله فى العالم ليس هو بمقدار ما بلغته هذه الدولة من مستوى حضارى أو تكنولوجى ، أو ما تملكه تلك الدولة من ثروة ماديه أو بشريه ، ولا هو بمقدار ما يخص كل فرد من الدخل القومى ، وإنما هو بالحد المعيشى اللائق الذى يتوافر أو تضمنه الدولة لاقل  أو أضعف مواطن فيها ، لتحرره بذلك من عبوديه الحاجه ومشاعر الحرمان والحقد مستشعرا  نعمة الله ، راضيا متعاونا مع مجتمعه ، وكما عبر عن ذلك شيخ الاسلام " ابن تيميه ( أن الله تعالى أنما خلق الأموال إعانة على عبادته ، لأنه خلق الخلق لعبادته ) .  
والواقع أن ضمان حد الكفاية لكل فرد ، يكاد يكون الأساس الذى تقوم عليه مختلف أحكام الاقتصاد الاسلامى ، وهو المحور الذى تدور حوله سائر تطبيقاته ، ذلك أن مشروعيه الملكية فى الإسلام متوقفة على ضمان حد الكفاية ، وأن هدف التنمية الاقتصادية فى الإسلام هو توفير حد الكفابيه " 
 ( يراجع كتابة " المذهب الاقتصادى فى الاسلام "ــ طبعه الهيئة المصرية العامة للكتاب ــ الطبعة الثالثة ــ عام 1997 ــ ص 176،178،179 ) 
وقد أجمع فقهاء الإسلام ـــ على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم السيئة والشيعية والخارجية ــ على إلزام بيت مال المسلمين بالإنفاق على كل فقير عاجز عن الكسب ، ولا يجد قريبا يعوله . 
 ( تراجع فى ذلك الكتب الاتيه :،، 1 ــ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، للفقيه الحنفى " ابن نجيم " 2ــ أقرب المسالك لمذهب الامام مالك ، المعروف بالشرح الصغير ، للفقيه المالكى " أحمد الدردير العدوى " 3ــ نهاية المحتاج شرح المنهاج ، للفقيه الشافعى " الرملى ،" 4ــ المغنى للفقيه الحنبلى " ابن قدامه " 5ــ المحلى ، للفقيه الظاهرى " ابن حزم " 6ــ البحر الزخار ، للفقيه الشيعى الزيدى " ابن مرتضى ، 7ــ شرائع الاسلام ، للفقيه الشيعى الجعفرى " ابن حسن الهذلى  8ــ دعائم الاسلام ، للفقيه الشيعى الاسماعيللا " القاضى النعمان " 9ــ شرح النيل وشفاء العليل ، للفقيه الخارجى الاباضى " ابن عيسى أطفيش ".) 
وحيث أن الشيخ أحمد إبراهيم قد أكد فيما سلف أن الابن الفقير الكسوب ، الذى ليس لكسبه فضل وله عيال ، غير مجبر بان يعطى أمه نفقه على حده ،، وعليه فقط أن يضمها إلى عياله كيلا تضيع ، وعلى القاضى أن يجبره على ذلك . 
وحيث أن المدعي عليه السالف فقير وكسوب ، وليس لكسبه فضل وله عيال ومن ثم فهو غير مجبر بأن يعطى أمه المدعية نفقه على حده وعليه فإن المحكمة لن تلزمه بنفقة لها . 
وقد ثبت فقره من ضئالة راتبه السالف ، وظهر انه كسوب من عمله بإدارة دسوق التعليمية وقبضة لراتب ، وأوضح إنفاقه على زوجه وأربعه أولاد وأخذه لقرض من البنك ، أنه لايفضل من كسبه وراتبه شئ . 
ولن تستطيع المحكمة أن تقضى بإجباره على ضمها إلى عياله كيلا تضيع ، لان هذا القضاء غير جائز قانونا ، لأنه قضاء بغير ما طلبته المدعية ، والتى طلبت نفقه نقدية تعطى لها على حده ، وثم تطلب إجباره على ضمها إلى عياله . 
وعدم إلزام الابن بنفقة ، لن يحرم المدعية من مبتغاها ، لأننا سوف نلزم بيت المال بالإنفاق  عليها ، لأنها فقيرة وعاجزة عن الكسب ، وليس لها قريب محرم يعولها ، ولان ابنها الوحيد غير ملزم بالإنفاق عليها . 
وقد ثبت فقرها من التحريات التى أكدت عدم امتلاكها لشئ ، وبان عجزها عن الكسب من انوثتها وكبر سنها ، حيث ولدت فى عام (1929)، وأظهرت مناقشة المحكمة لوكيلها أنه لايوجد قريب محرم لها ليعولها 
وسوف يسد  مقدار النفقة حاجه المدعية ويعينها على فقرها وعجزها . 
وحيث أن الخصم المدخل ، وهو وزير المالية بصفته مديرا ورئيسا للخزانة العامة للدولة ، يمثل بيت المال فى العصر الحديث ، ومن ثم فسوف نلزمه بالنفقة السالفة . 
وقد الزمنا الخصم المدخل بالنفقه لأنه طرف فى الخصومة ، ولان وكيل المدعية قد تقدم ضده بطلب ، فى صحيفة الإدخال ، عندما طلب إلزامه بنفقه شهريه للمدعية ، ولأنه كان يجوز للمدعية أن تختصمه عند رفع الدعوى . 
 ( يراجع كتاب " التعليق على قانون المرافعات " للمستشار " عز الدين الدناصورى والاستاذ " حامد عكاز " طبعه منشأه المعارف بالاسكندريه ــ الطبعة الثانية عشر ــ الجزء الثانى ــ ص 1272 ) 
وعلى وزير المالية بصفته السالفة أن يرسل النفقة ــ فى كل شهر ــ إلى بنك ناصر الاجتماعى ــ فرع كفر الشيخ ــ لكى تقبضها المدعية من هناك . 
وحيث أن أرجح الأقوال الحنفية لم تحدد تاريخا معينا لاستحقاق نفقة بيت المال ، ومن ثم فإننا سوف نفرض هذه النفقة منذ تاريخ رفع الدعوى فى (17/1/2006 ) ، عملا بقواعد العدالة التى أشارت إليها المادة الأولى من القانون المدنى ، فى بندها الثانى . 
وحيث أنه عن المصاريف والأتعاب فإنه يجدر الإعفاء منهما عملا بالمادة رقم (3/2) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعدل . 
ونحن نؤكد ــ فى الأسباب دون المنطوق ــ أن هذا الحكم واجب النفاذ بقوه القانون وبلا كفالة ، عملاً بالمادة رقم 65 من القانون الأخير وأن النفقة المؤقتة السالفة التى حكم بها على المدعى عليه ، قد أصبحت بلا سند ، وجديره بالإلغاء ، وعلى المدعية أن تعيد إلى المدعى عليه ، ما قبضته منها . 
فلهذه الاسباب 
حكمت المحكمة :ــ 
أولاً :ــ بقبول الادخال شكلا . 
ثانياً :ــ وفى موضوع الإدخال والدعوى :ــ بإلزام الخصم المدخل ، وهو وزير المالية بصفته مديرا ورئيسا للخزانة العامة للدولة . وممثلا لبيت المال فى العصر الحديث ، بأن يؤدى للمدعية ( عزيزه محمد متولى شرف الدين ) الفقيرة والعاجزة عن الكسب ، نفقه شهريه بأنواعها الثلاثة مقدارها ( ثلاثمائة جنيه ) منذ تاريخ رفع الدعوى فى (17/1/2006 ) وكلفته بإرسال الفقه ــ فى كل شهر ــ إلى بنك ناصر الاجتماعى ــ فرع كفر الشيخ ــ لكى تقبضها المدعية من هناك ، وأعفته من المصاريف والأتعاب ، وأعفت المدعى عليه من الالتزام بأى نفقه . 
       سكرتير الجلسة                                               رئيس المحكمة 
                                                                        رأفت حسنين
هذا الحكم سبق وأن صدر نظير له في الماضي ، حيث كان يقضى على وزارة المالية بنفقة الفقيرالعاجز فصدر منشور وزارة العدل رقم 526 لسنة 1922 ومنعت به القضاة من سماع هذه الدعاوى ، وهذانص المنشور : علمت الوزارة أن بعض المحاكم رفعت أمامها دعاوي على وزارة المالية بطلب فرض نفقة لمدعين وعجزهم عن الكسب وعدم وجود من تجب نفقتهم عليه ، وهذه الدعوى غير مسموعة شرعاً ، لأن من شروط الدعوى أن تكون ملزمة شرعاً ، وهذه الدعوى غير ملزمة شرعاً .
أولا : لما يؤخذ  من القنية عن الإمام الوبرى من أن الإمام ليس بملزم قضاء . بإعطاء من له حظ في بيت المال . بل له الخيار في المنع والإعطاء .  وأما ما قاله بن عابدين تعليقاً على أنه ليس للأمام الخيار في المنع والإعطاء من بيت المالمطلقاً ، وإنما له ذلك بالنسبة للمال الذي أخذه صاحب الحظ بدون علمه ، فهل تأويل منه لصريح القنية ، وحمل له على خلاف ظاهر . ولم يستند فيه إلى نص من كتب المذهب فضلاً عن مخالفته لروح الأحكام الشرعية المنصوص عليها في أبواب بيت المال ، فلا يعول عليه ، وقد نقل عبارة القنية شارح الوهابية وصاحب البحر والفتاوى الهندية وغيرهم من الفقهاء ولم يعلقوا عليه بمثل ما علق به ابن عابدين .
ثانياً : نص الزيلعي وصاحب البحر والبادائع وغيرهم على ما يؤخذ منه أن صرف أموال بيت المال فيمصارفها مفوض لرأي الإمام ، وموكول إلى اجتهاده ، وظاهر من هذا أن الإمام لا يطالب قضاء بالصرف لشخص معين . 
ثالثاً : أن الفقير الذي هو أحد مصارف البيت الرابع من بيون المال ليس متعيناً للصرف عليه منه لتعدد مصارف البيت ، فليس له ولاية المطالبة قضاء كالفقير فيالزكاة، والفقير في الوقف على الفقراء ، لأن دعواهم غير ملزمة فلا تسمع منه .
30سبتمبر 1922م 
ومن الظاهر أن منشور وزارة العدل أضعف في اعتماده ، بل أن الفقه في مجملة على نقضية – فعبارات الفقة تفيد الإلزام لا الاختيار كما صرحت الوزارة في منشورها – ولأن للفقير العاجز حق  ثابت ملزم للإمام  وأي فقير له ذلك ، ولأن الفرض أن بيت المال يتسع لكل الفقراء – فالقضاء علي وزارة المالية بنفقة للفقير قضاء بحق لصاحب حق بحق مقرر له .
وقياس وزارة العدل حق الفقيرالعاجز في بيت المال على حق الفقير في الزكاة أو في الوقف الموقوف على الفقراء قياس ظاهره البطلان ، لأن للزكاة أوجه معينة للصرف ، كما أن مال الوقف يضيق عن كل فقير أما بيت المال فلا يضيق على أحد ولكل الفقراء فيه حق ، ويجب على الدولة ألا تتخلى عن مسئوليتها في سد حاجات الفقراء . 
ونحن في انتظار وتطلع لتوابع هذا الحكم واستئاف وزارة المالية له ، وموقف وزارة العدل منه ، فلهم ستعيد الكرة بمنشور ثانٍ كالسابق . 
نفقة الزوجــة
استحقاق الزوجة للنفقة : 
تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته ، فقد نصت المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل ( الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ) . 
ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 وإذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب . 
نفقة الزوجة عند اختلاف الدين : 
إن نص المادة الأولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة أو غير المسلمة في استحقاق النفقة بشرط أن تكون كتابية لان الشرع اوجب أن يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة أو كتابية وجاء عن ابن عابدين " لو طلبت نفقة عدة لألزمناه بها " أي أنها تستحق نفقة ونفقة عدة .


127-سماع دعوى نفقة الزوجية


لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة ( 1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة أو نفقة عدة وتحال في هذه الحالة الي التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى . 
فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى في سورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ، والشأن في الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الاتفاق والتقاضي إمارتها. 
اجر الخادم : 
وأما عن أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه إلا أن فرضه لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم عادة بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وإذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل في خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادماً بعد صدور الحكم. 
النفقة الاتفاقية : 
للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً. 
قد يتفق طرفي الدعوى أي كان وصفهما زوجان إذا كانت الزوجية قائمة أو الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه . 
وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى أن القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضي على حالة الزوج وإعساره من البينة والقرائن . 
وسلطة القاضي انه هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض : 
الأول : أن يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين النفقة في ذمة الزوج . 
الثانى : أن يزيده القاضي إذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره  ولا يسد المفروض ظروف المعيشة 
الثالث : أن ينقصه القاضي إذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج . 
وذلك هذا الاتفاق وهو محرر  وله حجية عاملة في إثبات التزام الزوج بالاتفاق بالمبلغ الذي قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة في إثبات التزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق في ظروف نفسية ما إذ هي أقوال لا تخوله الحق في إسقاط ما ألتزم به ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلي سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة أن تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التي فرضها على نفسه أم لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذي ألتزم فيه بما فرضه على نفسه . 
توقف استحقاق الزوجة للنفقة : 
أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي : 
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها). 
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم  الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.

=====================================================

128-إشكال في تنفيذ حكم حبس لمتجمد نفقة


إنه في يوم الموافق / /2010م
بناء على طلب السيد / ........................... – المقيم ....................... ، ومحله المختار مكتب الأستاذ /=== المحامي ====.
أنا .............. محضر محكمة ............. الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة:
1- السيدة / ........................... وتعلن بمحل إقامتها بالعنوان ........................
مخاطباً مع/...
2- السيد العميد / مأمور قسم شرطة .......... (بصفته) ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان قسم .......... لوقف تنفيذ حكم الحبس رقم .... لسنة 2010 أسرة .............
مخاطباً مع /...
3- معاون تنفيذ محكمة أسرة .......... ويعلن بمقر عمله بمحكمة ..........
مخاطباً مع /...
وأعلنتهما بالأتي
- استصدرت المستشكل ضدها لأولى حكم الحبس رقم .... لسنة 2010 حبس أسرة ........... بجلسة .../.../2010 بإلزام المستشكل بأداء مبلغ ......... جنيه للمستشكل ضدها الأولى وحبسه 30 يوماً عند الامتناع على أن يخلى سبيله إذا سدد للمستشكل ضدها الأولى هذا المبلغ وهو قيمة متجمد نفقة المستشكل ضدها الأولى الصادر بموجب الحكم رقم ..... لسنة ..... واستئنافه رقم ....... لسنة ....... عن الفترة من .../.../2005 وحتى .../.../2007.
- وحيث أن المستشكل ضدها الأولى قد حصلت على هذا الحكم بطريق الغش والتدليس في غفلة من المستشكل وبدون علمه عن طريق الإعلانات الباطلة وغير الصحيحة التي لم يصل للمستشكل أي منها وقد سعت مؤخراً إلى تنفيذ حكم الحبس المذكور .
- ولما كان المستشكل غير مدين للمستشكل ضدها بهذا المبلغ وذلك لقيامه : مثلاً :ــ
1- دفع هذا المبلغ للمستشكل ضدها الاولى بموجب إيصال سداد موقع منها .
2- قيام المستشكل ضدها باستقطاع هذا المبلغ عن الفترة المطالب بها من جهة عمل المستشكل أو من راتبه التقاعدي 
3- سبق للمستشكل ضدها أن قامت بقبض نفقة المدة المنفذ بها عن طريق الحكم السابق رقم ....... لسنة ....... بموجب إنذار عرض برقم ...........
4- تم إبطال الحكم المنفذ به اعتباراً من تاريخ .../.../...... 
- ومن ثم فإن ذمة المستشكل تكون بريئة من هذا المبلغ المطالب به الأمر الذي يؤكد براءة ذمة المستشكل من متجمد النفقة بعد سداده لهذا المبلغ .
- وحيث أنه والحال كذلك يحق للطالب الاستشكال في هذا الحكم لأسباب عديدة :
أولاً : أن إعلان الدعوى قد وقع باطلاً فهو والعدم سواء بسواء لأنه لم تنعقد به الخصومة لعدم إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً 
ثانياً : حكم الحبس المستشكل فيه صدر من محكمة غير مختصة حيث أن المستشكل والمستشكل ضدها الأولى يتبعان قسم شرطة ....... التابع للأختصاص المكاني لمحكمة ............ مما يحق للمستشكل وقف تنفيذ هذا الحكم للسداد وبراءة ذمته بموجب المستندات الرسمية المقدمة منه أمام المحكمة .
- وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المستشكل ضده الثاني لكونه المنوط به تنفيذ هذا الحكم وقد تم إدخاله لوقف تنفيذ حكم الحبس حتى يقضى في هذا الإشكال بحكم نهائي وبات .
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليهما وأعلنتهما وسلمت كل واحد منهما صورة طبق الأصل من صحيفة الإشكال وكلفتهما بالحضور أمام محكمة إشكالات .......... لشئون الأسرة الكائن مقرها بمجمع محاكم ...................... وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم .......................... الموافق ......../ /2010م أمام الدائرة (......) إشكالات تنفيذ أسرة ............. لتسمع المعلن إليها الأولى في مواجهة سيادة المعلن إليه الثاني 
الحكم بالآتي :
أولاً : قبول الإشكال شكلاً لتقديمه في المواعيد القانونية .
ثانياً : وقف تنفيذ حكم الحبس رقم ...... لسنة .......... حبس أسرة .............. الصادر بجلسة ..../...../....... لبراءة ذمة المستشكل من هذا الدين مع إلزام سيادة المعلن إليه الثاني بوقف إجراءات تنفيذ حكم الحبس المستشكل في تنفيذه لحين إصدار حكم نهائي وبات في الإشكال مع إلزام المستشكل ضدها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
ولأجل العلم ...
============================================================

129- انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :




إذا كان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها في نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً وإذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذي يستوجب إبطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ إيقاع الطلاق. 
ثالثًا : الارتداد عن دين الإسلام . 
رابعًا : حبس الزوجة ما لم يكن الزوج هو السبب في الحبس كما لو حبست في دين لها عليه وجبت نفقتها. 
  حجية أحكام النفقة : 
إن أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضي به كما يرد عليها الإسقاط والزيادة والنقصان. 
المقاصة في دين النفقة: 
حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة في المادة الأولى بأنه لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية. 
تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها : 
قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه أن هذا الاتفاق ابدي ولأجل غير مسمى بل يمكن لها أن تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا أو عسرا . 
نفقة العدة : 
كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق ـ وتستحق المطلقة النفقة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والأصل أن عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلاث مرات , وعدة من لا ترى الحيض لصغر فى السن أو لبلوغها سن اليأس ثلاث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كان الطلاق رجعى أو بائن وسواء كان حاملاً أم لا. 
تستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً ، وسواء كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى. 
استحقاق نفقة العدة : 
ويكون استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمى نفقة عدة ، و تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهي عدتها منه شرعاً. 
وإذا ثبت يسار المطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة عدة من تاريخ طلاقها  ولمدة ثلاث شهور. 
إثبات انتهاء العدة بالإقرار : 
ومن حيث أنه من المقرر أن الإقرار يصح أن يكون في صحيفة دعوى أو في المذكرات أو في محاضر الجلسات ، فإذا كان الإقرار صادر فى قضية أخرى وإن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً إلا انه إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء ، ومثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع. 
ـ كما أنه من المقرر أن الإقرار إذا صدر أمام القضاء في دعوى متعلقة بالواقعة التي حصل عنها الإقرار هو قرار قضائي حجة على المقر ويتعين على القاضي أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه. 
 [الطعن رقم 60 لسنة 55 ق جلسة 27/5/1986 س37 ص595] 
وحيث أن الزوج طلق زوجته طلقة أولى رجعية بموجب وثيقة طلاق رسمية ، والزوجة قد أقرت بانقضاء عدتها منه برؤيتها دم حيضها ثلاث مرات وذلك في  دعوى أخرى ، ولما كانت الدعوى التي صدر فيها هذا الإقرار متعلقة بالدعوى المطروحة فإن المحكمة تأخذ بإقرار المدعى عليها وتعتبره دليلاً كاملاً على انقطاع عرى علاقة الزوجية بالإبانة. 
 [الطعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960] 
ومن ثم يسقط حقها في النفقة من ذلك التاريخ لانفصام عرى الزوجية وانقضاء مدة العدة ، من ثم تقضى المحكمة بإسقاط حقها في نفقة الزوجية من ذلك التاريخ. 
تخفيض المفروض للزوجة : 
أن يطلب الزوج ذلك ولا يحكم القاضي به من تلقاء نفسه وهذا يقتضى أن يقيم الزوج دعوى مبتدأه تخفيض مفروض. 
ـ ويثبت أمام القاضي تغير حالته المادية عن فترة القضاء بالنفقة عليه وللزوج الإثبات بكافة طرق الإثبات والتخفيض يكون من يوم الحكم. 
زيادة المفروض للزوجة من نفقة : 
أن تطلب الزوجة ذلك بزيادة المفروض لها باعتبار تغير ظروف الحياة ويسار حالة زوجها. 
 وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أن الأحكام الصادرة بالنفقة ذات حجية مؤقتة وأنها مما يقبل التغير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها.
 [الطعن رقم 21 س 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س11 ص540]. 
إبطال مفروض نفقة زوجية ـ لزوال الملك بالطلاق  : 
ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يتغير بتغير المراكز القانونية لأطرافه ،  يزول أثره متى زالت دواعيه ، ذلك أن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها أسباب فرضها القانونية، فإذا زالت هذه الأسباب سقط الحق فيها ، ومتى صدر الحكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين طرفي النزاع ، فإن يصح القضاء بعدئذ ، بالكف عن المطالبة بها متى انتهت الزوجية بالطلاق وانقضت العدة. 
مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على أبيه وليس من نفقة الزوجة 
إن مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على أبيه وليست من نفقة الزوجة ، وتقدر مصروفات العلاج في ضوء حالة الزوج المالية يسراً وعسراً بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق و عما تكبدته من مصروفات للعلاج ويخضع الأمر لتقدير قاضى الموضوع. 
للمحكمة السلطة التقديرية في تقدير مصاريف العلاج : 
فإذا أقامت الزوجة الدعوى بغية القضاء لها بمصاريف علاج للصغير ودللت على ذلك بعدد من روشتات طبية باسم الصغير وأشعة سونار وكذا فواتير صادرة من صيدلية واحدة  ، وحيث ان نفقة علاج الصغار هي من بين النفقات التي تقع على عاتق الأب وان المحكمة تطمئن إلى الروشتات الطبية الخاصة بالصغير  أثير بشأن فواتير الصيدلية مثلا أنها بدون تاريخ ودون توقيع أو خاتم عليها ولم يدون بها اسم الصغير أو المدعية ، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لتلك الفواتير مع مراعاة يسار أو إعسار الأب وهو أمر متروك لتقدير المحكمة. 
قبل الدخول هل تستحق الزوجة مصاريف علاج : 
والزوجة المريضة تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمناً أو طعنت في السن أو أصابها جنون ، أما قبل الدخول فلا نفقة لها . [قوانين الأحوال الشخصية ـ معلقاً على نصوصها ـ أشرف مصطفى كمال ـ مكتبة رجال القضاء ـ طبعة 90/91 صفحة 12]. 
التزام الزوجة برد ما تحصلت عليه من النفقة بدون وجه حق : 
وحيث أنه بوقف نفقة المدعى عليها على المدعى بموجب حكم نشوز وذلك من تاريخ امتناعها عن طاعته وكان هذا الحكم لم يطعن عليه بالاستئناف من قبل المدعى عليها وكان الثابت من بالمستندات أنه تم تنفيذ حكم النفقة لصالح المدعى عليها في الفترة من تاريخ امتناعها عن طاعته ومن ثم فإن طلب المدعى بإلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ قد صادف صحيح القانون يتعين إجابته. 
إثبات دخل الزوج : 
أولاً : إذا كان له جهة عمل معلومة يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من السكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة. 
ثانيًا : إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث في قسم الشرطة التابع له . 
ثالثًا : الاستعلام عن الرصيد البنكي ولما كانت المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على : "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ... ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة ، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين". 
ولما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق في إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أي شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى ، وقد تكون الدعوى منظورة أمام المحكمة وهى دعوى نفقة مثلا ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية ، فقبل الفصل في الموضوع  تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك في أي شكل كان ، وذلك خلال الفترة التي تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدي  لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة. 
رابعًا : إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود , و تستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله  بشهادة الشهود ، متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى  لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله. 
النفقة المؤقتة : 
المادة  16 /2 من القانون 100لسنة 1985 ـ تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسر ا على ألا تقل عن النفقة في حالة  العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية. 
وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة وصغارها منه في أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمي فقط لا يترتب على مخالفته البطلان، نفقة مؤقتة (تفي بحاجتها) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج بعد ذلك الحق في طلب المقاصة بين ما تم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما ألزم به من نفقة نهائيا. 
والقاضي لا يملك أن يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه لأنه بذلك يقضى بما لم يطلبه الخصوم وإنما يقضى بها متى طلب منه ذلك . 
إجراء المقاصة في دين النفقة : 
وحيث أنه لما كان من المقرر وفق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 للزوج أن يقيم الدعوى بطلب إجراء المقاصة بين ما حكم به عليه كنفقة زوجية وبين دين ثابت له قانوناً على الزوجة إلا أن المحكمة في حكمها لإجراء المقاصة يتعين عليها ألا تحكم بمبلغ النفقة كله أو أغلبه والحالة الثانية لأجراء المقاصة بطريق الدفع في دعوى النفقة أو بدعوى جديدة بإجراء المقاصة فيها بين ما حصلت الزوجة عليه من نفقة بمقتضى حكم النفقة ومما قضى به عليه كنفقة لها وقتية إذا كان القضاء الأخير قد جاء بأقل من القضاء الوقتي في المقدار مراعاة ألا تزيد المقاصة على ما يفي بحاجة الزوجة الضرورية. 
وذلك لأن غالبا يطول أمد النزاع لحين الفصل في الدعوى فهي تطلب النفقة المؤقتة في صحيفة الدعوى الموضوعية للزوجة أو الصغار أو تطلبها في محضر الجلسة ولا تقبل إذا رفعت بها دعوى مستقلة وحدها .

تعليقات