القائمة الرئيسية

الصفحات



قاضي المستعجلات في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

قاضي المستعجلات في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 



إعداد الدكتور عمر أزوكار

الباب الثاني المستعجلات
الفصل 149
يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.
إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.
إذا كان النزاع معروضا على محكمة ,الإستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول.
تعين أيام وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس.

918.لكن حيث إن وجود حالة الاستعجال من عدم وجودها يرجع للسلطة التقديرية لقضاء الاستعجال وأن الأمر بإجراء خبرة للتأكد من توفر عنصر الاستعجال ليس فيه مساس بجوهر النزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أمرت بإجراء خبرة وانتهى الخبير في تقريره إلى أن الطاعن احتل جزءا من العقار تم تطهيره بالتحفيظ ولم يبرر وجوده فيه، فاعتبرته محتلا له بدون سند طبقا للفصول 65، 66،67 من ظهير 12 غشت 1913، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تقدير عنصر الاستعجال الذي استخلصته من الحماية القانونية التي يتميز بها الرسم العقاري واعتبرت طرد المحتل له ليس فيه أي مساس بجوهر النزاع، فركزت قضاءها على أساس ولم تخرق الفصل المستدل به وما بالوسيلتين على غير أساس. القرار عدد :899 المؤرخ في :22/03/2006 ملف مدني عدد: 2962/1/3/2004 

قاضي المستعجلات في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 



919.حيث إنه من المعلوم أن الاختصاص لا ينعقد لقاضي المستعجلات الا بتوفر عنصري الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق إلا أنه بالإطلاع على الوثائق وعلى المقال الافتتاحي للمستأنف عليهما فإن حالة الاستعجال غير متوفرة ذلك أن الأشغال المنجزة لا يخشى اندثارها، لذلك فإنه بعدم توفر عنصر الاستعجال فإن الاختصاص لا ينعقد لقاضي الأمور المستعجلة.
حيث ان الأمر الاستعجالي الذي سار خلاف ذلك يكون مصيره الإلغاء والحكم من جديد بعدم الاختصاص. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.رقم : 0022/2014 صدر بتاريخ: 2/1/2014 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 4455/2013/4
920.لكن حيث إذا كان قاضي المستعجلات ممنوعا من مناقشة وبحث أصل الحق ، إلا أنه ليس ممنوعا من أن يتلمس ظاهر المستندات ليستخلص أسباب البث في الطلب ، ومحكمة الاستئناف حين بررت ما قضت به بعلة ( أن قاضي المستعجلات مختص للتدخل لحماية حق لا يزال محل نزاع أمام قضاء الموضوع ، مادام  القول خلاف ذلك ستنتج عنه وضعية جديدة يصعب تدارك آثارها مستقبلا خصوصا عند تعدد التفويتات) تكون قد بثت في حدود ما خول لها قانونا ولم تخرق الفصلين 149 و152 من ق م م . مما كانت معه الوسيلة على غير أساس . القــرار عـدد  : 82 المؤرخ  فـي  : 06/01/2010 ملف مدني عــــدد : 2781/1/2/2008
921.وأن قاضي المستعجلات يختص بالبت في النزاع كلما توفر عنصر الاستعجال وعدم المساس بالجوهر وأنه عندما أمر بايقاف المحفر والبناء التي يقوم بها الطاعن بمحل النزاع لحين البت في جوهر النزاع وعلل قضاءه "بأن المستانف يروم اتخاذ تدبير وقتي للحفاظ على حقوقه في العقار المتنازع عليه إلى حين الفصل في النزاعات الزجرية والمدنية الرائجة …… الأمر الذي يقضي مادام أن التدبير الوقتي غايته الحفاظ على حقوق المستانف والحيلولة دون خلق وضع جديد في الملك وتغيير معالمه مما يؤدي إلى إحداث وضعية يصعب لا حقا تداركها، مما يبرر قيام حالة الاستعجال في النازلة والأمر بايقاف اشغال الحفر والبناء الجارية إلى حين انتهاء الدعوى المدنية ع. القرار عدد 4136 المؤرخ في : 12-21-2007 ملف مدني عدد 1344-1-6-2006
922.لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية فإنه " يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق رغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع " ومؤدى الفقرة المذكورة أن قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية وفي حدود اختصاص المحكمة يمكنه الأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع  الحالة إلى ما كانت عليه متى تبين له أن هناك ضررا حالا يتعين درؤه أو اضطرابا ثبت جليا أنه غير مشروع يتعين وضع حد له ، ولا يحول  وجود منازعة جدية دون تدخله في حالة توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة . القرار عدد :363 المؤرخ في : 28/3/2007. ملف  تجاري عدد :1369/3/1/2006 .
923.فانه لما كان  اختصاص قاضي الأمور  المستعجلة تطبيقا لما نصت عليه الفصول 149 و152 من ق م م والفصل 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية يقتصر على الإجراءات الوقتية أو التحفظية لدرء خطر محقق الوقوع أو درء ضرر حال أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة بوضع حد لكل اضطراب ثبت جليا انه غير مشروع -رغم وجود منازعة جدية – أو صيانة مركز قانوني قائم دون المساس بأصل الحق الذي يراد به السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل طرف اتجاه الآخر بحيث ليس له تناول هذه الحقوق بالتفسير والتأويل الذي من شانه المساس بجوهر النزاع بينهما كما ليس له أن يغير ويعدل منها أو أن يعرض في أسباب قضائه إلى الفصل في النزاع أو يؤسس قضاءه على أسباب تمس اصل الحق أو أن يتعرض إلى قيمة السندات المقدمة من احد الطرفين وإنما يقتصر على تحسيس وملامسة ظاهرها ليستخلص منها توفر حالة الاستعجال من عدمه.  محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 549 صدر بتاريخ : 8/5/07 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 326 /2/07
924.لكن ، حيث إنه ولئن كان طلب الأمر بإجراء خبرة  يدخل في إطار اختصاص قاضي المستعجلات فإن الاستجابة للطلب المذكور رهين بأن لا يكون من شأنه أن ينصب على نقط قانونية ترمي لإثبات أصل الحق  وتتجاوز الإطار  الفني والتقني المنصب على معاينة وتسجيل وقائع مادية واستخلاص  نتائج منها ، و لما حكمت المحكمة   بعدم الاختصاص  بعلة أن تلك الطلبات " لا تعتبر طلبات رامية إلى اتخاذ تدبير وقتي ، اقتضته حالة الاستعجال وإنما هو خوض في مسألة موضوعية " تكون قد سايرت المبدأ المذكور فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 1011 المؤرخ في : 4/10/2006 ملف تجاري : عدد :442/3/1/2006  
925.لكن حيث انه وخلافا لما أثاره الطاعن فان الاستعجال هو حالة تنبع من طبيعة الحق المتنازع عليه ومن ماهية الإجراء الوقتي المطلوب للمحافظة على ذلك الحق وهو حالة يستظهرها قاضي المستعجلات وتختلف باختلاف ظروف كل دعوى، وان القول بقيام حالة الاستعجال المبرر للنظر في الدعوى الاستعجالية يخضع لتقرير قاضي الأمور المستعجلة وحده دون غيره ، وان التأخير في رفع الدعوى الاستعجالية ليس قرينة قاطعة عن انعدام الاستعجال وبالتالي لا يترتب عن الدفع به التصريح بعدم اختصاص القضاء المستعجل بالنظر في الدعوى لان عامل الوقت لا يزيل بحد ذاته الاستعجال ، فمتى تبث من ظاهر المستندات وظروف الدعوى أن وجه الخطر ما زال ماثلا رغم ذلك التأخير ، وان المدعى لم يتنازل صراحة أو ضمنا عن الحق في الإجراء المستعجل انعقد لقاضي الأمور المستعجلة الاختصاص للبث في ذلك الإجراء المستعجل ( عبد العالي عبودي- موقع القضاء المستعجل من القضاء بصفة عامة- ندوة القضاء المستعجل – مجلس وزراء عدل العرب- المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالرباط –س 1986- ص 511 ). قرار محكمــة الاستئنـاف بالدار البيضاء رقم : 600 استعجالي بتاريـخ : 23/12/2013 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف 15-2013
926.وحيث إن الطلب موضوع النازلة يروم إجراء خبرة في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، وأن قاضي المستعجلات لما قضى "بصحة وسلامة الخبرة بعد إنجازها من حيث تقيدها بالنقط المحددة بموجب الأمر القاضي بإجرائها وكذا بمقتضيات الفصل 63 من نفس القانون" يكون قد مس بجوهر النزاع الذي لا ينعقد له اختصاص البت فيه، وبالتالي تجاوز حدود الطلب حيادا على مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية التي توجب التقيد بموضوع طلبات الأطراف وعدم جواز تغييرها تلقائيا، مما عرض الأمر المستأنف للإلغاء. القرار عدد :  المؤرخ في : 13/5/2009 ملف إداري عدد : 1505/4/1/2006

قاضي المستعجلات في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 



927.حيث ان الظاهر أن الطاعنة تقدمت بطلب اجراء خبرة حسابية بينها وبين البنك المستأنف عليه في اطار المسطرة الاستعجالية المنصوص عليها في الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، وان من بين عناصر اختصاص قاضي المستعجلات، توفر عنصر الاستعجال، وبالرجوع الى المقتضيات العامة للملف يتجلى على أن طلبات الطاعنة لا تكتسي طابعا استعجاليا سيما وأن وثائق الملف خالية مما يفيد أن هناك نزاع بين الطرفين حول المديونية الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر الاستعجالي المستأنف. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 2852/2011 صدر بتاريخ: 14/06/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية1450/2011/4
928.و حيث ان ما قضى به الأمر المستأنف من اجراء خبرة بقصد معاينة غطاء السقف الخارجي للبناية التي أنجزتها الطاعنة موضوع الدعوى وتحديد العيوب التي شابتها ومصدرها وقيمة اصلاحها ليس من شأنه صنع حجة للمستأنف عليها ولا من شأنه المساس بحقوقها ما دام أنه هو مجرد معاينة بواسطة رجل فني للعيوب المدعى بها نوعية وقيمة وقد تم الأمر بها في إطار مسطرة تواجهية طبقا لمقتضيات الفصل 149 من ق.م.م. مع توافر شروط هذه الأخيرة في النازلة المتمثلة في حالة الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 5096/2012 صدر بتاريخ: 13/11/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 2058/2012/4
929.حيث ان الظاهر أن الطاعنة تقدمت بطلب اجراء خبرة حسابية بينها وبين البنك المستأنف عليه في اطار المسطرة الاستعجالية المنصوص عليها في الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، وان من بين عناصر اختصاص قاضي المستعجلات، توفر عنصر الاستعجال، وبالرجوع الى المقتضيات العامة للملف يتجلى على أن طلبات الطاعنة لا تكتسي طابعا استعجاليا سيما وأن وثائق الملف خالية مما يفيد أن هناك نزاع بين الطرفين حول المديونية الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر الاستعجالي المستأنف. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 2852/2011 صدر بتاريخ: 14/06/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية1450/2011/4
930.حيث تمسكت الطاعنة بفساد تعليل الأمر الاستعجالي المستأنف و بان الخبرة المستدل بها من طرف المستأنف عليها غير منتجة في النزاع و لا تصلح كمبرر لتدخل قاضي المستعجلات و أن الاستجابة للطلب المتعلق بإخلاء الورش سيحرم العارضة من حقوقها ملتمسة إلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب .
و حيث انه بخلاف ما تمسكت به المستأنفة فانه كما ذهب إلى ذلك الأمر الاستعجالي المستأنف و عن صواب فان ظاهر  الوثائق يفيد بان الطاعنة متوقفة فعلا على أشغال البناء و انه بوجود خبرة منجزة بخصوص تحديد الأشغال فانه لم يبق هناك مبرر لإبقاء الطاعنة بالورش.
و حيث انه بناء على ذلك يكون استئناف الطاعنة غير جدير بالاعتبار و الأمر الاستعجالي على خلاف ذلك و هو ما يقتضي رد  الاستئناف و تأييد الأمر الاستعجالي المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.رقم : 5298/2009 صدر بتاريخ: 3/11/2009 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 4059/2009/4
931.وحيث أنه من المعلوم ان الفصل 21 من قانون احداث المحاكم التجارية ينص على انه يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ان يامر بكل التدابير التي لا تمس اية منازعة جدية، ويمكنه ضمن نفس النطاق رغم وجود منازعة جدية ان يأمر بكل التدابير التحفظية او بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لاضطراب تبين جليا انه غير مشروع، ويلاحظ ان المشرع لم ينص على عنصر الاستعجال المتطلب في الفصل 149 ق.م.،. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. رقم : 831/2003 صدر بتاريخ: 13/03/2003 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 3256/2002/4
932.حيث لا جدال في ان قاضي الامرو المستعجلة لا يجوز له ان يفصل في الطلب المقدم من الخصم بالزام خصمه بتقديم اية وثيقة منتجة في الدعوى تحت يده لان الفصل في هذا الطلب يتعلق بمسائل الاثبات المتروك تقديرها لقاضي الموضوع، ومن تم يمنع على القاضي المستعجل ان يلزم احد الخصوم بتقديم ورقة تحت يده لمساس ذلك باصل الحق، قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 229/2001 صدر بتاريخ: 01/02/2001 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 2767/2000/
933.لكن ردا على ما أثير في الوسيلة، فإنه وبمقتضى الفصلين 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية، فإن اختصاص قاضي المستعجلات، ينحصر في اتخاذ الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت دون المساس بما يمكن أن يقضى به في جوهر النزاع ، ولما كان الثابت من مستندات الدعوى أن المطلوب في النقض أدلى بعقود شراء تفيد اقتناءه من البائعين له حق الانتفاع بالمدعى فيه ... من شأن مناقشة عقود البيع المذكورة المس بجوهر النزاع.  قرار عدد: 773 المؤرخ في :07/03/2007  ملف مدني  عـدد :4401/1/3/2004
934.أنه من المقرر فقها وقضاء أن دعوى طرد المحتل بدون سند لا ينعقد الاختصاص  بنظرها لقاضي المستعجلات إلا إذا أثبت المدعي ملكية موضوع الدعوى بسند قوي غير منازع فيه منازعة جدية وبالرجوع إلى أوراق الملف يتضح أن المطلوبين  في النقض أسسوا دعواهم الرامية إلى طرد الطالبين من عقار النزاع على مجرد شهادة مطلب التحفيظ التي تفيد أنهم تقدموا إلى المحافظ على الملكية العقارية بطلب تحفيظ محل النزاع ولا ترقى إلى مرتبة الرسم العقاري الذي يعتبر حجة قاطعة على الملك ، القرار للنقض. القرار عدد :161 المؤرخ في :18/01/2006 ملف مدني عدد :3113/1/3/2004
935.لكن حيث ان الاستعجال في دعوى الطرد مناطه تجرد وضع يد الحائز المطلوب ضده من سند له شان في تبرير يده ، كما ان مناط عدم المساس بأصل الحق ان يدل كما هي المستندات المدلى بها في الدعوى على ان الحق المراد بالحماية الوقتية يستدعي توفير هذه الحماية دونما خوض في وثائق إثباته ، والمحكمة لما استخلصت توفر حالة الاستعجال من انتفاء أي سند للطالب ، بينما وضع يد المطلوبة جدير بالحماية لما استندت إليه من أسباب كافية لتوفر هذه الحماية ركزت قضاءها علي أساس ولم تخرق الفصل المستدل به ، وما بالوسيلة غير مؤسس  القرار عدد 263 المؤرخ في :23/01/2008 ملف مدني عدد :/16521/3/2006 
936.لكن حيث إن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ، وأن قاضي المستعجلات وإن كان محرما عليه إصدار أوامره فيما يمكن أن يقضي به في الجوهر فإنه ليس ممنوعا من فحص وتلمس ظاهر الحجج لمعرفة أصحاب الحقوق المسجلة بالرسم العقاري وطرد كل محتل بدون سند ، القرار عدد 259 المؤرخ في :23/01/2008 ملف مدني عدد :168/1/3/2007 
937." لكن حيث ان رئيس المحكمة التجارية بأكادير المعروضة أمام الدعوى رد عن صواب الدفع بعدم اختصاصه للبت فيها بعلة أن العمل القضائي استقر على حق الأطراف في الاتفاق على إسناد الاختصاص لقاضي المستعجلات لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وترتب الآثار على ذلك ولا يصرح بعدم الاختصاص الا اذا ظهر له من خلال ظاهر الوثائق ان هناك منازعة جدية بشأن تحقق الشرط الفاسخ أو اذا كانت هناك أسباب قانونية أو واقعية حالت دون تنفيذ أحد الأطراف للالتزامات وأن المنازعة الجدية المذكورة غير واردة في النازلة كما أن رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات هو فرع من المحكمة التجارية ويختص باتخاذ التدابير التحفظية في نطاق اختصاص المحكمة التجارية, القــرار عـدد 581/2 المؤرخ فـي 14/11/2013 ملف تجاري عــــدد 627/3/2/2012

قاضي المستعجلات في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 



938.ومن جهة ثانية فإن المحكمة، وفي إطار سلطتها لتقييم الوثائق والحجج اعتمدت الخبرة المنجزة على ذمة القضية والتي أفادت كون الطريق هو المسلك الوحيد للمطلوب، وتوفر لديها عنصر الاستعجال والذي يظل خاضعا لسلطتها دون رقابة من المجلس الأعلى، ورتبت على ما ذكر النتيجة التي آلت إليها في قضائها ،. قرار محكمة النقض عدد :1203 المؤرخ في : 27/04/2005 ملف مدني عدد :4406/1/7/2002
939.لكن حيث إن لقاضي المستعجلات أن يتفحص ظاهر المستندات ليستخلص منها العناصر التي يعتمدها في قضائه بما في ذلك عنصرا الاستعجال وعدم المساس بالجوهر. القرار عدد: 3028 المؤرخ في:26/09/2007 ملف مدني عدد: 676/1/3/2006
940.حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه وبمقتضى الفصل 152 من ق.م.م فإن قاضي المستعجلات لا يبت إلا في الأوامر الاستعجالية والإجراءات الوقتية والتي لا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر" والثابت من وثائق الملف أن الطاعن ادعى زورية توقيعه المضمن بعقد الكراء المؤرخ في 28/8/2002 .......، تكون قد بتت في موضوع الدعوى والذي فيه مساس بجوهر الحق الذي يخرج عن اختصاصها وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 152 من ق.م.م . القرار عدد 1877 المؤرخ في : 30/05/2007 ملف مدني عدد : 2164/1/3/2006
941.لكن ؛ ردا على الوسيلة فإن الحراسة القضائية كتدبير وقائي لا يؤمر بها إلا إذا كان المال مشتركا، وأن هناك خطرا يتهدده من جراء تصرف الشريك الذي هو بيده ، ومن شأنه أن يؤدي إلى إتلافه أو النقص من قيمته، أما مجرد استئثار فريق من المالكين باستغلاله فإن ذلك لا يشكل خطرا يتهدد المال المشترك يبرر إجراء الحراسة القضائية، لأن بإمكان من لا يستفيد من عائداته أن يطالب بتعويضه عن الحرمان من الاستغلال، وقد تأكد  لقاضي المستعجلات من ظاهر مستندات الملف أن الحق في استغلال العقار المطلوب وضعه تحت الحراسة القضائية هو محل منازعة جدية بين طرفي الدعوى. القــرار عـدد: 66/8 الـمـؤرخ فـي: 07/02/2017 مـلـف مدني عدد : 3263-1-8-2016
942.حيث ان  اختصاص  قاضي  المستعجلات  ينحصر  في البت في الإجراءات الوقتية   التي  ترمي  الى حماية حق يخشى عليه من فوات الوقت, أو الذي يقصد  به إبعاد خطر محقق  الوقوع أو صيانة مركز قانوني قائم, ومن شروطه  أن يكون النزاع  غير  متعلق  بالجوهر , وألا يقيد قاضي الموضوع وان يكون قابلا العدول عنه دون حدوث ضرر يصعب تلافيه, كما أنه  وبمقتضى الفقرة III من المادة  21  من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي  تعطي  لرئيس المحكمة التجارية رغم وجود  منازعة جدية  أن يأمر  بكل  التدابير  التحفظية  وبإرجاع الحالة الى ما كانت عليه ولدرء  ضرر حال  أو لوضع  حد  للاضطراب ثبت جليا أنه غير  مشروع. …..في حين أن موضوع الدعوى  يتعلق  بإخلاء المطلوبة  من الورش  والإذن  للطالب بمواصلة  أشغال  الكهرباء التي  ثبت  توقفها بمقتضى خبرة حضورية في  حق المطلوب وتعتبر  ضرورية للمرور الى المرحلة الثانية  من المشروع, وفي حين  كذلك  أن توقف المطلوبة عن إنهاء  الأشغال الموكولة  اليها  يشكل  اضطرابا يبرر تدخل قاضي  المستعجلات  لوضع حد له, ولا يحول  دون  ذلك  وجود  نزاع بين الطرفين  أمام قضاء الموضوع, تكون قد خرقت  مقتضيات المادة  21 المذكورة ويتعين نقض قرارها. القــرار عـدد  : 409/1 المؤرخ  فـي  : 17/07/2014 ملف تجاري عــــدد :  1756/3/1/2013
943.وحيث إن مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية في فقرته ما قبل الأخيرة  والتي تنص على أنه إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف  مارس هذه المهام رئيسها الأول لا يمكن تطبيقها أمام المجلس الأعلى من جهة لأن المشرع نص على الفصول القابلة للتطبيق أمام المجلس الأعلى عندما  تنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وليس من بينها الفصل 149 المذكور ، ومن جهة أخرى فإنه لا يوجد أي نص في قانون  90-41 يخول لرئيس الغرفة الإدارية في هذه الحالة صفة  البت لقاضي المستعجلات على غرار ما هو الحال بالنسبة للرئيس الول لمحكمة الاستئناف طبق ما نص  عليه الفصل 149 من قانون المسطرة  المدنية المشار إليه أعلاه . القرار عدد: 523    المؤرخ في: 9-5-2002 ملف إداري عدد: 84 –4-1-2002
944.لكن حيث  لما  كان من الآثار القانونية  المترتبة  على القرارات  الصادرة  بالنقض والإحالة  إعادة  الأطراف الى الحالة  التي  كانوا  عليها  قبل صدور الحكم  المنقوض, وبطلان  جميع  الإجراءات وكل  الأوامر  التنفيذية التي  تكون  قد تمت أو اتخذت  استنادا  للحكم  الذي  وقع  نقضه, هذا الإجراء  كأثر  للنقض  وعلى ما  سار عليه  عمل  هذه  المحكمة يشكل حالة  استعجال  يختص  بنظرها  قاضي  المستعجلات  عملا بأحكام الفصل  149 من ق م م, وإن  كان النزاع  معروضا على محكمة  الإستئناف مارس  هذه المهام  رئيسها  الأول عملا بالفقرة الثالثة  للفصل  المذكور  المحال  عليه  بالمادة  19 من  قانون إحداث  المحاكم التجارية وكذا  المادة  21  من نفس  القانون طالما  أن النزاع  الماثل  يعد  منبثقا  عن القضية  المعروضة  على أنظار  قضاة الإستئناف ولا يشكل  في  حد ذاته  نزاعا  أصليا  يتطلب  لممارسته إقامة  دعوى  مبتدئه, وما دام  النزاع في  الجوهر لا يزال معروضا  على هذه المحكمة  بعد الإحالة حسب الملف  عدد 325/2012 المعروض على خبرة فانه يبقى معه الرئيس  الأول  لهذه المحكمة مختصا  بصفته   قاضيا  للمستعجلات  للبت في  طلب إرجاع الحالة الى ما كانت عليه, وبذلك  لم يخرق  القرار أي  مقتضى  وجاء  تعليلا  سليما  والوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد  : 387/1 المؤرخ  فـي  : 03/07/2014 ملف تجاري عــــدد : 117/3/1/2014
945.حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه ، وإن كان حسب الفصلين 149، 152 من قانون المسطرة المدنية لقاضي المستعجلات الاطلاع على ظاهر الوثائق ليتوصل على ضوئها إلى الإجراء الوقتي لدرء الخطر المحدق بالمدعى فيه وأن أي تأخير في اتخاذ الإجراء الوقتي العاجل يعرضه للخطر يصعب تداركه بعد ذلك، فإنه يمنع عليه ويخرج عن دائرة اختصاصه التعرض إلى قيمة حجج الطرفين الإثباتية ويقضى بصحتها أو بطلانها، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق يكون الهدف منها إثبات الحق المدعى فيه ،لأحد الطرفين، القرار عدد : 2831 المؤرخ في :27/09/2006 ملف مدني عدد : 3044/1/3/2005 
946.حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرته خاضت في الأمور المتعلقة بجوهر الحق في حين أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة هو اختصاص استثنائي يتوقف على توفر عنصر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وأن قاضي الأمور المستعجلة يمنع عليه بمقتضى الفصل 152 من ق.م.م البت في نزاع من شأنه المساس بجوهر الحق وكلما استدعى الأمر منه البث في شرعية وجود حق من عدمه استنادا لحجج أدلى بها من الطرفين ويحتم عليه ذلك مناقشتها وترجيح بعضها على الآخر فعليه أن يرفع يده عن النزاع لفائدة من له صفة البث فيه القرار عدد : 2550 المؤرخ في :06/09/2006 ملف مدني عدد : 1221/1/3/2005 
947.حيث إنه بالاطلاع على ظاهر المستندات المدرجة بالملف يتجلى على ان طلب المستأنفين الرامي إلى إجراء خبرة حسابية لتقييم الوضعية المالية لشركة "سمافرا" التي يساهمان فيها مع المستأنف عليه.
حيث إن هذا الطلب ليس فيه أي مساس بأصل الحق، إذ تبقى مناقشة ذلك من اختصاص قاضي الموضوع، لذا فلا مانع من الاستجابة له خاصة أن الطلب المستأنف عليه لم يعارض فيه خلال المرحلة الابتدائية. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 457/2002 صدر بتاريخ: 21/2/2002 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 3121/2001/4
948.لكن حيث إن اختصاص قاضي المستعجلات مشروط يتوفر عنصر الاستعجال وعدم المساس بالجوهر كما يقضي بذلك الفصل 152 من ق.م.م، ومحكمة الاستئناف باعتبارها درجة ثانية للتقاضي مقيدة بهذه المقتضيات القرار عدد :2742 المؤرخ في :19/10/2005 ملف مدني عدد :2207/1/3/2004
949.حيث تبث للمحكمة على أن عنصر الاستعجال غير متوفر في النازلة إذ ان الواقعة المراد إثباتها يرجع تاريخها إلى 95/-96-97 كما ان من شأن الاستجابة للطلب المساس بأصل الحق، إذ ان الطعن في التوقيع والتحقق من مصداقية الشيكات المطعون فيها يرجع النظر فيها لقضاء الموضوع، وبذلك يبقى الأمر المستأنف غفي محله مما ينبغي تأييده وبالتالي رد هذا الطعن لعدم ارتكازه على اساس. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.رقم : 861/2002 صدر بتاريخ: 4/4/2002 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 2805/2001/4
950.لكن حيث إنه وبمقتضى المادة 77 من مدونة الشغل فإن المشغل إذا وضع رهن إشارة الأجير سكنى بسبب شغله ،وجب عليه إخلاؤها وإرجاعها إلى المشغل في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء العقد أيا كان سبب الإنهاء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية لا تتعدى ربع الأجرة اليومية للأجير عن كل تأخير " والثابت من أوراق الملف أن الهالك كان أجيرا لدى المطلوبة وبسبب ذلك منح له المحل – موضوع النزاع – للسكن به، والمدعى عليهم لم يثبتوا عكس ذلك ، ومن تم استخلصت المحكمة إنهاء العلاقة الشغيلة بالوفاة الثابتة لها بالإراثة عدد 107 وتاريخ 28/8/2001، معتبرة المدعى عليهم محتلين للعقار المملوك للمطلوبة حسب شهادة المحافظة على الأملاك العقارية المدلى بها في الموضوع وأن الاحتلال يبرر تدخل قاضي المستعجلات في الطرد ،وهوما عللت به المحكمة قرارها فجاء غير خارق لمقتضيات الفصل 152 من ق.م.م المستدل به ومعللا تعليلا كافيا ويبقى ما بالوسائل على غير أساس. القرار عدد: 3021 المؤرخ في:26/09/2007 ملف مدني عدد: 115/1/3/2006
951.وحيث جرى الفقه والقضاء على تعريف الاستعجال بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه بسرعة  لا تتوفر لدى قضاء الموضوع ولو قصرت مواعيده، ويتحقق الاستعجال كلما توفر أمر يتضمن خطرا داهما أو يتضمن ضررا قد لا يمكن تلافيه اذا لجأ الخصوم إلى محكمة الموضوع.
وحيث إنه في نازلة الحال فإن الخطر المحدق بمعتمر المحل المدعى فيه نابع من كونه آيل للسقوط في أي لحظة وهو ما قد يترتب عنه ضرر لا يمكن تلافيه الأمر الذي يكون معه عنصر الاستعجال متوفر في الطلب ويكون الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 1744/2013 صدر بتاريخ: 26/03/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية5285/2012/4

الفصل 150
يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو ولو بموطنه، ويعين القاضي فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها الطلب.
يمكن له أن يبت حتى في أيام الآحاد وأيام العطل,

952.لكن حيث إنه من جهة، فإن حمل الدعوى الاستعجالية على الدعوى المدنية الموضوعية في إعمال أثر إيقاف البت بسبب الدعوى العمومية يتنافى مع طبيعة الدعوى الاستعجالية التي يراد بها درأ الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد حمايته مؤقتا ، وبشكل استعجالي لا يتوافر عادة في الدعوى الموضوعية ، وهو ما يتحقق من كل حالة يقصد فيها منع ضرر مؤكد، قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا ما حدث فعلا، وفي النازلة فإن موضوع الدعوى هو طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حماية للوضع الحقوقي الظاهر الجدير بهذه الحماية المؤقتة التي لا تؤثر على موضوع الحق ،وهو مالا يوجد تقابلا بين دعوى إرجاع الحالة الاستعجالية ذات الأثر الوقائي المؤقت،وبين الطلب الموضوعي التابع للدعوى العمومية ،ومن جهة أخرى فإن الغاية من مبدإ من اختار لا يرجع، منع تكرارالدعوى المدنية ،والسير فيها إلى انتهائها، في حين أن دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لا تقابل بينها وبين الدعوى المدنية التابعة بالنظر إلى طابع الأولى الوقائي والمؤقت ،وطابع الثانية الموضوعي والدائم ،والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن الدعوى العمومية لا تأثير لها على الدعوى الاستعجالية ركزت قضاءها على أساس، ولم تخرق الفصل المستدل به ، ولا أي مبدأ فقهي، وما بالوسيلة على غير أساس. القرار عدد: 876 المؤرخ في:05/03/ 2008 ملف مدني عدد: 1731/1/3/2007 
953." لكن ردا على الوسيلة فان القرار المطعون فيه صدر في إطار استعجالي الذي يجيز للأطراف أن يتقدموا بطلباتهم ولو في أيام العطل و الأعياد ويخول لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات حق البت ولو في غيبة الأطراف كلما توفر عنصر الاستعجال وان مديونية الدولة تكون قائمة عند تحريك مسطرة تصفية الغرامة التهديدية وان القرار حين رد الدفعين المذكورين وعلل قضاءه بان عدم إحالة الملف على النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها ليس فيه ما من شأنه أن يؤثر على سلامة إجراءات الدعوى الاستعجالية التي صدر في إطارها الأمر المستأنف لما تتسم به من استعجال  وعدم المساس بالجوهر وان طلب مأمور التنفيذ إنما يرمي إلى رفع الصعوبة الواقعية التي اعترضته وهو بصدد التنفيذ ولا يهدف أساسا إلى التصريح بمديونية الدولة أو مؤسسة عمومية ومن تم يكون ما تمسك به المستأنف في غير محله " الأمر الذي يكون معه القرار غير خارق للفصلين المحتج بخرقهما والوسيلة بالتالي غير مرتكزة على أساس ."
قرار محكمة النقض  عدد : 2646 المؤرخ في : 13/9/2006 ملف مدني عدد : 1863/1/6/2004.
954.وحيث إنه علاوة على ذلك فإن قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالرباط قام باستدعاء دفاع المستأنف مع ترك اشعار له بكتابة ضبط المحكمة دون جدوى مما يكون معه قد امتتل لأحكام الفصل 151 أعلاه ، سيما وأن حالة الاستعجال قد تستوجب البت أحيانا في الطلب في غياب المطلوب وحتى في أيام السبت والأحد ، مما يستدعي رد الدفع بخرق الفصل 151 من ق.م.م. لعدم جديته. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 1744/2013 صدر بتاريخ: 26/03/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية5285/2012/4
955.لكن حيث من الثابت ان الطلب موضوع هذه الدعوى قد قدم في اطار الفصل 149 من ق م م وان قاضي المستعجلات في اطار مقتضيات الفصل المذكور لا يجوز له ان يتعرض لاي نزاع يتعلق بالجوهر أو يمس بأصل الحق .
وحيث لأجله فان التعليل القائل : " بان تحديد الاضرار المترتبة عن التوقف يستوجب بداية تحديد المسؤولية وهو ما يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات " تعليل مصادف للصواب مما يجعل هذه المحكمة تتبناه وتصرح برد الاستئناف وتاييد الأمر الاستعجالي المستأنف. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 3608/2010 صدر بتاريخ: 08/07/2010 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية669/2010/14
956.حيث انه و خلافا لما تمسك به الطاعن في استئنافه فان طلب اجراء خبرة قدم في اطار الفصل 149 من ق.م.م الذي يخول لقاضي المستعجلات اتخاذ كل التدابير التي لا تمس بجوهر النزاع الامر الذي يتعين معه رد الاستئناف و تاييد الأمر المستأنف. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 3415/2010 صدر بتاريخ: 29/06/2010 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية5535/2009/04
957.وحيث ان ما أمر به الأمر المستأنف الخبير من إطلاع على الحساب المشار إلى رقمه أعلاه وتحديد رصيده والعمليات التي تمت به بما في ذلك التحويل الذي تم بتاريخ 16-07-2004 وكذا تحديد الحسابات التي تكون مفتوحة باسم موروث المستأنف عليهم وارصدتها ونوعية العمليات التي تمت بها والمستفيد منها ليس فيه أي مساس بجوهر الحق طالما ان الأمر يتعلق بمجرد معاينة لحسابات وارصدتها، ولا يشكل خرقا لمبدأ سرية الحسابات البنكية مادام من تقرر الإطلاع لفائدتهم لهم الصفة في ذلك بوصفهم ورثة لصاحب الحسابات المعنية حسب ما يتجلى من طابع الوثائق المدلى بها ولاسيما الإقرار بالتحويل وصك حصر الورثة، وبالتالي فان الإجراء المطلوب هو من صميم اختصاص قاضي المستعجلات طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 149 بصفته قاضيا للمستعجلات حتى في الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي من ضمنها إثبات حال. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 3813/2011 صدر بتاريخ: 27/09/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية2706/2011/4

تعليقات