القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض المغربية حول تنازع الاختصاص

اجتهادات محكمة النقض المغربية حول تنازع الاختصاص 


إعداد الدكتور عمر أزوكار


الفرع الثاني تنازع الاختصاص
الفصل 388
تنظر محكمة النقض في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة.
الفصل 389
يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض ويبلغ طبق الشروط المبينة في الفصل 362 وما يليه.
إذا اعتبرت المحكمة أنه لا داعي للتنازع أصدرت قرارا معللا بالرفض.
تصدر المحكمة في الحالة المخالفة قرارا بالإطلاع إلى المدعى عليه في ظرف عشرة أيام.
يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع.
يجرى التحقيق بعد ذلك في القضية وفقا للشروط المحددة في الفصل 362 وما يليه غير أن الآجال المقررة تخفض إلى النصف.
الفصل 390
يمكن لمحكمة النقض - في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو محاكم استيناف مختلفة بعد تقديم المقال إليها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 354 - أن تبطل عند الاقتضاء دون إحالة أحد الأحكام المقدمة إليها.

اجتهادات محكمة النقض المغربية حول تنازع الاختصاص 


1.وحيث إنه مادام النزاع القائم بين الطرفين تجاريا ومعروضا على أنظار المحكمة التجارية بفاس، فإن الاختصاص ينعقد لرئيسها للبت في رفع الحجز او قصره على عقارات دون غيرها، ولو كان الأمر بالحجز اتخذ من طرف رئيس المحكمة الابتدائية، هذا الأخير الذي لم يعد له الاختصاص في أن يرجع له الأطراف للبت في أية صعوبة مثارة بشأن الحجز المتخذ من طرفه، بعد دخول القانون المحدث للمحاكم التجارية حيز التنفيذ، وشروعها في ممارسة المهام الموكولة إليها بمقتضاه، وإلا أصبحنا أمام جهتين قضائيتين تمارسان نفس الاختصاص,
وحيث إنه إعمالا لمقتضيات الفصل 390 من ق م م الناص على أنه " يمكن للمجلس الأعلىـ في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم او محاكم استئناف مختلفة بعد تقديم المقال إليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 354 ـ أن يبطل عند الاقتضاء دون إحالة، أحد الأحكام المقدمة إليه " وتأسيسا على ما سلف ذكره يتعين التصريح بإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس عدد 1135 بتاريخ 15/10/03 في الملف عدد 1064/03 بدون إحالة، وتحميل المطلوب الصائر, القرار عدد 73 المؤرخ في 25/1/2006 ملف تجاري عدد 1717/3/2/2003

تعليقات