القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة النقض المصرية حول جنحة الضرب

احكام محكمة النقض المصرية حول  جنحة الضرب




-احداث جرح عمد
الطعن رقم  28454    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 710 
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : احداث جرح عمد                                     
فقرة رقم : 1 
إن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، و يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم . 


=================================

2- اركان جريمة الضرب
=================================
الطعن رقم  1260     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 150 
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
متى كان الجانى قد إرتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من إنتوى ضربه أم أصاب غيره ، فإن الخطأ الحاصل فى شخص المجنى عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة . 
   

=================================
الطعن رقم  1260     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 150 
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 2 
إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب . و إذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على إستقلال . 

               ( الطعن رقم 1260 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )
=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 737 
بتاريخ 12-06-1950
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
إن جريمة الضرب لا تقتضى قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه ، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد . و إذن فالطعن على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له .

                  ( الطعن رقم 79 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )
=================================
الطعن رقم  1060     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 176 
بتاريخ 12-11-1951
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة .

                ( الطعن رقم 1060 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )
=================================
الطعن رقم  1183     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 698 
بتاريخ 18-02-1952
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و هو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، لا إصابة خطأ .


=================================
الطعن رقم  1183     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 698 
بتاريخ 18-02-1952
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 2 
إن القانون رقم 142 لسنة 1945 يوجب مصادرة جميع الأشياء المتعلقة بالمهنة سواء أكانت تستخدم فى ذات المهنة أو كانت لازمة لها كأثاث العيادة . فالحكم فى الجريمة السابقة بمصادرة ما عند المتهم من قوالب و جبس يكون فى محله .

            ( الطعن رقم 1183 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )

=================================
الطعن رقم  0842     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 39  
بتاريخ 21-10-1952
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب إستدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب ، و ما دام الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا ، فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .

                 ( الطعن رقم 842 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )
=================================
الطعن رقم  0678     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 835 
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .

                  ( الطعن رقم 678 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )
=================================
الطعن رقم  0700     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 871 
بتاريخ 11-06-1956
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
متى إستبعدت المحكمة إصابتى العاهة لعدم حصولهما من المتهمين ، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليهما و أخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله ، و تكون المحاكمة قد دارت عليه .


=================================
الطعن رقم  0136     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 284 
بتاريخ 25-03-1957
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر و أفقدتها الإبصار ، فإن ركن العمد يكون متوافراً فى هذه الصورة ذلك أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد .

                  ( الطعن رقم 136 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/25 )
=================================
الطعن رقم  0255     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 404 
بتاريخ 15-04-1957
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأعنه مرض أو عجز بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى إرتكابه و لو كان الضرب بقبضة اليد . 

               ( الطعن رقم 255 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )
=================================
الطعن رقم  0273     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 428 
بتاريخ 16-04-1957
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
متى كان الثابت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن إعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد و إرادة ، و كل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح ، و من ثم فإذا كان الفعل المادى الصادر من المتهم و هو تمرير مرود بعين المجنى عليها لم يكن مقصوداً به إحداث جرح 
و أن إستعمال المرود على هذا النحو ليس من طبيعته إحداث الجرح و أن الجرح إنما نشأ عن خطئه فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح المحدث للعاهة متوفر لدى المتهم .

              ( الطعن رقم 273 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/16 )
=================================
الطعن رقم  0550     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 786 
بتاريخ 15-10-1957
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أجرى للمجنى عليه علاجاً غير مصرح له بإجرائه و ترتب عليه المساس بسلامته ، فإن جريمة إحداث الجرح عمداً تتوافر عناصرها كما هو معرف بها فى المادة 242 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم  0550     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 786 
بتاريخ 15-10-1957
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 2 
إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد إنما يتحقق بإقدام الجانى على إحداث الجرح عن إرادة و إختيار و هو عالم بأنه فعل يحظره القانون و من شأنه المساس بسلامة المجنى عليه أو بصحته ، و لا يؤثر فى قيام المسئولية أن يكون المتهم قد أقدم على إتيان فعلته مدفوعاً بالرغبة فى شفاء المجنى عليه .


=================================

الطعن رقم  0312     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 444 

بتاريخ 15-04-1968
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة و احدة سواء ترك أو لم يترك .


=================================
الطعن رقم  0428     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 613 
بتاريخ 19-04-1970
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 3 
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن الأول عن جريمة الضرب العمد المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات مستنداً إلى أقوال شهود الإثبات ، و كانت المحكمة قد حصلت أقوالهم - فى خصوص تعيين أشخاص المعتدين على المجنى عليه - بما مفاده أن المعتدين كانوا ثلاثة أشخاص مجهلين فى قول البعض و أنهم كانوا أربعة أو خمسة أو ستة قى قول البعض الآخر و كان الحكم لم يفصح كيف إنتهى إلى أن الطاعن الأول كان من بين أولئك المعتدين ، حال أن أحداً من الشهود لم يحدده بأسمه أو يتعرف عليه فيما بعد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض و الإبهام و القصور مما يعيبه و يوجب نقضه.  
                      ( الطعن رقم 428 لسنة ق ، جلسة 1970/4/19 )
=================================
الطعن رقم  0955     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 946 
بتاريخ 04-10-1970
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى ، تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق . و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم من شهادة المجنى عليه من أن الطاعن قد إعتدى عليه بالضرب ، فأحدث إصابته التى بينها التقرير الطبى ، فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الإعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجنى عليه أى أثر على الإطلاق ، ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريكة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حدث باليد مرة واحدة ، سواء ترك أثراً أو لم يترك ، و من ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم الإدانة بمقتضى تلك المادة ، أن يبين مواقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و عليه فإن ما يثيره الطاعن - من عدم إتساق أقوال المجنى عليه مع التقرير الفنى ، لما قرره المجنى عليه من أن الطاعن ضربه ضربة واحدة بعصا فى حين أثبت التقرير الطبى وجود إصابتين به - يكون غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 334 
بتاريخ 29-03-1971
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
إن آلة الإعتداء ليست من أركان الجريمة .


=================================
الطعن رقم  1035     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1400
بتاريخ 18-12-1972
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
إنه من البداهة أن الضرب بقبضة اليد على العين يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف بجانبه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الألتجاء إليها . و لما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعى لتحقيق ما يدعيه بخلاف ذلك فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع ظاهر الفساد .


=================================
الطعن رقم  0102     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 402 
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 4 
لما كانت الأداة المستعملة فى الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة و أنه لا فرق بين السكين و المطواة فى إحداث الجرح الطعنى الذى أثبته التقرير الطبى ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  356      لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 612 
بتاريخ 17-06-1974
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 2 
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك .  


=================================
الطعن رقم  1156     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 258 
بتاريخ 04-04-1929
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
إذا طبقت المحكمة المادة 206 عقوبات على متهم فليس من الضرورى مطلقاً ذكر الجروح التى حدثت للمجنى عليه سببت له مرضاً أو أعجزته عن القيام بأشغاله . إذ لا ضرورة لمثل هذا البيان إلا عند تطبيق المادة 205 عقوبات .

                  ( الطعن رقم 1156 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/4 )

=================================
الطعن رقم  1013     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 235 
بتاريخ 06-03-1978
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 6 
إن جريمة إحداث الجرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .


=================================
الطعن رقم  1319     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 901 
بتاريخ 10-12-1978
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 2 
جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يرتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  2321     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 493 
بتاريخ 13-04-1980
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم مواقع الإصابات التى أنزلها الطاعنان بالمجنى عليها و لا أثرها و لا درجة جسامتها . 


=================================
الطعن رقم  0225     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 789 
بتاريخ 16-06-1980
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة و كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه ، أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى و عناصر الإثبات التى أوردتها أن الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه فى عينه اليمنى قد خلقت له عاهة مستديمة هى فقد ما كانت تتمتع به من قوة إبصار قبل الإصابة فقداً تاماً ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة إبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر فى قيام أركان الجريمة ما دام أنه لم يدع فى مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه أحداثها . 


=================================
الطعن رقم  0721     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1076
بتاريخ 07-12-1980
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 5 
1) من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . 

   2) لما كان تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، و كانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و لها فى ذلك أن تأخذ بأقواله فى أى مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنان فى شأن أقوال المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . 

   3،4) لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمانت إليها المحكمة - و هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ، فلا على المحكمة إن هى أعرضت  عنه و إلتفتت عن إجابته ، و هو لا يستلزم منها عند رفضه رداً صريحاً و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب ضم القضية رقم ... عسكرية الزيتون ، و أشار فى مرافعته إلى أنه و إن كانت واقعة القضية المطلوبة ضمها سابقة على الواقعة موضوع الدعوى إلا أن الدفاع يستدل منها على الخصومة السابقة بين الطرفين ، و لما كان الثابت من ذلك أن قصد الدفاع من هذا الطلب لم يكن إلا إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة ، و من ثم فلا يحق للطاعنين - من بعد - إثارة دعوى الإخلال بحقهما فى الدفاع لإلتفات المحكمة عن طلب ضم القضية المذكورة ، و لا يقدح فى ذلك ما ذهب إليه الطاعنان فى أسباب طعنهما من أنهما كانا يرميان من هذا الطلب إثبات إنه لم يكن فى مقدورهما الإعتداء على المجنى عليه بسبب ما لحق بهما من إصابات فى الواقعة السابقة موضوع القضية المطلوب ضمها ، و ذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل . 

   4) لما كان ذلك ،  كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك اثراً أو لم يترك ، و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين أنهما أعتديا على المجنى عله بالضرب مما أحدث به الإصابات التى أثبتها الحكم من واقع التقرير الطبى و أخذهما بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد . 

                    ( الطعن رقم 721 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/7 ) 





   

=================================
الطعن رقم  0570     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 867 
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن التأديب و إن كان حقاً للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء ، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف ، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته ، كان معاقباً عليه قانوناً ، حتى و لو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سجحات بسيطة . 

                   ( الطعن رقم 570 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/11 )    

=================================
الطعن رقم  2247     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1239
بتاريخ 31-12-1981
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 2 
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ، و على ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها أو درجة جسامتها .

                  ( الطعن رقم 2247 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/31 )
=================================
الطعن رقم  4168     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 310 
بتاريخ 02-03-1983
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 2 
إذا كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدى الإثبات من إعتدائه بالضرب على المجنى عليه ، و كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . 
    
                   ( الطعن رقم 4168 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/2 )
=================================
الطعن رقم  4402     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 736 
بتاريخ 07-10-1982
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 2 
فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً فإن الجانى يكون مسؤلاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى - كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة به أو الإفضاء إلى موته - و لو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السبيبة بين فعل الجانى و النتيجة ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على أن وفاة المجنى عليها كانت نيجة إعتداء الطاعن ، و فند دفاعه فى هذا الشأن بما أثبته من أن المجنى عليها ظلت تعانى من الحروق المبرحة التى أصيبت بها منذ وقوع الحادث و نقلها إلى المستشفى فى 1977/2/22 و حتى مغادرتها لها فى 1977/5/8 و إعادتها إلى بلدتها و وفاتها أثر ذلك مباشرة فى 1977/5/10 ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما أقام الحكم عليه قضاءه له معينة الصحيح من الأوراق ، فإن ما أثاره عن إنقطاع علاقة السبيبة تأسيساً على فوات الفترة السابقة ما بين إصابة المجنى عليها و وفاتها لا محل له ما دام أنه لا يدعى بوقوع إهمال متعمد فى علاجها . 


=================================
الطعن رقم  2387     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 602 
بتاريخ 24-10-1932
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 2 
الطبيب الجراح لا يعد مرتكباً لجريمة الجرح عمداً لأن قانون مهنته - إعتماداً على شهادته الدراسية - قد رخص له فى إجراء العمليات الجراحية بأجسام المرضى . و بهذا الترخيص وحده ترتفع مسئوليته الجنائية عن فعل الجرح . 

                 ( الطعن رقم 2387 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/24 )
=================================
الطعن رقم  2402     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 608 
بتاريخ 31-10-1932
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 2 
لا شئ فى القانون يوجب على محكمة الموضوع أن تذكر فى حكمها نوع الآلة التى إستعملها المتهم فى الضرب .  

                   ( الطعن رقم 2402 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/31 )
=================================
الطعن رقم  0265     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 79  
بتاريخ 19-12-1932
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
يكفى لتطبيق المادة 206 عقوبات أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً.


=================================
الطعن رقم  0661     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 60  
بتاريخ 12-12-1932
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
ذكر لفظ " العمد " ضرورياً فى الحكم متى كان العمد مفهوماً من عباراته . 

                       ( الطعن رقم 661 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/12 )
=================================
الطعن رقم  1070     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 131 
بتاريخ 06-02-1933
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
ليست المحكمة عند تطبيقها المادة 206 عقوبات ملزمة أن تبين مواقع الإصابات و لا أثرها و لا درجة جسامتها . فإذا كانت التهمة المطروحة عليها هى جناية ضرب أفضى إلى موت مما يقع تحت نص المادة 200 عقوبات ، و ثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجنى عليه ، و لكنها لم تتبين من التحقيقات التى تمت فى الدعوى من هؤلاء المتهمين هو الذى أحدث الإصابة التى سببت الوفاة حتى تصح معاقبته بموجب المادة 200 عقوبات ، فإستبعدت تلك المادة مكتفية بمعاقبة المتهمين جميعاً بمقتضى المادة 206 عقوبات ، فإنه ، فضلاً عن أن تصرف المحكمة هذا فى مصلحة المتهمين ، لا وجه لهؤلاء المتهمين فى أن ينعوا على حكمها أنه لم يحدد الإصابات التى عوقب كل من الطاعنين من أجلها ، إذ الإعتداء بالضرب مهما كان بسيطاً ضئيلاً تاركاً أثر أم غير تارك ، فإنه يقع تحت نص المادة 206 عقوبات . 

                       ( الطعن رقم 1070 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/6 )
=================================
الطعن رقم  1671     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 190 
بتاريخ 05-06-1933
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسراً أو جرحاً ، و لا يترك أثراُ ، و لا ينشاً عنه مرض . فإذا ربط والد إبنته بحبل ربطاً محكما فى عضديها أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها ، فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة 200 فقرة أولى من قانون العقوبات .

                        ( الطعن رقم 1671 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/5 )
=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 528 
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 3 
إن وصف الآلة المستعملة فى إرتكاب الجريمة ليس من الأركان الجوهرية الواجب بيانها فى الحكم . فإذا أغفل الحكم بيانها فلا يجب نقضه . 

                      ( الطعن رقم 372 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 )


=================================
الطعن رقم  1904     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 88  
بتاريخ 25-10-1937
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
يكفى لإثبات توافر ركن القصد الجنائى أن يكون العمد فى إرتكاب الفعل مفهوماً من عبارات الحكم ، فتعبير الحكم بأن المتهم ضرب المجنى عليه يفيد حتماً أن الفعل الإيجابى الذى وقع من المتهم قد صدر عن عمد منه .

                     ( الطعن رقم 1904 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/10/25 )
=================================
الطعن رقم  1237     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 576 
بتاريخ 12-06-1939
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 2 
إن جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانوناً بإرتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من الجانى و علم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . و إذن فلا يؤثر فى قيام هذه الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح .

                  ( الطعن رقم 1237 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/12 )
=================================
الطعن رقم  1818     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 563 
بتاريخ 27-10-1941
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى الحكم بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات أن تبين فيه درجة جسامة الإصابات التى نزلت بالمجنى عليه ، إذ أن مجرد الإعتداء بالضرب يقع تحت هذا النص و لو كان بسيطاً لم ينشأ عنه أى أثر . و إذا طبقت المحكمة هذه المادة على المتهمين بإعتبار أن كلاً منهما ضرب المجنى عليه فإنها لا تكون ملزمة بأن تبين من منهم الذى أحدث كل إصابة مما شوهد به ، إذ يكفى أن تكون قد أثبتت أن كل واحد منهم قد وقع منه ضرب عليه . 

                  ( الطعن رقم 1818 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/27 )
=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 567 
بتاريخ 25-12-1944
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
إن كل شخص لا يحميه قانون مهنة الطب و لا يشمله بسبب الإباحة ، يحدث جرحاً بآخر و هو عالم بأن هذا الجرح يؤلم المجروح ، يسأل عن الجرح العمد و ما ينتج عنه من عاهة أو موت ، سواء تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يتحقق . 

                  ( الطعن رقم 50 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/25 )
=================================
الطعن رقم  1325     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 762 
بتاريخ 15-10-1945
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
إن أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته إنما لحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه و مراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته . فإذا كان المجنى عليه قد تعمد تسوىء مركز المتهم فأهمل قصداً ، أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأ نتيجة تلك الفعلة ، فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجنى عليه بسبب ذلك . و إذ كان المجنى عليه فى الضرب أو نحوه مطالباً بتحمل المداواة المعتادة المعروفة ، فإنه إذا رفضها فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك ، لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه . لكنه لا يصح أن يلزم بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاماً مبرحة ، و إذا رفض ذلك فإن رفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده أمر المتهم و فى هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة بإعتبار أنه كان عليه وقت إرتكاب فعلته أن يتوقعها بما يلابسها من الظروف . 


=================================
الطعن رقم  0826     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 7   
بتاريخ 27-03-1930
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فيما يقع من أفعال التعدى تحت نص المادة 206ع أن تحدث جرحاً أو تستوجب علاجاً بل يكفى أن يكون الفعل ضرباً فى ذاته . و إذن فالضرب باليد يقع بغير شك تحت نص المادة 206 المذكورة . 

                  ( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/27 )
=================================
الطعن رقم  1483     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 48  
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم :   

=================================
الطعن رقم  1483     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 48  
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 2 
أعمال الإعتداء لا تستلزم توفر نية إجرامية خاصة بل يكفى فيها مجرد تعمد الفعل لتكوين الركن الأدبى للجريمة . فيعتبر الحكم مستوفياً لكل الشرائط القانونية متى أثبت توفر هذا العمد و لو بطريقة ضمنية .


=================================
الطعن رقم  0074     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 186 
بتاريخ 08-01-1931
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
يجب لإمكان تطبيق المادة 205 عقوبات أن يكون الجرح أو الضرب قد أحث بالمجنى عليه مرضاً أو عجزاً عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً . و لما كانت هذه النتيجة هى علة تشديد العقوبة وجب عند تطبيق هذه المادة أن يذكر فى الحكم أن هذه النتيجة وقعت فعلاً و إلا كان الحكم ناقصاً فى بيان الوقائع و وجب نقضه .                     الغالب أن المرض يترتب عليه العجز عن القيام بالأعمال الشخصية إلا أنه لما كان أحد الأمرين كافياً على إنفراده لإمكان تطبيق المادة 205ع وجب أن يكون المرض الذى لا يتسبب عنه العجز عن الأشغال الشخصية بالغاً من الجسامة مبلغاً يجعله أمام القانون فى درجة ذلك العجز . و بلوغ المرض هذا المبلغ من الجسامة أمر تقديرى موكول لقاضى الموضوع . و لكن لا يكفى لتطبيق المادة المذكورة أن يقول القاضى فى حكمه أن المجنى عليه مكث تحت العلاج مدة تزيد على عشرين يوماً لأن هذا القول لا يكفى فى الدلالة على شدة المرض الذى أصاب المجنى عليه لجواز أن يكون العلاج الذى إستمر هذه المدة قاصراً على التردد على الطبيب لعمل غيار يومى أو ما أشبه ذلك من الأحوال التى لا تدل بذاتها على جسامة المرض .  

                       ( الطعن رقم 74 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/8 )
=================================
الطعن رقم  2207     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 323 
بتاريخ 10-03-1969
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 2 
من البداهة أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف خلفه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الإلتجاء إليها . 


=================================
الطعن رقم  2009     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 434 
بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 3 
إذ كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى - كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض . 

                     ( الطعن رقم 2009 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/5 )
=================================
الطعن رقم  1201     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 341 
بتاريخ 27-02-1989
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و لا تلتزم المحكمة فى هذه الجريمة بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى .


=================================
الطعن رقم  5520     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 726 
بتاريخ 02-10-1989
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 4 
لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى الجرائم بل يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى .


=================================
الطعن رقم  1600     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 91  
بتاريخ 16-01-1961
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 1 
لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التى إستعملت فى الإعتداء متى إستيقنت أن المتهم هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه .

                  ( الطعن رقم 1600 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/16 )
=================================
الطعن رقم  7444     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 366 
بتاريخ 12-03-1985
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 2 
من المقرر أيضاً أن آلة الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  8249     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 833 
بتاريخ 06-11-1986
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 3 
من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانه بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً. 


=================================
الطعن رقم  3197     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1041
بتاريخ 26-11-1987
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 3 
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إعتداءهما بالضرب على المجنى عليه و إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى ، و كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد إنتهت إلى إعتباره كذلك و طبقت المادة 242 من قانون العقوبات فى حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت فى شىء إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف و لم يحصل ضرب أو جرح " . و من ثم يضحى منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .


=================================
الطعن رقم  5868     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 172 
بتاريخ 01-02-1987
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم . 


=================================
الطعن رقم  0584     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 647 
بتاريخ 21-04-1988
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 7 
من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق و لو حصل الضرب باليد و لو مرة واحدة ترك أثراً و لم يترك .

                  ( الطعن رقم 584 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/4/21 )
=================================
الطعن رقم  4582     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1185
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 5 
يكفى للحكم بالتعويض المؤقت فى صورة الدعوى - أن يثبت الحكم وقوع العمل الضار الناشئ عن جريمة الضرب فى حق الطاعن يستوى فى ذلك أن يؤدى الضرب إلى عاهة مستديمة أم يقتصر على مجرد الضرب البسيط ، فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن بشأن التقاير الطبية و فساد إستدلال الحكم بها على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى أسنده إليه و العاهة .

                ( الطعن رقم 4582 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/1 )
=================================
الطعن رقم  28454    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 710 
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 3 
إن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجنى عليها إنما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة . 

                     ( الطعن رقم 28454 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/10 )
=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 405 
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : ضرب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 
فقرة رقم : 5 
لما كان مفاد ما أورده الحكم - على ما سلف - أن الطاعنين هما اللذان إعتديا على المجنى عليها و أحدثا إصابتها و لم يشترك أحد غيرهما فى ضربها و أن هاتين الإصابتين قد ساهمتا مجتمعتين فى إحداث الوفاة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى و يسوغ به ما إنتهى إليه فى قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و إطراح دفاعهما فى هذا الصدد . 

تعليقات