القائمة الرئيسية

الصفحات



صحيفة دعوى بثبوت الحق و صحة الحجز عن تصادم

صحيفة دعوى بثبوت الحق و صحة الحجز عن تصادم




2-صحيفة دعوى بثبوت الحق و صحة الحجز عن تصادم

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى : 
السيد / ........ على ظهر السفينة ........ الراسية بميناء ........ بصفته نائبا عن المجهز ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى 
يمتلك الطالب ........ كانت راسية بميناء ........ و أثناء مرور السفينة ........, على مقربة من عائمة الطالب , لم يتمكن المعلن اليه من التحكم فيها فجنحت و ارتطمت بالعائمة سالفة الذكر بتاريخ ..-..-.... مما أدى الى ........ .
و لما كان أطراف الدعوى مختلفى الجنسية و من ثم تسرى أحكام معاهدة بوكسل المتعلقة بالتصادم البحرى و هى لا تستلزم من المضرور عمل احتجاج انما توجب عليه رفع دعوى المطالبة بالتعويضات خلال سنتين من تاريخ الحادث وهو ما التزم به الطالب .
و لما كان التصادم المشار اليه أدى الى احداث اضرار بعائمة الطالب تتمثل فى ........ حسبما ثبت من المحضر الادارى رقم ........ و كان المقرر أن تقدير التعويض فى حوادث التصادم البحرى يخضع للقواعد العامة فى المسئولية التقصيرية فيشمل ما لحق الطالب من خسارة و ما فاته من كسب . و اذ أدى الحادث الى حرمان الطالب من استغلال عائمته لمدة ........ فضلا عن تكبده مبلغ ........ جنيها لاصلاحها و فقا لعقد المقاولة المقدم بحافظة مستنداته و من ثم يحق له الرجوع بمبلغ ........ جنيها على المعلن اليه بصفته و عن نفسه .
و لما كان مجهز السفينة المتسببة ليس له مقر دائم بمصر ولخشية الطالب من ضياع حقه اذا ما غادرت السفينة الميناء , فقد تقدم بعريضة الى السيد قاضى التنفيذ بالمحكمة التابع لها هذا الميناء لا ستصدار أمر حجز تحفظى على السفينة , فأصدر أمره بذلك تحت رقم ........ بتاريخ ..-..-.... و تم تنفيذه فى ..-..-.... كما أعلن لادارة الميناء فى ..-..-.... لمنع السفينة المحجوزة من السفر ووفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات فقد أقام الطالب دعواه الماثلة خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز بطلب ثبوت الحق و صحة الحجز حتى يتمكن من اتخاذ اجراءات التنفيذ على السفينة لاقتضاء حقه .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليه بالسفينة ........ الراسية بميناء ........ و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بصفته وعن نفسه بدفع مبلغ ........ جنيها للطالب تعويضا له عما لحقه من أضرار مع صحة الحجز التحفظى رقم ........ بتاريخ ..-..-.... و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..

تعليقات