القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغ ونماذج الدعاوى


صيغ ونماذج  الدعاوى 





27-صحيفة دعوى باثبات صحة التوقيع على مخالصة


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
بموجب عقد بيع مسجل تحت رقم ........ لسنه ........ شهر عقارى ........ باع المعلن اليه للطالب العقار رقم ........ الكائن ........ و المبين حدودا و معالما بالعقد سالف الذكر لقاء ثمن قدره ........ جنيه قام الطالب بالوفاء بمبلغ ........ جنيه حتى تمام التسجيل و تعهد فى العقد النهائى بالوفاء بالباقى من الثمن و قدره ........ جنيه خلال أجل غايته ..-..-.... و قد دفع هذا المبلغ للمعلن اليه بموجب مخالصة موقعة منه مؤرخة ..-..-.... أقر بها بتخالصه عن كامل ثمن العقار المبيع بالعقد المسجل سالف الذكر و ببراءة ذمة الطالب من هذا الثمن و تعهد بالتصديق على توقيعه على هذه المخالصة بمكتب التوثيق حتى يمكن محو قيد حق الامتياز المقرر على العقار و ذلك خلال ........ من صدور المخالصة .
و لما كان المعلن اليه , قد قيد حق الامتياز المقرر له قانونا ضمانا له بالوفاء بباقى الثمن المستحق له و المبين بالعقد النهائى المسجل المشار اليه فيما تقدم و تم هذا القيد تحت رقم ........ بتاريخ ..-..-.... .
و اذ تنص المادة 1136 من القانون المدنى على أن ينقضى حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضى بها حق الرهن الرسمى وحق رهن الحيازة ووفقا لاحكام انقضاء هذين الحقين مما مفاده أن حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضى بها حق الرهن الرسمى وحق رهن الحيازة ووفقا لاحكام انقضاء هذين الحقين مما مفاده ان حق الامتياز ينقضى بانقضاء الدين المضمون و يتبعه قيده . و لما كان الثابت من المخالصة المشار اليها أن المعلن اليه قد اقتضىكامل حقه من باقى من باقى ثمن العقار المبيع, ومن ثم يكون الدين قد انقضى وتبعه الامتياز الذى ترتب على العقار المبيع ضامنا لهذا الدين ويحق للطالب فى هذه الحالة محو قيد الامتياز وهو ما يتطلب ان يصدق المعلن اليه على توقيعه على المخالصة بمكتب التوثيق, واذا امتنع عن ذلك, فقد اقام الطالب هذه الدعوى لاستصدار حكم باثبات صحة التوقيع المعلن اليه حتى يقوم هذا الحكم مقام هذا التصديق ويمكن للطالب بموجبه محو قيد حق الامتياز المقرر على العقار الذى آلت اليه ملكيته . 
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم باثبات صحة التوقيع لصادر منه على مخالصة باقى الثمن المضمون بالامتياز و المؤرخة ..-..-.... مع الزامه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..


28-صحيفة دعوى بأزالة البناء الذى جار به البانى على

انه فى يوم ........ الموافق..-..-....الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة: 
السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
يمتلك الطالب قطعة أرض فضاء بموجب العقد المسجل رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ مساحتها ........ كائنة ........ يحدها من الناحية البحرية أرض فضاء مملوكة للمعلن اليه , و من الناحية القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ و قد بدأ المعلن اليه فى اقامة بناء بأرضه سالفة البيان دون أن يلتزم الحد الفاصل بينها و بين أرض الطالب التى جار عليها بطول حدها البحرى البالغ ........ مترا مربعا ,وبعمق ........ وبذلك تكون المساحة التى اغتصبها المعلن اليه تبلغ ........ و قد أقدم على ذلك رغم علمه بأنه يجوز على أرض الطالب اذ يبين من الخرائط المساحية و من تطبيقها على الطبيعة أن أرض المعلن اليه أقل من المساحة التى أقام البناء عليها بقدر المساحة التى جار بها على أرض الطالب مما يتوفر معه سوء نيته , و اعمالا لمفهوم مخالفة المادة 928 من القانون المدنى يحق للطالب الزام المعلن اليه بازلة البناء الذى جار به على أرض الطالب فى مساحة ........ مترا مربعا بالحد البحرى منها دون اعتداد بالاضرار التى قد تحيق بالمعلن اليه من جراء ازالة الجزة من البناء الواقع بأرض الطالب و لا يجوز له طلب تملك هذا الجزء لمخالفة هذا الطلب لنص المادة 928 سالفة الذكر , و لا يرمى طلب الازالة بالتعسف فى استعمال الحق لما هو مقرر من عدم سريان هذه النظرية فى حالة الاعتداء على حق الغير .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بازالة البناء الذى يشغل أرض الطالب و اعادتها الىأصلها و ذلك على نفقته , مع المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..


29-صحيفة دعوى بإبطال نفقه لانتهاء العدة بالحيض

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت إلى محل اقامة : 
السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وأعلنتها بالآتى 
المعلن اليها كانت زوجة للطالب بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ..-..-.... ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج , وقد استصدرت ضده الحكم برقم ........ لسنة ........ أحوال نفس........ بفرض مبلغ ........ جنيها شهريا نفقة زوجية اعتبارا من ..-..-.... باعتباره تاريخ امتناعه عن الانفاق عليه وبمبلغ ........ جنيها شهريا متعه لمدة ........ وبتاريخ ..-..-.... قام الطالب المعلن اليها وفقا للثابت باشهاد الطلاق رقم ........ صفحة ........ ومن ثم فإن نفقة الزوجية المقررة بموجب الحكم المشار إليه تستمر من تاريخ الطلاق باعتبارها نفقة عدة 
وإذ تنص المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الاحوال الشخصية على أن " لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " باعتبار أن مدة السنة هى أقصى مدة للعدة , ومن ثم إذا انقضت العدة قبل ذلك وقف المقرر لوروده على غير محل وقد أصبحت الطليقة غريبة عن طليقها فى حق لها فى أن ينفق عليها شرعا . لما كان ذلك وكانت عدة المعلن اليها قد انقضت من الطالب شرعا برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل منذ تاريخ الطلاق " إذا طلقت المرأة وهى حائض فلا تحتسب هذه الحيضة لأنها غير كاملة مما يحق معه للطالب اقامة الدعوى بأبطال اقامة الدعوى بابطال النفقة المقررة والتى استمرت كنفقة عدة . 
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى يمين الحاسمة يوجهها الى المعلن اليها بالصيغة الاتية " أحلف بالله العظيم أننى لم أر دم حيضى ثلاث مرات كوامل منذ تاريخ الطلاق وحتى ..-..-.... " ثلاث أشهر على الأقل " وأننى لازلت فى عدة الطالب واستحق النفقة عليه وأنه مبطل فى دعواه " فإن حلفتها حملت وزر حلفها وأن نكلت عنها كان الطالب محقا فى دعواه " لا يجوز رد اليمين فى هذه الحالة لانتفاء ذلك مع الشرع بحيث أن ردتها كان هذا نكولا عن الحلف " .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة مشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بابطال النفقة المقررة للمعلن اليها قبل الطالب بموجب الحكم رقم ........ لسنة........ احوال نفس ........ اعتبارا من ..-..-.... " التاريخ المحدد بصيغة اليمين الحاسمة " الزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولأجل العلم ..

30-صحيفة دعوى انقاص الثمن لوجود نقص فى المبيع

  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحجله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... اشترى الطالب من المعلن اليه قطعة أرض فضاء كائنة بشارع ........ قسم ........ يحدها من الناحية البحرية ........ القبلية ........ الشرقية ........ والغربية ........ بثمن قدره ........ فقط ........ جنيها باعتبار أن مساحتها تبلغ ........ مترا مربعا وأن ثمن المتر المربع منها ........ جنيها وعند قياس الارض المبيعه تمهيدا لتسليمها تبين للطالب أن بها نقصا فى المساحة قدره ........ مترا مربعا عما تضمنه عقد البيع وبمطالبة المعلن اليه بتعديل العقد باثبات المساحة الفعلية وانقاص الثمن وفقا لذلك أمتنع وأصر على تسليم المبيع بالنقص المشار اليه مما اضطر الطالب الى ذلك على أن يرجع عليه بدعوى انقاص الثمن . 
ولما كانت المساحة التى تضمنها عقد البيع سالف البيان محل اعتبار فى مجموعها لآقامة ........ وأدى النقص الذى تبين وجوده فى المساحة الى الاضرار بالطالب تمثل فى ........ ويقدر التعويض الجابر له بمبلغ ........ جنيها يتعين أنقاصه من الثمن ليصبح الباقى من الثمن مبلغ ........ جنيها . 
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى ما تضمنته حافظته من مستندات . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم علية بالزامه بانقاص الثمن المسمى فى العقد المؤرخ ..-..-.... بمبلغ ........ ليصبح مبلغ ........ والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..


31-صحيفة دعوى اشهار اعسار المدين


انه فى يوم........ الموافق..-..-....الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
بموجب عقد قرض مؤرخ ..-..-.... يداين الطالب المعلن اليه بمبلغ ........ جنيها مستحق السداد فى ..-..-.... , و لما تبين للطالب أن المعلن اليه أصبحت ديونه المستحقة الاداء تجاوز قيمة أمواله و أن دائنيه الآخرين الذين حلت ديونهم اتخذوا اجراءات فردية بالحجز على هذه الاموال مما أصبح معه حق الطالب الذى لم يحل بعد مهددا بالضياع اذا ما تمت الاجراءات التنفيذية التى باشرها الدائنون , و لما كان هؤلاء ليسوا من أصحاب التأمينات العينية و من ثم تكون للطالب مصلحة اذا ما قضى باشهار اعسار المعلن اليه اذ يترتب على ذلك سقوط أجل دين الطالب و يصبح مستحق الاداء وبذلك يتمكن الطالب من الانضمام الى قسمة الغرماء و يستدى حقه أو بعضه , اذ تنص المادة 255 من القانون المدنى على أنه يترتب على الحكم بشهر الاعسار أن يحل كل ما فى ذمة المدين من ديون مؤجلة .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم باشهار اعساره و سقوط أجل دين الطالب و مقداره ........ جنيها و الزام المعلن اليه بأن يدفع للطالب , مع المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..


32-صحيفة دعوى استرداد محجوزات وبطلان الحجز

  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيدة/ ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
انا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة: 
1- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و اعلنتهما بالاتى
الطالبة زوجة للمعلن اليه الثانى بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ..-..-.... و يعيشان معا فى منزل الزوجية بالشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ شارع ........ محافظة ........ و قد احضرت الى المنزل عند زواجها المنقولات المملوكة لها لاستعمالها هى و زوجها و ان حق الاخير يقتصر على استعمالها دون ان يتعلق له بها حق اخر باعتباره مستعيرا لها وفقا لاحكام عاريه الاستعمال , و قد وردت المحجوزات بقائمة منقولات الزوجية الموقع عليها من المعلن اليه الثانى و كذلك بفاتورة شرائها من محلات ........ , ........الخ , و اذ قامت الطالبة بعد الزواج بشراء ........ ........, بموجب فواتير صادرة من محلات ........, ........ و ان اثمانها دفعت من مالها الخاص و مفاد ذلك ملكية الطالبة للمحجوزات . 
و اذ قام المعلن اليه الاول بتوقيع الحجز - التنفيذى او التحفظى - على هذه المنقولات نظرا لمديونية المعلن اليه الثانى له اعتقادا بتملكه لها , و كان القانون يشترط لصحة الحجز ان يكون محل الحجز مملوكا للمدين المحجوز عليه , فان لم يكن كذلك كان الحجز باطلا لتخلف محله , و من ثم يحق للطالبة التمسك بهذا البطلان .
و تركن الطالبة فى اثبات دعواها الى قائمة منقولات الزوجية و الفواتير التى تثبت شراء الطالبة للادوات الكهربائية سالفة البيان , كذلك القرينة الدالة على ملكية الزوجة المسلمة لمنقولات منزل الزوجية وفقا لما انطوت عليه حافظة مستنداتها .
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و اعلنتهما بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور امام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بثبوت ملكية الطالبة للمحجوزات المبينة بهذه الصحيفة و بمحضر الحجز - التحفظى او التنفيذى - المؤرخ ..-..-.... و ببطلان هذا الحجز واعتباره كأن لم يكن , مع الزام المعلن اليه الاول المصاريف و مقابل اتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..


33-صحيفة دعوى استرداد محجوزات وبطلان الحجز


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيدة/ ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
انا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة: 
1- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و اعلنتهما بالاتى
الطالبة زوجة للمعلن اليه الثانى بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ..-..-.... و يعيشان معا فى منزل الزوجية بالشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ شارع ........ محافظة ........ و قد احضرت الى المنزل عند زواجها المنقولات المملوكة لها لاستعمالها هى و زوجها و ان حق الاخير يقتصر على استعمالها دون ان يتعلق له بها حق اخر باعتباره مستعيرا لها وفقا لاحكام عاريه الاستعمال , و قد وردت المحجوزات بقائمة منقولات الزوجية الموقع عليها من المعلن اليه الثانى و كذلك بفاتورة شرائها من محلات ........ , ........الخ , و اذ قامت الطالبة بعد الزواج بشراء ........ ........, بموجب فواتير صادرة من محلات ........, ........ و ان اثمانها دفعت من مالها الخاص و مفاد ذلك ملكية الطالبة للمحجوزات . 
و اذ قام المعلن اليه الاول بتوقيع الحجز - التنفيذى او التحفظى - على هذه المنقولات نظرا لمديونية المعلن اليه الثانى له اعتقادا بتملكه لها , و كان القانون يشترط لصحة الحجز ان يكون محل الحجز مملوكا للمدين المحجوز عليه , فان لم يكن كذلك كان الحجز باطلا لتخلف محله , و من ثم يحق للطالبة التمسك بهذا البطلان .
و تركن الطالبة فى اثبات دعواها الى قائمة منقولات الزوجية و الفواتير التى تثبت شراء الطالبة للادوات الكهربائية سالفة البيان , كذلك القرينة الدالة على ملكية الزوجة المسلمة لمنقولات منزل الزوجية وفقا لما انطوت عليه حافظة مستنداتها .
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و اعلنتهما بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور امام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بثبوت ملكية الطالبة للمحجوزات المبينة بهذه الصحيفة و بمحضر الحجز - التحفظى او التنفيذى - المؤرخ ..-..-.... و ببطلان هذا الحجز واعتباره كأن لم يكن , مع الزام المعلن اليه الاول المصاريف و مقابل اتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..

34-صحيفة دعوى استرداد محجوزات وبطلان الحجز


  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيدة/ ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
انا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة: 
1- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و اعلنتهما بالاتى
الطالبة زوجة للمعلن اليه الثانى بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ..-..-.... و يعيشان معا فى منزل الزوجية بالشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ شارع ........ محافظة ........ و قد احضرت الى المنزل عند زواجها المنقولات المملوكة لها لاستعمالها هى و زوجها و ان حق الاخير يقتصر على استعمالها دون ان يتعلق له بها حق اخر باعتباره مستعيرا لها وفقا لاحكام عاريه الاستعمال , و قد وردت المحجوزات بقائمة منقولات الزوجية الموقع عليها من المعلن اليه الثانى و كذلك بفاتورة شرائها من محلات ........ , ........الخ , و اذ قامت الطالبة بعد الزواج بشراء ........ ........, بموجب فواتير صادرة من محلات ........, ........ و ان اثمانها دفعت من مالها الخاص و مفاد ذلك ملكية الطالبة للمحجوزات . 
و اذ قام المعلن اليه الاول بتوقيع الحجز - التنفيذى او التحفظى - على هذه المنقولات نظرا لمديونية المعلن اليه الثانى له اعتقادا بتملكه لها , و كان القانون يشترط لصحة الحجز ان يكون محل الحجز مملوكا للمدين المحجوز عليه , فان لم يكن كذلك كان الحجز باطلا لتخلف محله , و من ثم يحق للطالبة التمسك بهذا البطلان .
و تركن الطالبة فى اثبات دعواها الى قائمة منقولات الزوجية و الفواتير التى تثبت شراء الطالبة للادوات الكهربائية سالفة البيان , كذلك القرينة الدالة على ملكية الزوجة المسلمة لمنقولات منزل الزوجية وفقا لما انطوت عليه حافظة مستنداتها .
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و اعلنتهما بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور امام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بثبوت ملكية الطالبة للمحجوزات المبينة بهذه الصحيفة و بمحضر الحجز - التحفظى او التنفيذى - المؤرخ ..-..-.... و ببطلان هذا الحجز واعتباره كأن لم يكن , مع الزام المعلن اليه الاول المصاريف و مقابل اتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..


35-صحيفة دعوى استرداد الحيازة مرفوعة من مستأجر

  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة : 
1- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
2- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
3- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أعلنتهم بالآتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر مورث الطالب و المعلن اليه الاول الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ من المعلن اليه الثانى بقصد استعماله للسكنى , و فى غضون عام ........ استقل المعلن اليه الاول بسكن خاص به و قد استقر فيه و أصبح مأواه و مسقره وهو الشقة رقم ........ الكائن ........ و بتاريخ ..-..-.... توفى مورث الطالب و المعلن اليه الاول فأصبح الطالب و حده هو المستأجر الاصلى لعين النزاع وفقا للاحكام المقررة فى هذا الصدد متعلقة بامتداد عقد الايجار للاولاد و الاقارب .
و اذ اضطر الطالب الى السفر خارج المدينة التى بها تلك العين , فقد طلب اليه المعلن اليه الاول أن يقيم بعض الوقت بها على سبيل التسامح فمكنه من ذلك و عند عودة الطالب فى ..-..-.... فوجىء بالمعلن اليه الثالث يشغل العين بموجب عقد ايجار صادر له من المعلن اليه الثانى و علم أن المعلن اليه الاول قد تنازل للاخير عن عقد ايجارها و بالتالى فقد أجرها للمعلن اليه الثالث .
و لما كان الطالب يحتفظ بعقد الايجار بعين النزاع و لم يساوره أدنى شك عندما مكن منها المعلن اليه الاول فى أنه سوف يعبث بمحتوياتها و يختلس عقد الايجار و يتنازل عنه و هو ما يتحقق به الغش و التواطوء الذى لا يسلب الطالب حقه ذلك أن النص فى المادة 958 من القانون المدنى على أن لحائر العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنه التالية لفقدها ردها اليه ,فاذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت ان يكشف ذلك ويجوز ايضا ان يسترد الجيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره يدل على أن دعوى استرداد الحيازة انما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرفعها حيازة مادية حالية , ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفة المباشر و معنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب , و لا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك فيكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية و من ثم يجوز رفعها من المستأجر و المراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدى الى منع الحيازة الواقعية لا فرق فى ذلك بين القوة المادية أو المعنوية فيجوز أن يبنى الاغتصاب على أساليب الغش و التدليس و الخداع و غيرها من المؤثرات المعنوية . لما كان ذلك و كان الثابت من تحقيقات المحضر رقم ........ أن حيازة الطالب لعين النزاع لم تنقطع و انما ظلت قائمة حتى تاريخ الابلاغ و اذ تغيب بعض الوقت و كانت العين مشغولة بمنقولاته فلا يمكن القول بانقطاع تلك الحيازة و لو لجأ المعلن اليه الاول الى التنازل للمالك المعلن اليه الثانى عن عقد الايجار اذ الثابت بتلك التحقيقات أن اقامته لم تكن دائمة بشقة النزاع و انما كان يقيم بها مؤقتا وعلى سبيل التسامح و أن اقامته الدائمة بالشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ و من ثم يكون لا يستند الى أساس من القانون و يصبح عملا من أعمال الغش قصد به سلب حيازة الطالب لشقة النزاع لأنه عمل ينافى القانون ومن ثم يعتبر قهرا لارادة الطالب الحائز بقصد سلب حيازته كرها عنه و هذا العمل المبنى على الغش و المنافى للقانون و قع على عقار فى حيازة الطالب و قد طلب استرداد حيازته خلال السنة التالية لفقدها و من ثم تكون دعواه مقبوله .
و اذ أصبح الطالب المستأجر الاصلى لشقة النزاع بوفاة مورثه و انفراده بالاقامة بها , مما يستلزم رد حيازتها بأكملها له حتى لو كانت شغلت بمستأجر حسن النية ذلك أن مؤدى المادة 960 من القانونه المدنى بأنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت اليه حيازة العقار من مغتصب الحيازة ولو كان الاول حسن النية فان الدعوى تكون مقبولة قبل المعلن اليهما الثانى و الثالث و يكون من حق الطالب استرداد الحيازة دون تأثير لحسن أو سوء نية أيهما , و لا يساغ القول بأن الطالب لم يلجأ لدعوى العقد و آثر دعوى الحيازة لأن محل ذلك أن يكون رافع الدعوى مرتبط مع المدعى عليه فيها بعقد و يكون انتزاع الحيازة داخلا فى نطاق هذا العقد , و اذ كان الثابت أن المعلن اليه الثالث الذى انتقلت اليه الحيازة لا تربطه بالطالب الذى سلبت حيازته أى علاقة تعاقدية فانه يحق له من ثم اللجوء الى دعوى الحيازة .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهم و أعلنتهم بصورة من هذا و كلفتهم بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم باسترداد حيازة الطالب لشقة النزاع المبينة بهذه الصحيفة و تسليمها له خالية مما يشغلها , مع الزام المعلن اليهم المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..


36-صحيفة دعوى استرداد الحصة الشائعة المبيعة فى مجموع


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة:
1-السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنتهما بالآتى
بتاريخ ..-..-.... توفى المرحوم ........ مورث الطالب والمعلن اليه الاول وآخرين عن تركة تضمنت عقارات مبنية وأطيان زراعية و منقولات , و ظل هذا المجموع من المال شائعا ومملوكا للورثة للطالب حق ........ قيراط , و للمعلن اليه الاول حق ........ قيراط , و بتاريخ ..-..-.... علم الطالب بأن المعلن اليه الاول باع حصته للمعلن اليه الثانى لقاء ثمن قدره ........ جنيها ولما كان الطالب يرغب فى استرداد هذه الحصة فقد أعلن هذه الرغبة الى كل من المعلن اليهما خلال ثلاثين يوما من علمه بالبيع و ضمن هذا الاعلان استعداده لدفع الثمن والفوائد والمصروفات , ولما لم يتلق ردا بالموافقة على الاسترداد رضاء , فقد اضطر لاقامة هذه الدعوى .
و اذ تنص المادة 833 من القانون المدنى على أن للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبى بطريق الممارسة و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ اعلانه به , و يتم الاسترداد باعلان يوجه الى كل من البائع و المشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه و التزاماته اذا هو عوضه عن كل ما أنفقه يدل على أنه يشترط للاسترداد وجود عقد بيع تام صادر من أحد الشركاء و أن يرد البيع على حصة شائعة فى منقول أو مجموع من المال و أن يتم البيع لأجنبى عن الشيوع وأن يكون المسترد شريكا فى المال أعلن رغبته فى الاسترداد الى كل من البائع و المشترى خلال ثلاثين يوما من علمه بالبيع أو اعلانه به .
و لما كان الطالب قد توافرت بالنسبة له كل هذه الشروط ومن ثم يكون له الحق فى استرداد الحصة المبيعة لقاء الثمن المدفوع و قدره ........ جنيها مع فوائده و المصروفات . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و أعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بأحقية الطالب فى استرداد الحصة المبيعة من المعلن اليه الثانى لقاء الثمن المدفوع و قدره ........ جنيها مع فوائده القانونية من يوم الدفع فى ..-..-.... حتى السداد بواقع ........% من مصروفات البيع , و الزام المعلن اليهما المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..


37-صحيفة دعوى استرداد ضعف العربون

   أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد بيع بالعربون مؤرخ ..-..-.... اشترى الطالب من المعلن اليه العقار رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ وهو عبارة عن ........ وتبلغ مساحته ........مترا مربعا ويحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ وتضمن البند رقم ........ اتفاق الطرفين على خيار العدول لكل منهما وتحدد مقابل هذا العدول بمبلغ ........ فقط ........ كعربون دفعه الطالب للمعلن اليه بمجلس العقد وبموجب البند رقم ........ تحدد لخيار العدول مده اقصاها ..-..-.... بحيث أن لم يستعمل أحد الطرفين حقه فى العدول سقط هذا الحق وأصبح العقد باتا وفى هذه الحالة يلتزم الطالب بتكمله المبلغ المدفوع الى مبلغ ........ فقط ........ خلال شهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد للعدول على أن يتم الوفاء بباقى الثمن عند التوقيع على العقد النهائى بحيث أن قصر الطالب فى ذلك أعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه واستحق المعلن اليه مبلغا مساو لمبلغ العربون كتعريض اتفاقى عن الفسخ . 
وخلال الأجل المحدد لخيار العدول تصرف المعلن اليه ذات العقار المبيع بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... مما مفادة عدوله عن اتمام البيع مع الطالب وذلك لأن المقرر قانونا أن أظهار الرغبة فى العدول قد يكون صريحا وقد يستفاد ضمنا ومن هذا القبيل تصرف من له هذا الحق فى المبيع محل التعاقد خلال الأجل المحدد للعدول . 
لما كان ما تقدم وكان نص المادة 2/103 من القانون المدنى قد جرى على أنه إذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رد ضعفه ولو يترتب على العدول أى ضرر, وهو ما يحق معه للطالب الرجوع على المعلن اليه لالزامه برد ضعف العربون ومقدار ذلك ........ فقط ........ والفوائد القانونية بواقع ........ % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بالزامه بأن يرد للطالب مبلغ ........ فقط ........ قيمة ضعف العربون الذى قبضه بموجب العقد المؤرخ ..-..-.... والفوائد القانونية بواقع ........ % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..


38-صحيفة دعوى استرداد الحصة الشائعة المبيعة فى مجموع


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة:
1-السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنتهما بالآتى
بتاريخ ..-..-.... توفى المرحوم ........ مورث الطالب والمعلن اليه الاول وآخرين عن تركة تضمنت عقارات مبنية وأطيان زراعية و منقولات , و ظل هذا المجموع من المال شائعا ومملوكا للورثة للطالب حق ........ قيراط , و للمعلن اليه الاول حق ........ قيراط , و بتاريخ ..-..-.... علم الطالب بأن المعلن اليه الاول باع حصته للمعلن اليه الثانى لقاء ثمن قدره ........ جنيها ولما كان الطالب يرغب فى استرداد هذه الحصة فقد أعلن هذه الرغبة الى كل من المعلن اليهما خلال ثلاثين يوما من علمه بالبيع و ضمن هذا الاعلان استعداده لدفع الثمن والفوائد والمصروفات , ولما لم يتلق ردا بالموافقة على الاسترداد رضاء , فقد اضطر لاقامة هذه الدعوى .
و اذ تنص المادة 833 من القانون المدنى على أن للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبى بطريق الممارسة و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ اعلانه به , و يتم الاسترداد باعلان يوجه الى كل من البائع و المشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه و التزاماته اذا هو عوضه عن كل ما أنفقه يدل على أنه يشترط للاسترداد وجود عقد بيع تام صادر من أحد الشركاء و أن يرد البيع على حصة شائعة فى منقول أو مجموع من المال و أن يتم البيع لأجنبى عن الشيوع وأن يكون المسترد شريكا فى المال أعلن رغبته فى الاسترداد الى كل من البائع و المشترى خلال ثلاثين يوما من علمه بالبيع أو اعلانه به .
و لما كان الطالب قد توافرت بالنسبة له كل هذه الشروط ومن ثم يكون له الحق فى استرداد الحصة المبيعة لقاء الثمن المدفوع و قدره ........ جنيها مع فوائده و المصروفات . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و أعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بأحقية الطالب فى استرداد الحصة المبيعة من المعلن اليه الثانى لقاء الثمن المدفوع و قدره ........ جنيها مع فوائده القانونية من يوم الدفع فى ..-..-.... حتى السداد بواقع ........% من مصروفات البيع , و الزام المعلن اليهما المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..



39-صحيفة دعوى استحقاق و مطالبة بريع استنادا للوصية

انه فى يوم ........ الموافق..-..-....الساعة ........ 
بناء على طلب السيدة/ ........ المقيمه برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بصفتها و صية على........, ........,........ قصر المرحوم ........ و محلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة: 
1- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
2- السيد/........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أعلنتهما بالآتى
بتاريخ ..-..-.... توفى المرحوم ........ والد القصر المشمولين بوصاية والدتهم الطالبة وذلك فى حياة أبيه الذى لم يوص لاحفاده المذكورين بوصية اختيارية سافرة أو مستترة و لم يهب لهم شيئا يعوضهم به عما كان يستحقة والدهم اذا كان لم يزل على قيد الحياة بعد وفاة مورثة . و اذ توفى جد القصر المرحوم ........ بتاريخ ..-..-.... و انحصر ارثه الشرعى فى المعلن اليهما و تضمن اعلام الوراثة الصادر فى المادة رقم ........ لسنة ........ وراثات ........ استحقاق القصر المشمولين بوصاية الطالبة للوصية الواجبة .
و لما كان قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 قد جاء بأحكام الوصية الواجبة و الزام بها المورث ان لم يوصى بها اختيارا و أوجب تنفيذها جبرا على التركة و تكون بمقدار نصيب الولد المتوفى فى حدود ثلث التركة بعد سداد ديونها بحيث ان كان هذا النصيب يجاوز الثلث اقتصر الاستحقاق على الثلث كما نص القانون على تقديم الوصية الواجبة على الوصايا الاختيارية و تقسم بين مستحقيها قسمة الميراث فيكون للذكر مثل حظ الانثيين .
و اذ كان نصيب والد القصر المرحوم ........ فى تركة أبيه يقدر بثلث التركة اذا افترضناه بقاءه حيا حتى وفاة أبيه و من ثم يستحق القصر لهذا النصيب فى أعيان التركة من عقار ومنقول .
و لما كانت أعيان التركة تتمثل فى ........ فان الطالبة بصفتها تستحق فيها نصيبا قدره ........ مشاعا من وقت وفاة جد القصر فى ..-..-.... و هو ما يغل ريعا قدره ........ جنيها شهريا .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم باستحقاق الطالبة بصفتها لنصيب شائع فى تركة المرحوم ........ قدره ........ مع الزامهما بأن يدفعا لها متضامنين مبلغ ........ جنيها كتعويض عن غصب هذا القدر , و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..


40-صحيفة دعوى استحقاق

  
انه فى يوم........ الموافق ..-..-....الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة: 
السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
بموجب ........ يمتلك الطالب ........ و بتاريخ ..-..-.... توجه الطالب الى هذه الارض ففوجىء بالمعلن اليه يضع يده عليها بدون سند من القانون و يتعرض له فى الانتفاع بها , فتقدم ببلاغ للشرطة و بعد تحقيقه و عرضة على السيد قاضى الحيازة تبين له توافر شروط الحيازة الهادئة بالنسبة للمعلن اليه و من ثم اضطر الطالب لرفع دعواه باستحقاقه لعقاره استنادا الى حق الملكية الثابت له .
و لما كان المقرر قانونا أن دعوى الاستحقاق أو دعوى الاسترداد هى دعوى عينية يرفعها المالك للمطالبة بملكه اذا اعتدى عليه أحد نازعه فى ملكيته , وكان المعلن اليه قد ادعى بغير حق تملكه لارض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية , و هذا ادعاء ظاهر البطلان , ذلك أن الطالب سبق له بتاريخ ..-..-.... أن ........ و انه على فرض توافر شروط وضع اليد بالنسبة للمعلن اليه , فان ذلك لا يؤدى الى كسبه لمكلية أرض النزاع لعدم استكمال المدة القانونية اللازمة لذلك .
ولمان كان وضع يد المعلن اليه على أرض النزاع منذ ..-..-.... بغير سند من القانون فيكون مغتصبا له مما يتوفر به ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية القائمة على العمل غير المشروع , وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر لاحق بالطالب يتمثل فى حرمانه من الانتفاع بملكه و من ثم يلتزم بتعويض هذا الضرر يقدره الطالب بمبلغ ........ جنيها .
و يركن الطالب فى اثبات دعواه الى اعتباره مالكا بموجب ........والى أن وضع يد المعلن اليه لم تنقض عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية و يثبت هذا الشق بطرق الاثبات المقررة قانونا ومنها البينة و القرائن .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم باستحقاق الطالب لأرض النزاع المبينه حدودا و معالما بصدر هذه الصحيفة و الزامه بردها للطالب مع الريع المستحق و قدره ........ جنيها و الفوائد القانونية بواقع ........% من تاريخ المطالبة القضائية و حتى السداد , و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..


41-صحيفة دعوى استبدال الدخل الدائم

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب اللاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وبناء عليه 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... باع المعلن اليه للطالب العقار الكائن ........ والمكون من ........ والبالغ مساحته ........ مترا مربعا لقاء التزام الطالب بأن يدفع له ولورثته من بعده دخلا شهريا دائما قدره ........ جنيها وقد تضمن البند رقم ........ أنه لا يجوز للطالب طلب استبدال الدخل الدائم الا بعد انقضاء ........ سنه على أن يقوم الطالب باعلان رغبته فى الاستبدال قبل ........ من انقضاء هذه المدة
واذ انذر الطالب المعلن اليه بتاريخ ..-..-.... برغبته فى الاستبدال ودعاه الى التسوية الودية خلال ........ الاخيرة الا أنه امتنع مما اضطره لرفع هذه الدعوى . 
ولما كان نص المادة 548 من القانون المدنى يجرى على أنه إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه أو برد مبلغ أقل منه إذا اتفق على ذلك وفى الحالات الاخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدخل مما مفاده أنه فى النزاع الماثل وقد تم ترتيب الدخل الدائم مقابل بيع عقارى ومن ثم يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للداخل . 
واذ كان ما تقدم وكان مقدار الدخل الدائم السنوى الذى يحصل عليه المعلن اليه هو ........ جنية شهريا ?12 شهرا = ........ جنيها باعتبار هذا المبلغ هو الفائدة القانونية بواقع ........ % سنويا المستحقة على ثمن العقار ومن ثم يحدد هذا الثمن بضرب قيمة الدخل السنوى ? مائه ثم يقسم الناتج ?4 وباعمال ذلك يكون المبلغ الذى يتم الاستبدال به هو ........ جنيها باعتباره رأس المال الواجب القضاء به للمعلن اليه . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه باستبدال الدخل الدائم ورد رأس المال إليه وقدره ........ جنيها مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 


42-صحيفة دعوى اخلاء للهدم واعادة البناء

  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى 
يمتلك الطالب العقار رقم ........ الكائن ........ والمؤجر كل وحداته للمعلن اليهم لغير أغراض السكنى إذ يستغل المعلن اليه الاول العين المؤجرة له بموجب العقد المؤرخ ..-..-.... ومدته ........ فى أعمال ........ بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها وان المعلن اليه الثانى يستغل العين المؤجرة له بموجب العقد المؤرخ ..-..-.... ومدته ........ فى اعمال ........ بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها . 
واذ تنص المادة 49 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه يجوز للمالك المبنى لمؤجرة كل وحداته لغير اغراض السكنى ان ينبه على المستأجرين باعلان على يد محضر باخلاء المبنى بقصد اعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقا للشروط التى حددتها هذه المادة والتى استوفاها الطالب وأودع خزينة المحكمة مبلغ التعويض المستحق لكل من المعلن اليهم وصرح لهم بصرفه دون قيد أو شرط, وذلك بعد عرضه عليهم عرضا حقيقيا على يد محضر ورفضهم تسلمه فقد نبه على المعلن اليهم تنبيها رسميا فى ..-..-.... باخلاء فى موعد غايته ..-..-.... . 
وقد انقضت ثلاثة أشهر على التنبية بالاخلاء دون أن يوافق جميع المعلن اليهم عليه, وكانت الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون سالف البيان تنص على انه اذا انقضت ثلاثه اشهر على التنبية بالاخلاء دون موافقة جميع المستأجرين عليه جاز المالك أن يلجأ الى المحكمه المختصة للحصول على الحكم بالاخلاء ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به . 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليهم واعلنته بالحضور امام محكمه ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعوا الحكم باخلاء كل منهم من العين المؤجرة له بالعقار المملوك للطالب الكائن ........ وتسليمها خالية مما يشغلها لهدمها واعادة بنائها , مع الزامهم المصاريف ومقاب اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..


43-صحيفة دعوى اخلاء للتأجير من الباطن

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........محضر محكمه ........قد انتقلت الى محل اقامة : 
1- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
2- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه الاول من الطالب الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها , وتضمن البند رقم ........ من العقد حظرا على المعلن اليه فى التأجير من الباطن للغير بغير أذن كتابى صريح من الطالب, وبالرغم من ذلك فقد أخل المعلن اليه الاول بهذا الشرط والتأجير من الباطن عين النزاع للمعلن اليه الثانى بغير اذن كتابى صريح من الطالب ن ولما كان المقرر قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقرها القانون, مما مؤداه التزام المستأجر باحترام الشروط الواردة فى عقد الايجار والتى تحظر عليه التنازل عن الايجار, والا حق عليه الجزاء المقرر لمخالفة ذلك فى العقد أو القانون, وكان من الاصول التى تقوم عليها القوانين الاستثنائية الصادرة فى شأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين, حظر التنازل عن الايجار وترك المكان المؤجر للغير بأى وجه من الوجوة بغير اذن كتابى صريح من المالك وتقرير الحق للمؤجر فى حالة اخلال المستأجر بذلك فى طلب اخلاء المكان المؤجر . 
واذ كان ما تقدم, وكان الثابت من المحضر الادارى رقم ........ لسنة ........ ان المعلن اليه الثانى قرر بتازل المعلن اليه الاول عن عين النزاع, فأن الطالب يركن فى اثبات دعواه الى ما تضمنه هذا المحضر والى طرق الاثبات المقررة قانونا ومنها البينه والقرائن
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامه المعلن اليهما واعلنت كل منهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم باخلائهما من عين النزاع وتسليمها للطالب خالية مما يشغلها , مع الزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


44-صحيفة دعوى اخلاء لعدم اداء الاجرة

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار أرض زراعية مؤرخ ..-..-.... ومودعه نسخته بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية ........ أستأجر المعلن اليه الطالب أرضا زراعية مساحتها ........ س ........ ط ........ ف بزمام ........ مبينه الحدود والمعلم بالعقد المشار اليه والمقدمة نسخته بحافظة مستندات الطالب بأجرة سنويه قدرها ........جنيها تستحق فى انتهاء السنة الزراعية فى نهاية شهر ........ من كل عام واذ انقضت مدة تزيد على شهرين منذ انتهاء السنه الزراعية ........ دون ان يقوم المعلن اليه بالوفاء بالاجرة فقد انذره الطالب على يد محضر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما , وبالرغم من انقضاء هذا الاجل ظل المعلن اليه على امتناعه . 
وإذ تنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 178 لسنه 1952 بشأن الاصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 67 لسنه 1975 على انه لا يجوز طلب فسخ عقد الايجار واخلاء المستأجر من الارض المؤجرة بسبب تأخرة فى اداء قيمة الايجار المستحق الا بعد انقضاء شهرين على انتهاء السنه الزراعية وتخلفه عن الوفاء بأجرتها كلها أو بعضها . 
وقد التزم الطالب حكم هذا النص كما انذر المعلن اليه حسبما تقضى به الفقرة الاولى من ذات المادة دون أن يقوم الاخير بالوفاء بالاجرة المستحقه مما اضطر الطالب لاقامه هذه الدعوى . 
بناء علية 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمه ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ ..-..-.... والمبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه واخلاء الاخير من الارض المؤجرة وتسليمها للطالب مع الزام المعلن الية بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها قيمة الاجرة المستحقة فى ذمته والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..


45-صحيفة دعوى اخلاء بالتنازل عن الايجار

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........محضر محكمه ........قد انتقلت الى محل اقامة : 
1- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
2- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه الاول من الطالب الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بأجرة شهريه قدرها ........ جنيها, وتضمن البند رقم ........ من العقد حظرا على المعلن اليه فى التنازل عن الايجار للغير بغير أذن كتابى صريح من الطالب, وبالرغم من ذلك فقد أخل المعلن اليه الاول بهذا الشرط وتنازل عن ايجار عين النزاع للمعلن اليه الثانى بغير اذن كتابى صريح من الطالب, ولما كان المقرر قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقرها القانون, مما مؤداه التزام المستأجر باحترام الشروط الواردة فى عقد الايجار والتى تحظر عليه التنازل عن الايجار, والا حق عليه الجزاء المقرر لمخالفه ذلك فى العقد أو القانون, وكان من الاصول التى تقوم عليها القوانين الاستثنائية الصادرة فى شأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين, حظر التنازل عن الايجار وترك المكان المؤجر للغير بأى وجه من الوجوة بغير اذن كتابى صريح من المالك وتقرير الحق للمؤجر فى حالة اخلال المستأجر بذلك فى طلب اخلاء المكان المؤجر . 
واذ كان ما تقدم, وكان الثابت من المحضر الادارى رقم ........ لسنه ........ ان المعلن اليه الثانى قرر بتازل المعلن اليه الاول عن عين النزاع, فأن الطالب يركن فى اثبات دعواه الى ما تضمنه هذا المحضر والى طرق الاثبات المقررة قانونا ومنها البينه والقرائن
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامه المعلن اليهما واعلنت كل منهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم باخلائهما من عين النزاع وتسليمها للطالب خالية مما يشغلها, مع الزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


46-صحيفة دعوى ابطال عقد بيع ملك الغير

أنه فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة كل من :
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... باع المعلن اليه الاول للطالب قطعة أرض فضاء مساحتها ........ مترا مربعا كائنة بشارع ........ قسم ........ موضحة الحدود والمعالم بالعقد المشار اليه والمودع صورته بمحافظة مستندات الطالب, وذلك لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ دفع منه مبلغ ........ فقط عنه ابرام العقد وتم الاتفاق على التزام الطالب بدفع باقى الثمن عند ابرام العقد النهائى وبعد أن تسلم الطالب الارض المبيعة اعتراضه المعلن اليه الثانى مقررا بأنه المالك لها بموجب العقد المسجل رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ وتحرر عن ذلك المحضر الادارى رقم ........ لسنة ........ ادارى ........ صمم فيه الاخير على أنه المالك لأرض النزاع وقدم العقد المسجل سالف البيان بينما عجز المعلن اليه الاول عن اثبات ملكيته لها وبعرض المحضر على قاضى الحيازة أمر بتسليم الارض للمعلن اليه الثانى . 
وإذ يبين من سرد الوقائع على نحو ما تقدم واستنادا الى عقد البيع المبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه الاول وما جاء بالمحضر الادارى المشار اليه والمودع صورته الرسمية بحافظة مستندات الطالب فإن المعلن اليه الاول يكون قد باع الطالب أرض النزاع بينما هى مملوكة للمعلن اليه الثانى الذى دلت الاجراءات التى اتخذها على رفضة لهذا التصرف مما مفاده عدم اجازته له ولما كان المقرر قانونا أن البيع ملك الغير قابل للابطال لمصلحة المشترى وأنه لا يسرى فى حق الملك الحقيقى الا إذا اقره ومن ثم يكون للطالب ابطال هذا البيع واسترداد المبلغ الذى عجله للمعلن اليه الاول مع فوائده القانونية بواقع ........% . 
ولما كان الطالب قد نال ضرر من جراء ابطال البيع يمتثل فى تفويت فرصة عليه إذ كان فى مقدورة شراء أرض مماثلة بذات الثمن وقت ابرام العقد وهو ما لا يقدر عليه فى الوقت الحالى نظرا لارتفاع الاثمان الى أربعة أمثال القيمة ولقبض المعلن اليه النقود السائلة التى كانت لدى الطالب , ويقدر الاخير الاضرار التى لحقت به من جراء خطأ المعلن اليه الاول المتمثل فى بيعة عقارا غير مملوك له بمبلغ ........ فقط ........ سواء كان هذا الضرر متوقعا وقت التعاقد أو غير متوقع استنادا الى قواعد المسئولية التقصيرية الواجب اعمالها فى حالة ابطال العقد . 
ويركن الطالب فى اثبات عواه الى المستندات التى تضمنتها حافظته والى شهادة الشهود وراى أهلى الخبرة . 
بناء علية 
أنا لمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع المعلن اليه الاول فى مواجهة الثانى الحكم عليه بابطال عقد البيع المؤرخ ..-..-.... والزامه بأن يرد للطالب مقدم الثمن المدفوع وقدره ........ والفوائد القانونية بواقع ........% من تاريخ المطالبه القضائية وحتى الوفاء ومبلغ ........ تعويضا عما لحقه من أضرار , مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..


47-صحيفة دعوى ابطال عقد بيع لنقص الاهلية مرفوعة من الموصى


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ الكائن ........ بصفته وصيا على القاصر ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد أنتقلت الى محل أقامة: 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وأعلنته بالاتى 
بموجب القرار رقم ........ لسنه ........ الصادر من محكمة ........ للاحوال الشخصية عين الطالب وصيا على القاصر ........ 
وإذ كان البائع قاصرا فى تاريخ ابرام العقد لأنه من مواليد ..-..-.... ولم يزل قاصرا عند رفع الدعوى الماثله , فانه من واجب الطالب باعتباره وليا شرعيا عليه ومعتبر نائبا قانونيا عنه أن يطلب ابطال عقد البيع المشار اليه واعتبار كافه الآثار التى ترتبت عليه كان لم تكن بالزام المعلن اليه رد العقار المبيع ومبلغ ........ جنيه شهريا باعتبار هذا المبلغ ريعا من تاريخ انتفاعه بالعقار فى ..-..-.... وحتى صدور الحكم وذلك استنادا لاحكام المسئولية التقصيرية التى يتعين اعمالها عند القضاء ببطلان العقد . 
وإذ كان المقرر قانونا أن التصرفات التى يبرمها القاصر وتكون دائرة بين النفع والضرر تكون قابلة للابطال ولو لم تنطو على غبن بالنسبة له ويكون له طلب ابطالها بواسطة من يمثله قانونا ومن ثم كانت تلك الدعوى . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المعقده علنا فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........ ليسمع الحكم عليه ببطلان عقد البيع المؤرخ ..-..-.... والزامه برد العقار المبيع ودفع مبلغ ........ جنيه فقط ........ شهريا اعتبارا ..-..-.... وحتى صدور الحكم مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم


48-صحيفة دعوى ابطال عقد بيع للغلط ومطالبة البائع بتعويض

  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ وموطنه المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة ........
السيد ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالآتى
بموجب عقد بيع مؤرخ ..-..-.... اشترى الطالب من المعلن اليه قطعة أرض فضاء مساحتها ........ كائنة ........ يحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ بثمن مدفوع قدره ........ فقط ........ وذكرت هذه الحدود بالعقد وان واجهتها تطل على طريق عام هو شارع ........ وبعد أن تسلم الطالب تلك الارض اقام عليها بناء عبارة عن ........ تكلف مبلغ ........ فقط ........ فقد فوجئ باحدى الجهات الادارية وهى مصلحة ........ تزيل البناء المتاخم للواجهة الواقعة على الشارع سالف الذكر اداريا وذلك بطول هذه الواجهة ........ البالغ ........ مترا وبعمق ........ مترا ووضعت يدها على تلك المساحة باعتبارها مملوكة لها مما ادى إلى حبس باقى البناء واقصائه عن الطريق العام, وتخلفت بذلك صفة جوهرية فى المبيع لو علمها المطالب ما أقدم على التعاقد وفقا لما تنص عليه المادة 120من القانون المدنى والتى خولت للمتعاقد الذى وقع فى غلط جوهرى أن يطلب ابطال العقد اذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه
واذ كان الثابت من عقد البيع سالف البيان أن المبيع عبارة عن أرض فضاء تطل على طريق عام من الناحية ........ هو شارع ........ وأن تلك صفة جوهرية لولاها ما اقدم الطالب على التعاقد فإنه يكون قد وقع فى غلط يجيز له طلب ابطال العقد اذ يستدل من ظاهر بنوده أن المعلن إليه قد وقع فى هذا الغلط بدوره مثلما وقع فيه المطالب فضلا عن أنه كان من السهل عليه أن يتبينه بالرجوع إلى الخرائط المساحية بالجهة الادارية المختصة
واثباتا لهذه الحالة فقد أقام المطالب دعوى اثبات الحالة رقم ........ لسنه ........ مستعجل ........ أثبت فيها الخبير المنتدب اطلاعه على عقد البيع وأنه وارد على أرض فضاء تطل على طريق عام من الناحية ........ هو شارع ........ وقد أقام المطالب عليها بناء عبارة عن ........ بتكلفة قدرها ........ فقط ........ وأن الجزء الذى اعتبره المتعاقدان واجهة المبيع والبالغ مساحته ........ مترا مربعا بطول الواجهة ومقداره ........ مترا وبعمق ........ مترا مملوكا لجهة اداريةهى ........ وقد قامت بازالة التعدى الواقع على هذه المساحة بالطريق الادارى بهدم المبانى التى اقامها المطالب عليها واصبحت المبانى التى تركت محبوسه تماما عن الطريق العام
ولما كان المعلن اليه قد ارتكب بذلك خطأ ترتب عليه الاضرار بالطالب بسبب ما انفقه على المبانى تم ازالة جزء منها وترك الباقى حبيسا تماما عن الطريق العام وأن هذه الاضرار يقدرها الطالب بمبلغ ........ فقط ........ سواء ما كان متوقعا منها وقت التعاقدالساعة أو ما كان غير متوقع اذ يلتزم المعلن اليه بجبر كافة الاضرار وفقا للمقرر فى شأن المسئولية التقصيرية التى تنهض بسبب ابطال العقد
واذ يترتب على الابطال انحلال العقد وعودة المتعاقدين الى ما كانا عليه قبله مما يتعين معه على المعلن اليه رد الثمن الذى قبضه من الطالب وقدره ........ فقط ........ 
ولما كان الطالب قد انذر المعلن اليه بتاريخ ..-..-.... لاقرار الابطال ورد الثمن ودفع التعويض خلال الاجل المحدد بالانذار ولم يمتثل مما اضطر الطالب الى رفع هذه الدعوى.
بناء عليه
أنا ........ قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........~ الكائن مقرها بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بابطال عقد البيع المؤرخ ..-..-.... والزامه بأن يرد للطالب الثمن المقبوض وقدره ........ وأن يدفع تعويضا قدره ........ فقط ........ مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق ولأجل العلم


49-صحيفة دعوى ابطال عقد بيع للغفلة

   أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........بصفته قيما على المحجور ........ محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنة ........ أمام محكمة ........ للاحوال الشخصية وذلك بتاريخ ..-..-.... لتوقيع الحجر على والده ........ للغفلة لما لاحظة عليه من فساد فى التدبير والادراك وسوء فى الادارة والتقدير مما نتج عنه غبن له فى كافة معاملاته مع الغير اذ كان يقبل على التصرفات دون أن يهتدى الى الرابح منها او بقبوله فاحش الغبن فيها عادة بأيسر وسائل الانخداع على وجه يهدد المال بخطر الضياع . 
وقد عمل الطالب على أن يشركة والده معه فيما يرى ابرامه من التصرفات ليكون عونا له خاصة وأنه قد بلغ من العمر عتيا وحتى لا يطمع فيه طامع من أهل السوء الا أنه أبى واستكبر فما كان من الطلب الا وأفصح عن قصدة بالبدء فورا فىاتخاذ توقيع الحجر عليه . 
وعلى أثر ما تقدم , علم الطالب أن والده قد تواطأ مع المعلن اليه وباعة العقار المملوك له رقم ........ شارع ........ قسم ........ والذى يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ الشرقية ........ والغربية ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........ وذلك بطريق الغش تفاديا لاجراءات الحجر المزمع اتخاذها , يدل على هذا التواطؤ عدم حاجة البائع لابرام هذا التصرف والمسارعة الى ابرام التصرف قبل تقديم طلب الحجر _ أو قبل صدور قرار الحجر . 
واذ كانم المقرر قانونا أن التوطؤ بتوافر عندما يتوقع ذو الغله الحجر عليه فيعمد الى التصرف فى امواله الى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب ويثبت التواطؤ بكافة طرق الاثبات المقرره قانونا ويركن الطالب فى اثباته الى القرائن سالفة البيان والى شهادة الشهود . 
ولما كان يترتب على بطلان العقد عودة المتعاقدين الى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد ومن ثم يلتزم المعلن اليه برد المبيع ومبلغ ........ جنيه شهريا كريعوفقا لاحكام المسئولية التقصيرية . 
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذات وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليةببطلان عقد البيع المؤرخ ..-..-.... واعتباره كأن لم يكن ورد المبيع والزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيه شهريا اعتبارا من تاريخ التعاقد فى ..-..-.... وحتى صدور الحكم مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


50-صحيفة دعوى ابطال عقد بيع للجنون ومحو التسجيل

  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيدة/ ........ المقيمة بناحية ........ مركز ........ محافظة ........ بصفتها قيمة على زوجها السيد/ ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى المكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة كل من : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم بناحية ........ مركز ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم بناحية ........ مركز ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
3- السيد/ وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقارى ويعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
فى غضون عام ........ أصيب السيد/ ........ زوج الطالبة بحالة جنون أدت الى اختلاف عقله وأفقدته الادراك تمام واصبح فى حالة اضطراب لا يعقل ما يقدم عليه من تصرفات غير قادر على أن يستبين وجه المصلحة فيها وشاعت تلك الحالة ليس بالقرية التى يقيم بها فحسب بل تعدتها الدائرة المركز بأكملها فلم الجميع بها . 
وفى غضون العام التالى وهو عام ........ استغل المعلن اليه الاول وهو من أهل القرية جنون زوج الطالبة فاستكتبه ثلاثة عقود ........ ثم قام المعلن اليه الاول بتحويل هذه العقود الى المعلن اليه الثانى بأن تنازل عن حقوقه الوارده بها وهو بدورة من أهل قرية محجور الطالبة , فأقام المعلن اليه الثانى الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى كلى ........ ضد المحجور والمعلن اليه الاول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الصادر من المحجور للمعلن اليه الاول وبصحة ونفاذ عقود البيع الصادرة له من الاخير فقضى له بذلك بتاريخ ..-..-.... فقام بتسجيل هذا الحكم تحت رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ 
وبتاريخ ..-..-.... تقدمت الطالبة بطلب لنيابة الاحوال الشخصية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتوقيع الحجر على زوجها للعته وبعد اجراء التحقيق قدمت الاوراق لمحكمة ........ فقيدت برقم........ لسنة ........ وقضت بجلسة ..-..-....وتوقيع الحجر عليه للجنون وأقامت الطالبة قيمة عليه ومن ثم كانت هذه الدعاوى . 
واذ ابرمت عقود البيع فى تاريخ سابق على صدور قرار الحجر , فأن ذلك لا يعصمها من البطلان , وذلك أن القرر قانونا أن التصرفات التى يبرمها المجنون قبل صدور قرار الحجر تكون قابلة للابطال إذا كانت حالة الجنون شائعة وقت العقد أو كان الطرف الاخر على علم بها دون اشتراط الاستغلال أو التواطؤ . 
ولما كان الثابت يقينا شيوع حالة جنون محجور الطالب على مستوى المركز بأكمله وكان المعلن اليهما على علم تام بهذه الحالة كسائر أهل الناحية , فان العقود الصادرة من المحجور الى المعلن اليه الاول تكون باطله وايضا العقود الصادرة من الاخير الى المعلن اليه الثانى لانتفاء حسن نيه الاخير . 
وإذ تيرتب على بطلان العقود سالفة البيان الغاء كافة الاثار التى ترتبت عليها وعودة الحالة الى ما كانتىعليه قبل ابرامها مما مفادة الزام المعلن اليها برد الاطيان المبيعة مع الزامها متضامنين بأن يدفعا للطالبة بصفتها الريع المستحق ومقداره ........ جنية سنويا منذ ..-..-.... وحتى صدور الحكم اعمالا لاحكام المسئولية التقصيرية الواجبة الاعمال عند القضاء بابطال التصرف , ومحو التسجيلات التى تمت وذلك بالتأشير بمنطوق الحكم بهامش تسجيب الحكم رقم ........ لسنة ........ لقاضى بصحة ونفاذ العقود المقضى بابطالها واعتبار هذا التسجيل كأن لم يكن. 
وتركن الطالبة فى اثبات دعواه الى قرائن الحال وشهادة الشهود 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهم واعلنتهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الاول والثانى الحكم عليهما متضامنين ببطلان عقود البيع المؤرخة ..-..-.... , ..-..-.... , ..-..-.... وكافة التصرفات التى ترتبت عليها الاطيان محل هذه العقود والريع السنوى ومقداره ........ جنيه من تاريخ التسليم فى ..-..-.... وحتى صدور الحكم والزام المعلن اليه الثالث بمحو التسجيلات التى تمت وذلك بالتأشير بمنطوق هذا الاول والثانى المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .


51-صحيفة دعوى ابطال عقد بيع للاكراه

  
أنه فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله الكائن مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... استأجر الطالب من المعلن اليه العقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ بغرض لاستعماله مقرا لمدرسة اعدادية بأجرة شهرية قدرها ........ جنيه وصرح له المعلن اليه باقامة مبان جديدة واتفقا على أن يكون الطالب عند اخلاء العين المؤجرة بالخيار بين ازالة المبانى وبين ابقائهما للمالك لقاء قيمتها فى ذلك الوقت وقد نشب نزاع بينهما انتهى الى صدور حكم باخلاء الطالب من العين المؤجرة وإذ شرع المعلن اليه فى تنفيذه خلال العام الدراسى فقد سعى الطالب اليه لتوقى هذا التنفيذ الا أن المعلن اليه علق ذلك على ابرام عقد يتضمن بيع الطالب له المبانى التى أقامها بالعين المؤجرة بثمن بخس لا يتناسب البته مع ما تكلفته من نفقات وكان هذا التعاقد هو السبيل الوحيد لتوقى تنفيذ حكم الاخلاء . 
ولخشية الطالب من حرمان التلاميذ من الدراسة والالقاء بأثاثات المدرسة فى عرض الطريق مما يؤدى حتما الى التشهير بسمعة الطالب ورجوع أولياء الامور عليه بالتعويض بسبب توقف الدراسة وتفويت فرصة النجاح على أبنائهم فضلا عن نشاطه وهو مورد رزقه, فقد اضطر تحت هذه الظروف الى التوقيع على عقد البيع .
ولما كان هذا العقد قد صدر تحت تأثير أكراه يتمثل فى تهديد المعلن اليه للطالب باخلاء المدرسة مع ما يترتب على ذلك من آثار واستخدامه هذه الوسيلة للاستيلاء منه على ما يجاوز حقه بكثير , وكان المقرر قانونا أن الاكراه المبطل للرضاء انما يتحقق بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو استعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على الاقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا وأنه كان يشترط فى الاكراه الذى يعتد به سببا لابطال العقد أن يكون غير مشروع وهو ما أشارت اليه المادة 1/127 من القانون المدنى إذ نصت على أنه يجوز ابطال العقد للاكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس مما مفادة أنه يجب فى الرهبه أن يكون المكره قد بثها فى نفس المكره بغير حق وعلى ذلك فان الدائن الذى يهدد مدينة بالتنفيذ عليه انما يستعمل وسيلة قانونية للوصول الى غرض مشروع فلا يعتبر الاكراه قد وقع منه بغير حق , إلا أنه إذا أساء الدائن استعمال هذه الوسيلة المقررة قانونا بأن استخدمها للوصول الى غرض غير مشروع كما إذا استغل المكره ضيق المكره ليبتز منه ما يزيد عن حقه فأن الاكراه واقعا بغير حق ولو أن الدائن قد اتخذ وسيله قانونية لبلوغ غرضه غير المشروع وذلك على ما صرحت به المذكرة الايضاحية للقانون المدنى . 
ولما كان ما تقدم وكان الطالب تحت تهديد المعلن اليه بتنفيذ حكم الاخلاء الصادر فى شأن العين المؤجرة المستعمله مدرسة فى الظروف التى أحاطت به واعتقادا منه بأن خطرا جسيما أصبح وشيك الحلول يتهدده من هذا الاجراء يتمثل فى الامور سالفة البيان فقد اضطر الى توقيع المعلن اليه على عقد تضمن بيعه له المبانى التى أقامها بالعين المؤجرة بثمن بخس يقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية وأن المعلن اليه بذاك قد استغل هذه الوسيلة للوصول الى غرض غير مشروع وهو ابتزاز ما يزيد على حقه وهو ما يتحقق به الاكراه المبطل للرضا. 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن الية واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ الكائن مقرها بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بابطال عقد البيع المؤرخ ..-..-.... مع الزامة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..


52-صحيفة دعوى أصلية ببطلان حكم

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
انا ........ محضر محكمة ........ قد انقلت الى محل اقامة :
السيد / ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالآتى
بتاريخ ..-..-.... توفى المرحوم ........ مورث الطالب حسبما تضمنته شهادة الوفاة المؤرخة ..-..-.... و المودعة حافظة مستندات الطالب , و بتاريخ ..-..-.... أقام المعلن اليه الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى ........ ضد مورث الطالب ابتغاء الحكم له بـ ........ و بعد أن تداولت بالجلسات باجراءات تم اتخاذها كلها فى مواجهة المورث المذكور بالرغم من ثبوت و فاته قبل رفع الدعوى , و من ثم يكون اعلان صحيفتها قد تم فى مواجهة شخص متوفى و هو الاجراء الذى لا تنعقد به خصومة , و يكون الحكم الصادر بناء على ذلك باطلا و فقا لما هو مقرر من أن المبنى على الباطل يلحق به فيكون بدوره باطلا .
لما كان ما تقدم , و كانت الدعوى سالفة البيان رفعت بتاريخ ..-..-.... بعد وفاة مورث الطالب , و قد صدر الحكم فيها بتاريخ ..-..-.... استنادا الى اجراءات مشوبة بالبطلان , و من ثم يكون هذا الحكم باطلا منذ صدوره , ذلك أن القاعدة أن الحكم القضائى متى صدر صحيحا يظل منتجا لكافة آثاره فيمتنه بحث أسباب العوار التى تلحقه الا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبة و لا سبيل لاهدار حجية هذه الاحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع بهذا البطلان فى دعوى أخرى , و من المسلم به استثناء من هذا الاصل العام فى بعض الصور, القول بامكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك , اذا تجرد الحكم من أركانه الاساسية بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه و ينال منه و يفقده صفته كحكم و يحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره , فلا يستنفذ القاضى سلطته و لا يترتب الحكم حجية الامر المقضى و لا يرد عليه التصحيح , لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه , و من قبيل ذلك صدور الحكم على من ثبت وفاته قبل رفع الدعوى . 
و اذ كان ذلك , و كان المعلن اليه و قد استصدر هذا الحكم الباطل يمكنه التنفيذ على التركة تحت يد الطالب فى حين أنه لم يواجه بثمة دفاع من أوجه الدفاع العديدة التى من شأنها دحض الحجج التى استند اليها فى دعواه , و من ثم تكون للطالب باعتباره وارثا مصلحة فى طلب تقرير بطلان هذا الحكم حتى يتمكن من مواجهة المعلن اليه اذا ما عاود الادعاء بما قضى له به . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم ببطلان الحكم رقم ........ لسنة ........ مدنى ........ و اعتباره كأن لم يكن منذ صدوره فى ..-..-.... مع الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..



53-صحيفة دعوى أبطال عقد بيع لنقص الاهليه مرفوعة من الولى

  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ بصفته وليا على ابنه القاصر ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بتاريخ ..-..-.... آلت ملكية العقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ والذى يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ الى ابنه القاصر ........ وذلك عن طريق ........ وقد قام المعلن اليه بالتغرير بالقاصر سالف الذكر فأبرم معه عقدا بتاريخ ..-..-.... اشترى منه بمقتضاه العقار المنوه عنه فيما تقدم بثمن قدره ........ جنيها فقط ........ وتمكن بذلك من تسلمه والانتفاع به . 
وإذا كان البائع قاصرا فى تاريخ ابرام العقد لانه من مواليد ..-..-.... ولم يزل قاصرا عند رفع الدعوى الماثلة فانه من واجب الطالب باعتباره وليا شرعيا عليه ومعتبر نائبا قانونيا عنه أن يطلب ابطال عقد البيع المشار اليه واعتبار كافة الاثار التى ترتبت عليه كان لم تكن بالزام المعلن اليه رد العقارالمبيع ومبلغ ........ جنية شهريا باعتبار هذا المبلغ ريعا اعتبارا من تاريخ انتفاعه بالعقار فى ..-..-.... وحتى صدور الحكم وذلك استنادا لاحكام المسئولية التقصيرية التى يتعين اعمالها عند القضاء ببطلان العقد . 
ولما كان المقرر قانونا أن التصرفات التى يبرمها القاصر وتكون دائرة بين النفع والضرر تكون قابلة للابطال ولو لم تنطو على غبن بالنسبة له ويكون له طلب ابطالها بواسطة من يمثله ومن ثم كانت تلك الدعوى . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل أقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه ببطلان عقد البيع المؤرخ ..-..-.... والزامه برد العقار المبيع ودفع مبلغ ........ جنيه ..-..-....فقط ........ شهريا اعتبارا ..-..-.... وحتى صدور الحكم مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم


54-صحيفة دعوى أبطال عقد بيع للتدليس

  
انه فى يوم ........الموافق ..-..-....الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ والمقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... اشترى الطالب من المعلن اليه السيارة رقم ........ نقل ........ ماركة ........ مورتور رقم ........ بثمن مقبوض قدره ........ جنية فقط ........ وتضمن العقد أنها موديل سنه ........ وكان هيكلها الخارجى يدل على أنها موديل السنة سالفة البيان ثم تبين للطالب ثم تبين للطالب أنها من موديل سنه ........وهو أقدم من الموديل الذى أقر به المعلن اليه الا أنه الاخير ارتكب غشا وتدليسا للوقيعة بالطالب بأن لجأ التى أوحت الى الطالب بأنه يتعاقد على سيارة من موديل حديث وذلك بأن قام المعلن اليه بتزويد السيارة بقطع غيار لموديل حديث استبدالا للقطع الاصليه متمثله فى ........ مما يوحى بحداثه السيارة وقد أدى هذا التدليس الى ابرام الطالب العقد مع المعلن اليه .
وإذ أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنه ........ مستعجل ........ باثبات حالة السيارة وخلص الخبير الذى ندبته المحكمة لهذا الغرض الى أن عقد البيع الذى أبرمه الطالب مع المعلن اليه عن سيارة النزاع تضمن أنها ماركة ........ موتور رقم ........ موديل سنة ........ وبمعاينتها تبين أنها موديل سنة ........ الا أن الاجزاء الخارجية لها خاصة بموديل أحدث متعلق بسنه ........ وأن فرق الثمن بين الموديلين هو مبلغ ........ جنية فقط ........ بسعر السوق وقت المعاينة . 
ولما كانت المادة 125 من القانون المدنى تجيز ابطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ اليها أحد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد وكان الثابت من تقرير خبير اثبات الحالة هو المهندس الفنى بادارة المرور أن السيارة المبيعة موديل سنه ........ بينما اجزاؤها الظاهرة فقط من موديل سنه ........ فأن تلك الحيله تكون من الجسامه ولو كان الطالب قد تبينها لما أبرم العقد وهو ما يتوافر معه شروط ابطال هذا العقد . 
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى تقرير خبير اثبات الحالة المودع فى الدعوى رقم ........ لسنه ........ مستعجل ........ التى يتعين ضمنها باعتبارها قد رفعت لاعداد دليل الدعوى الماثلة . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ الكائن بمقرها بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بابطال عقد البيع المؤرخ ..-..-.... وبرد الثمن المقبوض وقدره ........ جنيه مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


55-صحيفة دعوى أبطال عقد بيع لصوريته المطلقة ومحو التسجيل

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ..-..-.... قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقارى ويعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن ........ ~ مخاطبا ........ 
وأعلنتهما بالاتى 
تطلبت بعض الظروف من المعلن اليه بـأن يظهر بمظهر الثراء ذلك لأنه ........ وتحقيقا لهذا الائتمان سعى الى الطالب ليبرم معه عقدا يتضمن بيع الاخير له العقار الكائن ........ وينص فيه على أنه دفع كامل الثمن وقدره ........ فقط ........ على أن يحرر عقد آخر يثبتان فيه حقيقة العقد الاول . 
وبتاريخ ..-..-.... حرر الطرفان عقدين , تضمن الاول بيع الطالب للمعلن اليه العقار سالف البيان وجاء بالعقد أن المعلن اليه دفع كامل الثمن للطالب وقدره ........ وأن الاخير يلتزم بتنفيذ التزامه بالتسليم فور التوقيع على العقد الابتدائى وبأتمام اجراءات التسجيل خلال شهر واحد من هذا التوقيع . 
وتضمن العقد الثانى أنه هو العقد الحقيقى الذى يلتزم الطرفان بكافة بنوده وأنه يعتبر ورقة ضد بالنسبة للعقد الاول الظاهر وأن العقد الاول الذى تضمن بيع الطالب للمعلن اليه العقار الكائن ........ بثمن مقبوض قدره ........ فقط ........ ما هو الا عقد صورى صورية مطلقة مخالف للحقيقة التى أثبتها الطرفان بالعقد الثانى باعتباره العقد الحقيقى المستتر . 
وقد تم تسجيل العقد الاول الصورى بتاريخ ..-..-.... تحت رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ ورغبة من الطالب فى اظهار الحقيقة فقد طلب الى المعلن اليه ابرام عقد بتفاسخهما عن العقد الاول ليعود العقار اليه أمام الغير ألا انه رفض اتخاذ أى اجراء يؤدى الى ذلك , فأنذره على يد محضر بتاريخ ..-..-.... فأصر على موافقة . 
وإذا كان المقرر قانونا أن العقد الصورى صورية مطلقة باطل ولا حجية له ولو كان مسجلا وأن للبائع طلب الحكم ببطلانه ومحو التسجيل الذى تم بموجبه واعتباره كأن لم يكن ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى العقد الحقيقى . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام المحكمة ........ الدائرة ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الآول الحكم عليه ببطلان عقد البيع المسجل تحت رقم ........ لسنه ........ واعتباره كأن لم يكن والزام الثانى بمحو التسجيل الذى تم بموجبه وبعدم تعرض المعلن اليه الاول فى العقار محل هذا العقد مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا مصاريف . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..



56-صحيفة دعوة باشهار افلاس المدين للامتناع عن الوفاء


  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ التاجر الكائن متجره برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ / ........ الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى :
السيد / ........ التاجر و يعلن بمتجره الكائن ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالآتى 
يداين الطالب المعلن اليه بمبلغ و قدره ........جنيها حررت عنه كمبيالة بتاريخ ..-..-.... استحقاق ..-..-.... مسحوبة من المعلن اليه لصالح الطالب على السيد / ........ التاجر الكائن متجره بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و جاءت الكمبيالة خلوا من الشرط الذى يحظر على الطالب تقديمها للقبول و من شرط الرجوع بلا مصاريف , و وفقا للعرف التجارى فقد قام الطالب بعد عشرة أيام من تاريخ تحريرها بعرضها بمعرفة قلم المحضرين على المسحوب عليه للقبول فامتنع عن ذلك و أجاب بعدم مديونيته للمعلن اليه , فحرر المحضر المنوط به عرض هذا القبول بتحرير بروتستو عدم القبول بتاريخ ..-..-.... , و تم اعلان هذا البروتستو للمعلن اليه بتاريخ ..-..-.... 
و لما كان المعلن قانونا أن قبول المسحوب عليه للكمبيالة يعتبر من التأمينات التى يعول الحامل عليها طالما لم يحرم منه بشرط فى الكمبيالة , و من ثم يلتزم الساحب بتقديم هذا التأمين و بضمانه عملا بالمادة 117 من قانون التجارة , فان لم يفعل يكون قد أخل بالتزام قانونى مما يؤدى الى اضعاف التأمينات و من ثم يسقط أجل الوفاء و يستحق الدين فورا حسبما تقضى به المادة 273 من القانون المدنى .
و يكون للطالب الرجوع على الساحب , وفقا لنص المادة 119 من قانون التجارة لالزامه بتقديم كفيل ضامن لدفع قيمة الكمبيالة فى الميعاد المستحق فيه الدفع أو دفع قيمتها مع المصاريف , و يكون ذلك فى الحالة التى يكون فيها الساحب يمر بظروف عادية من الناحية المالية بما لا ينال من ائتمانه , اما ان كان فى مركز مالى مضطرب و ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه مما يعرض حقوق دائنيه للخطر , كان للحامل اختصارا للاجراءات أن يحرر ضده بروتستو عدم الدفع و اعلانه به ثم يرفع دعوى بافلاسه .
لما كان ما تقدم , و كان المعلن اليه قد اهتز وضعه بين المتعاملين معه من التجار فامتنعوا عن التعامل الآجل معه فتوقفت تجارته أو تكاد لعدم توافر السيولة لديه , و كثرت المطالبات الموجهة اليه و تهربه من لقاء أربابها فاصبح مركزه المالى مضطربا و تزعزع ائتمانه و تعرضت حقوق دائنيه للخطر , مما توفر كافة الشروط اللازمة لاشهار افلاسه . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى متجر المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........لسماع الحكم باشهار افلاسه مع الزام التفليسة المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم. 


57-صحيفة جنحة مباشرة طعنا على محرر بالتزوير

   
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ .
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ . 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... يستأجر المعلن اليه من الطالب الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ وقد تضمن شرطا فاسخا صريحا مؤداه اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبية أو أتخاذ أى اجراء فى حالة تأخر المعلن اليه عن الوفاء بالاجرة المستحقة عن الموعد المحدد لها, وإذ امتنع عن الوفاء بها عن المدة من ..-..-.... حتى ..-..-.... ومن ثم قام الطالب برفع الدعوى رقم ........لسنة ........ مدنى مستعجل ........ ضد المعلن اليه ابتغاء الحكم بطرده من العين المؤجرة لعدم الوفاء بالاجرة ولتحقيق الشرط الفاسخ الصريح , إلا أن المعلن اليه برفع الدعوى استنادا الى وفائه بالاجرة وتقدم بايصال مؤرخ ..-..-.... متضمنا قبض الطالب مبلغ ........ جنيها من المعلن اليه قيمة الاجرة المستحقة عن المدة التى استند الطالب اليها فى دعواه بالطرد وذيل الايصال بتوقيع منسوب للطالب الذى سارع الى جحده أمام قاضى الامور المستعجلة وطلب اجلا للطعن عليه بالتزوير . 
ولما كان تقدم محرر مزور فى دعوى مستعجلة لا يحول دون الطاعن ورفع أصليه بتزوير هذا المحرر, ومن ثم يحق للطالب رفع دعوى أصليه بتزوير يصال السداد المقدم من المعلن الية والمنوة عنه فيما تقدم ويستند فى ذلك الى شواهد التزوير الاتية : 
الشاهد الاول : أن ايصال السداد المطعون عليه مزور على الطالب صلبا وتوقيعا, فأن الخط المحرر به ليس للطالب , كما أن التوقيع المنسوب للطالب ليس توقيعة ويختلف فى طريقة كتابته عن الطريقة التى يوقع بها الطالب ويظهر ذلك من الفحص الفنى عند اجراء المضاهاة . 
الشاهد الثانى : لدى الطالب ايصالات مطبوعة لا يستعمل سواها عند اعطاء ايصالا بسداد الاجرة ويعلم جميع السكان ذلك ولم يسبق ان حرر ايصالا واحدا على ورقة بيضاء . 
الشاهد الثالث : سبق للطالب أن طالب المعلن اليه بالاجرة المتأخرة قبل رفع الدعوى المستعجلة فى حضور شهود فوعد بالوفاء دون أن يحتج بوجود هذا الايصال الذى يحمل تاريخا سابقا على تلك المطالبة الودية . 
لما كان ما تقدم , وكان القضاء للطالب فى دعواه بتزوير ايصال للسداد يدل على انشغال ذمة المعلن اليه بدين الاجرة المتأخرة والى انزال جزاء المخالفة به وفقا لقانون ايجار الاماكن وأحقية الطالب فى هذا الدين . 
وإذ تنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزويرا فى محررات أحد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل . 
ولما كان هذا التزوير يمثل عملا غير مشروع أضر بالطالب ماديا أدبيا مما يحق له الرجوع على المعلن اليه بالتعويض الجابر لهذا الضرر ويقدره بمبلغ ........ جنيها . 
ويركن الطالب فى اثبات شواهد التزوير سالفة البيان الى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا بما فى ذلك البينة والقرائن والى ابحاث أهل الخبرة . 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفتة بالحضور أمام محكمة جنح ........ لسماع الحكم بعد توقيع العقوبة الجنائية , الزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ الحكم الحقوق , ولاجل العلم ..

58-صحيفة تعديل طلبات


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ .
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ .
وأعلنته بالاتى 
أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنه ........ ضد المعلن اليه بطلب الزامه بأن يقدم له كشف حساب وبأن يدفع له قيمة الحساب المستحق له فى ذمته وقدره ........ جنيها استنادا الى أن المعلن اليه كان وكيلا عن الطالب فى إدارة ........ اعتبارا من ..-..-.... وحتى ..-..-.... وقد ندبت المحكمة خبيرا لتصفية هذا الحساب وبعد أن أطلع على الدفاتر والمستندات انتهى الى أن الطالب يستحق مبلغ ........ جنيها .
ولما كان المقرر قانونا أن تعديل الطلبات يعتبر طلبا عارضا مكملا للطلب الاصلى, وكان نص المادة 123 من قانون المرافعات يجرى بأن تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها . 
وإذ تضمن تقرير الخبير تحديدا للمبلغ الذى يستحقه الطالب فى ذمة المعلن اليه بمقدار ........ جنيها ومن ثم يحق للطالب أن يعدل طلباته الى الزام المعلن اليه بأن يدفع له هذا المبلغ وفوائدة القانونية بواقع ........ % من تاريخ هذه المطالبة وحتى السداد, ونظرا لتعذر ابداء هذه الطلبات فى مواجهة المعلن اليه لتخلفه عن جلسة ..-..-.... فقد أبداها الطالب أمام المحكمة وطلب أجلا لاتخاذ الاجراء الذى نص عليه القانون لتوجيهها الى المعلن اليه , فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ..-..-.... لاتخاذ هذا الاجراء . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بتعديل الطالب لطباته الواردة فى الدعوى رقم ........لسنه ........سالفة البيان الى الزام المعلن اليه بأن يدفع له مبلغ ........ جنيهاوالفوائد القانونية بواقع ........ % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد , مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

تعليقات