القائمة الرئيسية

الصفحات



التدخل الإرادي في الدعوى على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

التدخل الإرادي في الدعوى  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 





الفرع الثالث التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى
الفصل 111
يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح.

1.حيث إن الطاعنة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية لم يسبق لها أن تعرضت على مسطرة التحفيظ حتى يمكن أن تكون طرفا في النزاع، كما أن مقال التدخل الذي تقدمت به في مرحلة ما قبل النقض قررت محكمة الاستيناف رفضه بمقتضى قرارها رقم 265 الصادر بتاريخ 18-07-2001 والذي لم تطعن فيه بالنقض مما تصبح مقتضياته نهائية بالنسبة لها وبالتالي فإن النزاع بعد النقض لم تكن طرفا فيه مما تنعدم معه صفتها في الطعن الحالي وبالتالي التصريح بعدم قبوله. القرار عدد 2392 المؤرخ في : 04-07-2007 ملف مدني عدد  2700-1-1-2005
2.لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الوثائق المعروضة عليها ان الطاعن كان طرفا في الدعوى الحكم الابتدائي باعتباره مدعى عليه ومستأنفا عليه بمقتضى المقال الاستنافي الذي صدر على اثره القرار عدد 300 بتاريخ 8/3/2011 في الملف عدد 1269/2010 والذي طعن فيه بالنقض كلا من شركة رمسيس ومحمد عبد اللطيف المغراوي ونقضته محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 736 بتاريخ 16/8/2012 في حين فضل الطاعن عدم الطعن فيه. وأن محكمة الاستئناف التجارية ردت عن صواب تدخله أثناء احالة الملف عليها بعد النقض بتعليلها << ان التدخل هو ان يطلب شخص ليس طرفا في النزاع دخوله في دعوى قائمة بقصد المحافظة على حقوقه التي يمكن ان تتأثر من الحكم الذي سيصدر فيها في حين ان الطاعن أحمد بوحاجة المتدخل اراديا كان طرفا في النزاع في المرحلة الابتدائية وأمام هذه المحكمة وصدر قرار في مواجهته وتم الطعن فيه من الطاعنين عبد اللطيف المغراوي ومطعم رمسيس لم يطعن فيه وتم نقضه وهـو القـرار موضوع الإحالـة الذي يتعين البت فيه في النقطة المحددة من لدن محكمة النقض >> لتخلص وعن حق الى ان تدخله في غير محله ولا يعتبر غيرا كي يتدخل انضماميا او اختصاميا ، وبالتالي عدم قبول تدخله، القــرار عـدد  : 416/2 المؤرخ  فـي  : 25/6/2015 ملف تجاري عــــدد : 1352/3/2/2013

التدخل الإرادي في الدعوى  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 

3.لكن حيث أنه وطبقا للفصل 1071 من ق ل ع فان: "المصفي يمثل الشركة في
 طور التصفية، ويتولى إدارتها".   فبتعيين المصفي يصبح  هو الممثل القانوني للشركة في طور التصفية ويتولى إدارتها، ويكون ملزما بتمثيلها أمام القضاء ، فهو الذي يتولى دفع ديون الشركة واستيفاء الحقوق وإنجاز الأعمال المعلقة واتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي يقتضيها الصالح المشترك، كما يستدعي دائني الشركة للتقدم بما لهم من حقوق وفق مقتضيات 1072 ق.ل.ع.ومن هذا المنطلق فان مقال التدخل الإداري الذي تقدمت به الطالبة بصفتها شريكة بالنصف في الشركة موضوع التصفية لا يرتكز على أساس باعتبار أن المصفي ينوب عن الشركاء  و تنتفي بالتالي صفتهم و مصلحتهم في تمثيل الشركة أمام القضاء،ويكون ما انتهت اليه المحكمة من عدم قبول مقال التدخل الارادي موافقا للقانون و ليس فيه أي خرق للفصل 111 من قانون المسطرة المدنية، و بخصوص ما جاء في الوسيلة الثانية فانه و خلافا لما أثارته الطالبة فالمحكمة أبرزت في حيثياتها و بتفصيل الأسباب القانونية لعدم قبول مقال التدخل الارادي ، وهو ما يجعل تعليلها سليما ، والوسلتان على غير أساس. القــرار عـدد  : 1909 المؤرخ  فـي  : 8/10/2015 ملف اجتماعي عــــدد :  898-5-1-2014
4.لكن حيث إذا كان الفصل 111 من ق م م . يجيز لمن له مصلحة في النزاع حق التدخل إراديا في الدعوى المعروضة على المحكمة ولما كان تدخل رضوان بندغة في الدعوى باعتباره المالك الحقيقي للعقار المتنازع فيه مطالبا باستحقاقه له وطرد من يستغلونه بدون حق فإن تدخله هذا يوجب على محكمة الاستئناف المعروض عليها النزاع وطبقا للفصل 111 المذكور أعلاه أن تبت فيه باعتباره مرتبطا بالدعوى الأصلية مما يجعل ما أثير بالوسيلتين لا أساس له من القانون ويجعلهما على غير أساس. القرار عدد : 2793 المؤرخ في : 5/9/2007 ملف مدني عدد :3379/1/2/2005
5.حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل حكم أو قرار ينبغي أن يستند على قواعد قانونية تشكل أساسا له، وأن الفصل 350 من ق.م.م يقضى بأنه تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصول 108 إلى 123 من نفس القانون، وأن الفصل 111 من الفصول المذكـورة يقضى" بأن التدخل الإرادي في الدعوى يقبل ممن له مصلحة في النزاع المطروح " وهو ما يعني أن مناط التدخل الإرادي في الدعوى في أية مرحلة هو وجود شرط المصلحة من عدمه، وأن الحرمان من درجة من درجات التقاضي يتعلق بحرمان الغير وليس المتدخل إراديا الذي يعد تدخله تنازلا عن الاستفادة من إحدى درجات التقاضي،والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول تدخل الطالبين عبد السلام، عبد العزيز، وعيسى الذين تدخلوا إراديا في الدعوى استئنافيا لتعزيز موقف المستأنف الوارث معهم رغم أن أي أحد لن يتضرر من تدخلهم في الدعوى التي انضموا إليها فإنها لم تركز قضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه الأمرالذي يستوجب نقضه جزئيا فيما قضى به من عـدم قبـول تدخل كل من عبـد السـلام ، عبد العزيز وعيسى إراديا في الدعوى في المرحلة الاستئنافية . القرار عدد 4289              المؤرخ في : 26/21/2007 ملف مدني عدد : 586/1/3/2006

التدخل الإرادي في الدعوى  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 

6.لكن حيث لئن كان الفصل 111 من ق.م.م يقضى بأنه " يقبل التدخل الإرادي في الدعوى ممن له مصلحة في النزاع " فإن الفصل 144 من نفس القانون المتعلق بالتدخل في المرحلة الاستئافية يقضى بأنه "لا يقبل التدخل إلا ممن قد يكون لهم الحق في التعرض الخارج عن الخصومة "والثابت من وثائق الملف أن الطاعنين المتدخلين استئنافيا في الدعوى أكدوا في مقال تدخلهم بأن موروثهم محمادي الحاج محمد تنازل للطاعن جحا محمد عن القطعة موضوع النزاع وسلمها له،والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأن المتدخلين ليست لهم أية حقوق  في الأرض المتنازل عليها من قبل موروثهم، ومن ثم فلا يتصورأن يكون الحكم الذي قد يصدر ماسـا بحقوقهم وبالتالي فلا حق لهم في التعرض الخارج عن الخصومة ولا في التدخل في النزاع في هذه المرحلة الأمر الذي يقتضي التصريح بعدم قبول تدخلهم" تكون قد ناقشت التدخل المذكور وأجابت عنه وعللت قرارها بشأنه كما أشير إليه تعليلا صحيحا . القرار عدد:698 المؤرخ في : 20/02/2008 ملف مدني : عدد :  2500/1/3/2007
7.لكن، ردا على السببين معا لتداخلهما، فإنه لا مجال في النازلة للاحتجاج بخرق الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية، مادام النزاع فيها يتعلق بمسطرة التحفيظ العقاري والتي ينظمها قانون خاص وهو ظهير 12-08-1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، وهذا القانون لا يسمح للغير بالتدخل في الدعوى، ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما رفض تدخل الطاعنتين بعلة أنهما لم تكونا طرفا خلال المرحلة الإدارية وبالتالي لاصفة لهما، فإنه لم يخرق الفصل المحتج به وجاء معللا والسببان معا بالتالي غير جديرين بالاعتبار. القرار عدد 998 المؤرخ في : 02-03-2010 ملف مدني عدد 2749-1-1-2008
8.لكن حيث لما كان طلب التدخل الإرادي في الدعوى الذي تقدم به الطاعن الطيب قيسي  جاء انضماميا إد اقتصر في طلبه على نفس ما دهب إليه المستأنف في استئنافه ولم يطلب بأي حق لنفسه في مواجهة أي من طرفي الخصومة الأصليين فإنه بدلك يتأثر طلب تدخله بمال الطعن بالاستئناف ومحكمة الاستئناف لما نحت إلى دلك و اعتبرت في تعليلها أن عدم قبول الاستئناف شكلا يستوجب عدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى تكون قد ركزت قرارها على أساس والوسيلة غير جديرة بالإعتبار . 
 ملف مدني عــــدد: 639/1/2/2015

 التدخل الإرادي في الدعوى  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 

الفصل 112
يجوز للمحكمة في حالة طلب إدخال الغير في الدعوى أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا إذا كانت القضية جاهزة، أو أن تؤجله لتبت فيه وفي طلب إدخال الغير في الدعوى بحكم واحد.
9.لكن ردا على ما أثير،فإن مقال إدخال الغيرأمام محكمة الاستئناف يتعارض مع نظام التقاضي على درجتين ويؤدى إلى حرمان من قدم ضد من درجة من درجات التقاضي، ويعدل في وظيفة محكمة الاستئناف ويحولها إلى محكمة الدرجة الأولى، والمحكمة لما قضت بعدم قبول طلب مقال إدخال ورثة البائعين له  في المرحلة الاستئنافية فإنها بذلك لم تخرق الفصل 112 المستدل بخرقه ، وما بالسبب غيرجدير بالاعتبار. القرار عدد 4009  المؤرخ في : 05/21/2007 ملف مدني عدد : 1243/1/3/2007

الفصل 113
لا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا.

10.لكن حيث بمقتضى الفصل 113 من ق م م ، فإن اعتبار القضية جاهزة للبت يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة . ولما كان الثابت من وثائق الملف أن موضوع الطلب الإضافي هو التعويض عن فقدان الطاعنين للأصل التجاري وهو يختلف عن موضوع الطلب الأصلي . وأن البت فيه يقتضي إجراء خبرة ، وأنه قدم للمحكمة الابتدائية بعد انتهاء التحقيق بواسطة خبرة في الطلب الأصلي الرامي إلى المحاسبة حول مدخول الأصل التجاري . فإن المحكمة الابتدائية حين بتت في الطلب الأصلي ولم تقبل البت في الطلب الإضافي المقدم من الطاعنين بعلة أنه قدم بعد إجراء الخبرة في الطلب الأصلي وبعدما أصبح هذا الطلب جاهزا للبت اعتمادا على الفصل 113 من ق م م . فإنها تكون قد استعملت السلطة المخولة لها لاعتبار القضية جاهزة للحكم . ولا رقابة عليها في ذلك من المجلس الأعلى . ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي متبنية علته . فإنها لم تخرق الفصلين المحتج بهما . والوسيلة غير وجيهة . القرار عدد : 3370 المؤرخ في : 08/10/2008 ملف مدني عدد : 1169/1/2/2006

تعليقات