القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية في فى عيوب الإرادة التدليس

أحكام محكمة النقض المصرية في  فى عيوب الإرادة التدليس




126- احكام النقض فى التدليس
=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 64
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد قضى ببطلان عقد قسمة أرض رسا مزادها على المقتسمين لما شاب رضا أحد طرفى القسمة من تدليس بانياً ذلك على ما ثبت من أن الطرف الآخر إستصدر هذا العقد فى أثناء قيام دعوى الملكية المرفوعة منه على الوقف الذى كان يدعى إستحقاق بعض هذه الأرض و بعد أن أدرك من مراجعة مستندات الوقف ما يدخل من هذه الأرض فى ملكيته و ما يخرج عنها ، و أنه أخفى هذا عن قسيمه بل أفهمه - و هو يجهل مواقع الأطيان المدعى إستحقاقها و نسبتها للأرض المشتركة - غير ماعلم كى يختص هو فى عقد القسمة بما يخرج معظمه عن ملك الوقف و يختص قسيمه بما سيكون مآله الإستحقاق ، ففى هذا الذى أثبته الحكم ما يكفى لإعتباره فى حكم المادة 136 مدنى "قديم" حيلة تفسد رضا من خدع بها .

( الطعن رقم 69 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/1 )

=================================
الطعن رقم 0214 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 362
بتاريخ 04-04-1957
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : 2
إذا رفع المدين دعوى ببطلان إقرار الدين الصادر منه تأسيساً على التدليس وفقدان الإرادة و إنعدام السبب القانونى و كان إقراره بالتنازل عن دعوى البطلان قد تضمن أيضا التنازل عما إشتملت عليه تلك الدعوى من حقوق فى الحال والإستقبال فإن هذا التنازل ينصرف قانوناً إلى التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان لنفس هذه الأسباب سواء عن طريق الدعوى أو الدفع و ليس بمانع من ذلك ألا يكون التنازل قد تضمن الإعتراف بصحة الإقرار لأن عدم الإعتراف بصحته لايحول دون أن ينتج التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان أثره القانونى الذى تتم به إجازة الإقرار بالرغم مما شابه من التدليس و إنعدام السبب و تطهيره من جزاء البطلان النسبى لهذه الشوائب .


=================================

الطعن رقم 0301 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 263

بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : 3
تقدير ثبوت أو عدم ثبوت التدليس الذى يجيز إبطال العقد هو من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019
بتاريخ 05-05-1966
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : 2
إثبات علم المدلس عليه أو عدم علمه - بوقائع التدليس - من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0329 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 138
بتاريخ 08-02-1972
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : 1
إذا كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أنه يشترط فى الغش و التدليس و على ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى ، أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا ، و كان الحكم قد فهم واقعة الدعوى ، ثم عرض لما طرأ على المتعاقدة بسبب فقد ولدها و أبنائه جميعا ، و إستبعد أن يكون ما أولته إياها المتعاقد معها - و هى إبنتها - من عطف ، و كذلك عطف شقيقاتها ، هو من وسائل الأحتيال ، بل هو الأمر الذى يتفق و طبيعة الأمور ، و أن ما يغايره هو العقوق ، كما إستبعدأن تكون التصرفات الصادرة من الأم لبناتها - بعد وفاة ولدها الوحيد - قد قصد بها غرض غير مشروع ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 396
بتاريخ 13-03-1973
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : 2
إنه و إن جاز طبقاً للمادة 120 من القانون المدنى للمتعاقد الذى وقع فى غلط جوهرى أن يطلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، إلا أن ثبوت واقعة الغلط هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها .


=================================
الطعن رقم 0620 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1791
بتاريخ 21-12-1976
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : 1
يشترط فى الغش و التدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن التدليس قد توافر فى جانب الطاعنة - الشركة البائعة - لمجرد أنها أعلنت فى الصحف أن الحصة المبيعة تغل ريعاً قدره 31 جنيها و750 مليماً شهرياً مع علمها أنها لا تغل سوى مبلغ 29 جنيها و 273 مليماً و إن هذا التدليس و إن لم يدفع على التعاقد إلا أنه أغرى المطعون عليها و زوجها - المشترين - على قبول الإرتفاع فى الثمن عن طريق لا يفيد بذاته توافر نية التضليل لدى الشركة و أنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأن ريع العقار بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع ، و بالتالى فإنه لا يكفى لإعتباره حيلة فى حكم المادة 125 من القانون المدنى ، و لما كانت الطاعنة فوق ما تقدم قد تمسكت فى مذكراتها المقدمة إلى محكمة الإستئناف بأن الإعلان عن البيع تم صحيحاً لأن ريع الحصة المبيعة طبقاً لمستنداتها تبلغ 31 جنيها و750 مليماً كما نشر فى الصحف ، غير أن الحكم إلتفت عن هذا الدفاع و لم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى قد يغير به وجه الرأى فى الدعوى لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بإنقاص الثمن و إلزام البائعة برد الزيادة إلى المشترين - يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و عاره قصور يبطله .

( الطعن رقم 620 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/12/21 )
===============================================================

تعليقات