أحكام محكمة النقض المصرية حول المسئولية العقدية
141-المسئولية العقدية :ـ
مسئولية آمين النقل :
"القضاء ببراءه قائد السيارة لانتفاء خطئه الشخصى لايحول دون مطالبة ورثة المضرور بالتعويض عن الأضرار المادية الموروثه التى حاقت بهم قبل أمين النقل "
الموجز :ـ
إصابة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل ووفاته قبل رفع دعوى التعويض لنتقال حقة فى المطالبة بالتعويض عن الضررالذى لحقة إلى ورثته استناداً للمسئولية العقدية مغايرته عن حقهم فى المطالبة أمين النقل بالتعويض عن الأضرر التى حاقت بأشخاصهم بسسب موت مورثهم تأسيساً على المسئولية التقصيرية امتناع محاجتهم فى الحالة الأولى بحجة الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية ببراءة قائد السيارة أداة الحادث لانتفاء خطئة الشخصى قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الورثه المقامه على أساس مسئولية الناقل اعتداداً منه بحجية الحكم الجنائى بالبراءة خطأ ومخالفة للقانون علة ذلك
( الطعن رقة 2756 لسنه 62ق ـ جلسة 24/11/2004 )
القاعدة :ـ
إذا ما أدت الإصابه ( إصابة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل ) إلى وفاه الراكب من قبل رفع الدعوى بالمطالبه بالتعويض فإنه يكونم أهلآ فيما يسبق الموت ولوللحظه لكسب الحقوق ومن بينهما حقة فى التعويض عن الضرر الذى لحقة وحسبما يتطولرالية هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه إرثاً فى تركيه ويحق لهم المطالبة به تاسيساً على تحقق المسئوليه الناشئة عن عقد النقل الذى كان المورث طرفاً فيه وهذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ للورثه المطالبة به عن الأضرر المادية والأدبية التى حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهومايحق لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس قواعد المسئولية التقصرية وليس على سند من المسئولية العقدية لأن التزامات عقد النقل إنما انصرفت الى عاقدية ولايحاجون فى مطالبتهم لشركه التأمين المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث بالتعويض المادى الموروث الذى انتقال اليهم إرثاً على مورثهم الذى أودى الحادث بحياته بحجيه الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية التى أقيمت بصدده على قائمه السياره وقضى ببراءتة إذ أن تلك الحجية مقصورة على منطوق الحكم وأسبابه المؤديه إلية دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضروريه لتلك البراءة ومن ثم فإن مالم تنظر فيه المحكمه بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى بحسبان أن مبنى المحاكمه الجنائية كان أساسه إثبات الخطأ الشخصى أو نفيه وليس نفى أو إثبات عناصر مسئوليته كأمين نقل إذ أن ذلك ليس بلازم للقضاء بالبراءة أو الإدانه وما كان يجوز للمحكمه الجنائية أن تتصدى له إذ انه غير مطروح ومن ثم فلا تأثير له على الحق فى المطالبه بالتعويض على هذا الأساس ولا يغير من هذا النظر ماورد بحكم المحكمه الجنائية من انتفاء الخطأ فى جانب قائد السيارة إذ أن ذلك كان بصدد مسئوليته عن عمله الشخصى حسبما سلف ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين مع تسليمه لهم بالأساس الذى أقاموا علية دعوهم وهى مسئولية الناقل عن ضمان سلامه المسافر اعتداداً منه بحجية الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية وانعدام الرابطة القانونية بين عقد النقل وعقد التأمين بالمخالفة للنظرالسابق فإنه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة .
قرب نقض جلسه 19/6/1994 ـ مجموعه المكتب الفنى ـ س45 ع2 ص1045
المسئوليه عن الإخلال بالالتزمات التى تنشأ من القانون مباشر:ـ
من أنواعها :" مسئولية رئيس البعثة الدبلوماسية فيما يعدة من تقرير "
الموجز :ـ
(1) واجبات أعضاء السك الدبلومسى والقنصلى المواد 58 ق45 سنه 1982 ومذكرته الإيضاحية 76،77 ق47 لسنه 1978 التزام العامل بتنفيذ مايصدر إلية من أوامر بدقه وأمانه مسئولية كل رئيس عن الأوامر الصادرة منه وعن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته م 76/8 من القانون الأخير .
( الطعن رقم 4237 لسنه 73 ق ـ جلسة 16/12/2004 )
القاعدة :ـ
1ـ النص فى المادة 58من القانون رقم 45 لسنه 1982 بإصدار قانون نظام السك الدبلوماسى والقنصلى يدل على ما إفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن نص المادة سالفة البيان أشارات إلى واجبات أعضاء السلك الدبلومسى والقنصلى وأضافت اليها الواجبات المنصوص عليها فى المادتين 76،77 من القانون رقم 47 لسنه 1978 الخاص بنظام العاملين المدنين بالدولة ولما كانت الفقرة الثامنه من المادة 76 من القانون الأخير قد أوجبت على العامل تنفيذة ما يصدر ألية من أوامر بدقه وأمانه ويتحمل كل رئيس مسئوليه الأوامرالتى تصدر منه يكون مسئولآ عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته .
الموجز :ـ
(1) تمسك الطاعن (سفير مصر لدى دوله أجنبيه) بأن ما أداة من تقرير أرسله لوزارة الخارجية مؤيداً بالمستندات بشأن مسلك المطعون ضدها الوزير المفوض فى تلك الدوله يدخل فى أطار واجبة القانونى باعتباره رئيساً للبعثة الدبلوماسية هناك ومسئولآ عن حسن سير عملها عدم فطنه الحكم المطعون فيه إلى حقيقة ومرمى هذا الدفاع واعتبار ذلك خطأ موجب خطأ
( الطعن رقم 4237 لسنه 73 ق ـ جلسة 16/12/2004 )
القاعدة :ـ
2ـ إذ كان الطاعن ( سفير مصر لدى دولة 0000) قد تمسك فى دفاعه أمام محكمه الموضوع بإن ماأعده من تقرير ( تقرير كفاية ) بشأن مسلك المطعون ضدها ( الوزير المفوض ) فى 000000 وارسله لوزارة الخارجية رئاسه كل منهما مؤيداً بالمستندات إنما يأتى فى أطار واجبه القانونى باعتباره رئيساً للبعثة الدبلوماسية فى 0000 ومسئولآ عن حسن سيرعملها وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن الى حقيقة ومرمى دفاع الطاعن فى هذا الخصوص اعتبر كتابته تقريراً عن المطعون ضدها وما تضمنه من عبارات تمس مسلكها رغم توخية الحيطة والحذر إنما هو من قبيل تقارير قد أخطأ الكفاية التى لا تخضع لنظامه وكيف هذا الفعل بإنه خطأ موجب للمسئولية فإنه يكون قدأخطأ فى فهم الواقع جرة فى الخطأ فى تطبيق القانون .
انتفاء مسئولية الهيئة اتلعامه للتأمينات الاجتماعية متى كان التعويض ناشئاً عن تطبيق أحكام قانون آخر
( راجع . تعويض : التعويض الناشىء عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعى )
=============================================================
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم