القائمة الرئيسية

الصفحات



الإنذار العقاري في قانون المسطرة المدنية

الإنذار العقاري في قانون المسطرة المدنية 


إعداد الدكتور عمر أزوكار 

قرارات محكمة النقض في الإنذار العقاري 


1. 
-             الإنذار العقاري مقدمة للحجز العقاري:
2."     ومن جهة أخرى ، فإن القرار المطعون فيه حينما أيد الحكم الابتدائي بكون قد تبنى حيثياته والتي ورد فيها من " أن الرهن المقيد على العقار لفائدة مكتب التسجيل والتنبر قد قيد لضمان التزام المدعية – المطلوبة – بالقيام بأشغال البناء للمشروع السكني فوق المدعى فيه داخل أجل لا يفوق سبع سنوات ، وأن هذا الرهن يخول للراهن حق تتبع تنفيذ ذلك الالتزام من طرف أي شخص تؤول إليه ملكية العقار بمقتضى القسمة أو غيرها من الحقوق الناقلة للملكية وهذا الرهن لا يحول دون إجراء القسمة،"  وبذلك فالقرار قد أجاب الطالبة عما أثارته في الوسيلة وحكم بما طلب وبالتالي تبقى الوسيلة على غير أساس ." قرار لمحكمة النقض عدد : 1070 المؤرخ في : 7/4/2004 ملف مدني عدد : 2922/1/7/2003.
3.وحيث انه بالرجوع الى موضوع الدعوى، فان الطاعن قد التمس الحكم ببيع العقارات المرهونة. وحيث ان الطاعن وان كان حقا يتوفر على شهادة التقييد  الخاصة التي تخول له التنفيذ على العقار ولو لم يكن بيده سند تنفيذي شريطة احترام الشكليات المنصوص عليها في ظهير 2/6/2015 الا انه ارتأى عدم سلوك مسطرة الانذار العقاري التي تمنح له امتيازا وفضل سلوك المسطرة العادية ورفع الدعوى الاداء المقرونة بتحقيق الرهن في حالة عدم الاداء وليس هناك أي مانع يحول دون ذلك لانه هو صاحب المصلحة. وحيث ان الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب تحقيق الرهن ويتعين الغاءه والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا وفي حالة عدم الاداء وبعد صيرورة الحكم بالأداء نهائيا الحكم بتحقيق الرهن على الرسمين العقارين عدد 2703/44 و2704/44 المملوكين للسيد عبد اللطيف الساقي  وذلك بعد استصدار امر باجراء خبرة تقويمية قصد تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني. وحيث يتعين الاذن للطاعن باستخلاص دينه من منتوج البيع مباشرة من منتوج البيع بعد مراعاة قواعد الامتياز." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 4431/2011 صدر بتاريخ: 25/10/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 2889/2009/8

الإنذار العقاري في قانون المسطرة المدنية 


4." لكن، ردا على الوسائل أعلاه لتداخلها، فإن القرار المطعون فيه بتاييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى تعليله التي جاء فيها أن "الإنذار العقاري قد تضمن صراحة أن البنك المغربي للتجارة والصناعة قد حل محل ا.ب.م أمرو بنك وأصبح هذا الأخير يحمل اسم الأول. وأن عملية الإدماج التي تمت بين هذين المصرفين قد تمت منذ سنة 1996 وتم إشهارها في عدد من الجرائد الوطنية وبالتالي كان لدى الطرف الوقت الكافي للتأكد من عملية الحلول على الأقل منذ توصله بالإنذار العقاري لو كانت نيته منصرمه إلى تسوية النزاع مع الطرف باعث الإنذار.
وأنه فيما يتصل بالعلة الثانية المتخذة من كون الرهن مقررا لفائدة مصرف ا.ب.م امرو بنك وليس البنك المغربي للتجارة والصناعة فإن ذلك لا يعتبر سببا للتصريح بعدم صحة الإنذار فالعبرة بالدين المطلوب استخلاصه، والثابت أن الدائن أصبح بعد عملية الإدماج هو البنك المدعى عليه في النازلة وهو الذي حل محل الدائن السابق في جميع حقوقه ومن بينها الاستفادة من الضمان المقرر على العقار المرهون، ولا ينفي عنه صفة الدائن ومن ثم كان من حقه توجيه الإنذار العقاري باسمه تنفيذا لعقد الإدماج المبرم بينه وبين مصرف أ.ب.م امرو بنك والذي لا يهم المدعى في شيء".فإنه بهذه التعليلات الغير المنتقدة يكون القرار قد أجاب عن الدفوع المدعى عدم الإجابة عنها، فالوسائل جميعها مخالفة للواقع من جهة وغير منتجة من جهة أخرى. قرار محكمة النقض عدد 1219 المؤرخ في : 11-04-2007 ملف مدني عدد  441-1-1-2005
5.ومن جهة أخرى فإن الثابت بأن الطاعن كان على علم بوفاة مورث المستأنف عليهم وقت توجيه الإنذار العقاري إذ سبق له أن تقدم بمقال افتتاحي مؤرخ في 14/04/2009 إلى المحكمة التجارية يعرض فيه انه أبرم مع السيد بوغاز حدو عقد قرض استفاد من خلاله بقرض مبلغ 300.000 درهم و أنه توفى مما يجعل الالتزامات تنتقل إلى ورثته في حدود ما ناب كل واحد منهم بل وصدر حكم في مواجهة الورثة يتعلق بنفس الدين موضوع الإنذار العقاري موضوع هذه الدعوى.
و حيث لأجله فإن البنك المستأنف –وبخلاف ادعائه- كان عالما بوفاة المرحوم ما دام أن تاريخ الإنذار العقاري الذي هو 11/02/2010 جاء لاحقا على تاريخ الدعوى المشار إليها والموجهة ضد الورثة و الذي تقدم بها بتاريخ 14/04/2009 و مع ذلك تعمد توجيه الإنذار العقاري لشخص ميت منعدم الأهلية.
وحيث لأجله وبناء على المعطيات السابقة فإن الحكم المستأنف قد صادف الصواب مما يتعين معه التصريح بتأييده."
وحيث ان توجيه الانذار الى شخص ميت يكون غير مؤهل قانونيا للتقاضي ويعتبر انذارا غير صحيح مما يبقى معه ما تمسك به الطاعنون مصادف للصواب يرتكز على أساس قانوني سليم يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد  بإبطال الانذار العقاري المؤرخ في 08/09/2006 بموجب الامر الصادر بتاريخ 17/08/2004 ملف عدد 22648/2004 في مواجهة الطاعنين."
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 1135/ 2008 صدر بتاريخ: 04/03/ رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 5636/07/14.

الإنذار العقاري في قانون المسطرة المدنية 


6." وحيث انه مادام من الثابت انه صدر حكم بالأداء تحت رقم 11343/2003 بتاريخ 24-12-2003 في مواجهة المسمى المنصاري ابراهيم بصفة غيابية وانه بعد إنجاز محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز وبوشرت إجراءات التنفيذ على العقار ذي الرسم العقاري عدد 53180/08 على اثر تبليغ المحكوم عليه (المنصاري ابراهيم) شخصيا دون ذكر رقم بطاقته الوطنية، فان إجراءات الحجز العقاري تكون قد بوشرت على خلاف ما هو ثابت من عقد القرض المستدل به والشهادة العقارية للعقار المرهون بخصوص اسم المعني بالأمر والذي هو (المناصري ابراهيم) وهو ما يجعل، كما جاء في تعليل الحكم المستأنف، إجراءات الحجز التنفيذي باطلة طالما ان الطاعن لم يحصل على حكم قضائي بتصحيح الخطأ المادي الذي وقع فيه." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. رقم : 04/10/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 872/2011/14
7." حيث ان الطاعن في النازلة ليس هو المدين أو من يقوم مقامه حتى يمكن له سلوك مسطرة الطعن في اجراءات الحجز العقاري التي بوشرت من طرف الدائنة المستانف عليها على عقار المدين قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش: 1006 صدر بتاريخ : 26/7/ رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 220/5/
8." لكن حيث إنه على خلاف ما جاء في استئناف الطاعن فإن الشهادة العقارية المدلى بها في الملف لم يدخل عليها أي تحوير و إنها إضافة إلى كونها تحمل الاسم الصحيح للطاعن فإنها تتضمن مراجع العقار المرهون و بخصوص العنوان فإن تبليغ الإنذار تم لهذا الأخير. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدر البيضاء رقم : 5376/2009 صدر بتاريخ: 10/11/2009 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 242/2009/14
9." حيث إنه بخصوص تحقيق الرهن فإن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ذلك ان الرهن قد انصب على مطلب وليس على رسم عقاري حتى يمكن مطالبة المستانفة بالحصول على شهادة التقييد الخاصة وبتوجيه إنذار عقاري للمستأنفة مع العلم ان شهادة التقييد الخاصة لا تسلم من طرف المحافظ بخصوص المطلب إلا للقرض العقاري والسياحي والبنك الشعبي وعقار الوفاء  لا غير وذلك بمقتضى ظهير 1968.
حيث إنه في نازلة الحال فإن المستأنفة مادامت تتوفر على ضمانة رهنية تتعلق بمطلب فإن لها أن تطالب ببيع العقار المرهون دون أي شكليات.
حيث لأجله فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الشق من الحكم والحكم من جديد بتحقيق الرهن على العقار المرهون وبيعه بالمزاد العلني لاستيفاء الدين أعلاه." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 608/2005 صدر بتاريخ: 24/2/2005 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 4388/2003/9
10." حيث دفع الطاعن ببطلان الانذار العقاري لكون المستانف عليه اقتصر على التنصيص على نفسه فقط في حين ان المقال بتوحيد الانذار المذكور قدم من طرفه بمعية بنك العمل.
كما دفع بعدم تحديد مكان تواجد العقار موضوع الانذار ونازع في شهادة التقييد الخاصة وبان بنك العمل قد قام بالتسوية مع المدينة الاصلية.
وان نفس المحكمة قد ردت هذه الدفوع موضحة بان الانذار حدد بشكل كاف العقار موضوع الرهن واشار الى الرسم العقاري وان باقي البيانات لا اثر لها على صحته كما ان عدم ذكر بنك العمل لا تاثير له على تحقيق الغاية من الانذار.
وحيث ان الطاعن لم ينازع في كونه كفل الشركة المدينة عند تعاقدها مع المستانف عليه في اطار الكتلة البنكية كتجمع ليست له شخصية معنوية واستقلال مالي خاص به. وانه من حق أي طرف في القضية ان يتقاضى بمعزل عن الآخر في كل ما يتعلق بذمته المالية.
وحيث ان المحكمة قد ردت كذلك الدفع المتعلق بشهادة التقييد الخاصة لعدم تحديد نوع الخلل الذي شابها ولكونها من جهة حجة رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالزور من جهة اخرى فإن المحرز عليها يمكنه مباشرة البيع الاجباري للعقار المرهون لفائدته وانه بعد اطلاع المحكمة على الرهن والقرض وباقي الوثائق في غياب ما يفيد براءة الطاعن من المبالغ المتضمنة بالانذار فان كل ما تمسك به من دفوع لا تفيده ولا يمكن دون استخلاص المبالغ المطالب بها من منتوج بيع العقار المرهون الامر الذي يتعين معه  التصريح برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 6245/ صدر بتاريخ: 26/12/2006 رقمه بمحكمة الاستئناف 3499/06/14 .

الإنذار العقاري في قانون المسطرة المدنية 


11." حيث ثبت ما تمسك به الطاعن في الوجه الأخير من استئنافه ذلك انه بالرجوع إلى الطلب الرامي إلى تبليغ الإنذار العقاري يتبين بان المستأنف عليه أفاد بكون الطاعن أصبح مدين له بمبلغ 463.655,00 درهم مشيرا بان وضعية كشف الاستحقاقات غير المؤداة محصورة في مبلغ 232.434,13 درهم.
وحيث انه أمام هذا الوضع يكون الإنذار الموجه للطاعن غير مؤسس لتعلقة بدين غير مشمول بالضمان في جزء منه الأمر الذي يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الإنذار العقاري المؤرخ في 19-04-2006 تحت عدد 302/2006 والمبلغ للطاعن بمقتضى الأمر القضائي عدد 5997 وتحميل المستأنف عليه الصائر." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 897/14 صدر بتاريخ: 23/02/2010 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1686/2009/
12." و حيث استنادا لما ذكر يتبين أن الدين موضوع الإنذار العقاري أصبح مؤجلا لاتفاق الطرفين على طريقة لأدائه و على جدولة جزء منه في شكل أقساط وفق ما تم توضيحه في الفصل الأول من البروتوكول الاتفاقي مما يكون بذلك الإنذار قد أصبح غير مرتب لأثره الذي هو تحقيق الرهن لتراجع موجهه عنه باتفاقه مع الموجه لها على جدولة الدين موضوعه مما يتعين بذلك اعتبار الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب و الحكم من جديد بإبطال الإنذار و تحميل المستأنف عليه الصائر قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش  رقم : 756/ صدر بتاريخ: 05/02/2009 رقمه بمحكمة الاستئناف 2228/05/14
13.و حيث ان الحكم المذكور رفض دعوى بطلان الإنذار العقاري بعلة انه وان أشير في الطلب الرامي إلى تبليغ الإنذار العقاري إلى مبلغ 700.000 درهم فان نص الإنذار المبلغ يتضمن مبلغ 165.000 درهم. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 248/2012 صدر بتاريخ: 17/01/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1182/11/
14." لكن حيث إن سبب الاستئناف لا يرتكز على أساس ذلك أنه وبمقتضى المادة 204 من ظهير 12 يونيو 1915 فإن الدائن المحرز على شهادة تسجيل مسلمة له من محافظ الأملاك العقارية طبقا لشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري يمكنه وان  لم يكن بيده سند تنفيذي طلب إجراء البيع عند عدم الأداء  في إبانه وذلك عن طرق النزع الإجباري لملكية العقار أو العقارات التي سجل عليها الدائن حقه ... وأن الإنذار العقاري يظل صحيحا طالما أن المسـتأنف لم ينازع في شكلياته ولا في طريفة تبليغه وأن المنازعة في المديونية ليس سببا جدية للقول بطلان الإنذار العقاري اعتبارا إلى أن  الرهن حق عيني عقاري على العقار المخصص لأداء الالتزام و هو بطبيعته لا يقبل التجزئة فكل جزء من الدين مضمون بالعقار برمته وكل جزء من العقار ضامن لكل الدين ويترتب على ذلك أنه مهما كان مبلغ الدين العالق بذمة المدين الراهن فهو لا يحول دون متابعة  الدائن المرتهن لحقه في  تحقيق الضمانة الرهنية المستمد من الشهادة الخصوصية والتي تعتبر بمثابة سند تنفيذي عملا بالمقتضيات المشار إليها أعلاه مما يكون الحكم المستأنف مصادف للصواب ويتعين تأييد الحكم. قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش  رقم 1055 بتاريخ 05/07/11 رقم الملف بمحكمة الاستئناف التجارية 1125/07/
15." وحيث ان المنازعة في مبلغ المديونية ولو مع صدور قرار تمهيدي باجراء خبرة حسابية استنادا الى الحكم التمهيدي المتمسك به لا ينزع على التقييد الخاصة حجيتها في المديونية، مادام الطاعن لم يدل بما يثبت براءة ذمته من الدين المشمول بالرهن العقاري، مما يبقى معه طلب ابطال الانذار العقاري غير قائم على اساس، ويتعين معه بالتالي رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف مع تحميل الطاعن الصائر." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.رقم : 1180/2004 صدر بتاريخ: 12/04/2004 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية4774/2003/14
16.جاء في حيث إن ما يتمسك به المستأنف من بكون الشهادة الخاصة لا تثبت استحقاق المديونية لا يرتكز على أساس ما دام لا ينازع في الإجراءات الشكلية للإنذار العقاري ولا يدعي الوفاء بمجموع الدين المضمون بالرهن، وأن المنازعة بشأن المديونية لا تبرر المطالبة ببطلان الإنذار العقاري على اعتبار أن الرهن الرسمي غير قابل للتجزئة ويضمن كل الدين ومن حق الدائن المرتهن أن يطالب بتحقيق الرهن لاستخلاص الجزء الغير المؤدى من الدين ولم يدل المستأنف بما يثبت تأديته للدين موضوع الإنذار العقاري. قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 115  صدر بتاريخ : 1/2/11 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية794/12/10
17.حيث يكون مقبولا ومنتجا طلب ايقاف اجراءات البيع القضائي للعقار المرهون او المحجوز متى استند الى وجود منازعة قضائية في المبالغ المطلوب تحصيلها عن طريق البيع ، ومادام ثبت من ظاهر وثائق الملف ان الطاعن تقدم بدعوى بطلان الانذار العقاري امام محكمة الموضوع نازع من خلالها في مقدار الدين وكيفية احتسابه ، فإن ذلك يشكل صعوبة تحول دون الاستمرار في التنفيذ وهذا يبرر وقف التنفيذ مؤقتا في انتظار البت في الدعوى المذكورة ، الامر الذي يتعين معه الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالاستجابة للطلب." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 228/2010 صدر بتاريخ: 19/01/2010 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية63/2010/
18." وحيث بخصوص المنازعة في المديونية فانه يكون مقبولا ومنتجا طلب ايقاف اجراءات البيع القضائي للعقار المرهون أو المحجوز متى استند الى وجود منازعة قضائية في المبالغ المطلوب تحصيلها عن طريق البيع، انظر قرار المجلس الاعلى عدد 2773 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 1991 وانه لما ثبت على ان المستانف عليه نازع أمام قاضي الموضوع في المديونية والمحكمة أمرت باجراء خبرة حسابية للتحقق منها فان ذلك يعتبر مبررا كافيا لتأجيل البيع، وأن الخبرة المحتج بها من قبل الطاعن ولئن اسفرت على ان المستانف عليه لازال مدينا للطاعن بمبلغ 451.387,96 درهم فان القضاء لم يحسم بعد في صحتها ومن جهة فان الطاعن لم يدل بما يفيد ان مبلغ الدين يوازي المبلغ المحدد في الخبرة او يفوقه مما تكون معه اسباب الاستئناف غير جدية فتعين ردها وتأييد الامر المستأنف." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 360/09 صدر بتاريخ: 20/01/2009 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية4996/2008/ 4
19." حيث يستفاد من وثائق الملف ان تعرض المستأنف عليه على الإنذار العقاري موضوع الدعوى انصب على المنازعة في مبلغ الدين الوارد في الإنذار المذكور، وانه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة في استئنافها فان التعرض على الإنذار العقاري لا يؤسس فقط على سلامة الالتزام موضوع الرهن أو شهادة التقييد الخاصة أو شكليات الإنذار بل يؤسس كذلك على المنازعة في قدر المديونية، وانه لما تبين ان الرهن الممنوح من قبل المستأنف عليه لفائدة البنك اتخذ لضمان مبلغ 296.000,00 درهم، وان مبلغ المديونية تم حصره في مبلغ 215.174,68 درهم بمقتضى الحكم رقم 7945 الصادر بتاريخ 08/07/2009، أي ان المستأنف عليه أدى جزءا من الدين إلا ان الطاعنة ورغم علمها بالاداءات ضمنت الإنذار كافة الدين )296.000,00 درهم( مما تكون معه منازعة المستأنف عليه في طلب تحقيق الرهن على عقاره قصد استيفاء كل الدين منازعة جدية تستوجب تأييد الحكم المستأنف." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.رقم : 2465/ 2010 صدر بتاريخ: 11/05/ 2010
20." حيث وبغض النظر عما جاء في تقرير الخبرة وكيفية احتساب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه المديونية فان مجرد المنازعة الجدية في المديونية يشكل سببا يبرر بطلان الانذار العقاري وفي النازلة فان المستانف عليه استدل بوصولات تفيد الاداء وان الطاعن ورغم عدم منازعته في اداء جزء من الدين فانه ضمن الانذار كافة الدين والحال ان الانذار يجب ان يتضمن مبلغ الدين الحقيقي المتبقي بذمة المدين وبذلك تكون منازعة المستانف عليه في طلب تحقيق الرهن على عقاره منازعة جدية تستوجب التأييد وان ما اثاره الطاعن في استئناف مردود لانه لسنا في هذه النازلة بصدد تحديد الدين المتبقى بذمة المستانف عليه بل بصدد بيان ما اذا كانت منازعته في  المديونية جدية وتشكل سببا يبرر بطلان الانذار." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.رقم : 0506/2010 صدر بتاريخ: 2/2/2010 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية4283/2009/14
21.وحيث انه طبقا للفصل 204 من ظهير التحفيظ العقاري فان : " الدائن المحرز على شهادة تسجيل مسلمة له من طرف المحافظ على الأملاك العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من ظهير التحفيظ العقاري، يمكنه وان لم يكن بيده سند تنفيذي طلب إجراء البيع عند عدم الأداء في إبانه، وذلك عن طريق النزع الإجباري لملكية العقار أو العقارات التي سجل الدائن حقه عليها. " وبالتالي فان منازعة الطاعن في مبلغ المديونية مع إقراره بكونه لا زال مدينا بمبلغ 269.429,80 درهم دون الإدلاء بما يفيد أداءه لكل الدين الذي بذمته، أو على الأقل للمبالغ التي يقر بها يجعل منازعته غير كافية للتحلل من الديون المضمونة بمقتضى العقار المرهون رهنا رسميا والتي تخول المستأنف عليها مباشرة إجراءات الحجز العقاري وبذلك يبقى دفعه غير مرتكز على أساس ويتعين رده." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. رقم : 679/2004 صدر بتاريخ: 02/03/ 2004 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1109/2003/14
22.و حيث ان المستأنف عليه لا في الطلب المقدم من طرفه لرئيس المحكمة التجارية بتوجيه الانذار و لا في الانذار المنجز من طرف العقاري لم يبين ايا من الشهادتين الخاصتين بتقييد الرهن يتعلق بهما الانذار لاسيما و ان كل شهادة خاصة على حدة تعتبر سندا تنفيذيا، يجب ان يوجه بشأنها انذار خاص و يفتح لها ملف خاص و حتى يكون المدين الراهن على بينـــة و على علم بأي من الدينين المطلوب منه اداؤه و تباشر في مواجهته اجراءات تنفيذه.
و حيث كان بذلك الامر المستأنف الذي لم يراع  ذلك مجانبا للصواب و يتعين التصريح بإلغائه و الحكم من جديد بايقاف اجراءات التنفيذ إلى حين البث في مدى بطلان اجراءات تبليغ الإنذار مع حفظ البث في الصائر." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 5682/2009 صدر بتاريخ: 19/11/2009 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية1323/2009/15
23.و حيث ان القول بان الدين المسطر بالإنذار العقاري غير حقيقي مردود لان الفصل الاول من عقد القرض اشار الى المبلغ المذكور و من جهة اخرى فان الطاعن لم يدل بما يفيد اداءه لا للمبلغ الوارد بالإنذار العقاري و لا للمبلغ الوارد بشهادة التقييد الخاصة.
و حيث من الثابت ان كفالة الطاعن تعتبر كفالة رهنية تضامنية و بالتالي فانه ملزم بالأداء حتى و لو لم يثبت عسر المدين الاصلي مما يكون معه ما اثاره في هذا الشان غير جدير بالاعتبار.
و حيث لا جدال في ان الشهادة الخاصة المنصوص عليها في الفصل 58 من ظهير  12/08/1913 تعتبر بمثابة سند للتنفيذ و الانذار العقاري يعتبر اجراء من اجراءات التنفيذ وبالتالي فان مفعوله لن يعطل سوى بالادلاء بما يفيد الاداء الكامل للدين لذلك فان ما تمسك به الطاعن لن يجديه نفعا مادام لم يدعم دفوعه بما يفيد اداء الدين سواء من طرف المدين الاصلي او من طرفه هو ككفيل. محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم : 16/2008 صدر بتاريخ: 03/01/2008 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية300/07/14
".حيث انه خلافا لما تمسك به الطرف الطاعن فالحكم المستانف لم يخرق أي مقتضى قانوني فمسطرة الانذار العقاري قد تم سلوكها أمام جهة قضائية مختصة وان اجراء التبليغ قد تمت بكيفية صحيحة بدليل ان الطرف الطاعن يقر بانه عثر على الانذارات الموجهة له بصندوق الرسائل.
وحيث انه في غياب منازعة جدية في المديونية فان الاستئناف في مجمله يكون غير مرتكز على أساس ويتعين رده والحكم المستانف على خلاف ذلك ويتعين تأييده وتحميل الطاعنين الصائر. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 679/08 صدر بتاريخ: 12/02/2008 رقمه بمحكمة الاستئناف 2745/07/14
24.حيث انه بخصوص الدفع بان الطاعنة السيدة السكوري العلوي نزهة لم تتوصل بالانذار العقاري فانه دفع مخالف للواقع ذلك انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي لهذه الدعوى يتبين بانه تضمن اقرارها بالتوصل اذ جاء في الصفحة الأولى منه ما يلي :
"انهما توصلا بتاريخ 14/1/03 بانذار عقاري عدد 1428/02...) مما يجعل الزعم حاليا بخلاف ذلك غير منتج بدوره ويتعين رده." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 1441/09 صدر بتاريخ: 12/03/2009 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 5038/2007/9
25." وحيث انه اعتبارا لكون الطاعن لم يدل للمحكمة بما يثبت تغيير عنوانه المنصوص عليه في عقود القرض اعلاه ولا بما يثبت اشعاره للبنك المستأنف عليه بهذا التغيير وانه اصبح يتواجد بعنوان آخر، فان توجيه الانذار الى العنوان الذي وقع فيه التبليغ يبقى صحيحا.
وحيث انه تبعا لذلك فان تبليغ الانذار موضوع النزاع الذي وقع لحارس فيلا الطاعن الذي رفض التوقيع على شهادة التسليم بعد ان ادلى باسمه الشخصي والعائلي وبطاقته الوطنية واكد الصفة التي تخوله تسلم الانذار يكون تبليغا مطابقا للفصل 39 من ق م م مما يتعين معه رد هذا الدفع."  قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء  رقم: 3526/2003 صدر بتاريخ: 24/11/2003 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية3448/2003/9.
26." وحيث أن ما عاينه الحكم المستأنف بخصوص سلامة الإنذار العقاري موضوع الدعوى وصحة تبليغه جاء مصادفا للقانون ما دام الإنذار قد وجه إلى الطاعن بوصفه كفيلا بخصوص جميع الكفالات الرهنية التي قدمها بما مجموعه 2.460.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليه لضمان الدين الذي سيتخلذ بذمة المدينة الاصلية شركة كوزيب وبلغ إلى كاتبته بشركة ساط التي يتخذها مركزا لاعماله والتي رفضت التوصل مع الاشارة في شهادة التسليم إلى اسمها واوصافها قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 920/2011 صدر بتاريخ: 08/03/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 4988/2007/9
27." حيث بخصوص العيوب التي شابت عملية تبليغ الانذار العقاري فهي فضلا عن كونها اصبحت متجاوزة باعتبار ان هذه العملية تلتها اجراءات أخرى انتهت ببيع العقار المرهون بالمزاد العلني فإن الثابت من وثائق الملف ان الطاعن بلغ بالانذار العقاري بنفس العنوان الوارد بعقد القرض ورجع الاستدعاء بملاحظة انتقل من العنوان لمدة تزيد عن عشر سنوات ثم استدعي بالبريد المضمون ثم نصب قيم في حقه واجري بحث بواسطة الشرطة وبالتالي فإن اجراءات تبليغ الانذار كانت سليمة ومستوفية للشروط المتطلبة قانونا. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.رقم 4102/2011 صدر بتاريخ: 11/10/ رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 647/2011/14
28.حيث يهدف الطرف المستأنف الى الحكم له بابطال إجراءات الاندار العقاري والحجز التنفيدي والبيع بالمزاد العلني والتشطيب على المشتري الجديد من الصك العقاري عدد 18547/والحكم تبعا لدلك باعادة تسجيل الشركة العقارية الفلاحية غزلان بالصك المذكور. وحيث تبين للمحكمة من خلال إطلاعها على وثائق الملف والأحكام الصادرة في النزاع ان المستأنفين هما شريكين في الشركة المدنية العقارية غزلان وان هده الأخيرة كانت مسيرة من طرف المتصرف الوحيد المسمى التركماني
وحيث ان باقي الشركاء لا صفة لهم في نفس الدعوى لان العقار المرهون كان مسجلا بالصك العقاري في اسم الشركة وليس باسم الشركاء وبالتالي فلا صفة لهم في المنازعة في اجراءات تحقيق الدين التي نتج عنها بيع العقار. قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 2222 في الملف 2504/1/2008 غير منشور  
29." لكن، ردا على الوسيلتين فإن الحكم الابتدائي أجاب عن هذا الدفع بأن الأمر يتعلق بتوجيه إنذار عقاري يدخل ضمن السلطة الولائية لرئيس المحكمة فهو إجراء لا يمس حقوق الأطراف ولا جوهر الحق وبالتالي لا يتصور الطعن فيه بعدم الاختصاص.  وأن القرار المطعون فيه حين أيد الحكم الابتدائي يكون قد تبنى تعليله أعلاه الغير المنتقد مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع، مما ينبغي معه رد الوسيلة." قرار  محكمة النقض عدد 1219 المؤرخ في : 11-04-2007 ملف مدني عدد  441-1-1-2005
30.حيث دفع المستانف عليه بان الاوامر المبنية على طلب و التي تقضي سواء باجراء حجز او تبليغ انذار باستثناء التي تقضي برفض الطلب فانها تكون غير قابلة للاستئناف حسب مقتضيات المادة 148 من قانون المسطرة المدنية و انه من الواضح ان الاستئناف الحالي غير مقبول شكلا لكونه انصب على استئناف انذار عقاري بناء على امر مبني على الطلب
و حيث ان الانذار العقاري الذي توصل به الطاعن يمكن التعرض عليه امام المحكم التجارية بالدار البيضاء و انه غير قابل للاستئناف مما يبقى معه استئناف الطاعن مختلا من الناحية الشكلية و يتعين التصريح بعدم قبوله شكلا." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء : 5357/ صدر بتاريخ: 20/11/2006 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1918/06/14.     
31." لكن، ردا على الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عاينت أن التبليغ قد تم في عنوان غير عنوان أو موطن الشركة المطلوبة في النقص. وأنه بمقتضى الفصل 38 المحتج به سلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى...أو خدمه ولذلك فإن القرار حين رد الدفع بعلة أن "الإنذار العقاري تم تبليغه إلى المستانف عليها شركة طبيحة في شخص ممثلها القانوني ايت المهدي بوجمعة بتجزئة لاروزة رقم 5 شارع الحزام الكبير بواسطة سائقه آيت بلا عبدالله بتاريخ 30-03-1998. وأنه بالرجوع إلى عقد القرض يتبين أن موطن الشركة طبيحة هو حي مولاي رشيد1 الرقم 65 الدار البيضاء. وأنه يتحصل من ذلك أن تبليغ الإنذار العقاري لم يتم بموطن الشركة طبيحه الذي يوجد به مركزها الاجتماعي مما يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية. ومن ثم فإنه لا يعتد به ولا يرتب أي اثر قانوني وبالتالي يبقى أجل التعرض على الإنذار العقاري مفتوحا" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار مرتكزا على أساس وغير خارق للفصول المستدل بها على النقض والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار." قرار محكمة النقض عدد 3049 المؤرخ في: 11-10-2006 ملف مدني عدد 3395-1-1-2004
32." حيث صح ماعابه الطاعن على القرار. ذلك أنه علل بأن "الثابت من خلال محضر الحجز التنفيذي المؤرخ في 26-8-93 أن عملية الحجز وقعت بحضور المستانف، كما أن الثابت من الصورة الشمسية لشهادة التسليم المؤرخة ب 1-12-97 بأن المستانف توصل بنسخة من محضر الحجز التنفيذي العقاري بواسطة زوجة أخيه فاطمة بنت عبدالسلام بالعنوان التالي 84 شارع فيكتور هيكو الدارالبيضاء وأن التبليغ يكون صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه وأن المستانف لم يدل بما يثبت بأنه لا يسكن بالعنوان المشار إليه أعلاه. وأن عدم تبليغه بموطنه المختار والمحدد بمقتضى العقد الرابط بين الطرفين لا تأثير له على سلامة إجراءات التبليغ مادام أنه توصل بواسطة زوجة أخيه بالعنوان المذكور" في حين أن الثابت من الفصل 19 من عقد القرض أن عنوان الطاعن هو الجماعة القروية الجاغمة برشيد. إلا أن التبليغ وقع في رقم 84 شار فيكتور هيكو الدارالبيضاء إلى زوجة أخ الطاعن، واعتبره القرار صحيحا مع أنه ليس في مستندات الملف ما يفيد أن العنوان الذي تم فيه التبليغ إلى أحد أقارب الطاعن هو بالفعل موطن أيضا لهذا الأخير. الأمر الذي يجعل القرار خارقا لمقتضيات الفصلين المستدل بهما أعلاه. مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال." قرار محكمة النقض عدد :2686 المؤرخ في : 22-9- 2004 ملف مدني عدد 2475-1-1-2003
33.حيث انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى يتجلى بوضوح بان المدعية التمست فعلا بطلان اجراءات التبليغ المعتمد عليها في اجراءات البيع و لم تلتمس بطلان اجراءات البيع مما يكون معه الحكم الذي قضى ببطلان اجراءات البيع ايضا قد قضى باكثر مما طلب منه ومما يتعين معه اعتبار الدفع المثار في هذا الشان.
و حيث انه بالنسبة لباقي الدفوع فان المحكمة بعد اطلاعها على كافة وثائق الملف تبين لها بان الملاحظات الواردة بمرجوع الاستدعاءات المتمسك بها جاءت متناقضة و غير صحيحة فتارة يلاحظ ان المكان عبارة عن فيلا مهجورة و اخرى يلاحظ بان المعنية بالامر مجهولة بالعنوان.
و حيث انه بناء على محضر المعاينة و على الشواهد الادارية المستدل بها من طرف المستانف عليها يتبين بان نفس العنوان الوارد بشهادة التسليم التي تعذر فيها توصل المستانف عليها هو عبارة عن عمارة وليس فيلا مهجورة كما تبين بان المدعى عليها تسكن بذلك العنوان مما يتضح معه عدم مصداقية البيانات الواردة بشهادة التسليم المعتمد عليها.
و حيث لاجله و مادام ان الطاعن لم يستطع اثبات عكس ما ورد بشان تواجد المستانف عليها الدائم بالعنوان و عليه يقع عبء ذلك و بما ان هذه الاخيرة ادلت بما يفيد بانها معروفة بالعنوان فان مقتضيات فصل 39 ق م م لا يمكن سلوكها الا اذا كان الشخص غير معروف الامر المنتفي في هذه النازلة .
و حيث انه بناء على المعطيات السابقة فان الشق القاضي بإبطال اجراءات التبليغ في محله و مصادف للصواب مما يتعين معه تأييده.
و حيث لاجله يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا ز الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من بطلان اجراءات البيع و بتأييده في الباقي و ابقاء الصائر على رافعه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 6171/2006 صدر بتاريخ: 21/12/ رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 4169  /06/14.

تعليقات