القائمة الرئيسية

الصفحات



صحيفة دعوى ببطلان الصلح الواقى من الافلاس

صحيفة دعوى ببطلان الصلح الواقى من الافلاس



6-صحيفة دعوى ببطلان الصلح الواقى من الافلاس

  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى :
السيد / ........ التاجر بمتجره الكائن ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالآتى
أقام ........ الدعوى رقم ........لسنة ........ فلاس امام محكمة ........ ضد المعلن اليه بطلب اشهار افلاسه لتوقفه عن دفع مبلغ ........ جنيه مستحق عليه فى ..-..-.... بموجب كمبيالة تحرر عنها بروتستو عدم الدفع و أثناء نظر الدعوى تمت المفاوضات بين المعلن اليه و دائنيه و من بينهم الطالب تمهيدا لابرام عقد صلح يقى من أشهار الافلاس , و قدم المعلن اليه مستندات تفيد ما لديه من أموال و كانت لا تفى بحقوق الدائنين الا بنسبة ........% و عرض اتمام الصلح على هذا الاساس و بعد قبول الدائنين تقدم بطلب متضمنا شروطه المقترحة لابرام الصلح الواقى الى السيد رئيس المحكمة تضمن ........ و يبين من البند رقم ........ أن جملة اموال المعلن اليه المحققة بعد استنزال الديون الاحتمالية من ذمامات غير محققة و كذلك ما تتطلبه مصاريف و أتعاب وكيل الدائنين كافية لتغطية جميع الديون بالنسبة المتفق عليها .
و بجلسة ..-..-.... صدقت المحكمة على هذا الصلح و ألحقته بمحضر الجلسة لتكون له قوة السند التنفيذى و اعتباره , و ترتب على ذلك انتهاء التفليسة و حل جماعة الدائنين و انتفاء صفة وكيلهم .
و اذ تنص المادة 331 من قانون التجارة على أنه مما مفاده و بمفهوم المخالفة ان الدعوى ببطلان الصلح تكون مقبولة اذا كان أساسها الغش المتمثل فى اخفاء المفلس لبعض أمواله عند ابرامه الصلح طالما ظهر هذا الغش بعد تصديق المحكمة على الصلح . و لما كان المعلن اليه قد قصر أمواله على ما تضمنه البند رقم ........ من عقد الصلح مما اضطر معه الدائنون الى الموافقة عليه بعد تنازلهم عن النسبة المشار اليها من حقوقهم , و اذا تبين بعد التصديق على الصلح أن للمعلن اليه أموالا أخرى لم يضمنها عقد الصلح تتمثل فى ........ و من ثم يكون قد توصل الى الحصول على الصلح بطريق الغش مما يحق معه للطالب بوصفه دائنا يمس الصلح بحقوقه و اشتراكه فى ابرامه أن يطلب الحكم ببطلان الصلح الواقى المصدق عليه بجلسة ..-..-.... و اعتباره كأن لم يكن و الاستمرار فى اجراءات دعوى الافلاس لتستأنف سيرها منذ انتهاء التفليسة بالتصديق على الصلح .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى موطن المعلن اليه التجارى و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم ببطلان عقد الصلح الواقى من الافلاس المصدق عليه فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ افلاس ........ بجلسة ..-..-.... و اعتباره كأن لم يكن و الاستمرار فى دعوى الافلاس سالفة البيان لتستأنف سيرها منذ انتهاء التفليسة بالتصديق على الصلح , مع الزام التفليسة المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم

تعليقات