القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة غاية فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية

مذكرة غاية فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية




مذكرة غاية فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة أسرة 0000000
الدائــرة ( 000 شرعــي )
مذكــرة شارحــة

مقدمة من السيدة ……………………….. ( صفتهــا مدعيـــة )
ضـــــــــد
السيد ………………….. ( صفته مدعى عليه )
فى الدعوى المقيدة بالجدول العمومى
( الشــــرح )
تتمثل وقائع الدعوى فى ان المدعية أقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ فى ………..م و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم بجلسة ………..ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج و بجلسة…….. م حضر المدعى عليه بشخصه و اقر بالعلاقة الزوجية و انه دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و ان الزواج و الدخول و المعاشرة قد تموا بالكامل داخل جمهورية مصر العربية .
الأسانيــد القانونيــة
ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى :
أولا : إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس القضــاء :
مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة2000 و التى تنص على(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )
و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة .
وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية ، لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) قد اقر بها داخل مجلس القضاء و إنما محضر جلسة ……….هى الوثيقة الرسمية لإثبات علاقة الزوجية حيث ان المدعى علية حضر بشخصه و اقر بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (17 ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار .
ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به المشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية.
__ هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه ( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية بالزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )
نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193
و بهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .
ثالثا : - عـدم تعارض هذه الدعوى مع القوانين الخاصة بالتوثيق :
ان ما استندت اليه النيابة العامة من تكليف المدعية بتقديم شهادتين من القنصلية السورية تفيد اولهما بأنه لا مانع من الزواج و الأخرى تشتمل على هذه البيانات ( تاريخ ميلاد المدعى عليه و المهنة و الديانة و محل الإقامة و الحالة الاجتماعية ) وهو نص المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976 م ( يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق ان يتثبت من أهلية المتعاقدين و رضائهم و صفاتهم فإذا كان محل التوثيق عقد زواج اجنبى من مصرية او التصادق عليه فيجب على الموثق قبل اجراء التوثيق ان يتثبت من توافر الشروط الاتية :
1................. 2 ................. 3 ............... 4 ................. 5 ............ 6 ........... 7 ......... 8 .........
يتضح من اول وهلة ان هذا النص انما يخاطب الموثق (( يجب على الموثق )) و يلزمه بالتثبت من عدة شروط و توافر عدة مستندات لإجراء عملية التوثيق (( قبل إجراء التوثيق )) فلا مجال لأعمال هذا النص فى الدعوى الماثلة أمام عدالتكم ، هذا و ان المدعية لم تطلب أثبات العلاقة الزوجية و توثيقها فى الدفاتر المعدة لذلك و انما طلبت فقط إثبات علاقة الزوجية فيما بينها و بين المدعى عليه فى الدعوى الراهنة ، و الدليل على ذلك انها لم تختصم الموظف المختص بالتوثيق و لم تطلب توثيق العقد بل طلبت فقط إثبات زواجها من المدعى عليه المقر بذلك وذلك خشية وقوع الكثير من المخاطر إذا لم يتم إثبات هذه العلاقة .
وذلك إعمالا للقاعدة الشرعية ( درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ) ذلك لان توثيق العقد لدى الموثق المختص بات من المستحيل لما تم سرده من قبل ، وحيث ان المدعى عليه رفض توثيق العقد ليس لانه لا يريد توثيقه بل لان مكتب التوثيق يجبره على أن يجلب معه الشهادتين السابق الحديث عنهم و ان القنصلية السورية ترفض إعطائه مثل هاتين الشهادتين لتقديمهم لمكتب التوثيق ، فاستحال توثيق مثل هذا العقد الذى يعتبر من اهم العقود فى حياتنا اليومية وهو عقد الزواج قد تؤدى الى مشاكل كثيرة فيما بعد و هذا ما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى و الالتجاء لعدالتكم لإثبات علاقة الزوجية فيما بينها و بين المدعى عليه .
هذا بخلاف ان تكليف النيابة العامة المدعية بتقديم مثل هاتين الشهادتين على الرغم من ان المدعية ليس بمقدورها تقديم مثل هاذين الشهادتين لان الوحيد الذى بمقدوره ذلك هو المدعى عليه و هو خصمها فى الدعوى هذا بخلاف ان المدعية لم تطلب توثيق عقد الزواج بل فقط طلبت إثبات العلاقة الزوجية مما لا يجوز إعمال نصوص قانون التوثيق على هذه الدعوى
بناء عليه
فان المدعية تلتمس وبحق قبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات العلاقة الزوجية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و اللزام المدعى علية بالمصاريف و لقاء أتعاب المحاماة 
================================================================

43- مذكرة فى جريمة البلاغ الكاذب


بدفاع : ================ متهم 
ضد 
====================== مدعي بالحق المدني 
في القضية رقم ======لسنة 2004جنح مركز دمياط والمقيدة برقم لسنة== جنح مستأنفة مركز دمياط جلسة =========.
الطلبات 
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء بتأييد الحكم المستأنف والقاضي ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية و رفض الدعوى المدنية وذلك للأسباب الآتية:
اصليا :- البراءة لانتفاء ركن الكذب كما أن حق الإبلاغ مكفول لجميع المواطنين وهو حق منصوص عليه في الدستور ولا يجوز الإخلال به .
احتياطيا :- عدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان حيث لم يتم الفصل في التظلم المقدم من المجني عليه والمقيد برقم 255لسنة2004 تظلمات دمياط . 
الدفاع 
أولا :- الدفع بانتفاء ركن الكذب :- 
فمن المقرر أن الأمر الذي تقدره النيابة بحفظ أوراق التحقيق ضد المتهم لا تتقيد به المحكمة عند نظرها في جريمة التبليغ كذبا في حق المتهم . و ذلك لأن القانون يوجب على المحكمة في هذه الجريمة أن تبحث الوقائع الثابتة لكذب البلاغ و تقدر كفايتها في الإثبات . و بالتالي فإذا كانت المحكمة لم تعتمد في قضائها بكذب البلاغ إلا على الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا فإن حكمها يكون معيبا لقصوره في بيان الأسباب التي أقيم عليها .
( طعن رقم 42 سنة 12 ق جلسة 24/11/1941 ) .
* كذلك و كما تعلمنا من القضاء الشامخ أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم و اليقين و ليس على الشك و التخمين فكيف للمحكمة الموقرة أن تتيقن من كذب البلاغ في حين أن تقرير الطبيب الشرعي الموجود بالأوراق لم يجزم بإمكانية حدوث الاعتداء الخارجي من عدمه . كما أن تحريات المباحث المسطرة بالأوراق جاءت متضاربة و متعارضة حيث بدأها النقيب محمد سرحان و أنهاها الملازم يوسف حواس في حين أنها في حقيقة الواقع تحريات مكتبية .

ثانيا :- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان :- 

حيث أن الواقعة التي يزعم المدعي بالحق المدني أنها مكذوبة مازالت قيد التحقيقات في التظلم رقم 255 لسنة 2004 تظلمات دمياط عن المحضر رقم 9 لسنة 2004 إداري مركز دمياط
وكيل المتهم 


مذكرة محكمة جنح ضرب عن المتهم ....

بدفاع السيد / ....................................................................................." متهمين
" ضد النيابة العامة ............................................................. " سلطة اتهام "
فى القضية رقم *** لسنة***** جنح ........المحدد لنظرها جلسة يوم ........الموافق1*2010
يلتمس الدفاع براءة المتهمين مما اسند إليه تأسيساً على :-
الدفع يتناقض الدليلين الفنى والقولى تناقضاً يستعصى على المؤائمة
  (2) الدفع بعدم وجود ثمة شاهد على الواقعــة و أن أقــوال شهــــود النفي تؤكد كذب البلاغ
  (3) الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة
(4)عدم تقدير قيمة التلفيات
(5)المعاينة تمت أمام القسم
(6) عدم وجود تحريات تدل على صحة الواقعة
(7) عدم مناظرة محرر المحضر للمجنى عليه
الدفاع
اولاً :- الدفع بتناقـــض الدليلين الفنى والقولى تناقضاً يستعصى على المؤائمة وتناقض الدليل القولى بعضه مع بعض يقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم " "وجاءوا أباهم عشاء يبكون (16 ) قالوا يا أبانا أنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين (17) وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبراً جميل والله المستعان على ما تصفون (18)" صدق الله العظيم سورة يوسف الايات 18,17,16 ورد في الأثر وفيما سطره أئمة التفسير "أن الله تعالى قد براء الذئب من دم نبى الله يوسف –عليه السلام –حين ظهر جلياً ثبوت أن قميصه المليء بالدماء لا يحمل أدنى اثر يدل على أن تمزيق قد حدث من جراء أنياب الذئب المتهم له وهو ما يتجافى مع التصور المنطقى للأمور وقد برء الله تعالى الذئب بالمعقول والا معقول 00000وهو سندنا فى براءة المتهم في الجنحة الماثلة
1- لما كان الثابت كون المجنى عليه قد حضر إلى ديوان القسم لتحرير محضر ادعى خلاله ان المتهم الاول تعدى عليه بالضرب وأحدث إصابته ( بجروح وخدوش وسحجات بالصدر) فقط لا غير
2- بيد انه سرعان ما نقص على عقبيه متناقضاً مع سابق زعمه أنف الذكر بقالته من جديد أن أصابته (بجروح وخدوش وسحجات بالصدر ) بالاضافة إلى قوله أنه (ضربه بسنجة محدث إصابات بظهره) كحالة ثانية واضحة الدلالة أضاف فيها أعتداء أخر بسنجة ( أداة قطعية ) على الظهر ( والظهر فقط لا غير دون ما سواه ) بما يقطع بفساد هذا الزعم وبكذب وافتراء المجنى عليه على المتهم
3- وإذ بنا نفاجأ بأنه بالرغم مما أثبته فى المحضر من إصابات متضاربة فيما بينها فى موضعين مختلفين إذ يطالعنا تقرير المستشفى بإصابات لا تتوائم مع هذا التصور بمكان بانه مصاب بالأتي ( جرح قطعى بالصدر بالجهة اليسرى وسحجات متكررة بالظهر) بما يعنىتوافر التناقضات التالية "
1- تارة أصابات بخدوش وسحجات بالصدر فقط
2- وتارة أصابات بخدوش وسحجات وجروح بالصدر
3- وتارة أصابه بسنجة بالظهر
4- ثم التقرير يكذب ذلك بأن تكون أصابات بالظهر مجرد سحجات لا يمكن أن تحدث من سنجة كأداة قطعية حادة
5- ويطالعنا التقرير كذلك بجرح قطعى واحد بالصدر فأين السحجات والخدوش والجروح الأخرى المتعددة بالصدر ؟؟؟؟؟ وبالأضافة إلى جميع تلك التناقضات السابقة يضاف عليها خلو المحضر من مناظرة لمحرر المحضر للمجنى عليه نثبت ما به من أصابات ..... لعلها تكون مغايرة لجميع ما سبق .... أو لا تكون هناك إصابة من أساسه ؟؟؟؟ وتخلوا الأوراق من المناظرة تماما على يد محرر المحضر ؟؟؟؟؟ وهو شاهد بالاوراق محايد وكل اليه تلقى البلاغات واثبات ما يراه من حقائق بين يديه لكون قوام واجبه التحقق من قيام الجريمة و أثارها المنسوبة للمتهم و بأعتباره متلقى البلاغات وفقاً للمادة 24 إجراءات جنائية ومن ثم يتعين عليه أن يقف على مدى وجود ثمة إصابات ظاهرة بالمبلغ تبينها من مطالعته إياه من عدمه و لا يوجد ثمة مانع لديه من أجراء تلك المناظرة و أثبات ما يراه باعتبار أن المجني عليه رجل و غير مصاب فى موضع عورة إلا أنه لم يثبت تلك الإصابات واضحة المواضع بما يؤكد أنه لم يبصر أثر لتلك الإصابات فى المجنى عليه من الأساس و لذا أثبت أقواله على علاتها ولم يناظره مثبتاً تلك الإصابات . وإذا كان الله عز وجل قد براء الذئب وهو الحيوان الأخرس الذى لا دفاع له ولا حجة من دم نبى الله يوسف – عليه السلام – بالمعقول والا معقول- , وألهم الله نبيه يعقوب أن يفطن لعدم المنطقية الظاهرة بين يديه فى الاتهام 0 وكان قضائكم العادل هو قضاء المنطق السديد والذي أرسى للمعقولية أسس مستقرة بقضائه وجعل منها عماده فانه حرياً بالمحكمة بعد ان تطالع تلك الحجة الدامغة الظاهرة بالأوراق بين يديها ان تجيب المتهم لطلب البراءة التى هي اصل فى الإنسان ودرء للحد بالشبهات 0 ثانياً :- انعدام الشهود على الواقعة ووجود شهود نفى 0 يبين من مطالعـــة أقـــوال المجـــنى عليه بالأوراق انها لدى سؤاله بالمحضر امام من حدث ذلك ؟؟ قرر بانه قد حدث امام التاس بالشارع 00اى ان واقعة التعدي عليه بالضرب واتلاف سيارته من قبل المتهم الثانى قد تمت امام جمع من الاشخاص 00 فأين هم ؟ ولماذا لم يحضر اى منهم معه للادلاء باقواله ؟؟ او الشهادة معه ؟؟ أليس ذلك بقاطع الدلالة على أن المجني عليه يلقى القول على عواهنه وانه لم يحدث أن تم الاعتداء عليها أمام الجيران أ و غيرهم وكان المتهم قد بادر للتقدم فى المحضر الماثل بشهود نفى من الجيران أثبت بهم ان هذا الاتهام مبناه الابتزاز والتلفيق وانه لم يحدث أن اعتدى على المجني عليه او مسه بأدنى سوء و أن الأتهام محاولة للانتقام منه لوجود خلافات سابقة ومن ثم فانه يلتمس براءته مما اسند إليه
رابعاً : الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة 0 الحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن أوراق الدعوى تنطق بأن المجني عليه المزعوم قد لفق هذا الاتهام للكيد لهم ولإجبارهم على بيع العقار الخاص بهم و بثمن بخس وقد تمثل هذا التلفيق فى عدم التصور الواضح و أنعدام المعقولية البادى على واقعة المحضر الماثل إذ كيف يتسنى أن يقوم المتهم الأول بضرب المجنى عليه بالسنجة وياتى التقرير بوجود سحجات بالظهر فالسنجة تحدث جرح قطعى أما السحجات فهى تكون بناء على الأحتكاك بجسم رضى صلب وهو الأمر الذى لن يخفى على فطنة المحكمة الموقرة أن تقضى ببراءة المتهمين 0 كما أنه يبين من مطالعة اوراق المحضر ان المجنى عليه قد قام باختلاق اسباب واهية للمشاجرة فى مسعاه للنيل من المتهمين حين ادعى وجود رفض من جانبهم لاستلام القيمة الايجارية للمحل مستأجره وانه يقوم فيما سبق من مدد بايداع القيمة الايجارية بخزانة المحكمة بما يعنى ان المتهمين لم يحضروا اليه لاستلام القيمة الايجارية حتى يمكن تصور أن تنشأ مشاجرة بينهم فما سبب حدوث المشاجرة مادام يودع المبالغ خزانة المحكمة من زمن سابق و معرفتهم بذلك ؟؟؟؟ 1-بيد ان ما فات المجنى عليه سرده ان محاولته تلك ما هى الا وسيلة للانتقام من المتهمين لسبق تحرير المتهم الثانى لمحضر يحمل رقم 718 لسنة 1997 ادارى الخصوص ومحضر اخر فى نفس العام لاثبات تأجير المجنى عليه للعين من الباطن ومحاولته بتلك الوسائل القانونية أن يثبت تلك المخالفة للعقد لاقامة دعوى ضده بالأخلاء و رفضهم أخذ القيمة الأيجارية منذ ذلك الحين , وان المحضر ما حرر من المجنى عليه الا لمحاولة التأثير على المتهم الثانى 2-ويبين من الأوراق مدى سعى المجنى عليه المزعوم للأضرار بالمتهمين و النيل منهم حين صور له شيطانه بعد هذا المحضر أن يسخر من جديد سكرتيرة مكتبه المدعوة/ عبير وحيد للأضرار بالمتهم الأول حين قامت بإيعاز من المجنى عليه بتحرير محضر قبل المتهم الأول يحمل رقم .......لسنة 2010 جنح الخصوص والذى أدعت فيه أن المتهم الأول الماثل تعدى عليها بالسب و الضرب و معاكستها فى الشارع إلا أن أردة الله أبت إلا أن تتطوع شقيقة تلك المبلغة المسخرة للمثول أمام النيابة العامة لتفضح زيف مزاعمهم مؤكدة ان المجنى عليه الماثل هو من سخرها للإبلاغ عن المتهم الأول الماثل بتلك الواقعة الكاذبة . 3-وليت الأمر قد أقتصر عند هذا الحد بل لقد سعى المجنى عليه المزعوم للأضرار بالمتهمين من جديد بوسيلة أحرى لعلمه بكون الأول محام و الثانى والده رجل مسن لن يحتملوا تلك المحاضر والتلفيقات المتعددة فى سمعتهم و تعرضهم للحبس فسارع من جديد لتسخير شخص أخر يدعى / أحمد كمال أسماعيا (أبن أخت زوج شقيقة المجنى عليه ) لعمل محضر من جديد يحمل رقم ......لسنة2010 جنح الخصوص أدعى خلاله أن المتهمين كلاهما قد تعديا عليه بالضرب و بغير أدنى حياء يكون شاهده على تلك الواقعة ذات المجنى عليه المزعوم ويقرر بالمحضر أنه هو من رأى تلك الواقعة حتى يسبغون عليها هالة من الجدية إذ ربما ينالوا من وراءها بغيتهم بالأضرار بالمتهمين و إرغامهم على تلقى القيمة الايجارية من خزانه المحكمة و بيع العقار كاملاً لهم . فى حين أن المتهمين لو كانوا ممن يقومون بالاعتداء على الآخرين أو ممن يحترفون أخذ الحقوق بالقوة لفعلوا ذلك منذ عام 1997 إ لا أن الطريقة التى لا يعرف سواها المتهمين هو اللجوء إلى المحاكم لأخذ حقوقهم ولا يعقل ان يكون المتهم الغول محامى ومباشر للمهنة السامية وله شقيقته محامية أكبر منه بسنوات ولهم مكتب محاماة مشترك والمتهم الثانى والدهم الذى رباهم وأدخلهم الجامعات و حرص على كفالة مستقبل لهم لائق معتدين او ساعين للاعتداء وهم العارفين بمغبة ذلك من الناحية القانونية وخطورته كما أن المتهم الثانى مصاب بجلطة فى ساقيه منذ عامين و يعالج منها حتى الآن ولا تمكنه من السير بيسر أصلاًُ فضلاً عن أن يقوم بالاعتداء على المجنى عليه أو أتلاف سيارته فهو أمر غير معقول او مقبول منطقياً فى حين ان المدعى المجنى عليه وفقاً للثابت بالأوراق عامل و مثله لايعرف سوى تلفيق الاتهامات للنيل من خصومه وتحقيق مصالحه الشخصية بتحرير محاضر كيدية دون مراعاة لصلة القرابة وكون المتهم الأول ابن عمه والثانى عمه الامر الذى يبين منه مدى التلفيق والكيدية ويوجب براءة المتهمين
(4)عدم تقدير قيمة التلفيات بالنسبة للتهمة الثانية
(5)المعاينة تمت أمام القسم دون الأستعانة بخبير فنى لتقدير التلفيات و معرفة كيفية حدوثه إذ أن التلف لا يشير إلى محدثه
(6) عدم وجود تحريات تدل على صحة الواقعة
(7) عدم مناظرة محرر المحضر للمجنى عليه
بناء عليه
نلتمــــــــس براءة المتهــــــمين مما اسند إليه

تعليقات