القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة متخصصة مقدمة للجنة الخماسية موضوعها دفوع تقادم الحقوق الناشئة عن عقد العمل

مذكرة متخصصة مقدمة للجنة الخماسية موضوعها  دفوع تقادم الحقوق الناشئة عن عقد العمل




68-مذكرة متخصصة مقدمة للجنة الخماسية موضوعها
 دفوع تقادم الحقوق الناشئة عن عقد العمل المادة 32 من
 قانون العمل 12 لسنة 2003م المعدل بالقانون 95 لسنة 2005م 
مذكرة بدفاع



الســـيد / ……………………………………… الصفة … 

ضد

الســـــيد / ……………………………………… الصفة…

في الدعوى رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م



الأساس القانوني لتقادم حقوق العمال - مدة التقادم 



1- تتقادم بسنه واحدة الحقوق الآتية : 

أ. حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملاً بهم.

ب. حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قالوا به من .

2.ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنه أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلاً . 

وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصراً ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعملون بحصول الوفاء.

[ المادة 378 من القانون المدني ]

الأساس القانوني لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل

1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .

2- ولا يسـرى هذا التقـادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسـرار 

التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار .

( المادة 698 من القانون المدني )

الهيئة الموقرة :

القراءة المتأنية لنصي المادتين 378 ، 698 من القانون المدني تؤكد وجود نوعين من التقادم ، وبالأدق نوع من التقادم ونوع من السقوط .

النوع الأول النوع الثاني

تقادم حقوق العمال سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل

يتناول هذا النوع تقادم أنواع محددة يتناول هذا النوع من التقادم سقوط 

من الحقوق منها وهو ما يهمنا تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ،فالتقادم

حقوق العمال والمشار إليه بالفقرة وهو هنا يرد علي الدعوى بصريح النص وهو 

ب من المادة 378 مدني ويقوم هذا وبالأدق السقوط يرد علي الدعاوى لا الحقوق 

النوع من التقادم علي فرضية سداد ذاتها و المشار إليه في نص المادة 698 مدني 

الدين لذا يحلف المدين يميناً يسمي يمين

الاستيثاق علي النحو الموضح بالنص 



قبل الدفع بالتقادم - و - قبل الدفع بسقوط حق العامل في المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل

ماهية عقد العمل - مشكلة التكييف القانوني للعقد محل الدعوى



عقد العمل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر في خدمة أخر وتحت إدارته وإشرافه

التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني تخضع له الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . وإذ كان عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر في خدمة أخر وتحت إدارته وإشرافه ، أما عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة وليس شرطا أن يتلقى أجرا فالتزامه بالعمل ليس هو الالتزام الأساسي ، وإنما هو تابع للالتزام الأصلي بالتعليم ومن ثم لا يعتبر عقد التدريب عقد عمل.

( الطعن 735 لسنه 41 ق جلسة 16/1/1977)

عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة 

عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر في خدمة أخر وتحت إدارته وإشرافه ، أما عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة وليس شرطا أن يتلقى أجرا فالتزامه بالعمل ليس هو الالتزام الأساسي ، وإنما هو تابع للالتزام الأصلي بالتعليم ومن ثم لا يعتبر عقد التدريب عقد عمل.

( الطعن 448 لسنه 55ق جلسة 11/1/1996)

الدفع بتقادم حق العامل طبقاً لنص المادة 378 مدني 
قرينة الوفاء كأساس للتقادم الحولي توثيقها بيمين الاستيثاق

التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء ، وقد رأي الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق - وأوجب على من يتمسك بالحق بالتقادم بسنة أن يحلف اليمين على أن أدي الدين فعلاً .

(الطعن 279 لسنه 38 ق جلسة 25/5/1974 )


الدفع بسقوط حق العامل في المطالبة بالحق الناشئ عن عقد العمل بمضي سنة بدايتها إنهاء عقد العمل 

دعوى التعويض علي أساس الفصل التعسفي من الدعاوى التي تنشأ عن عقد العمل لا علي أساس المسئولية التقصيرية لذا يسري عليها التقادم الحولي 

قضت محكمة النقض : دعوى التعويض عن الفصل التعسفي تخضع للمادة 698 من القانون المدني باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل.

( الطعن 361 لسنه 33 ق جلسة 1/3/1967 )
قضت محكمة النقض : التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة يسري على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن ( العامل ) لم يرفع دعوى التعويض إلا بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ الفصل ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي في قضائه إلى سقوط حقه في طلب التعويض بالتقادم ، فانه لا يكون قد خالف القانون . 

( الطعن 393 لسنه 35 ق جلسة 8/4/1972 )





قضت محكمة النقض : علم العامل يقينا بقرار فصله من تاريخ تقديم شكواه إلى مكتب العمل . مطالبته بحقوقه العمالية بعد انقضاء سنة من هذا التاريخ . أثره . سقوط دعواه بالتقادم لا يغير من ذلك عدم مراعاة المهلة القانونية للإخطار بالفصل. 

( الطعن 623 ق جلسة 26/11/1978 )

دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . أثرة سقوط الحق في المطالبة بمضي سنه بدايتها إنهاء عقد العمل .

قضت محكمة النقض : دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 698 من القانون المدني ، ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع ، لأن المادة 698 سالفة الذكر ، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاما من يوم وقوع العمل غير المشروع. 

( الطعن 462 لسنه 35 ق جلسة 19/1/1972)

تأكيد :: دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل - أثر ذلك سريان الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالأجر بمضي سنة من تاريخ إنهاء عقد العمل.
قضت محكمة النقض : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 698 من القانون المدني ، ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع ، لأن المادة 698 سالفة الذكر ، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاماً من يوم وقوع العمل غير المشروع. 

( الطعن 462 لسنه 55 ق جلسة 19/1/1995)

تعليق : الأصل طبقاً للمادة 172 من القانون المدني أن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاماً من يوم وقوع العمل غير المشروع ، وكان من اللازم طبقاً لهذه القاعدة العامة - باعتبار أن عدم دفع صاحب العمل للأجر عملاً غير مشروع - أن تتقادم - تسقط - دعوى مطالبة العامل بأجرة بمضي ثلاث سنوات أو بمضي خمسة عشرة سنة حسب الأحوال ويراجع نص المادة 172 مدني إلا أن المادة 698 من القانون المدني تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني ، ومن ثم فهو واجب الإعمال.

سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد - مشكلة التفسير كأساس للتكييف القانوني للعقد 

إذا أبدي الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل ، وأهمها حق العامل في الأجر تطرأ مشكلة هامة جداً تتعلق بالتكييف القانوني للعقد تمهيداً لتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق عليه ، والتكييف مسألة قانونية تعمل محكمة الموضوع فيها سلطانها إلا أن الأمر لا يخلوا من 

الحاجة الي تفسير بنود العقد .

وفي ذلك تنص المادة 148 من القانون المدني - الفقرة الأولي - يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
وتنص المادة 148 من القانون المدني - الفقرة الثانية - ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

عرض مشكلة تفسير العقد وهل يعد عقد عمل ليسري الدفع بالسقوط 

التفسير أحد وسائلة وطرق تطبيق القانون ، والقاضى ملزم في تفسير العقود بالأخذ بما أراده المتعاقدين حقيقة دون أن يتقيد بالألفاظ والعبارات التي استعمالاها ، صحيح أنه لا تفسير مع صراحة اللفظ والعبارة إلا أن ذلك رهين ومشروط بأن تكون الألفاظ والعبارات التي دونت بصلب العقد تعبر وبصدق عما أراده المتعاقدين بالفعل ، فالعبرة باللفظ أو العبارة التي تعبر عن الإرادة وما اتجهت إليه فإذا أراد المتعاقدان شيء محدد ولم تعبر الألفاظ والعبارات التي استعملاها عنه ، أو أدت لمعنى مخالف لذلك تحتم الأخذ بالإرادة الحقيقية للمتعاقدين .

وفي ذلك مادة قررت المادة 150من القانون المدني في فقرتيها الأولي والثانية :

(1) إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

(2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.

المبادئ التي تحكم موضوع تفسير العقود 

لا يجوز التفسير لما هو واضح ، ولا يجوز التفسير لتأويل المعنى المقصود.

قضت محكمة النقض : متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فانه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للوصول إلى معنى أخر مغاير.

[ نقض 491 لسنة 59 ق جلسة 23/2/1993]

قضت محكمة النقض : القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن معناها الواضح إلى معنى أخر.

[ نقض 904 لسنة 59 ق جلسة 5/4/1993]







التفسير يجب أن يتم بما يتفق مع قواعد حسن النية في التعامل .
قضت محكمة النقض : يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .

ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

[ المادة 148 من القانون المدني ]

الهيئة الموقرة : 

تنص المادة 698 من القانون المدني في فقرتها الأولي : تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .

والواضح من نص المادة - فقرتها الأولي - أنها قررت مبدأ سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، واستثنت من ذلك - فيما يتعلق ببدء مدة التقادم - بالدعاوى الناشئة عن العمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في الإيراد فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد.

تنص المادة 698 من القانون المدني في فقرتها الثانية : ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار .

والواضح من نص المادة المشار إليها - فقرتها الثانية - أن المشرع لم يخضع لهذا التقادم - ووقف صريح اللفظ التقادم الخاص - الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار .

بدء خاص لتقادم - لسقوط - دعاوى المطالبة بنصيب العامل في العمولة والاشتراك في الأرباح 

قضت محكمة النقض : مؤدي نص المادة 689 الفقرة الأولي ، 388 من القانون المدني وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فان المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد ويقوم هذا التقادم على أساس وجوب تصفية المراكز القانونية بين طرفي العقد في مدة قصيرة.

( الطعن 437 لسنه 49 ق جلسة 27/5/1980 )
تقادم حقوق التامين 



قضت محكمة النقض : حق العامل في حصيلة صندوق الادخار أو حقه في المكافأة أو فيهما معا حق ناشئ عن عقد العمل . تقادمه بسنة من وقت انتهاء العقد . المادة 698 مدني.

( الطعن 39 لسنه 42 ق جلسة 1/2/1977 )



قضت محكمة النقض : حق العامل في حصيلة الادخار وحقه في المكافأة أو فيهما معا وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - وهو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده فى عقود العمل ومختلف قوانينه وبما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة 698 من أنه ( تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد ) وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى. 

( الطعن رقم 682 لسنه 46 ق جلسة 15/5/1982 )

يتقادم بمرور سنة حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال وتحملوها ومكافأة نهاية الخدمة القانونية

قضت محكمة النقض : حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال وتحملوها ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 72 من قانون العمل هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده فى عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى. ( الطعن 694 لسنه 40 ق جلسة 24/4/1976)

حقوق العامل الناشئة عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية تتقادم بمرور خمس سنوات .

قضت محكمة النقض : لا يتعارض معها من أحكام القانون المـدني ، ومنها نصـت عليـه المادة 698 بقولها ( تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ) وهو ميعاد يتصل برفع الدعاوى ، أما مستحقات المؤمن عليه الأخرى المقررة والناشئة مباشرة من قانون التأمينات الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 فيخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 140 من هذا القانون. ( الطعن 755 لسنه 53 ق جلسة 18/3/1994)

ثالثاً ::: الطلبات

الهيئة الموقرة : بعد الإيراد الموجز لدفاع المدعي ودفوعه فإنه يلتمس الحكم لصالحة :



أولا :: تحدد طلبات المدعي المتعلقة بالدفع بالتقادم أو السقوط حسب الأحوال… 

ثانياً ::: إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 






69-مذكرة من العامل المدعى فى دعوى فصل تعسفى


الدائرة 6 عمال
مذكرة بدفاع :
السيد / ................... المدعى
ضد
الممثل القانونى لشركة .................... المدعى عليه 
فى الدعوى رقم====ة 2010 عمال المحدد لنظرها 
جلسة =======
الدفاع : ونقصره فى بيان وقوع الفصل التعسفى من جانب الشركة المدعى عليها فى حق الطالب واحقيته فى طلباته واقعيا وقانونا على النحو الآتى :ـ 
اولا : ثابت من اوراق الدعوى ان الشركة المدعى عليها قد منعت الطالب من القيام بعمله وطردته مما حدا به الى تحرير محضر اثبات الحالة رقم 4337 لسنة 2010 ادارى النزهة وذلك بتاريخ 30 / 3 / 2010 وفى اليوم التالى 31 /3 /2010 لجأ بشكوى الشركة بمكاب العمل الذى قام بتحقيق الامر واصرت الشركة على موقفها من فصل الطالب وقد اثبت مكتب العمل وقطع بأن الفصل وقع تعسفيا من جانب الشركة والتى مثلت امام مكتب العمل وفقا لما هو ثابت من ملف مكتب العمل الامر الذى يستحق معه الطالب التعوبض المطالب به والمبين بصحيفة دعواه وما ان علمت الشركة بذلك الامر الا وحاولت جاهدة اضفاء المشروعيه على قرارها الخاطىء باصطناع اخطارات وهميه بزعم ارسالها للطالب دون ان تقدم دليلا عليها للسيد الخبير رغم طلبه اياها منها وقد اكد ذلك فى ص 14 من تقريره اذ جاء فى هذا التقرير وبالحرف الواحد ان ملف الدعوى لم يتضمن استلام المدعى لاى اخطار ولم يقدم وكيل الشركة اشعارات علم الوصول الداله على استلام المدعى لهذه الانذرات رغم طلبنا ذلك منه بمحاضر اعمالنا ص 6 الامر الذى يؤيد ويقطع باحقية المدعى فى طلباته والتقائها وصحيح الواقع والقانون خصوصا وانه قد لجأ الى مكتب العمل لتمكينه من اداء عمله ولكن دون جدوى من جانب الشركة التى انتوت وعزمت القصد على قرار فصله تعسفيا بما يتحقق معه التعويض اعمالا للماده 122 من القانون 12 لسنة 2003 : ” إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء . فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا 
وحيث نصت المادة 695 / 2 من القانون المدنى على أنه ” إذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر إلى جانب التعويض الذى يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا 
وحيث لما كان ما تقدم وكانت المدعية قد تمسكت فى دعواها بأن إنهاء خدمتها كان بسبب خطأ المدعى عليه، وكانت المحكمة قد خلصت سلفا فى قضاءها إلى أن الثابت أن المدعية كان تعمل لدى المدعى عليه بموجب عقد عمل صحيح، وأن إنهاء عقد عمله جاء مشوبا بالتعسف من جانب المدعى عليه، الأمر الذى يتوافر معه الخطأ العقدى فى جانب المدعى عليه بصفته، وإذ نجم عن ذلك الخطأ العقدى ضرر مادى لحق بالمدعية تمثل فى انقطاع مصدر دخلها الذى كانت تقتات منه هى ومن تعول وأنها أصبحت فجاه عاطلا بلا عمل نظرا للطبيعة الحيوية للأجر وتأثيره على أسرة العامل بالإيجاب وبالسلب سيما مع الأخذ فى الاعتبار فترة عملها وطبيعة هذا العمل والدخل الذى كانت تتحصل عليه بمواقع مبلغ 6596 جنيها شهريا فإن المحكمة تقدر تعويضا ماديا للمدعية 329800 بحسبان أن هذا المبلغ يزيد عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من السنوات التى قضاتها المدعية فى العمل وحتى تاريخ فصلها وعددها خمسة وعشرون سنة وذلك فى ضوء الظروف الملابسات وهو ما تقضى به المحكمة للمدعية
وحيث وإنه يكتفى فى تقدير التعويض عن الضرر الأدبى أن يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو يتوفر بما يراه القاضى مناسبا فى هذا الصدد تبعا لواقع الحال وللظروف الملابسات دون غلو فى التقدير ولا إسراف ولو كان التقدير ضئيلا ما دام يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفه به .
( الطعن رقم 1278 لسنة 50 ق نقض جلسة 8 / 1 / 1986 )
وحيث انه وقد استبان بيقين أن المدعي قد لحقته آلام نفسيه ومعاناة نتيجة إنهاء عقد عمله على وجه مفاجئ ودون مبرر سائغ وكونه أصبح عاطلا بلا مصدر للدخل بما يجعل طلباته قد اصابت عين الحقيقة وشيدت على اسس قانونية 
ثانبا : احقية المدعى فى صرف قيمة مهلة الاخطار . 
قرر السيد الخبير فى ص 15 ان الاوراق التى قدمتها الشركة على سند من كونها انذرات بالفصل ليس عليها ثمة دليل على وصولها للطالب ولم تقدم الشركة الاشعارات الداله على ذلك يضاف الى ذلك ان الشركة لم تلجأ الى اصطناع هذه الاوراق الا بعد قيام الطالب باثبالت الحاله بقسم النزهه ورفع الامر الى مكتب العمل فى 31 / 3 / 2010 كما سبق ان بيناوقد قطع مكاب العمل بان الفصل قد وقع تعسفيا من جانب الشركة الامر الذى يعطى المدعى الحق فى صرف قيمة مهلة الاخطار وقد قضت محكمة النقض :ـ 
الموجز :
طلبا التعويض عن الفصل التعسفى و التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإنذار المقررة لفسخ عقد العمل غير المحدد المدة . إختلافهما فى الأساس الذى يقوم عليه كل منهما و إن إتحدا فى المصدر وهو العقد . القضاء بمقابل مهلة الإنذار مع رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفى لا تناقض
القاعدة
أساس التعويض عن مهلة الإنذار المقررة قانونا فى حالة فسخ العقد غير المحددة المدة هو إخلال الطرف المنهى للعقد بإلتزامه بإحترام هذه المهلة . وعدم إعلانه الطرف الآخر فى المواعيد المقررة بعزمه على إنهاء العقد و أساس التعويض عن الفصل غير المبرر ما يشوب تصرف رب العمل من عسف فى إستعماله حقه فى فسخ العقد ، وإن كان إنهاء العقد لا يفيد بذاته أن هذا الإنهاء وقع عسفا بل يتعين أن يقوم الدليل على ذلك . وكان الطلبان وإن إتحدا فى مصدرهما وهو العقد إلا أن أساس كل منهما يختلف عن أساس الآخر ومن ثم فلا تناقض فى أسباب الحكم المطعون فيه إن هو إستجاب فى قضائه لطلب مقابل مهمة الإنذار دون طلب التعويض عن فصل الطاعن عسفا .
المواد 110 ،122 ق 12 لسنة 2003 و 694 ، 695 مدنى و 178 مرافعات الطعن رقم 73 لسنة 38 ق جلسة 1974/6/1 س 25 ص962)
لهذا وللاسباب الاخرى التى تراها عدالة المحكمة اوفى واكثر ايضاحا فى بيان الحق واحقاقه نصمم على الطلبات
وكيل المدعى
المحامـــى

تعليقات