القائمة الرئيسية

الصفحات



بطلان الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

بطلان الخبرة القضائية  في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 



إعداد الدكتور عمر أزوكار 



الفصل 63
يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره,
يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال.
يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع.
يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة المحكمة التي يمكن لها حضور عمليات الخبرة إذا اعتبرت ذلك مفيدا.
1.لكن، حيث ولئن كان لم يتم احترام اجل خمسة أيام بين التاريخ الذي كان من المفروض ان تنجز فيه الخبرة وهو 16/10/01 وتاريخ توصل طرفي النزاع وهو 12/10/01، فإن ممثل المطلوبة حضر في التاريخ المذكور وأدلى بوثائقه، كما حضر ممثل الطالبة بتاريخ 07/11/01 وأدلى بوثائقه، وضمن الخبير تصريح كل واحد منهما ثم أنجز مهمته على ضوء ما ذكر، وبذلك تم استيفاء المقصود من الاستدعاء بعدما تم إنجاز الخبرة على ضوء تصريحات الطرفين ووثائقهما، وهو ما ذهب بالمحكمة وعن صواب للقول " أن منازعة الطاعنة في الخبرة المنجزة ابتدائيا لخرقها مقتضيات الفصل 63 من ق م م، على اعتبار ان الخبير لم يحترم اجل خمسة ايام المنصوص عليه عليه بالفصل المذكور، ما بين تاريخ التوصل بالاستدعاء لحضور إجراءات الخبرة، والتاريخ المحدد لإنجازها، فإنه دفع مردود، لأن الثابت من خلال التقرير وخاصة الصفحة الثانية منه، أن ممثل المستأنفة حضر لدى الخبير يوم 07/11/01، وأدلى بوثائقه، وبذلك تحققت الغاية من إشعار الأطراف بتاريخ إنجاز الخبرة ". ولم يسبق للطالبة ان تمسكت بكون محاولة الصلح لا يمكن القيام بها إلا إذا حضر الجميع بناء على استدعاء قانوني، وبذلك جاء القرار المطعون فيه غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول, القرار عدد 427 المؤرخ في 11/4/2007 ملف تجاري عدد 897/3/1/2004

بطلان الخبرة القضائية  في قانون المسطرة المدنية

2.لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإن المحكمة غير ملزمة بتبليغ دفاع الطاعن نسخة من الخبرة وأن ما قامت به المحكمة من إنذار دفاعه بالتعقيب على الخبرة كاف وأن دفاع الطاعن توصل بالإشعار المذكور بتاريخ 02-09-2004 حسب شهادة التسليم المدرجة بالملف إلا أنه لم يدل بمستنتجاته وأن الخبير وبناء على الإنذار الموجه إليه من طرف المحكمة بتاريخ 16-02-2004 قام باستدعاء الطرفين ووكلائهم برسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 04-06-2004 لحضور إجراءات الخبرة ليوم الثلاثاء 29 يونيو 2004 على الساعة التاسعة والنصف صباحا وفي اليوم المحدد حضر سعيد معشاوي بصفته نائبا عن الطاعن حسب وكالة عرفية مؤرخة في 24-03-2004 بمدينة الدارالبيضاء الأمر الذي يكون معه القرار غير خارق للقاعدة الشكلية ولا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ويكون معه ما بالوسيلتين بالتالي خلاف الواقع. القرار عدد 3001 المؤرخ في 19-09-2007 ملف مدني عدد 2923-1-1-2005
3.حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أما مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية أوجبت على الخبير أولا أن يستدعى الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة، باستدعاء يتضمن تحديد تاريخ ومكان وساعة إنجازها، وذلك قبل خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد،وأوجبت عليه ثانيا ألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم،أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك، والمحكمة لما اكتفت بالقول بأنه وإن كان يجب على الخبير استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور عملية الخبرة فإنه ترك حق التمسك بذلك أو عدم التمسك به لأي مصلحة، ولما كان الطالب قد حضر عملية إنجاز الخبرة شخصيا، فإن عملية حضور محاميه موكول له ، وأن الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية صريحة في عدم قبول مثل هذا الدفع، فإنها تكون قد خالفت مقتضيات الفصل المذكور وأولته تأويلا خاطئا، وتعرض بذلك قرارها للنقض. القرار عدد 1397 المؤرخ في 03/05/2006 ملف مدني عدد 3788/1/3/2004
4.لكن حيث إن الإخلالات الشكلية المتعلقة بالفصل 63 من ق م م تدخل ضمن ما ينص عليه الفصل 49 من ق م م, وأن عدم اعتداد المحكمة بالدفع بالفصل 63 المذكور هو تطبيق سليم للفصل 49 من ق م م وأن ما أوردته المحكمة في تعليلها المنتقد هو تعليل سليم يبرر ما قضت به والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 3327 المؤرخ في 8/11/2006 ملف مدني عدد 364/1/2/2005
5.لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه  حينما أوردت في قرارها " أن الثابت من الوثائق المرفقة بتقرير السيد الخبير ان هذا الأخير قام باستدعاء المستأنف عليه (المستأنف هو الصحيح) طبقا لمقتضيات  الفصل 63 من ق م م ، وأن الرسالة رجعت بعبارة غير مطلوب ، كما ان محاميه الأستاذ احمد ضنين قد توصل ، وأنه بذلك فإن المستأنف يكون  هو الذي تقاعس عن حضور الخبرة من جهة ، ومن جهة ثانية فإنه  لم يدل بما يفيد الأداء ، وأنه استنادا  لما ذكر فإن الخبرة تكون قد أنجزت وفق الشروط القانونية مما يتعين معه المصادقة مبدئيا على  ما جاء فيها ..." تكون  وعلى خلاف ما جاء في الوسيلة ، قد أجابت على دفوع الطالب بشأن عدم حضورية الخبرة ، وتعليلها في هذا  الخصوص غير منتقد ، وبخصوص ما جاء في الوسيلة من ان الخبير لم يكلف نفسه عناء إخبار الطاعن بالتأخيرات التي التمسها  من المحكمة ، والعطلة السنوية التي كان فيها فإن النعي موجه للخبير وليس للقرار ، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما ولم يخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس  فيما عدا مالم ينع على القرار فهو غير مقبول . القرار عدد : 731 المؤرخ في : 28/6/2006 ملف تجاري : عدد :1217/3/1/2005
6.لكن ، حيث جاء في تعليلات القرار المطعون فيه " بأنه بخصوص ما تمسك به  المستأنف من كون الخبير  خرق الفصل 63 من ق م م  على اعتبار انه لم يقم باستدعائه للحضور حتى يتسنى له إظهار حقيقة الأمر ، فإن ذلك مردود ، لأن الثابت من وثائق  الملف انه بعد منازعة المستأنف في الخبرة التي أنجزها  الخبير ينبوغ بناني ، قضت بإجراء خبرة جديدة أسندت  للخبير  محمد حسوني الذي قام باستدعاء  المستأنف بالبريد المضمون ، فرجع بعبارة  غير مطالب به ، وتم استدعاء نائبه دون جدوى ، وان الخبير  قام بالمهمة المسندة إليه ، ولم يخرق بالتالي النص المذكور، إذ  المستقر عليه قضاء ، أن رجوع طي الاستدعاء بعبارة غير مطلوب  يعتبر بمثابة  توصل في مجال الخبرة " وهو تعليل  أبرز احترام الخبير  الثاني لإجراء استدعاء الطالب  ودفاعه ، وبرر بما فيه الكفاية كون رجوع الاستدعاء  بعبارة  غير مطلوب ، يرتب أثره القانوني السليم المتوخى من سن  الفصل 63 من ق م م ، مادامت الواقعة المادية المعززة للعبارة  غ ير مطلوب ، والتي يستقل بأمر تقديرها وترتيب  النتائج  السليمة  عليها قضاة الموضوع ، أسست على كون الاستدعاء بالبريد وجه لنفس العنوان الذي دونه الطالب نفسه بمقاله الاستئنافي ، فلم تكن المحكمة بسبب ما ذكر مدعوة لإجراء خبرة أخرى ، أو بحث لانعدام المبرر . وبذلك لم يخرق  قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 805 المؤرخ في : 18/7/2007 ملف تجاري : عدد :1244/3/1/2006

بطلان الخبرة القضائية  في قانون المسطرة المدنية

7.لكن ردا على الوسيلة في جميع فروعها. فإنه لا مجال في النازلة للاستدلال بالفصل 148 من قانون المسطرة المدنية لتعلقه بالأوامر المبنية على الطلب المنجزة الخبرة المدلى بها في الملف في إطاره والذي ليس هو موضوع الطعن بالنقض. ولا الاستدلال بالفصل 63 من نفس القانون لأن الخبرة المتحدث عنها في الوسيلة لم تأمر بها المحكمة المصدرة للقرار ولا المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها به، وإنما أدلي بها في ملف النازلة كوثيقة ولم ينازع فيها الطاعن أمام محكمة الموضوع ولم يطالب بإجراء خبرة أخرى بدلها. القرار عدد 2072 المؤرخ في : 21-6-2006 ملف مدني عدد  1836-1-1-2004
8.حيث أنه طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية  يجب على الخبير إشعار  الأطراف بيوم وساعة إجراء الخبرة ودعوتهم للحضور قبل الميعاد  بخمسة أيام على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وأن الطاعن الذي تمسك بعدم قانونية الخبرة لكون الخبير لم يحترم مقتضيات  الفصل المذكور ولم يشعره بتاريخ إنجاز الخبرة استبعدت  المحكمة دفعه بعلة أن منازعة الطاعن في الخبرة جاءت مخالفة  لمضمونها ذلك أن الإجراءات الشكلية احترمت من طرف الخبير السيد  أحمد الهبازي الذي قام باستدعاء الطاعن فرجع  الطي حاملا عبارة غير مطلوب ..." دون أن توضح ما إذا كان ما ذهبت له من رجوع الرسالة بملاحظة غير  مطلوب   يشكل الإشعار بحضور الخبرة المنصوص عليه في الفصل  63 من قم م وبشأنه التوصل بها مما حرم المجلس الأعلى من مراقبة حسن تطبيق المحكمة للقانون ويكون القرار خارقا لحقوق الدفاع  وعرضة للنقض . القرار عدد : 593 المؤرخ في : 7/5/2003 ملف 117/3/1/2002
9.لكن حيث عللت المحكمة قرارها بقولها "بأن الدفع بعدم اطلاع الطاعن على التصريح الثالث للمستأنف عليها يبقى مردودا لأن الخبير يتلقى الوثائق من الأطراف و يتلقى التصريحات و يعمل فيها نظره و خبرته التقنية و الفنية و ليس من المفروض عليه أن يبلغ أي وثيقة أو تصريح إلى الطرف الآخر مادام أن التواجهية المقصود بها هو الحضورية في إجراء الخبرة ،و إجراء محاولة الصلح، و بالتالي فإن الغاية من الحضورية قد تحققت باستدعاء الطاعن لحضور إجراء الخبرة ، وبما أن الطاعن يقر بحضوره أمام الخبير فإن الغاية من الاستدعاء قد تحققت و الخبرة صحيحة ... " و هو تعليل أبرزت فيه أن الخبير غير ملزم بتبليغ ما يتلقاه من وثائق وتصريحات من طرف معين إلى الطرف الآخر وعرضه عليه لإبداء رأيه بشأنه، وإنما هو  ملزم فقط باعتماد ذلك لتأسيس رأيه الفني بشأن النقط المطلوب منه إبداء الرأي بشأنها، معتبرة وعن صواب أن الخبراء المنتدبين من طرفها راعوا مبدأ التواجهية في الخبرة المقرر بموجب الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و الذي يتحقق بمجرد استدعاء الخبير لأطراف الخصومة لتلقي تصريحاتهم والإدلاء بما لهم من وثائق مفيدة في حل النزاع،خاصة و أن تقرير الخبرة و مرفقاته يحال على طرفي الخصومة اللذين لهما طبعا حق مناقشته أمام المحكمة ،فلم يخرق قرارها أي مقتضى و الفرع من  الوسيلة على غير أساس. القرار عدد : 508/1 المؤرخ في : 30/10/2014 ملف تجاري :عدد  1666/3/1/2013
10.لكن، حيث تبين من الخبرة القضائية المعتمدة في النازلة إنجازها على المصاب (المطلوب في النقض) باعتباره طرفا في الدعوى، لذلك فإن حضوره امام الخبراء يغني عن إرفاق تقريرهم بما يفيد استدعاءه، إضافة الى أنه لا مصلحة للطالبة في إثارة الدفع بعدم إرفاق الخبرة بما يفيد استدعاء باقي الاطراف وهو في نازلة الحال المشغلة (الطالبة)، ويبقى ما أثير بهذا الخصوص على غير أساس. القــرار عـدد  : 603 المؤرخ  فـي  : 4/3/2015 ملف اجتماعي عــــدد : 1034/5/1/2014
11.ومن جهة ثالثة فإن الطاعن لم يدفع في مذكرة التعقيب على الخبرة أوفي باقي المذكرات المدلى بها ابتدائيا ولا في المقال الاستئنافي بأن الخبرة غير حضورية ومخالفة للفصل 63 من ق.م.م، وأن إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى يختلط فيه الواقع بالقانون وهو غير مقبول، وما بالوسيلة بفروعها على غير أساس. القرار عدد :236 المؤرخ في :25/01/2006 ملف مدني عدد : 2967/1/3/2004
12.لكن من جهة أولى فإن ما أثير حول توصل دفاع الطالب بالاستدعاء لإجراء الخبرة المنجزة من طرف الخبير أحمد بوشامة قبل يوم واحد فقط من التاريخ المحدد لها مع أن الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يوجب استدعاء الأطراف قبل 5 أيام ، ومن كون الخبرة أنجزت بعد أكثر من سنة من التاريخ المحدد لإجرائها ، ومن كون الخبير المنتدب لم يتقيد بالنقط الواردة بمنطوق الحكم التمهيدي القاضي بإجرائها بخصوص الإطلاع على السجلات المتعلقة بالأجراء المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وما ورد بتقرير الخبرة من كون الخبير لم يطلع على جميع الوثائق ، كل هذا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يجوز الدفع به لأول مرة أمام المجلس الأعلى لاختلاط الواقع فيه بالقانون . القرار عدد :1028 المؤرخ في : 05/11/2008 ملف اجتماعي عدد : 1404/5/1/2007

بطلان الخبرة القضائية  في قانون المسطرة المدنية

13.لكن ردا على الوجهين معا لتداخلهما فإن الفصل 63 من ق م م كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون 85/2000 لا يوجب على الخبير اجراء محاولة الصلح بين الطرفين . كما يتبين من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المحلف محمد فنجاوي بتاريخ 19/04/2000 أنه أخذ من الطاعنة نماذج من توقيعاتها رقمها تحت نموذج 7 . وهي التي اعتمدها في المقارنة مع توقيع التواصيل محل النزاع ، مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق لما نسب اليه خرقه وما بالوجهين عديم الأساس .  القرار عدد : 1533 المؤرخ في : 10/5/2006 ملف مدني عدد : 1208/1/6/2004
14.لكن حيث إن قبول ما قضى به الحكم التمهيدي من إجراء الخبرة وعدم استئنافه ، واعتماد المحكمة على الخبرة المأمور بها بمقتضاه ، لا يشكل خرقا للفصل 140 مـــن ق م م المحتج به ، مما تكون معه الوسيلة غير وجيهة . القرار عدد : 723 المؤرخ في : 28/2/2007 ملف مدني عدد : 1436/1/2/2005
15.حيث صح ما عاب به الطالب القرار موضوع الطعن ، إذ من الثابت انه تمسك أمام محكمة الاستئناف بمخالفة إجراءات الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لعدم مراعاة الاجل الذي يجب أن يفصل بين تاريخ توصله بالاستدعاء ليوم إجراء الخبرة المحدد في خمسة أيام على الأقل ونازع في التعليل الذي ردت به المحكمة الإدارية دفعه بهذا الخصوص بعلة انطلاقه من مجرد خطأ مادي في اسم الخبير إلا ان المحكمة – مصدرة القرار موضوع الطعن – لم تجب على سبب الاستئناف المذكور ولم تناقشه مكتفية بالقول بأنه اتضح :" بالرجوع إلى الشواهد الطبية المدلى بها وظروف الحادث أن التدخل العنيف لرجل القوات المساعدة خلف للمستأنف عليه عاهة مستديمة، وان نسبة العجز الكلي المؤقت المحدد من طرف الخبير المنتدب يبقى مناسبا لطبيعة الضرر..." فكان قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وبالتالي عرضة للنقض. القــرار عـدد  :  813/1 الـمـؤرخ  فـي : 19/06/2014 مـلـف إداري عـــدد  : 1529/4/2/2011
16.لكن لما كانت الغاية من استدعاء الأطراف من طرف الخبير هي ضمان حضورهم إجراءاتها و كان الثابت حسب القرار المطعون فيه-الصفحة الخامسة منه أي ممثل المستأنفة طالبة النقض حضر الإجراءات  المذكورة و لم يبد أي تحفظ بشأنها و لا طلب تأجيل الإجراءات إلى حين توصل الطالبة بالاستدعاء فان المحكمة لما أجابت عن الدفع المذكور بعلة أن الحضور للخبرة كاف في استبعاد الدفع علة صحيحة مما يجعل ما أثير بدون أساس.  القرار عدد : 736       المؤرخ في : 26/08/2009 ملف إداري عدد : 515-4-1-2008
17.لكن لما كانت الغاية من استدعاء الأطراف من طرف الخبير هي ضمان حضورهم إجراءاتها و كان الثابت حسب القرار المطعون فيه-الصفحة الخامسة منه أي ممثل المستأنفة طالبة النقض حضر الإجراءات  المذكورة و لم يبد أي تحفظ بشأنها و لا طلب تأجيل الإجراءات إلى حين توصل الطالبة بالاستدعاء فان المحكمة لما أجابت عن الدفع المذكور بعلة أن الحضور للخبرة كاف في استبعاد الدفع علة صحيحة مما يجعل ما أثير بدون أساس.  القرار عدد : 736       المؤرخ في : 26/08/2009 ملف إداري عدد : 515-4-1-2008
18.ومن جهة ثالثة فإن خبرة حسن العرعاري تضمن استدعاء الطاعنة من طرف الخبير بالبريد المضمون مرتين بعنوانها ورجع الاستدعاء بعبارة غير مطالب به ، وهو ما يعني تخلي الطاعنة عن سحب الاستدعاء من مصلحة البريد وبذلك فإن اعتماد محكمة الاستئناف على الخبرة المنجزة بالملـــف لا يشكل خرقا للفصل 63 من ق م م . مما تبقى م المؤرخ  فـي  : 25/5/2010 ملف مدني عــــدد : 1572/1/2/2009
19.لكن ردا على ما أثير،فإنه وإن كان النقض والإحالة يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، فإنه لا يبطل الإجراءات التي تمت قبل هذا الأخير بل تبقى صحيحة وتنتج آثارها القانونية في القضية ما دام القرار المنقوض لم يتعرض لها، ومنها تقرير الخبير الطاوسي، وهذا التقرير لم يسبق للطاعنين أن أثاروا أمام قضاة الموضوع عدم قانونيته بل أكدوا في المذكرة المدلى بها من طرف محاميهم عبد العزيز بلة في جلسة 22/11/1999 بأن خبرة الطاوسي أنجزت وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وتمسكوا بما جاء فيها مما كان معه ما أثير بالوسيلة أعلاه غير جدير بالاعتبار. القرار عدد : 3970 المؤرخ في :27/12/2006 ملف مدني عدد : 3152/1/3/2005

تعليقات