القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة دفاع في الغش

مذكرة دفاع  في الغش




33- مذكرة في الغش

بسم الله الرحمن الرحيم
(قال فالحق والحق أقول)
صدق الله العظيم 
دائرة الجنح المستأنفة
مذكرة 
بدفاع السيدة / متهمة
ضد 
النيابة العامة سلطة اتهام
في الجنحة رقم لسنة ====جنح 
والمستأنفة تحت رقم لسنة==========م جنح س====
والمحدد لها جلسة 20/12/2003م 
الوقائع 
نحيل بشأنها إلي أوراق الجنحة حتى لا نطيل على حضاراتكم 

الدفاع 

أولا:ندفع بعدم توافر واقعة العرض:- 
ثانيا:عدم مسئولية المتهمة عن السلعة محل الجنحة :
ثالثا:توافر حسن النية لدي المتهمة:- 
رابعا:بطلان المحضر للاستجواب لأنها محظورة علي محرر المحضر [فالمواجهة كالاستجواب]
باستقراء ذلك علي الأوراق نجد أنها جاءت خالية من عملية عرض السلعة محل الجنحة كما أن السلعة عند تحرير المحضر مازالت في فترة الصلاحية والدليل على محضر أخذ العينة رقم33لسنة2002م والمحرر بتاريخ 6/5/2002م من مديرة الشئون الصحية بمحافظة القليوبية والذي أثبت فيه محرر المحضر أن تاريخ الإنتاج السلعة هو شهر إبريل عام 2002م لشركة الشمس الذهبية وأن الصلاحية هي خمسة شهور من تاريخ الإنتاج معني ذلك أن السلعة أثناء عملية الضبط كانت مازالت في فترة الصلاحية حتى بعد المحضر (حوالي أربعة شهور) 
ثانيا:عدم مسئولية المتهمة عن السلعة محل الجنحة :
حيث أن المتهمة مجرد تاجر تجزئة وليست منتجة للسلعة وهذا ثابت من الأوراق بمحضر أخذ العينة أن السلعة من إنتاج شركة الشمس الذهبية وليس من إنتاج محل المتهمة والدليل القاطع علي أن المتهمة ليست منتجة للسلعة فاتورة الشراء المقدمة من المتهمة في أوراق الجنحة والصادر من شركة الشمس الذهبية لتصنيع الأسماك والمحررة بتاريخ 25/4/2002م أي قبل تاريخ أخذ العينة بأسبوعين وأن التاريخ المدون عليها أنها صالحة لمدة خمسة شهور فما هو الجرم الذي ارتكبته المتهمة إذا كان هناك عملية عرض من الأصل ومن استقراء أوراق الجنحة نجد عدم توافر عملية عرض السلعة أو توافر خداع المتعاقد فجريمة الخداع هي جريمة الخداع جريمة عمدية يلزم لقيامها علم المتهم بكل الوقائع المتعلقة في كيان البضاعة وأصلها ومقدارها وتعمد إدخال الغش على المتعاقد ومن ذلك يتضح انتفاء القصد الجنائي لدي المتهمة 
ثالثا:توافر حسن النية لدي المتهمة:-
حيث أن المتهمة قد قامت بشراء السلعة من شركة لها وجود وقدمت ما يفيد مصدر السلعة المدون عليها بياناتها ومدة صلاحيتها في الأوراق كما أن المتهمة ليست جهة متخصصة لفحص السلعة ومدي صلاحيتها من عدمه حيث أن جريمة انتهاء الصلاحية ترتبط بتاريخ صنعها ومدة صلاحيتها المدونة علي السلعة من الخارج فتاجر التجزئة فتاجر التجزئة عندما يعرض سلعة في محله فكل الذي يقوم به أنه يقوم بقراءة تاريخ صلاحية السلعة وليس له أي علاقة بإنتاجها أو كيفية إنتاجها أو صلاحيتها أو عدم صلاحيتها إنما يسأل عن ذلك الشركة المنتجة 
رابعا:بطلان المحضر للاستجواب لأنها محظورة علي محرر المحضر [فالمواجهة كالاستجواب]
فنجد محضر المخالفة صريح فيه بأن محرر المحضر استجوب المتهمة وهو محظور عليه طبقا لقانون الإجراءات
المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط اتخاذها
[الطعن رقم 953 - لسنـــة 43ق - تاريخ الجلسة 25 / 11 / 1973 - مكتب فني 24]
من المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها .
[الطعن رقم 5314 - لسنـــة 52ق - تاريخ الجلسة 18 / 01 / 1983 - مكتب فني 34]
لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ــ على ما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة ــ ببطلان مواجهته بالمجني عليه بمعرفة ضابط الواقعة فليس له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 9002 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1996 - صفحة رقم 437]
بناء عليه
تلتمس المتهمة وبحق البراءة من التهمة المنسوبة إليها وإحالة الدعوى إلي النيابة العامة اتخاذ شئونها قبل المتهم الحقيقي وهي الشركة المنتجة والله الموفق لما يرضاه

تعليقات