القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغ الدعاوى والمذكرات الدفاعية في الجنح والجنايات

صيغ الدعاوى والمذكرات الدفاعية في الجنح والجنايات




1-اشكال فى تنفيذ حكم جنائى


مرفوع إلى السيد المستشار / المحامى العام لنيابة ........ الكلية 
من المحكوم عليه .......... عن الحكم الصادر ضده من الدائرة رقم ........ بمحكمة == =......... والمقيدة برقم ......... لسنة ......... كلى .......... 
الوقائع والإجراءات 
وجيز وقائع الإسناد مستخلصة من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات ( يذكر موجز للوقائع والإجراءات ) ، وقد نظرت الدعوى بجلسة / / وفيها انكر المتهم الطاعن التهمة وشرح دفاعه ظروف الدعوى والتمس القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه ولكن المحكمة قضت بمعاقبته ........ ( يذكر منطوق الحكم ) والطالب يستشكل في هذا الحكم اعمالا للحق المقرر له بمقتضى نص المادة 254 من قانون الاجراءات الجنائية وما بعدها وذلك للاسباب الاتية : 
السبب الأول :- أن المستشكل قد طعن بالنقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه وقيد الطعن برقم ...... بتاريخ ........ تتابع نيابة ........ وبتاريخ ........ أودعت اسباب النقض فى الميعاد ( تقدم صورة من صحيفة الطعن بالنقض ضمن المستندات ) والحكم مرجح الإلغاء للأسباب الواردة بصحيفة الطعن.
السبب الثاني :- يتعلق بأهلية المحكوم عليه وعدم استطاعته صحيا لتنفيذ العقوبة وبظهر ذلك من المستندات المقدمة وقد سبق للطالب ان تقدم للنيابة العامة بطلب إرجاء التنفيذ لسوء حالته الصحية ( يذكر موقف النيابة أو ما تم من إجراءات ) 
السبب الثالث :- أن المحكوم عليه قد تصالح مع المجنى علية ( المدعى بالحق المدنى ) بعد صدور الحكم مباشرة وهذة واقعة جديدة جدت بعد صدور الحكم ولاشك فى ان هذا التصالح لو قدم لغير وجه الحكم .
لــذلك
يلتمس المستشكل من السيد المستشار المحامى العام لنيابة .......... الكلية بعد الاطلاع على هذا الاشكال الأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا ريثما يفصل فى موضوع الاشكال مع التفضل بإحالته إلى المحكمة المختصة للقضاء فى الاشكال بقبوله شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتا لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقام .
وكيل المستشكل

         توقيع المحامي

2-مذكرة اشكال فى تنفيذ حكم جنائى معدوم 

مذكـرة
مقدمة لمحكمة جنح مستأنف المنزلة
بدفاع السيد / محكوم عليه - مستشكل
ضــــــــــــد
النيــــــــــــــابه العـــــــامة سلطة التنفيذ
الموضــــــــوع
لما كان المحكــوم عليه ( المستشكل ) قد بادر بالطعن بالنقض على ذلك الحكم وقدم مذكرة بأسباب الطعن بالنقـــض ومن حيث أن الحكم الصادر بإدانته حكماً معدوماً ولايعد حكماً قضائياً يمكن أن يكـــون سنداً للتنفيذ به كما أن الواقعة سند الحكم قد إنقضت بالتقادم عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية وقد بادر الطاعن بالطعن على الحكم بطريق النقــض ومن حقه أن يقدم لذلك الطلب طالباً بعد مراجعة الأوراق وصــورة مذكرة أسباب الطعن المرفقة طلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل المستشــكل فـــــيه مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن للأسباب الأتية

السبب الأول
إنعدام الحكم المطعون فيه لتأييده 
حكم معدوم الأثر قانوناً 
ولأن مابنى على عدم فهو والعدم سواء
من الاصول المستقر عليها قانوناً أن سلطة المحكمة فى نظر أشكالات التنفيذ تنصب أساساً على مدى صلاحية السند التنفيذى للمحاجة به قانوناً قبل المحكوم ضده وأهم ما يثار بهذا الشأن ما نحن بصدده من أنعدام الحكم المستشكل فيه بأعتباره يمثل أوضح حالات الأشكالات فى التنفيذ المقبوله قانوناً ذلك أنه يمكن تفريد أشكالات التنفيذ المقصودة فى المسائل التى تحيط بالسند التنفيذى سواء من ناحية النقصان المادى أو القانونى أو نقصان الصفة النهائية التى توجب التنفيذ أو نقصان الحالات التى تسمح بالتنفيذ المؤقت .
راجع قانون الأجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض –
د/ مأمون محمد سلامة – الطبعة الثانية – صـ1441
ولما كان الحكم المستشكل فيه قد رفـــــــع لواء التأييد لحكم محكمة الدرجة الأولى الصادر من محكمة الجنح الجزئية بتاريخ 26/3/2003, ولم يفطـن إلى أن الحـكم الصادر من المحكــمة الجزئية قد شابه الإنعدام لعدم وجود أى توقيع للقـاضى الذى أصدره وكذلك لكاتب الجلسة الأمر الذى ينحدر بالحكم إلى درجة الإنعدام ويعدم كل ما تلاه من إجراءات بما فيها الحــكم المستأنف لأن الحكـــــم الصادر من محكـــمة الجنح الجزئية إذ كان معــدوماً فإن الحكم المؤيد له يكون أيضاً معدوماً
فمن المستقر عليه أن خلو ورقة الحكم من توقيع القـاضى الذى أصدره تجعل هذا الحكم معدوم الأثر غير موجود من الناحية القانونية فشــرط قيام الحكم والــــدليل الوحيد على وجوده هو توقيع القاضى الذى أصدره فإذا ما كــــان الحكم الإبتدائى الصادر من محكمة الجنـح الجزئية غير موقع وكان قضـــاء الحكم المستأنف قد قضى بتأييد هذا الحكم فإنه أيضاً يعتبر معدوماً واجـب النقــــض وهذا الأمر قد إستقر عليه قضاء محكمة النقض حيث قضت محكمة النقض فى غير ما إبهام بأن :
خـــلو ورقـــــة الحكم الإبــتدائى من توقيع القــاضى الذى أصـــــدره يجعله فى حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنســـبة لماتضمنه من بيــــانات وأسبـاب لاوجــود لها قانــوناً ، وإذ أيد الحـكم المطعون فيه الحكم الإبتـــدائى لأسبـابه فإنه يعتبر خالى من الأسبـاب بمايعـــيبه ويوجـــب نقـــضه 
( نقض 29/10/1978 أحكام النقض س 29 ق 149 ص 744 )
( نقض13/12/1970س 21 ق 293 ص 1210)
وقضى أيضا بانه : 
من المــقرر أن توقيع القاضى عـــلى ورقة الحـــكم الذى أصدره يعد شرطاً لقيامه إذ أن ورقة الحكم هى الدليل الوحــــــيد على وجوده على الوجــه الذى صدر به وبناءاً على الأسباب التى أقيـــم عليها . و لما كان يبين من الإطلاع عليها حــتى نظــر الطعن فى الحكم ورغم مضى فترة الثلاثــــــــين يوماً التى إستوجب القانون توقيع الحكم قبل إنقضاءها يترتب عليه بطلان الحكم مالم يكن صــادراً بالبراءة . 
( نقض 30/6/1968 أحكام النقض س 19 ق 131 ص 651)
وقضى أيضاً بانه :
من المقرر أن توقيع القــاضى على ورقة الحكم الذى أصدره يعتبر شرطاً لقيامه ، إذ ورقة الحكم هى الدليـــــــل الوحــــــــيد على وجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها ولما كـان يبين من الإطلاع عــــــلى الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة وقع صفحاته عدا الصفحة الأخيرة المتضمنة باقى أسبابه ومنطوقه ، فــــإنها تكون مشــــــوبة بالبطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته مما يتعين معه نقض الحكم 
( نقض 28/11/1966 أحكام النقض س 17 ق 218 ص 1159)
وقضى أيضاً بان :
كل حـــكم يجب أن يدون بالكتابة ويوقع عليه القاضى الذى أصدره وإلا يعتبر غير موجود ، وإذن فيكون باطلاً الحكم الإستئنافى الذى يقضى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه متى كان الحكم الإبتدائى غير موقع ورقته من القاضى والكاتب 
( نقض 3/6/1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 184 ص 171)
وقضى أيضاً بان :
الحكم لايعتبر له وجود فى نظر القانون إلا إذا كان قد حرر ووضعت أسبابه ووقعه القاضى الذى أصـدره ، ثم هو من حيـــــث أنه ورقة أميرية لايكتسب صفته الرسمية إلا إذا كانموقــــعه موظفاً عند الـتوقيع ، وإذن فمتى زالـــت صفة القاضى عن رئيس المحكمة التىقضت فى الدعوى فإن وضعه بعد ذلك أسباب الحكم ثم توقيعه إياه لا يكسب ورقته الصفة الرســـمية ولايجمل منها بالتالى حكماً مستوفياً الشكل القانونى ، وإذا لم يكن موجوداً فى الدعوى غير تلك الورقة ولم يكن عليها توقيع أخر ممن إشتـركوا مع موقعها فى الفصل فى القضية فإن الدعوى تكون كأنها لاحكم فيها 
( نقض 21/5/1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 163 ص 157 )
فإذا ماتقرر ذلك وهـــدياً بنـص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم المستشكل فيه وقد رفع لـــواء التأييد للحكم الإبتدائى الذى شابه الإنعدام فإنه و مابنى عليه وقضى بتاييده يكون معدوماً فاقد الحجــــــية لافتقاده شرطا جوهريا من شروط وجوده كحكم قضائى صحيح الامر الذى يتحتم معهوقف تنفيذه لحين الفصل فى الطعن بالنقض .

السبب الثانى 
بطلان الحكم المطعون فيه لإبتنائه 
على حكم باطل قانوناً لصدوره 
فى غير علانية
الحـكم امستشكل فيه وقـد قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمه الجنح الجزئية فأنه لم يفطن أيضاً إلى البطـــلان الذى شاب الأخـير ذلك أنه لم يصدر من القاضى الذى أصدره فى جلسة علانية كما أوجب القانون بذلك بصريح نص المــادة 303 من قانون الإجراءات الجنـائية وهو نص أمر توجب مخالفته بطلان الحكم فإذا ما تقرر ذلك وكان الـثـــابت أن الحكم قد تنكب قضاء محكمة الدرجة الأولى ورفع لواء التأييد له وهو قضاء شابه البطـــــلان فإن الحكم المستشكل فيه يضحى باطلاً لأن ما بنى على باطل فهو باطل
ولقد حـرص المشرع على صـدور الأحكام فى جلسات علانية حتى ولو كانت الدعوى الصـادر فيها الحكم قد نظرت فى جلسة سرية وهى قاعدة جوهرية تجب مراعاتها تحقـيقاً لما توخاه المشرع من تدعيم الثقـة فى القضاء والاطمئنان إليه فإذا ما تقرر ذلك وكان حكم محكمة الجنح الجزئية المؤيد بالحكم المستشكل فيه قـد خـالف هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالبطلان ولا يعصمه من هذا البطلان عاصم بصـــــــريح نص القانون وينبنى على ذلك إمتداد هذا البطلان إلي الحكم المطعون فيه وفى ذلك قضت محكمه النقض في غير ما إبهام :
عـــلانية النطق بالحـــــكم قاعدة جوهرية تجب مراعاتها إلا ما إستثنى بنص صريح تحقيقاً للغاية التى توخاها الشــــارع وهى تدعيم الثـــقة فى القضاء والإطمئنان إليه وإذاخالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بالبطلان الذى يستوجب نقضه
( نقض 27/2/1962 س 13 ق 51 ص 195 )
فإذا ماتقــــرر ذلك وهدياً بنص المـــــادة 303 إجراءات جنائية وما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فإن الحكم المستشكل فيه وقد قضى برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف الذى ران عليه البطلان والأنعدام وأضحى محل شك فى وجوده أصلاً لصدوره فى جلسة غير علانية وغير موقع من القاضى أو امين السر فإن الحكم المطعون وما سبقه يكون باطلاً لأن مابنى على باطل فهو باطل حرى بالمحكمة الموقرة أن تبادر إلى وقف تنفيذه

السبب الثالث
خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون 
وبطلانه لإبتناء قضاءه على تأييد حكم معدوم وباطل قانوناً
الحكـــــم المستشكل فيه وقد تنكب قضاء محكمة الجنح الجزئية ورفع لواء التأييد لهذا القضاء دون أن يفطن إلى أنه قضى بتأييد حكم معــدوم الأثر قانوناً فاقد الحجية لا يحمل من الأحكام إلا إسمها لإفتقاده لركن أساسى مـن أركان وجوده .. الأمر الذى يجعله معدوماً من الناحية القانونية فإذا كان الأمر كذلك فإن قضـــاء الحكم المستشكل فيه بتأييد هذا الحكم المعدوم فإنه أيضاً يكون هو والعدم سواء ، أية هذا الإنعدام ودليله حمـــله نص المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية حينما جرى على الأتى :
يصــدر الحكم فى الجلسة العلــــنية ولوكانت الدعوى قد نظرت فى جلسة سرية ، ويجب إثباته فى محضر الجلسة ، ويوقـع رئيـس المحــكمة والكــاتب
لما كــــان ذلك وكان المطالع للحكم الصادر من محكــــمة الجنــــح الجزئية الذى سايره الحكم المستأنفوقضى بتأييده قد خلا تماماً من توقيع القاضى والكاتب على محضر جلسته بل المطالع لأوراق الدعــوى ومحاضر جلساتها أمام محكمة الدرجة الأولى يجــــد فيها العجــب العجــاب فحكـم محكمة الدرجة الأولى يشار فيه أنه صدر بجلسة 26/3/2003 فى حين أن محــاضر الجلسات تشير إلى أن هذا الحكـم قد صدر فى جلسة 1/1/2003 وقد خلا كلاً من الحكم ومحضر الجلــــــسة من أى توقيع للقاضى الـــذى أصدره أو لكاتب الجلسة . الأمر الذى يجعل هذا الحكم باطلاً بطلاناً ينحدر به إلى درجة العدم فالمطــالع له 
ولمحاضر جلساته يبين له للوهلة الأولى أن الحكم يحمل تاريخاً يتنــــاقض تمـــاماً مع التاريخ الذى صـــدر به محضر الجلسة التى نطق به فيها وكلاهما لايحمل أى توقيع . . الأمر الذى يجعل هذا الحكم معدوماً ويمتد هذا الإنعدام إلى الحـــكم المستأنف بإعتباره مؤيداً لقضاء معدوم 
وليت الأمر قـد إقتصر عند هذا الحد بل لقــد كان ماهو أدهى من ذلك وأمر فبمطالعة حكم محكمة الدرجة الأولى يبـــين أنه قــد صدر فى منطوقه حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر فى حين أن المطـالع لمحضر الجلسة يجد أنه قــــــد صدر فى معارضة لحكم غيابى ؟! ولو حــرص الحكـــم المستأنف على مطالعة أوراق الــدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لإستبان له أنه وبجلسة 10/4/2002 قد صدر عن محكمة الدرجة الأولى حكماً غيابياً قبل الطــــــاعن ولاندرى من الذى أصدره فهو وجميع محاضر جلسات محكمة الجنح الجـزئية قد خـلت من توقيع القاضى وكاتب الجلسة فإذا ماتقرر ذلك فإن الحكم المستأنف وقد غض الطرف عن مراجعة ومطالعة حكم محــكمة الدرجة الأولى ومحاضر الجلسات وراح يقضى بتأييد الحكم فإنه يكـــــون قد بنى على حكم باطل بطــــلاناً ينحــدر به إلى حد الإنعدام ويكون هو ومابنى عليه معدوماً .. الأمرالذى يحق معه للمستشكل أن يعتصم وبحق بطلب وقف تنفيذه لعدم وجود سند تنفيذى معول عليه وفى ذلك إستقــــــــر قضاء محكمتنا العليا فى غير ما إبهام :
إن تاريخ صدور الحكم هو من البيانات التى يجب – بحسب الأصل – إعتبار الحكم ومحضر الجلسة حجة بما جاء فيهما بالنسبة إليه 
( نقض 1/1/1952 أحكام النقض س3 ق 140 ص 370 )
( نقض 7/10/1974 أحكام النقض س5 ق 139 ص 643 )
فإذا ماتقـــــرر ذلك وكان هنـــاك خـلافاً جـوهرياً وملحوظاً بين التاريخ الثابت فى ورقة الحكم وهو 26/3/2003 وبين التـــاريخ المشار إليه بمحضر جلسة محكمة الدرجة الأولى أنه صدر فى معارضة بجلــسة 1/1/2003 وكانت ورقة الحكم لاتحمل صدوره فى علانية ولامحضر الجلسة يفيد أنه قـد صدر فى عــلانية كما خلا الحكم وجميع محاضر الجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى مــن أى توقيع للقاضى الذى أصدره أو كاتب الجلسة فإنه وعملاً بنص المادتين 303 ، 312 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لايكون هناك حكماً صادراً من محـكمة الجنح الجزئية حتى يتنكب قضاء الحكم المستأنف ما قضى به يرفع لـــــواء التأييد فإن فعل فإنه يكون حكماً معدوماً لإبتنائه على عدم 
ومــن نافـــلة القــول أنه يشترط لقيام الحكم من الناحية القانونية أن يصدر من قاضى له ولاية القضاء وفى خصـــــومة مستكملة الأركان محلاً وسبباً وأن يكون مكتوباً وإذا فقد الحكم أحد هذه الأركــــان الجوهرية فإنه يضحـى معــدوماً لإفتقاده إلى ركن أساسى من أركان وجوده وصحته وهو ما إحتضنته محكمتنا العليا وعللت له بالأسـانيد القانونية السليمة وإستلزمته كضرورة حتمية لقيام الحكم بل لوجود دليل يرشح بوجــود هذا الحكم من الأصل فتوقيع القاضى على ورقة الحكم أو على محضر الجلسة هو الشرط الوحيد لإكتساب هذا الحكم صفة الرسمية وإفتقاد هذا التوقيع يجعل الحكم كأنه غير موجود منذ صدوره وفى ذلك تقول محكمة النقض وفى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أنه :
من المقرر أن توقيع القاضى على ورقة الحكم الذى أصدره يعتبر شرطاً لقيامه ، إذ ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به وبناءاً على الأسباب التى أقيم عليها 
( نقض 28/11/1966 أحكام النقض س17 ق 218 ص 1159)
( نقض 19/10/1978 أحكام النقض س29 ق 149 ص 744)
( نقض 13/12/1970 أحكام النقض س21 ق 293 ص 1210)
( نقض 3/6/1946 مجموعة القواعد القانونية جـ7 ق 184 ص 171)
( نقض 21/5/1946 مجموعة القواعد القانونية جـ7 ق 163 ص 157)
ولقـــد توجـــت محكمة النقــض الجنائية قضــاءها آنـــف الذكر فإنه إذا ماقضى من محكــــمة الجنح المستـــأنفة بتأييد هذا القضاء الذى خلا من توقيع القاضى فإن الحكم المستــأنف يكون أيضاً حكماً معدوماً ولقد إستخدمت محكمة النقض كلمة معدوم تعبيراً عـلى خروج مثل هذا الحكم عن قاعدة الشرعية وتأكيداً على أنه وما إنطوى عليه من قضــاء هو والعدم سواء فقالت فى حكم من أشهر أحكامها أن :
خــلو ورقة الحــكم الإبتدائى من توقيع القاضى الذى أصــدره يجعله فى حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لماتضمنته من بيــــانات وأسبــاب لاوجود لها قانوناً ، وإذا أيد الحكم الإبتدائى فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب بمايعيبه ويوجب نقضه 
( نقض 29/10/1978 أحكام النقض س29 ق 149 ص 744)
( نقض 13/12/1970 أحكام النقض س21 ق 293 ص 1210)
( نقض مدنى 509 سنة 45 جلسة 2/3/1982)
( نقض مدنى 1017 سنة 48 جلسة 14/2/1979 س 30 ص 520 )
فإذا ماتقــرر ذلك وكان الثابت وعلى النحو السابق تجليته أن الحكم الصادر من محكمة الجنــح الجزئية قد صدر معـدوماً – على حد تعبير محكمة النقض الجزئية – فإن المعــدوم ينبنى عليه معدوم ويحق للمحكوم ضده أن يلتمس وبحق وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه 
بنــــــــاء عليــــــه
نلتمس وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل فى الطعن بالنقض



3-مذكرة بدفاع غش تجارى





السيد/===================================== متهم 
ضــــــــد /
النيابة ا لعامة =================================  سلطة اتهام
فى الجنحة====== رقم لسنة =====جنح مستأنف ======== والمنظورة بجلسة /    /

الوقائع

أقامت النيابة العامة الجنحة الماثله ضد المتهم بطلب عقابة بالمواد 2/1 بند1 و7و8 من القانون 48لسنه 41 المعدل بالقانون 281 لسنه 94 والمواد 1و2/2 و 3و 2و 5/1 من القانون 10 لسنه 1966 
لانه فى يوم 16/.../2005 بدائرة مركز .....باع او عرض للبيع شيئا من اغذيه الانسان او الحيوان فاسدا لتغير تركيبته او خواصة الطبيعية او مظهرة مع علمة بذلك ..
وحتى لانطيل على عدل حضراتكم فاننا نحيل وقائع هذة الجنحة الى مادون بالاوراق ايمانا منا ببصيرتكم التى ينيرها الحق سبحانة وتعالى.

الدفاع

اولا : عدم وجود دلائل كافية تفيد فساد اواتلاف المواد المضبوطة من الكشف الظاهرى :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان المواد التى تم ضبطها عبارة عن عدس احمر _ حلبة جافة _ زهرة الكرواتيه _ اعشاب تخسيس
_ زهرة تمر هندى وماشابة ذلك من البقوليات والمثبت بمحضر الضبط ولم يثبت فسادة او ثمة اتلاف
او عفن بها سواء بالكشف الظاهرى او عن طريق التحليل المعملى ولكن اكتفى محرر المحضر باقوالة 
هو بانها منتهية الصلاحية ولم يقدم دليل اثبات على ذلك سوى اقوال مرسلة لاتصلح ان تكون دليلا 

ثانيا : خلو محضر الضبط من تقرير معملى يفيد ان ماتم ضبطة منتهى الصلاحية :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بنظرة سريعة الى محضر الضبط ستجدون حضراتكم ان المحضر قد خلا من تقرير معملى يثبت فية من قريب او بعيد ان هذة المواد غير صالحة او يرجح اقوال محرر المحضر حيث ان ثبوت فساد المواد الغذائية يحتاج الى تحليل سواء ظاهرى او معملى 

ومن ثم..
جاءت المادة 466 من تعليمات القضاء بشان جرائم الغش ان : 
اذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية فيجب ان تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصة يختم على كل منها بالجمع ويوقع عليها كل من الموظف الذى قام بضبطها وصاحب الشان او من يمثلة وترسل عينة الى معمل التحاليل دون بيانات تثبت صفة المالك او الجهة التى ضبطت بها وتحفظ العينة الثانية لدى 
صاحب الشأن كما تحفظ الثالثة فى المصلحة التى يتبعها الموظف الذى قام بالضبط للرجوع اليها عند الاقتضاء
وهذا..
مالم يتخذة محرر المحضر وقت الضبط وانما كما جاء بمحضر الضبط قام باخذ المواد المضبوطة وتصرف بها لشخص مجهول ولاندرى ماذا فعل بها هذا الشخص الغير مختص قانونا ولم يصدر بشانها اى قرار من النيابة العامة ولاحتى نعرف اى مصير لهذة المواد التى لم يثبت عدم صلاحيتها 
لذا فاذا ما تشككت المحكمة فى صحة اسناد التهمة الى المتهم فانها تقضى بالبراءة وكذلك اذا كانت ادلة الثبوت غير كافية متى احاطت بظروفها وادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ...
ثالثا : عدم عرض السلعة للبيع لاجريمة :
ـــــــــــــــــــــ
اقد اشترط المشرع لتوقيع العقاب ان تدخل افعال الغش على مواد تكون معدة للبيع او التعامل فيها وعلة ذلك ان المشرع يهدف الى حماية الصحة العامة التى يمكن الاضرار بها من جراء هذاه المواد المغشوشة 
ولذلك لايجرم الغش الا عندما يوجة ضد طرف ثالث ومن اللحظة التى يكون فيها الانتاج المغشوش معدا للبيع فقط اى المخصصة لان تقدم الى جمهور المشترين كسلع صالحة للاستهلاك اما اذا كانت هذة المواد المغشوشة ليست معدة للاستهلاك العام او البيع فلا تقوم الجريمة ( دكتور/ حسنى الجندى _ المرجع السابق صـ127 )
ومن هنا ...

وبالرجوع للاوراق لانجد ان المتهم قد عرض هذة المنتجات فى فانوس العرض ( اذا ماافترضنا جدلا فساد المواد المضبوطه) وان محرر المحضر هو الذى قام بالدلوف الى المقلة محل الواقعة
( محمصة ) وقام بالتفتيش وكذلك قام باخذ المواد المذكورة بالمحضر من داخل المقلة وهذا اعتراف صريح من محرر المحضر بان هذه المواد المضبوطة لم تكن معروضة بدليل انة لم يجرى محاولة شراء وانما قام بالتفتيش وهذا مايطمئن عدالة المحكمة الموقرة بان المتهم لم يكن عارضا هذه المواد المضبوطة 
رابعا: انتفاء القصد الجنائى وتوافر حسن النية :
ـــــــــــــــــــــــــ
ان المتهم تتوافر فية حسن النية وانه لم يتناول اى افعال من الافعال التى حددها النص بالتجريم وان هذه المواد قام المتهم بشرائها من تاجر كبير والثابت بالاوراق ان المتهم قدم بحافظة مستنداتة دليل مصدر هذه المواد (فاتورة شراء) الامر الذى يؤيد دفاع المتهم بحسن نيتة وعدم علمة الذى ينتفى معه القصد الجنائى 

خامسا: بطلان اقوال محرر المحضر وخلوها من الحقيقة :
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ان محرر المحضر قد نصب من نفسة اثناء تحرير الواقعة من محرر للواقعة وكذلك عضو نيابة حينما تصرف فى المواد المضبوطة لشخص ليس لة علاقة خلافا لنصوص القانون وكذلك قام بتنصيب نفسة رجل معملى حينما حكم على المواد المضبوطة بانها منتهية الصلاحية واخفى عن اعين النيابة والمحكمة المواد المضبوطة واكتفى باقوالة كادلة ثبوت ولانعرف حتى الان مصير تلك المواد وماذا حدث لها من 


عبث . كل هذا يدل دلالة قاطعة على خلو اقوال محرر المحضر من الحقيقة وتاكيد بطلانها 
وكذلك لمخالفتها اجراءت الضبط المنصوص عليها فى المواد 8 من القانون 48 لسنة 41 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 ....
مما تقدم ...

يتضح لعدالة المحكمة الموقرة وبجلاء انتفاء التهمة فى حق المتهم لعدم وجود ادلة ثبوت والمتمثلة فى المواد المضبوطة وكذلك تقرير معملى يدل على فساد هذه المواد موضوع الجريمة وكذلك عدم ثبوت واقعة عرض للسلع المضبوطة للبيع ومن ثم ....


يكون القصد الجنائى غير متوافر فى حق المتهم وان الدفع بحسن نيته وعدم العلم يكونوا متوافرين ومن ثم فان البراءة هى الاقرب وان هذه التهمة قد قامت على سند غير صحيح من الواقع والقانون 

بناء علية 

اصليا: البراءة من التهمة المسندة الى المتهم 
احتياطيا: مناقشة محرر المحضر 
والله ولى التوفيق 

4-مذكرة فى جنحة نزوير اعلان قضائى




بدفاع
==================================== (متهمان
ضــــد
النيابة العامة (سلطة أتهام)
فى القضية رقم لسنة جنح الخصوص
المحدد لنظرها جلسة الموافق / /
يلتمس الدفاع البراءة تأسيساً على :
أنتفاء جريمة التزوير بركنيها المادى و العنوى
أنتفاء الاشتراك فى الجريمة بين المتهمين
الدفاع
أولا: أنتفاء جريمة التزوير بركنيها المادى و المعنوى .
ذلك ان عماد الاتهام الذى سيق بموجبه المتهمان إلى المحاكمة كون المجنى عليه قد أسند غلى المتهم الثانى انه قد قام باستلام أعلان بدعوى قضائية مقامة من المتهم الاول مدعياً كونه صهراً للمجنى عليه حال كونه ليس بصهر له و من ثم فقد أحيل المتهمان للمحاكمة بتهمة التزوير فى محرر عرفى بأملاء بيانات تالف الحقيقة .
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ركنى الجريمة المادى و المعنوى منتفيان فى الدعوى الراهنة حال كون المتهم الثانى أن صح جدلاً أنه قد أخبر المحضر بانه صهر أو قريب للمجنى عليه فان ذلك لا يعدوا سوى قالة مجردة من قبله دون أن يتثبت منها المحضر القائم بالاعلان بأى وجه كان ومن ثم فهو خبر يحتمل الصدق أو الكذب من قبل قائله ولا تعد هذه القالة المجردة بوجود قرابة بين طرفين بمثابة حقيقة مجردة بالاوراق كمن يدعى اقامته مع شخص
أو حيازته لمكان فى محضر رسمى ثم يثبت عكس ذلك فيما بعد فأن ذلك لا يعد تزويرا والمقرر بقضاء النقض أنه :
من المتفق عليه فى الفقة وأحكام القضاء وأحكام محكمه النقض أن تغيير الحقيقة فى الإقرارات الفردية لا يعد تزويراً سواء تضمنتها محررات عرفيه أو محررات رسمية لأن الكذب فيها متعلق بمركز المقر شخصياً ، ولأن الأقرارات الفرديه تخضع فى كل الأحوال لمراجعه وتمحيص من كتب له المحرر ، بحيث يتوقف مصيره على نتيجته ، وفى هذا الرقابه والضمانه الكافيه .
( بنصه عن الأستاذ الدكتور / محمود محمود مصطفى – القسم الخاص – طـ 8 – 1984 – رقم 117 – س 139 – 140 – والأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – الجرائم المضرة بالمصلحة العامه وجرائم الأعتداء على الأشخاص – طـ 1986 – رقم 327 – ص 225 ).
وعلى ذلك كله تواترت أحكام محكمه النقض ، فقضت بأنه :- ” ليس كل تغيير للحقيقه فى محرريعتبر تزويراً إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد من غير الموظف المختص مما يمكن أن يأخذ حكم الأقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو ان يكون خبراً لا يحتمل الصدق أو الكذب ، فهو بهذه المثابه عرضه للفحص بحيث يتوقف على نتيجته ، والأقرارات الفردية لا يقوم التزوير بالتغيير فيها “
نقض 28/4/1959 – س 10 – 112 – 512
نقض 21/4/1959 – س 10 – 100 – 462
نقض 27/6/1932 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 362 – 597
نقض 24/6/1935 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 391 – 493
ويقول الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى ( المرجع السابق رقم 325 – ص 220 – 221 ) .
” أما اذا كانت البيانات التى أثبتها المتهم لا تتعلق مباشره بمركز الغير ، وإنما تمس مركزة نفسه وتتناول عناصره بالتعديل المخالف للحقيقه ، فلا محل للتزوير لإنت الفعل لا يتضمن تغييراً للحقيقه فى مدلوله القانونى ، وتطبيقاً لذلك فإن من ينسب لنفسه صفات لا يتمتع بها ، أو ينفى عن نفسه صفات لصيقه به لا يعد مغيراً للحقيقه “.
( ينصه عن الدكتور محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – الجرائم المضرة بالمصلحه العامه وجرائم الإعتداء على الأشخاص – طـ 1986 – رقم 325 – ص 220 – 221 ).
غنى عن البيان أن المتهم لم يطلع على ما كتبه المحضر و انما قام بالاستلام عن المجنى عليه بأعتباره مقيم بذات العقار معه و فى الغالب الاعم يقوم المحضر من تلقاء نفسه بكتابة عبارة صهره فى الاعلان ومن ثم فان المتهم الثانى لم يكن على علم بالصفة التى نسبة إليه ولم تتجه نيته لارتكاب ثمة تزوير .
ثانياً : أنتفاء الاشتراك فى الجريمة بين المتهمين
ذلك أن أساس الاتهام المسند إلى المتهم الاول كونه هو صاحب المصلحة والمستفيد من عدم وصول الاعلانات القضائية إلى المجنى عليه بالدعوى دون دليل قائم بالاوراق يؤكد ضلوعه فى الواقعة و علمه بها و مشاركته باى وجه من اوجه الاشتراك فى التزوير و كان مجرد توافر مصلحة للمتهم الاول فى الواقعة لا يعد مسوغاً لأدانته عن جريمة التزوير دونثبوت مقارفته للجريمة أو مساهمته بها
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من حيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه ، أنه دان الطاعنه بتهمتى الإشتراك فى تزوير محرر رسمى وفى أستعماله مع العلم بتزويره استناداً إلى أنها صاحبه المصلحه الأولى فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المجنى عليه ، دون أن يستظهر أركان جريمة الإشتراك فى التزوير ويورد الدليل على أن الطاعنه زورت هذا التوقيع بواسطه غيرها – مادامت تنكر أرتكابها له – وخلا تقرير المضاهاه من أنه محرر بخطها – كما لم يعن الحكم استظهار علم الطاعنه بالتزوير . لما كان ذلك ، وكان مجرد كون الطاعنه هى صاحبه المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكها فيها والعلم به ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال “.
نقض 25/11/1981 – 32 – 171 – 978
كما قضت بأن :-
” مجرد ثبوت تزوير التوقيعات المنسوبه الى المجنى عليه على إيصال سداد الأجره دون أستظهار أركان جريمة التزوير وإيراد الدليل على أن الطاعن زور هذه الأمضاءات بنفسه أو بواسطه غيره لا يفيد جريمة التزوير فى حقه مادام أنه ينكر أرتكابه لها وخلا تقرير المضاهاه من أنها محرره بخطه مما يعيب الحكم بالقصور .
” أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير فى جريمه أستعمال المحرر المزور مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو أشترك فى أرتكابه .
نقض 8/11/1971 – س 22 – 153 – 636
كما قضت بأن :-
” مجرد تمسك المطعون ضده بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحه فى تزويره ، عدم كفايته للتدليل على أرتكابه التزوير أو علمه به .
نقض 3/2/1982 – س 33 – 26 – 133
وقضت محكمه النقض بالعديد من أحكامها بأن :-
مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير أو أشتراكه فيه ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو أشترك فيه .
نقض 20/11/1967 – س 18 – 236 – 1130
نقض 8/11/1978 – س 22 – 153 – 636
نقض 3/2/1982 – س 33 – 26 – 133
نقض 31/10/1976 – س 27 – 180 – 792
نقض 1/4/1986 – س 37 – 91 – 445
القضاء المتقدم ، – فرعاُ على مبدأ أساسى على عام جرى عليه قضاء محكمه النقض بأطراد ،- هو أن محض قرينه المصلحه لا ينهض بذاته دليلاُ على التزوير أو الأستعمال – فقد تواتر قضاء محكمه النقض ، – على أن قرينه المصلحة – بفرض وجودها – لا تكفى لأثبات الأشتراك فى التزوير – وفى حكمها الصادر فى 15/12/1982 برئاسه الأستاذ المستشار محمد وجدى عبد الصمد – قضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 35 قضائية – فقالت : ” ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الأشتراك فى التزوير والأستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله : وحيث ان الثابت من الاوراق ان ( المتهم الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحه فيما أثبته المتهم الأول فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) ” – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر اركان جريمة الأشتراك فيها التزوير ويورد الأدله عليها ، وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة استعمال المحرر المزور فإن العقوبه تكون مبررة ، ذلك لأنها اعتمدت عليه فى ثبوت جريمة الاستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الأشتراك فى التزوير أنفه البيان وهى لا تصلح بذاتها أساس صالحاً لأقامه الأدانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال بالنسبه لجريمة الاستعمال ولما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعاده بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحده الواقعه ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى من يثيره الطاعن الثانى فى طعنه أو بحث أوجه طعن الطاعن الأول .
نقض 15/12/1982 فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائيه
نقض 22/1/1986 – س 37 – 27 – 127
نقض 30/3/1983 – س 34 – 94 – 460
نقض 25/11/1981 – س 32 – 171 – 978 – الطعن 1207/51 ق
نقض 18/1/1987 – س 8 –13 – 107 – طعن 5221 / 56 ق
بناء عليه
نلتمس براءة المتهمين مما اسند إليهم





5-مذكرات جنائى من اروع المذكرات شيك بدون الارتباط  شيك الضمان الانقضاء نصير المحامين

-----------------------------------

عدنان محمد عبد المجيد 

نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى بالنقض
محكمة جنح مدينة نصر اول
مذكرة
بدفاع============== ” متهم “
ضــــد
النيابة العامة ” سلطة اتهام “
فى القضية رقم لسنة جنح م نصر اول
والمحدد لنظرها جلسة الموافق
نلتمس براءة المتهم تأسيساً على
1- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات
2- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم عملاً بنصي المادة 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية0
الدفاع
أولاً : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وفقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات
حيث أن المتهم يرتبط بالشركة المدعية بالحق المدنى بعلاقة عبارة عن عقد بيع بنظام التقسيط مؤرخ فى 11/3/2007 وقد ترتب على ذلك وفقاً للبند الثالث من العقد أن قام بأعطاء الشركة المدعية بالحق المدنى عدة شيكات فى تاريخ تحرير عقد البيع المذكور بباقى الثمن , وقد حركت الشركة المدعية بالحق المدنى بهذه الشيكات عدد من الجنح السابقة و قد قضى فيها بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح , الامر الذى يترتب عليه أحقية المتهم فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسلابقة الفصل فيها وفقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات
وقد أستقر قضاء محكمه النقض على أن التاريخ المعطى كتابه لعدة شيكات اذا ما ثبت انها واقعاً محرره فى تاريخ واحد لسبب واحد ، فتعبر فى هذه الحالة ووحدة واحده تنقضى الدعوى الجنائيه بصدور حكم بالبراءه او بالادانه عن اى شيك من هذه الشيكات 0 فقد تواترت احكام محكمه النقض على أن :-
” قيام المتهم بأصدار عده شيكات كلها او بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معامله واحده – أيا كان التاريخ الذى تحمله عنه ، وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من الماده 454 من قانون الأجراءات الجنائية ، بصدور حكم نهائى ، واحد بالأدانه أو البراءه عن اصدار اى شيك منها
كما تواترت احكامها على ان الدفع بالأرتباط جوهرى ، وأنما يترتب على الآرتباط اذا ما سبق الحكم فى أحد الشيكات المراتبطة من النظام العام ، وعلى أن مجرد طلب نظر الدعاوى معا هو دفع بقيام الارتباط .
نقض 30/4/1972 – س 23 – 140 – 627
نقض 29/5/67 – س 18 – 145 – 730
نقض 17/5/76 – س 27 – 111 – 497
نقض 27/5/1958 – س 9 – 149 – 582
نقض 29/11/71 – س 22 – 164 – 673
نقض 29/1/73 – س 24- 26 – 108
نقض 16/12/84 – س 35 – 199 – 901
نقض 30/4/84 – س 35 – 107 – 488
نقض 2/11/65 – س 16 – 150 – 792
ثانياً :
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم عملاً بنصي المادة 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية
لما كان الثابت من أوراق الدعوى المطروحة بين يدى المحكمة الموقرة من واقع عقد البيع المقدم طي حافظة مستندات المتهم أن الشيك الماثل وشيكات أخرى حررت لدى تحرير العقد فى عام 2007 وسلمت للشركة المدعية بالحق المدنى وكانت الدعوى الجنائية فى الجنحة الماثلة قد تم تحريكها من جانب الشركة المدعية بالحق المدني في عام 2012 الأمر الذى يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم عملا بنصي المادتين 15،17 من قانون الإجراءات الجنائية وفى ذلك قضت محكمه النقض فى غير ما أبهام فى العديد من أحكامها بأن :-
” الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظم العام ويجوز إثارته لاول مره أمام محكمه النقض مادامت مدونات الحكم ترشح له “
نقض 22/4/1973 أحكام النقض س 24 ق 111ص 583
نقض 7/4/1969 س 20 ق 97 ص 468
وقضـــــــــــــــــــت أيضا بأنـــــــــــــــــــــــه :-
من المقرر يان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام .
نقض 8/2/79 أحكام النقض س 30 ق 46 ص 231
وقضـــــــــــــــــــى أيضـــــــــــــــــــــا بان :-
الدفــع بانقضاء الدعـــوى الجنائية بالتقادم تجوز أثارته فى اية حاله كانت عليها الدعوى ، ولو لأول مره أمام محكمه النقض لتعلقه بالنظام العام ، إلا انه يشترط ان يكون فى الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع .
نقض 6/5/1958 أحكام النقض س 9 ق 128 ص 475
وقضـــــــــــــــــــــى أيضـــــــــــــــــــــــــــا :-
آن مجال البحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمه النقض اتصالا صحيحا بما يتيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيــه .
الطعن 1679 لسنه 31 ق لجلسه 20/3/1/1962 س 13 ص 256
وقضـــــــــــــى أيضـــــــــــــــــا بانــــــــه :-
من المقرر بان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية تجوز أثارته في اى حاله كانت عليه الدعوى ولو لأول مره أمام محكمه النقض لتعلقه بالنظام العام ، طالما كان الثابت من مدونات المطعون فيه كما هو الحال فى الدعوى المطروحه ما بفبد صحته .
( الطعن رقم 3227 لسنه 57 ق جلسه 25/10/88 )
وقضى أيضا بانــــــــــــــــــــه:-
يجوز لمحكمه النقض أن تنظر من تلقاء نفسها في مسألة سقوط الجريمة بمضي المدة وان لم يتمسك بها الخصم لأنها متعلقة بالنظام العام .
( نقض 31/12/1898 الحقوق س 14 ق 17 ص 249 )
فإذا ما تقرر ذلك وكانت واقعة إعطاء الشيك هي واقعة ماديه تثبت بكافة طرق الإثبات ويبدأ من تاريخها الحقيقي والفعلي حساب مدة انقضاء الدعوى العمومية ولا ينال من هذا النظر القول بأن عدم وجود تاريخ علي الشيك هو تفويض المستفيد بوضع تاريخ الاستحقاق عليه لان الساحب لا يملك بهذا التفويض وقف أو تعليق مدة انقضاء الدعوى الجنائية ولأن المستفيد من هذا التفويض لا يملك مدة انقضاء هذه الدعوى إلي ما شاء وقتما شاء 0
فان المستقر عليه أن الدعوى الجنائية عن الشيك اياً ما كانت المسئولية والمسئول أنما تنقضي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تحرير أو إعطاء الشيك للمستفيد دون النظر للتاريخ الذى كتب على هذا الشيك لان العبرة بفعل الإعطاء , وليس للتاريخ الذى يعطيه المستفيد للشيك , أي أن العبرة بالتاريخ الفعلي والحقيقي والواقعي الذى تم فيه الإعطاء باعتباره مناط الجريمة التى يبدأ بها التقادم حسبما نصت على ذلك المادة 337من قانون العقوبات0
” كل من أعطى شيكاً لا يقابله رصيد 0000000000000″ ففعل الإعطاء هو مناط التجريم وبه تبدأ الجريمة ويبدأ التقادم وعلى هذا نصت المنادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية :-
” لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان “
حتى ولو كان هذا السبب هو تحرير تاريخ غير صحيح أو متراخي عن عطاء الشيك ذلك أن قواعد التقادم من النظام العام ولا تتعلق مطلقاً على مشيئة الأفراد فان حساب مدة التقادم يبدأ من التاريخ الفعلي لتحرير وتسليم الشيك ( إعطاء الشيك ) ولا يمكن تحديد هذا التاريخ الفعلي بالاعتماد على التاريخ المدون على الشيك , وإنما يتم ذلك بمعرفة واقعة حصول إعطاء الشيك وهى واقعة خارجية يبدأ منها حساب مدة التقادم 0
فكما أن بداية مدة التقادم أو الانقضاء يبدأ حسابه من التاريخ الفعلي لواقعة التسليم ( فعل الإعطاء ) بغض النظر عن المدون بورقة الشيك لأنه واقعة خارجية , فان مدة الانقطاع هي الأخرى تحسب بوقائع خارجية لا يظهر ولا يمكن آن يظهر لها اثر فى المدون بورقة الشيك 0
وهو نفس الوقائع الخارجية الغير مدونة بورقة الشيك التى تثبت بها وجود الارتباط الغير قابل للتجزئة فى حالة إعطاء شيكات متعددة لسبب واحد ولمستفيد واحد يحمل كل شيك منهما تاريخ مختلف عن تاريخ الشيكات الأخرى ولان حكم الارتباط بنص المادة 32 عقوبات من النظام العام كشأن التقادم والانقضاء -
لا يخضع لمشيئة الأفراد المتمثلة فى وضعهم تواريخ مختلفة لاستحقاق الشيكات خلافاً للواقع الفعلي – لذلك جرى قضاء محكمة النقض على عدم الاعتداد بالتواريخ المدونة بالشيكات والاعتداد بالواقع الفعلي فقضت محكمة النقض فى العديد من أحكامها:-
إعطاء عدة شيكات لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معاملة واحدة اياً ما كان التاريخ الذى يحمله كلاً منهما :- إنما يكونوا نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فى أحداها سواء بالبراءة أو الإدانة ما دامت هذه الشيكات المرتبطة 0
نقض 8/6/1981-الطعن 183/51ق
نقض 29/11/1971 –س 22-164-673
نقض 17/5/1976-س 27-111-497
نقض 30/4/1972 –س 23-140-627
نقض 27/5/1958 –س 9-149-582
نقض 29/1/1973-س 24-26-108
نقض 29/5/1967 –س 18-145-730
وهذه القاعدة جزء من قاعدة أصولية اعم هي أن العبرة فى القضاء الجنائي هي بحقيقة الواقع لا سواه – مهما خالفه من اعتراف أو كتابة أو قول او حتى أحكام قضائية أخرى , فلا تبنى الأحكام الجنائية إلا على الواقع الفعلي فلا يتقيد القاضي الجنائي بما يتقيد به القاضي المدن من قيود لما يترتب على الأحكام الجنائية من أثار خطيرة تتعلق بالحرية والحياة0
( وسيط السنهوري ج /2 –ط 1964 –ص / 29)
فلا يتقيد القاضي الجنائي باى حكم صادر من المحاكم المدنية ( م / 457اج ) ولا باى حكم صادر من اى جهة قضائية أخرى لان ” وظيفة المحاكم الجنائية على حد تعبير محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب بريء آو يفلت مجرم وذلك يقتضى إلا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها باى قيد لم يرد به نص فى القانون “0
نقض 21/11/1984 –س 35-180- 802 –س 22-19-78 , نقض 6/1/1969 –س 902 -38نقض 4/6/1956 –س س 7-228-824) , بل ولا يتقيد القاضى الجنائي برأي ولا بحكم قاضى جنائي أخر احتراماً وتحقيقاً لواجبه فى القضاء على حقيقة الواقع الفعلي على مقتدى العقيدة التى تتكون لديه هو مهما تناقضت مع رأى أو حكم سواه 0
نقض 9/5/1982 –س 33-163 -516 ,
نقض 10/4/1984-س 35-88-404
نقض 8/5/1984-س 35-108-491
نقض 23/10/1962-س 13-166-672
نقض 7/11/1961 –س12-177-888-
نقض 7/3/1966-س 17-45-233 )
وكذا من تطبيقات وجوب التزام القضاء الجنائي بحقيقة الواقع , ما جرت عليه أحكام القضاء فى أحكام النقض من أن العبرة هي حقيقة الواقع فلا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للواقع “
نقض 19/3/1981-س32-45-268
نقض 8/6/1975-س 26-166-497
وغنى عن البيان أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وفقاً للمواد 15-18من قانون الإجراءات الجنائية يتعلق بالنظم العام ولذلك لا يلزم أن يدفع به المتهم بل يتعين أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها فى اى مرحلة للدعوى0
نقض 8/2/1979-س30-46-231
نقض 22/4/1973-س 24-111-538
نقض 27/12/1976 –س 27-231-1052
نقض 6/4/1970-س 21-132-557
نقض 7/4/1969 –س 20-97-468
نقض 6/5/1958 –س 9-128-475
وغنى عن البيان انه تبعاً لكون التقادم من النظام العام , فانه لا يخضع لمشيئة الأفراد , ولا يجوز للمتهم نفسه أن يتنازل عنه فلا يقبل من المتهم التنازل عن انقضاء الدعوى بمضي المدة 0
د0محمود محمود مصطفى 0الاجراءت ط 11-1976-رقم 108
ص 143ط12-1988-رقم 108-ص 145
د0أحمد فتحي سرور الوسيط فى الإجراءات –ط1980 –فقرة /122-ص 229
ولما كان ذلك وكان الدفع بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم متعلقاً بالنظام العام قرره المشرع مراعاة لضرورة الأستقرار القانونى وعدم أضطراب مصالح الأفراد بسبب تهديدهم بالدعوى الجنائية لفترة طويلة ، وبأعتباره تعبيراً عن ضرورة حسم الدعوى الجنائية فى زمن معين مهم كان الأمر وهو بتلك المثابة غمرهون بمشيئة الخصوم فى الدعوى بتحريك الدعوى الجنائية وقتما يحلو لهم ,انما هو ضابط أورده المشرع متعلقاً بالنظام العام وبحقيقة الواقع الذى هو قوام عقيدة القاضى الجنائى ومن ثم فأن الدعوى الجنائية فى الجنحة الماثلة تنقضى بمضى ما يزيد عن خمس سنوات منذ وقوع الجريمة – أن صح تسميتها كذلك – وحتى تحريك الدعوى الجنائية من جانب المدعى بالحق المدنى
فإذا ما تقرر ذلك وكانت واقعة إعطاء الشيك هي واقعة ماديه تثبت بكافة طرق الإثبات ويبدأ من تاريخها الحقيقي والفعلي حساب مدة انقضاء الدعوى العمومية
بناء عليه
يلتمس الدفاع
1- اولاً : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات
2- انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم عملاً بنصي المادة 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية0
وأحتياطياً : أحالة الدعوى للخبراء لأثبات هذا الدفاع أو أحالة الدعوى للتحقيق





6-مذكرة بدفاع متهمه قضية دعارة ==تحريض على الفجور

 و الفسق= اركان جريمة الدعارة - احكام مصرية= أحكام محكمة
 النقض فى  الدعارة إدارة منزل للدعارة= احكام النقض فى
 تحريض على الدعارة من رابطة محامين المحله محبي/
 المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده

مذكرة بدفاع متهمه مذكرة في قضية دعارة قضى فيها بالبراءة   
مقدمة الى محكمة جنح مركز الدلنجات 

فى القضية رقم    لسنة 2010جنح ==== والمحدد لنظرها جلسة  /  /
بدفاع
.............................                                (متهمة)
ضــــد 
النيابة العامة                                            (سلطة الإتهام)
الوقائع
وبكل احترام نحيل فى شأنها الي ما ورد بأوراق الدعوى ومستنداتها منعا للتكرار الذى لا مبرر له فضلا عن ثقتنا فى أن عدالة المحكمه الموقره قد طالعت أوراق الدعوى "الطعن" ومحصتها وحصلتها التحصيل السليم الذى نعجز نحن عنه لما حباكم الله عز وجل من ملكات خاصه فى الآستنباط والآستدلال .. 


الطلبات
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة:
القضاء ببراءة المتهمة من الاتهام المسند إليه .. ذلك تأسيساً على الحقائق الآتية :
الحقيقة الأولى :
الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لإنتفاء حالة التلبس لمفهوم نص المواد 30 ،31، 32 اجراءات جنائية
الحقيقة الثانية :
الدفع بإنتفاء الركن المادى لجريمة التحريض على البغاء بمفهوم المخالفة المادة الاولى من القانون 10 لسنة 1961 
الحقيقة الثالثة :
الدفع بانتفاء الركن المادى فى جريمة ادارة مسكناً لممارسة البغاء والرزيلة .
الحقيقة الرابعة :
الدفع بانتفاء الركن المادى فى جريمة الاعتياد لجريمة ممارسة البغاء مع الرجال بدون تمييز وبمقابل مادى .
الحقيقة الخامسة :
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه .

الدفاع 
الحقيقة الأولى :
الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لإنتفاء حالة التلبس لمفهوم نص المواد 30 ،31، 32 اجراءات جنائية
ان المطالع لوقائع الدعوى وما سطر فى محضر جمع الاستدلالات يجد وبيقين أن قبضاً باطلا قد حدث أولا على المتهمين ثم بحث الضابط بين طيات عقله على ما يشرع له هذا القبض الباطل فلم يجد الا القول بمحضر الضبط :
وهو إتصال تليفونى من أحد الاهالى رافضاً ذكر اسمه وأبلغ السيد الملازم أول/ محمد المسارع بوجود مجموعة من الرجال والنسوة الساقطات بمسكن المتهمة الاولى وبالانتقال الى مكان البلاغ وجدنا بعض المواطنين يتحفظون عليهم داخل الشقة وبالدخول تبين وجود المتهمين وقام بالتحفظ عليهم وطلب من أحد المواطنين الحضور معه الى ديوان القسم الا انهم رفضو وأمتنعوا .
فالمطالع لمحضر جمع الاستدلالات يجد بطلاناً صارخا فى إجراءات القبض والفتيش الحاصل على المتهين .
فإذا كان قانون الاجراءات الجنائية قد أجاز للمواطنين ضبط المتهم المتلبس بجريمة وأقتيادة الى أقرب مأمور للضبط القضائى الا انه أوجب على مأمور الضبط القضائى تحرير محضراً بالاجراءات الحاصلة فى الدعوى ويثبت الواقعة بشئ من التفصيل بعد سماع أقوال وإيضاحات المتواجدين الذين لديهم معلومات فى تبيان حقيقة الواقعة مع التحفظ على مكان الجريمة وإخطار النيابة العامة فوراً لانتداب أحد رجالها لاجراء المعاينة لمحل الجريمة .
لا أن يقول الضابط أن المواطن أمتنع عن ذكر أسمه وحجب أقوال أياً من المواطنين الذين قال عنهم الضابط أنهم قاموا بضبط المتهمين .
وهذا الذى قام به الضابط لهو إغفال صارخ لقانون الاجراءات الجنائية وهو قانون الشرفاء وإن دل هذا على شئ إنما يدل على أن الواقعة لها تصوير أخر غير الذى صور بمحضر الضبط .
وإن إعترافات وأقوال المتهمين فى محضر جمع الاستدلالات لا ترقى الى مرتبة الدليل لانها وليدة إجراء باطل من ناحية أولى ووليدة إكراة مادى ومعنوى من ناحية اخرى وأنها لا تصادف حقيقة الواقع من ناحية ثالثة بمعنى أها ملفقة على المتهيمن غير صادرة عنهم 
والدليل الذى لا يضاهيه دليل هو إختلاف الحرز الذى جمع عليه بالشمع الاحمر والذى أثبته السيد الضابط هانى صبحى وقال فيما قال ان المتهمة تحمل لحقيبة يد صغيرة الحجم بنية اللون وبداخلها قميص نوم لونه أحمر وكلوت لونه أخضر وكلوت بيج فاتح اللون وأيضا قمص نوم لونه نبيتى وتم تحريز هذا وجمع عليه بكارتة قدمت الى النيابة العامة .
ولكن الطامة الكبرى لكذب وتلفيق السيد الضابط نجد أن :
تقرير الطب الشرعى المؤرخ ==== ويحمل رقم ===== لسنة 2007 طب شرعى ===== ثابت إختلاف هذه الاحراز المرسلة الى الطب الشرعى وأن ما ثبت تحريزه بخلاف ما ثبت تحليله. 
وهذا الثابت بصفحة 16 من تحقيقات النيابة العامة أنه قد تم إستبعاد هذه الاحراز لعدم ذكرهم على بطاقة الحرز .
وهذا يفهم منه ولا يحتاج الى إجهاد ذهنى أن الضابط هو الذى قام بتلفيق هذه الاحراز على المتهمين ودسها بالاحراز .
لاسيما ان الضابط القائم بالضبط ليس هو الضابط الذى وضع خاتمه على بطاقة الاحراز.
الحقيقة الثانية :
الدفع بإنتفاء الركن المادى لجريمة التحريض على البغاء بمفهوم المخالفة المادة الاولى من القانون 10 لسنة 1961 
((نظراً لان التحريض على الفجور والدعارة يتجرد من مظاهر ملموسة ولا يجوز الاستناد عليه من أى دليل فى الدعوى ولكن ينبغى أن تكون أدلة الاثبات منصبة على واقعة التحريض ذاتها وأن يكون الدليل منها سائغاً لا يتنافى مع العقل أو القانون وإلا كان لمحكمة النقض أن تتدخل بما لها حق الرقابة على صحة تطبيق القانون وتصحح هذا الاستخلاص مع ما يتفق مع العقل والمنطق .))
( نقض 9/10/1972 مجموعة أحكام محكمة النقض س 23 )
وفى مجال الاسناد الجنائى لا يجد فى الاوراق ما يدلل على حصول هذه الجريمة وإرتكابها على الاطلاق سوى قبضاً باطلاً وتحريات مباحث قام بإجرائها قام بالإجراء الباطل والذى لا تقبل منه شهادة وينبغى إطراحها عن الاوراق .
الحقيقة الثالثة :
الدفع بانتفاء الركن المادى فى جريمة ادارة مسكناً لممارسة البغاء والرزيلة بمفهوم المخالفة لنص المادة 9 فقرة 1 من القانون رقم 10 لسنة 1966 .
((وإشترط المشرع لكى تقع هذه الجريمة أن يتحقق ثبوت الاعتياد على فى هذه الجريمة ثبوتاً يقينياً وقضى بأن تكرارالفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للاثم لا يكفى لتكوين ركن العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل ذلك لان الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة وتكرار الظرف فإذا كان الحكم فيما أورده لا يكفى لاثبات هذا الركن فإنه يتعين النقض والاحالة .))
( نقض 3/4/1965 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 )
من المستقر عليه في قضاء النقض انه لما كان مقتضي نص المادتين الثامنة والعاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 : 
(( ان جريمة فتح او دارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً ايجابيا من الجاني تكون صورته اما فتح المحل بمعني تهيئته واعداده للغرض الذي خصص من اجله او  تشغيله وتنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض وهي من جرائم العادة التي لا تقوم الا بتحقيق ثبوتها ولما كانت صورة الواقعة التي اوردها الحكم المطعون فيه لجريمة ادارة منزل للدعارة التي اسندها للطاعنة قد خلت من استظهار توافر عنصري الادارة والعادة والتدليل علي قيامها في حقه بما تقوم به تلك الجريمة فانه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال )) 
(الطعن رقم 2234 لسنة 58 ق مكتب فني 39 ص 772)
أيضا من المستقر في قضاء النقض انه : 
(( لما كانت جرائم ادارة بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة من جرائم العادة التي لا تقوم الا تتحقق بثبوتها ، ولئن كان من المقرر ان تحقيق ثبوت الاعتياد علي الدعارة هو من الامور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع الا انه يسترط ان تكون تقديرها في ذلك سائغاً وكان هذا الذي اورده الحكم لا مبدأ علي اطلاقه عن توافر ركن الاعتياد خاصة ان الحكم لم يحصل في مدوناته ان احد الشهود قرر بالتحقيقات انه التقي بالطاعنين او المتهمة الأخري 00000 قبل تلك المرة وقي وقت لا يعاصر وقت الضبط وكان تكرار الفصل من تاتي الدعارة في مسرح واحد للاثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس اكثر من رجل ذلك ان الاعياد انما يتميز بتكرار المناسبة او الظرف وكان الحكم بما اورده لا يكفي لاثبات توافر الاعياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه فانه يتعين نقض الحكم ))
(الطعن 49865 لسنة 59 ق جلسة 24/2/1997 س 48 ص 228)
وبهذا والمقطوع به أن الركن المادى لهذه الجريمة يتكون من عناصر ثلاثة العنصر الثالث أن يكون المحل مفتوحاً لارتكاب الفحشاء بغير تمييز وهذا ما لم تقطع به الاوراق فى الدعوى إذ لم يقل احد فى الاوراق بضبط أكثر من رجل فى هذه الشقة أو ثبت أن للمتهم أية سوابق أو إتهامات من هذا الفعل .
الحقيقة الرابعة :
الدفع بانتفاء الركن المادى فى جريمة الاعتياد لجريمة ممارسة البغاء مع الرجال بدون تمييز وبمقابل مادى .
هذه الجريمة أيضاً من مظاهر الاعتياد والعادة لا تستخلص من فعل واحد إنما تستخلص من تكرار نوع معين من الافعال والعادة على حد قضاء النقض يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف .
وقد قضى فى قضاء محكمة النقض أنه :
((اذا كان الحكم قد إتخذ من تكرار الفعل مرتين مع المتهمة فى مجلس واحد دليل على ثبوت ركن الاعتياد فى حقها وكان هذا الحكم لا يكفى لتوافر الركن المادى الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه فإنه يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنة من الاتهام المسند اليها))
( نقض 7/5/1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 )
وبمطالعة حضراتكم لتقرير الطب الشرعى نجد أن التقرير قد أثبت براءة المتهمة من الاتهام المسند إليها إذ قرر التقرير أن المتهمة متكررة الاستعمال من قبل من قديم .
وقد ثبت من الاوراق ان المتهمة متزوجة وأن زوجها غير مقيم معها وأنه يعمل بالقوات المسلحة ومع ذلك جاء التقرير لا يؤكد بوجود معاشرة جنسية حديثة تقطع بممارستها البغاء على وجه الاعتياد بالاضافة لعدم الاشارة الى ثمة إتهامات او سوابق لها بمثل هذه النوعية من الجرائم ـ أيضاً لم يقطع فى الاوراق أن المتهمة تمارس هذه الجريمة بغير تمييز لان من العناصر الجوهرية للركن المادى للجريمة أن يكون إرضاء الشهوة بغير تمييز والمقصود بذلك الا تكون هناك علاقة عاطفية قائمة على الانتقاء أو التخيير بين الطبقات او الفئات وهو لم تدلل به الاوراق .
لانه وقد قضى فى قضاء محكمة النقض :
((ان معاشرة الطاعن الثانى لامرأة فى منزله معاشرة الازواج لا يعد من أعمال الفسق والدعارة المؤثمة فى القانون إذ أن المقصود بالتجريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ـ لما كان ذلك فإن الحكم إذ أدان الطاعنة والاخرى التى كانت تعاشر ثانيهما بالمنزل بجريمة إدارة منزل للدعارة والاقامة فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون يتعين معه القضاء ببراءة الطاعنين من الاتهام المسند اليهم ))
( نقض 18/10/1954 مجموعة أحكام محكمة النقض س 5 )
من جماع ما تقدم
نجد أن أدلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة جائت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدانة المتهمة بهذا الغرض . 
بناء عليه 
نصمم على الطلبات .




لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضدها بجريمة تحريض المارة فى مكان مطروق على الفسق و قضى بتغريمها خمسين جنيهاً و أستند فى قضائه بالإدانة إلى الأسباب التى بنى عليها الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، و كانت عقوبة الجريمة المذكورة - التى دينت بها المطعون ضدها - طبقاً لنص المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 - هى الحبس مدة لا تزيد على شهر و كان الحكم المطعون فيه قد أستبدل عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس الواجب القضاء بها قانوناً ، فإنه يكون قد خالف القانون و إذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإنه يتعين عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم هذه المحكمة فى الطعن بتصحيح الخطأ و الحكم بمقتضى القانون ، و من ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بحبس المطعون ضدها أسبوعاً بدلاً من عقوبة الغرامة المقضى بها .
( الطعن رقم 85 لسنة 57 ق جلسة 1988/1/6 )

اركان جريمة الدعارة - احكام مصريةاركان جريمة الدعارة

=================================
الطعن رقم 1160 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 66
بتاريخ 15-11-1949
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهمة بأنها وجدت متشردة إذ إتخذت
لنفسها وسيلة غير مشروعة للتعيش بأن إمتهنت الدعارة السرية ، فأدانتها
المحكمة الإبتدائية ، لا على أساس مجرد إمتهانها الدعارة السرية بل أيضاً
لما ثبت لديها من أن المتهمة كانت تدير منزلاً للدعارة السرية ، الأمر الذى
يكون جريمة معاقباً عليها فى القانون و أيدتها المحكمة الإستئنافية فى ذلك
، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .
و لا عبرة بوصف النيابة للتهمة ما دامت المحكمة الإبتدائية قد إستظهرت
واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة التشرد كما هى
معرفة به فى القانون و المتهمة لم تعترض لدى المحكمة الإستئنافية على تعديل
محكمة أول درجة لوصف التهمة .
=================================
الطعن رقم 0417 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 574
بتاريخ 04-05-1954
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ دان المتهمة بأنها عاونت زوجها الذى كان متهماً معها فى
إدارة منزل للدعارة و الفجور بممارسة الدعارة فيه قد أثبت عليها أن شخصاً
إرتكب الفحشاء معها فى منزل زوجها المتهم الأول الذى يديره للدعارة كما
أثبت عليها إعتياد بعض الرجال على الحضور إلى ذلك المنزل و التردد عليه
لإرتكاب الفحشاء مع المتهمة نظير أجر قدره ثلاثون قرشاً للمرة الواحدة ،
فإن ما أثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى
المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 بجميع عناصرها القانونية .
( الطعن رقم 417 لسنة 24 ق جلسة 1954/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0433 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 595
بتاريخ 10-05-1954
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان لممارسة الدعارة
فيه طريقة معينة من طرق الإثبات فلا تثريب على المحكمة إذ هى عولت فى هذا
الإثبات على شهادة الشهود .
( الطعن رقم 433 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0736 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 85
بتاريخ 18-10-1954
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إن معاشرة رجل لإمراة فى منزله معاشرة الأزواج لا يعد من أعمال الفسق
و الدعارة المؤثمة فى القانون إذ أن المقصود بالتحريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس
بغير تمييز .
( الطعن رقم 736 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/18 )
=================================
الطعن رقم 0982 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 9
بتاريخ 09-01-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إستفاد تحريض المتهمة للأنثى على الدعارة من كونها صحبتها
إلى الشخص الذى إتخذ محله مكاناً لإلتقاء الجنسين و أنها قدمتها لشخص آخر و
رافقتهما إلى السيارة التى ركباها معاً ليرتكب معها فعل الفحشاء و أوصته
بأن يعود بها فى موعد معين ، فإن هذا الإستخلاص يكون سائغاً و مقبولاً و
تتحقق به الجريمة المبينة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون
رقم 68 لسنة 1951 .
( الطعن رقم 982 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/9 )
=================================
الطعن رقم 1998 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489
بتاريخ 03-04-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت بأدلة سائغة أن المتهمة تدير منزلها للدعارة كما
أورد مضمون ما جاء بمحضر التفتيش من أن نسوة عديدات و رجالاً قد ضبطوا
بالمنزل و إعترف النسوة بأنهن يمارسن الدعارة فى المنزل كما أقر الرجال
بأنهم يترددون عليه فى أوقات متباينة لإرتكاب الفحشاء نظير أجر تستوفيه
منهم المتهمة فإن ما أثبته الحكم تتوافر به فى حق المتهمة عناصر جريمة
الإعتياد على إدارة منزلها للدعارة طبقاً للمادة 8 من القانون رقم 68 لسنة
1951 .
=================================
الطعن رقم 1998 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489
بتاريخ 03-04-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
إن المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقبت على فعل المعاونة فى
إدارة منزل للدعارة إنما عنت المعاونة فى إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ، و
إذن فوجود إمرأة فى منزل معد للدعارة لا يعتبر بذاته معاونة فى إدارته أو
إستغلاله و لا تتحقق به تلك الجريمة .
=================================
الطعن رقم 0299 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 412
بتاريخ 08-04-1968
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إستعمال
مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات . و من ثم فإنه لا تثريب
على المحكمة إذا ما عولت فى ذلك على شهادة الشهود و إعتراف المتهم .
=================================
الطعن رقم 1658 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 110
بتاريخ 18-01-1970
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنتين دون أن يعنى بتحقيق ما أثارته
الطاعنة الثانية من عدم توافر ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة لعدم تجريم
الفعل الأول الخاص بفض بكارتها من خطيبها السابق و مضى أكثر من ثلاث سنوات
عليه ، و ما أثارته الطاعنة الثالثة من عدم علمها بإدارة المسكن المؤجر
منها للطاعنة الأولى للدعارة ، و هو دفاع يعد هاماً و مؤثراً فى مصير
الدعوى المطروحة بالنسبة لهاتين الطاعنتين ، ذلك بأن البغاء كما هو معرف به
فى القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، كما أن جريمة ممارسة
الدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، و كان دفاع
الطاعنة الثالثة قد قصد به نفى الركن المعنوى للجريمة المسندة إليها ، فإن
ما تقدم يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تعمل على تحقيق دفاع
الطاعنتين بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و
هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى
التسبيب .
=================================
الطعن رقم 1678 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1263
بتاريخ 27-12-1970
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
دل الشارع بما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم
10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة و بما نص عليه فى المادة السابعة منه ،
أنه لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو إستغلال
إرتكاب الفجور أو الدعارة ، إقتراف الفحشاء بالفعل ، و من ثم فلا تعارض بين
نفى الحكم وقوع جريمة ممارسة الدعارة من المتهمتين الثانية و الثالثة لعدم
إقترافهما الفحشاء و عدم توافر أركان جريمة ممارسة الدعارة فى حقهما ، و
بين ما إنتهى إليه من إدانة الطاعنة بجريمة الشروع فى تسهيل دعارة الغير ، و
إزاء ما ثبت من أن الطاعنة قد توسطت بين هاتين المرأتين و طلاب المتعة
بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته ، إذ القضاء ببراءة هاتين المرأتين من تهمة
ممارسة الدعارة لعدم توافر عناصرها القانونية فى حقهما ، لا يستتبع براءة
الطاعنة من تهمة الشروع فى تسهيل الدعارة و ذلك لإختلاف العناصر القانونية
لكل من هاتين الجريمتين ، و لأن إنتفاء الجريمة الأولى ، لا يحول دون ثبوت
الجريمة الثانية .
=================================
الطعن رقم 0179 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 861
بتاريخ 04-06-1972
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن
مكافحة الدعارة على " أن من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادية و العشرين
سنة ميلادية أو أنثى أياً كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة
أو سهل له ذلك أو إستخدمه أو صحبه معه خارجها للإشتغال بالفجور أو الدعارة و
كل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد
على خمس سنوات و بغرامة ... " و مفاد ذلك أن هذه المادة تضمن حكمها نوعين
متميزين من جرائم القوادة الدولية أولهما جريمة تحريض شخص على مغادرة
البلاد بقصد البغاء أو إستخدام شخص موجود فيها بقصد ممارسة البغاء خارجها ،
و قد تتوافر عناصر هاتين الجريمتين فى إقليم الدولة بصرف النظر عن مغادرة
المجنى عليه البلاد أو عدم مغادرتها . " و ثانيهما " جريمة إصطحاب شخص من
داخل البلاد إلى خارجها بقصد البغاء و هى جريمة لا تتم عناصرها إلا بمغاردة
المجنى عليه البلاد فعلاً و لا تتطلب أكثر من إصطحاب المتهم إلى الخارج
لهذا القصد . لما كان ذلك ، و إذ كان الحكم المطعون قد أثبت فى حق الطاعنة
بما ينتجه من وجوه الأدلة على إرتكابها للجريمة المنطوية تحت النوع الثانى
من جرائم القوادة الدولية التى عددتها المادة 1/3 من قانون مكافحة الدعارة و
هى إصطحابها للمتهمة الثانية معها خارج الجمهورية للإشتغال بالدعارة فلا
محل لما تحاج به من أن ما قارفته لا يعد ضرباً من ضروب التحريض على إرتكاب
الفحشاء مما يدخل فى عداد النوع الأول من جرائم القوادة الدولية على
التفصيل المقدم ذكره و لم يكن موضع إتهام الطاعنة .
=================================
الطعن رقم 0827 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1032
بتاريخ 09-10-1972
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 68
لسنة 1951 - الذى حدثت الواقعة فى ظله - لا تقوم إلا فى حق من يحرض غيره
على ممارسة الفحشاء مع الناس أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه و هى لا
تقع من الأنثى التى تقدم نفسها للغير إنما تقع ممن يحرضها على ذلك أو يسهل
لها هذا الفعل . و لما كان يبين من واقعة الدعوى - كما أثبتها الحكم - أن
شخصاً آخر قدم الطاعنة لشابين لتمارس معهما الفحشاء لقاء مبلغ من المال ، و
صورة الدعوى على هذا النحو لا تتوفر بها فى حق الطاعنة أركان جريمة
التحريض على الدعارة أو الفجور أو تسهيلها أو المساعدة عليها . و لما كان
الحكم قد أخطأ التكييف القانونى لواقعة الدعوى ، و قد حجب هذا الخطأ
المحكمة عن بحث مدى توافر أركان الجريمة التى ترشح لها واقعة الدعوى مما
يندرج تحت نصوص القانون سالف البيان ، فإنه يتعين نقض الحكم و الإحالة .
( الطعن 827 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/9 )
=================================
الطعن رقم 1116 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 256
بتاريخ 26-02-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
دلت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن
مكافحة الدعارة على أنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة على
مغادرة البلاد للإشتغال بالدعارة ، إقتراف الفحشاء فى الخارج بالفعل ، و من
ثم فلا تعارض بين ما إنتهى إليه الحكم من تبرئة بعض المتهمات من تهمة
ممارسة الدعارة لعدم ثبوت إقترافهن الفحشاء و إدانة الطاعن فى جريمة
مساعدته و تحريضه لهن على مغادرة البلاد للإشتغال بالدعارة ، و ذلك لإختلاف
العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين و لأن إنتفاء الجريمة الأولى لا
يحول دون ثبوت الجريمة الثانية .
=================================
الطعن رقم 1274 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 54
بتاريخ 08-01-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
متى كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم ثابتاً فيها أن الطاعنة الأولى
دأبت على تقديم بعض النسوة لعملائها من الرجال ليباشروا الفحشاء معهن و أن
الطاعنة الثانية من بين من إعتادت الطاعنة الأولى تقديمهن لعملائها و أن
الأخيرة إعتادت ممارسة الفحشاء مع من ترى الأولى إرسالها لهم دون تمييز ، و
كان لا يشترط للعقاب على التحريض أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء
بالفعل ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين بها
الطاعنتان و أورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحضر ضبط
الواقعة و أقوال شهود الإثبات و إعتراف كل منهما فى محضر الشرطة و تحقيق
النيابة فى حق نفسها و على الأخرى و هى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما
رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعنتان فى هذا الصدد يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 284
بتاريخ 04-03-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 5
لما كان القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن تكون بطريقة معينة
إنما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث يتناول شتى
صور التسهيل ، و كان يبين من الحكم أنه أثبت فى حق الطاعن - بأدلة لها
معينها الصحيح و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها - أنه فى
خلال أربعة أشهر سابقة دأب على تحريض المتهمة الثانية على إرتكاب الدعارة و
قدمها إلى طالبى المتعة لإرتكاب الفحشاء معهم لقاء أجر تقاضاه و أنه منذ
أسبوع سابق على سؤالها قدمها لهذا الغرض إلى ثلاثة رجال لقاء مبلغ معين
قبضه منهم ، فإن ما أورده الحكم كاف فى بيان الواقعة و ظروفها بما تتوافر
به العناصر القانونية لجريمتى تسهيل الدعارة و إستغلالها اللتين دان الطاعن
بهما .
=================================
الطعن رقم 0632 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 972
بتاريخ 13-11-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
نص المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 على تجريم كل من حرض ذكراً
أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله بصفة عامة
يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث تتناول شتى صور التسهيل دون إشتراط ركن
الإعتياد . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن جريمة التحريض على الدعارة
التى دانه الحكم بها من جرائم العادة يكون على غير سند من القانون .
=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى
أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير
اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو
المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه
المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن
جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر
القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون
النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون
الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1220 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 48
بتاريخ 21-01-1974
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 4
لم يستلزم القانون لثبوت العادة فى جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من
طرق الإثبات . و لما كان ما أورده الحكم فى مدوناته يكفى فى إثبات أن
الطاعنة قد إعتادت إرتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما
تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها ، و كان إثبات العناصر الواقعية
للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة مرجعة إلى محكمة الموضوع بغير
معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال فى الدعوى - فإن
النعى يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1220 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/21 )
=================================
الطعن رقم 0683 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 420
بتاريخ 12-05-1975
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
نصت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن
مكافحة الدعارة ، على عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " . و
قد دل المشرع بصريح هذا النص و مفهوم دلالته أن هذه الجريمة تتحقق بمباشرة
الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، و أن يكون ذلك على وجه الإعتياد ، و لم
يستلزم لتوافرها أن تكون ممارسة الفجور أو الدعارة مقابل أجر ، و إن كان
الحصول على مقابل نظير ذلك قد يقوم قرينة على عدم التمييز بين الناس من
قبول إرتكاب الفحشاء معهم . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة إعتياده على ممارسة
الفجور و حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن رئيس وحدة مكافحة الآداب أثبت فى
محضره أن تحرياته قد دلته على أن المطعون ضده يمارس الفحشاء فى منزله مع
آخرين لقاء أجر ، فإستصدر إذناً من النيابة و إنتقل إلى المسكن المذكور ، و
إذ إقتحمه ضبط ... يواقع المطعون ضده ، و لما سأل الأول قرر أنه يرتكب
الفحشاء مع المطعون ضده بغير مقابل و قد سبق أن مارس معه هذا الفعل مراراً ،
و أورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق المطعون ضده أدلة سائغة مستمدة
مما أثبته رئيس وحدة مكافحة جرائم الآداب فى محضره و ما شهد به ذلك الشاهد -
فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بمقولة أن تلك الجريمة
تستلزم لتوافرها أن يكون إرتكاب الفجور مقابل أجر ، يكون غير سديد .
( الطعن رقم 683 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/12 )
=================================
الطعن رقم 1547 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 182
بتاريخ 04-02-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 5
متى كان البين من نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 10
لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة - أنه يؤثم حالتين أولاهما تأجير أو تقديم
منزل أو مكان لإدارته للفجور أو الدعارة مع العلم بذلك و هى ما يلزم
لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة و أن يدار
بالفعل لهذا الغرض على وجه الإعتياد ، و ثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو
مكان لسكنى شخص أو أكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك ، و كان البغاء
كما هو معرف به فى القانون هو ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن
إرتكبه الرجل فهو فجور و أن قارفته الأنثى فهو دعارة ، و من ثم فإن النص
ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجر رجل أو أنثى متى علم المؤجر بذلك .
=================================
الطعن رقم 1547 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 182
بتاريخ 04-02-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 6
متى كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إستخلص
بأدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق توافر علم الطاعن بأن الغرض من
تأجير الشقة هو ممارسة المستأجرين الفجور فيها ، و كان القانون لا يتطلب
إقتضاء أجر أو أية منفعة أخرى فى مقابل ذلك فإن منعى الطاعن على الحكم
بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1547 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/4 )
=================================
الطعن رقم 1632 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 250
بتاريخ 17-02-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
متى كانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من
ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى
بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة
المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو
مقدار هذه المساعدة و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس
توافر جريمة تسهيل الدعارة التى دين بها كما هى معرفة به فى القانون و كان
الحكم قد أورد على ثبوت فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب
عليها الأمر الذى ينأى بالحكم عن قالة الخطأ فى القانون و الفساد فى
الإستدلال .
=================================
الطعن رقم 2365 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 510
بتاريخ 17-04-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن توافر ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة المحل للدعارة من الأمور
التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها فى ذلك سائغاً .
=================================
الطعن رقم 2193 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1069
بتاريخ 28-12-1982
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
لما كان ثبوت ركن الإعتياد فى الجريمة المسندة للطاعن هو من الأمور التى
تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و لا تثرتب على المحكمة إن هى عولت
فى إثباته على أقوال الشهود و إعترافات المتهمين التى إطمأنت إليها طالما
أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة للإثبات ، كما أنه لا حرج عليها
من أن تستأنس بسبق إتهام المتهم فى مثل هذه الجريمة كقرينة على وقوعها بصرف
النظر عن مآل الإتهام فيها ، و من ثم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه
بدعوى فساد إستدلاله فى إستخلاص ركن الإعتياد يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1903 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 21
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
مقتضى نص المادة العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة
الدعارة أن جريمة إدارة منزل معد للدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم
إلا بتحقق ثبوتها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من إستظهار توافر
ركن الإعتياد فى جريمة إدارة محل للدعارة المسندة إلى الطاعنة و لم يبين
الدليل المؤدى إلى ثبوته فى حقها بعد أن أطرح الدليل الوحيد الذى أورده
الحكم الإبتدائى لإثباته و المستمد من إقرار المتهمة الثانية بأنها إعتادت
ممارسة الدعارة بمنزل الطاعنة لقاء أجر كانت الطاعنة تقوم بنفسها بتحصيله
من الرجال ، و قضى ببراءتها من هذه التهمة لعدم ثبوت إعتيادها ممارسة
الدعارة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يعيبه .
( الطعن رقم 1903 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/6 )
=================================
الطعن رقم 1529 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 49
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إثبات العناصر الواقعة للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة
الدعارة هو من الموضع الذى يستقل به قاضيه ما دام يقيمه على أسباب سائغة . و
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إدارة محل للدعارة
التى دان الطاعنة الأولى و أورد على ثبوتها فى حقها أدلة مستمدة من أقوال
شاهد الإثبات و من محضر الضبط و إستظهر ركن العادة بالنسبة إلى هذه الجريمة
بما إستخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده على مسكن الطاعنة الأولى
لإرتكاب الفحشاء مع إمرأة قدمتها له لقاء أجر و من إرتكاب الفحشاء مع
الطاعنة الثانية التى قدمتها له الطاعنة الأولى فى المرة الثانية ، و هو
إستخلاص سائغ يؤدى إلى ما إنتهت إليه من توافر ركن العادة فى جريمة إدارة
الطاعنة الأولى مسكنها للدعارة - فإن النعى فى هذا الصدد يكون على غير أساس
.
=================================
الطعن رقم 1529 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 49
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 3
إن تحقيق ثبوت الإعتياد على الدعارة ، و إن يكن من الأمور التى تخضع للسلطة
التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً .
و لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة الثانية بجريمة الإعتياد .على
ممارسة الدعارة دون أن يستظهر ركن الإعتياد إلا بقوله : " و لا يقدح فى
ذلك ما ثبت من التقرير الطبى الشرعى من أن المتهمة الثانية لا تزال بكراً
فإن ذلك لا ينال من رواية الشاهد ذلك أنه قرر بمحضر ضبط الواقعة و
بالتحقيقات أنه لم يولج قضيبه بالمتهمة الثانية و إنما أعمله فى جسمها إلى
أن أمنى يضاف إلى ذلك ما ألمح إليه بالمحضر رقم ... ... إدارى ذلك الذى
ينبئ عن سوء سلوك المتهمة الثانية و يبين بصدق عن النبت الذى إرتوت منه " .
و هذا الذى أورد الحكم لا ينبئ على إطلاقه عن إعتياد الطاعنة الثانية على
ممارسة الدعارة رسمياً و أن شاهد الواقعة قرر بالتحقيقات أنه لم يسبق له أن
إلتقى بالطاعنة الثانية قبل تلك المرة . لما كان ذلك ، و كان إعتياد
الطاعنة الأولى على إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم إعتياد
الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة ، حتى و لوكانت إبنتها ، ذلك أن
الإعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة و الظروف ، و كان الحكم بما أورده لا
يكفى لإثبات ركن الإعتياد الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه ، فإنه يتعين نقض
الحكم بالنسبة للطاعنة الثانية و الإحالة .
( الطعن رقم 1529 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/11 )

تعليقات