القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة فى جنحه عن المتهم الدفع بعدم معقولية

مذكرة فى جنحه عن المتهم الدفع بعدم معقولية




تصور الواقعة وفقاً للثابت بالأوراق واستحالة التصور 
و الدفـــع بكــيدية الاتهـــام وتلفيقــه0
حبائى شباب المحامين ---- مذكرة فى جنحه --- رائعه --- لاتفوتك
نصير المحامين 
مذكرة
محكمة جنح مستأنف المرج
بدفاع/ =============="متهم "
ضــــد
السيدة / =================="مدعية بالحق المدنى "
النيـابة العامـــة "سلطة اتهام "
في الجنحة رقم لسنة جنح 
والمحدد لنظرها جلسة 18/10/2008
يقول المولى عز وجل "بسم الله الرحمن الرحيم "
"وجاءوا آبائهم عشاء يبكون (16 ) قالوا با أبانا أنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين (17) وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم امراً فصبراً جميل والله المستعان على ما تصفون (18)" " صدق الله العظيم "
سورة يوسف الايات 18,17,16
الدفاع
(1)الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة وفقاً للثابت بالأوراق واستحالة التصور

(2)الدفـــع بكــيدية الاتهـــام وتلفيقــه0

اولاً : الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة وفقاً للثابت بالأوراق 
واستحالة التصور
ورد في الأثر وفيما سطره أئمة التفسير "أن الله تعالى قد براء الذئب من دم نبى الله يوسف –عليه السلام –حين ظهر جلياً ثبوت أن قميصه المليء بالدماء لا يحمل أدنى اثر يدل على أن تمزيق قد حدث من جراء أنياب الذئب المتهم له وهو ما يتجافى مع التصور المنطقى للأمور وقد برء الله تعالى الذئب بالمعقول والا معقول 00000وهو سندنا فى براءة المتهمين في الجنحة الماثلة 0
أولاً : حيث أن الثابت أن المدعية بالحق المدني قد حررت المحضر الماثل مدعية خلاله قيام المتهم الأول بمشاركة والدته المسنة الثانية فى ضربها والاعتداء عليها وأحداث أصابتها بالصدر وهو ما حدي بها للتوجه لدايون القسم لتحرير محضرها وهناك ناظرها محرر المحضر واثبت ملحوظة فحواها عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية .
وهو ما يعنى الأتى 
1- عدم وجود ثمة تمزق في ملابسها أو قطع يمكن من خلاله أن تصل يد المتهم وتحدث إصابتها المزعومة فى التقرير الطبي وهى عبارة عن مجرد خدوش في الصدر والرقبة 
2- عدم أرتداءها ملابس مكشوفة يمكن أن يبصر محرر المحضر أصابتها من خلالها ويثبتها ضمن الأعتداء وبخاصة وان الخدوش لا تحدث سوى بأظافر اليد وهى جزء ضعيف من اليد – وليست كالسكين او غيره من الأوات الحادة - 00000فكيف يستقيم في العقل والمنطق السليم أن تصل تلك الخدوش إلى صدر المجني عليها المدعية بالحق المدني دون أن يكون هناك تمزق في ملابسها وبخاصة وان المناظرة لم تظهر هذا الجزء من جسدها أو وجود قطع بالملابس فهل يسوغ أن تكون أظافر المتهم من القوه والمتانة والحدة بحيث تخدش صدر المدعية من خلال ملابسها فى حادثه نسبتها إليه في 6/3/2008 حيث لا زال الجو شتاء والمؤكد والأكيد أن ملابس المدعية بالحق المدني ثقيلة في ذلك الوقت وهو ما يؤكد افتعالها هذه الإصابة الضعيفــة في نفســها بقدر ما يؤازر ادعاءاتها 0
ثانياً : يضاف إلى ذلك أدعاءها بارتكاب الواقعة أمام جميع الجيران دون ان تؤازر ذلك بأشهــاد ثمة شخــص منهم على تلك الواقعة التى تدعى حدوثها أمامهم0
ثالثاُ : فضلاً عن عدم تصور إن يقتصر اعتداء شاب في مثل سن المتهم على قيامه بخدش المدعية بالحق المدني بأظافره حال قيام والدته المسنة والمريضة بالإمساك بها وتقييدها له ليفعل ما يحلو له من ضرب وسب و بالرغم من ذلك تدعونا المدعية بالحق المدني لكي نلغى عقولنا ونتهم صوابنا باستطاعة السيدة العجوز( المريضة وفقاً للتقارير الطبية ) السيطرة عليها وتقييدها بمفردها فى حين يقتصر أعتداء نجلها وهو شاب صغير بها على مجرد خــدوش وهو ما يؤكـــد عدم معقولية التصور ويظهر الكيدية والتلفيق 
0
ثانياً :-
كيدية الاتهام وتلفيقه:-
الحق الذي لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ان المدعية بالحق المدني مخلب قط مسخر فى يد زوجها وأسرته للانتقام من والد المتهم الأول و زوج المتهمة الثانية " لكونه قد تصدى للمحافظة على حقوق نجله شقيقته / هند صلاح الدين لبيب وإيواءها بعد أن طردها زوجها المدعو/ عادل محمد عطية- قريب المدعية بالحق المدنى ( شقيق زوجها / وليد محمد – الوارد ذكره فى التقرير الطبى) - من منزل الزوجية وقد أقيمت العديد من الدعاوى أمام محكمة الأسرة قبله و كذ استحصل على حكم فى جنحة تبديد منقولات و من ثم فقد أضمروا حقداً دفيناً لوالد المتهم الأول وسعوا للنيل منه وإيذائه فى أسرته ومن ثم فأنهم يتخذون جميع الوسائل الكيدية لمحاولة النيل من تلك الأسرة ودفعهم للتنازل عن حقوق ابنتهم اليتيمة بالزج بهم في مثل هذه المحاضر الكيدية 0
ومن ثم فانه يتعين التصدي لتلك المحاولات الظالمة 0
لا سيما وان شخص المجني عليها ذاتها محل شك اذ أن الثابت بالمحضر وبالتقرير الطبي عدم وجود تحقيق شخصه لها ومن ثم فأن الاتهام بكامله محل شك ويتعين القضاء ببراءة المتهمين منه 0
بناء عليه
نلتمس براءة المتهمين مما نسب إليهم 0
وكيل المتهم

تعليقات