القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة مذكره بأسباب الطعن بالنقض فى قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد

صيغة مذكره بأسباب الطعن بالنقض فى قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد





33- مذكره باسباب الطعن بالنقض فى قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / *****************                           ( متهم  – طاعن  ) 
عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات سوهاج ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس . 
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة .................................               ( سلطة الاتهام ) 
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات سوهاج فى قضية النيابة العامة رقم **** سنة 2012  جنايات مركز أخميم و المقيدة برقم *** سنة 2012 كلى جنوب بجلسة 4/5/2013 والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة/ **** بالسجن المشدد سبع سنوات عما نسب إليه وألزمته بالمصروفات الجنائية وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 5001 (خمسه ألاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته مصروفاتها ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة "
الوقائع

 أسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه فى يوم 8/12/2011 بدائرة مركز أخميم محافظة سوهاج .
شرع فى قتل المجنى عليه / ********* بان اطلق صوبه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث أصابته الواردة بتقرير الطب الشرعى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج . 
- أحرز بدون ترخيص سلاحاً نارياً مشخشن (مسدس فردى الأطلاق) 
- أحرز زخائر (عدة طلقات ) أستعملها فى السلاح النارى سالف الذكر حال كونه غير مرخص له بحيازته أو أحرازه .
وبتاريخ 4/5/ 2013 قضت محكمة جنايات سوهاج  بالمنطوق الأتى "" حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة/ ****** المشدد سبع سنوات عما نسب إليه وألزمته بالمصروفات الجنائية وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 5001 (خمسه ألاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته مصروفاتها ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة " 
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /  ********** بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم          بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .  
أســــباب الطعن

السبب الأول

قصور الحكم فى التسبيب وفساده فى الاستدلال 
ومخالفة الثابت بالأوراق
 يبين من مطالعة الحكم الطعين أنه إذ دان الطاعن عن جريمة الشروع فى قتل للمجنى عليه / ****** عمداً فقد أقام عماد قضائه على ما وقر فى يقينه و أستقر فى وجدانه بشأن ثبوت ركن العمد فى الجريمة مدللاً عليه وفقاً لما جاء بمدونات قضائه من طبيعة الأداة المستخدمة فى الأعتداء على المجنى عليه و موضع الأصابة التى لحقت بالمجنى عليه بما ننقله عن مدونات قضائه بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى :   
" وحيث أنه عن نية القتل فهى متوافره فى حق المتهم ذلك أن أمر القصد الجنائى أو نيه القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطه بالدعوى من الأمارات والمظاهر التى بأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه وأن أستخلاص هذه النية موكول إلى قاض الموضوع فى حدود سلطته التقديرية والمظاهر الخارجية التى يستدل بها على وجود تلك النية ومنه الظروف التى وقع فيها الأعتداء والغرض منه الذى كان يرمى إليه الجانى ووسائل التنفيذ وموضع الإصابة وجسامتها وكان البين من الأوراق أن خلاف بين المتهم والمجنى عليه قد أندلع أثر رفض المتهم لفتح المجنى عليه الباب بشارع به منزل شقيقة المتهم صعد الأخير بسببه إلى أعلى السطح منزل شقيقته وحاملاً بين طيات ملابسه سلاحاً نارياً مشخشخاً وما أن تجادل مع المجنى عليه الواقف أسفل المنزل حتى اخرج ذلك السلاح والقاتل بطبيعته وأطلق منه صوب المجنى عليه محدثا إصابة فى مكان قاتل بطبيعته بالرأس وأحدث كسور وأنخساف بالجمجمة ونزيف بالمخ أمر أدى إلى حدوث شلل بإطرافه وتم مداركته بالعلاج بما تكون دخل المتهم فى ظل تلك الظروف يدلل على توافر العقد الجنائى لديه ونيه قتل المجنى عليه وقد خاب أثر جريمته بسبب لادخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج الأمر الذى تتوافر بعد على النظر السابق نيه القتل فى حقه المتهم وبقصده الجنائى المتمثل فى القتل ويكون ما تساند عليه متهم ودفع به فى هذا الصدد من أنتفاء نيه بقتل وانتفاء القصد الجنائى غير سديد وتطرحه المحكمة 
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ما أورده الحكم بشأن توافر القصد الخاص للجريمة و نية إزهاق روح المجنى عليه على النحو أنف البيان غير كاف للتدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعن بمكان حال كون محكمة الموضوع لم تستظهر بمدونات قضائها توافر نية القتل السابق على الفعل و أتجاه نية لبطلعن لقتل المجنى عليه سيما وقد أفصح الحكم الطعين فى مدونات قضاءه بأن الجريمة قد وقعت على أثر خلاف لحظى نشب بين الطاعن والمجنى عليه وقد أكد الدفاع أن المجنى عليه قد قرر بأن الطاعن قد أطلق عيارين ناريين فى الفضاء لتخويفه قبل أن يطلق العغيار الذى أحدث أصابته محل الجريمة ومن ثم فان الحكم الطعين إذ أعتصم فى معرض تدليله على توافر نية أزهاق الروح بطبيعة الأداة المستخدمة و موضع الأصابة فقد شابه محض قصور فى التسبيب و فساد فى الأستدلال. 
ولما كان الحكم قد صدر مدونات أسبابه فى صفحته الأولى وفى معرض تحدثه عن تصور الجريمة على حد تعبيره حسبما أستقرت فى يقين المحكمة و أرتاح لها وجدانها بقالته "أن واقعة الدعوى حسبما أستقرت فى يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها وأرتاح لها ضميرها مستخلصه من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها جلسة المحاكمة تتى لك فى ثبات وتاريخ 8/12/2011 بقرية الأصايوه مركز أضميم محافظة سوهاج وذلك أثر خلاف لحظى فيما بين المتهم/ ******* والمجنى عليه/ ********* أن على فتح باب بالطريق المتواجد به ترك شقيق المتهم صعد الأخير بعد ما تشاجر مع المجنى عليه إلى الطابق الثانى من منزل شقيقته وحال محادثه بين المتهم فى المجنى عليه على أسباب رفضه الموافقة على فتح الباب الذى يخص المجنى عليه بذلك الطريق أخرج المتهم من بين طيات ملابسه سلاحاً نارياً مستشثبتاً "مسدس" فردى الطلاف وأطلق منه جيوب المجنى عليه عياراً نارياً أصاب المجنى عليه برأسه......."
 وهذا الذى أورده الحكم يناقض بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام ماذهب إليه بشأن توافر نية القتل فى حق الطاعن حال كون المشاجرة العارضة و المشادة الكلامية بين طرفين والخلاف اللحظى الغير قائم على ضغائن و خلافات سابقة أو الناشىء عن مشاجرة وقتيةبين طرفين ليس فيما بينهما خصومة أو عداء سابق وفقاً لمقتضى العقل والمنطق لا يؤدى إلى اتجاه إرادة طرفيه المتشاجرين إلى قتل بعضهم البعض حال كون طبيعة المشاجرة بحسب الأصل لا يتأتى معها الروية فى التفكير للمتشاجرين و بخاصة وان القتل يلزم معه أن يكون هناك نية حقيقية مدفوعة بباعث واضح يرجح أتجاه المعتدى منهما لقتل الأخر . 
المقرر بقضاء النقض أنه :
يتميز القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكاب الفعل إزهاق روح المجنى عليه - و لما كان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً فى نفس الجانى فإنه يجب لصحة الحكم بإدانة متهم فى هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمة بالتحدث عنه إستقلالاً و أن تورد الأدلة التى تكون قد إستخلصت منها أن الجانى حين إرتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه إذ كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على توافر نية القتل لدى الطاعن من إطلاقه عياراً نارياً من بندقية و هى سلاح قاتل بطبيعته قاصداً إصابة أى من أفراد عائلة المجنى عليها و هو لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح من شأنه إحداث القتل و إطلاق عيار نارى منه على المجنى عليها و إحداث إصابتها و لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن هذه النية بنفس الطاعن . و من ثم يكون الحكم معيباً بالقصور متعيناً رفضه . 
                    ( الطعن رقم 110 لسنة 44 ق ، جلسة 24/2/1974 )
وقضى كذلك بأنه :
تتميز جناية القتل العمد و الشروع فيها عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه . و هذا العنصر ذو طابع خاص يخالف عن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، و هو بطبيعته أمر يبطنه الجانى و يضمره فى نفسه . و الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن إستقلالاً و إستظهاره بإبداء الأدلة التى تدل عليه و تكشف عنه . و لما كان ما إستدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من حضوره إلى مكان الحادث حاملاً سلاحاً من شأنه إحداث القتل و إطلاقه على المجنى عليه فى مقتل لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح قاتل بطبيعته و إصابة المجنى عليه فى مقتل و هو ما لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجانى . و من ثم يكون الحكم معيباً بالقصور متعيناً نقضه .
الطعن رقم  1815     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 206
بتاريخ 2-3-1965
وقضى كذلك بأنه :
" مجرد إستعمال المتهم لسلاح نارى قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وعلى مسافه قريبه وتعدد إصاباته القاتله لا يكفى بذاته لإثبات نيه القتل فى حقه ولا يغنى عن ذلك ماقاله الحكم من انه قصد قتل المجنى عليه لأن قصد إزهاق الروح وهو القصد الخاص المراد استظهارة وثبوت توافره ".
نقض 16/11/1982 – س 33 – 183 – 887 – طعن 2271 لسنه 52 ق 
نقض 12/11/1972 – س 23 – 266 – 1174 – طعن 933 لسنه 42 ق 
نقض 16/1/1977 – س 28 – 19 – 87
نقض 16/10/1956 – س 7 – 285 – 1042
وقضت محكمه النقض بأن :-
" مجرد استعمال سلاح نارى وإلحاق اصابات متعدده بمواضع خطره من جسم المجنى عليه لا يفيد حتما ان المتهم قصد ازهاق روحه ، ولا يكفى الآستدلال بهذه الصوره فى إثبات قيام هذا القصد "
نقض 21/1/1958 – س 9 – 20 – 79

فإذا ما تقرر ذلك وكان القصد العمدى لجريمة القتل لم يقم فى عقيدة الحكم الطعين إلا على طبيعة الأداه المستخدمة فى الأعتداء و موضع الأصابة بالرغم من أن طبيعة الأداة لا يدل بذاته على القصد من أستعمالها من قبل الجانى و لا حتى موضع الأصابة التى لحقت به , فى حين ان الحكم قد قرر بما يخالف هذا النظر بأن الأصابة قد نشأت عن خلاف لحظى خلال مشاجرة بين الطرفين لم تتعدى دقائق معدودة الأمر الذى تردى معه الحكم الطعي فى الفساد فى الأستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق . 

السبب الثانى

فساد الحكم فى الاستدلال
والقصور فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن بين يدى قضاء الحكم الطعين بدفع قوامه تناقض الدليلين القولى والفنى و بأن أصابة المجنى عليه المنسوبة للطاعن لا يمكن أن تحدث من جراء أطلاق عيار نارى و أنما تنشأ من الأصابة بجسم راض صلب كعصى او شومة او ما شابه ذلك وتمسك بوجوب حضور الطبيب الشرعى لمناقشته حال كون تقرير الطب الشرعى قد أكد أنه جرح تهتكى أسفله كسر منخسف فى حين أن الأعيرة النارية تختلف أثارها عن هذا الذى أنتهى إليه التقرير الفنى فى الدعوى إذ  أن المتعارف عليه أن الجرح الناشىء عن دخول مقذوف نارى عبارة عن جرح دائرى الشكل أو بيضاوى ووجود شظف بالسطح الخارجى بالعظام المواجهة للجرح كعظام قبوة الرأس فى موضع دخول الطلقة , كما ان التصور الوارد بالأوراق مؤداه أن الطاعن كان فى الشرفة فى موضع يعلوا المجنى عليه و من ثم فأن مسار الطلقة من أعلى لأسفل بما كان يتعين معه أن يكون الجرح كذلك بزاويةمائلة و ليس فى مقدمة الرأس كما جاء بالتقرير الأمر الذى تنتفى معه المسئولية الجنائية للطاعن عن الجريمة .
بيد أن الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفاع الجوهرى رافعاً لواء الأطمئنان لما أورده تقرير الصفة التشريجية بقالته 
" وحيث أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم بالتناقض من الدليلين القولى والفنى فمردود عليه أنه من المقرر أنه يكفى أن يكون من جماع الدليل بقولى غير متناقضين مع مقتضى الدليل الفنى بما يستدعى فى الموائم والتوفيق فليس بلازم أن يتطابق الدليل معا متوافقاً فيما بينهم إذا كان ذلك وكذلك وكان البين من الأوراق حسبما أستخلصته المحكمة من شهادة المجنى عليه وباقى شهود الواقعة وماأنتهت إليه تحريات المباحث وشهادة مجربها النقيب/ محمد أحمد صقر أن المتهم أطلق صوب المجنى عليه عياراً نارياً من سلاح نارى فردى الأطلاق فأصابة فى الرأس أمر أدى إلى جرح تهتكى طوله حوالى 6 سم بمقدمه فروة الرأس مع كسر فحسب بنظام الجمجمة ونزيف بالمخ وكدمات بأنسجه المخ مع تمزق بها وكسر منخسف بأبعاد 7×4 سم شامل صفحتى الجمجمة الداخلية والخارجية دون مقابل العظم الجدارى الأيمن أمراً ترتب عليه شلل نصفى أيسره وكان الثابت من تقرير الطب الشرعى أن أصابة المجنى عليهم يجوز حدوثها وفق التصوير الوارد على تساند وشهود الواقعة من عيار نارى فى التاريخ الوارد بمذكرة النيابة العامة وقد تخلف لديه من جراء ذلك عاهة مستديمة تقرير بنحو 50 % وعليه يكون ما خلص إليه تقرير الطب الشرعى متوافقاًُ مع مقتضى الدليل القولى لا تعارض بينهما ولا تناقض يستعصى على الموائمه والتوفيق ويكون ما دفع به المتهم فى هذا الصدد غير سديد لا يوجد ما يسانده فى الأوراق ويقوم على سند غير صحيح تطرحه المحكمة .
 وحيث أنه من منازعه دفاع المتهم فى طبيعة أصابة المجنى عليه كونها إصابة تهتكيه حدثت من الضرب بعصا فالمحكمة تراها منازعه فى غير محلها إذ لا يوجد بالأوراق ما يؤيدها بل تطمئن المحكمة كل الأطمئنان بما لا يدع مجال للشك أن إصابة المجنى عليه نارية أحدثت جرحاً ألم جراحياً بعد ما أتلف الأنسجة عظام الجمجمة وكسر هذه العظام وأحداث كدمات بأنسجه المخ وكسر منخسف حوالى 7×4 سم بصحيفتى الجمجمة الداخلية والخارجية دون مقابل للعظم الجدارى الأيمن وهو ما أنتهى إليه تقرير الطب الشرعى إلى كونه ذلك الجرح ميزابى ملتئم من أنه ما ورد بالتقرير الطبى الأولى من مستشفى سوهاج الجامعى يفيد أن جرحا تهتكياً برأس المجنى عليه لا ينال من سلامة ما خلص إليه تقرير الطب الشرعى من أنه الإصابة التى حدثت بالمجنى عليه إصابة نارية وفق تصويره وشهود الواقعة الأمر الذى تخلص فيه المحكمة إلى أن تلك الإصابة نارية بما لأمراء فيه ويكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الصدد غير سريه وتطرحه المحكم.."   

وكان هذا الدفاع الذى أطاح به الحكم الطعين  ثابت في واقع مسطور بمحضر جلسة المحاكمة الأخيرة قرر خلاله دفاع الطاعن انه لا علاقة للطاعن بإصابات رأس المجنى عليه إذ أنه لم يكن متواجداً على مسرح الواقعة.

كما لم يفت الدفاع أن تقرير الصفة التشريحية قد قرر بأن الاصابة جائزة الحدوث من مثل التصور الوارد بالأوراق ولم يقطع بأن الأصابة تحدث من اطلاق الأعيرة النارية بما يعنى أنها قد تكون جائزة الحدوث بخلاف هذا التصور وقد شايع الحكم الطعين التقرير الفنى فى ذلك فلم يستطع القطع بحدوث الاصابة وفقاً لهذا التصور  أنما قرر كذلك بأنها جائزة الحدوث كما قر التقرير .
بيد أن الحكم الطعين قد أهدر هذا الدفاع متذرعاً  بتقرير الصفة التشريحية ونتيجته معولاً عليها في تقريره في إهدار دفاع الطاعنين السابغ دون أن يتصدى بالرد السائغ لحقيقة إصابة المجني عليه بما أوقعه فى العديد من أوجه العوار الموجبة لنقضه على النحو التالي 
الوجه الأول:-
يبين من مطالعة أوراق الدعوى أن محكمة الموضوع قد قررت بجلسة 8/2/2012 حضور الطبيب الشرعى لمناقشته فى تقريره و أستأجلت الدعوى لجلسة 6/2/2013 كطلب الدفاع إلا أن محكمة الموضوع كذلك بعد أن أستجابه لطلب  حضور الطبيب الشرعى إذ بها تعرض عن هذا من جديد لتستمر فى نظر الدعوى دون  حضور الطبيب الشرعى او تنازل الدفاع عن طلبه ولو أن محكمة الموضوع لم تعدل عن هذا الإجراء الذى أستجابه له لربما تغير لديها وجه الرأى فى الدعوى باطلاق بمجرد سماع أقواله بشأن التقرير المودع منه و أساسه الفنى إذ أن ذلك قد يترتب عليه صحة دفاع الطاعن.
بيد أن هذا من شأنه أن محكمة الموضوع قد عدلت عن هذا الإجراء الذى أمرت به دون أن تبدى أسباب لهذا العدول لتحقيق دفاع الطاعن الجوهرى والمقرر بقضاء النقض أنه : 
" متى كانت المحكمه قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع وإستجابت له فليس  لها ان تعدل عنه إلا لسبب سائع يبرر هذا العدول ، وأنها إذا رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعناية أو عهدت إلى خبير بتحقيقة  ، فإنه يجب عليها تحقيقه ، فإذا هى عدلت عما قدرته وقررته، أو إستغنت عن الدليل أو عن تحقيق هذا الدليل ، وجب عليها أن تبين عله ذلك  بأسباب سائغة ،
نقض 11/2/1973 – س 24 – 39 – 176
نقض 24/4/1978 – س 1978 – س 29 – 84 – 442
نقض 25/11/1984 – س 35 – 185 – 821
نقض 11/5/1983 – س 34 – 124/1 – 621
نقض 17/3/1980 – س 31 – 76 – 420
نقض 5/11/1945 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ  7 – 202
نقض 25/3/1946 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ 7 – 120 – 113
وفى حكم اخر تقول محكمه النقض :
" تحقيق الإدانة ليس رهناً بمشيئة المتمهين ، فإذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل وعهدت الى الخبير المعين فيها بنحقيقه فإنه يكون واجباً عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى  إلى هذا التحقيق ذاته ، وذلك بغض عن مسلك المتهمين فى صدد هذا الدليل ، فإذا إستغلت عن الدليل بحجة أن المتهمين لم يصروا على تحقيقه دون أن تبين الأسباب التى تدل على أن الدعوى فى ذاتها أصبحت غير مغتفره إلى  ذلك ، فإن حكمها يكون باطلاً نقضه ".
نقض 5/11/1945 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ 7 – 2-2
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يستجب لطلب الدفاع الجوهرى الذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى باطلاق وحجب نفسه عن تحقيقه أكتفاء منه برفع لواء التأييد لأقوال شهود الواقعة محل النعى من الدفاع بتناقضها مع الدليل الفنى والتى قصد تكذيبها و أظهار مخالفتها للواقع و قعود المحكمة عن تحقيق هذا الدفاع قصور يستوجب نقض الحكم و الاعادة  

الوجه الثانى 
وحاصل منعي الطاعنين بهذا الشأن أن الحكم المطعون فيه قد اغفل التعرض بالرد السائغ لدفاع الطاعن بأنقطاع رابطة السببية فيما بين تلك الأصابة الواردة بتقرير الصفة التشريحية برأس المجنى عليه وبين الفعل المنسوب للطاعن  وبخاصة و ان الطبيب الشرعي واضع تقرير الصفة التشريحية لم يقطع يقيناً بأن الأصابة تتفق تماماً مع التصور الوارد بالأوراق و أنما  قرر بجواز حدوثها وفقاً للتصور  الوارد بمذكرة النيابة وهى لا ريب بذات القدر كذلك جائزة الحدوث من المصادمة مع جسم راض ثقيل وهذه المصادمة جائزة الحدوث من فعل الضرب بأداة  عصى او شومة, إلا أن الحكم الطعين  ألتفت عن دفاع الطاعن و أقام قضائه بالأدانة على ما جاء بنتيجة تقرير الطب الشرعى الذى لم يجزم فى نتيجته بأن الجريمة قد حدثت على الوجه الوارد بالأوراق دون أى تصور أخر قد يطرح من الدفاع 
وكان أبتناء الحكم الطعين على نتيجة تقرير الطب الشرعى الغير قاطعة فى كيفية حدوث أصابة المجنى عليه التى أودت بوفاته ولم يقطع كذلك فى أن التصور الذى طرحه الدفاع بشان كون الأصابة ناشئة عن  الضرب بشومة فى المشاجرة من اخرين غير قائم بالدليل الفنى ومن ثم فأن الحكم يكون قد أقيم أوده على محض أحتمال حدوث الجريمة وفقاً للتصور الأول دون التعرض لمدى أحتمالية حدوثها وفقاً للتصور الثانى المبدى من الدفاع وهو ما يخالف المستقر عليه بقضاء النقض والمقرر بهذا الشأن أنه: 
 من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده 
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق

يجب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم و اليقين ، و أن يؤسس هذا الجرم على الأدلة التى أوردتها المحكمة ، و التى يجب أن تبين مؤداها فى الحكم بياناً كافياً . فلا يكفى مجرد ذكر الدليل ، بل ينبغى بيان مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة  - فإن الحكم يكون قاصر البيان لخلوه مما يكشف عن وجه إستشهاد المحكمة بالدليل الذى إستنبط منه معتقده فى الدعوى مما يصمه بالقصور و يستوجب نقصه . 
                 الطعن رقم 2073 لسنة 32 ق ، جلسة 15/10/1962
                 الطعن رقم 2643 لسنة 32 ق ، جلسة 1964/6/1963)

وقضى كذلك بأنه : 
إذا كانت التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى قد خلت من بيان سبب الإصابة التى نشأت عنه العاهة ، كما خلى تقرير الطبيب الشرعى النهائى من بيان ما إذا كانت الإصابة تحدث نتيجة إصطدام يد المجنى عليه بحائط - كما جاء بدفاع الطاعن - أو نتيجة ثنى الطاعن للإصبع الوسطى ليد المجنى عليه اليسرى و كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحداث العاهة المستديمة بالمجنى عليه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن نزاعاً حدث بينهما حول حياكة ملابس الطاعن تراشقا فيه بالألفاظ فكان أن ضربه الأخير و أمسك بالإصبع الوسطى ليده اليسرى و لواه فإصيب الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى و التى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى إنكيلوزتام فى حالة بسط المفصل السلامى العلوى للإصبع الوسطى نتيجة الضيق بالمفصل المذكور و تبين بالمفصل السلامى الظفرى لتبين الإصبع فى وضع ثنى مما يقلل من كفاءته عن العمل بنحو 10% و إستند الحكم فى إدانة الطاعن إلى أن أقوال المجنى عليه و شاهده و التقرير الطبى الشرعى الذى إقتصر على بيان الإصابة و وصف العاهة المستديمة دون أن يبين سبب إحداث هذه الإصابة فإن الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن و العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه إستناداً إلى دليل فنى مما يعيبه بالقصور فى البيان . 

                    ( الطعن رقم 141 لسنة 44 ق ، جلسة 3/3/1974 )

وقضى كذلك بأنه : 
الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين  من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية . 
نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112
مما مفاده أن قضاء الحكم المطعون فيه أن التفت كلياً عن أيراد الرد السائغ على دفاع الطاعن ان الأصابة حدثت من  ضرب المجنى عليه بشومة أستناداً إلى تقرير الطب الشرعى الذى لم يقطع بحقيقة الإصابة وكيفية حدوثها بل أوردها على نحو يتوائم مع دفاع الطاعن بشأن كيفية حدوث الواقعة و أنقطاع رابطة السببية بين الطاعن و بين الإصابة التى أودت بحياة المجنى عليه بأن الجريمة حدثت نتيجة الأصطدام بجسم راض صلب  ومن ثم فأنه يكون قاصراً فى البيان 0 

الوجه الثالث :-
واقع الحال أن ما أورده الحكم الطعين على النحو المتقدم من تساند إلى تقرير الطب الشرعى يعد مصادرة من جانبه على المطلوب ذلك أن تقرير الصفة التشريحية دليل وجود الإصابة إلا أنه لم يات على نحو جازم بشأن كيفية حدوثها  ومن ثم فإذا كان دفاع أخر قائم على أثبات أن تلك الإصابات  قد حدثت نتيجة ضرب المجنى عليه من اخرين بإداة راضه خلال المشاجرة وهو أمر ينبنى عليه نفى صلة الطاعن بالاصابة وهو ما يتعين معه الاستعانة بخبير فني لطرح مؤدى التصور المبدى من دفاع الطاعن عليه ليقول كلمته من الناحية الفنية وبخاصة وقد تمسك الدفاع بطلب جازم بسماع أقوال الطبيب الشرعى ولم تستجب له محكمة الموضوع و نصبت من نفسها خبير فنى فى مسألة لا تستطيع أن تشق طريقها بمفردها فيها , سيما وأن التقرير الأولى الصادر من مستشفى سوهاج الجامعى يفيد أن جرحا تهتكياً برأس المجنى عليه .
ولما كانت المحكمة لا تستطيع أن تشق طريقها إلى حقيقة المسألة من الوجهة الفنية بنفسها إلا انه كان من المتعين عليها أن تستدعى الطبيب الشرعى أو خبير فنى أخر لسماع أقواله و الرد على الدفاع الجوهرى من الطاعن حتى ولو لم يتمسك الدفاع بندب هذا الخبير الفني لكون تمسكه بالتصور الوارد بمرافعته الشفوية يحمل في طياته وجوب الاستعانة بخبيـــر فني لتحقيق هذا الدفاع وبحث مدى أمكانية حدوث الأصابة من السقوط على جسم راض صلب فما بالنا وقد تمسك الدفاع باستدعاء الطبيب الشرعى ولم تستجب المحكمة لطلبه المبدى بمحاضر الجلسات و فصلت فى المسألة الفنية بمفردها تأسيساً على احتمالية حدوث الاصابة من السلاح المشار غليه .
والمقرر بقضاء النقض انه :-
" ولا يقدح في اعتبار دفاع الطاعن جوهريا – أن يسكت المدفوع عنه عن دعوه أهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة في أمور فنية يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقده .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق

وقضى كذلك بأنه :
الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ، إلا أنه من المقرر أنه متى تعرضت المحكمة لرأى الخبير الفنى فى مسألة فنية بحتة فإنه يتعين عليها أن تستند فى تفنيده إلى أسباب فنية تحمله و هى لا تستطيع فى ذلك أن تحل محل الخبير فيها . 
                 ( الطعن رقم 1237 لسنة 43 ق ، جلسة 27/1/1974 )
وقضى كذلك بأنه :
" يجب على المحكمة أن تضمن حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها إلماما شاملا يهيئ لها الفرصة للتمحيص الشامل والكافي -  الذي يدل على أنها قامت بواجبتها وبما ينبغي عليها من التزام بتحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة ,- والا كان حكمها معيبا لقصوره متعين النقض " 0
نقض 14/12/1982- س 33- 207- ص- 1000- طعن رقم7047 لسنة 52 ق
نقض 3/1/1982- س 33 رقم (1)- ص 11- طعن 2365 لسنة 51 ق

وقضت محكمه النقض بأنه :-
" وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فأذا قصرت فى بحثه وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها  بلوغاً لغاية الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فأن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله "
"  نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54  ق


" كما قضت محكمة النقض بأنه :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً ".
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442

فإذا ما تقرر ذلك وكان ما أورده الحكم الطعين بشأن الرد على الدفع بشأن نفى مسئولية الطاعن عن أصابة المجنى عليه الذي لم يفطن لفحواه اصلاً ومبتغاه و أنما أسقطه جملة وتفصيلاً برد غير سائغ حال كونه دفاع جوهري يترتب عليه أن صح تغير وجه الرأي فى الدعوى بإطلاق ولم يقم بالأستجابة لطلب الدفاع بأستدعاء الطبيب الشرعى وكان من المتعين تحقيقه بلوغاً لغاية أستدعاءه لسؤاله عن مدى أمكانية حدوث أصابة المجنى عليه من جراء الضرب بإداة راضة بلوغاً لغاية الأمر فيه إلا أن الحكم الطعين قد أتى مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه0

السبب الثالث

بطلان الحكم لقصوره فى التسبيب 
تساندت محكمة الموضوع فى قضائها بإدانة الطاعن إلى تحصيل مؤدى أقوال شهود الأثبات الثلاث خليفه على خليل زيدان , عصفور خليفه على خليل , أحمد خليفه على خليل وكذا أقوال  النقيب/ محمد أحمد إبراهيم صقر معاون مباحث مركز شرطة أخميم بشان ما قام بإجراءه من تحؤيات , ولم تشأ المحكمة ان تبسط بين يدى المطالع لحكمها فحوى أقوال الشهود بشان واقعة الدعوى و مادياتها و كيفية حدوثها ببيان واضح جلى يظهر مؤدى أقوال كل شاهد فأجملت على نحو مبتسر فحوى اقوال هؤلاء الشهود على نحو مجمل يجافى التسبيب  المعول عليه للأحكام الجنائية بما نقله عن مدونات قضاءه بحصر لفظه على النحو التالى 
"  ....... حيث شهد خليفه على خليل زيدان تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم قام بإطلاق عيار نارى صوبه من سلاح نارى كان بحوزته قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته .
وشهد عصفور خليفه على خليل بتحقيقات النيابة العامو بمضمون ما شهد به الشاهد الأول وشهد أحمد خليفه على خليل بتحقيقات النيابة العامة بمضمون ما شهد به .
وشهد النقيب/ محمد أحمد إبراهيم صقر معاون مباحث مركز شرطة أخميم بتحقيقات النيابة العامة بأن تحرياته السرية توصلت إلى ضمه ما شهد به سابقه ..." 
هذا وقد جاء التسبيب المعيب لمحكمة الموضع على النحو أنف البيان خلواً من ثمة وصف للواقعة يبين منه توقيتها و موضع الأصابة التى لحقت بالمجنى عليه الشاهد الأول ومدى اتفاقها مع التصور الوارد بتقرير الطب الشرعى و الدليل الفنى المستمد منه و موضع تواجد الطاعن بالنسبة للمجنى عليه و اسباب قيام الطاعن بإطلاق العيار النارى على المجنى عليه, وكذا فقد جاءت أحالته لبيان مضمون أقوال باقى شهود الاثبات خلوا من ذات البيان و أخصها موضع تواجد الشهود بالنسبة للطاعن و المجنى عليه و كيفية رؤيتهم لها بما أحال أسباب الحكم الطعين لمجرد عنوان يخلوا من تفصيلاته الجوهرية .
ومن المقرر أن  ضوابط التسبيب وفقاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية تستلزم لكى تتساند المحكمة إلى أقوال شاهد الأدانة أن تعنى بأبراز فحوى تلك الشهادة ومضمونها بدون إجمال مخل حتى يقف المطالع لقضائها على مدى مؤامة الدليل المستمد من تلك الأقوال لفحواها كما أستخلصها الحكم منها ومدى لأتفاقها مع باقى الأدلة الأخرى و تعاضدها بعضها مع بعض اما العبارات العامة المجهلة  فلا يصح الأسناد الجنائى ركوناً إليها .
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :- 
" إفراغ الحكم فى عبارات  معماه  أو وضعه فى صورة  مجملة مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع  من إستيجاب تسبيب الأحكام – الأمر  الذى يعيبه ويبطلة ".
نقض 12/5/1969 – س 20-144-706
فلا يكفى فى بيان الإشارة إلى إدلة الثبوت من غير إيراد مؤداها ، إذ الإجمال  فى ذكر أدله الثبوت لا يمكن معه الإطمئنان إلى أن المحكمه حين حكمت فى الدعوى قد بنيت  الواقعه  المسنده إلى المتهم وقام الدليل الصحيح عليها 
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
" من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً ".
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقضى كذلك بأنه :-
إذا اكتفى الحكم من أقوال الشاهد بعبارات مبهمة لا يمكن أن تقوم مقام الشهادة إذ هى أقوال مرسلة لا تكون دليلاً على ما قضى به ثم قضى فى الدعوى بناء على ما أورده هذا الشاهد ، فإنه يكون قاصر البيان معيباً نقضه ، إذ يجب لسلامة الحكم أن يورد أدلة الثبوت ما تضمنه كل منها حتى يمكن الكشف عن وجه إستناد المحكمة الى الأدلة التى أشارت إليها 
نقض 19/5/1925 أحكام النقض - س 3ق362 ص 97
 وقد قضت محكمة النقض بأنه : 
إن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الإثبات و يذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به و سلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و إلا كان باطلاً .
الطعن رقم  1573 لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 618
بتاريخ 4-6-1979
كما قضى بأنه : 
لما كان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها ، و إلا كان باطلاً ، و المراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحرير الأسانيد و الحجج التى إنبنى عليها الحكم . و المنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون . و لكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما تحرير أسباب الحكم بخط غير مقروء ، أو إفراغه فى عبارات عامة معماة ، أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، و كان الحكم قد خلا فعلاً من أسبابه لإستحالة قراءتها و كانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل أسباباً و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً ، و إذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به و بناء على الأسباب التى أقيم عليها ، فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لإستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه و منطرقه، فإن الحكم الإبتدائى - المار ذكره - يكون مشوباً بالبطلان الذى يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذى قضى بتأييده لأسبابه .
الطعن رقم  5402     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 711
بتاريخ 25-1-1989
وقضى كذلك بأنه: 
لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه و إن دلل على وقوع الحادث نتيجة إصطدام المجنى عليهما بأحد أسلاك الكهرباء المنوط بالطاعن بحكم عمله الإشراف عليها ، إلا أنه فيما إنتهى إليه من إدانته لم يذكر شيئا عن بيان الإصابات التى حدثت بالمجنى عليهما و نوعها و كيف أنها لحقت بهما من جراء التيار الكهربائى و أدت إلى وفاة أولهما و ذلك من واقع الدليل الفنى و هو " التقرير الطبى " مما يعيب الحكم بالقصور فى إستظهار رابطة السببيه بين الخطأ و الضرر - الذى يتسع له وجه الطعن - و يتضمن لذلك نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
الطعن رقم  5739     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 18
بتاريخ 5-1-1989
وقد قضى كذلك بأنه :
لما كان الحكم فيما إنتهى إليه من إدانته الطاعن لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التى أحدثها بالمجنى عليها و نوعها و كيف أن أخطأ هو الذى أدى إلى حدوثها ، و ذلك من واقع الدليل الفنى ، و هو التقرير الطبى ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله . 
                    ( الطعن رقم 6333 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/11 )
وقضى أيضاً بأنه :
لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، و أن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى إستخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها و سلامة المأخذ ، و إلا كان حكمها قاصراً ، و كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب قد عول فى ذلك على أقوال المجنى عليها و التقرير الطبى دون أن يؤدى مؤدى التقرير و ما شهدت به المجنى عليها و وجه إستدلاله بهما على الجريمة التى دان الطاعنين بها . فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم و التقرير برأى فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن بما يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

  ( الطعن رقم 1060 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/25 )
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
" من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً ".
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين فى معرض سرده لمؤدى ادلة الثبوت من واقع اقوال شهود الأثبات قد أقتصر على قالته بأن جميعهم قد شهدوا بان الطاعن قام بإطلاق عيار نارى صوب المجنى عليه من سلاح نارى كان بحوزته قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته دون ادنى بيان لماهية الواقعة التى حدثت إذ أن العبارة المذكورة تصلح فى كل واقعة تشمل قيام شخص بأطلاق عيار نارى على أخر دون بيان خصوصية الواقعة ذاتها ومضمونها وما إذا كان تصورها سائغاً ومتمشياً مع المنطق والعقل والبديهة ومتطابق مع مضمون دليلها الفنى ومدى التطابق الذى يجمع بين أقوال شهود الرؤية من حيث موضع الأطلاق من الجانى وموضع المجنى عليه وموضع الأصابة و أسباب الواقعة و ظروفها وموضع كل شاهد على حدة الأمر الذى يعصف بكافة ضوابط التسبيب التى عناها المشرع و وضعها لكى يقف المطالع على مدونات الحكم على أسبابه وماهية الواقعة وأدلتها و إذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فأنه يعد باطلاً لأنعدام أسبابه وقصورها بما يوجب نقضه .
السبب الرابع
قصور أخر فى التسبيب
كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير الطبى المرفق بالأوراق بشأن أصابة المجنى عليه ( الشاهد الاول ) كدليل معول عليه فى الجريمة المنسوبة للطاعن وقد أوردت المحكمــة الأشارة إلى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه :  
" .... وقد ثبت من تقرير الطب الشرعى أن أصابة المجنى عليه / على خليفه على خليل زيدان يجوز حدوثها من عيار نارى وفق التصوير والتاريخ الواردين بمذكرة النيابة العامةوتخلف من تلك الإصابة عاهة مستديمة تقرر بنحو خمسون بالمائه 50 % 

وما تقدم ذكره لا يعد بيان لماهية الدليل الفنى المطروح بين يديه إذ خلا هذا التسبيب من بيان ماهية الأصابة التى يتحدث عنها التقرير الفنى وموضعها من المجنى عليه أكتفاء بالقول انها تطابق وصف النيابة و أقوال الشهود الأمر الذى يستحيل معه الوقوف على ماهية هذا التطابق حال كون الدفاع قد تمسك بدفع قوامه تناقض الدليلين الفنى و القولى بأعتبار أن هذا الدليل الفنى متعلق بالتوفيق بين الدليلين الفنى و القولى بشأن هذه الواقعة 
وما أورده الحكم الطعين على نحو  ما تقدم لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقريرإذ خلى هذا التحصيل من ماهية تلك الأصابات التى لحقت بالمجنى عليه الثانى و وصفها وما إذا كانت مطابقة للتصور المطروح بالاوراق و الأداة التى قيل بأنها مستخدمة سيما وان هذه المسألة الفنية لا تستطيع المحكمة أن تخوض فيها إلا على هدى من الدليل الفنى الوارد بشأنها  وبالمجمل فقد خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه و تسانده إلى هذا التقريركدليل كما  ذكر الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .
وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .
ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان  الموجب لنقضه
 لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:  
" من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً ".
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-
" يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا ".
نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715
نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105
نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229
وقضى أيضاً بأنه :- 
" الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى ".ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .
فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعنين موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة سيما وأن الدفاع قد نعى على هذا الدليل الفنى كونه يتناقض مع أقوال المجنى عليه و أن الاصابة الواردة بالتقرير تنشأ عن الضرب بعصى و لا تنشأ عن أطلاق اعيرة نارية ومن ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى وجود أتفاق و توائم بين الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور .
  السبب الخامس
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن  رب أسرة  يعولها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبله وحياته  و أسرته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله . 
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ 
أولا: قبول الطعن شكلا . 
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين 
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه والاحاله . 
وكيل الطاعن
المحامى

تعليقات