القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة دعوى تطليق وفقا لشريعة الاقباط الارثوذكس

صيغة دعوى تطليق وفقا لشريعة الاقباط الارثوذكس




56-دعوى تطليق وفقا لشريعة الاقباط الارثوذكس
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وأعلنتها بالآتى 
بموجب عقد زواج صحيح موثق بتاريخ ..-..-.... ومبرم طبقا لشريعة الاقباط الارثوذكس, تزوج الطالب بالمعلن اليها ودخل بها وعاشرها معاشرة الاذواج وقد لاحظ عليها انحرافا عن السلوك القويم بعد أن قام بمراقبتها والتحرى عن الاماكن التى تتردد عليها حتى تأكد من سوء سلوكها وقد فاجأها فى يوم ..-..-.... بمسكن الزوجية وعندما هم بفتح الباب وجده مغلقا من الداخل فسارع إلى كسره, فوجد معها رجلا غريبا بملابسه الداخلية مختبئا اسفل السريرا بحجرة النوم مما يقطع بأنحرافها وسوء سلوكها, إذا اعتادت على ارتكاب الفحشاء وهو ما اتضح للطالب من مراقبتها, وتحرر عن ذلك المحضر برقم ........ 
ولما كانت المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس تنص على أنه " إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقة وأنغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى اصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحة فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق " فأن مفاد ذلك أنه يجوز الحكم بالتطليق إذا أتى الزوجين أفعالا تنطوى على اخلال جسيم بواجب الاخلاص نحو الزوج الآخر, دون أن تصل إلى حد الزنا وأن يعتاد على ذلك بصورة لا يرجى منها اصلاحه دون اعتداد باشتراط سبق توبيخ الرئيس الدينى ما دام قد ثبت اعتياد الزوج على السلوك السئ . 
ويركن الطالب فى اثبات دعواه إلى " المحضر رقم ........ .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة إلى محل اقامة المعلن اليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضورأمام محكمة ........ الابتدائية للآحوال الشخصية الدائرة ........ بمقرها الكائن ........ وذلك بجلستها المنعقدة بغرفة المشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بتطليق المعلن اليها من الطالب, والزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

57-اعادن باعادة الدعوى       رقم      لسنة             للرول


انـه فى يوم :-                  الموافق        /         /2000م
بناء على طلب / ====== والمقيم                         بناحية المحله الكبرى محلة البرج
ومحله المختار مكتب الأستاذ / البسيونى محمود أبو عبده المحامى بالمحله الكبرى
أنا        محضر محكمة                          المحله   الجزئيه قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث يقيم
1-                                المقيم بناحيه                     المحله الكبرى     مخا طبا مــع
الموضوع
اقام    الطالب الدعوى رقم           لسنة        2001                 المحله الكبرى بالطالبات السابق  اعلا ن المدعى عليه بها باصل الصحيفه
وقد تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة /       /2001م تخلف المدعى عن الحضور اثنا انعقاد الجلسة ثم حضر قبل انتهائها فقررت عدالة المحكمة التاجيل لجلسة       /      /2001 لا علان المدعى عليه باعادة الدعوى للرول
وحيث انه يهم الطالب  تنفيذ قرار عدالة المحكمة

بناء عليــــــــــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكو اعلاه الى حيث يقيم المعلن اليه واعلنته وسلمته صوره من هذه وكلفته بضرورة الحضور امام  محكمة                               المحله الكبرى                                             الكائنه بمجمع المحاكم بالمحله الكبرى وذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا صباح يوم                          الموافق              /           /2001  وذلك من الساعه الثامنه صباحا ومابعدها لسماع الحكم عليه / بالطلبات السابق اعلانه بها فى الدعوى رقم                    /2001                               وباعادة الدعوى للرول

_________________
=================================================================

58-اعلان بامر الدفع

انـه فى يوم :-                  الموافق        /         /2001م
بناء على طلب /                                 المقيم بناحيه
ومحله المختار مكتب الأستاذ / البسيونى محمود أبو عبده المحامى بالمحله الكبرى
أنا               محضر محكمه                    الجزئيه قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث يقيم :-
1-    =============   المقيم بناحيه ========================== مخا طبا مــع

الموضوع
أقامت الطالبه الدعوى رقم           /2001أحوال حبس مركز المحله الكبرى طالبه فى ختامها الحكم على المدعى عليه بأداء ماتجمد من نفقه بالحكم  رقم         لسنه 2001أحوال        المحله
0                     بمبلغ               ج ((فقط              جنيه مصرى لاغير)) وذلك عن المده من
0   /      /2001  وحتى    /       /2001 وحبسه ثلاثون يوما عند الأمتناع عن الدفع
** وقد تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسه     /      /2001  ثبت لدى المحكمه قدرة المدعى عليه على دفع المبلغ المنفذ به وتحلف المدعى عليه عن الحضور فقررت عداله المحكمه التأجيل بجلسه    /      /2001 لاعلان المدعى عليه  بامر الدفع  وحيث أنه يهم الطالب تنفيذ قرار عداله المحكمه
وبناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاة الى حيث بقبم المعلن الية واعلنتة وسلمتة صورة من هذة وكلفتة بضرورة الحضور امام محكمة بندر اول المحلة الكبرى الجزئية للاحوال الشخصية  الكائنه بمجمع المحاكم الجديد بالمحله الكبرى    وذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا صباح يوم             الموافق         /      /  2001
وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها
لسماع الحكم عليه:-/ بان يدفع للطالبة مبلغ وقدرة           جنيها                جنيها ما تجمد للطالبة بصفتها بالحكم رقم  133 لسنة 2000احوال            المحلة وذلك عن المدة من تاريخ    /        /2000وحتى       /   /2001اى      شهور ×       ج =         ج                               جنيها وحبسة عند الامتناع عن الدفع مع الزامة بالمصروفات والاتعاب والنفاذ
ولاجل العلم



59-دعوى تطليق للهجر قبل الدخول

دعوى تطليق للهجر قبل الدخول
أنه فى يوم ..................... 
بناء على طلب السيد / ................ 
أنا ..................... محضر محكمة ..................... انتقلت و أعلنت 
السيد / ................ 
الموضوع
المدعية زوجة للمدعي عليه بعقد صحيح شرعي تاريخه / / 19 على يد مأذون ناحية ................ وهى فى عصمته وطاعته لأن ومنذ أن عقد عليها هجرها وهى شابة فى مقتبل عمرها وتخشى على نفسها من الفتنة وهى تتضرر من ذلك الهجر الطويل من تاريخ العقد حتى الآن ويحق لها رفع الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر عملا بالمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 لأنه من المقرر شرعا أن الهجر ضرارا كما يكون بعد الدخول يكون قبله ذلك أن ضرار الهجر مقصورالوقوع قبل الدخول وبعده وأمساك الزوجة ضررا منهى عنه ومصدر هذا النص مذهب الإمام مالك الذى لا يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها طلب التفريق للضرر .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت و أعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ ومقرها ................ الدائرة ................ يوم ................ الموافق / / 19 للمرافعة وسماع الحكم بتطليق المدعية على زوجها المدعي عليه طلقة بائنة للضرر مع الزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها . 
ولأجل العلم .








60-دعوى بطلان عقد زواج لزوال البكارة-أقباط أرثوذكس

أقباط أرثوذكس 
إنه فى يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيد / ............ المقيم ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامى .
أنا محضر محكمة............. قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى ناحية ...........حيث محل إقامة وسكن :
السيدة /...................... مخاطبا معا 
وأعلنتها بالاتى 
الطالب زوج للمعلن إليها بموجب عقد زواج كنسى طبقا لشريعة الأقباط الأرثوزكس محرر بتاريخ ............. وقد أقرت المعلن إليها بعقد زواجها أنها بكر إلا أن الطالب بعد أن اختلى بها تبين أن بكارتها قد أزيلت قبل العقد وحينما واجهها بذلك أرجعته لسوء سلوكها وتحرر عن ذلك المحضر رقم ........... لسنة ................ الذى اقرت فيه بازالة بكارتها قبل عقد زواجها وبفعل غيره. 
وحيث أن المادة 26 من لائحة الأقباط الأرثوذكس أجازت الطعن فى عقد الزواج إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن أدعت أنها بكرا وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها . 
وحيث أنه قد ثبت للطالب ذلك بعد اختلائه بالمعلن إليها ودخوله بها مما أضطره لإقامة هذه الدعوى بطلب بطلان عقد زواجهما .
وحيث أن الدعوى قد أقيمت فى خلال شهر من علم الطالب فهى مقبولة شكلا طبقا للائحة الأقباط الأرثوذكس .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أما محكمة ................... الكلية للأحوال الشخصية الكائن مقرها................. فى يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك لسماع الحكم عليها ببطلان عقد زواج الطالب من المعلن إليها والحاصل فى تاريخ ............... أمام كنيسة ................ مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم .
61-أمر وقتى بمنع زوج من السفر خارج البلاد لدين متجمد نفقه

السيد الأستاذ رئيس محكمه
بعـــد التحيه
مقدمته لسيادتكم السيده /                          المقيمه بناحيه
ومحله المختار مكتب الأستاذ / البسيونى محمود أبو عبده المحامى بالمحله الكبرى
1- السيد                                المقيم بناحيه
السيد/ رئيس مصلحه وثائق السفر والهجره والجنسيه بمبنى مجمع التحرير
نتشرف بعرض الآتى
الموضوع
الطالبه زوجه للمعوض ضده الأول بعقد زواج شرعى صحيح ودخل بها وعاشرها معاشره الأزواح ومازال فى عصمته وطاعته حتى الان ( ورزقت منه على فراش الزوجيه وما زالت فى عصمته وطاعته حتى الان وحيث ان المعروض ضده امتنع عن الانفاق على الطالبه وأولادها منه مما حدا بها الى رفع دعوى رقم         احوال شخصيه وبتاريخ     /       /2000م حكمت المحكمه
واخيرا لجأ المعروض ضده على المماطه وعدم دفع ما قضت له المحكمه للآضرار بالمطالبه
ومن ثم اقامت الدعوى رقم    لسنه  2000م احوال شخصيه حيس نظير ما تجمد من نفقتها عليه من المده         الى            واثناء ذلك وقبل الفعل فى الدعوى نما عملها انه يعدالعده للهروب خارج البلاد ولما كان يضر بالطالبه وأولادها ضررا لايمكن تداركه اذا ما سافر خارج البلاد فان الطالبه لايسعها الا ان تتقدم هذا الطلب الى سيادتكم بمنع المعروض ضده من السفر خارج البلاد
لذلك
نلتمس من سيادتكم بعد الاطلاع على الطلب والمستندات المرفقه صدور الامر بمنع المعروض ضده من السفر خارج البلاد حتى تستوفى الطالبه وأولادها حقوقهم قبله


وتفضلوا بقبول فائق الأحترام


62-شكوى لمامور القسم بتسليم الشاكية منقولاتها الزوجيه

السيد العميد / مأمور  مركز شبين الكــوم

تحيه طيبه وبعـد
تتشرف  /================= المقيمه بناحيه  حوض الجبل 10 تابع كفر زياده مركز كوم حماده محافظة  البحيره
((طرف أول شاكيه))
ضـــــــــــــد
(1) ================   المقيم بناحيه  بخاتى شبين الكوم بمنزله
((طرف ثانى مشكو فى حقه))
المــوضوع
الطالبة زوجة للمعلن الية بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغير /                             وقد أخذ  المشكو فى حقه الصغير من الشاكيه غصبا عنها وبدون رضاها وبدون سند قانونى وطردها من مسكن الزوجية بعد أن تعد عليها بالضرب والسب واغتصب مصاغها وحيث أن  الشاكيه قد طالبت المشكو فى حقهبتسليمها الصغير فهو مازال فى يده رغم أنة لم يبلغ بعد أقصى سن الحضانة ومازال فى سن  الرضاعة اذا أنه يبلغ من العمر             فقط فامتنع بغير وجه حق اومبرر شرعى واغتصب مصاغهاوقام بتبديد منقولاتها المسلمه له على سبيل الأمانه مما لايسع الطالبة والحاله هذه الا التقدم بهذه الشكو
ولما كان ما اقترفه المشكو فى حقة يعتبر تبديد للمنقولات المملوكه للشاكيه  والتى سلمته اليه على سبيل الامانه واغتصب مصاغها  ومنع تسليمها الصغير يعتبر جريمه يعاقب عليها القانون
لذ لــك
نلتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا بالزام المشكو فى حقه بتسليم الشاكيه منقولاتها الزوجيه الوارده بقائمه جهازها وصفا وقيمة وكذلك الزامه بتسليمها الصغير  ورد  مصاغها الذى اغتصبه وفى حالة رفض المشكو فى حقة  لذلك عرض الأمر على السيدالأستاذ / وكيل  النيابه لقيد الواقعه ضد المشكو فىحقه جنحة بالمادة 341 من قانون العقوبات
وتفضلو بقبول فائق الأحترام
(مقدمه لسيادتكم )



63-اعلان باصل الصحيفة وعرض الصلح وعرض مقدم الصداق


انة فى يوم                 الموافق      /        /  2001 م
بناء على طلب السيدة /  بالمحلة الكبرى
انا                  محضر محكمة  قد إنتقلت فى التاريخ اعلاة الى حيث يقيم :-
السيد /
مخاطبا مع :-
الموضــــــوع
الطالبة  زوجة للمعلن الية بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الآزوا ج الا ان المعلن اليةاختلق اسبابا للخلاف و كان دائم التعدى و الآيذاء للمدعية ووصل بة الامر أن طرد ها من منزل الزوجية
وحيث أن المدعية قد طلبت مـرارا وتكـرارا من المدعى عليـة  الطلاق الا أنة رفض رغم أنها ابدت  استعدادها عن تنازلها عن جميع  حقوقها الشرعية  المالية بل ورد الية مواخر الصداق الذى اعطها ا ياة  الا انة رفض
* حيث  أن المـادة 20/1مـن ق 1 لسنة 2000 بشأن  نظـم أوضاع واجراءات التقاضى قد تضمن   بأن اذا لم تراضـيا
الزوجين على الخلـع وأقامت الزوجة دعواها علية وأقتدت نفسها وخلعت زوجها  عن جميع حقوقها الشرعية و المالية حكمت
المحكمة بتطليقها 0*  وحيث أنة طبقا للمبدأ الشرعى فلا ضرر ولاضرار ولان الزوجة لاتطيق الحياة ولا استمرار العشرة
بالمدعى علية فأنها تقيم دعواها علية للحكم لها بطلبها علية 0
ولذلك اقامت الطالبة الدعوى رقم 1543 لسنة 2003 شرعي كلى د/26 ش ك مامورية المحلة الكبرى وتداولت الجلسات
وبجلسة  5/ 4 /2004    لم يعلن المعلن اليه باصل الصحيفة لذلك قررت المحكمة التاجيل  لجلسة 14/6/2004م للاعلان
باصل الصحيفة وعرض الصلح  وعرض مقدم الصداق وحيث يهم الطالبة تنفيذ قرار المحكمة  00
لـــذلك
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلا5 الى حيث يقيم المعلن الية وتركت لة صورة من هذة
العريضة مكلفا إياة بما جاء فيها و الحضور امام محكمة شرعى كلى للاحوال الشخصية دائرة26 ش ك بمامورية المحلة الكبرى و ذلك بجلستها  المنعقدة  بها علنا صباح يوم الاثنين   الموافق   14/6/2004 م
وذلك ليسمع الحكم  علية
بتطليق المدعية  من المدعى علية طلقة بائنة للخلع مع كف تعر ضة لها فى كافة شئونها و الزامة بالمصر وفات واتعاب المحاماة 0
ولاجل ا لعلم



64-اعلان ورثة فى مادة الورثة رقم

لسنة 2001 لنظرها جلسة
بتاريخ            /        /      2000م
أنة فى يوم          /
بناء على طلب / ============ المقيم بناحية ========== الكبرىومحلة المختار
مكتب الأستاذ /  ========= المحامــى بالمحــلة الكبـــرى
أنا               محضر محكمة              المحلة الكبرى قد أنتقلت فى التاريخ المذكورأعلاة وأعلنت كل من:
(1) ==============                                    مخاطبا مع
(2) =================                                 مخاطبا مع
المقيمان  =============== الكبرى
(3) ======= المقيمه ======== محب اول المحله 0مخاطبا مع
المــوضــوع
أقام الطالب مادة الوارثة رقم         لسنة   200م وراثات مركز المحلة الكبرى لتحقيق وفاه
المرحومة/ =========== والمتوفيه بتاريخ  ============
وقد تحددلنظرها جلسة    /     /2001
**وحيث أن المعلن اليهم ضمن الورثة ويتعين حضؤرهم جميعاً لضبط الماده فى مواجهتهم
بنــاء علــية
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت المعلن اليهم وسلمت لكل منهما
صوره من هذا الأعلان وكلفتهم جميعا بضرورة الحضورأمام  محكمة    اول    المحلة الكبرى الجزئية
للأحوال الشخصية نفس الكائنة بمجمع المحاكم الجديد بالمحلة الكبرى وذلك بجلستها التى ستنعقد بها
علناً صباح يوم          الموافق         /      / 2001م من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لنظر المادة
وضبط الماده بحيث اذا تخلف أحداهم عن الحضور يتم ضبط المادة فى غيبتهم
ولاجل العلم

65--اعتراض على انذار طاعة


انه فى يوم =====الموافق / /

بناء على طلب السيدة /

المقيمة ومحلها المختار مكتب الاستاذ/===========المحامى
انا========== محضر محكمة===========
قد اتنقلت الى محل اقامة :-

السيد /===============

المقيم ======================= مخاطبا مع :-

واعلنتة بالاتى

الطالبة زوجة المعلن الية بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 0/0/0000 ودخل بها وعاشرها معاشرة
الازواج وانجب منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير
مواليد 00/00/0000 وحيث انه دبت بين الطالبة والمعلن الية خلافات فنتج عن اثرها
قيام المعلن الية بهجرها وطردها من منزل الزوجية وقام على اثر ذلك بتوجية انذار
للطالبة بالزامها بالدخول فى طاعته بتاريخ 0/0/2006 وحيث انه
والحال كذلك فان الطالبة تعترض على ماورد بذلك الانذار للاسباب الاتية :-

اولا :- ان المعترض ضدة وان كان زوجا للطالبة ومدركا لشرع الله
وفرضة فى وجوب الانفاق على الزوجة لماذا لم يقم بالانفاق عليها حسبما فرض المولى
سبحانه وتعالى وهو الذى قد انكر لتلك الحقيقة الشرعية والقانونية فى تعاملة مع
الطالبة زوجته فقد اقامت الطالبة ضده دعوى نفقة زوجية رقم 000000 لسنة 200 شرعى
جزئى وقضى فيها بجلسة بفرض نفقة زوجية بانواعها الثلاث
قدرها00000 جنية شهريا ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة
المستندات .

ثانيا :- لقد امر المولى سبحانه وتعالى بضرورة الانفاق على الابناء
بحسب حالة اليسر او العسر الا ان المعترض ضدة ينكر على ابنه حقة الشرعى هذا ولم
ينفق علية بل ان الطالبة يعاونها فى ذلك اهلها تتولى الانفاق على ابنها من المعلن
اليه ويتحملون نفقته بانوعها دون مراعاه المعلن الية فى ذلك مما حدا بها الى اقامةالدعوى
رقم 00000 لسنة 200 بطلب الحكم بنفقة صغير بانواعها وهى وقضى فيها بجلسة بفرض نفقة
للصغير بانواعها الثلاث قدرها ؟؟؟ جنية شهريا ومرفق صورة من الحكم
الصادر بحافظة المستندات من جماع كل ماتقدم فالطالبة تعترض على الدخول فى
طاعه المعلن اليه لكونه ليس امين عليها وعلى او ولدها نفسا ومالا .




ثالثا :- ان المعلن الية ليس بالزوج الامين على مال الطالبة لانه
خائنا ومبددا لها مما حد بها الى اقامة الجنحة رقم ( 0000 ) لسنة 2003 جنح ؟؟؟ وقد
صدر ضدة حكم بالحبس لمدة 6 شهور ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة
المستندات.

رابعا :- ان المعلن الية دائم التعدى بالضرب هو وشقيقة على الطالبة
مما حدا بها الى تحرير المحضر رقم لسنة 2003 جنح وقد قضى فية بالحبس لمدة ثلاثة
اشهر مع الشغل ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات

من
جماع كل ماتقدم فالطالبة تعترض على الدخوال طاعة المعلن الية لكونة ليس امين عليها
وعلى ابنها نفسا ومالا .

بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانه
وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الاسرة الابتدائية
للاحوال الشخصية الكائن مقرها الدائرة كلى وذلك بجلستها التى ستنعقد ابتداء من الساعه التاسعة من صباح يوم / /وذلك لسماعه الحكم علية بالاتى :-
اولا :- قبولا هذا الاعتراض شكلا لقيده فى الميعاد
ثانيا :- عدم الاعتداد بانذار الطاعه الموجه من المعلن الية الى الطالبة
/ بتاريخ 00/00/2000 مع الزام المعلن الية بالمصاريف والاتعاب وحفظ كافة حقوق الطالبه من اى نوع كانت .

ولاجل العلم /



================================================================================


66-توكيل بالتنفيذ


صادر من السيد /
المقيم بناحيه
ومحله المختار مكتب الأستاذ / البسيونى محمود أبو عبده المحامى بالمحله الكبرى
ضـــــــد
1- السيد                                         المقيم بناحيه مخا طبا مــع
الموضوع



قد وكلت السيد / محضر محكمه           فى تنفيذ امر الحجز التحفيظى ـــــــــــــــــــــ
لسنه    200  المرفق لهذا ضد المدعى عليه وفى قبض واستلام المبالغ الاتيه00
مليم       جنيه
اصل الدين
رسوم تثبيت الحجز
تمغه محاماه
تمغه
(( فقط وقدره                                 جنيها ))
فنرجو من السيد المحضر اذا قبض هذا المبلغ يسلم للطالب وفى حاله عدم الدفع يصير توقيع الحجز التحفيظى على ما يوجد من عدد وادوات وماكينات ومنقولات وما يجوز الحجز عليه00000000
وذلك ما يفى المبلغ المطلوب تمهيدا لاستصدار امر الاداء 00
وهذا توكيل منا بذلك

مقدمه لسيادتكم

تعليقات