القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة النقض فى حقوق الدفاع

احكام محكمة  النقض فى حقوق الدفاع




206-احكام النقض فى الدفاع اعداد البسيونى عبده المحامى بالنقض
   
 1- تحقيق الدفاع2-الاخلال بحق الدفاع ما لا يوفره3- الاخلال بحق الدفاع 4- الدفاع الباطل5- الطلب الجازم6- تقصير المتهم فى اعلان شهود النفى    اثره7- حق الدفاع 8- دفاع جوهرى 9- دفاع شرعى    اسباب الاباحة و موانع العقاب10- دفاع غير جوهرى11- دفاع غير منتج12- دفاع فرعى    توافره13- دفاع قانونى14- دفاع موضوعى15- طلب التحقيق16- طلب المعاينة17- طلب ضم شكوى18- طلب ندب خبير19-طلب ندب وسيط بين المتهم الاصم و المحكمة20- طلبات الدفاع21- طلبات المتهم22- طلبات المدعى بالحق المدنى23- لا يشترط حضور محام مع المتهم فى جنحة24- لفت نظر الدفاع25- ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع 26- مبدأ حرية الدفاع27- حجز القضية للحكم

تحقيق الدفاع
الطعن رقم  0128     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 835 
بتاريخ 21-03-1951
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : تحقيق الدفاع                                      
فقرة رقم : 1 
متى كانت محكمة أول درجة قد أجابت المتهم فى قتل خطأ إلى ما طلبه من إستدعاء مهندس فنى و ناقشته فى مواجهته و لم يوجه هو أى مطعن على رأيه بل إنه على الضد من ذلك قد إستند المدافع عنه إلى هذا الرأى أمام محكمة ثانى درجة ثم إنتهى إلى طلب البراءة أو إستدعاء مهندس فنى لمناقشته دون أن يحدد طلبه و سبب إستدعاء الخبير - كان للمحكمة أن تلتفت عن هذا الطلب و لا تجيبه إليه على إعتبار أنه طلب غير جدى . 


=================================
الطعن رقم  0233     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1183
بتاريخ 29-05-1951
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : تحقيق الدفاع                                      
فقرة رقم : 1 
إن طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار وجه الحق فيها . فإذا لم تر المحكمة إجابته لعدم حاجة الدعوى إليه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصوره فى البيان . 

                   ( الطعن رقم 233 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/29 )

2-الاخلال بحق الدفاع ما لا يوفره
=================================
الطعن رقم  8203     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1057
بتاريخ 24-10-1991
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع    ما لا يوفره                  
فقرة رقم : 5 
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما ذهب إليه بوجه طعنه من أنه ليس المقصود بالإتهام . فلا يسوغ له أن يثير هذا الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض و لا يقبل منه النعى على المحكمة إغفال الرد على دفاع لم يثره أمامها ، هذا فضلاً عن أن دفاع الطاعن بأنه ليس المقصود بالإتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تتطلب رداً خاصاً ، و يكفى رداً عليها ما أورده الحكم من أدلة الثبوت القائمة فى الدعوى . 

                ( الطعن رقم 8203 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/10/24 ) 


=================================
الطعن رقم  10581    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1110
بتاريخ 04-11-1991
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره                  
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع و لا ينبنى على إحتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل . 


=================================

3- الاخلال بحق الدفاع 

=================================
الطعن رقم  0820     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 7   
بتاريخ 18-10-1949
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المحكمة بعد أن وجهت إلى الشهود تهمة شهادة الزور لم تمنعهم من أن يتقدموا بما يعن لهم من دفاع فيها ، و كانوا هم لم يتقدموا إليها بشىء فى هذا الصدد ، فلا يقبل منهم - و التهمة الموجهة إليهم جنحة لا يوجب القانون أن يكون لهم محام يساعدهم
فى المدافعة - أن ينعوا عليها أنها أخلت بحقهم فى الدفاع بدعوى أنها لم تتح لهم فرصة الإستعانة بمحام .


=================================
الطعن رقم  0852     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 18  
بتاريخ 25-10-1949
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان كل ما قاله المدافع عن المتهم - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة - هو أن قول الشاهد " إن الحادث هو الذى أثر على عينيه لا يمكن الأخذ به ، و الطبيب الشرعى يستطيع الجزم بهذه المسألة " فذلك لا يعد طلباً بندب الطبيب الشرعى يقتضى عند عدم الإستجابة له رداً من المحكمة عليه ، و إنما هو يعتبر تفويضاً لها فى أن تعين خبيراً متى رأت لزوماً له ، فإذا كانت المحكمة من جانبها لم تر لزوماً لذلك و أخذت بقول المجنى عليه و بالأدلة الأخرى التى أوردتها فلا يصح النعى عليها بأنها لم تجب المتهم إلى هذا الطلب 
و لم ترد عليه .

                   ( الطعن رقم 852 سنة 19 ق ، جلسة 1949/10/25 )
=================================
الطعن رقم  0915     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 53  
بتاريخ 08-11-1949
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان الظاهر من الحكم أن المحكمة حين أطرحت ما طلبه محامى المتهم من إستيضاح الطبيب الشرعى عن حالة إدراك المجنى عليه بعد إصابته بضربة من الخلف بجسم ثقيل راض أحدثت كسراً ترتب عليه عملية تربنة ، هل كان يستطيع أن يحصر ذاكرته و يرى ضاربه ، قد إعتمدت فى ذلك على رواية منقولة عن المجنى عليه نفسه بعد إصابته مع طعن المحامى فى مقدرته على التمييز و الإدراك بعد الإصابة ، و فى حين أنه كان من الممكن لها تحقيق هذا الدفاع و الوصول إلى غاية الأمر فيه عن طريق المختص فنياً به و هو الطبيب الشرعى ، فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق الدفاع ، إذ المقام مقام إدانة يجب أن تبنى على اليقين ، و الدفاع الذى تمسك به المتهم دفاع جوهرى قد يترتب عليه - لو صح - تأثر مركزه من التهمة المسندة إليه .

               ( الطعن رقم 915 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )
=================================
الطعن رقم  0920     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 56  
بتاريخ 08-11-1949
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة قانوناً - إذا لم تر إجابة المتهم إلى طلب جوهرى من طلبات التحقيق - أن تبين علة ذلك ، فإذا كانت هذه العلة غير سائغة كان ذلك موجباً لبطلان الحكم . و إذن فإذا كانت المحكمة حين رفضت ما طلبه المتهم بتبديد مال الشركة من تكليف الشركة المدعية بالحقوق المدنية تقديم دفاترها المسجلة كما قدم هو دفاتره لكى تتبين المحكمة منها أن علاقته بالشركة كانت علاقة بائع بمشتر و أنه أوفى بإلتزاماته ، قد عللت هذا الرفض بأنه لا يخامرها أى شك فى أن الشركة لا يمكن أن تثبت فى دفاترها بيانات تغاير البيانات الثابتة بالأوراق الصادرة منها ، فهذا التعليل يعتبر تسليماً مقدماً بنتيجة دليل لم يطرح عليها و قضاء فى أمر لم يعرض لنظرها ، و قد يكون الواقع فيه غير هذا الذى سبقت إلى تقريره و توكيده ، مما يجعل حكمها معيباً متعيناً 
نقضه .

                ( الطعن رقم 920 سنة 19 ق ، جلسة  1949/11/8 )

=================================
الطعن رقم  1158     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 63  
بتاريخ 15-11-1949
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم بالقتل قد طلب إلى المحكمة الإنتقال إلى مكان الحادث لمعاينته لأن المعاينة التى أجرتها النيابة كانت فى غيبته و لكى يثبت للمحكمة من رؤية المواضع التى كان هو فيها و تلك التى كان فيها رجال البوليس ، و هم يتبادلون إطلاق الأعيرة النارية ، أنه كان من المستحيل إصابة رجال القوة من يده و أن الأعيرة التى أطلقها لم يكن يقصد منها إلا مجرد الإرهاب و المقاومة لكى يتمكن من الهرب ، مما ينتفى معه توافر نية القتل لديه ، فإن هذا الطلب يكون متعلقاً بوجه من وجوه الدفاع الجوهرية و يكون على المحكمة إذا لم تجبه أن ترد عليه رداً مقبولاً . فإذا هى كانت فى ردها عليه قد إقتصرت على القول بأن معاينة النيابة وافية - مع أن محور الدفاع كله كان يدور حول فسادها - فهذا يكون إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم .

              ( الطعن رقم 1158 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/15 )
=================================
الطعن رقم  1376     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 159 
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان النزاع أمام المحكمة الإستئنافية قد دار حول مسألة فنية أوردها الخبير المهندس فى تقريره الذى إستندت إليه المحكمة الإبتدائية فى قضائها دون أن تسمعه 
و رأت المحكمة الإستئنافية إستدعاء هذا الخبير لمناقشته أمامها حتى تتبين وجه الحق فى الدعوى ، ثم لما تعذر إعلانه ، لما تبين من أنه فصل من الخدمة و لم يتيسر الإهتداء إليه ، طلب المتهم إستدعاء خبير آخر لمناقشة الموضوع ، فرفضت المحكمة هذا الطلب و عولت على تقرير ذلك المهندس ، تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع . 

                 ( الطعن رقم 1376 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )
=================================
الطعن رقم  1382     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 161 
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
متى كانت المحكمة قد أجابت طلب محامى المتهم التأجيل للإستعداد فأجلت الدعوى إلى اليوم التالى ، ثم ترافع أحد المحامين فى الجلسة التالية و لم يطلب أجلاً جديداً و لم يتمسك بضرورة حضور محام آخر معه ، فإن قضاء المحكمة فى الدعوى بعد سماعه لا يكون فيه إخلال بحق المتهم فى الدفاع . 


=================================
الطعن رقم  1582     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 570 
بتاريخ 02-05-1950
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إنه و إن كان لمحكمة الموضوع - فى سبيل تأييد الأدلة المستمدة من التحقيق الذى تجريه هى بالجلسة - أن تتزود لحكمها بأى عنصر من عناصر الإثبات المستمدة من أوراق الدعوى ، و لو كان ذلك أقوال شهود سئلوا فى محاضر تحريات أجراها البوليس ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون تلك العناصر مما كان مطروحاً للبحث أمامها بالجلسة أثناء المحاكمة فإذا كانت المحكمة قد إستندت - فيما إستندت إليه فى حكمها - إلى أقوال شهود فى محضر أجراه ضابط البوليس بناء على أمر صادر إليه من المديرية بتقوية الأدلة و قالت المحكمة عنهم إنهم ذكروا تلك الأقوال التى إستندت إليها فى تحقيقات البوليس مع أنهم لم يسألوا إلا فى محضر عمل بعد أن أتمت النيابة التحقيق و قدمت القضية للإحالة 
و ذلك مع أنها سكتت عن ذلك المحضر و لم تشر إليه بالجلسة و لم توجه نظر محامى المتهم إليه ، مما لا يمكن معه القول بأن هذا المحضر كان مطروحاً للبحث أثناء المحاكمة ، فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع و يكون حكمها معيباً واجب نقضه . 

                 ( الطعن رقم 1582 سنة 19 ق ، جلسة 1950/5/2 )
=================================
الطعن رقم  1902     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 734 
بتاريخ 12-06-1950
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمة النصب على أساس أنه بوصف كونه مديراً لمحل المجنى عليه و مختصاً بتحرير فواتير بما يرد المحل من بضائع قد حرر فواتير مزورة تحمل بيانات غير صحيحة عن بضاعة وردت المحل ، و كان المتهم قد دفع عن نفسه بأن التغييرات الموجودة بالفواتير قد حصلت بخط صاحب المحل ، و طلب تحقيقاً لهذا الدفاع ندب خبير لمعرفة ما إذا كانت هذه الفواتير قد حررت بخطه أم لا ، و لم تتعرض المحكمة لهذا الدفاع أو ترد عليه بما يفنده مع أنه دفاع لو صح لكان من شأنه أن يؤثر فى مركز المتهم من الإتهام ، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الدفاع و يتعين نقض حكمها .

                 ( الطعن رقم 1902 لسنة 19 ق جلسة 1950/6/12 )
=================================
الطعن رقم  0315     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 466 
بتاريخ 27-03-1950
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كان دفاع المالك المتهم بالإشتراك مع حارس الأشياء المحجوزة فى تبديدها قد قام على أنه كان غائباً عن مكان الحجز و حين عاد إليه و علم بالحجز قام مباشرة بوفاء الدين المحجوز من أجله ، و أن السوق المحددة للبيع تبعد عن مكان الحجز بعدة كيلو مترات ، و كان الصراف قد شهد أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه لم يكن موجوداً وقت الحجز ، و أن البيع كان محدداً له سوق فى بلدة أخرى غير التى وقع فيها الحجز ، فإن المحكمة إذا قضت بإدانته تأسيساً على الإستنتاجات و الفروض دون أن تحقق هذا الدفاع تحقيقاً واقعياً مع أنه لو صح لترتب عليه سقوط أركان الجريمة تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع . 

                  ( الطعن رقم 315 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 )
=================================
الطعن رقم  0560     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 655 
بتاريخ 15-05-1950
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم قد دفع التهمة بأنه أعشى البصر و لم يكن فى مكنته أن يرتكب الحادث الذى وقع ليلاً و طلب ندب إخصائى لفحص قوة إبصاره ، و كانت المحكمة قد حققت هذا الدفع عن طريق استيضاح الشهود عن قوة إبصاره ثم ترافع المحامى دون أن يتمسك بشىء فى صدد ذلك مما يفيد تنازله عن هذا الطلب ، فلا يقبل منه بعد ذلك أن ينعى على الحكم أنه أخل بحقه فى الدفاع . 


=================================
الطعن رقم  1021     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 74  
بتاريخ 23-10-1950
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم بالقتل الخطأ قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى و أمام محكمة الدرجة الثانية - بنفى الخطأ المسند إليه - بدفاع موضوعى جوهرى و طلب إلى محكمة الدرجة الثانية إجراء معاينة لتحقيق هذا الدفاع ، فأدانته هذه المحكمة مؤيدة الحكم الإبتدائى للأسباب التى بنى عليها دون أن تشير إلى هذا الطلب و كان الحكم الإبتدائى قد أسس الإدانة على أسباب ليس فيها ما يصلح رداً على ذلك الدفاع و لا على طلب المعاينة الذى تمسك به المتهم - فتكون المحكمة قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع . 

               ( الطعن رقم 1021 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 )


=================================
الطعن رقم  1053     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 437 
بتاريخ 01-01-1950
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن محامى المتهم قدم لمحكمة ثانى درجة محضر صلح موقعاً عليه من المدعية بالحقوق المدنية تقرر فيه بأنه لم يحصل عليها إعتداء بالضرب من المتهم و أن الإجهاض الذى حصل لها إنما نشأ عن إنفعال نفسانى إنتابها من جراء المشادة التى وقعت ، و تقرر فيه كذلك تنازلها عن دعواها المدنية ، و لكن المحكمة تنكبت تحقيق ما إذا كان هذا المستند صادراً حقيقة من المدعية بالحقوق المدنية ، و أعرضت عن تقدير الأثر المترتب عليه قانوناً فى حالة ثبوت صدوره منها على مصير الدعويين الجنائية و المدنية ، بل إكتفت بإستبعاده إعتماداً على تخلف المدعية بالحقوق المدنية و هى المجنى عليها فى جنحة الضرب والمنسوب إليها التوقيع على هذا المستند ، فهذا منها إخلال بحق المتهم فى الدفاع .

                 ( الطعن رقم 1053 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )              




=================================
الطعن رقم  1054     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 439 
بتاريخ 01-01-1950
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إن قانون تشكيل محاكم الجنايات و إن حرص فى المواد من 17 إلى 21 منه على بيان الطريق التى يسلكها المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى لنفسه مصلحة فى سماعهم أمام المحكمة ، و ذلك بأن يطلب إلى قاضى الإحالة الأمر بإعلانهم من قبل النيابة أو يعلنهم هو إذا لم يأمر قاضى الإحالة بإعلانهم ، بحيث إنه إذا لم يسلك ذلك الطريق فإن المحكمة تكون فى حل من إجابة طلبه أو عدم إجابته ، إلا أن ما رسمه القانون من ذلك إن هو إلا من قبيل التنظيم لإجراءات المحاكمة أمام محاكم الجنايات لكى يتيسر لها سرعة الفصل فى القضايا و لكى ينال المجرم جزاءه و يتحقق بذلك الردع المقصود من العقاب أو تتضح براءة البرئ دون بقاء الإتهام معلقاً عليه بغير مبرر ، و مع ذلك كله فإن القانون إذ وضع تلك النظم لم يقصد مطلقاً إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية التى تقدس حق المتهم فى الدفاع و التى من بينها أن المعول عليه فيها بصفة أصلية يجب أن يكون هو التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود سواء أكانوا لإثبات التهمة أو نفيها ، على أن يكون لها بعدئذ أن تتزود إلى جانب ذلك بكافة ما فى الدعوى من عناصر بشرط أن تكون مطروحة للبحث بالجلسة ، فإذا كان القانون قد خول للمحكمة بما لها من الهيمنة على الإجراءات أن تقدر وجاهة طلب المتهم الذى لم يسلك السبيل المرسوم لإعلان شهوده فإنما ذلك مفاده أن تقدر ما إذا كان جاداً فى طلبه و له مصلحة فيه أو أنه طلب غير جدى كما قد يستفاد من تنكبه ذلك السبيل ، و أنه لو كان قد رأى لنفسه مصلحة فى سماع المحكمة لهم لقام بإعلانهم قبل الجلسة ما دام هو قد أعلن لها فى الوقت الذى حدده القانون . و إذن فإن المحكمة إذا بررت رفض طلب المتهم تأجيل الدعوى بأن شهادة الشاهد الذى طلب سماعه لن تجديه شيئاً لأنها منقوضة بشهادة الشهود الآخرين الذين لم تبد لها أية شبهة فى صحة شهادتهم ، و أنها لذلك لا تطمئن إلى ما شهد به فى التحقيق و لا ترى وجهاً لإجابة طلب المتهم سماعه - إذا بررت رفضها بذلك فإنها تكون قد تجاوزت فى تقديرها لوجاهة طلب المتهم الحدود المخولة لها إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية بالحكم بكذب الشاهد على إفتراض أنه سيقول ما قاله فى التحقيق أو أنها لن تتأثر بسماعها له بغير الأثر الذى حدث من إطلاعها على أقواله المدونة ، و يكون حكمها قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع .

               ( الطعن رقم 1054 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )
=================================
الطعن رقم  1091     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 197 
بتاريخ 20-11-1950
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إن قانون تشكيل محاكم الجنايات يوجب أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه ، و أن يكون هذا المحامى من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية ، و إذن فإذا كان المحامى الذى ندبته المحكمة غير مقبول للمرافعة أمام هذه المحاكم فإن ذلك يكون فيه إخلال بحق المتهم فى الدفاع يستوجب بطلان الإجراءات و بطلان الحكم المترتب عليها تبعاً . و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين الذين أدينوا بالإشتراك معه نظراً لوحدة الواقعة و تحقيقاً لحسن سير العدالة ، الأمر الذى يتعين معه أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المتهمين فيها جميعاً .  

              ( الطعن رقم 1091 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )
=================================
الطعن رقم  1355     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 382 
بتاريخ 18-12-1950
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم فى جريمة إختلاس محجوزات قد دفع التهمة بأنه لم يبدد المحجوزات بل إن المستأجرين من الباطن هم الذين نقلوا المحصول المحجوز عليه و طلب تحقيق هذا الدفاع ، و لكن المحكمة أدانته دون أن تجيبه إلى طلبه . فهذا منها إخلال بحقه فى الدفاع ، إذ أن هذا الدفاع هام من شأنه لو صح أن يؤثر فى مصير الدعوى . و لا يغنى عن تحقيق دفاعه ما قالته المحكمة من أن الحارس إذا أهمل فى رعاية المحجوز و ترك الغير يستولى عليه يكون قد أخل بأول واجباته كحارس ، و أنه كان له أن يدرأ مسئوليته بتبليغه عن هؤلاء المستأجرين من الباطن . 

               ( الطعن رقم 1355 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )
=================================
الطعن رقم  1369     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 569 
بتاريخ 05-02-1951
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إن تقديم محامى المتهم طلباً لفتح باب المرافعة و الإعراض عنه بعد أن أجل نظر الدعوى عدة مرات و بعد إقفال باب المرافعة بحجز القضية للحكم لا يعتبر إخلالاً بحقوق الدفاع . 

                   ( الطعن رقم 1369 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )
=================================
الطعن رقم  1901     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 616 
بتاريخ 12-02-1951
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المحكمة قد عللت رفضها سماع الخبير الذى طلب الطاعن سماعه بأن رأيه سيكون إستشارياً و لها ألا تأخذ به ، فهذا منها لا يصلح رداً على طلبه ، لأن تقدير الأدلة إنما يكون بعد تحقيقها ، و بهذا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع . 

              ( الطعن رقم 1901 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/12 )
=================================
الطعن رقم  0066     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 667 
بتاريخ 20-02-1951
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم قد إقتصر أمام المحكمة الإستئنافية على الدفع ببطلان الحكم الإستئنافى الغيابى لعدم إعلانه للجلسة كما دفع ببطلان الحكم الإبتدائى لأنه لم يتمكن من حضور الجلسة بسبب مرضه و أن محاميه قدم شهادة بذلك لم تأخذ بها المحكمة ، و طلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى مراراً لإرفاق الشهادة المرضية ثم حكمت فيها دون أن ترفق تلك الشهادة و دون أن تسمع دفاع المتهم فى موضوع التهمة - فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع . 

                ( الطعن رقم 66 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/2/20 )
=================================
الطعن رقم  0074     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 678 
بتاريخ 27-02-1951
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان الثابت أن محكمة أول درجة سمعت شهود الدعوى فى غيبة المتهم و قضت بالإدانة و عند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم عن هذا الحكم طلب إعلان الشهود و أجلت القضية عدة مرات لهذا الغرض ، و لكن المحكمة قضت بالتأييد دون أن تسمعهم ، ثم أمام المحكمة الإستئنافية كان الظاهر من دفاع المتهم أنه تمسك بأن التهمة ملفقة عليه من المجنى عليه مما كان يتحتم معه على المحكمة أن تسمع الشهود إذا ما رأت تأييد حكم محكمة أول درجة و عولت على ما أخذ به من أقوالهم ، فإن إدانة المتهم إستناداً إلى شهادة أولئك الشهود الذين سمعوا فى غيبته تكون منطوية على إخلال بحق المتهم فى الدفاع ، إذ أن من حق المتهم أن تسمع الشهود فى مواجهته كيما يستطيع مناقشتهم ما دام ذلك ممكناً . 

                 ( الطعن رقم 74 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/2/27 )

=================================
الطعن رقم  0075     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 874 
بتاريخ 27-03-1951
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن تقديم مذكرة من أحد الخصوم بدفاعه بغير إطلاع خصمه عليها ينطوى على إخلال بحق الدفاع لما يترتب على ذلك من عدم تمكين الخصم الذى لم يعلن بها من مناقشة وجهة النظر التى إحتوتها هذه المذكرة . و إذن فمتى كان الثابت فى محضر الجلسة أن المحكمة الإستئنافية بعد أن سمعت الدعوى أجلت النطق بالحكم فيها أسبوعين 
و صرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم فى الأسبوع الأول ، و كان الثابت من مطالعة مفردات الدعوى أن المدعى بالحقوق المدنية قدم بعدئذ مذكرة قبلت و ضمت لملف الدعوى دون أن تعلن للمتهمين أو أن يطلع عليها محاميهما - فإن الحكم الصادر بإدانة المتهمين و بإلزامهما بالتعويضات المدنية يكون معيباً متعيناً نقضه . 

                   ( الطعن رقم 75 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/27 )
=================================
الطعن رقم  0093     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1013
بتاريخ 23-04-1951
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كانت محكمة الجنايات بعد أن أتمت تحقيق الدعوى و إستمعت إلى دفاع المتهمين أعادتها إلى المرافعة و أجرت تحقيقاً فيها دون حضور محامى المتهمين اللذين حضرا التحقيق الأول من مبدئه و ترافعا فى الدعوى على أساسه فإنها تكون قد أخلت بحق المتهمين فى الدفاع . إذ القانون يوجب أن يكون للمتهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه ، 
و هذا الدفاع الذى أوجبه القانون يجب أن يكون دفاعاً حقيقياً و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان المدافع ملماً بما تجريه المحكمة من تحقيق من بدء المحاكمة لنهايتها ، و إذن فإنه ما كان للمحكمة أن تكتفى عند إعادة تحقيق الدعوى بحضور محام ثبت فى محضر الجلسة أنه حضر عن المحاميين الأصليين دون أن تبين ما إذا كان هذان المحاميان قد أخطرا و لا كيفية نيابته عنهما و هل كان ذلك بناء على تكليف منهما أو من المتهمين أو كان من قبيل التطوع و هل إطلع هذا المحامى على ما تم فى الدعوى من تحقيق سابق فى حضور المحاميين الأصليين أم لم يطلع ، و ذلك يعيب حكمها لإخلاله بحق المتهمين فى الدفاع . 

                 ( الطعن رقم 93 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0135     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 763 
بتاريخ 12-03-1951
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
يجب أن تؤسس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد إستندت فيما إستندت إليه فى إدانة المتهم إلى أقوال شاهد فى التحقيقات دون أن تسمعه ، و تمسك المتهم أمام المحكمة الإستئنافية بسماع هذا الشاهد فى مواجهته فلم تجبه إلى طلبه - فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يبطل إجراءات المحاكمة و يستوجب نقض الحكم . و لا يغير من حكم القانون فى ذلك قول المحكمة إنها لم تستند فى إدانة هذا المتهم إلى أقوال الشاهد وحده ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً فإذا ما سقط واحد منها إنهارت بسقوطه باقى الأدلة . 
  
                ( الطعن رقم 135 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/12 )
=================================
الطعن رقم  0165     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1087
بتاريخ 14-05-1951
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم قد أسس إدانة الطاعن على ما قاله من أنه " ظاهر من الإطلاع على الأوراق أن موضع المؤاخذة فى هذه الدعوى هو إصابة الرأس وحدها التى نشأت عنها الوفاة إذ أن الإصابات الأخرى التى وجدت بالجسم لم تحدث إلا كدمات لا تتصل مطلقاً بواقعة الوفاة " ثم قال : " إنه لا محل البتة لتعلق إبداء الرأى فيما يختص بهذه الإصابة على معاينة الملابس " بحجة أن المجنى عليه كان حاسر الرأس و أن الإرتجاج نشأ عن إصابة الرأس بالضربة التى أحدثها الطاعن - إذ كان ذلك و كان الواضح من الحكم أيضاً أن الطببيب الشرعى و هو الخبير الفنى لم يبد رأيه فى سبب الإرتجاج الذى نشأت عنه الوفاة و أرجأ ذلك إلى ما بعد معاينة ملابس المجنى عليه ، و أن الطاعن تمسك بإستدعاء الطبيب لمناقشته فى هذا الأمر فرفضت المحكمة ، فهذا منها إخلال بحق الطاعن فى الدفاع إذ هى برفضها هذا الطلب قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية علق الطبيب نفسه رأيه فيها على معاينة الملابس ، و هذا لا يجوز . 

              ( الطعن رقم 165 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0227     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 870 
بتاريخ 26-03-1951
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إن القانون مع وضعه النظم التى يتبعها المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى لنفسه مصلحة فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد مطلقاً إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية التى تقوم على أن المعول عليه بصفة أصلية يجب أن يكون هو التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها على أن يكون لها بعدئذ أن تتزود إلى جانب ذلك بجميع ما فى الدعوى من عناصر بشرط أن تكون مطروحة للبحث بالجلسة . و إذا كان القانون قد خول المحكمة بما لها من الهيمنة على الإجراءات أن تقدر وجاهة طلب المتهم الذى لم يسلك السبيل المرسوم لإعلان شهوده فإنما ذلك مفاده أن القانون خولها تقدير ما إذا كان جاداً فى طلبه و له مصلحة فيه أو أن طلبه غير منتج أو أنه لم يقصد به سوى تعطيل الفصل فى الدعوى . فإذا كانت المحكمة قد رفضت طلب الطاعن تأجيل الدعوى و بررت ذلك بأن شهادة الشاهد الذى طلب سماعه لن تجديه شيئاً لأنها منقوضة بشهادة الشهود الآخرين فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع ، إذ ذلك منها سبق بالحكم بكذب الشاهد على إفتراض أنه سيقول ما قاله فى التحقيق أو أنها لن تتأثر بسماعها له بغير الأثر الذى حدث من إطلاعها على أقواله المدونة فى حين أنه قد يدلى بغير ما أدلى به فى التحقيق و فى حين أن تقدير الشهادة لا يكون بالقول المجرد ولكن أيضاً بكيفية أداء الشاهد للشهادة و موقفه و مسلكه أمام المحكمة .

                  ( الطعن رقم 227 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/26 )
=================================
الطعن رقم  0239     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 765 
بتاريخ 12-03-1951
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المحكمة قد طرحت التقرير الإستشارى المقدم من المتهم إستناداً إلى أن تقرير الخبير التابع لقسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى له من الحصانة ما يوجب الأخذ به دون إعمال لسلطة المحكمة التقديرية فى شأنه و الفصل فيما وجه إليه من مطاعن - فإنها تكون قد فصلت فى الدعوى دون أن تبحث كلا التقريرين و توازن بينهما ثم تأخذ بما تراه منهما ، و هذا منها إخلال بحق المتهم فى الدفاع يستوجب نقض حكمها . 

                  ( الطعن رقم 239 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/12 )
=================================
الطعن رقم  0286     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1151
بتاريخ 28-05-1951
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المحكمة قد مدت أجل الحكم فى الدعوى أسبوعين مع ضم أوراق ثم بالجلسة المحددة للحكم أصدرت حكمها مستندة إلى تلك الأوراق دون أن تعطى المتهم فرصة الإطلاع عليها مع سبق تمسكه بأنه لا يعرف محتوياتها فذلك منها إخلال بحقه فى الدفاع . 

               ( الطعن رقم 286 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 )
=================================
الطعن رقم  0356     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1064
بتاريخ 07-05-1951
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
المرض من الأعذار القهرية . فإذا ما حضر عن المتهم محام و قال إنه مريض و قدم للمحكمة شهادة بذلك فإنه يكون لزاماً على المحكمة إن لم تر تأجيل الدعوى أن تقول كلمتها فى العذر الذى أبداه المحامى و عززه بالشهادة المرضية فإن هى لم تفعل كان حكمها معيباً لإخلاله بحق الدفاع . 

                   ( الطعن رقم 356 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )
=================================
الطعن رقم  0404     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1214
بتاريخ 14-06-1951
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه " وضع عمداً ناراً فى زراعة القصب المحصود المملوك له و الموجود بالغيط و قد أحدث عمداً حال وضعه النار فى هذا القصب ضرراً لغيره بأن إمتدت النار من قصبه إلى بقية القصب المجاور و المملوك لفلان و آخرين إلخ " ، فأضافت المحكمة إلى هذه التهمة و بدون أن تلفت نظر الدفاع واقعة جديدة هى أنه أحدث عمداً حال وضعه النار فى هذا القصب ضرراً لغيره و هم الدائنون الحاجزون ثم أدانته بها فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع . 

                  ( الطعن رقم 404 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/14 )
=================================
الطعن رقم  0449     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1208
بتاريخ 04-06-1951
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
المرض عذر قهرى ، فيتعين على المحكمة متى ثبت لديها قيامه أن تؤجل محاكمة المتهم حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه . فإذا رفضت المحكمة التأجيل لمجرد تكراره دون أن تقدر العذر الذى أدلى به محامى المتهم فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع . 

               ( الطعن رقم 449 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/4 )
=================================
الطعن رقم  0908     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 291 
بتاريخ 17-12-1951
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كانت المحكمة قد قررت تأجيل القضية ثلاثة أسابيع للحكم مع تقديم مذكرات فيها فى ظرف أسبوعين ثم أصدرت حكمها فى الدعوى فى نهاية الأسبوعين اللذين رخصت للمتهم بتقديم مذكراته فيهما أى قبل أن ينتهى اليوم الأخير الذى كان من حقه أن يقدم فيه مذكرته ، فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .

                ( الطعن رقم 908 سنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )
=================================
الطعن رقم  1130     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 448 
بتاريخ 22-01-1952
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المحكمة الإستئنافية حين ألغت حكم محكمة أول درجة القاضى بالبراءة قد إستبعدت المعاينة التى أجرتها محكمة أول درجة و أسست عليها حكم البراءة لإحتوائها على تحقيقات غير قانونية لعدم حلف الشهود اليمين ، و ذلك دون أن تجرى بنفسها تحقيقاً للتثبت عن مدى صحة دفاع المتهم من إستحالة وقوع الحادث بالكيفية التى رواها الشهود ، مما لو صح لكان من المحتمل معه أن يتغير رأى المحكمة فى الدعوى فإن حكمها بالإدانة على أساس إستبعاد تلك المعاينة و دون تحقيق دفاع المتهم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .

              ( الطعن رقم 1130 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/22 )
=================================
الطعن رقم  1165     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 267 
بتاريخ 10-12-1951
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بنفسها فى الجلسة ، فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع شهوداً و لم تجر أى تحقيق فى الدعوى و قضت ببراءة المتهم ثم جاءت المحكمة الإستئنافية فقضت بإلغاء حكم البراءة و أدانت المتهم دون أن تسمع شهوداً مع طلبه سماعهم و كان ما عللت به رفض طلب سماع الشهود غير متفق مع أسباب الحكم - فإن المحكمة تكون قد أخطأت خطأ جوهرياً فى الإجراءات و أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب حكمها و يوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 1165 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/10 )
=================================
الطعن رقم  1596     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 392 
بتاريخ 07-01-1952
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إن المتهم متى أعلن إعلاناً صحيحاً بجلسة المحاكمة وجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه . فإذا طرأ عليه عذر قهرى حال بينه و بين هذا الإستعداد فى المدة التى أوجب القانون إعطاءه إياها بين تاريخ الإعلان و يوم الجلسة وجب عليه أن يبين عذره للمحكمة التى يكون عليها حينئذ متى تبينت صحة عذره أن تمهله الوقت الكافى لتحضير دفاعه . و لا فرق فى هذا الصدد بين المتهم و بين محاميه فى مواد الجنح و المخالفات حيث لا يكون وجود المحامى واجباً . و إذن فإذا كان لا يبين من محضر الجلسة أن المتهم أو المحامى الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم للجلسة لم يكن حاصلاً فى الميعاد الذى قرره القانون أو أن عذراً قهرياً طرأ فمنعه من تحضير الدفاع فى هذا الميعاد ، و كانت محاكمة المتهم حاصلة فى مادة من مواد الجنح فلا يجوز للمتهم أن ينعى على المحكمة أنها قد رفضت طلب التأجيل للإطلاع و الإستعداد فى أول جلسة محددة لنظر الإستئناف مهما كان عدد القضايا التى كان متهماً فيها فى تلك الجلسة .

                  ( الطعن رقم 1596 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 )
=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 678 
بتاريخ 04-02-1952
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم يبيع أرزاً بسعر يزيد على السعر المقرر قد نفى عن نفسه التهمة بقوله إنه باع أقة الأرز و الكيس الذى إحتواها بأربعين مليماً و أن ثمن الكيس وحده 2.5 مليم 
و ثمن أقة الأرز فى التسعيرة 38.5 مليم و طلب إلى المحكمة أن تأذن له فى تقديم الفواتير الدالة على ثمن الكيس تأييداً لدفاعه ، و لكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه و لم تقم من جانبها بتحقيق هذا الدفاع و أدانته أخذاً بأسباب الحكم الإبتدائى التى قال فيها إن بيع الكيس بسعر خاص رغم إرادة المشترى يقيم جريمة جديدة معاقباً عليها بنفس مواد الإتهام ، 
و أضافت إلى ذلك قولها " إن الكيس الفارغ لم يوزن على حدة حتى يبين نقص الثمن فى الأرز و هل يعادل ثمن الكيس الفارغ أو يزيد أو ينقص عنه كما أن المتهمين لم يقدما دليلاً على ما كلفهما كيس الورق الفارغ من ثمن " . فهذا الحكم يكون قاصراً إذ هو لم يبين دليله على ما قالته محكمة أول درجة من أن البيع على النحو الذى وقع به تم على غير إرادة المشترى أو أن البائع علق بيع الأرز على هذا الشرط ، كما أنه أطرح دفاع المتهم بعلة عدم تحقيقه و إقامة الدليل على صحته مع أنه كان واجباً على المحكمة أن تحققه هى أو أن تجيب المتهم إلى ما طلب من تأجيل ليقدم الفواتير التى إستند إليها ، و هذا يعيب إجراءات المحاكمة و الحكم تبعاً .

                ( الطعن رقم 4 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/4 )
=================================
الطعن رقم  0103     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 737 
بتاريخ 26-02-1952
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الإستئناف المقدم من المتهم شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أساس أنها لا تطمئن إلى الشهادات التى قدمها لإثبات مرضه لحداثة تاريخها و كانت هذه الشهادات واضحة فى أن المتهم كان و لا يزال مريضاً فإن حكمها يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع إذ كان من الميسور للمحكمة إن لم تثق بصحة الشهادات المقدمة أن تحقق دفاع المتهم عن المرض و درجة خطورته و مبدئه بأى طريق آخر تراه .

              ( الطعن رقم 103 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/26 )
=================================
الطعن رقم  0260     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 828 
بتاريخ 14-04-1952
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة التأجيل لإعلان شهود يشهدون بأن والد المجنى عليه أقر أمامهم بأنه لا يعرف الفاعل الذى إرتكب الفعل مع ولده فرفضت المحكمة هذا الطلب بمقولة إن المجنى عليه يعرف المتهم من قبل ، و أنهما يسكنان منزلين متجاورين ، 
و أنه لم يتردد فى ذكر اسمه لوالده عندما روى الواقعة ، فإن ما قالته المحكمة لا يصلح رداً يبرر رفض الطلب و يكون الحكم بذلك مخطئاً .

                  ( الطعن رقم 260 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )
=================================
الطعن رقم  0996     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 186 
بتاريخ 02-12-1952
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بجناية و جنحة فقررت المحكمة فصل الجنحة عن الجناية و ترافعت النيابة و الدفاع على أساس الجناية ثم إنتهت المحكمة إلى نفى هذه التهمة عنه و لكنها عاقبته على الجنحة التى فصلتها دون أن تلفت نظره فإن حكمها بذلك يكون مبنياً على الإخلال بحق المتهم فى الدفاع .


=================================
الطعن رقم  1016     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 335 
بتاريخ 01-01-1953
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن الشاهد الذى تخلف عن الحضور بالجلسة كان موجوداً وقت وقوع الجريمة ، و أنه شهد فى التحقيق بأنه رأى المجنى عليه و المتهم يتضاربان ، و كان الثابت بمحضر الجلسة أن الدفاع عن الطاعن قال إنه كان فى حالة دفاع شرعى إذ إعتدى عليه المجنى عليه بالضرب ، فرد هذا الإعتداء ، و إستدل على ذلك بأقوال الشاهد الغائب الذى طلب إعلانه لمناقشته - متى كان ذلك فإن المحكمة إذ رفضت إجابة الدفاع إلى طلبه بناء على أن الواقعة وضحت لديها وضوحاً كافياً ، و ذلك رغم ما أثبتته فى حكمها من وجود هذا الشاهد وقت وقوع الجريمة ، الأمر الذى لم يتوفر لغيره من الشهود الذين سمعتهم بالجلسة فيما عدا المجنى عليه ، و رغم تعلق شهادته بدفاع الطاعن فى الدعوى الذى لو صح لترتب عليه هدم التهمة أو تخفيف مسئوليته عنها - إذ رفضت المحكمة هذا الطلب و قضت بإدانة الطاعن دون سماع الشاهد ، تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يعيب حكمها .

                    ( الطعن رقم 1016 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 )
=================================
الطعن رقم  1077     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 258 
بتاريخ 22-12-1952
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم قد تمسك لدى المحكمة الإستئنافية بأنه أدى الدين قبل الموعد المحدد لبيع المحجوز و طلب ضم أوراق الحجز لإثبات دفاعه و لكن المحكمة أيدت الحكم الصادر بإدانته ، بمقولة إن دفاعه لم يقم عليه دليل من الأوراق و لم تجبه إلى ضم ما طلب من الأوراق ، فهذا منها إخلال بحقه فى الدفاع ، و إذا كانت المحكمة قد قالت إنها لا تأخذ بشهادة المجنى عليه التى حاول أن يعدلها بما يتفق مع دفاع المتهم لأن فى الأوراق ما يدحضها ، و لم تبين ذلك الذى قالت إنه فى الأوراق و جعلها تحكم بأنه يدحض هذه الشهادة ، فهذا يكون قصوراً يستوجب نقض الحكم .

            ( الطعن رقم 1077 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 )

=================================
الطعن رقم  1098     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 274 
بتاريخ 22-12-1952
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كان الثابت من الأوراق أن الحكم صدر غيابياً من محكمة أول درجة ببراءة 
المتهم ، فإستأنفت النيابة هذا الحكم ، و حضر المتهم أمام المحكمة الإستئنافية لأول مرة 
و طلب محاميه - قبل سماع شهود الإثبات - تأجيل الدعوى ، إلا أن المحكمة مضت فى سماع الشهود ، فلما إنتهت من سماعهم طلب محامى المتهم التأجيل لإعلان شهود نفى فلم تستجب له المحكمة ، و قضت فى الدعوى بإلغاء حكم البراءة و بحبس المتهم ، دون أن تشير فى حكمها إلى الطلب الذى تقدم به الدفاع عنه وعلة إطراحها له - فإن حكمها يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه و يستوجب نقضه .

              ( الطعن رقم 1098 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 )
=================================
الطعن رقم  1207     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 408 
بتاريخ 24-01-1953
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان محامى المتهم بتبديد محجوزات قد دفع التهمة أمام محكمة أول درجة 
و المحكمة الإستئنافية بأن الأرض كانت مغمورة بمياه الفيضان فى التاريخ المقول بوقوع جريمة التبديد فيه ، و ما كان الصراف يستطيع الإنتقال لمكان الأشياء المحجوزة ، و طلب تمكينه من إحضار شهود على ذلك ، فلم تلتفت المحكمة إلى دفاعه و دانته بجريمة التبديد إستناداً إلى أن الصراف إنتقل فى يوم البيع إلى مكان الحجز فلم يجد القطن و الذرة المحجوز عليها و لم يقدمها له المتهم ، و أمام المحكمة الإستئنافية طلب محاميه سماع شهود نفى على صحة دفاعه المشار إليه فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب و أيدت الحكم و ردت على هذا الدفاع بقولها " إنه لم يقدم ما يثبت صحة دفاعه و إن الصراف أثبت فى أقواله أن معاون المالية تحرى عن الزراعة المحجوز عليها و بحث عنها فى مكان توقيع الحجز و فى مكان وجودها فلم يجدها و من هذا يبين أن الصراف لم يكتف بالبحث عنها فى محل الحجز بل بحث عنها فى عدة أمكنة أخرى فلم يجدها و من هذا يبين أن ما قام به الصراف فيه كل الكفاية و أن المتهم لو كان حقيقة لم يبدد الزراعة المحجوز عليها لأبلغ الصراف بمحل وجودها و عرضها عليه خصوصاً و أنه يعلم بيوم البيع " . لما كان ذلك و كان ما ردت به المحكمة الإستئنافية لا يصلح رداً على دفاع الطاعن لعدم تناوله الواقعة المراد تحقيقها ، 
و كانت المحكمة لم تجبه إلى طلب تحقيق دفاعه الذى تمسك به أمامها و أمام محكمة أول درجة من قبل ، و هو دفاع جوهرى لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى - فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

                ( الطعن رقم 1207 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )
=================================
الطعن رقم  1209     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 431 
بتاريخ 27-01-1953
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم حين دان الطاعن بتهمة إحداث العاهة قد أسس ذلك على عدم توافر حالة الدفاع الشرعى لديه ، و أغفل الإشارة إلى الإصابات التى حدثت بالطاعن و التى أتهم فى إحداثها المجنى عليه و والده ، و لم يرد بشئ على ما ذكره محامى الطاعن فى مرافعته من أن المجنى عليه و والده ذهبا إلى زراعة الطاعن بقصد الإعتداء ، و أعتديا عليه بالفعل ، و لم يتعرض الحكم لإستظهار الصلة بين هذا الإعتداء الذى وقع على الطاعن 
و الإعتداء الذى وقع منه ، و أثر ذلك فى قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعى مكتفياً بالقول إنه لم يثبت أن الطاعن أراد من ضربه أن يرد ضرباً موجهاً إليه ، دون أن يتصدى لمناقشة ما ذكره محامى الطاعن فى هذا الصدد - متى كان ذلك فإنه يكون قاصراً واجباً نقضه .


=================================
الطعن رقم  0222     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 851 
بتاريخ 19-05-1953
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان الدفاع عن الطاعن قد طلب أمام محكمة الدرجة الأولى إعلان المهندس الفنى الذى عاين السيارة لمناقشته فى تقريره الذى قدمه للمحقق و لكى يفسر للمحكمة سبب إنحراف السيارة فجأة إلى اليمين أن لم يكن لذلك ما يبرره ، فصرحت المحكمة بذلك ، 
و لكنها قضت بإدانة الطاعن دون أن تسمع هذا الشاهد الذى حضر إحدى جلسات المحاكمة ثم لما إستأنف الطاعن تمسك فى مذكرته المرخص له فى تقديمها إلى المحكمة بطلبه المشار إليه و لكن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون هذا الطلب ، فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن دفاع الطاعن يقوم على مسألة فنية للمحكمة و طلب إليها إستدعاء المهندس الفنى لأخذ رأيه فيها إستجلاء لحقيقة الأمر فى سبب الحادث ، فلم يكن يصح عدم إجابة هذا الطلب مع إغفاله الرد عليه . 

                  ( الطعن رقم 222 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/19 )
=================================
الطعن رقم  0622     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 954 
بتاريخ 09-06-1953
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان الطاعن قد دفع لدى المحكمة الإستئنافية بأن الحكم المستأنف صدر من محكمة أول درجة فى تاريخ غير التاريخ الوارد به و طلب إعطاءه مهلة لتقديم شهادة رسمية تثبت صدوره فى التاريخ الذى يقول به و مع ذلك قضت المحكمة بعدم قبول الإستئناف شكلاً دون أن تمكنه من إثبات دفاعه ، و كان يبين من الإطلاع على تقرير الاستئناف أن الحكم صدر فى التاريخ الذى يقول هو به - فهذا الحكم يكون معيباً لإخلاله بحق الطاعن فى الدفاع و يتعين نقضه .

                   ( الطعن رقم 622 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/6/9 )
=================================
الطعن رقم  0798     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 924 
بتاريخ 04-06-1953
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان الدفاع عن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بطلب سماع شاهدى الإثبات فإلتفتت المحكمة عن هذا الطلب و قضت بإدانة الطاعن و بإلزامه بالتعويض دون أن ترد على طلبه ، و فى جلسة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية عاد الدفاع إلى تمسكه بسماع هذين الشاهدين و لكن المحكمة رغم ذلك لم تستجب إلى هذا الطلب و قضت بالتأييد أخذاً بأسباب الحكم الإبتدائى ، و كان الواضح من الحكم أن المحكمة حين دانت الطاعن قد إستندت - فيما إستندت - إلى أقوال الشاهدين المذكورين فى التحقيقات التى قدمت صورتها الرسمية إليها و قالت عنهما فى حكمها إنهما شاهدا الرؤية على واقعة الدعوى ، فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يبطل إجراءات المحاكمة و يستوجب نقض الحكم، إذ كان عليها أن تسمع الشاهدين المذكورين فى مواجهة الطاعن إستجابة لطلبه أو ترد عليه بما يبرر رفضه .

                 ( الطعن رقم 798 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/4 )
=================================
الطعن رقم  0819     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1169
بتاريخ 09-07-1953
الموضوع : دفاع                     

 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان الطاعن قد أبدى لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية أنه قرر بالطعن بالتزوير فى محضر ضبط الواقعة ، فأحالت المحكمة الأوراق إلى النيابة للتحقيق ، ثم إستند محامى الطاعن فى مرافعته بعدئذ إلى أمور قال إنها ثبتت فى هذا التحقيق ، و كان الحكم قد إكتفى فى إدانة الطاعن بالأسباب الواردة بحكم محكمة أول درجة دون أن يشير إلى الطعن بالتزوير ، و يرد على ما تمسك به الطاعن فى دفاعه فى شأن ذلك - فإن الحكم يكون قاصراً مخلاً بدفاعه و يتعين لذلك نقضه .

                 ( الطعن رقم 819 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/9 )
=================================
الطعن رقم  0826     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1026
بتاريخ 27-06-1953
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إنه و إن كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية ليست ملزمة بإجابة طلبات التحقيق التى ترفع إليها إذا لم تجد هى ضرورة لذلك ، إلا أنه متى كان الحكم الإبتدائى قد إعتمد على شهادة شاهد لم تسمعه المحكمة بالجلسة ، فإن المحكمة الإستئنافية تكون قد أخطأت فى قولها إن الطاعنين قد مكنا من مناقشة الشهود أمام المحكمة الإبتدائية ، إذ غاب عنها أن أحدهم لم تسمعه تلك المحكمة ، و عولت على أقواله كدليل من أدلة الدعوى ، و إذ كان من حق المتهم أن تحقق الأدلة القائمة ضده بالجلسة فى مواجهته ، و كان القانون يوجب على المحكمة الإستئنافية أن تستكمل النقص الذى شاب المحاكمة أمام محكمة أول درجة ، فإنه كان يجب على المحكمة أن تجيب الطاعن إلى ما طلب من مناقشة الشهود الذين لم يتسن له مناقشتهم ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق دفاع الطاعن .

                 ( الطعن رقم 826 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/27 )
=================================
الطعن رقم  1051     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 26  
بتاريخ 13-10-1953
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
الأصل فى المحاكمة أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوى إثباتاً و نفياً و أن تستكمل المحكمة الإستئنافية كل نقص فى إجراءات محكمة أول درجة و أن حقها فى الإمتناع عن سماع شهود لا يكون إلا حيث تكون الواقعة قد وضحت لديها وضوحاً كافياً من التحقيق الذى أجرته . و إذن فمتى كانت المحكمة الإستئنافية قد رفضت طلب سماع الشاهدين اللذين إستشهد بهما المتهم أمام محكمة أول درجة فلم تسمعهما و بنت المحكمة الإستئنافية رفضها سماعهما على أنهما سيقرران أقوالاً تطابق ما قاله شاهد ثالث فى تحقيق البوليس و أن ما قرره ذلك الشاهد غير صحيح ، فإن الحكم يكون منطوياً على الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع و ذلك بالحكم بكذب الشاهدين دون سماعهما .

              ( الطعن رقم 1051 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/13 ) 

=================================
الطعن رقم  1379     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 96  
بتاريخ 17-11-1953
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن دفاع الطاعن أمام المحكمة قام على أنه لم يتسلم المبلغ المدعى بتبديده على سبيل الأمانة و أنه بصفته شريكاً متضامناً مع المجنى عليه فى الشركة المكونة بينهما له الحق فى تسلم هذا المبلغ من إيراد الشركة إلى أن يصفى الحساب بينهما - كما يقضى بذلك عقد تكوينها - و أنه بذلك تنتفى عنه المسئولية الجنائية ، و كانت المحكمة قد دانت الطاعن إستناداً إلى مجرد أقوال كاتب الشركة من أن الطاعن تسلم المبلغ موضوع التهمة من أموال الشركة على سبيل الوكالة كى يقوم بسداد قيمة رسوم التليفون و مقابل إستهلاك النور فلم يفعل و بدد المبلغ ، و ذلك دون أن تبحث المحكمة دفاع الطاعن و تستظهر ما إذا كان هذا الدفاع صحيحاً أو غير صحيح ، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يجعل حكمها معيباً بما يستوجب نقضه .

              ( الطعن رقم 1379 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/17 )
=================================
الطعن رقم  2454     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 447 
بتاريخ 01-04-1954
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كانت المحكمة إذ دانت المتهم فى جريمة غش جبن قد إستندت فى إثبات علمه بالغش على خبرته و تغير خاصة الجبن دون أن تعرض لما دفع به من أنه إشترى هذا الجبن فى صفائح مقفلة و تستقصى مبلغ حجية هذا الدفاع و تأثيره فى التهمة ، فإن حكمها يكون قاصر البيان منطوياً على الإخلال بحق المتهم فى الدفاع .

               ( الطعن رقم 2454 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/4/1 )
=================================
الطعن رقم  0179     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 449 
بتاريخ 05-04-1954
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان المجنى عليه قد قرر أمام المحكمة أن يده المصابة شفيت دون تخلف عاهة ، و كان المتهم قد تمسك تعقيباً على هذا القول بأن الواقعة أصبحت جنحة ضرب منطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات ، فإن المحكمة إذ دانت المتهم بجريمة العاهة المستديمة و قضت عليه بعقوبة السجن دون أن تعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى فى توافر أركان الجريمة التى دين بها - فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع إخلالاً يعيب حكمها .

                   ( الطعن رقم 179 سنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )
=================================
الطعن رقم  0212     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 522 
بتاريخ 13-04-1954
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إنه و إن كانت محكمة الموضوع فى حل من عدم إجابة المتهم إلى طلب سماع شهود النفى ما دام لم يسلك السبيل الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادتين 186 و 187 إلا أن هذا مشروط بأن يكون إستنادها فى الرفض هو الأساس المبين فى المادة 185 من القانون المشار إليه ، و من ثم فلا يجوز إذا كان موضوع الشهادة متعلقاً بالواقعة أو منتجاً فيها أن ترفض المحكمة سماعهم إلا إذا رأت أن الغرض من طلب سماعهم إنما هو المطل أو النكاية . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ رفضت سماع شهود النفى الذين لم يعلنهم المتهم وفقاً للمادتين 186 و 187 من قانون الإجراءات الجنائية قد خاضت فى الموضوع المراد الإستشهاد بهم عليه و عللت رفض الطلب بما قالته من كذب هؤلاء الشهود على إفتراض أنهم سوف يرددون ما قالوه فى التحقيق - فإن هذا الرفض يكون لغير العلة التى خولها القانون هذا الحق من أجلها و تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع مما يعيب حكمها و يستوجب نقضه . 

                  ( الطعن رقم 212 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/13 )
=================================
الطعن رقم  0697     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 866 
بتاريخ 01-07-1954
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان الطاعن أصر حتى إنتهاء المرافعة فى الدعوى على سماع شاهد نفى له و طلب تمكينه من إعلان الشاهد على يد محضر بإرشاده و كان لا جريرة له فى التحريف الذى وقع عند نقل إسم الشاهد لرجال الإدارة الذين كلفوا بالبحث عنه ـ فإن المحكمة إذ لم تجب الطاعن إلى طلب سماع شاهده مع عدم قيام الدليل على تعذر ذلك تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يعيب حكمها .

                  ( الطعن رقم 697 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/7/1 )
=================================
الطعن رقم  0974     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 25  
بتاريخ 04-10-1954
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم بالتبديد قد طلب أمام المحكمة الإستئنافية تقديم الدفاتر الخاصة  بالشركة و المخزن الخاص بها ، تحقيقاً لدفاعه ، فقضت المحكمة المذكورة بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب التى بنى عليها ، و لم تشر فى حكمها إلى طلب المتهم فى هذا الشأن أو ترد عليه مع أن تحقيق هذا الدفاع قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى  - فإن فى عدم إجابته أو الرد عليه إخلالاً بحقه فى الدفاع يعيب الحكم و يستوجب نقضه . 

                    ( الطعن رقم 974 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/4 )
=================================
الطعن رقم  1161     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 266 
بتاريخ 07-12-1954
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إن التعارض بين مصلحة متهمين يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر لأن قيام محام واحد بالدفاع عنهما لا يهيئ له الحرية الكاملة فى تفنيد ما يقرره أيهما ضد الآخر 
و يترتب عليه الإخلال بحق الدفاع مما يعيب الحكم و يبطله . 

               ( الطعن رقم 1161 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/7 )
=================================
الطعن رقم  1225     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 325 
بتاريخ 20-12-1954
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
الأصل أن المحاكمات الجنائية تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة . و إذن فإذا كان الحكم الإبتدائى قد إستند فى القضاء بالإدانة على شهادة الصراف الذى لم يسمع ، ثم تمسك الدفاع عن المتهمين أمام محكمة ثانى درجة بإستدعاء هذا الشاهد لمناقشته ، فلم تجب هذا الطلب و أيدت الحكم الصادر بالإدانة ، مع أن القانون يوجب على محكمة ثانى درجة أن تستكمل النقص الذى شاب المحاكمة أمام محكمة أول درجة ، فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق الدفاع . 

              ( الطعن رقم 1225 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 654 
بتاريخ 19-03-1955
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بأنه ضرب المجنى عليه عمداً بعصا على رأسه فأحدث به إصابة معينة هى التى نشأت عنها العاهة ، ثم تشككت المحكمة فى نسبة هذه الواقعة إليه و إقتنعت للأسباب التى أوردتها فى حكمها بأنه قد إشترك مع آخرين فيما وقع على المجنى عليه من الضرب الذى ترك به إصابات بالرأس 
و أدانته بذلك دون أن تسمع دفاعه إلا فيما يختص بالإصابة التى نشأت عنها العاهة ، فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق المتهم فى الدفاع ، إذ كان يتعين عليها أن تنبهه إلى هذا التغيير لإبداء دفاعه فى شأنه و ذلك لإختلاف الواقعتين و إسناد واقعة جديدة إليه لم يرد لها ذكر فى قرار الإتهام . 

                ( الطعن رقم 11 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/19 )
=================================
الطعن رقم  0069     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 733 
بتاريخ 04-04-1955
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان الدفاع قد تقدم للمحكمة بإقرار منسوب صدوره إلى المجنى عليه يقر فيه بأنه علم بأن السجاير التى سلمها للمتهم لبيعها سرقت منه ، فلم تعن المحكمة بتحقيق هذا الدفاع و لم تشر إليه فى حكمها بالإدانة مع أن الواقعة التى تضمنها الإقرار المذكور لو ثبتت لإقتضى ثبوتها نفى التهمة التى دين المتهم بها - فإن سكوت الحكم عن الرد على هذا الدفاع الهام و عن تحقيقه موجب لنقضه . 

                ( الطعن رقم 69 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/4 )
=================================
الطعن رقم  0081     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 738 
بتاريخ 04-04-1955
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إن القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم فى الجناية ، و إذن فإذا كانت المحكمة بعد أن إمتنع المحامى الحاضر عن إبداء الدفاع ، و طلب التأجيل و أصر عليه حتى يحضر محامى المتهم الأصيل ، قد رأت عدم إجابته إلى طلبه و لم تندب محامياً آخر يطلع على أوراق الدعوى و يترافع بما يراه محققاً لمصلحة المتهم فيما جد من تحقيق و معاينة ، بل فصلت فيها بإدانة المتهم دون أن تتيح له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً - فإن هذا التصرف من جانبها ينطوى على إخلال بحق المتهم فى الدفاع يعيب حكمها بما يستوجب نقضه . 

                 ( الطعن رقم 81 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/4 )
=================================
الطعن رقم  0470     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1140
بتاريخ 14-06-1955
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان الدفاع عن الطاعنين قد تمسك فى محضر الجلسة بأن ما إتفق عليه المجنى عليه و الشاهدان من أن السلاح المستعمل هو من النوع المششخن و أن إطلاق النار حصل 
و المجنى عليه جالس أى بإتجاه من أعلى لأسفل ، قد عارضهم فيه التقرير الطبى الشرعى الذى أثبت أن إحدى الإصابتين من سلاح عادى غير مششخن و أن إتجاه الإصابات من أسفل لأعلى ، فإن هذا الذى أبداه محامى الطاعنين يعتبر دفاعاً جوهرياً يقتضى من المحكمة رداً خاصاً يرفع به التناقض المدعى به بين الدليل القولى و الدليل الفنى ، فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البيان و مخلاً بحق الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه. 

                 ( الطعن رقم 470 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/14 )
=================================
الطعن رقم  0521     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1169
بتاريخ 03-10-1955
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال المجنى عليه و شاهد آخر فى التحقيقات دون أن تسمع أحداً منهما بالجلسة ، و رغم تأجيلها الدعوى لحضورهما ، و لما إستأنف الطاعن طلب بلسان محاميه أمام المحكمة الإستئنافية سماع شهادة الشاهدين فلم تجبه المحكمة إلى طلبه و ردت بما قالته من أنها لا ترى لزوماً لسماع أقوالهما و لا تستند إلى هذه الأقوال إكتفاء بما قرره الطاعن من أنه أعطى الشيكين 
[ اللذين لا يقابلهما رصيد قائم ] و من الإطلاع عليهما و على إجابة البنك و كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحكمة الإستئنافية أن المحكمة لم تسأل الطاعن و لم يدل بإعترافه حتى كان يجوز للمحكمة الإكتفاء بهذا الإعتراف و الحكم عليه بغير سماع الشهود، فإن رفض المحكمة الإستئنافية طلب الطاعن سماع شهادة الشاهدين للسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ و فيه إخلال بحقه فى الدفاع . 

               ( الطعن رقم 521 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/3 )
=================================
الطعن رقم  0556     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1225
بتاريخ 17-10-1955
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم بأنه ضرب المجنى عليه عمداً بآلة راضة على رأسه فأحدث به إصابة معينة نشأت عنها عاهة ثم تشككت المحكمة فى نسبة هذه الواقعة إليه بمقولة إنه قد إشترك مع آخرين فيما وقع على المجنى عليه من الضرب الذى ترك به إصابات بالرأس و دانته بذلك دون أن تسمع دفاعه إلا فيما يختص بالإصابة التى نشأت عنها العاهة ، فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق المتهم فى الدفاع إذ كان يتعين عليها أن تنبهه إلى هذا التغيير لإبداء دفاعه فى شأنه و ذلك لإختلاف الواقعتين 
و إسناد واقعة جديدة إليه لم يرد لها ذكر فى قرار الإتهام . 

            ( الطعن رقم 556 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/17 )
=================================
الطعن رقم  0705     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1567
بتاريخ 27-12-1955
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا طلب المدعى بالحقوق المدنية فى جريمة الإصابة الخطأ توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الطبيب الشرعى لتقرير ما إذا كانت الإصابة التى وجدت به نشأت عن إصطدامه بالسيارة من الخلف كما يدعى المتهم أو صدمته بمقدمتها فأسقطته على حافة الإفريز ، فإن هذا الطلب يعتبر هاماً و يترتب عليه أن يؤثر فى مركز المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى مما يتعين معه على المحكمة أن تستجيب إليه أو ترد عليه بما يبرر رفضه . فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور مما يستوجب نقضه .

               ( الطعن رقم 705 لسنة 25 ق جلسة 1955/12/27 )

=================================
الطعن رقم  0739     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1392
بتاريخ 28-11-1955
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
الأصل فى المحاكمة أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوى إثباتاً و نفياً و أن حقها فى الإمتناع عن سماع شهود لا يكون إلا حيث تكون الواقعة قد وضحت لديها وضوحاً كافياً من التحقيق الذى أجرته . و إذن فإذا رفضت المحكمة سماع شهود النفى الذين طلب الدفاع سماعهم و حكمت مقدماً على شهادتهم بأنها " لا تقدم و لا تؤخر فى أدلة القضية التى إستخلصتها المحكمة من التحقيق و بالجلسة و لا تطمئن المحكمة إطلاقاً إلى ما قد يشهد به هؤلاء الشهود سواء لصالح المتهم أو ضده " - فإن ذلك منها ينطوى على إخلال بحقوق الدفاع .

               ( الطعن رقم 739 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/28 )
=================================
الطعن رقم  0993     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 14  
بتاريخ 09-01-1956
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كانت التهمة التى أحيل المتهم بها إلى محكمة الجنايات هى جناية الإختلاس المنطبقة على المادة 112 من قانون العقوبات فإستبعدت المحكمة هذه التهمة لعدم توافر أركانها القانونية و أسندت إليه جريمة أخرى هى جنحة السرقة و أدخلت بذلك عنصراً جديداً فى التهمة ، فإنه يكون من حق المتهم أن يحاط به علماً ليبدى رأيه فيه قبل أن يدان بمقتضاه ، فإذا كانت المحكمة قد أغفلت تنبيهه إلى الوصف الجديد للمرافعة على أساسه طبقاً لما تقضى به المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه .

                    ( الطعن رقم 993 سنة 25 ق ، جلسة 1956/1/9 )
=================================
الطعن رقم  1156     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 104 
بتاريخ 31-01-1956
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا نسب لعدة متهمين الإشتراك مع موظف عمومى حسن النية - مأذون - فى إرتكاب تزوير وثيقة زواج بتقديم إمرأة بدلاً من أخرى ، و دفع أحد المتهمين بأن المرأة التى تقدمت للمأذون هى بذاتها المقصودة بالزواج بينما دفع متهم آخر بأنه كان حسن النية و لا يعرف المرأة التى إنعقد عليها الزواج فإن دفاع كل من هذين المتهمين يكون متعارضاً مع دفاع الآخر مما يقتضى أن يتولى الدفاع عن كل أمام محكمة الجنايات محام خاص تتوافر له حرية الدفاع عنه فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها - فإذا سمحت المحكمة لمحام واحد بالمرافعة عن المتهمين فى مثل هذه الحالة فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع و يكون قد شاب إجراءات المحاكمة بطلان يؤثر فى الحكم بما يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  1050     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1180
بتاريخ 26-11-1956
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى دفع المتهم بتبديد محجوزات أمام محكمة ثانى درجة بأن الحجز توقع ببلدة القصير و أنه تحدد للبيع بلدة القوصية مشيراً بذلك إلى أنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى المكان الذى تحدد للبيع الأمر الذى يجعله غير مسئول عن عدم تقديمها بهذا المكان و لم تعن المحكمة بتحقيق هذا الدفاع و لم ترد عليه مع أهميته و وجوب تمحيصه و الرد عليه ، فإن حكمها يكون قاصراً .

              ( الطعن رقم 1050 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/26 )
=================================
الطعن رقم  1367     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 150 
بتاريخ 12-02-1957
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كان المتهم يدعى أنه لم يبلغ يوم مقارفته الجريمة السبع عشرة سنة - و مع ذلك فقد حكمت المحكمة عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة دون أن تتناول هذا الدفاع أو تقدر سن المتهم مما قدم إليها من أوراق - أو مما رأته هى نفسها ، فإن قضاءها يكون معيباً . 

               ( الطعن رقم 1367 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/12 )
=================================
الطعن رقم  1083     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 11  
بتاريخ 06-01-1959
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهمان قد قدما للمحكمة من المستندات ما يؤيد فى ظاهرة صحة دفاعهما من أن التأخير فى تقديم شهادة الجمرك القيمية فى ميعادها يرجع إلى منازعة بينهما 
و بين مصلحة الجمارك فى تقديم الرسوم مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحص هذا الدفاع و تحققه للوقوف على مدى صحته ثم تحكم فى الدعوى بما تراه على ضوء ما يسفر عنه هذا التحقيق ، و إذ هى لم تفعل فإنها تكون بذلك قد أخلت بحق المتهمين فى الدفاع مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .

                ( الطعن رقم 1083 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/6 )
=================================
الطعن رقم  1219     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 998 
بتاريخ 01-12-1958
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى إختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه ، 
و حقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له - فإذا كان مفاد ما أبداه المتهم بالجلسة أنه يعترض على السير فى الدعوى فى غيبة محاميه الموكل و أنه يطلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه المذكور أن يحضر للدفاع عنه ، فإن إلتفات المحكمة عن طلب التأجيل و مضيها فى نظر الدعوى و حكمها عليه بالعقوبة - مكتفية بحضور المحامى المنتدب - دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته ، أو أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض عن طلب التأجيل هو عرقلة سير الدعوى ، يعتبر إخلالاً بحق الدفاع مبطلاً لإجراءات المحاكمة و موجباً لنقض الحكم .

           ( الطعن رقم 1219 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/1 )
=================================
الطعن رقم  1669     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 32  
بتاريخ 12-01-1959
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان دفاع الطاعن يقوم على أنه سلم المجنى عليه الأتعاب التى إستلمها من الموكلين ، و طلب من المحكمة الإستئنافية ضم أجندة المكتب عن سنة معينة ، و قال " إنه ثابت فيها كل شئ " ، و كان هذا الطلب من الطلبات الجوهرية المتعلقة بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها ، و كانت المحكمة لم ترد على هذا الطلب بما يبرر طرحه ، بل إكتفت بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه و يوجب 
نقضه .

               ( الطعن رقم 1669 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/12 )
=================================
الطعن رقم  1768     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 116 
بتاريخ 27-01-1959
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم قد إنتهى إلى أن الطاعنين إرتكبا فعل القتل معاً ، و إعتبرهما فاعلين أصليين لهذه الجريمة ، و كان القضاء بإدانة أحدهما - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر ، و هو مناط التعارض المخل بحق الدفاع ، فإنه لا يعيب الحكم أن تولى الدفاع عن الطاعنين محام واحد ، و ليس فيما تم تسليم من المحكمة بقيام إتفاق سابق ، كما أن أيهما لا يضار بقيام سبق الإصرار أو إنتفائه ، ما دام الحكم قد إعتبرهما فاعلين أصليين و أخذ كل منهما بفعله .


=================================
الطعن رقم  1768     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 116 
بتاريخ 27-01-1959
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
لا محل لإفتراض قيام التعارض إذا كان الطاعنان لم يتبادلا الإتهام و إلتزما جانب الإنكار .

                ( الطعن رقم 1768 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/27 )
=================================
الطعن رقم  1986     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 223 
بتاريخ 17-02-1959
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية - فإذا كان الحكم قد إستند - بين ما إستند إليه - فى إدانة المتهمين إلى أن المجنى عليه قد تكلم بعد إصابته و أفضى بأسماء الجناة إلى الشهود ، و كان الدفاع قد طعن فى صحة رواية هؤلاء الشهود و نازع فى قدرة المجنى عليه على التمييز و الإدراك بعد إصابته ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً - و هو الطبيب الشرعى - ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه .

              ( الطعن رقم 1986 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/17 )
=================================
الطعن رقم  2140     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 254 
بتاريخ 02-03-1959
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا بان من الأوراق أن الدفاع طلب بجلسة المحاكمة : " أن يقضى أصلياً بالبراءة 
و من باب الإحتياط الكلى تمكين المتهم من إعلان شهود نفى على ما إستجد من وقائع بعد الحادث و إستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لما ظهر من المناقشة الطبية " - فإن إبداء الطلب فى هذه الصورة يجعله بمثابة طلب جازم عند الإتجاه إلى القضاء بغير البراءة - فإذا كانت المحكمة قد دانت الطاعن دون أن تجيبه إلى ما طلب ، و لم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع و بالقصور فى البيان مما يتعين معه نقضه .

                  ( الطعن رقم 2140 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/2 )
=================================
الطعن رقم  0206     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 369 
بتاريخ 30-03-1959
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان مؤدى أقوال الطاعن الثانى - التى إستند الحكم إليها فى إدانة الطاعنين - أن تجعل مقررها شاهد إثبات ضد الطاعن الأول ، مما يستلزم حتماً فصل دفاع كل من المتهمين عن الآخر و إقامة محام مستقل لكل منهما لتعارض مصلحتهما و حتى يتوافر لكل منهما حرية الدفاع عن موكله فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها - فإذا سمحت المحكمة لمحامى الطاعن الثانى بالمرافعة عن الطاعن الأول فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم و يبطله بالنسبة للطاعنين الأول و الثانى - و نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعنين الثلاثة . 

              ( الطعن رقم 206 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )
=================================
الطعن رقم  1454     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 918 
بتاريخ 19-12-1960
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
ما أثبته المحقق فى محضره قبل سؤال المجنى عليه من أن طبيب أول المستشفى أخبره بامكان سؤاله - و إن كان يفهم منفعاً استطاعة المجنى عليه النطق ، إلا أنه لا يعنى أن حالته الصحية كانت تسمح له بالإجابة بتعقل على ما يوجه إليه من الأسئلة و أنه يعى ما يقول .


=================================
الطعن رقم  0745     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 873 
بتاريخ 30-10-1961
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كانت الواقعة المسندة إلى الطاعن " وهى إحراز مخدر جريمة مستقلة عن الجرائم الأخرى التى حكم فيها على المتهمين الآخرين " و هى إحرز أسلحة و ذخائر بدون ترخيص " و لم تكن مرتبطة بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 3/214 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه كان يتعين رفع الدعوى بها على حدة بالطريق المعتاد بتقديمها إلى غرفة الإتهام . و لا يؤثر فى ذلك أن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الجنايات ، إذا أن غرفة الإتهام هى من الضمانات الأساسية التى شرعها القانون لمصلحة المتهم و لا يصح حرمانه من عرض قضيته عليها .


=================================
الطعن رقم  3065     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 85  
بتاريخ 04-02-1963
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
لما كان مؤدى ما أثاره الدفاع الطاعن " المتهم " فى مرافعته إنما أراد به نفى وقوع الواقعة على الوجه الوارد بالتحقيق ، فإن ما طلبه تأييداً لدفاعه من ضم المذكرة لآحوال القسم - تثبت وقوع مشاجرة إعتدى فيها بعض الأهالى على المجنى عليه بقطعة من الخشب - يكون طلباً جوهرياً يتعين على المحكمة أن تجيبه أو أن ترد عليه رداً سائغاً ، و كان ما ردت به من قولها - أنه لا جدوى للطاعن من طلب ضم تلك المذكرة بعد أن تجمعت الأدلة التى أوردتها قبله - لا يصلح أساساً للرفض ، ذلك بأنه يجوز للمحكمة أن تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها و هى إذ فعلت فقد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها و لم تمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر فى عقيدتها لو أنها إطلعت عليها . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و يتعين لذلك نقضه .

                  ( الطعن رقم 3065 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/4 )
=================================
الطعن رقم  0925     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 118 
بتاريخ 04-02-1964
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
مجرد الإخلال بما فرضه حكم الحراسة على الطاعن - من إيداع الثمن خزانة المحكمة - لا يفيد بذاته إرتكاب جريمة التبديد ، بل لابد أن يثبت أن مخالفته لهذا الأمر قد أملاه عليه سوء القصد و نجم عنه ضرر بالمجنى عليه . فإذا كان الطاعن قد تمسك بأنه صرف جزءاً من ثمن القصب المحجوز عليه فى وجوه لا مفر منها و سدد لشريكى المجنى عليه نصيبهما وفقاً لحكم الأحقية و أودع الباقى من الثمن خزانة المحكمة على ذمة المجنى عليه بعد عرضه عليه عرضاً قانونياً ، و هو دفاع جوهرى قد يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تحققه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما و هى لم تفعل و قصرت ردها على القول بأن المستندات المقدمة ليست لها طابع الجدية و إصطنعت لخدمة الدعوى فى حين أن تقدير مدى جدية هذه المستندات إنما يكون بعد تحقق مضمونها ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور .

                   (الطعن رقم 925 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/4 )
=================================
الطعن رقم  1068     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 853 
بتاريخ 26-11-1963
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كان الدفاع عن الطاعن قد تمسك بطلب إستكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية و معرفة ما إذ كانت من فصيلة مادته أم لا . و كانت الحقائق العلمية المسلم بها فى الطب الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوى . فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً [ و هو الطبيب الشرعى ] أما و هى لم تفعل - إكتفاء بما قالته من أن فوات مدة طويلة على الحادث لا يمكن معه بحث الفصائل - فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير فى مسألة فنية بحتة . و من ثم يكون حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه و الإحالة . 

               ( الطعن رقم 1068 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/26 )
=================================
الطعن رقم  2114     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 473 
بتاريخ 08-06-1964
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
الأصل أن المحاكمات الجنائية تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى حضور المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، كما أنه من المقرر أن المحكمة الإستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة عليها دون أن تكون ملزمة بسماع الشهود إلا أنه يتعين عليها سماعهم إذا كان القصد من ذلك تحقيق دفاع جوهرى أغفلته محكمة الدرجة الأولى . فإذا كان الثابت أن الطاعن تمسك لدى محكمة أول درجة بسماع أقوال المجنى عليه -فى حضوره - بعد أن عارض فى الحكم الغيابى الصادر ضده ، ثم أصر أمام المحكمة الإستئنافية على هذا الطلب موضحاً أنه يقصد به مناقشة الشاهد فى واقعة الدعوى و مبيناً أن مخالصة قد صدرت منه - عن المنقولات موضوع جريمة التبديد - فإنه كان من المتعين على هذه المحكمة الأخيرة إجابة هذا الطلب الذى كشف الطاعن عن أهميته فى تحقيق دفاع جوهرى . أما و هى لم تفعل و لم تبين علة أطراحه و قضت بتأييد الحكم المستأنف الذى عول فى إدانة الطاعن على أقوال المجنى عليه فى محضر ضبط الواقعة فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .

                  ( الطعن رقم 2114 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/6/8 )
=================================
الطعن رقم  0024     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 443 
بتاريخ 01-06-1964
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له ، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول . 


=================================
الطعن رقم  0214     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 429 
بتاريخ 19-05-1964
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المعارضة أن الطاعن عارض فى الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر ضده و بالجلسة المحددة لنظر المعارضة قررت المحكمة فى حضوره تأجيلها لضم المفردات ، و إستمرت الدعوى تؤجل إلى أن قضت فيها المحكمة 
فى غيبة الطاعن بقبول المعارضة شكلاً و رفضها موضوعاً و تأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . و كان الطاعن قد تقدم بشهادة طبية لمحكمة النقض أثبتت قيام العذر المانع من حضوره الجلسة الأخيرة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المعارض فيه - مع قيام الظرف القهرى الذى حال دون الطاعن و حضوره - يكون قد حرمه من إستعمال حقه فى الدفاع ، و لا يؤثر فى ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر حتى يتسنى لها تقديره و التحقق من صحته لأن الطاعن - و قد إستحال عليه الحضور أمامها - لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها - و من ثم فإن الحكم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه . 

                   ( الطعن رقم 214 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/5/19 )
=================================
الطعن رقم  0224     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 452 
بتاريخ 01-06-1964
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
أوجب الشارع حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره . و هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها إلى نهايتها حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة و تجريه من تحقيق و ما تتخذه من إجراءات طوال المحاكمة ، بما يتعين معه أن يتم سماع جميع الشهود فى وجوده بشخصه أو ممثلاً بمن ينوب عنه قانوناً . 

                   ( الطعن رقم 224 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/6/1 )
=================================
الطعن رقم  0422     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 581 
بتاريخ 12-10-1964
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
قدرة المجنى عليه على التكلم بتعقل هى من المسائل الجوهرية التى قد يترتب على تحقيقها تغير وجه الرأى فى الدعوى و يتعين على المحكمة أن تحقق ما أبداه الطاعن من دفاع جوهرى فى خصوصها عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعى . فإذا لم تفعل فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية . و لا يغنى فى هذا الصدد ما أثبته المحقق فى محضره قبل سؤال المجنى عليه من أن مدير المستشفى أخبره بإمكان سؤاله ، ذلك لأن هذا الأذن بالسؤال من جانب الطبيب و إن كان يفهم منه إستطاعة المجنى عليه النطق ، إلا أنه لا يعنى أن حالته الصحية كانت تسمح له بالإجابة بتعقل و أنه يعى ما يقول . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة الطاعن إلى طلبه تحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق الخبير الفنى يكون قد أخل بحقه فى الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه 

                  ( الطعن رقم 422 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/12 )
=================================
الطعن رقم  1149     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 742 
بتاريخ 30-11-1964
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إن طلب الدفاع عن الطاعن تأييداً لوجهة نظره فى نفى الإتهام عنه - ضم جناية تثبث فى قوله إتهام آخرين غيره فى قتل المجنى عليه - هو طلب جوهرى يتعين على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه رداً سائغاً فإذا كانت تحقيقات الجناية المطلوب ضمها غير مطروحة على المحكمة و لم تكن تحت نظرها ، و كانت قد أطرحت طلب الدفاع و ردت عليه بما لا يستند إلى أصل ثابت فى أوراق الدعوى ، فإنها بذلك تكون قد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها و لم تمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر فى عقيدتها لو أنها إطلعت عليها . 


=================================
الطعن رقم  1209     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 87  
بتاريخ 25-01-1965
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
من المسلم أنه لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون . كما أنه من المبادئ الأساسية فى الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائى و أنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى إختيار و سائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه فى الدعوى و ما يحيط نفسه من عوامل الخوف و الحرص و الحذر و غيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية ، و قد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه و أصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الإجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها و يؤذى العدالة معاً إدانة برئ ، و ليس أدل على ذلك ما نصت عليه المادة 96 من قانون الإجراءات من أنه " لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الإستشارى الأوراق و المستندات التى سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التى عهد إليهما بها و لا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية " . هذا إلى ما هو مقرر من أن القانون - فيما عدا ما إستلزمه من وسائل خاصة للإثبات - فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة و يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر ، مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه و وزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى و ظروفها بغيته الحقيقة ينشدها أنى وجدها و من أى سبيل يجده مؤدياً إليها و لا رقيب عليه فى ذلك غير ضميره وحده . و من ثم فإنه لا يقبل تقييد حرية المتهم فى الدفاع بإشتراط مماثل لما هو مطلوب فى دليل الإدانة ، و يكون الحكم حين ذهب إلى خلاف هذا الرأى فإستبعد المفكرة التى قدمها المدافع عن الطاعن للتدليل على براءته من الجرائم المسندة إليه بدعوى أنها وصلت إلى أوراق الدعوى عن طريق غير مشروع قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه . و لا يقيد هذا النظر سلطة الإتهام أو كل ذى  شأن فيما يرى إتخاذه من إجراءات بصدد تأثيم الوسيلة التى خرجت بها المفكرة من حيازة صاحبها .

                   ( الطعن رقم 1209 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/25 )
=================================
الطعن رقم  1300     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 65  
بتاريخ 18-01-1965
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت و يذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل إيراد مضمون الأوراق التى قدمها الطاعن ، كما أغفل الرد على طلب ضم ملف خدمته على الرغم من أهمية هذا الطلب فى صورة الدعوى لتعلقه بتحقيق دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع و شابه القصور مما يعيبه و يستوجب نقضه . 

                (الطعن رقم 1300 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/18 )
=================================
الطعن رقم  1514     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 75  
بتاريخ 18-01-1965
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
جريمة تبديد الأشياء المحجوزة عليها لا تتحقق إلا بإختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع ، و الحارس غير ملزم بتقديم الأشياء المحجوز عليها قبل موعد البيع ، و كل ما هو منوط به هو التقدم بها يوم البيع فى محل حجزها ، و عدم العثور على المحجوزات فى تاريخ سابق على ميعاد البيع لا يفيد التصرف فيها أو عرقلة التنفذ عليها . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحجز التحفظى الذى عين بمقتضاه الطاعن حارساً لما يصبح تنفيذياً و بالتالى لم تتخذ إجراءات البيع ، و كان مؤدى دفاع الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية أنه لم يتصرف فى المحجوزات و أنه لم يقصد من نقلها عرقلة التنفيذ عليها بدلالة إخطاره الدائن الحاجز بموعد نقلها و المكان الذى نقلت إليه ، و هو دفاع جوهرى قد يترتب على ثبوت صحته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يقتضى من المحكمة أن تعرض له و أن ترد عليه ، أما و قد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن و أقام قضاءه بإدانته إستناداً إلى أقوال المبلغ و إلى محضر الحجز التحفظى و المعاينة من تعيين الطاعن حارساً على المحجوزات و عدم العثور عليها فى مكان الحجز قبل يوم البيع ، و هى أدلة لا تفيد فى حد ذاتها إختلاسه للأشياء المحجوز عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يتعين معه نقضه . 

                      ( الطعن رقم 1514 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/18 )
=================================
الطعن رقم  1626     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 765 
بتاريخ 30-11-1964
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما شاء من أوجه الدفاع بل إن له - إذا لم يسبقها إستيفاء دفاعه الشفهى - أن يثير ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجه فى الدعوى و المتعلقة بها و لا يعترض عليه عندئذ بأن المحكمة متى حجزت الدعوى للحكم لا يكون ملزمة بإعادتها للمرافعة إذ محل هذا أن يكون المتهم قد سبق له أن أبدى دفاعه شفهياً ، و إذ كانت منازعة الطاعن فى صحة التوقيع المسند إليه بعقد الإشتراك الخاص بتركيب عداد المياه - محل جريمة خيانة الأمانة - الذى إتخذ منه الحكم ركازاً للقضاء بإدانته ، و إصراره على إنقطاع صلته به يعد دفاعاً جوهرياً لمساسه بالمسئولية الجنائية ، مما كان من المتعين معه على محكمة الموضوع أن تمحص عناصر ذلك الدفاع و أن تستظهر مدى صدقه و أن ترد عليه بما يدفعه إن إرتأت الإلتفات عنه . أما و قد أمسكت عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع و هو ما يعيب الحكم .


=================================
الطعن رقم  1626     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 765 
بتاريخ 30-11-1964
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً فى الجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل أن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 1/413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاء تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق .

                  ( الطعن رقم 1626 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/30 )
=================================
الطعن رقم  1636     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 853 
بتاريخ 22-12-1964
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
الأصل فى الأحكام أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و لما كان المدافع عن الطاعن قد تمسك بسماع شهادة الشاهد ، فإن رفض المحكمة طلبه تأسيساً على أن الطاعن لن يعجز عن تسخيره لتأييده فى دفاعه يكون غير سائغ و فيه إخلال بحقه فى الدفاع ، إذ أن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً و بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته لجواز أن يقنعها الشاهد بصدق روايته فى شأن ما شاهده هو بحواسه على الرغم من طول الزمن فتجىء هذه الشهادة التى سمعها و يباح للدفاع مناقشاتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .

                 ( الطعن رقم 1636 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/22 )
=================================
الطعن رقم  1641     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 298 
بتاريخ 29-03-1965
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إن ما دفع به الطاعن من أنه كان حدثاً وقت وقوع الجريمة لأنه لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة و إن كان متصلاً بالولاية و يجوز إثارته فى أية مرحلة من مراحل الدعوى و لو لأول مرة أما محكمة النقض أو تقضى هذه المحكمة فيه من تلقاء نفسها بغير طلب متى كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه و كان ذلك لمصلحة الطاعن عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلا أنه بالصورة التى أثير بها هذا الدفع و مع خلو المستندات المقدمة من الطاعن لهذه المحكمة من مستخرج رسمى من دفتر المواليد يثبت أنه لم يكن قد بلغ وقت وقوع الجريمة خمس عشرة سنة كاملة فإنه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عنه وظيفة محكمة النقض و من شأن محكمة الموضوع عند طرح الدعوى عليها أن تعرض له و تحققه و تعمل فى شأنه حكم القانون .


=================================
الطعن رقم  1773     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 171 
بتاريخ 01-03-1965
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
الأصل أن المتهم حر فى إختيار من يتولى الدفاع عنه و حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيين المدافع ، إلا أنه و قد ثبت من الأوراق أن الطاعن لم يذكر للمحكمة - حين ندبت محامياً عنه و لم يطلب منها تأجيل نظر الدعوى لحين حضوره ، فلا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة بأنها - إذ ندبت محامياً عنه - قد أخلت بحقه فى الدفاع . 


=================================
الطعن رقم  1773     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 171 
بتاريخ 01-03-1965
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن للمحامى - موكلاً كان أو منتدباً - أن يسلك السبيل الذى يراه محققاً رسالة الدفاع على الوجه الذى يرضى ضميره و يتفق مع شرف مهنته و على هدى من خبرته فى القانون .


=================================
الطعن رقم  1816     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 129 
بتاريخ 15-02-1965
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق 


=================================
الطعن رقم  1816     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 129 
بتاريخ 15-02-1965
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 3 
محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم و كان الطاعن بفرض أنه أبدى هذا الطلب فى مذكرته أمام المحكمة الإستئنافية بعد حجز الدعوى للحكم ، فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة و من ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله .

               ( الطعن رقم 1816 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/2/15 )
=================================
الطعن رقم  1819     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 600 
بتاريخ 21-06-1965
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم . و لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو أن الواقعة بالنسبة إلى الطاعن الثالث إنما تكون جريمة إحراز حشيش لا جلبه ، و لم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى - ذلك بأن الجلب فى واقع الأمر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية فهو فى مدلوله القانونى الدقيق ينطوى ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها و قد نفت المحكمة عن الطاعن الجلب لإنعدام الدليل على مساهمته فيه و أبقت شطراً من الأفعال الأخرى المسندة إليه من بادئ الأمر و التى تتمثل فى نقل الثلاجة التى تحوى المخدر من شركة النقل بالقاهرة إلى مسكن المتهم الثالث الأمر الذى تتوافر به - مع ثبوت علمه المؤثم - الحيازة بركنيها المادى و المعنوى للجريمة التى دانته بها - و من ثم فإن هذا التعديل لا يجافى التطبيق السليم فى شئ و لا يخول للطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع . و لا تلتزم المحكمة فى هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيجة إستبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى . 


=================================
الطعن رقم  1831     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 278 
بتاريخ 23-03-1965
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
الأصل أن طلب ضم قضايا لما يفصل فيها بحجة إرتباطها  بالقضية المطروحة يخضع لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب عليها فى هذا الشأن ما لم تكن وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة - و لما كان يبين من  مطالعة محضر جلسة المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب تأجيل نظر دعوى إحراز السلاح و ذخيرته حتى يفصل فى تهمة جنحة قتل المجنى عليه خطأ و أنكر حيازته السلاح المستعمل فى الحادث الذى لم يضبط إلا أن المحكمة قررت نظر الدعوى دون أن تجيب هذا الطلب ، و كان مؤدى ما تقدم به المدافع عن الطاعن هو دفع بقيام الإرتباط بين الجناية المطروحة على المحكمة و الجنحة التى تنظرها محكمة الجنح . و كان الحكم قد إنتهى إلى مساءلة الطاعن بجريمة إحراز السلاح النارى المششخن و ذخيرته بغير ترخيص و دانه بهما - بغض النظر عن عدم ضبط السلاح - إستناداً إلى أقوال المجنى عليه فى جريمة القتل الخطأ متخذاً من إصابته دليلاً على صلاحية السلاح و صحة نسبة إحرازه إلى الطاعن دون أن يستجيب إلى ما طلبه هذا الأخير إستكمالاً لدفاعه ، و هو ما يخل به و يصمم إستدلال الحكم بالقصور الذى يبطله و يستوجب نقض الحكم و الإحالة .

               ( الطعن رقم 1831 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/23 )
=================================
الطعن رقم  2057     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 521 
بتاريخ 25-05-1965
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة - إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها - أما و قد إلتفت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن و موقفه من التهمة التى وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع و هى على بينة من أمره - فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه . 

                   ( الطعن رقم 2057 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/5/25 )
=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 580 
بتاريخ 15-06-1965
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
المتهم هو صاحب الشأن الأول فى الدفاع عن نفسه - و ما كان النص على وجوب تنصيب محام له فى مواد الجنايات و إجازة ذلك له فى مواد الجنح و المخالفات إلا لمعاونته و مساعدته فى الدفاع فحسب . و بالتالى فإذا ما عرضت له عاهة فى العقل بعد وقوع الجريمة المسندة إليه . فإنه و لو أن مسئوليته الجنائية لا تسقط فى هذه الصورة . إلا أنه يتعين أن توقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة حتى يفيق المتهم و يعود إليه رشده و يكون فى مكنته المدافعة بذاته عن نفسه فيما أسند إليه و أن يسهم مع وكيله المدافع عنه فى تخطيط أسلوب دفاعه و مرامية و هو متمتع بكامل ملكاته العقلية و مواهبه الفكرية . 


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 580 
بتاريخ 15-06-1965
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
ليس لمحكمة الجنايات أن تستند فى إثبات عدم مس الطاعن بعاهة عقلية إبان محاكمته إلى القول بأنه لم يقدم من جانبه دليلاً على ذلك - لأن واجب المحكمة فى مثل هذه الصورة صيانة لحقه فى الدفاع أن تتثبت هى من أنه لم يكن مصاباً بعاهة فى عقله وقت محاكمته و لا تطالبه هو بإقامة الدليل على صدق دعواه و تقديم برهانه بين يديها . أما و هى قد تنكبت الطريق القويم فى الرد و قعدت فى نفس الوقت عن النهوض بما يجب عليها القيام به من إجراءات تستبين منها وجه الحق فى الدفع و تتحقق بواسطتها من أن الطاعن لم يكن مصاباً أثناء محاكمته بعاهة فى العقل من شأنها إعجازه عن الدفاع عن نفسه . فإن حكمها بما تضمنه من قصور فى البيان و فساد فى الإستدلال و إخلال خطير بحق الدفاع يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

                     ( الطعن رقم 4 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/15 )
=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 446 
بتاريخ 10-05-1965
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
لما كان المتهم قد أقام دفاعه على أنه قدم الإقرارات موضوع التهمة فى مواعيدها المقررة و قد تأيد هذا الدفاع بما شهد به المحاسب الضرائبى بالجلسة و بما ظهر من المستندات المقدمة من المتهم للمحكمة - و هو دفاع جوهرى - فإنه متعيناً على المحكمة أن تسعى إلى تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه و تحرى مدى صدقه . إذ لو ثبتت صحته لتغير وجه الرأى فى الدعوى - أما و هى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه . 

                   ( الطعن رقم 34 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/10 )
=================================
الطعن رقم  0080     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 501 
بتاريخ 24-05-1965
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته إذا ما أتاها بنية سليمة صيانة لماله مما يتعين على المحكمة تحقيقه قبل الحكم بإدانة المتهم . إذ هو دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى  فإذا إلتفت عنه بلا مبرر كان قضاؤها معيباً و منطوياً على إخلال بحق الدفاع .   


=================================
الطعن رقم  0080     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 501 
بتاريخ 24-05-1965
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
إن المحاكمات الجنائية - بحسب الأصل - تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى حضور المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً - و هى لا تكون فى حل من ذلك إلا برضاء المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً بحيث إذا لم تفعل على الرغم من تمسك المتهم بسماعهم أمام درجتى التقاضى فإنها تكون قد أخلت بمبدأ شفوية المرافعة - فإذا كانت المحكمة قد إلتفتت عن طلب الطاعن سماع أقوال الشهود تحقيقاً لدفاعه دون أن تبرر مسلكها فى الإلتفات عن هذا الطلب فإن قضاءها يكون معيباً و منطوياً على إخلال بحق الدفاع . 

                    ( الطعن رقم 80 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/24 )           


=================================
الطعن رقم  0209     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 573 
بتاريخ 14-06-1965
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تخلف عن الحضور بالجلسة التى حددت لنظر معارضته فى الحكم الغيابى الإستئنافى و التى قضى فيها بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، و أنه و إن لم يثبت بمحضر هذه الجلسة أن المحامى الذى حضر عنه بها قد ترافع فى الدعوى أو أبدى طلباً ما ، إلا أنه يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات القضية موضوع الطعن الآخر التى إتهم فيها الطاعن أنها قد نظرت بنفس الجلسة أمام الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و أن محاميه حضر عنه أيضاً و قدم شهادة مرضية ، مما يستفاد منه أن الطاعن و إن تخلف عن الحضور بالجلسة المذكورة إلا أن محاميه قد حضر عنه و قدم شهادة مرضية تأييداً لهذا العذر الأمر الذى تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التى إتهم فيها الطاعن و المنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى العذر الذى أبداه المحامى و لا هو تحدث عن الشهادة المقدمة منه ، و كان المرض عذراً قهرياً ، و كان حق الدفاع مكفولاً بالقانون ، فكان على المحكمة إن لم تر وجهاً للتأجيل أن تعرض فى حكمها للعذر و للشهادة المرضية المقدمة تعزيزاً له و أن تبدى رأيها فيه . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مما يستوجب نقضه . 

                 ( الطعن رقم 209 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/14 )
=================================
الطعن رقم  0948     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 801 
بتاريخ 02-11-1965
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 3 
من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب . 


=================================
الطعن رقم  1075     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 820 
بتاريخ 08-11-1965
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إن تغيير المحكمة التهمة من شروع فى قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد إستبعاد واقعة فرعية هى نية القتل ، بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة فى أمر الإحالة ، وهى الواقعة المكونة للعاهة و التى قد يثير الطاعن جدلاً فى شأنها . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل هو بعينه الإخلال بحق الدفاع المنهى عنه فى القانون ، و ما ساقه الحكم تبريراً لهذا الإجراء لا يصلح سنداً لتبريره ، ذلك بأن طلب المدافع أخذ المتهم بالقدر المتيقن كان منه بعد نفيه نية القتل عنه - كما يدل على ذلك سياق مرافعته ، و لا يدل بذاته على أنه طلب إعتبار الواقعة ضرباً أحدث عاهة ، و لم يبد فى جلسة المحاكمة سواء من النيابة أو من الدفاع ما يدل صراحة أو ضمناً على الإلتفات إلى ما إستقرت عليه المحكمة أو إنتهت إليه فى المداولة من تعديل للتهمة ، و خصوصاً أن تهمة الشروع فى القتل - كما وجهت إلى الطاعن - قد خلت من أية إشارة إلى العاهة ، و لا يغنى عن ذلك ورود وصفها فى التقرير الطبى أو فى شهادة الطبيب الشرعى فى جلسة المحاكمة ، و الدفاع بعد غير ملزم بواجب الإلتفات حيث تقعد المحكمة عن واجبها فى لفت نظره . و لما كان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة - شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه ، دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراء باطل مما يعيبه و يوجب نقضه . 

                   ( الطعن رقم 1075 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/8 )
=================================
الطعن رقم  1355     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 125 
بتاريخ 14-02-1966
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم المطعون فيه حصل دفاع الطاعن الذى أثاره فى وجه طعنه من منازعته فى عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة الذين سجلت أسماؤهم فى السجلات الخاصة بالشركة و ما قرره من عدم إستطاعته تقديمها نظراً إلى تأميم الشركة مما دعاه لطلب ندب خبير حسابى لتحقيق ذلك ، ثم أطرح الحكم هذا الدفاع بقولة إطمئنانه إلى شهادة محرر المحضر الذى قرر بأن الطاعن لم يوفر وسائل الرعاية الطبية للعمال الذين يشتغلون لديه و لاسيما أن شهادته قد أيدت ما سبق أن أثبته بمحضره فى هذا الشأن عن نتيجة إطلاعه على سجلات المنشأة ، و إنتهى الحكم إلى أنه إزاء ذلك لا يكون فى حاجة لإستجلاء الحقيقة التى ثبتت لديه . و كان ما أورده الحكم لا يستقيم به الرد على دفاع الطاعن - و هو دفاع جوهرى فى ذاته بالنظر إلى أن الغرامة المقضى بها تتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، لما هو مقرر من أنه ليس للمحكمة أن تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها لإحتمال أن يسفر هذا الدليل بعد إطلاعها على فحواه و مناقشة الدفاع له عن حقيقة قد يتغير بها إقتناعها و وجه الرأى فى الدعوى . و ما ساقته المحكمة رداً على دفاع الطاعن يتضمن إستباق الحكم على دفاتر الشركة و سجلاتها التى طلب الطاعن الإطلاع عليها و هى لم تعرض على المحكمة بعد لتقول كلمتها فيها ، مما يعيب الحكم بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .

                 ( الطعن رقم 1355 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/14 )
=================================
الطعن رقم  1601     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 696 
بتاريخ 11-10-1965
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
الواضح من المقارنة بين نص المادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المضافة بمقتضى القانون رقم 139 لسنة 1951 و نصها الوارد بالقانون رقم 250 لسنة 1952 و من الأعمال التشريعية و المذكرات التفسيرية المصاحبة لهما أن الشارع قصد بمعاقبة الإمتناع عن التجارة على الوجه المعتاد تقييد حرية من يمارسها من التجار أياً ما كانت الطائفة التى ينتمى إليها - و الوكيل بالعمولة يصدق عليه وصف التاجر فى صحيح القانون - و ذلك توفيراً للإحتياجات الأساسية للجمهور من المواد التموينية و محاربة الغلاء المصطنع و منع إتخاذ الإمتناع وسيلة إلى تحقيق أرباح غير مشروعة مما يعرقل التموين ، و أن الشارع لم يقصد إلى القضاء على حرية التجارة ، و إنما قصد تحقيق غايات مشروعة من تقييدها ، و قد كان يستلزم فى الإمتناع كيما يكون صاحبه مستأهلاً للعقاب أن يكون مقصوداً به عرقلة التموين ، ثم وجد أن هذا القصد يقع على عاتق سلطة الإتهام مؤونة إثباته ، و هو أمر فضلاً عن صعوبته لم تنسد به ذرائع من أراد مخالفة القانون من التجار ، فأوجب فى نص القانون 250 لسنة 1952 أن يثبت التاجر قيام العذر الجدى أو المبرر المشروع لتوقفه عن الإتجار على الوجه المعتاد ، و ضرب مثلاً لهذا العذر قيام العجز الشخصى بالتاجر أو الخسارة التى تصيبه من الإستمرار فى عمله و من البين أن ما أشار إليه الشارع بخاصة أو ما أوجبه بعامة من الأعذار الجدية لا يرقى إلى مرتبة القوة القاهرة ، لأن القانون أوجب ممارسة التجارة على الوجه المعتاد لا الوجه الشاذ الذى يضحى فيه التاجر بمصلحته لخسارة تصيبه من الإستمرار فى عمله ، و لأن الشارع عبر عن إفساحه فى مجال العذربما يتسع لغير القوة القاهرة من الأعذار أو المبررات أو المواقف المشروعة و متى وجد أحدها بصورة جدية كان الإمتناع عن الإتجار بعيداً عن دائرة التجريم . و إذا قدم العذر الجدى إلى وزارة التموين و إنتهت إلى سلامته يتعين عليها قبوله ، و إذا دفع به أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه و تحقيقه ، حتى إذا صح لديها قيامه وجب عليها تبرئة الممتنع ، لأن عمله يكون قد توافر له المبرر الذى يجعله خارج نطاق التأثيم و العقاب . و لما كان الطاعن قد دفع التهمة المسندة إليه بأنه قدم إلى جهة الإختصاص طلباً بالتوقف عن مزاولة التجارة لأن العمولة التى يقتضيها من تجارته لا تفى بمصروفاته ، و أنه لم يتوقف تحقيقاً لكسب مادى ، و لكن المحكمة المطعون فى حكمها لم تفطن إلى دلالة دفاعه و لم تقسطه حقه فلم تورده فى حكمها و لم ترد عليه بما ينفيه ، أو تتولى تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه و هو دفاع جوهرى إذ تندفع به التهمة المسندة إليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان . 

               ( الطعن رقم 1601 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/10/11 )
=================================
الطعن رقم  1636     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 885 
بتاريخ 23-11-1965
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن المحكمة الإستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة أمامها دون أن تكون ملزمة بسماع الشهود ، إلا أنه يتعين عليها سماعهم إذا كان القصد من ذلك تحقيق دفاع جوهرى أغفلته محكمة الدرجة الأولى . و لما كان الثابت أن الطاعن تمسك لدى محكمة أول درجة بسماع أقوال شهود الإثبات فى مرحلة المعارضة أمامها ، ثم أصر أمام المحكمة الإبتدائية على هذا الطلب ، و كان ذلك بقصد مناقشتهم فى واقعة تسلمه السند بحالته من المحيل تسديداً لدين له عليه ، فسمعت المحكمة بعض هؤلاء الشهود دون البعض الآخر بعد أن كشف الطاعن عن أهمية سماعهم فى تحقيق ذلك الدفاع الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و من ثم يكون الحكم معيباً بما يبطله و يتعين معه نقضه و الإحالة . 


=================================
الطعن رقم  1753     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 185 
بتاريخ 22-02-1966
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة ، أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها . و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع ، بل إن له - إذا لم يسبقها إستبقاء دفاعه الشفوى - أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى و المتعلقة بها ، و لما كان طلب الطاعنين سماع شهود الإثبات هو من هذا القبيل ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعنان من طلب سماع الشهود ، فقد كان متعيناً على محكمة الموضوع أن تجيبه أو ترد عليه بما يدفعه إن هى رأت الإلتفات عنه ، أما و قد أمسكت عن ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم  1984     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 241 
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً . و هذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل ، لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهيناً بمشيئة المتهم فى الدعوى . فإن هى إستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الإستدلال السائغ - و هو ما إفتقده الحكم المطعون فيه حين برر رفض سماع الشاهد بعدم إعلان الطاعن له . الأمر الذى ينطوى على إخلال بحق الدفاع يعيب الحكم بما يستوجب نقضه و الإحالة .

                  ( الطعن رقم 1984 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 )
=================================
الطعن رقم  01445    لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1049
بتاريخ 31-10-1966
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى فى الأصل تحقيقاً فى الجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ، إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاة حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب عليها - طبقاً لنص المادة 1/413 من قانون الإجراءات الجنائية - أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذاك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بإدانة الطاعن بجريمتى الإشتراك فى تزوير محررين عرفيين و إستعمالهما - ضمن ما إستند إليه - إلى ترجيح التقرير الإستشارى المقدم من المدعى بالحقوق المدنية الذى إنتهى إلى تزوير التوقيعين على المحررين سالفى لذكر ، على تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير الذى خلص إلى صحة هذين التوقيعين . وكان الطاعن قد تقدم للمحكمة الإستئنافية - بناء على تصريح منها - بتقرير من خبير إستشارى إنتهى فيه إلى صحة التوقيعين المنسوبين إلى المدعى بالحقوق المدنية ، و كان الطاعن قد تمسك بإستدعاء الخبراء الثلاثة لمناقشتهم و ندب خبير آخر مرجح و لما كان إبداء الطلب على هذا النحو يجعله بمثابة طلب جازم عند الإتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى تأيد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه بغير أن يجيب الطاعن إلى طلبه أو يعرض له بالرد يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى البيان مما يتعين معه نقضه و الإحالة . 

               ( الطعن رقم 1445 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/31 )
=================================
الطعن رقم  0735     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 582 
بتاريخ 09-05-1966
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين الأسباب التى حالت دون سماع أقوال الشاهد ، و كان الدفاع قد تمسك فى ختام مرافعته بسماع أقواله و مناقشته فيها فطلبت النيابة العامة القبض على الطاعن فى حالة إجابة طلبه و تأجيل الدعوى مما أحاط محامى الطاعن بالحرج و إضطره إلى التنازل عن طلبه و هو ما لا يحقق المعنى الذى قصده المشرع فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .


=================================
الطعن رقم  0735     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 582 
بتاريخ 09-05-1966
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحاً ، فنزول الطاعن عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول و التمسك بتحقيق طلبه ما دامت المرافعة ما زالت دائرة . و إذ ما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال الشاهد الغائب بغير أن يسمع شهادته على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشته فى ختام مرافعته ، فإن الحكم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يستوجب نقضه و الإحالة .

                 ( الطعن رقم 735 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/9 )
=================================
الطعن رقم  1016     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 947 
بتاريخ 17-10-1966
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن إطمئنانه إلى قرار كل من الطاعنين الثانى و الثالث و عول على إقرارهما فى الإدانة ، و كان مؤدى ما حصله الحكم من هذا الإقرار يجعل من كل منهما شاهد إثبات على الآخر مما يستلزم حتماً فصل دفاعهما و إقامة محام مستقل لكل منهما حتى يتوفر له حرية الدفاع عن موكله فى نطاق مصلحته الخاصة وحدها ، فإن المحكمة إذ سمحت لإثنين من المحامين بالمرافعة عنهما معاً على الرغم من قيام التعارض بين مصلحتيهما تكون قد أخلت بحقهما فى الدفاع ، مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه بالنسبة إليهما . 

                ( الطعن رقم 1016 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/17 )
=================================
الطعن رقم  1292     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1154
بتاريخ 28-11-1966
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
لما كانت المحكمة قد رفضت سماع شهادة كاتب الضبط - الذى أشهده المتهم على أنه كان مصرحاً له من الجهة الإدارية المختصة بالحصول على البنادق المضبوطة لتقديمها إليها بعد أن كانت قد وافقت على السير فى إجراءات الترخيص - و إنتهت إلى إدانه الطاعن على أساس أن شهادته غير مجدية بقالة أنه لا عبرة بالبواعث على الإحراز ، فإن حكمها على هذا النحو يكون قد بنى على خطأ فى فهم دفاع الطاعن الذى يستند إليه أصلاً فى تبرير مشروعية حيازته للأسلحة المضبوطة و لا يستند فيه إلى إثبات الباعث عليها - الأمر الذى يسانده فيه مراحل إجراءات تقديم طلب الترخيص و إستخراج الرخصة التى نظمها قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1954 و القرارات المعدلة تنفيذاً للقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له و ما جاء بكتاب مصلحة الأمن العام الذى كفل تبيان التعليمات فى هذا الشأن و الذى تمسك بها الطاعن فى دفاعه و أشار إليها الحكم فى مدوناته و التى تفيد أن موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه فى إصدار الترخيص بحمل السلاح النارى يستوجب بالضرورة التصريح لطالب الترخيص بتقديم السلاح النارى المراد ترخيصه لإثبات أوصافه فى الرخصة تحقيقاً لعينيتها و هو أمر موكول تنظيمة إلى الجهة الإدارية وحدها بإعتبارها صاحبة الحق فى منح الترخيص أو منعه طبقاً للتعليمات الإدارية الصادرة منها فى هذا الشأن دون خروج على أحكام القانون ، الأمر الذى يترتب عليه لزاماً أن تكون حيازة طالب الترخيص للأسلحة المراد ترخيصها بقصد إتمام إجراءات إستخراج الترخيص فى صورته النهائية فى صون من التأثيم ما دامت قد جرت بناء على تكليف من جهة الإدارة .  


=================================
الطعن رقم  1292     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1154
بتاريخ 28-11-1966
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
لا يصح للمحكمة إستباق الرأى بالحكم على شهادة شاهد بالقول أنها غير مجدية قبل أن تسمعه لتقف منه على حقيقة الأمر فيما أثاره المتهم من دفاع فى هذا الصدد لإحتمال أن تسفر مناقشته عن حقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .  

                ( الطعن رقم 1292 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/28 )
=================================
الطعن رقم  1323     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1257
بتاريخ 19-12-1966
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد ، فإذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك . فإذا كانت المحكمة لم تنبه المتهم إلى هذا التغيير فى التهمة فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع . و متى كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة قد إتخذت من تعدد الأعيرة النارية من الطاعن الأول عنصراً من عناصر الإثبات التى تداخلت فى تكوين عقيدتها و نسبت فى الوقت نفسه إلى هذا الطاعن أنه هو وحده المحدث لجميع إصابات المجنى عليه مع أن الواقعة التى شملها أمر الإحالة و رفعت بها الدعوى تتضمن إطلاق الأعيرة و إحداث تلك الإصابات من الطاعنين معاً ، فإنه - فى واقعة هذه الدعوى - كان يتعين على المحكمة - و قد إتجهت إلى تعديل التهمة بإسناد واقعة جديدة إلى الطاعن الثانى " و هى إشتراكه مع الطاعن الأول بطريق التحريض و الإتفاق على إرتكاب جريمة القتل العمد " ثم أدانته على هذا الأساس - أن تنبهه إلى هذا التعديل الجديد ليبدى دفاعه فيه . و متى كان لا يبين من محاضر الجلسات أن المحكمة نبهته إلى ذلك ، فإن إجراءات المحاكمة يكون قد شابها عيب الإخلال بحق الدفاع .

                 ( الطعن رقم 1323 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/19 )
=================================
الطعن رقم  1373     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 994 
بتاريخ 18-10-1966
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إن إسناد تهمة حيازة المخدر إلى الطاعن و زوجته معاً يقوم به التعارض بين مصلحتهما فى الدفاع التى قد تقتضى أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يتولى الدفاع عنهما معاً ، مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر حتى تتوافر لمحاميه الحرية الكاملة فى الدفاع فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها . و لما كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عن كلا المتهمين مع قيام هذا التعارض ، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه و الإحالة .

                 ( الطعن رقم 1373 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/18 )
=================================
الطعن رقم  1391     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 46  
بتاريخ 09-01-1967
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لاتجرى من التحقيقات إلا ماترى لزوماً لإجرائه . ولما كانت المحكمة الإستئنافية لم تر من جانبها حاجة لإجابة طلب التحقيق الذى أبداه الطاعن فى فترة حجز القضية للحكم بسماع أقوال شهود النفى وضم القضية التى يشير إليها بوجه الطعن ، وكان الدفاع قد ترافع فى الدعوى بغير أن يطلب سماع هؤلاء الشهود أو ضم القضية المشار إليها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  1391     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 46  
بتاريخ 09-01-1967
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لاتلتزم بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها . 


=================================
الطعن رقم  1391     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 46  
بتاريخ 09-01-1967
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 6 
قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لايعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لاتتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه لهذه الحقوق . 


=================================
الطعن رقم  1391     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 46  
بتاريخ 09-01-1967
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 7 
من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أت تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فىالتحقيقات الولية مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث فى الجلسة وكان المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود مكتفياً بمناقشة أقوالهم فى التحقيقات . 

                ( الطعن رقم 1391 لسنة 36 ق ،  جلسة 1967/1/9)
=================================
الطعن رقم  1436     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1011
بتاريخ 24-10-1966
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
تكليف شهود الإثبات بالحضور منوط بالنيابة العامة و لا شأن للمتهم به حتى يسوغ معه القول بأن الطاعن قصد تعطيل الفصل فى الدعوى حين أصر على طلب سماع شاهدى الإثبات الغائبين . و لما كانت المحكمة قد رفضت طلب سماعهما دون أن تثبت أنه قد إمتنع عليها ذلك ، فإن ما أوردته فى حكمها سبباً لرفض هذا الطلب يكون غير سائغ و فيه إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن القانون يوجب سؤال الشاهد و بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته و ذلك لإحتمال أن تجئ الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .

                ( الطعن رقم 1436 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/24 )
=================================
الطعن رقم  1727     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1069
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، ما دام أن الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذى أدخلته على الوصف القانونى المعطى لها من النيابة هى بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً . و لما كان رفع الدعوى الجنائية بجناية القتل العمد المقترن بجناية أخرى يتضمن حتماً رفعها بالجناية المقترنة فإذا لم تثبت الجناية الأصلية كان للمحكمة أن تتصدى للجناية المقترنة التى تسترد إستقلالها فى هذه الحالة و تقضى فى موضوعها . فإذا كان الطاعن قد أحيل إلى محكمة الجنايات لمحاكمته و آخر عن جناية قتل عمد مع سبق الإصرار و قد تلت الجناية جناية أخرى هى شروعه فى قتل آخر عمد ، و كانت المحكمة قد إنتهت إلى عدم ثبوت التهمة الأولى ، فإن تصديها لجناية الشروع فى القتل المسندة إلى الطاعن لا يعتبر تعديلاً للتهمة ما دامت المحكمة لم تجر تغييراً فى الواقعة المادية التى كانت أساساً للإتهام الأمر الذى لا يستلزم منها لفت نظر الدفاع . 


=================================
الطعن رقم  1785     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1125
بتاريخ 21-11-1966
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
لما كانت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن و جرت المحاكمة على أساسها تختلف فى أركانها و عناصرها عن الجريمة التى دانته المحكمة بها بمقتضى المادة 113 من قانون العقوبات ، كما أن عقوبة الجريمة الأخيرة أشد من الأولى ، و كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة ، مما تملك محكمة الجنايات إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى ، و بشرط تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعن دارت حول الوصف الذى رفعت به الدعوى الجنائية بداءة دون أن تعدل المحكمة التهمة فى مواجهته أو تلفت نظر الدفاع كى يعد دفاعه على أساسه ، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الدفاع و يكون حكمها معيباً بما يستوجب نقضه . 

               ( الطعن رقم 1785 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/21 )
=================================
الطعن رقم  1822     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1214
بتاريخ 05-12-1966
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك بطلب تحقيق واقعة إصابته ، و كان الحكم قد إستند فى إطراحه لما أثاره الدفاع فى خصوص هذه الواقعة إلى ما قاله من أنها واقعة مستقلة عن واقعة إصابة المجنى عليه و لا شأن لها بها ، دون أن يورد أسباباً تبرر ما إستخلصه من ذلك سوى ما أشار إليه من أن النيابة العامة قد أمرت بنسخ صورة من الأوراق خصصتها للواقعة المذكورة ، فإن هذا القول المقتضب من الحكم على إطلاقه لا يصلح سبباً لإطراح ما أثاره الدفاع فى هذا الخصوص ، و لا يكفى لنفى قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس ، ذلك بأن فصل واقعة إصابة الطاعن عن الواقعة المسندة إليه ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى برمتها - بما فيه الواقعة التى فصلت - على الوجه الذى يكفل إستيفاء دفاع الطاعن ، و من حق المحكمة بل من واجبها أن تعرض لها بوصفها عنصر من عناصر الأدلة المعروضة عليها فى صدد الحالة التى يدعيها الطاعن لتقول كلمتها فى حقيقتها بما لا يتجاوز حاجيات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها و لا خصوصياتها .


=================================
الطعن رقم  2003     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 232 
بتاريخ 20-02-1967
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
لما كان مفاد ما أورده الطاعن فى دفاعه أنه ينازع فى إستطاعة المجنى عليه النطق بعد أربع ساعات من إصاباته الجسيمة و أن المدة التى حددها الطبيب الشرعى فى تقريره لإمكان المجنى عليه من التكلم بتعقل عقب إصابته - و التى وصفها بأنها فترة قصيرة - كانت قد إنقضت قبل وصول رئيس النقطة و شيخ الخفراء . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند - من بين ما إستند إليه - فى إدانة الطاعن إلى أن المجنى عليه قد تكلم وقت وصول رئيس النقطة و شيخ الخفراء و أنه أفضى إليهما بإسمى الجانيين و إعتمد فى تكوين عقيدته على أقوال هذين الشاهدين بغير أن يعنى بالرد على دفاع الطاعن الجوهرى أو يعمل على تحقيقه عن طريق المختص فنياً - و هو الطبيب الشرعى - فإن إلتفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن . و لا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع - فى خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه - و لا يرفع هذا العوار أن يكون الحكم قد إستند فى إدانة الطاعن إلى أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . 

                ( الطعن رقم 2003 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/20 )
=================================
الطعن رقم  0177     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 480 
بتاريخ 03-04-1967
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 4 
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة عن تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على الواقعة . و إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو إستبعاد نية القتل دون أن يتضمن إسناده واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة الضرب المفضى إلى الموت بدلاً من جريمة القتل العمد لا يجافى التطبيق السليم فى شئ و لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة فى مثل هذه الحال بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف ما دام قد إقتصرت على إستبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى ، و من ثم فقد إنحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع . 


=================================
الطعن رقم  0506     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 705 
بتاريخ 23-05-1967
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه و إن كانت المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما ورد بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور ، بل إن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة و تطبق عليها وصفها القانونى الصحيح ، إلا أنه متى تضمن تعديلها تغييراً فى التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة أن تنبه المتهم إليه عملاً بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و أن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك . و لما كانت المحكمة لم تنبه الطاعن إلى ما أجرته من تغيير وصف التهمة التى دانته بها من سرقة إلى خيانة أمانة ، فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع ، ذلك بأن جريمة خيانة الأمانة تستلزم - فضلاً عن توافر ركن الإختلاس - أن يكون تسليم المال بمقتضى عقد من عقود الأمانة ، و هو عنصر جديد لم يرد فى الوصف الذى رفعت به الدعوى و من حق الطاعن أن يحاط به علماً حتى يبدى دفاعه قبل أن تدينه المحكمة به . 

                   ( الطعن رقم 506 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/23 )
=================================
الطعن رقم  0516     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 623 
بتاريخ 08-05-1967
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له ، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول . 


=================================
الطعن رقم  0741     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 764 
بتاريخ 05-06-1967
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
يكون الحكم معيباً بالقصور فى البيان و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه و الإحالة إذا لم يعمل على تحقيق ما تمسك به المتهم من دفاع جوهرى قد ينبنى عليه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى . 

                    ( الطعن رقم741 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/5 )
=================================
الطعن رقم  0871     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 702 
بتاريخ 22-05-1967
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
إن ما إنتهى إليه الحكم من رد تاريخ الحادث إلى الوقت الذى إطمأن إلى وقوع الجريمة فيه هو مجرد تصحيح لبيان تاريخ التهمة كما إستخلصه من العناصر المطروحة على بساط البحث و ليس تغييراً فى كيانها المادى . فلا يعد ذلك فى حكم القانون تعديلاً فى التهمة بما يستوجب لفت نظر الدفاع إليه ليترافع على أساسه ، بل يصح إجراؤه من المحكمة بعد الفراغ من سماع الدعوى . 

                   ( الطعن رقم 871 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/22 )
=================================
الطعن رقم  0887     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 891 
بتاريخ 02-10-1967
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 3 
متى رأت المحكمة إجابة طلب الدفاع إلى إستيفاء التحقيق بإجراء معاينة لمكان الحادث ، فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها - فإذا كانت قد تقاعدت عن إتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانونى - و ندبت النيابة لإجرائه فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع و لو لم تعول على المعاينة التى أجرتها النيابة . 


=================================
الطعن رقم  0959     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 814 
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الوقائع التى دين بها الطاعنان لم توجه إليهما بالذات و لم تدر عليها الواقعة أثناء المحاكمة - فإن الحكم إذ قضى بإدانتهما فيها يكون باطلاً - و لا ينال من ذلك أنهما كانا متهمين بالتجمهر و أن التعدى الواقع على المجنى عليه قد وقع أثناءه ما دامت هذه الأفعال التى دينا بإرتكابها لم تكن موجهة إليهما أصلاً . و ذلك لإختلاف الواقعتين و إسناد واقعة جديدة إليهما لم تكن واردة فى قرار الإتهام مما كان يتعين معه لفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير لإبداء دفاعه بشأنه إعمالاً لحكم المادة 308 من قانون الإجراءات - أما و المحكمة لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع . 

                    ( الطعن رقم 959 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/12 )
=================================
الطعن رقم  1120     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 898 
بتاريخ 02-10-1967
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
متى كان المدافع عن المتهم قد طلب ضم شكوى إدارية للتدليل على إنعدام صلته بالمجنى عليه - و كان الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع أو يعرض له بالرد رغم جوهريته فى خصوصية الدعوى - إذ هو يشكل فى واقعه دفاعاً بعدم صدور الشيك منه للمستفيد - فإنه يكون معيباً لإخلاله بحق الدفاع . 

                  ( الطعن رقم 1120 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/2 )
=================================
الطعن رقم  1139     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 943 
بتاريخ 09-10-1967
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
الأصل أنه و إن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً ، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته . و لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل أمام المحكمة الإستئنافية و معه محام طلب حجز القضية للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة بدفاعه ، فإنه كان لزاماً على المحكمة إما أن تجيبه إلى طلبه أو تنبهه إلى رفض الطلب حتى يبدى دفاعه شفوياً ، أما و هى لم تفعل و أصدرت حكمها فى موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف ، فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت فى الدعوى بدون دفاع من المتهم مخالفة فى ذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع . 

                 ( الطعن رقم 1139 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/9 )
=================================
الطعن رقم  1223     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 904 
بتاريخ 02-10-1967
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
إذا كان الواضح من الأدلة التى إستند إليها الحكم أن ثبوت الفعل المكون للجريمة فى حدود القدر المتيقن و هو الشروع فى القتل فى حق أحد المتهمين لا يؤدى إلى تبرئة الآخر من التهمة التى نسبت إليه - فإن مصلحة كل منهما فى الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة الآخر - فلا يقتضى أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص . 


=================================
الطعن رقم  1223     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 904 
بتاريخ 02-10-1967
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 5 
مفاد أخذ المحكمة بأدلة الثبوت أنها طرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . 


=================================
الطعن رقم  1237     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 968 
بتاريخ 16-10-1967
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 6 
حسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم - لا على المحكمة بعد ذلك إن هى لم تتعقب المتهم فى كل جزئية من مناحى دفاعه لأن مفاد إلتفاتها عنها هو إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها و إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها . 

               ( الطعن رقم 1237 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/16 )
=================================
الطعن رقم  1819     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1242
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى - أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها لهذا الطلب . 


=================================
الطعن رقم  2046     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 154 
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
لما كان القانون يوجب عند تعارض المصلحة بين متهمين متعددين فى جناية واحدة ، أن يكون لكل منهم محام خاص حتى تتوافر له الحرية الكاملة فى الدفاع عنه فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بإعتراف الطاعن الثانى فى تحقيق النيابة سواء فى حق نفسه أو فى حق الطاعن الأول ، و كان مؤدى ما حصله من هذا الإعتراف أنه إعتبر مقرره شاهد إثبات ضد الطاعن الأول ، فإن ذلك مما يتحقق به التعارض بين مصالحهما ، مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الأخر ، و كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهما مع قيام هذا التعارض ، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب إجراءات المحاكمة و يوجب نقض الحكم .

                    ( الطعن رقم 2046 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/5 )
=================================
الطعن رقم  2106     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1280
بتاريخ 18-12-1967
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 5 
لئن أوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه - إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب . 


=================================
الطعن رقم  0317     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 569 
بتاريخ 20-05-1968
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم كان مقيد الحرية بالسجن فى تاريخ صدور الحكم الحضورى الإعتبارى ، فإن القضاء بعدم قبول معارضته فى هذا الحكم دون أن تتقصى المحكمة بنفسها ثبوت قيام هذا العذر بغير إعتداد بمسلك المعارض أمامها - ثم الإدلاء برأى فى قبوله من عدمه مع سابقة التقدم به من محاميه قبل صدور الحكم الحضورى الإعتبارى و مع ما قد يترتب على تقدير قيام هذا العذر من أثر على حقيقة و صف الحكم المعارض فيه و شكل المعارضة المرفوعة منه ، فإن الحكم يكون قد أخل بحق المتهم فى الدفاع و شابه قصور فى التسبيب .


=================================
الطعن رقم  0553     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 523 
بتاريخ 06-05-1968
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كان الثابت أن الطاعن دفع بعدم مسئوليته عن العجز فى وزن الخبز إذ كان فى فترة راحته وقت الضبط و أن شخصاً آخر هو المسئول عن إدارة المخبز فى تلك الفترة ، و قدم للمحكمة أمراً إدارياً صادراً من رئيس مجلس الإدارة يفيد أن عمله فى إدارة المخبز يبدا فى فترة تالية على فترة الضبط ، و كان الحكم قد دان الطاعن دون أن يعنى بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته عن العجز لأن المخبز لم يكن تحت إشرافه أثناء الضبط وفقاً للأمر الصادر إليه من رئيس مجلس الإدارة ، و هو دفاع يعد - فى خصوصية الدعوى المطروحة حيث تمتلك المخبز إحدى شركات القطاع العام - هاماً و مؤثراً فى مصيرها ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

                       ( الطعن رقم 553 لسنة 38 ق ، جلسة  1968/5/6 )
=================================
الطعن رقم  1217     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 850 
بتاريخ 21-10-1968
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كانت الحقائق العلمية المسلم بها فى الطب الشرعى الحديث تفيد أن تحليل فصائل الدماء قد تقطع نتيجته فى نفى نسب الطفل عند المنازعة فيه ، و إن كان من غير اللازم أن تقطع فى ثبوته ، و إتحاد الفصائل أو إختلافها بين الأصول و الفروع أياً كان الرأى العلمى فيه ، هو إعتبار عام لا ينهض فى وجه ما تمسك به المتهم فى خصوص دعواه من أن الطفل لا يمكن نسبته إليه ولو بدليل محتمل ، محتكماً إلى الخبرة الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها إلا بمعونة دويها ، و كان لا يعرف حاصل ما كان ينتهى إليه رأى المحكمة لو ثبت لها بيقين من نتيجة تحليل الفصائل أن الطفل لا يمكن أن يعزى إلى المتهم ، و كان رد الدفاع يحدث فى وجدان القاضى  ما يحدثه دليل الثبوت ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعى ، أما و هى لم تفعل إكتفاء بما قالته من أنه ليس من اللازم أن تتحد فصائل دماء الأصول و الفروع ، فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسالة فنية ، و يكون حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه . 

                 ( الطعن رقم 1217 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/10/21 )
=================================
الطعن رقم  1730     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1027
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 3 
لا يخول القانون المحكمة عقاب المتهم على أساس واقعة - شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه ، دون أن تلفت نظر الدفاع عنه إلى ذلك .

               ( الطعن رقم 1730  لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/25 )
=================================
الطعن رقم  1751     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 176 
بتاريخ 26-01-1970
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن و لو أنه إكتفى فى مستهل الجلسة بتلاوة أقوال شاهد الإثبات الغائب ، إلا أنه عاد فى ختام مرافعته فطلب أصلياً البراءة و إحتياطياً التأجيل لسماع شاهد الإثبات و مناقشته فيما أبداه من دفاع أمام المحكمة ، و هذا يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته ، متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، أذ أن نزول الطعن فى أول الأمر عن تحقيق طلب معين لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول و إعادة التمسك بتحقيق هذا الطلب ، ما دامت المرافعة ما زالت دائرة. و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى القضاء بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال الشاهد الغائب على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشته فى ختام مرافعته ، فإنه يكون مبنياً على البطلان فى الإجراءات للإخلال بحق الطاعن فى الدفاع ، بما يستوجب نقضه . 

                ( الطعن رقم 1751 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/26 )
=================================
الطعن رقم  0125     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 344 
بتاريخ 02-03-1970
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود ، بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة ، و لا تصح مصادرته فى ذلك بدعوى أن المحكمة أسقطت فى حكمها واقعة الضبط للأسلحة من عناصر الإثبات لعدم إستطاعة الدفاع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور فى وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته و لأن حق الدفاع سابق فى وجوده و ترتيبه و أثره على مداولة القاضى و حكمه لأن وجدان القاضى قد يتأثر فى غير رقية من نفسه بما يبدو له أنه أطرحه فى تقديره عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً و نفياً . كما لا يصح القول بأن العقوبة مبررة ، ذلك أن إحراز الأسلحة مرتبط فى إستدلال الحكم بجرائم القتل و الشروع فيه المنسوبة للطاعنين و لا يعرف مدى الأثر الذى قد يترتب على عناصر الثبوت فى هذه الجرائم لو تزعزعت عقيدة المحكمة فى واقعة ضبط الأسلحة .


=================================
الطعن رقم  01660    لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 133 
بتاريخ 01-02-1971
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد قيام عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، و فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 1660 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/2/1 )
=================================
الطعن رقم  0435     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 671 
بتاريخ 10-05-1970
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أنكر التهمة و أثار المدافع عنه أمام المحكمة فيما أثاره من أوجه الدفاع " أن الطاعن أقحم فى الدعوى على غير أساس ، و أن التقرير الطبى الشرعى يتضمن واقعة هامة جداً بالنسبة للعاهة التى بالذراع الأيسر و أنها حدثت من جسم صلب ثقيل و لا يمكن أن تحدث من مطواة لأنها ليست جسماً ثقيلاً " و يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين الواقعة على النحو الذى إستقر لديه و ساق أدلة الثبوت المستمدة من أقوال شاهدى الإثبات و التقرير الطبى ، إنتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يورد دفاعه و موقفه من التهمة و ما ساقه من أوجه لها شأنها فى خصوص الدعوى المطروحة ، و كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة ، إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح من أنها فطنت إليها و وازنت بينها ، أما و قد إلتفتت كلية عن دفاع الطاعن و موقفه من التهمة التى وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع على بينة من أمره ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه .

                    ( الطعن رقم 435 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/10 )
=================================
الطعن رقم  0513     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 812 
بتاريخ 07-06-1970
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ، أن المدافع عن الطاعنين قد قدم إلى المحكمة الإستئنافية أربع حوافظ إشتملت على مستندات ، تمسك فى مذكرته بدلالتها على صدق ما شهد به المحكوم عليهما الأول و الثانى أمام محكمة الأحوال الشخصية فى الدعوى التى أقامتها الطاعنة الأولى ضد المدعى بالحق المدنى تطلب فيها إثبات طلاقها منه ، و كان الحكم قد إلتفت عن تلك المستندات و لم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعنين ، و لو أنه عنى ببحثها و فحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن  يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين و إلى باقى المحكوم عليهم لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة . 

                  ( الطعن رقم 513 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/7 )
=================================
الطعن رقم  0531     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 704 
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كان البين من المفردات المنضمة تحقيقاً لوجه الطعن أن الجهة الحاجزة أرسلت خطاباً رسمياً تخطرها فيه أن محضر التبديد المحرر ضد الطاعن قد أصبح منتهى المفعول حيث ثبت عدم وجود " قمينة طوب " بإسم الطاعن و هى موضوع المبلغ المطلوب منه المحجوز به ، و ترجو إيقاف الإجراءات المتخذة ضده نهائياً ، و كانت محكمة الموضوع قد إلتفتت كلية عن هذا المستند و ما يحمله من دفاع جوهرى بحيث إن صح لتغيير وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع  والخطأ فى الإسناد بما يوجب نقضه و الإحالة . 

                  ( الطعن رقم 531 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/11 )
=================================
الطعن رقم  0536     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 729 
بتاريخ 25-05-1970
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
يتعين على المحكمة إذا ما تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه و لو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة و هو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود ، أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة مظنة فى إجتلابه أو إختلاف وجوده و إلا كان الإعراض عن سماعه حكم مسبقاً على شهادته التى لم تسمع و إنكاراً لكل حق المتهم فى التمسك بأى دفاع جدى لمحض أنه جديد ، مع أن المحكمة هى ملاذه الأخير فى إبداء ما يعن له من أوجه الدفاع و طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى . و لما كانت محكمة الدرجة الأولى قد صرحت للطاعن بإعلان شرطى المرور الذى وقع الحادث على مرأى منه ، و لكنه يحضر و تمسك الدفاع بدفاعه مبدياً فى مرافعته أهمية أقواله بالنسبة لمركز موكله فى الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تجبه إلى طلبه دون أن تبين سبب ذلك فى حكمها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع . 

                 ( الطعن رقم 536 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/25 )
=================================
الطعن رقم  0621     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 773 
بتاريخ 31-05-1970
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن دفاع الطاعنين قد إنبنى على أن الحادث لم يرتكب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الذى قيد فيه تاريخ حصول الواقعة كما هو مفهوم أقوال شهود الإثبات ، و إستدلا على ذلك بالتقارير الطبية المقدمة منهما ، و قد أصدرت المحكمة بهيئة سابقة قرارا بإرسال تقريرى الطبيب الشرعى و التقارير الإستشارية المقدمة من الدفاع إلى السيد كبير الأطباء الشرعيين لإبداء الرأى فى تاريخ وفاة المجنى عليه و هل ترجع إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الذى عد تاريخاً لحصول الواقعة أم إلى تاريخ لاحق ، إلا أن الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد غضت الطرف عن تنفيذ هذا القرار إستناداً إلى ما ورد فى التقرير الطبى الشرعى الثانى من أن تحديد تاريخ وفاة المجنى عليه أمر متعذر فنياً بالنسبة لتداخل عوامل متعددة فى درجة تطور التغييرات الزمنية التى على أساسها تحدد المدة التى مضت على حصول الوفاة، و على ما إنتهى إليه هذا  التقرير من الساعات الأولى من صباح اليوم الذى قيد فيه تاريخ حصول الواقعة . و كان الدفاع الذى أبداء  الطاعنان يعد - فى خصوصية هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى و المستمد من أقوال شهود الإثبات - و هو دفاع لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن المحكمة لم تفطن إلى فحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بالإستحالة إلى طلب الدفاع إنتظار ورود تقرير كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته و إستيفاء دفاع الطاعنين ، و إنتهت إلى أن الحادث قد وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الذى قيد تاريخاً لحصول الواقعة إستناداً إلى تقرير طبى شرعى لا يؤدى فنياً إلى هذه النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن حكمها يكون فضلاً عن قصوره قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع بما يعيبه و يوجب نقضه .

                    ( الطعن رقم 621 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/31 )
=================================
الطعن رقم  0626     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 795 
بتاريخ 01-06-1970
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن طلب إعادة فحص حالته العقلية على ضوء الكشوف الطبية و التذاكر العلاجية المودعة بملف خدمته ، و المرفقة بأوراق الدعوى و التى تحوى ما يقطع بمرضه العقلى فترة وقوع الجريمة ، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى الذى يسانده الواقع عن طريق المختص فنياً ، أما و هى لم تفعل إكتفاء بما قالته بأن الأوراق المقدمة لا تدل على أن المتهم كان مصاباً خلال هذه المدة بمرض عقلى يمنع من أن يكون مسئولاً عن عمله الإجرامى الذى إرتكبه خلال تلك الفترة ، فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية بحتة . و من ثم يكون حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه و الإحالة . 

                 ( الطعن رقم 626 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/1 )
=================================
الطعن رقم  0727     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 932 
بتاريخ 29-06-1970
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن دفع بإحدى الجلسات بعدم صحة النتيجة التى إنتهى إليها تقرير التحليل و طلب تحليل العينة الثانية فأجابته المحكمة إلى طلبه و أصدرت قراراً بتحليل العينة الثانية التى تحتفظ بها مديرية التموين ، بيد أن تنفيذ هذا القرار لم يتم للعبث بأختام العينة الثانية على ما يسلم به بأسباب طعنه . كما يبين من مذكرة الطاعن المصرح له بتقديمها لمحكمة الدرجة الثانية أنه ضمنها ذات المنازعة فى نتيجة التحليل و هو ما يتسع لما يثيره بوجه النعى من أن العينة التى جرى تحليلها ليست هى ذات العينة التى أخذت من خبزه . و كان الذى أثاره الطاعن حول إجراءات التحليل يقتضى من المحكمة أن تعرض له فى حكمها و تبدى رأيها فيه بإعتباره دفاعاً جوهرياً فى خصوصية هذه الدعوى ، لما يترتب عليه من تغيير وجه الرأى فيها ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع فلم يورده أو يرد عليه الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة حين أصدرت حكمها لم تحط بأوجه الدفاع الجوهرية فى الدعوى مما يعيب حكمها و يوجب نقضه . 

                  ( الطعن رقم 727 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/29 )
=================================
الطعن رقم  0863     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 939 
بتاريخ 04-10-1970
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم ، يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام أن باب المرافعة لازال مفتوحاً ، و لا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشاهد حقه فى العدول عن ذلك النزول و التمسك بتحقيق طلبه ، ما دامت المرافعة ما زالت دائرة . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال الشاهد الغائب، بغير أن يسمع شهادته على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشته فى ختام مرافعته ، فإنه يكون قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يعيبه و يستوجب نقضه . 


=================================
الطعن رقم  0864     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 902 
بتاريخ 21-06-1970
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كان الثابت بمحضر المحاكمة أن الحاضر عن الطاعن الثانى طلب براءته من التهمة المسندة إليه على أساس أنه ليس مديراً مسئولاً ، و قدم عقد إيجار صادراً من الطاعن الثانى إلى الطاعن الأول ، و كان الثابت من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن إجراءات الضبط قد تمت فى غيبة الطاعن الثانى الذى دفع بعدم مسئوليته عن العجز لإنقطاع صلته بالمخبز بسبب تأجيره للطاعن الأول ، و من ثم فهو المسئول عن إدارته وقت الضبط ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثانى بقوله إنه صاحب المخبز و لم يدفع التهمة بأى دفاع و ذلك خلافاً للواقع ، و دون أن يعنى بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته عن العجز لتأجيره المخبز إلى الطاعن الأول طبقاً لعقد الإيجار المقدم منه ، و هو دفاع يعد فى هذه الدعوى هاماً و مؤثراً فى مصيرها ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مدى صحته ، أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب مما يعيبه بما يتعين معه نقضه بالنسبة للطاعن الثانى . 

                   ( الطعن رقم 864 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/21 )
=================================
الطعن رقم  0977     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 972 
بتاريخ 12-10-1970
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 5 
متى كان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهادة الشهود فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم . 

               ( الطعن رقم 977 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/12 )
=================================
الطعن رقم  0989     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 960 
بتاريخ 05-10-1970
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه على صاحب الشأن - أن إدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم دون سماع دفاعه - أن يقدم الدليل على ذلك و أن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم . و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات و محاضر جلسات محكمة ثانى درجة أن المدعية بالحقوق المدنية قدمت مذكرة تحمل تاريخ الجلسة الأخيرة للمرافعة - و لم يثبت دفاع شفوى للطاعن ، و حجزت الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مذكرات - و فى خلال الأجل المحدد للحكم قدم المدافع عن الطاعن مذكرة ضمنها أنه فى جلسة المرافعة الأخيرة طلب التأجيل للرد على مذكرة المدعية بالحقوق المدنية و لكنه فوجئ بحجز الدعوى للحكم دون الترخيص له بتقديم مذكرة ، و طلب إعادة الدعوى للمرافعة أو مد أجل الحكم مع التصريح بتقديم مذكرة . و من ثم فقد كان متعيناً على محكمة الموضوع أن تجيبه إلى طلبه أو ترد عليه بما يدفعه إن هى رأت الإلتفات عنه ، أما و قد أمسكت عن ذلك ، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يجعل حكمها معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة . 


=================================
الطعن رقم  0991     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 980 
بتاريخ 18-10-1970
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 4 
إن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها ، و إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على إطراحه لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها . 

                ( الطعن رقم 991 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/18 )
=================================
الطعن رقم  1103     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 950 
بتاريخ 04-10-1970
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة ، إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن ملتفتاً كلية عن التعرض لدفاعه دون أن يعنى بتحقيق ما أثاره من إستحالة أن تحدث رصاصة واحدة فتحتى دخول فى المستعرض و فتحتى دخول فى الهابط ، مقدماً كتاباً طبياً به صورة القولون المستعرض و القولون الهابط تأييداً لوجهة نظره . و هو دفاع يعد - فى خصوصية الدعوى المطروحة - هاماً و مؤثراً فى مصيرها ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته ، أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجب النقض . 

               ( الطعن رقم 1103 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/4 )
=================================
الطعن رقم  1113     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1014
بتاريخ 26-10-1970
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
للمحكمة أن تستغنى عن سماع أحد شهود الإثبات إذ ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك دون أن يحول عدم سماعه أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقواله التى أدلى بها فى التحقيقات الأولية ما دامت أقواله فى تلك التحقيقات كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة . و لما كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد إستغنى صراحة عن سماع أقوال الشاهد الغائبة و أمرت المحكمة بتلاوتها فتليت ، فإنه لا يحق للطاعن أن ينعى على الحكم المطعون فيه إخلاله بحقه فى الدفاع لعدم إستماع المحكمة لأقوال تلك الشاهدة . 


=================================
الطعن رقم  1132     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1042
بتاريخ 02-11-1970
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كان ما أورده الحكم فى معرض الرد على دفاع الطاعن " بعدم التعويل على أقوال المجنى عليها التى أدلت بها عقب الحادث لأن حالتها لم تكن تسمح لها بالحديث بتعقل " سائغاً فى العقل و المنطق ، فإنه يكفى للرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن . 


=================================
الطعن رقم  1141     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1056
بتاريخ 02-11-1970
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
متى كان الدفاع لم يطلب من المحكمة إستدعاء زوجة المجنى عليه و سماع أقوالها بل أقتصر دفاعه على التحدث عن خلو التحقيقات من تكليفها بالحضور للنيابة العامة و مناقشتها فيما شهدته من إعتداء على زوجها المجنى عليه ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا النعى من قاله الإخلال بحق الدفاع . 


=================================
الطعن رقم  1156     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 990 
بتاريخ 18-10-1970
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يشر إلى أن المجنى عليه لم يكن فى إستطاعته الكلام بعد إصابته ، و لم يطلب إستيضاح هذا الأمر من الطبيب الشرعى ، فإنه لا يجوز له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، و لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض . 

                  ( الطعن رقم 40 لسنة 1156 ق ، جلسة 1970/10/18 )
=================================
الطعن رقم  1196     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1137
بتاريخ 23-11-1970
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إن عقد العمل يتميز بخصيصتين ، هما التبعية و الأجر ، و بتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل ، و إذ كان ما تقدم و كان المدافع عن المتهم قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع - على ما حصله الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بأنه لا تربطه بالعاملين اللذين إتهم بسببهما ، علاقة عمل ، لأنهما لا يتبعانه و لا يتقاضيان منه أجراً، مما يشترط لقيام رابطة العمل ، فإنه كان من واجب المحكمة أن تتقصى أمر تلك التبعية التى هى قوام عقد العمل و أحد خصائصه ، و كذلك المقابلة بين المبالغ التى تعطى للعاملين من السكان لدى المتهم ، للفصل فيما إذا كانت تلك المبالغ تعد أجراً مقابل عمل . أما و أن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان مؤدى الأدلة على توافر عنصرى التبعية و الأجر كما هو معرف به فى قانون عقد العمل بإعتباره من عقود المعارضة و لم يعرض لدفاع المتهم فى هذا الشأن بالرد الكافى ، فإنه يكفى قاصر البيان ، و لا يكفى فى هذا الصدد أن يستند الحكم فيه إلى مجرد أقوال العامل الذى شهد بأنه يعمل لدى المتهم الطاعن ، لأن قوله فى هذا الشأن إنما هو مجرد تقرير لنظره هو مما لا يتأتى أن يبنى عليه الحكم تكييفاً قانونياً لتلك العلاقة . 

                 ( الطعن رقم 1196 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/23 )
=================================
الطعن رقم  1324     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1037
بتاريخ 01-11-1970
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 3 
إذا كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى الذى أجرى الكشف الطبى على المجنى عليه و قام بتشريح جثته ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم سماعه ، و لا عليها إن هى إستمعت - على سبيل الإستئناس و فى مسائل فنية بحته - إلى أقوال رئيس القسم الطبى الشرعى ، لما هو مقرر من أن لها أن تستدعى و تسمع أقوال أى شخص ترى لزوماً لسماع أقواله ليكشف وجه الحق فى الدعوى . 


=================================
الطعن رقم  1404     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1177
بتاريخ 06-12-1970
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إن ما أثاره الدفاع عن الطاعن من أن المذكور ليس هو المعنى بالإتهام ، و قدم تأييداً له صورة عليها إقرار منسوب صدوره إلى شاهد الإثبات يفيد أن الطاعن ليس هو المتهم المنسوب إليه إرتكاب الحادث ، يعد دفاعاً هاماً و جوهرياً ، لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالا ، و أن تتمحص عناصره و ترد عليه بما يدفعه ، إن رأت إطراحه ، خاصة و قد تبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعرض عرضاً قانونياً على أى من شهود الإثبات طوال مرحلة التحقيق و المحاكمة ، و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أمسكت عما تقدم و تنكبت تحقيق ما إذا كان المستند الذى قدمه المدافع عن الطاعن صادراً حقيقة من الشاهد المذكور و أعرضت عن تقدير الأثر المترتب على ذلك فى حالة ثبوت صدوره منه . فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع. 

                 ( الطعن رقم 1404 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 )
=================================
الطعن رقم  1479     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1245
بتاريخ 21-12-1970
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 6 
إن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع المتهم الموضوعى ، لأن هذا الرد يستفاد ضمناً من قضائها بإدانته إستناداً إلى أدلة الثبوت . 

               ( الطعن رقم 1479 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/21 )
=================================
الطعن رقم  1657     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 190 
بتاريخ 07-03-1971
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن إستحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع ، لا تمنع من الإدانة ، ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية للثبوت . 


=================================
الطعن رقم  1660     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 129 
بتاريخ 01-02-1971
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
يوجب القانون سؤال الشاهد أولاً و عندئذ يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته ، و ذلك لإحتمال أن تجئ هذه الشهادة التى تسمعها المحكمة و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التى ثبتت فى عقيدتها من قبل سماعه .


=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 333 
بتاريخ 04-04-1971
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كان الدفاع قد تمسك بطلب إستكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية و معرفة ما إذا كانت من فصيلة مادة الطاعن أم لا ، و كانت الحقائق العلمية المسلم بها فى الطب الشرعى الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوى ، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعى ، أما و هى لم تفعل و إلتفتت عن تحقيق ما أثاره الطاعن و هو دفاع له أهميته فى خصوصية الواقعة المطروحة لما قد يترتب عليه من أثر فى إثباتها ، و لم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

                   ( الطعن رقم 43 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/4 )
=================================
الطعن رقم  0583     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 659 
بتاريخ 15-11-1971
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
المقرر أن حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة فإذا رفضت المحكمة سماع الشاهدين رغم إصرار الطاعن على طلب سماعهما فإن حكمها يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع بما يعيبه .

                  ( الطعن رقم 583 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/15 )
=================================
الطعن رقم  0889     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 647 
بتاريخ 14-11-1971
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم المطعون فيه - و قد سلم بدفاع الطاعنين بأن شاهد الرؤية الوحيد فى الدعوى لم يستطع التعرف على الطاعن الأول عند إجراء تجربة الرؤية بمعرفة النيابة - فإنه كان يتعين عليه أن يقول كلمته فى هذا الدفاع ، و هو دفاع جوهرى يترتب عليه - لو صح - أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى . و إذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه ، و لم تقسطه حقه ، و لم تعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بل إكتفت بقولها إن الشاهد المذكور رأى الطاعنين لحظة وقوع الحادث ، و هى عبارة قاصرة لا يستقيم بها الرد على ما أثاره الطاعنون فى هذا الصدد ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه و الإحالة .

                  ( الطعن رقم 889 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/14 )
=================================
الطعن رقم  1180     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 13  
بتاريخ 02-01-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان الطاعن قد قدم مذكرة إلى المحكمة الإستئنافية تضمنت دفاعه بأن محكمة النقض قد نقضت الحكم الذى كان سنداً للحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و إذ كان هذا بلا شك دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فيما قضى به الحكم المطعون فيه ، مما كان يستأهل منه الإلتفات إليه ، أما و أنه لم يفعل فإنه يكون قد شابه القصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه 
و الإحالة .

                     ( الطعن رقم 1180 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/2 )
=================================
الطعن رقم  1349     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 20  
بتاريخ 03-01-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
يجب على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى تغيير التهمة من جريمة النصب التى أقيمت بها الدعوى الجنائية إلى جريمة الشروع فيه متى كانت الواقعة المادية التى رفعت بها الدعوى ، و هى الإستيلاء على المبلغ المبين بالمحضر بطريق الإحتيال و هو خمسة قروش مختلفة عن واقعة الشروع فى الحصول على مبلغ العشرة جنيهات بطريق الإحتيال . 


=================================
الطعن رقم  1357     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 76  
بتاريخ 17-01-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 7 
من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش أو الإذن به لعدم جدية التحريات من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و التى تقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض فلا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة .

                    ( الطعن رقم 1357 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/17 )
=================================
الطعن رقم  1370     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 156 
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التى تحصل أمام نفس القاضى الذى أصدر الحكم و على التحقيق الشفهى الذى أجراه بنفسه إذ أساس المحاكمة الجنائية هى حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفوى الذى يجريه بنفسه و يسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة من الثقة التى توحى بها أقوال الشاهد أو لا توحى ، و من التأثير الذى تحدثه هذه الأقوال فى نفسه و هو ينصت إليها مما ينبنى عليه أن على المحكمة التى فصلت فى الدعوى أن تسمع الشهادة من فم الشاهد ما دام سماعه ممكناً و لم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً لأن التفرس فى حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة و مراوغاته أو إضطرابه و غير ذلك مما يعين القاضى على تقدير أقواله حق قدرها . و لا يجوز للمحكمة الإفتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية و الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . فإذا تمسك الدفاع بسماع شهود الإثبات ، و رفضت المحكمة هذا الطلب دون أن تعرض له فى حكمها و تبرر سبب إطراحه بأسباب سائغة و إعتمدت فى حكمها على التحقيقات التى جرت فى جلسة سابقة بمعرفة هيئة أخرى و التى لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية ، و كان القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً ، و بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته ، و ذلك لإحتمال أن تجىء الشهادة التى تسمعها أو يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، و من حقها بعد ذلك أن تعتمد على الأقوال و الشهادات التى أبديت فى محاضر الجلسات أمام هيئة أخرى أو فى التحقيقات الإبتدائية أو فى محاضر جمع الإستدلالات بإعتبارها من عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، و لما كانت المحكمة لم تلتزم هذا النظر فإنها تكون قد أخلت بمبدأ شفوية المرافعة و جاء حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع . 

                      ( الطعن رقم 1370 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/14 )
=================================
الطعن رقم  1384     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 30  
بتاريخ 09-01-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم . و إذ كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى أن المتهمين إرتكبا الفعل المسند إليهما و إعتبر أولهما " الطاعن " حائزاً لجوهر مخدر بقصد الإتجار و ثانيهما محرزاً لذلك المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى . و كان القضاء بإدانة أحدهما - كما يستفاد من الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر و هو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع و كان المتهمان لم يتبادلا الإتهام و إلتزما جانب الإنكار و كان تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع و لا ينبنى على إحتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل . فإن مصلحة الطاعن فى الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة المتهم الآخر و يكون منعاه عل الحكم فى هذه الخصوصية غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  1394     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 108 
بتاريخ 31-01-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
متى كان الطاعن قد نفى إرتكابه لفعل الغش و علمه به و قرر أنه يشرف إدارياً فقط على الشركة المنتجة دون تدخل فى عملية إنتاج اللبن الموكول أمرها إلى رئيس الإنتاج بالشركة - و الذى سماه بالمحضر - و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يبين إختصاص الطاعن و مدى إشرافه و علمه اليقينى بالغش و لم يحقق دفاعه رغم أنه جوهرى و مؤثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب . 

                    ( الطعن رقم 1394 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/31 ) 


=================================
الطعن رقم  1397     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 111 
بتاريخ 31-01-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
الأصل أن المحكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه محكمة الموضوع بالجلسة و تسمع فيه شهود الإثبات فى حضور المتهم ما دام سماعهم ممكناً إلا إذا قبل هو أو محامية صراحة أو ضمناً الإكتفاء بتلاوة شهادتهم . و لما كانت محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً فى الدعوى و عولت فى الإدانة على ما ثبت بالأوراق المطروحة ، و كان الدفاع قد أصر أمام المحكمة الإستئنافية على طلب سماع المحلل الكيماوى لمعرفة مدى تأثر اللبن المبستر بالحرارة و نتيجته بالنسبة للفحص الذى قام بإجرائه ، و ما لذلك من أثر على تحديد مسئوليته ، فإنه كان يتعين عليها أن تستكمل ما شاب الإجراءات من نقض فتجيبه إلى طلبه ، أما و هى لم تفعل و أيدت الحكم المستأنف متبينة أسبابه فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه و الإحالة .

                   ( الطعن رقم 1397 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/31 )
=================================
الطعن رقم  1398     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 114 
بتاريخ 31-01-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً ، و لما كانت محكمه أول درجة لم تجر تحقيقاً فى الدعوى و عولت فى إدانة الطاعن على ما أثبته محرر محضر ضبط الواقعة فى محضره دون أن تسأله فى مواجهة الطاعن - الذى أصر عليه ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تستكمل هذا النقض فى الإجراءات بإجابة الطاعن إلى طلبه من سماع أقوال شاهد الإثبات فى حضوره أو الرد على طلبه سؤال محرر محضر الضبط عن مدى سلامة غطاء زجاجة اللبن المضبوط لدى أحد عملائه المنوط بهم توزيع اللبن - و هو دفاع جوهرى لما يترتب على ثبوته أو نفيه من تغير وجه الرأى فى الدعوى ، أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع و شاب حكمها قصور فى التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

                      ( الطعن رقم 1398 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/31 )
=================================
الطعن رقم  1408     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 42  
بتاريخ 10-01-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 3 
متى كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب دعوة كبير المهندسين لمناقشته ، بل طلب تكليفه بإجراء معاينة تمهيداً لندب خبير هندسى دون أن يبين سبب إجراء المعاينة أو المقصود منها ، فإن الطلب بهذه الصورة يكون مجهلاً ، و لا تثريب على المحكمة إن هى سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ما دامت قد إطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت فى الدعوى . 

                    ( الطعن رقم 1408 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/10 )
=================================
الطعن رقم  1413     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 49  
بتاريخ 10-01-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن إستبدال السند - المطعون عليه بالتزوير - بقوله : " إن الدفاع عن المتهم قدم مذكرتين ... ذهب فى الثانية إلى أن الإيصال المطعون عليه ليس هو المقدم لإستصدار أمر الحجز بمقتضاه إذ لا يحمل توقيعاً للقاضى الآمر بالحجز ... و أن القول بأن الإيصال المضبوط ليس هو المقدم لإستصدار أمر الحجز بمقتضاه تلتفت عنه المحكمة إذ كان الثابت لها من أقوال المجنى عليه و من تقرير مصلحة تحقيق الشخصية أن المتهم ساهم فى إصطناع الإيصال المضبوط و وقع عليه ببصمة أصبع و بصمة خاتم ناسياً صدوره للمدعى بالحق المدنى على خلاف الواقع " . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتنق أسباب الحكم الإبتدائى بالرغم من أن الطاعن تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بدفاعه السابق ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم لا يواجه دفاع الطاعن إذ أنه لم يناقش دفاعه الجوهرى و لم يقم الدليل اليقينى على أن السند المزور المضبوط هو بعينه السند الذى صدر بموجبه أمر الحجز و مدى صلة الطاعن به ، و إذ كان هذا الدفاع قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فكان يتعين على محكمة الموضوع أن تناقشه و تقول كلمتها فيه إثباتاً أو نفياً له أما و أنها أغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه و الإحالة . 

                      ( الطعن رقم 1413 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/10 )
=================================
الطعن رقم  1443     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 89  
بتاريخ 17-01-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
متى كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الإتهام المسند إليه بما يثيره فى طعنه من عدم تعيينه حارساً على المحجوزات أو عدم علمه باليوم المحدد لبيعها لعدم إعلانه به أو أنها لا تزال موجودة و لم تبدد ، و كانت هذه الأمور التى ينازع فيها لا تعدو دفوعاً موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً و لا يسوغ إثارة الجدل فى شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فأن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  1443     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 89  
بتاريخ 17-01-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن المحكمة الإستئنافية غير مطالبة بالرد على دفاع لم يثر أمامها .

                    ( الطعن رقم 1443 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/17 )  


=================================
الطعن رقم  1484     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 219 
بتاريخ 27-02-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 6 
لا وجه لما ينعاه الطاعن على المحكمة الإستئنافية  لعدم إستجابتها لطلبه - فى جلسة  المرافعة الأخيرة - تأجيل الدعوى لنظرها أمام هيئة أخرى ، لنظرها مع قضية جنحة مرفوعة من النيابة العامة عن ذات النزاع إذ أنه فضلاً عن أن الثابت بمحضر تلك الجلسة أن الطاعن إنما إقتصر على مجرد الإشارة إلى وجود جنحة مستأنفة عن ذات الواقعة دون أن يطلب تحقيق أمر معين بشأنها فإنه لا يدعى أن تلك الدعوى قد فصل فيها بحكم نهائى يمنع من محاكمة الطاعن عن التهمة المسندة إليه فى الدعوى المطروحة ، و من ثم فلا على المحكمة إن هى قضت فيها وفقاً للإختصاص المقرر لها فى القانون . 


=================================
الطعن رقم  1484     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 219 
بتاريخ 27-02-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 7 
ما ينعاه الطاعن من قالة الإخلال بحق الدفاع لإلتفات المحكمة الإستئنافية عن طلبه إعادة القضية للمرافعة لضم قضيتين مردود بأن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها للمرافعة لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأنه . 


=================================
الطعن رقم  0167     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 511 
بتاريخ 02-04-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن كلاً من الطاعنين قد ألقى بالإتهام على عاتق الآخر مقرراً أنه شاهده يقارف وحده جريمة قتل المجنى عليه - مما يفيد تعارض مصلحتهما فى الدفاع و يستلزم أن يستقل محام بالدفاع عن كل منهما حتى تتوافر له الحرية الكاملة فى مناقشة الشهود و الدفاع فى نطاق مصلحته دون غيرها ، كما يبين من الحكم المطعون فيه أيضاً أنه إعتمد - فيما إعتمد عليه فى قضائه بالإدانة - على ما أسفرت عنه مناقشة الطبيب الشرعى بالجلسة التى مثل فيها الطاعن الثانى أمام المحكمة بغير محام و التى تمت فيها المناقشة فى غيبة المدافع الذى عهد إليه بالدفاع عنه بعد أن تنازل محامى الطاعن الأول عن التوكيل الصادر منه إليه و إستقل بمهمة الدفاع عن هذا الأخير . و لما كان القانون قد أوجب حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات لكى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره ، و كان هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها إلى آخرها حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة و تجريه من تحقيق و ما تتخذه من إجراءات طوال المحاكمة مما يلزم عنه سماع جميع الشهود فى وجوده بشخصه أو ممثلاً لمن ينوب عنه قانوناً - و هو ما لم يتحقق فى هذه الدعوى فيما يتعلق بالطاعن الثانى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً ببطلان الإجراءات و الإخلال بحق الدفاع ، مما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعن الثانى و إلى الطاعن الأول أيضاً نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة . 

                        ( الطعن رقم 167 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0186     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 581 
بتاريخ 17-04-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إن إسناد تهمة إحراز جوهر المخدر المضبوط إلى الطاعنة و تهمة حيازه ذات المخدر إلى زوجها يقوم به التعارض فى الدفاع الذى قد يقتضى أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يتولى الدفاع عنهما معاً مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر حتى تتوافر لمحاميه الحرية الكاملة فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها . و متى كانت المحكمة لم تلتفت إلى ذلك و سمحت لمحام واحد بالمرافعة عن كليهما مع قيام هذا التعارض فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع ، مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .

                       ( الطعن رقم 186 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/17 )
=================================
الطعن رقم  0220     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 579 
بتاريخ 16-04-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كان يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن محامية الطاعن دفعت ببطلان الإذن الصادر بالقبض عليه و تفتيشه لأنه صدر بإسم ...... الذى لا يتسمى به ، و كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة الطاعن على الدليل المستمد من هذا التفتيش دون أن يرد على  ما أثاره فى شأن صحته مع أنه لو صح لما جاز الإستناد إليه كدليل فى الدعوى ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

                       ( الطعن رقم 220 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/16 )
=================================
الطعن رقم  0245     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 606 
بتاريخ 24-04-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشها فى حكمها و ترد عليها إذ أنه من شأن هذا الدفع - لو صح - أن يؤثر فى مسئولية الطاعن . و لما كان الحكم قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه بما يفنده فإنه يكون مشوباً بما يعيبه و يستوجب نقضه . 


=================================
الطعن رقم  0259     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 632 
بتاريخ 30-04-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن حق الدفاع فى سماع الشاهد يتعلق بما قد يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحق فلا تصح مصادرته فى ذلك . 


=================================
الطعن رقم  0259     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 632 
بتاريخ 30-04-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 4 
متى كان الطاعن قد تمسك بضرورة سماع أقوال شاهد الإثبات الذى قام بالقبض عليه أو التصريح له بإعلانه كشاهد نفى ، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه و لم تعرض له أو ترد عليه بما ينفى لزومه - فإن سير الإجراءات على النحو الذى جرت عليه و مصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع الشاهد لا يتحقق به المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية . 


=================================
الطعن رقم  0318     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 711 
بتاريخ 14-05-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن المحكمة الإستئنافية و إن  كان لها - بل عليها - أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير - بشرط ألا يترتب على ذلك إساءة لمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده إلا أنها تلتزم فى هذا الصدد بمراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما تقتضيه من وجوب تنبيه المتهم إلى تغيير الوصف القانونى للفعل المسند إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك . و لما كان يبين من مطالعة محاضر الجلسات أن المحكمة الإستئنافية لم تنبه المتهم " الطاعن " إلى التغيير الذى أجرته فى وصف التهمة بإسنادها إليه تهمة السرقة بدلاً من تهمة النصب التى قضت محكمة أول درجة بمعاقبته عنها ، فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع و يكون حكمها معيباً من هذه الناحية . 

                       ( الطعن رقم 318 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0363     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 783 
بتاريخ 21-05-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى إختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه ، و حقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له ، و إذ كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن إعترض على السير فى الدعوى فى غيبة محاميه الموكل و أصر هو و المحامى الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه ، غير أن المحكمة إلتفتت عن هذا الطلب و مضت فى نظر الدعوى و حكمت على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامى الحاضر ، دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته و أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل عرقلة سير الدعوى ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة و موجب لنقض الحكم و الإحالة و ذلك بالنسبة لهذا الطاعن و للطاعنين الآخرين نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة .

                      ( الطعن رقم 363 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/21 )
=================================
الطعن رقم  0368     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 793 
بتاريخ 22-05-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 3 
متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه و محضر الجلسة حضر الدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات الأستاذ ... المحامى و هو الذى شهد المحاكمة و قام بالدفاع عنه ، و كان يبين من الشهادة المستخرجة من نقابة المحامين أن الذى قام بالدفاع عن الطاعن فى 15 يناير سنة 1972 غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم فضلاً غير مقبول أمام المحاكم الإبتداية فضلاً عن إستبعاد إسمه من جدول المحامين العام منذ 27 من مايو سنة 1963 ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على إخلال بحق الدفاع . 

                       ( الطعن رقم 368 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/22 )
=================================
الطعن رقم  0548     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 933 
بتاريخ 12-06-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
من المقرر إنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله و يقول فيه . و لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية أن المحكمة قررت بإحدى جلساتها تأجيل نظر المعارضة ليقدم الطاعن دليل الأداء و المرض ، ثم لما كانت الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه - قدم شهادة مرضه ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع . أما و قد إلتفتت عنه و أغفلت الرد و قضت بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع .

                     ( الطعن رقم 548 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/12 )
=================================
الطعن رقم  0552     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 945 
بتاريخ 19-06-1972
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
الأصل أنه و إن كان للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً ، إلا أنه لا يجوز أن تقتصر فى قضائها على ما إستخلصه أحد علماء الطب الشرعى متى كان ذلك مجرد رأى له عبر عنه بألفاظ تفيد الترجيح و الإحتمال و متى كانت المواقيت التى حددها تختلف زماناً و مكاناً و هو ما يقتضى إستيثاقاً بحالة الجو يوم الحادث من واقع التقرير الطبى ثم الإدلاء بالرأى الفنى القاطع على هذا الضوء ذلك بأن القضاء بالإدانه يجب أن يبنى على الجزم و اليقين . و لما كان الدفاع عن الطاعنين قال بوقوع الحادث فى وقت سابق على ما قرره الشهود بما يقطع بكذبهم و إستدل على ذلك بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن الجثة وجدت وقت الكشف عليها فى حالة تيبس رمى تام و قدم مؤلفاً فى الطب الشرعى يؤازر به قوله و أصر على إستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فى شأن وقت وقوع الحادث - و كان هذا الدفاع يعد فى خصوصية الدعوى المطروحة دفاعاً هاماً قد يبنى عليه - لو صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما كان يقتضى من المحكمة و هى تواجه هذه المسألة الفنية البحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً لغاية الأمر فيها بأن تجيب الطاعنين إلى طلب إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته و إستيفاء دفاعهما فى هذا الشأن ، أما و هى لم يفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

                    ( الطعن رقم 552 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/19 )
=================================
الطعن رقم  1475     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 176 
بتاريخ 11-02-1973
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب يبرر هذا العدول ، و إذ كانت المحكمة على الرغم من تأجيلها نظر الدعوى كطلب الدفاع لضم قضية مدنية - مما يبين منه أنها قدرت جدية هذا الطلب فقد نظرت الدعوى و أصدرت حكمها فيها دون إجابة الدفاع إلى طلبه ، و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة عن هذا الطلب ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق دفاع الطاعن .

                      ( الطعن رقم 1475 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/11 )
=================================
الطعن رقم  0134     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 464 
بتاريخ 01-04-1973
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الدفاع سواء صدر من المتهم أو من المدافع عنه يكون وحدة و لا يجوز الإلتفات عن أيهما متى كان هاماً و مؤثراً فى منطق الدفاع دون مبرر .

                        ( الطعن رقم 134 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/1 )
=================================
الطعن رقم  0137     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 119 
بتاريخ 11-02-1974
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج فى الدعوى فلا يترتب على المحكمة إن هى لم تحققه أو أغفلت الرد عليه - و لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ندب خبير حسابى فى الدعوى فلا يجوز له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إستجابتها لطلب لم يطرحه عليها فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يعول على الباعث على إصدار الشيكات موضوع الإتهام و قضاؤه فى ذلك سليم ، و من ثم فإن ندب خبير لتحقيق أمر يتعلق بالباعث لا يكون له محل . 


=================================
الطعن رقم  0168     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 661 
بتاريخ 28-05-1973
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له ، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول و لما كان الطاعن قد بنى دفاعه أمام المحكمة الإستئنافية فى المذكرة المصرح له بتقديمها على أن أجر الطاعن الشهرى هو عشرة جنيهات لا خمسة كما أثبت فى دفتر الأجور الزائف الذى قدمه المدعى بالحق المدنى للخبير و أن المبلغ المعزو إليه تبديده لا يعدو أن يكون الفارق بين الأجرين ، و طلب إثباتاً لصحة دعواه إلزام المطعون ضده بتقديم دفتر الأجور الحقيقى الذى يحتفظ به و قد إستجابت المحكمة إلى طلبه ، و أجلت الدعوى أكثر من مرة لهذا الغرض - مما يبين منه أنها قدرت جدية هذا الطلب لتعلقه بواقعة لها أثرها فى الدعوى و قد ينبنى على تحقيقها تغير وجه الرأى فيها . إلا أنها عادت و نظرت الدعوى و أصدرت حكمها فيها دون إجابة الدفاع إلى طلبه . و لما كانت مدونات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة عن تنفيذ قرارها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بدفاع الطاعن .

                  ( الطعن رقم 168 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/28 )
=================================
الطعن رقم  0241     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 696 
بتاريخ 03-06-1973
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 4 
من المقرر أنه و إن الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً بالجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع - بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق . و لما كانت محكمة أول درجة قد أخلت بحق الطاعنة فى الدفاع برفضها سماع شهادة محرر المحضر و شاهد نفى و الإستماع إلى شريط التسجيل ، و كانت محكمة الدرجة الثانية قد أطرحت طلبات الطاعنة سالفة الذكر بما لا يسوغ به إطراحها ، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .  

                      ( الطعن رقم 241 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/6/3 )
=================================
الطعن رقم  0260     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 617 
بتاريخ 07-05-1973
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
مفاد نص المادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أن مناط التأثيم فى جريمة الإمتناع عن تسليم أموال القاصر - كيما يكون مرتكبه مستأهلاً للعقاب - أن يمتنع الوصى بقصد الإساءة عن تسليم أموال القاصر كلها أو بعضها لمن حل محله فى الوصاية . لما كان ذلك ، و كان يبين من مراجعة محضر جلسة المعارضة الإبتدائية أن الحاضر مع الطاعن دفع التهمة بأنه لا توجد ثمة أموال مملوكة للقصر إمتنع الطاعن عن تسليمها بدليل توقيع الوصى الجديد على إقرار بالتخالص و التنازل ، كما يبين من الإطلاع على الحكم الصادر فى المعارضة و المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه و إن أورد دفاع الطاعن المتقدم الذكر إلا أنه لم يعرض له بالرد . و لما كان ما أثاره الدفاع عن الطاعن من أنه قام بتسليم أموال القصر كاملة لمن حل محله فى الوصاية و الذى قدم تأييداً له إقراراً منسوباً صدوره إلى الوصى المذكور يعد دفاعاً هاماً و جوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالاً و أن تمحص عناصره و أن ترد عليه بما يدفعه ، إن رأت إطراحه ، أما و قد أمسكت المحكمة عن ذلك و تنكبت تحقيق ما إذا كان المستند الذى قدمه المدافع عن الطاعن صادراً حقيقة من المدعى بالحقوق المدنية " الوصى الجديد " أم لا ، و أعرضت عن تقدير الأثر المترتب على ذلك فى حالة ثبوت صدوره منه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

                        ( الطعن رقم 260 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/7 )
=================================
الطعن رقم  0401     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 631 
بتاريخ 13-05-1973
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 3 
لا ينال من سلامة الحكم مناقشة المحكمة للطبيب الشرعى فى غيبة بعض المحامين عن الطاعنين ، ذلك بأن ما أراده القانون بالنص على أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها و يعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع و لا يلزم أن يحضر مع المتهم بجناية أكثر من محام واحد . و لما كان الثابت أن المحامين الموكلين عن الطاعنين قد حضروا إجراءات المحاكمة و أبدى كل منهم دفاعه و لما أن قررت المحكمة بعد إنتهاء المرافعات مناقشة الطبيب الشرعى فى بعض نقاط الدعوى حضر أحدهم و لم يتمسك هو أو أى من الطاعنين بضرورة حضور باقى المحامين ، بل إن المحامى الذى حضر المناقشة عقب عليها بأنه بعد ما تقدم من بيان أوجه الدفاع يرى أن الإتهام فى غير محله و صمم على الطلبات ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .


=================================
الطعن رقم  0665     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 855 
بتاريخ 15-10-1973
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول . و لما كانت المحكمة الإستئنافية قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب ضم أصل تقرير الخبير فأصدرت قرارها بذلك تحقيقاً لدفاع الطاعن الذى أصر فيه على طلب الضم - و هو طلب يعد جوهرياً فى خصوص الدعوى المطروحة لتعلقه بواقعة لها أثرها فى الدعوى و قد ينبنى على تحقيقه أن يتغير وجه الرأى فيها - غير أن المحكمة مع ذلك عادت ففصلت فى موضوع الدعوى قبل أن ينفذ قرار الضم الذى سبق أن أصدرته و دون أن تضمن حكمها الأسباب المبررة لعدولها عن هذا القرار ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه و الإحالة .


=================================
الطعن رقم  0788     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1228
بتاريخ 16-12-1973
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً ، و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأى علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن أشار فى مذكرتيه المقدمتين منه إلى محكمتى أول و ثانى درجة إلى أن الدعوى خلت من أية تحقيقات لرفعها بطريق الإدعاء المباشر و أنه من أجل ذلك يطلب سماع شهادة المجنى عليه و شهود واقعة تسليمه المبالغ موضوع الإتهام و ضم أمر تقدير ثابت به أن المجنى عليه أقر بوجود الوكالة الفعلية الصادرة منه للطاعن بما يتعارض و إدعائه بأنه إنتحل صفة كاذبة هى صفة الوكالة و تنتفى به بالتالى أركان جريمة النصب المسندة إليه ، فإن هذا الدفاع يعد هاماً لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له و أن تمحص عناصره ، أما و قد أمسكت عنه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم  1265     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 126 
بتاريخ 11-02-1974
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم و فى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته إطمئناناً منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة .


=================================
الطعن رقم  0087     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 151 
بتاريخ 18-02-1974
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 4 
متى كان محامى الطاعن لم يطلب من المحكمة أن تعاين حرز المضبوطات للتبين من وجود الشريط اللاصق ، فليس له من بعده أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر هى من جانبها داعياً لإجراءه إطمئناناً لأدلة الثبوت التى عولت عليها . 


=================================
الطعن رقم  0192     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 340 
بتاريخ 31-03-1974
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
لا على الحكم إن أغفل الرد على ما قال به الطاعن من أن حيازته للسلاح كانت عارضة إذ من المقرر أنه يكفى لتوافر جريمة إحراز السلاح بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية أياً كان الباعث على الحيازة و لو كان الأمر عرضى و من ثم فإنه لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب . 


=================================
الطعن رقم  0378     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 430 
بتاريخ 28-04-1974
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 5 
لما كان الثابت أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ضم دفتر الأحوال تحقيقاً لمبتغاه من ناحية صدور الإذن بعد الضبط فإنه لا يصح له من بعد النعى عليها لأنها قعدت عن القيام بإجراء لم يطلب منها . 


=================================
الطعن رقم  0449     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 474 
بتاريخ 19-05-1974
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها - لما كان ذلك - و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة و الحكم المطعون فيه أن الدفاع أبدى عجز الطاعن الثانى عن حمل عصا بسبب إصابته بعاهة فى يده و طلب تحقيق دفاعه عن طريق الطبيب الشرعى - بيد أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الطلب بمقولة عدم جديته . تأسيساً من الحكم على أن الشهود قد أجمعوا على رؤية هذا الطاعن يحمل عصا و يضرب بها المجنى عليه و أنه لم يثر ذلك الدفاع من بادىء الأمر - دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع . 


=================================
الطعن رقم  0476     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 504 
بتاريخ 20-05-1974
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 2 
متى كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة سماع شهود أو إجراء تحقيق معين بصدد ما ورد بصورتى الشكوى المقدمتين منه لمستشار الإحالة ، بل الثابت أنه تنازع عن سماع شاهدى الإثبات إكتفاء بتلاوته أقوالهما فى التحقيقات ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها . 


=================================
الطعن رقم  0651     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 632 
بتاريخ 24-06-1974
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان الثابت من مطالعة المفردات أن الطاعن قرر بمحضر الشرطة فور وقوع الحادث أن سببه يرجع إلى وجود سيارة نقل كانت تقف على يمين الطريق مطفأة الأنوار الخلفية لم يرها أثناء سيره إلا على بعد أمتار قليلة فإضطر إلى الإنحراف يساراً قليلاً ليفادى الإصطدام بها ، فصدمته سيارة نقل كانت قادمة من الإتجاه المضاد ، كما تبين أن محامى الطاعن تمسك بهذا الدفاع فى مذكرته المقدمة إلى المحكمة الإستئنافية و التى أذنت بتقديمها فى فترة حجز القضية للحكم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع ليقول كلمته فيه ، مع أنه دفاع جوهرى قد يترتب على ثبوت صحته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية ، يكون قاصراً قصوراً معيباً و يستوجب نقضه . 

                   ( الطعن رقم 651 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/24 ) 


=================================
الطعن رقم  0806     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 712 
بتاريخ 04-11-1974
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع                                
فقرة رقم : 1 
متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما إستهل به المدافع عن الطاعن مرافعته ، دفاعه بأنه يستحيل فنياً إنطلاق مقذوف ثان من السلاح بعد أن توقف عن إطلاق الأول ، و أنه إختتم مرافعته بطلب تحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً إذا لم يكف الشك للقضاء بالبراءة . و لما كان الدفاع المشار إليه يعتبر - فى خصوص الدعوى المطروحة - دفاعاً هاماً من شأنه لو صح أن يؤثر فى مسئولية المتهم ، فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أو أن تطرحه إستناداً إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر رفضه . أما و هى لم تفعل و إعتمدت - فى قضائها بالإدانة - على ما حصلته من أقوال المجنى عليه من أن الطاعن أطلق عليه السلاح مرتين و لم ينطلق المقذوف أول مرة ثم أصابه فى المرة الثانية بذراعه ، كما إستدلت المحكمة من ذلك على ثبوت نية القتل لدى الطاعن فى حين أنه لم يعثر بالبندقية المضبوطة إلا على طلقة واحدة مطلقة بإحدى ماسورتيها ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع و بالقصور فى البيان . 

                   ( الطعن رقم 806 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/11/4 )
- الدفاع الباطل
=================================
الطعن رقم  0805     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1034
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الدفاع الباطل                                     
فقرة رقم : 1 
إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار التموين رقم 62 لسنة 1960 بتنظيم بيع الدقيق العادى و الفاخر نمرة " 1 " إستخراج 72% تنص على أنه " يحظر على محال البقالة فى جميع أنحاء الأقليم المصرى ، بيع الدقيق العادى و الدقيق الفاخر نمرة "1 " إستخراج 72% المنتج محلياً أو المستورد ما لم يكن مرخصاً لها فى ذلك بمقتضى الرخصة الصادرة لها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 " . و إذ كان ذلك ، و كان القرار رقم 90 لسنة 1957 بشأن إستخراج الدقيق و صناعة الخبز لم يجز إلا إستخراج نوعين من الدقيق فقط هما الدقيق الصافى " العادى " و دقيق القمح الفاخر نمرة " 1 " إستخراج 72% ، فإن مؤدى ذلك أن القرار رقم 62 لسنة 1960 حظر الإتجار فى الدقيق بكافة أنواعه من عادى و فاخر نمرة " 1 " إستخراج 72% و مستورد إلا بترخيص ، و كان الطاعن لا يجحد ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الدقيق الذى باعه هو من النوع الفاخر ، فإن ما أورده الحكم يكفى لسلامته و ينأى به عن القصور فى التسبيب ، و لا عليه إن لم يرد على ما أثاره الطاعن من أنه ليس فى الأوراق ما يقطع بنوع الدقيق المباع و هل هو من المحظور بيعه أم لا ، لأنه دفاع ظاهر البطلان . 
 
               ( الطعن رقم 805 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/13 )
=================================
الطعن رقم  0860     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1144
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الدفاع الباطل                                     
فقرة رقم : 1 
إن قيام مفتش الجهة التابعة لها السيارة العامة التى يقودها المتهم بتنبيهه إلى تأخيره عن موعده - بفرض حصوله - لا يبيح للمتهم مخالفة القوانين و اللوائح و قيادة و السيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور ، و لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على دفاع المتهم فى هذا الشأن لأنه دفاع ظاهر البطلان . 


=================================

5- الطلب الجازم
=================================
الطعن رقم  0716     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 231 
بتاريخ 13-03-1962
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الطلب الجازم                                      
فقرة رقم : 2 
الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختاميه .فإذا كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ، أن الدفاع عن المتهم " الطاعن " طلب بالجلسة الأولى سماع شاهد الإثبات الغائب " ضابط المباحث " فسمعت المحكمة أقوال من حضر من شهود الإثبات و ناقشهم الدفاع ثم ترافعت النيابة و محاميا المدعى بالحقوق المدنية ، و بعد ذلك قررت المحكمة إستمرار المرافعة لجلسة تالية حيث ترافع محامو المتهمين و من بينهم المدافع عن الطاعن ، فلم يصر على طلب سماع شهادة الضابط المذكور حتى أتم مرافعته ، مما مفاده أنه قد عدل عنه - فإن ما يثيره من أن المحكمة قد أخلت بحقه فى الدفاع بعدم إستدعائها هذا الشاهد لمناقشته ، لا يكون سديداً . 

                  ( الطعن رقم 716 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/12 )
=================================
الطعن رقم  5092     لسنة 61  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1119
بتاريخ 04-11-1991
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الطلب الجازم                                      
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ، و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار عليه فى طلباته الختامية . 


=================================
الطعن رقم  9532     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1284
بتاريخ 05-12-1991
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : الطلب الجازم                                      
فقرة رقم : 6 
من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة و يصر عليه مقدمة و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار عليه فى طلباته الختامية ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة التى إختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن و إن أشار فى مرافعته إلى أن ملابس المجنى عليها لم ترسل للطبيب الشرعى إلا أنه لم يطلب إتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص سواء فيما يتعلق بالمجنى عليها نفسها أو بملابسها و إختتم مرافعته بطلب البراءة و إحتياطياً إستعمال الرأفة ، و من ثم فليس له  - من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .        


=================================

6- تقصير المتهم فى اعلان شهود النفى    اثره
=================================
الطعن رقم  0342     لسنة 56  مكتب فنى 07  صفحة رقم 708 
بتاريخ 01-05-1956
الموضوع : دفاع                     
 الموضوع الفرعي : تقصير المتهم فى اعلان شهود النفى - اثره           
فقرة رقم : 1 
إذا قصر المتهم فى إعلان شهوده كما تقضى بذلك المادة 186 من قانون الإجراءات ، مع ما كان فى الوقت من فسحة فلا جناح على المحكمة إذا لم تجبه إلى طلب التأجيل لإعلانهم .

تعليقات