القائمة الرئيسية

الصفحات



علاقة الدعوى الزجرية بالقضاء المدني على ضوء قرارات محكمة النقض

علاقة الدعوى الزجرية بالقضاء المدني على ضوء قرارات محكمة النقض 



إعداد الدكتور عمر أزوكار 


الفصل 102
إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى أن يصدر حكم القاضي الجنائي.
1.لكن، حيث إذا كان الفصل 102 من ق م م ينص على أنه إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى ان يصدر حكم القاضي الجنائي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أدلى الطالب نفسه أمامها بإشهاد من كتابة الضبط يفيد أن الشكاية تم حفظها وان الشكاية المباشرة انتهت بحكم بعدم قبولها وليس بعدم زورية الوثيقة ولم تكن هناك اية دعوى اصلية بالزور جارية أمام المحكمة الزجرية لم تكن هناك أي مبرر لإيقاف البت في الدعوى المرفوعة أمامها، لم يخرق قرارها المقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 603 المؤرخ في 5/23/2007 ملف تجاري عدد 1201/3/2/2003
2.حقا حيث انه بمقتضى المادة 102 ق م م << اذا رفعت الى المحكمة الزجرية دعوى اصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني الى أن يصدر حكم القاضي الجنائي >> وفي النازلة فان الثابت من أوراق الملف أن الطاعن ادلى للمحكمة بما يفيد انه تقدم بشكاية بالزور واستعماله لدى قاضي التحقيق وبأنه صدر قرار عن الغرفة الجنحية أمرت بفتح تحقيق بشأن الشكاية بخصوص الاشعار بالاستيلام المتعلق بالانذار الذي أسست عليه الدعوى والتمس من المحكمة ايقاف البت فيها الى حين الفصل في دعوى الزور الجنائية غير ان المحكمة لم تستجب لملتمس الطاعن مستندة في ذلك على أنه أقر أمام الخبير بأنه توصل بالانذار بواسطة مسير المقهى, وبأن الطعن بالزور الاصلي لا أثر له على سير هذه الدعوى ولا يوجب ايقاف النظر لأن اعمال مقتضيات الفصل 38 ق م م كاف باعتبار تبليغ الانذار تبليغا صحيحا لمن هو في حالة تبعية للمستأنف عليه والمحكمة طبقت مقتضيات الفصل المذكور وصرحت بصحة التبليغ دون ان تناقش ما اثاره الطاعن من أسباب لبطلان التبليغ بسبب عدم احترام ما أوجبه الفصل 39 من ق م م من بيانات الزامية فتكون المحكمة قد عللت ردها للدفع بإيقاف البت وبطلان التبليغ تعليلا ناقصا يستوجب نقض القرار, القرار عدد 310 المؤرخ في 22/3/2006 ملف تجاري عدد 987/3/2/2004
3.حقا’ حيث إن الطاعن التمس إيقاف البت في الدعوى المنظورة بسبب تقديم البائعة له المطلوبة في النقض شركة الشرقاوية برومو شكاية مباشرة بالزور أمام قاضي التحقيق بخصوص التزورير الذي طال عقد البيع الذي تملك بموجبه المطلوب في النقض أحمد الطرنباطي العقار موضوع النزاع ’والمحكمة رفضت طلبه بعلة ( أنه يشترط لإيقاف البت في الدوى المدنية وجود دعوى عمومية بالتزوير أما مجرد شكاية بالتزوير فليس من شأنها تحقيق شروط إيقاف البت في الدعوى المدنية المنصوص عليها في الفصل 102 من ق م م ومادام قاضي التحقيق الذي ينظر في الشكاية المباشرة المذكورة لم يصدر أي أمر بتحريك الدعوى العمومية ضد المستأنف عليه أحمد الطرنباطي من أجل تزوير رسم شرائه فإن المحكمة ترى أن شروط إيقاف البت في الدعوى موضوع نازلة الحال غير قائمة ’فتحريك الدعوى العمومي من طرف قاضي التحقيق لا يتم إلا بإصدار قرار الإحالة على المحكمة المختصة ) في حين أن تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق يشكل تحريكا للدعوى العموميةعملا بالفصول 3 و 85 و 95 من قانون المسطرة الجنائي’ وهي بطبيعتها توجب على المحكمة المدنية إيقاف النظر في الدعوى المرفوعة إليها إلى حين انتهاء الإجراءات المسطرية موضوع الزور الأصلي ’و المحكمة المطعون في قرارها لما لم تفعل تكون قد خرقت الفصل 102 من ق م م وعرضت بذلك قرارها للنقض,   القــرار عـدد 456 المؤرخ فـي ملف مدني عــــدد 6534/1/2/2015
4.لكن، ردا على السبب أعلاه، فإنه لا يستفاد من مستندات الملف ان الطاعن أدلى أمام محكمة الموضوع بما يفيد تحريك المتابعة بشأن الزور المقدمة بشأنه الشكاية المدلى بها، وأن قرار قاضي التحقيق بالمتابعة وما يفيد فتح الملف الزجري إنما أدلى بهما لأول مرة أمام المجلس الأعلى وهو غير مقبول. ن مجرد تقديم شكاية الى النيابة العامة أو الى قاضي التحقيق لا يكون ذلك سببا كافيا لإيقاف البت ولذلك فإن القرار حين علل " بان مقتضيات الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية تنص في حالة وجود دعوى جنائية جارية يمكن إيقاف البت في الدعوى المدنية، وان مجرد تقديم شكاية لوكيل الملك لا يعتبر كون دعوى الزور جارية ولا يوجب إيقاف البت." فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا صحيحا وباقي التعليلات الأخرى المنتقدة زائدة يستقيم القضاء بدونها والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 3045 المؤرخ في : 03-08-2010 ملف مدني عدد 1295-1-1-2009

-           علاقة الدعوى الزجرية بالقضاء المدني:

5.لكن حيث ان الأمر لا يتعلق  بوجود دعوى جنحية جارية حتى يكون هناك موضوع لمناقشة إيقاف البت في الدعوى المدنية وانما توجد هناك شكايات لدى النيابة العامة وقاضي  التحقيق  مما لا موجب معه لتطبيق  المادة 10 من ق م ج لذلك يبقى الدفع المثار غير مؤسس و المحكمة غير ملزمة بالجواب عليه والوسيلة بدون أثر. القــرار عـدد  : 1237 المؤرخ  فـي  : 29/11/2012 ملف تجاري عــــدد : 845/3/1/2011
6.لكن ، حيث إن الدعوى الجنحية الرائجة امام المحكمة الجنحية لا تمنع المحكمة المدينة من البت في النازلة في الإطار المدني ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من أوراق الملف ان أساس الدعوى هو خطأ مستخدمي البنك الطالب بقبول شيكات في إطار عملية  الخصم رغم أنها غير قابلة للتظهير وتحويل قيمتها لغير الشخص  المسحوبة لأمره ، ورتبت عن ذلك ان قبول الشيكات على هذا النحو كاف لقيام المسؤولية المدينة ، مستبعدة وعن صواب إيقاف البت  في الدعوى ، يكون قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 585 المؤرخ في : 31/5/2006 ملف تجاري : عدد :1252/3/2/2003
7.لكن حيث إن تطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني المقررة بالفصل 102 من ق م م يقتضي وجود دعوى بالزور الأصلي مرفوعة إلى المحكمة الزجرية ودعوى في الموضوع مرفوعة إلى المحكمة المدنية ، في حين أن الثابت من الوثائق أن الطاعنة استدلت على وجود دعوى الزور الأصلي بمجرد شكاية مقدمة إلى النيابة العامة ، ومحكمة الاستئناف من جهة حينما استنتجت عدم وجود دعوى بالزور الأصلي من عدم إدلاء الطاعنة بمآل الشكاية الجنحية ورفضت الدفع بإيقاف البت كانت على صواب ولم تخرق الفصل 102 من ق. م .م المحتج به ، ومن جهة أخرى حينما عللت قرارها بأن البت في الدعوى غير متوقف على العقد المطعون فيه بالزور الفرعي ، لوجود وثائق بالملف منها برقية 12/1/99 وبرقية 29/10/98 ، تثبت موافقة الطاعنة على المبلغ المحكوم به كمقابل للخدمة المتفق عليها ، تكون قد رفضت الدفع بالزور الفرعي ويبقى تعليلها المنتقد المتعلق بعدم الإدلاء بالوكالة الخاصة للطعن بالزور الفرعي المطلوبة فقط عملا بالفصل 29 من قانون المحاماة عند إنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبها ، تعليلا زائدا يبقى القرار بدونه مبررا ، مما تكون معه الوسيلة في شقيها معا على غير أساس . القرار عدد : 179 المؤرخ في : 18/1/2006 ملف مدني عدد : 594/1/2/2004

تعليقات