القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة استبعاد شبهة جناية اتلاف معدات اتصال

مذكرة استبعاد شبهة جناية اتلاف معدات اتصال




87-مذكرة استبعاد شبهة جناية اتلاف معدات اتصال
مذكرة========في القضية ======رقم لسنة جنح
المقيدة برقم لسنة حصر تحقيق

حيث يخلص وجيز الواقعة فيما ابلغ به بتاريخ وقرره بتحقيقات النيابة العامة - مفاوض بشركة ....- من قيام المتهم وأخريينن بالتعدي عليه وعلى عمال الشركة أثناء تركيبهم محطة لتقوية الإرسال أعلى عقار بمنطقة وأن الواقعة لم يترتب عليها انقطاع الاتصالات.
وبسؤال - مالك العقار محل الواقعة - قرر مضمون أقوال سالفه وعدل عن اتهام المدعو وأضاف اتهامه لكلا من و و و و و وأخريين بتحريض من ... الذي نادي في مكبر صوت للتحريض على منع تركيب المحطة.
وبسؤال - مفوض شركة - قرر بمضمون أقوال سالفيه وأضاف أنه ترتب على الواقعة انقطاع الاتصالات وأنه لم يكون موجودا وقت الواقعة ولكنه علم أن الذين قاموا بالتعدي هم سالفي الذكر بالإضافة إلى و و و و و و و.
وبسؤال - أحد سكان العقار محل الواقعة- قرر بمضمون أقوال سالفه وأضاف أن المدعو قام بإحداث أصابته بعصا .
وبسؤال - مقاول تشطيبات - قرر أنه القائم بتشطيبات العقار محل الواقعة وقرر مضمون أقوال سالفيه.
وبسؤال - مهندس بالشركة - قرر أنه المهندس المسئول عن تشغيل المحطة وقرر أنه لا يعرف القائمون بالتعدي وأنه ترتب على الواقعة انقطاع الاتصالات.
وبسؤال - فني تركيبات بالشركة- قرر بمضمون أقوال سالفه وأضاف أنه حدثت إصابته أثناء الواقعة ولا يعرف محدثها.
وبسؤال - فني تركيبات بالشركة- قرر بمضمون أقوال سالفيه وأضاف أنه حدثت إصابته أثناء الواقعة ولا يعرف محدثها.
وبسؤال - مهندس بالشركة المصرية للمقاولات الكهربائية - قرر أنه المهندس المسئول عن تشغيل المحطة وقرر أنه لا يعرف القائمون بالتعدي.
وبسؤال - قائد مجموعة بالشركة ا...للمقاولات الكهربائية- قرر بمضمون أقوال سالفيه وأضاف أنه حدثت إصابته أثناء الواقعة ومحدثها هو .
وبسؤال - رئيس اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة- قرر أنه بالمعاينة والفحص تبين أن التلفيات الموجودة بالمحطة لا يمكن تشغيل المحطة بحالتها وتقدر التلفيات بأربعمائة وسبعة وخمسون ألف مائة وستة جنية وثلاثة وأربعون قرشا وأن الواقعة لم يترتب عليها انقطاع الاتصالات.
وبسؤال - عضوي اللجنة - قررا بمضمون أقوال سالفهما.
وبسؤال م أول / ... معاون مباحث القسم قرر أن تحرياته السرية توصلت إلى حدوث تعدي على عمال شركة ... أثناء تركيبهم محطة ارسال بمنطقة لم تتوصل لاشخاص القائمين بالتعدي.
وبسؤال المتهم انكر ما نسب إليه.
وثبت من تقرير مفتش الصحة إصابة كلا من و و و و و .
وحيث أنه في مجال التكييف القانوني فإن الواقعة على النحو سالف البيان تثير شبهة جناية أتلاف معدات الاتصالات المؤثمة بالمادة 71/1، 3 من القانون 10 لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات وتشكل الجنحة المؤثمة بالمواد 40/أولا ، 41/1 ، 171/1،3 ، 242/1، 3 ، 361/1، 2 من قانون العقوبات.
إلا أنه بطرح الواقعة على بساط البحث وبإمعان النظر فيها نجد أن شبهة تلك الجناية سرعان ما تنحسر عن الأوراق إذ أن الأصل أن عقوبة الإتلاف هي عقوبة الجنحة والمقنن لم يخرج عن هذا الأصل إلا لحماية مصلحة عامة مثل تقرير عقوبة الجناية في المادة 361/3، 4 وفيما يتعلق بجناية أتلاف معدات الاتصالات نجده اشترط لقيامها انقطاع الاتصالات ولو مؤقتا وهو ما يبرر العقوبة المغلظة التي قررها لها حفاظا على المصلحة العامة فإذا لم يكتمل فيها هذا الركن ولم تترتب النتيجة التي رأى المقنن تغليظ العقوبة لمنعها خرج ذلك الفعل المادي من مصاف الجنايات ليعود لأصله جنحة ولما كان الثابت من تقرير لجنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الواقعة لم يترتب عليها انقطاع الاتصالات إذ أن المحطة لم تكن قد دخلت حيز التشغيل الفعلي ولا القانوني وهو التقرير الذي تطمئن إليه النيابة العامة وهي في مجال التصرف في الأوراق ونرى معه استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها وفقا للقيد والوصف الوارد بالرأي.
لــــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــــك
نرى لدى الموافقة :
أولا : استبعاد شبهة جناية أتلاف معدات الاتصالات من الأوراق.
ثانيا :قيد الأوراق جنحة بالمواد 40/أولا ، 41/1 ، 171/1،3 ، 242/1، 3 ، 361/1، 2 من قانون العقوبات.
ضـــــــــــــــــــد
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
لأنهم في يوم بدائرة قسم
مع أخريين مجهولين
‌أ- المتهم الأول أغرى باقي المتهمين بارتكاب الجنحة موضوع الوصف "ب" بصياح جهر به علنا بأن نادى في مكبر صوت لتحريض المتهمين على ارتكابها وترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجنحة بالفعل.
‌ب- المتهمون من الثاني إلى الثاني عشر اتلفوا عمدا الأموال المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لشركة ....وترتب على ذلك ضرر مالي أكثر من خمسين جنية.
‌ج- المتهم الثاني ضرب المجني عليه ... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما.
‌د- المتهم الثالث ضرب المجني عليه ... فاحدث به الأصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي اعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما.
ثالثا : تقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية يراعى أن التصرف في جرائم الاتصالات من اختصاص نيابة الشئون المالية والتجارية الملحقة بمكتب النائب العام


88--مذكرة بدفاع فى جريمة نصب





/ ............................ متهم 
ضــــــــد / النيابة العامة سلطة اتهام فى الجنحة رقم ........لسنة جنح والمنظورة بجلسة 

الوقائع اتهمت النيابة العامه المتهم بانة بدائرة مركز -------- توصل للاستيلاء على المبلغ النقدى المبين الوصف والقيمة والمبين بالاوراق والمملوك ل/ 000000وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام بوجود مشروع كاذب.... ثم قدمتة لجلسة المحاكمة وحكم غيابيا علية ثم لم يرتضى المتهم الحكم فقرر فية بالمعارضة وتحدد لنظرها جلسة 20/11/2008 وحرثا منا على ثمين وقت عدالتكم فاننا نحيل وقائع الدعوى الى ماحوتة الاوراق

 ونسوق دفاع المتهم فى النقاط الاتية : الدفاع نجمل دفاع المتهم فى الدفوع الاتية : 1- عدم توافر اركان جريمة النصب 2- عدم توافر طرق احتيالية تقوم عليها جريمة النصب 3- بطلان تحريات المباحث حول الواقعهلعدم جديتها 4- انتفاء صلة المتهم بالواقعة تماما 5- كيدية الاتهام وتلفيقه 6- عدم وجود شاهد واحد يرجح اقوال المجنى علية سوى اقواله المرسلة تلك هى مجمل عناصر الدفاع والتى سوف نفرد لها شرحا لكل عنصر منها على حدى 

: اولا : عدم توافر اركان جريمة النصب : ان لمن المستقر علية وتواترت علية احكام سيادتكم واحكام محكمة النقض ان النصب لايمكن ان يكون مجرد اكاذيب شفوية اومكتوبة بالغا مابلغ قدر هذة اوتلك من الجسامة بل يجب ان تكون من الخطورة تتمثل فى ان تتخذ هذة الاكاذيب احد المظاهر التى نص عليها القانون . وبمطالعة اوراق الدعوى نجد ان المتهم لم ياخذ اى من المظاهر التى يمكن ان تنبأ عن انه قادر على التسفير بالخارج اللهم سوى اقوال المجنى علية فقط فى مارواة بمحضر الاستدلال كما يؤكد ذلك ان المجنى علية نفسة قرروبالحرف الواحد ان المتهم كان زميل فى السكن بالاسكندرية اى يعلم عنة مالم يعلمة اهل المتهم ثم يقررفى موضع اخر من المحضر انه اطمئن له علشان كانوا مابيسيبوش بعض وماكنش يتصور انه يستولى على المبلغ ولما سئلت علية فؤجئت انة نصاب . وهنا يفتضح امر المجنى علية ومن اقواله فان كان المتهم نصاب فهذا لايفوت المجنى علية وكان يجب علية الحرص الشديد لانه كان على حد قوله ( مابيسبوش بعض ) اذا .... نتيجه لذلك فلا مارس المتهم طرق احتياليه اومظهر خارجى كى يوهم المجنى عليه انه قادر على التسفير واذا كان على حد قولة قد خدع فان صح ذلك وهذا على غير الحقيقة فقد خدع بعلمه وارادته دون تاثير من المتهم ولاتقوم اركان الجريمه على هذا

.. وفى هذا الشان قضت محكمة النقض بان : جريمة النصب لاتتحقق بمجرد الاقوال والادعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ فى توكيد صحتها حتى تاثر بها المجنى علية بل يجب ان يكون الكذب قد اصطحب باعمال مادية اومظاهر خارجية تحمل المجنى علية على الاعتقاد بصحتة . (طعن رقم 423 سنة 14ق جلسة 24/4/1944) 

ثانيا : عدم توافرطرق احتيالية تقوم عليها جريمة النصب: فالطرق الاحتيالية هى كما عرفها الدكتور محمود نجيب حسنى فى شرح قانون العقوبات بأنها هى أكاذيب مدعمه بمظاهر خارجية , بمعنى أنها تقوم على عنصرين هما الكذب و العناصر الخارجية التى تدعمه . فالكذب هو جوهر الاحتيال ، أما العناصر الخارجية فهى المواطن التى يستمد منها المتهم الادله على صحة مايدلى به من كذب فهى وسائله الى اقناع المجنى عليه وايقاعه فى الغلط وحمله تبعا لذلك على التصرف الذى يريده . " راجع شرح قانون العقوبات للدكتور محمود نجيب حسنى ص 1997 " وبناء على ما سبق يمكن ان تعرف الطرق الاحتياليه بوجه عام بانها كل كذب مصحوب بوقائع خارجية او أفعال ماديه يكون من شأنها توليد الاعتقاد لدى المجنى عليه لصدق هذا الكذب بما يدفعه الى تسليم مايراد منه تسليمه طواعيه واختياريا " " راجع الدفوع فى جرائم النصب للدكتور حامد الشريف ص 54 " اذا الكذب المجرد أو الكذب وحده لايعد مكونا للركن المادى فى جريمة النصب مالم يكن مصحوبا بمظاهر خارجيه تؤيده ولذلك يجب ان يتأيد الكذب بمظاهر خارجيه يستعين بها الجانى فى تأيد مزاعمه واقناع المجنى عليه وحمله على تصديقه . ولذا يجب اعداد وقائع ماديه او مظاهر خارجيه وهذه الوقائع او الأعمال الماديه يلزم فيها ان تكون مستقله عن الكذب اما اذا كانت مجرد ترديد له بصوره او بأخرى فلا قيمة لها ـ فاذا ادعى دجال انه قادر على شفاء ضحيته مقابل مبلغ من المال مقدما فلا يتكون ركن الاحتيال مع ذلك ولكن اذا اقترن هذا القول بإعداد مكان مخصوص وبحركات معينه فيكفى ذلك لان يعد احتيال . " الدفوع فى النصب اما القضاء الجائى للدكتور حامد الشريف ص 60 

" ومع سياق ماسبق يبين انه يجب لتوافر الركن المادى لجريمة النصب ان يكون فعل الاحتيال وقع من المتهم بان ردد أقوال كاذبة على مسامع المجنى عليه واصطحب مع هذا الكذب مظاهر خارجية مادية تخدع المجنى عليه وتحمله على التخلى عن أمواله اختيارا والغالب ان تتخذ هذه الأفعال مظهرا قويا متقن الإخراج قادرا على خداع الافراد . فمن ينشئ مشروعا وهميا يعمد عاده الى اختيار أسماء معينه ومقرا معروفا يزوده بالموظفين الكافين للخداع وتليفون ومنقولات . وبتطبيق ماسلف من قواعد احكام على واقعه دعوانا المطروحه بين يدى عدلتكم الموقر يبين انه على فرض صحة أقوال المجنى عليه والفرض هنا غير الحقيقه يثور التساؤل ! ماهى الافعال الماديه والمظاهر الخارجيه التى استعملها المتهم لحمل المجنى علية على تسليمة هذا المبلغ المالى الضخم المذكور ؟ خلت الاوراق تماما من اى نشاط ايجابى قام به المتهم حمل المجنى عليه التخلى عن امواله ولم تفصح الأوراق عن أن المتهم دعى المجنى عليه الى مكتب فاخر ادعى انه مكتب تسفير واتخذ من المظاهر ما يجعل المجنى عليه يصدق هذا . اذا خلت الاوراق تماما وكليا من مايفيد او يظهر ان المتهم اتخذ اى نشاط ايجابى يعد معه ارتكب ركن الاحتيال وهو الركن الركين فى دعوى النصب

 . وقضى فى هذا الشأن : مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها لاتتحقق بها الطرق الاحتياليه فى النصب وان تحقق الطرق الاحتياليه فى النصب شرطه ان يكون مصحوبا بأعمال ماديه ومظاهر خارجيه تحمل المجنى عليه على تصديقه " "" الطعن رقم 6058 جلسة 22 / 12 / 1988 " وبتطبيق ذلك على الادعاء الماثل وبالرغم من عدم توافر فعل الكذب فى حق المتهم أساسا فأنه ايضا لم يسلك ايضا اى طريق من الطرق الاحتيالية المجرمة قانونا فقد خلت الاوراق كما اسلفت مما يفيد ذلك او يؤكده . ثالثا: بطلان تحريات المباحث حول الواقعه لعدم جديتها: اكدت محكمه النقض مبدأ هام وهو أن تحصيل الحكم يجب ان يكون متعدد على عدة ادلة لا على دليل واحد فى اشارة الى تحريات المباحث ( اذا كانت المحكمه قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة مستمدة من هذا الرأى لا على عقيدة استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا – نقض 17 مارس سنه 1983 ص 392 رقم 79 ) ولا املك اى حديث حول بطلان التحريات سوى ان اؤكد دائما ان احكامكم المتواترة والتى تتابعها هيئة الدفاع اكدت ان التحريات مجرد رأى لصاحبها يخضع للصواب والخطأ والحقيقة ان فى ظل الدولة البوليسية اصبحت التحريات هى اداة الظلم للعصف بالحقوق والحريات وان التعويل عليها وحدها كدليل ادانة اصبح امرا مستبعدا فى ظل هذا الوضع طالما لا توجد دلائل قويه تساندها خاصة ان القضاء الجنائى مبنى على الجزم واليقين لا على الشك والظن كما نؤكد انها جاءت مجاملة حيث ان مجرى التحريات لم يصرح مما استمد هذة التحريات 

رابعا : انتفاء صلة المتهم بالواقعة تماما: بمراجعة الاوراق نجد ان المتهم لم يسال ولم يستدعى حتى يدفع التهمة عنة سواء من قبل النيابة او سواء من قبل الشرطة ولا يعلم عن هذة الدعوى سوى عندما اخبر انه صدر ضدة حكم غيابى بها وهذا دليل قاطع على المجاملة لشخص المجنى علية حتى لايدفع المتهم الدعوى عنة باى دفاع حتى ينال منة المجنى علية

 –حيث انة كان بامكان المتهم ان يستدعى شهود نفى او تكذيب اقوال المجنى علية – وليس من المعقول ان يفوت المتهم على نفسة فرصة الدفاع والتى لو حدثت لكانت غيرت الراى فى الدعوى-وخصوصا ان المتهم لم يحدث وان اخذ من المجنى علية اى مبالغ نقدية ولم يوعدة بالسفر الى الخارج ولكن الوقعة لها وجة اخر تماما غير انها دعوى نصب خامسا: كيدية الاتهام وتلفيقه : حقيقة الاتهام هذا من قبل المجنى علية انة اتهام كيدى ولواعطى فرصة للمتهم فى محضر الاستدلال او مثل امام النيابة لكان قد قال حقيقة الواقعة وهى ان المتهم كان صديق المجنى علية ابان الدراسة فى مدينة الاسكندرية وهذا ما قررة المجنى علية وقد تعمقة هذة الصلة بان قام المتهم بخطبة اخت المجنى علية ولكن قدر الله ان لاتكتمل هذة الزيجة وحدثة مشاكل ومشادة بين الطرفين – ومن هنا تفتق عقل المجنى علية وبمساعدة مستشارى الشر بان يلفق تلك التهمة لزميل عمرة وصديقة انتقاما منه هذة هى الحقيقة كاملة والتى لو اتيحت الفرصة للمتهم لكان قد قررها فى هذة الاوراق واستمات على احضار الدلائل الكافية على صدق هذه الاقوال........ 

سادسا:عدم وجود شاهد واحد يرجح اقوال المجنى علية سوى اقواله المرسلة: من الطبيعى سيدى الرئيس ان واقعه مثل هذة وهناك شهود قد ذكرهم المجنى علية فى الاوراق لكان استمات على سماع شهادتهم حتى يكونوا من ضمن الاوراق الرابحة له فى الدعوى ولكن – هذة الاسماء ماهى الا حبر على ورق فقط حتى يعطى للواقعه بريق وانها مكتملة الاركان – ولكن لم يجد شاهد واحد يرجح اقوالة او يقرر صحة الواقعة – فباءت اقوالة عارية من كل دليل سوى اقوال هاشة لايساندها اى دليل من كل ماتقدم يتضح وبجلاء لعدالة المحكمة الموقرة ان التهمة المسندة الى المتهم قائمة على سند غير صحيح من الواقع والقانون ومحاطة بشك كبير بناء علية وللاسباب الافضل التى تضيفها المحكمة
بناء عليه نلتمس من عدالة المحكه
 الموقرة يلتمس المتهم براءتة مما نسب الية والله ولى التوفيق وكيل المتهم


89-مذكرة بدفاع متهم فى غش تجارى


السيد/........................................................./ متهم 
ضــــــــد /
النيابة ا لعامة             =========               سلطة اتهام
فى الجنحة رقم لسنة 2006 جنح مستأنف ==== والمنظورة بجلسة =====

الوقائع

أقامت النيابة العامة الجنحة الماثله ضد المتهم بطلب عقابة بالمواد 2/1 بند1 و7و8 من القانون 48لسنه 41 المعدل بالقانون 281 لسنه 94 والمواد 1و2/2 و 3و 2و 5/1 من القانون 10 لسنه 1966 
لانه فى يوم 16/.../2005 بدائرة مركز .....باع او عرض للبيع شيئا من اغذيه الانسان او الحيوان فاسدا لتغير تركيبته او خواصة الطبيعية او مظهرة مع علمة بذلك ..
وحتى لانطيل على عدل حضراتكم فاننا نحيل وقائع هذة الجنحة الى مادون بالاوراق ايمانا منا ببصيرتكم التى ينيرها الحق سبحانة وتعالى.

الدفاع

اولا : عدم وجود دلائل كافية تفيد فساد اواتلاف المواد المضبوطة من الكشف الظاهرى :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان المواد التى تم ضبطها عبارة عن عدس احمر _ حلبة جافة _ زهرة الكرواتيه _ اعشاب تخسيس
_ زهرة تمر هندى وماشابة ذلك من البقوليات والمثبت بمحضر الضبط ولم يثبت فسادة او ثمة اتلاف
او عفن بها سواء بالكشف الظاهرى او عن طريق التحليل المعملى ولكن اكتفى محرر المحضر باقوالة 
هو بانها منتهية الصلاحية ولم يقدم دليل اثبات على ذلك سوى اقوال مرسلة لاتصلح ان تكون دليلا 

ثانيا : خلو محضر الضبط من تقرير معملى يفيد ان ماتم ضبطة منتهى الصلاحية :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بنظرة سريعة الى محضر الضبط ستجدون حضراتكم ان المحضر قد خلا من تقرير معملى يثبت فية من قريب او بعيد ان هذة المواد غير صالحة او يرجح اقوال محرر المحضر حيث ان ثبوت فساد المواد الغذائية يحتاج الى تحليل سواء ظاهرى او معملى 

ومن ثم..
جاءت المادة 466 من تعليمات القضاء بشان جرائم الغش ان : 
اذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية فيجب ان تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصة يختم على كل منها بالجمع ويوقع عليها كل من الموظف الذى قام بضبطها وصاحب الشان او من يمثلة وترسل عينة الى معمل التحاليل دون بيانات تثبت صفة المالك او الجهة التى ضبطت بها وتحفظ العينة الثانية لدى 
صاحب الشأن كما تحفظ الثالثة فى المصلحة التى يتبعها الموظف الذى قام بالضبط للرجوع اليها عند الاقتضاء
وهذا..
مالم يتخذة محرر المحضر وقت الضبط وانما كما جاء بمحضر الضبط قام باخذ المواد المضبوطة وتصرف بها لشخص مجهول ولاندرى ماذا فعل بها هذا الشخص الغير مختص قانونا ولم يصدر بشانها اى قرار من النيابة العامة ولاحتى نعرف اى مصير لهذة المواد التى لم يثبت عدم صلاحيتها 
لذا فاذا ما تشككت المحكمة فى صحة اسناد التهمة الى المتهم فانها تقضى بالبراءة وكذلك اذا كانت ادلة الثبوت غير كافية متى احاطت بظروفها وادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ...
ثالثا : عدم عرض السلعة للبيع لاجريمة :
ـــــــــــــــــــــ
اقد اشترط المشرع لتوقيع العقاب ان تدخل افعال الغش على مواد تكون معدة للبيع او التعامل فيها وعلة ذلك ان المشرع يهدف الى حماية الصحة العامة التى يمكن الاضرار بها من جراء هذاه المواد المغشوشة 
ولذلك لايجرم الغش الا عندما يوجة ضد طرف ثالث ومن اللحظة التى يكون فيها الانتاج المغشوش معدا للبيع فقط اى المخصصة لان تقدم الى جمهور المشترين كسلع صالحة للاستهلاك اما اذا كانت هذة المواد المغشوشة ليست معدة للاستهلاك العام او البيع فلا تقوم الجريمة ( دكتور/ حسنى الجندى _ المرجع السابق صـ127 )
ومن هنا ...

وبالرجوع للاوراق لانجد ان المتهم قد عرض هذة المنتجات فى فانوس العرض ( اذا ماافترضنا جدلا فساد المواد المضبوطه) وان محرر المحضر هو الذى قام بالدلوف الى المقلة محل الواقعة
( محمصة ) وقام بالتفتيش وكذلك قام باخذ المواد المذكورة بالمحضر من داخل المقلة وهذا اعتراف صريح من محرر المحضر بان هذه المواد المضبوطة لم تكن معروضة بدليل انة لم يجرى محاولة شراء وانما قام بالتفتيش وهذا مايطمئن عدالة المحكمة الموقرة بان المتهم لم يكن عارضا هذه المواد المضبوطة 
رابعا: انتفاء القصد الجنائى وتوافر حسن النية :
ـــــــــــــــــــــــــ
ان المتهم تتوافر فية حسن النية وانه لم يتناول اى افعال من الافعال التى حددها النص بالتجريم وان هذه المواد قام المتهم بشرائها من تاجر كبير والثابت بالاوراق ان المتهم قدم بحافظة مستنداتة دليل مصدر هذه المواد (فاتورة شراء) الامر الذى يؤيد دفاع المتهم بحسن نيتة وعدم علمة الذى ينتفى معه القصد الجنائى 

خامسا: بطلان اقوال محرر المحضر وخلوها من الحقيقة :
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ان محرر المحضر قد نصب من نفسة اثناء تحرير الواقعة من محرر للواقعة وكذلك عضو نيابة حينما تصرف فى المواد المضبوطة لشخص ليس لة علاقة خلافا لنصوص القانون وكذلك قام بتنصيب نفسة رجل معملى حينما حكم على المواد المضبوطة بانها منتهية الصلاحية واخفى عن اعين النيابة والمحكمة المواد المضبوطة واكتفى باقوالة كادلة ثبوت ولانعرف حتى الان مصير تلك المواد وماذا حدث لها من 


عبث . كل هذا يدل دلالة قاطعة على خلو اقوال محرر المحضر من الحقيقة وتاكيد بطلانها 
وكذلك لمخالفتها اجراءت الضبط المنصوص عليها فى المواد 8 من القانون 48 لسنة 41 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 ....
مما تقدم ...

يتضح لعدالة المحكمة الموقرة وبجلاء انتفاء التهمة فى حق المتهم لعدم وجود ادلة ثبوت والمتمثلة فى المواد المضبوطة وكذلك تقرير معملى يدل على فساد هذه المواد موضوع الجريمة وكذلك عدم ثبوت واقعة عرض للسلع المضبوطة للبيع ومن ثم ....


يكون القصد الجنائى غير متوافر فى حق المتهم وان الدفع بحسن نيته وعدم العلم يكونوا متوافرين ومن ثم فان البراءة هى الاقرب وان هذه التهمة قد قامت على سند غير صحيح من الواقع والقانون 

بناء علية 

اصليا: البراءة من التهمة المسندة الى المتهم 
احتياطيا: مناقشة محرر المحضر 
والله ولى التوفيق 

90-مذكرة بدفاع فى قضية ضرب



مذكرة بدفاع 
(متهم ) 
ضــــــد 
النيابة العامة (ممثلة الاتهام )
فى القضية رقم لسنة ====جنح =====والمحدد لها جلسة=== 
الوقائع
نحيل وقائع الدعوى الى اوراق الدعوى ومستنداتها منعا للتكرار والاطالة وحرصا على ثمين وقت العدالة
الدفوع
1- كيدية الاتهام وتلفيقه2- عدم وجود شاهد واحد للواقعة بالاوراق 3- الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفنى4- الدفع بعدم وجود تحريات مباحث حول الواقعة

اولا:- كيدية الاتهام وتلفيقه
المجنى عليها بينها وبين المتهم العديد من الخلافات وتقيم عليه العديد من قضايا الاحوال الشخصية وهى تاركة لمنزل الزوجية من اكثر من عام ومع ذلك لم يتعرض لها المتهم بل لجا للطرق القانونية كما هو المثبت بحافظة المستندات المقدمة وقد اقامت تلك المحضر لارفاقه فى القضايا لاثبات ان هنالك ضرر واقع عليها ليس الا وايضا اذا نظرنا الى المحضر نجد ان المجنى عليها تدعى ان المتهم قد قابلها صدفة فى احدى الشوارع المليئة بالمارة وقام بضربها وسبها وشتمها وهو مالا يستقيم مع العقل والمنطق حيث انها زوجته وويعلم محل اقامتها واذا كان يريد ان يصطبحبها فيمكنه ذلك بسهولة دون اللجوء الى العنف
ثانيا :- عدم وجود شاهد واحد للواقعة بالاوراق
لقد خلا المحضر من اى شاهد بالوراق المبينه مع العلم ان المجنى عليها اشارت ان الواقعة كانت على مراى ومسمع من المارة فى شارع مكتظ بالمارة هو شارع == كما اشارت انها كانت مع اختها وووالدتها ومع ذلك لم يدل اي منهم بشهادته
ثالثا :- الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفنى
اشارت المجنى عليها انها متعورة فى وجهها من الناحية اليسرى وزراعها الشمال وجاء التقرير الطبى انها تعانى من جرح تهتكى بجانب الحاجب الايسرووجود سحجة بكوع الذراع الايسركما انه عند مطالعتنا للملحوظة الثانية بالمحضر انه بمناظرة المبلغة وجد دماء بجوار الاذن وليس على الحاجب كما جاء بالتقرير الطبى
وكما تعلمنا من احكام محكمة النقض ان
((التقارير الطبية لا تدل بذاتها على احداث الاصابة الى المتهم فان كانت تصلح كدليلمؤيدا اقوال الشهود فى هذا الخصوص فان الحكم اذا تساند الى التقرير الطبى وحده فى قضاءه بالادانه على انه غير دال بذاته على احداث الاصابة بالطاعن دون ان يستند فى قضاءة بادلة اخرى فانه يكون مشوبا الى جانب الفساد فى الاستدلالات بالقصور فى التسبيب يستوجب نقضه والاحاله )) الطعن رقم 1540 لسنة 53 ق جلسة (1/1/1983)
رابعا :- الدفع بعدم وجود تحريات مباحث حول الواقعة
لم نجد اية تحريات للمباحث لاثبات صحة الواقعة او نفيها وكما تعلمنا من احكام النقض 
((ان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ))
نقض جنائى 514 لسنة 46 ق جلسة 6/2/1977
وكما تعلمنا من احكام محكمة النقض ان ((كفاية الشك فى صحة اسناد التهمة الى المتهم سند البراءة متى احاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب )) طعن رقم 6867 لسنة 63 (جلسة 6/2/2002)
لـــذلـــــك
يلتمس الحاضر مع المتهم براءة المتهم من الاتهام المسند اليه تاسيسا على الدفوع الواردة بصدر المذكرة
والراى الاعلى لعدالة المحكمة الموقرة

وكيل المتهم

تعليقات