احكام النقض المصرية في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته وانتهاك حرمة ملك الغير
--دخول عقار بقصد منع حيازته2- اثبات جريمة انتهاك حرمة ملك الغير3- اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير4- عقوبة جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
دخول عقار بقصد منع حيازته2
=================================
الطعن رقم 6426 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 420
بتاريخ 22-02-1990
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
لما كان الغرض من العقاب فى المادة 370 من قانون العقوبات هو حماية الحيازة الفعلية بقطع النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية و من ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة أن يعنى بإستظهار من له الحيازة الفعلية الجديرة بحماية القانون . و لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المسكن موضوع النزاع قد توفى مستأجره فى .......... بيد أن شكوى المالك لم تقدم الإ فى .......... فإنه كان لزاماً على الحكم كى يستقيم قضاؤه بإدانة الطاعنة أن يبين أن الحيازة الفعلية لمسكن النزاع لم تكن لها أما و أنه لم يفعل و لم تكشف مدوناته عمن له هذه الحيازة فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و التقرير برأى فيما تثيره الطاعنة بوجه الطعن مما يوجب نقضه و الإحالة فيما قضى به فى الدعوى الجنائية و فى منازعة الحيازة و ذلك لما للحكم الجنائى من أثر على عقيدة المحكمة فى الإجراء الوقتى الذى إستنه الشارع و خوله للقاضى الجنائى بتأييد قرار القاضى الجزئى أو إلغائه .
=================================
اثبات جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
=================================
الطعن رقم 1990 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 198
بتاريخ 16-02-1959
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادى البعيد عن تلك الملابسات - فإذا قال الحكم أن المجنى عليه لم يكن يحمل عصاً و لم يضرب المتهم بها ، هذا القول ، على إطلاقه لا يصلح سبباً لنفى ما تمسك به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، أمام مطاردة المجنى عليه له و إلقائه أرضاً و محاولته اللحاق به رغم ما يحمله المتهم من سلاح .
=================================
الطعن رقم 0308 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 117
بتاريخ 25-01-1943الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة دخوله عقاراً فى حيازة غيره بقصد منع حيازته بالقوة ، و أثبت أن العقار الذى دخله فى حيازة ذلك الغير بطريق الإيجار ، فلا يجدى المتهم صدور أحكام أخرى تضمنت أن الحيازة ليست لهذا الغير ما دامت الحيازة الفعلية لم تكن له هو .
=================================
اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
=================================
الطعن رقم 0936 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 154
بتاريخ 07-02-1956
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
المادة 370 من قانون العقوبات لا تشترط أن تكون قد إستعملت بالفعل قوة فى منع الحيازة بل يكفى أن يكون المتهم قد دخل المسكن أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزة بالقوة .
( الطعن رقم 936 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/7 )
=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 693
بتاريخ 01-05-1956
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 2
إن القوة فى جريمة المادة 369 من قانون العقوبات هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .
( الطعن رقم 51 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/1 )
=================================
الطعن رقم 1140 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 898
بتاريخ 10-11-1958
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أثبت أن الشقة غير المسكونة و هى مكان إرتكاب الطاعن جريمة إختفائه عن أعين من لهم الحق فى إخراجه منها تعتبر مكاناً مسكوناً لأنها من ملحقات المنزل المسكون الذى أبلغ القاطنون به قسم البوليس ، و إستخلص واقعة الإختفاء - و هى الركن المادى للجريمة - من إعتراف الطاعن و المتهمة الثانية بالوقاع ، ذلك الفعل الذى لا يتم إلا فى الخفاء - و هو إستنتاج سليم - فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون و لا عيب فيه .
( الطعن رقم 1140 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/10 )
=================================
الطعن رقم 2048 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 477
بتاريخ 17-05-1960
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 4
تسبغ المادة 369 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى - الحماية على حائز العقار الفعلى من إعتداء الغير على هذه الحيازة طالت مدتها أو قصرت ، و لا يشترط أن تكون قد إستعملت بالفعل قوة فى منع الحيازة - بل يكفى أن يكون المتهم قد دخل العقار الذى فى حوزة الغير أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة .
( الطعن رقم 2048 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/17 )
=================================
الطعن رقم 2023 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 43
بتاريخ 29-01-1963
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 3
حرمة المنازل و ما أحاطها به الشارع من رعاية تقضى حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها و بغير إذن من النيابة أن يكون هذا الرضاء صريحاً حراً حاصلاً منهم قبل الدخول و بعد إلمامهم بظروف التفتيش و بعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه ، و متى كان الطاعن قد قرر أمام المحكمة أنه أحيل إلى الكشف الطبى إثر الإعتداء عليه من الضابط الذى أجرى التفتيش ، و أنه ثبت من هذا الكشف إصابته بإشتباه فى كسر بالضلوع ،
و كان الحكم لم يتضمن ما يفيد أن المحكمة إطلعت على التقرير الطبى المثبت لنتيجة الكشف على الطاعن أو أنها أحاطت به و بالدليل المستمد منه لتستظهر الصلة بين ما قد وجد من إصابات بالطاعن و بين الإعتداء الذى قرر بوقوعه عليه و بنى عليه دفعه بإنعدام رضائه بالتفتيش ، و بأن توقيعه على الإقرار أخذ منه بطريق الإكراه ، فإن الحكم يكون قاصراً بما يتعين نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 2023 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0271 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 359
بتاريخ 23-11-1931
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 1
إن المقصود بعبارة " من لهم الحق فى إخراجه " الواردة بالمادة 325 عقوبات هو رب الدار الذى له دون غيره أن يأذن بدخول من يريد دخوله من الزائرين و يأمر بالخروج من لا يرغب فى بقائه بمنزله . فدخول شخص بدعوة من إحدى سيدات المنزل لا يكفى لتبرير وجوده به إذا كان وجوده غير مرغوب فيه من رب الدار . فإذا وجد هذا الشخص مختفياً عن أعين رب الدار فقد قارف الجريمة المنصوص عليها بالمادة المذكورة .
( الطعن رقم 271 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/23 )
=================================الطعن رقم 1210 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 356
بتاريخ 11-06-1934
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 1
إن حرمة المنازل و ما أحاطها به الشارع من عناية تقتضى أن يكون دخولها برضا أصحابها ، و أن يكون هذا الرضا صريحاً لا لبس فيه و حاصلاً قبل الدخول ، فلا يصح أن يؤخذ بطريق الإستنتاج من مجرد سكوت أصحاب الشأن ، إذ من الجائز أن يكون هذا السكوت منبعثاً عن الخوف و الإستسلام . فإستناد محكمة الموضوع إلى هذا الرضا الضمنى لا يصح .
=================================
الطعن رقم 1210 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 356
بتاريخ 11-06-1934
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 2
إن ندب النيابة أحد مأمورى الضبطية القضائية لتفتيش منزل متهم بجناية أو جنحة يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة ، فلا يكفى إذن أن يشير رجل الضبطية القضائية فى محضره إلى أنه باشر التفتيش بإذن النيابة دون أن يقدم الدليل على ذلك . و كل تفتيش يجريه رجل الضبطية القضائية بدون إذن من النيابة بحيث يوجب القانون هذا الإذن يعتبر باطلاً و لا يصح الإعتماد عليه و على شهادة من أجروه و لا على ما أثبتوه فى محضرهم أثناء هذا التفتيش لأن ذلك كله مبناه الإخبار عن أمر جاء مخالفاً للقانون بل هو فى حد ذاته معاقب عليه قانوناً بمقتضى المادة 112 ع .
( الطعن رقم 1210 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/11 )
=================================
الطعن رقم 2208 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 10
بتاريخ 16-11-1936
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 3
1) إن المادة 325 من قانون العقوبات تعاقب كل من يوجد فى بيت مسكون أو معد للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو فى أحد الأماكن الأخرى المبينة فى المادة 324 عقوبات مختفياً عن أعين من لهم الحق فى إخراجه . فإذا وجد المتهم مختفياً فى سطح المنزل الذى يسكنه المجنى عليه هو و غيره حق العقاب بمقتضى تلك المادة ، لأن السطح إنما هو جزء من المسكن الذى لا يجوز الإختفاء فيه . و لا أهمية لمعرفة الباعث الذى حمل المتهم على دخول المنزل ما دام قد إختفى عن أعين من لهم الحق فى إخراجه .
2) لا إخلال بحق الدفاع إذا كانت المحكمة الإستئنافية لم تنسب للمتهم واقعة جديدة غير التى حوكم من أجلها أمام محكمة الدرجة الأولى ، بل غيرت الوصف القانونى لتلك الواقعة ، بعد أن طلبت النيابة هذا التغيير و بعد أن ترافع الدفاع على أساس الوصف الجديد .
( الطعن رقم 2208 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/16 )
=================================
الطعن رقم 0535 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 362
بتاريخ 20-01-1941
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 1
إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه. فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفى لعقابه و لو كان وجوده فيها بناء على طلب زوجة صاحبها .
( الطعن رقم 535 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/20 )
=================================
الطعن رقم 0308 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 117
بتاريخ 25-01-1943
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 2
يكفى فى إثبات ركن القوة فى هذه الجريمة أن يذكر الحكم أن المتهم وقت دخوله العقار قد إعتدى بالضرب على من كان يحول بينه و بين الدخول و لو لم يكن لهذا الذى حال علاقة بالحيازة و لا بالحائز .
( الطعن رقم 308 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/25 )
=================================
الطعن رقم 1366 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 281
بتاريخ 07-06-1943
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 2
إذا كان الظاهر مما أورده الحكم أنه بعد أن حرر عقد الإيجار الذى أجر بموجبه زيد إلى بكر فداناً من الأطيان المؤجرة له من ملك خالد لإنشاء مصرف به عدل زيد عن إتفاقه ، و عمل على منع إقامة المصرف إلى أن يأذن خالد صاحب الشأن فى إقامته ، و أنه بعد أن قدم بكر شكواه إلى مأمور المركز عن إجتراء رجال زيد على هدم ما حفره من المصرف تنازل عن شكواه ، فإنه إذا أمر بكر رجاله بالتقدم لدخول الأرض لكى يمنعوا زيداً من حيازتها بالقوة فهذا يعد فى القانون جريمة معاقباً عليها بالمادة 369 ع بغض النظر عما إذا كان إسترداد زيد الحيازة بعد التأجير صحيحاً أو غير صحيح . و لا يكون لبكر و رجاله أن يدعوا أنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى عند إعتدائهم على رجال زيد .
( الطعن رقم 1366 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )
=================================
الطعن رقم 1439 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 291
بتاريخ 07-06-1943
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم بدخول أرض فى حيازة غيره بالقوة إستناداً إلى ما ثبت من وقائع الدعوى و الأدلة المقدمة فيها من أن الأرض لم تكن فى حيازة غيره بل فى حيازته هو بوصف كونه مستأجراً من البنك الذى كان قد تسلمها بمقتضى محضر تسليم رسمى عمل بحضور مدعى الحيازة فإنه لا يكون قد أخطأ . لأن محضر التسليم واجب إحترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام ، و التسليم الذى يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل ، إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم ، و ما يدل عليه معنى التسليم و التسلم من نقل الحيازة فى المال الذى حصل تسليمه نقلاً فعلياً .
( الطعن رقم 1439 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )
=================================الطعن رقم 1294 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 567
بتاريخ 25-12-1944
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 1
إن القانون إذ نص فى المادتين 369 و 370 عقوبات على معاقبة " كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد إرتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى و بقى فيه بقصد إرتكاب شىء مما ذكر " إنما قصد أن يحمى حائز العقار من إعتداء الغير على هذه الحيازة و لو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانوناً . فإذا دخل شخص عقاراً و بقى فيه مدة من الزمن ، طالت أو قصرت بحيث يصح فى القانون عده أنه حاز العقار فإن حيازته تكون واجباً إحترامها ، و لا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى . و إمتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح فى القانون إعتباره تعدياً على حيازة الغير ، بل هو منه عدم تفريط فى حيازته التى إكتسبها . و بناء على ذلك فإنه إذا دخل شخص منزلاً و بقى فيه شهوراً بحجة أنه إشتراه فإمتناعه عن ترك المنزل لا يصح القول عنه بأنه قصد به منع حيازة آخر . لأن الحيازة لم تكن لأخر بل هى له هو .
( الطعن رقم 1294 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0597 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 652
بتاريخ 26-02-1945
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 1
إنه لما كان القانون يعاقب فى المادة 369 على التعدى على الحيازة الفعلية بغض النظر عن أحقية المتهم فى أن يكون هو الحائز ، و ذلك على أساس أن الحائز الفعلى له الحق فى أن تحمى حيازته حتى تنزع منه بالطريق القانونى ، و لما كان لا يشترط فى صدد هذه الجريمة إستعمال القوة بالفعل بل يكفى أن يكون المتهم قد بدا منه ما يفيد فى نيته إستعمالها إذا إقتضت الحال ذلك ، فإنه لا إعتراض على المحكمة إذا هى إستخلصت أن المتهم كان يقصد إستعمال القوة فى التعرض من ذهابه بالمحاريث إلى الأرض التى يضع المجنى عليه يده عليها ، و حرثه إياه و إتلافه زراعة البرسيم التى كانت قائمة فيها .
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 404
بتاريخ 12-12-1929
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 1
يجب لتطبيق المادة 323 عقوبات أن يكون قصد الفاعل من دخول العقار هو منع الحيازة المقرون بالقوة . فإذا لم يتبين عزم الفاعل على الإعتماد على القوة فى منع الحائز للعقار من حيازته فلا جريمة ، بل تكون الواقعة هى واقعة تعرض مدنى محض . و يعتبر نقصاً فى البيان موجباً لنقض الحكم خلوه من ذكر أن منع الحيازة كان بطريق القوة أو أن التعرض كان مقترناً بقصد الإعتماد على القوة .
( الطعن رقم 3 لسنة 47 ق ، جلسة 1929/12/12 )
=================================
الطعن رقم 1756 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 227
بتاريخ 10-02-1969
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 1
إن البين من نص المادة 369 من قانون العقوبات فى واضح عبارته ، و صريح دلالته ، و عنوان الباب الذى وضع فيه - و هو الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان " إنتهاك حرمة ملك الغير " - و سياق وضعه و من الأعمال التحضيرية له ، أن " الدخول " المكون للركن المادى فى جريمة دخول عقار فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة لفظ إصطلاحى يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير فى حيازته للعقار و حيازة فعلية بنية الإفتئات عليها بالقوة ، سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ، و سواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك ، تقديراً من الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الإلتجاء إلى القضاء و لو إستناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة للعدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام .
=================================
الطعن رقم 1229 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 725
بتاريخ 24-10-1960
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 1
فناء البيت و درجه هما من ملحقاته المتصله به إتصالاً مباشراً و المخصصة لمنافعه ، فالدخول إليهما بقصد إرتكاب جريمة معينة أو غير معينة يقع تحت طائلة العقاب طبقاُ للمادة 370 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1229 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/24 )
=================================
الطعن رقم 4997 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 149
بتاريخ 23-01-1986
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله "و حيث إن الثابت أن المدعى المدنى يستأجر العين موضوع النزاع مفروشة الذى ينتهى الإيجار حسب المدة المحررة له و لا يمكن تجديده إلا بموافقة طرفى العقد ، و خلو الأوراق من موافقة والد المتهم بتجديده مدة جديدة و من ثم فلا مجال لمسائلة المتهم جنائياً و يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم و رفض الدعوى المدنية . " لم كان ذلك و كانت المادة 369 من قانون العقوبات التى طلبت النيابة العامة تطبيقها على واقعة الدعوى تقضى بمعاقبة من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة - و قد ورد نصها فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان " إنتهاك حرمة ملك الغير " . و جاءت تعلقات الحقانية أن الغرض من النص هو معاقبة من يتعرض بالقوة لواضعى اليد محافظة على النظام العام . و البين من هذا النص فى واضح عبارته ، و صريح دلالته و عنوان الباب الذى وضع فيه و سياق وضعه و من الأعمال التحضيرية له أن " الدخول " المكون للركن المادة للجريمة لفظ إصطلاحى يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الإفتئات عليها بالقوة ، سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستنده إلى سند صحيح أو لم تكن ، و سواء أكان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك تقديراً من الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الإلتجاء إلى القضاء و لو إستناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة العدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام ، و إذ أقتصر الحكم المطعون فيه - تبريراً لقضائه بالبراءة - على مجرد القول بإستئجار المجنى عليه لشقة النزاع بعقد إيجار مفروش إنتهت مدته فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه و الإحالة.
( الطعن رقم 4997 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/23 )
=================================
القصد الجنائى فى جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
=================================
الطعن رقم 1131 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 331
بتاريخ 05-12-1950
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته إستعمال القوة بالفعل ، بل يكفى أن يكون الجانى قد بدا منه ما يفيد أن فى نيته إستعمال القوة . فإذا كان الحكم قد أثبت أن المجنى عليه هو الحائز الفعلى للعقار و أن المتهمين قد تعرضوا له و دخلوا الحقل فزرعه الأول و الثانى و شد الثالث أزرهما فى ذلك و أنهم قصدوا بهذا منع حيازته بالقوة و تألبوا عليه إلى درجة يخشى منها الإصطدام - فهذا يكفى .
( الطعن رقم 1131 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/5 )
=================================
الطعن رقم 0551 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 163
بتاريخ 07-02-1929
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 1
إذا دخل رجل منزل إمرأة بقصد إرتكاب جريمة فيه و حكمت المحكمة بإدانته فحسب المحكمة أن تذكر فى حكمها أن المتهم دخل منزل المجنى عليها بقصد إرتكاب جريمة فيه . و لا يصح الطعن فى هذا الحكم بزعم أن به قصوراً عن ذكر القصد الجنائى . لأن مثل هذه الجريمة لا يطلب فيها تعمد أمر خاص .
( الطعن رقم 551 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/7 )
=================================
عقوبة جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
=================================
الطعن رقم 1668 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 471
بتاريخ 08-01-1951
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن العقوبة المقررة بالمادتين 370 و 372 من قانون العقوبات [ على جريمة الدخول فى منزل مسكون بقصد إرتكاب جريمة فيه ] هى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين . فالحكم بالغرامة عن هذه الجريمة يكون مخطئاً . و لمحكمة النقض أن تصلح هذا الخطأ و تقضى بالحبس مدة تراها مناسبة .
( الطعن رقم 1668 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/8 )
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم