📁 آخر الأخبار

مذكرة دفاع جنحة تبديد منقولات

مذكرة دفاع  جنحة تبديد منقولات




8-مذكرة فة جنحة تبديد منقولات


مـــذكـــرة بالــدفـــاع
مقدمة الي محكمة جنح الدخيلة الجزئية الدائرة الخميس
بدفاع
( مــــتهم )

ضــــــــــد

النيابة العامة . ( مـمــــثلة الادعـــــاء )
في القضية رقم لسنة === جنح الدخيلة
والمحدد لنظرها جلسة ==

الــــــوقــــائــــع


- المتهم كان زوج للمبلغة بالعقد الشرعي المؤرخ في 2/7/1999 و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجية الطفلان و ، و بتاريخ 30/7/2004 تركت منزل الزوجية دون مبرر قانوني أو مسوغ شرعي و رغم مطالبة المدعي عليه للمدعية بالرجوع للمنزل الا أنها أبت و أقامت الدعوى رقم لسنة 2004 أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة بطلب الزام المتهم بتسليمها منقولات مسكن الزوجية بعد أن قامت بتحرير المحضر سند الجنحة الماثلة ليكون لها سندا في تلك الدعوى من باب اصطناع الدليل .

- و قد سبق للمبلغة و بعد اقامة دعواها الرقيمة لسنة 2004 بأن قامت بتحرير المحضر رقم أحوال نقطة الساحل بتاريخ 24/8/2005 مدعية بأن المتهم و بتاريخ 8/8/2004 قام بطردها من منزل الزوجية و أستولى علي منقولاتها و قد سبق لها و بتاريخ 9/8/2004 بأنها قامت بتحرير المحضر رقم أحوال نقطة الساحل و قررت فيه بأن المتهم طردها من منزل الزوجية بنفس التاريخ 9/8/2004 و قد قامت بتحرير محاضر آخرى جميعها ليس لها أي أساس من الصحة و انما ما حدا بها لتحرير تلك المحاضر هو من باب اصطناع الدليل و آية ذلك أنها في محضرها الأول قررت بأن تلك الواقعة حدثة يوم 8/8/2005 و في محضرها الثاني قررت بأنها حدثت يوم 9/8/2005 ، بل و الأكثر من ذلك فقد قامت بتوجيه انذار علي يد محضر تم عمله بعد اقامة الدعوى الرقيمة 1121 لسنة 2004 أسرة المنتزة .

و حقيقة الأمر علي خلاف ذلك تماما فقد تركت المدعية منزل الزوجية مختارة و لم يقم المدعى عليه بأي من الأفعال التي قررتها بصدر ما حررته من محاضر و أن منقولات منزل الزوجية لأنها ملكا للمتهم أشتراها من ماله الخاص و آية ذلك أنه لم يحرر لها قائمة بتلك المنقولات و هو ما حدا بها لتحرير تلك المحاضر لاثبات حالة غير واقعية من أجل اثبات حالة كما هو ثابت بالمحضر سند الجنحة الماثلة و ذلك من أجل تدعيم موقفها أمام محكمة شئون الأسرة في الدعوى التي أقامتها .
الــــــــدفــــــــــاع :

ينحصر دفاع المتهم الثاني في الدفع :


أولا : عدم قبول الدعوى المدنية لسقوط حق المدعية بالحق المدني في اختيار الطريق الجنائي أصليا : بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى .

و احتياطا : براءة المتهم من الاتهام المسند إليه لانتفاء ركني الجريمة المادي و المعنوي و لانتفاء ثمة دليلا ضده .

أولا: الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لسقوط حق المدعية بالحق المدني في اختيار الطريق الجنائي .
تنص المادة 264 من قانون العقوبات علي أنه ( اذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض الي المحكمة المدنية ، ثم رفعت الدعوى الجنائية ، جاز له اذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها الي المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية )
مفاد نص المادة سالفة الذكر بمفهوم المخالفة أنه اذا ما ظل المضرور من الواقعة متمسكا بدعواه المدنية أمام المحكمة المدنية فان ذلك يسقط حقه في أن يقيم دعواه المدنية أمام القضاء الجنائي اذا ما رفعت الدعوى الجنائية .


لما كان ذلك و كان الثابت أن المبلغة في الجنحة الماثلة قد التجأت بالفعل لمحكمة الأسرة المختصة و أقامت الدعوى رقم 1121 لسنة 2004 أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة بطلب الزام المتهم بتسليمها منقولات منزل الزوجية أو دفع قيمتها و أحيلت الدعوى للتحقيق لعدم وجود قائمة بتلك المنقولات و الدعوى مازالت متداولة و محدد لنظرها جلسة 24/9/2005 لاستجواب المبلغة ( المدعية في الدعوى المدنية ) .
أصليا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى.


تنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض أوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه (تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة 1-....2-....3-....4- دعاوى المهر و الجهاز و الدوطة و الشبكة و ما في حكمها 5-.............).

كما تنص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 و الخاص بانشاء محاكم الأسرة علي أنه ( تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ..........) .

كما تنص المادة 341 من قانون العقوبات (( ... و كانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا علي وجه الوديعة أو الأجاره أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه ... )))

مفاد ما تقدم أن الاختصاص بنظر النزاع علي منقولات منزل الزوجية و طبقا للقانون 1لسنة 2000 ينعقد لمحكمة الأحوال الشخصية الجزئية و التي و بصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 أصبحت من اختصاص محاكم الأسرة دون غيرها . 
لما كان ذلك و كان الثابت أن المبلغة في الجنحة الماثلة قد التجأت بالفعل لمحكمة الأسرة المختصة و أقامت الدعوى رقم 1121 لسنة 2004 أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة بطلب الزام المتهم بتسليمها منقولات منزل الزوجية و أحيلت الدعوى للتحقيق لعدم وجود قائمة بتلك المنقولات و الدعوى مازالت متداولة و محدد لنظرها جلسة 24/9/2005 .

و احتياطا : براءة المتهم من الاتهام المسند إليه لانتفاء ركني الجريمة المادي و المعنوي و لانتفاء ثمة دليل ضد المتهم .



تنص المادة 341 من قانون العقوبات (( ... و كانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا علي وجه الوديعة أو الأجاره أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه ... )))
و يستفاد من نص المادة 341 من قانون العقوبات أن النموزج الاجرامي الذي جرمه المشرع طبقا لنص تلك المادة أن يكون الجاني قد تسلم المنقول علي سبيل الوديعة أو الاجارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت قد سلمت اليه بصفته وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره .


لما كان ذلك و كان المشرع قد عدد عقود الأمانه التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة علي سبيل الحصر ، و لما كان القياس غير جائز في المواد الجنائية و ذلك اعمالا لقاعدة أنه لا جريمة و لا عقوبة الا بنص في القانون .

مفاد ما تقدم و بالترتيب عليه و كان المتهم لم يتسلم أصلا ثمة منقولات من قبل المبلغة و لم تقدم و لو دليلا واحد ضد المتهم حيث أن الثابت ان المبلغة و انما التجأت لتحرير هذا المحضر ليس الا لتعزيز موقفها في دعوى تسليم المنقولات التي أقامتها تحت رقم 1121 لسنة 2004 أسرة المنتزة و آية ذلك انها لم تطلب في الشكوى المقدمة منها لنيابة الدخيلة الجزئية و لا المحضر المحرر بناء عليها الا اثبات حالة المنقولات .

فضلا عن أن الثابت أن الأوراق جائت خلوا من ثمة دليل ضد المتهم يفيد ارتكابة للجريمة المعاقب عليها بنص المادة 341 من قانون العقوبات فلا يعدو أن يشكل المحضر سند الجنحة الماثلة سوى أقولا مرسلة يعوزها الدليل و تفتقر لمقتضيات العقل و المنطق خاصة و أن القائمة المرفقة بالأوراق هي من جهه لم تحمل ثمة توقيع لا للمتهم و لا لغير المتهم و من جهه آخرى فان هذه الورقة قد دست ضمن باقي الأوراق فبمطالعة المحضر سند الجنحة الماثلة لم يثبت فيه محرره بأن المبلغة قد تقدمت بثمة مستندات كما أنه بمطالعة الورقة نفسها لا نجد عليها ما يفيد التأشير عليها بالنظر و الارفاق فمن أين جائت هذه الورقة ؟؟؟؟؟

و في هذا الصدد قضت محكمة النقض في العديد من أحكامها (( من المقرر أنه لا يصح ادانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة الا اذا اقتنع القاضي بأنه قد تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الوارده علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، و العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب انما هي بالواقع اذ لا يصح تأثيم انسان و لو بناء علي اعترافه بلسانه أو كتابته متى كان مخالفا للحقيقة )).
" نقض 8 يونيو 1975 مج س 26 رقم 116 ص497 – نقض 1نوفمبر1976مج س27رقم 190 ص835 "

و بالترتيب علي ما تقدم و كان الثابت من مطالعة القائمة المرفقة بالأوراق أنها لم تحمل ثمة توقيع من قبل المتهم و من ثم لا يجوز اعتبارها دليلا ضده كما أن كل ما جاء بالأوراق من أقوال لا يعدو الا أن تكون أقوالا مرسلة يعوزها الدليل و تفتقر لمقتضيات العقل أو المنطق .


و حيث أن واقعة الاستلام في الجنحة الماثلة لم تثبت قبل المتهم الأمر الذي ينفي ما نسبته النيابة العامة للمتهم و مطالبتها عقابة وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات حيث تخرج من نطاقها .

و يتكون الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات من العناصر التالية :
1- أن يـضــيـف الجـاني الشـيئ الي مـلكـــــه .
2- أن يكون هذا الشــيئ منـقـولا في حـوزته .
3- أن يكون الجاني مؤتـمنا علي هذا الشــيئ .
4- أن يصاب بالضرر مالك الـــشيئ أو حائزه .

و بمطالعة المحضر سند الجنحة لتبين لنا أنها جائت منتفية الأركان فلم يثبت تسلم المتهم لثمة منقول من قبل المبلغة و أن ما قدمته من ورقة لا تحمل أي توقيع و لم يثبت تقديمها في المحضر و لم يؤشر عليها بالنظلر و الارفاق يجعل منها محل نظر و لا تشكل دليلا ضد المتهم كما أن ما جاء بها من أن قيمة المنقولات تقدر بمبلغ خمسة و ستون ألف جنيه علا خلاف ما قررته بالدعوى التي أقامتها أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة تحت رقم 1121 لسنة 2004 من أن قيمة تلك المنقولات يقدر بمبلغ خمسون ألف جنيه مما يجعل من كل تلك الأقوال أقولا مكذوبة فضلا عما قررته بهذه الدعوى من أنها طردت من مسكن الزوجية بتاريخ 30/7/2005 في حين تقريرها في المحضر سند الجنحة الماثلة بأنها طردت من مسكن الزوجية بتاريخ 8/8/2005 في حين تحريرها للمحضر بتاريخ 24/8/2005

لــــــــذلـــــــــــــــك
نلتمس من عدالة المحكمة القضاء و بحق

أولا بعدم قبول الدعوى المدنية لسقوط حق المدعية بالحق المدني في اختيار الطريق الجنائي .
و أصليا القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى .
و احتياطيا القضاء ببراءة التهم من الاتهام المسند اليه لعدم توافر ركني الجريمة المادي و المعنوي و لانتفاء ثمة دليل ضد المتهم .

تعليقات