القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض تتعلق بطرق الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض

اجتهادات محكمة النقض تتعلق بطرق الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض



إعداد الدكتور عمر أزوكار



لا يقبل التعرض على القرارات الغيابية الصادرة عن محكمة النقض.
الفصل 379
لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في الأحوال الآتية
أ) يجوز الطعن بإعادة النظر
1 - ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛
2 - ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد؛
3 - إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه؛
4 - إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375.
ب) يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها.
ج) يقبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في طعون إلغاء مقررات السلطات الإدارية.

اجتهادات محكمة النقض تتعلق بطرق الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض

1.لكن حيث إنه وطبقا لمقتضيات الفصلين 375 و379 من ق.م.م والتي توجب تحت طائلة إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية المتجلية في عدم الجواب على وسائل الطعن بالنقض ومن تم فمناقشة الطالبين لعلة قرار المجلس الأعلى المطعون فيه بإعادة النظر بدعوى فساد التعليل وما شابه من خطأ مادي أثناء تفسيره لقاعدة " عدم جواز تراكم الطعون" لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر إذ بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن المجلس الأعلى أجاب بما فيه الكفاية على ما تضمنته الوسيلة حسب ما يتجلى من تعليلاته, القرار عدد 1860 المؤرخ في 07/06/2006 ملف مدني عدد 3273/1/3/2005
2.كن، ردا على الأسباب أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن انعدام التعليل المنصوص عليه في الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه في الفقرة الرابعة من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، إنما يعني عدم الجواب عن وسيلة أو عن جزء منها أو عن دفع أثير بصفة نظامية، وأن الطاعن في جميع الأسباب أعلاه إنما يناقش تعليلات المجلس الأعلى التي رد بها الدفع بعدم القبول بكون أجل الطعن بالنقض هو شهران من تاريخ التبليغ كما ينص على ذلك الفصل 47 من ظهير التحفيظ العقاري الذي لم تلغ مقتضياته بخصوص أجل الطعن بالنقض، وأن ذلك كله لا يدخل ضمن أسباب إعادة النظر في قرارات المجلس المحددة حصرا في الفصل 379 المذكور. الأمر الذي تبقى معه الأسباب جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار.   القرار عدد 706 المؤرخ في 16-02-2010 ملف مدني عدد 1947-1-1-2008
3.لكن حيث إنه من جهة فان عدم ذكر أسماء دفاع الطالبين في نسخة القرار يشكل مجرد خطأ مادي يمكن  حسب مقتضيات الفصل 379 المحتج بخرقها طلب إصلاحه، ومن جهة ثانية فان المقصود بعدم التعليل هو عدم الجواب عن دفوع لها تأثير على مسار الدعوى والطاعنون إنما يجادلون فيما انتهى إليه القرار المطلوب إعادة النظر فيه في الجواب عن دفعهم الرامي إلى عدم قبول الطعن لانصرام اجله وبذلك لا يدخل ضمن الأسباب المبررة لطلب إعادة النظر. القــرار عـدد :  237 المؤرخ  فـي  : 7/4/2011 ملف إداري عــــدد : 92-4-1-2010 

 اجتهادات محكمة النقض تتعلق بطرق الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض

الفصل 380
تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم ,الإستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في هذا الباب.
4.حيث إنه بمقتضى الفصلين 380 و350 من قانون المسطرة المدنية، والفصلين 45 و37 من ظهير التحفيظ العقاري، يطبق المجلس الأعلى القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع المتعلق بالمجلس الأعلى. وأن محكمة الاستئناف تبت ضمن الحدود وطبق الكيفية المرسومة لقضاة الدرجة الأولى بالفقرة الثالثة في الفصل 37 المذكور التي تنص على أنه "إذا قبل طالب التحفيظ التعرض أثناء جريان الدعوى فإن المحكمة المعروض عليها النزاع تقتصر على الإشهاد بذلك القبول وتحيل الملف على المحافظ الذي يقوم عند الاقتضاء بالتحفيظ مع اعتبار اتفاقات الأفراد أو تصالحهم."
وحيث إن الإشهاد الكتابي المشار إليه أعلاه الصادر عن الخلف الخاص للمطلوب في النقض "طالب التحفيظ" لم يكن محل تعرض من طرف هذا الأخير، الأمر الذي يتعين معه الاقتصار على قبوله. القرار عدد 881 المؤرخ في 24-02-2010 ملف مدني عدد 592-1-1-2005
5.وحيث إنه طبقا للفصل 380 من قانون المسطرة المدنية فإن المجلس الأعلى يطبق القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف حينما يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في الباب المتعلق بالمسطرة أمام المجلس الأعلى، وأن الفصل 45 من ظهير التحفيظ العقاري في فقرته الأخيرة ينص على أنه بتت محكمة الاستئناف ضمن الحدود وطبق الكيفية المرسوم لقضاة الدرجة الأولى في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل37.
وحيث إن الفقرة الثالثة أعلاه تنص على أنه إذا تنازل المتعرض عن تعرضه فإن المحكمة المعروض عليها النزاع تقتصر على الإشهاد بذلك التنازل. القرار عدد 2860 المؤرخ في 12-09-2007
ملف مدني عدد 1493-1-1-2007

اجتهادات محكمة النقض تتعلق بطرق الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض

6.بناء على الفصل 380 من ق م م ، وبمقتضاه تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحكمة الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليه في هذا الباب .
وبناء على الفصل 350 من ق م م . وبمقتضاه تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه إلى الفصل 123 من ق م م .
وبناء على الفصل 119 من ق م م ومقال الطعن المقدم من الطاعن عبد العزيز الظريف بن محمد يلتمس فيه نقض القرار عدد 342 الصادر بالملف المدني عدد 2030/1201/2010 بتاريخ 16/3/2011 من محكمة الاستئناف بمراكش .
وبناء على المذكرة المؤشر عليها بتاريخ 16/02/2012 من قبل مكتب إيداع المذكرات بمحكمة النقض والمقدمة من الطاعن التي يلتمس بمقتضاها تنازله عن طرف الطعن بالنقض موضوع الملف 2801/2011
وحيث يترتب عن التنازل محو الترافع أمام القضاء ولا ترى محكمة النقض مانعا من قبول الطلب عملا بالفصول 119 و120 و123 من ق م م ، كما يجب أن يشطب على القضية إن تم التنازل عنها . القــرار عـدد  : 2071 المؤرخ  فـي  : 24/04/2012 ملف مدني عــــدد : 2801/1/2/2011

تعليقات