القائمة الرئيسية

الصفحات



نظام وثائق السفر السعودي

نظام وثائق السفر السعودي



نظام وثائق السفر
1421 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28 / 5 / 1421
بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بناء على المادة العشرين والمادة السبعين من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

وبناء على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤١ / ٤٧ / ١٧ ) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤١٧ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٢١ هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً - الموافقة على نظام وثائق السفر بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.



فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421

إن مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٨ / ٨ وتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤١٨ هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٥ / ٥ وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٣٩٦ هـ بشأن مشروع نظام وثائق السفر .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤١ / ٤٧ / ١٧ ) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤١٧ هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (١٩٦) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٢٠ هـ.

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٠ هـ، ورقم (١٤٩) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٢١ هـ.

يقرر

الموافقة على نظام وثائق السفر بالصيغة المرفقة بهذا.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.



رئيس مجلس الوزراء

نظام وثائق السفر

المادة الأولى
وثائق السفر التي تصدر باسم حكومة المملكة العربية السعودية وتخول حاملها السفر هي :
1 - جواز السفر .
2 - تذكرة المرور .
3 - جواز السفر الدبلوماسي .
4 - جواز السفر الخاص .
وتقوم الجهة المختصة في وزارة الداخلية وممثليات المملكة في الخارج بإصدار جواز السفر و تذكرة المرور وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية أوصافهما ومدة صلاحيتهما وإجراءات الحصول عليهما، والحالات التي تمنح فيها تذاكر المرور. أما جواز السفر الدبلوماسي و جواز السفر الخاص فتصدرهما وزارة الخارجية وفقا للنظام الخاص بهما.
المادة الثانية
يعطى جواز السفر لطالبه من السعوديين، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما، وإضافة الزوجة والأولاد إلى أي منهما.تعديلات المادة
المادة الثالثة
يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات. وأبناءه القصر وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.تعديلات المادة
المادة الرابعة
يتم إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.تعديلات المادة
المادة الخامسة
لا يجوز لأي شخص الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تأكد الجهة التي تصدره من ذلك.
المادة السادسة
1- لا تجوز مغادرة المملكة إلا لمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مغادرة المملكة أو الدخول إليها إلا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول والمغادرة.
2- لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر.

تعديلات المادة

المادة السابعة

يحدد وزير الداخلية البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها، وتقوم إدارات الجوازات باتخاذ الإجراء المناسب لتحقيق ذلك، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة الثامنة
يتم الإبلاغ عن فقدان جواز السفر و تذكرة المرور أو تلفهما داخل المملكة أو خارجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ العلم بالفقد أو التلف، ويوقف العمل بهما نتيجة ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات التي يتم إبلاغها وإجراءات منح بدل عن المفقود أو التالف .
المادة التاسعة
تقوم ممثليات المملكة في الخارج بتسجيل جوازات سفر السعوديين الذين يتقدمون إليها بطلب ذلك، كما تتولى وزارة الداخلية و وزارة الخارجية تحديد الحالات التي يكون فيها التسجيل إلزاميا، وإجراءات ذلك.
المادة العاشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى - يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معا - كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية :
1 - الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو تذكرة المرور من جهة غير مختصة.
2 - الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية في جواز السفر أو تذكرة المرور .
3 - الإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور .
4 - تمكين الغير عمدا من استعمال جواز سفره أو تذكرة مروره بصورة غير مشروعة، أو بيع أي منهما أو رهنه.
5 - استعمال أو محاولة استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور يعود أي منهما إلى الغير أو المساعدة في ذلك.
6 - مغادرة المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة لذلك، إلا ما كان بعذر مقبول.
7 - مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر، إلا ما كان بعذر مقبول.
8 - مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
المادة الحادية عشرة
1- تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر، وتتكون كل لجنة من ثلاث أعضاء يكون أحدهم مستشارا نظاميا ، تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام واقتراح العقوبات المناسبة لها.
2 - يصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه. ويحق لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
3 - تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى إلى الجهة المختصة للنظر فيها وفقا لنظامها.
4 - يترتب على ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) في المادة العاشرة إلغاء وثيقة السفر محل المخالفة حكما.
المادة الثانية عشرة
تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام، كما يلي :
- ثلاثمائة ريال عن إصدار جواز سفر.
- خمسون ريالا عن إصدار تذكرة المرور .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم.تعديلات المادة
المادة الثالثة عشرة
يحل هذا النظام ولائحته التنفيذية محل الأحكام المتعلقة بوثائق السفر الواردة في نظام الجوازات السفرية الصادر بالأمر السامي رقم (17 / 3 / 2 ) وتاريخ 19 / 1 / 1358 هـ وفي التعليمات والقرارات المتعلقة به، وذلك من تاريخ نفاذ هذا النظام ولائحته التنفيذية.

تعليقات