القائمة الرئيسية

الصفحات



نماذج وصيغ الدعاوى والطلبات

نماذج وصيغ  الدعاوى والطلبات 



399-دعوى اثبات طلاق زوجة على مال
  
أنه فى يوم ..................... 
بناء على طلب السيد / ................ 
أنا ..................... محضر محكمة ..................... انتقلت و أعلنت 
السيد / ................ 
الموضوع
بموجب عقد زواج شرعي تاريخه / / 19 تزوجت الطالبة بالمدعي عليه ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وبتاريخ / / 19 طلق المدعي عليه الطالب زوجته على مال قدره ................ جنيه (أو ابراته من جميع حقوقها المالية أو من حق معين) وقد تم ذلك بمجلس العقد وطلقت عليه .
ومن حيث أن المدعى عليه بعد أن طلق الطالبة على مال فإن طلاقه لها يقع بائنا طبقا لنص المادة 5 من القانون رقم 25 لسنة 1929 إلا أن المدعي عليه يتعرض للطالبة زاعما أن طلقة رجعية ويحق له مراجعتها فى المدة ................ ومن ثم فيحق له مراجعتها فى المدة ................ ومن ثم فيحق لها رفع الدعوى الماثلة طالبة اثبات طلاقها طلقة على مال . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت و أعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ ومقرها ................ الدائرة ................ يوم ................ الموافق / / 19 للمرافعة وسماع الحكم باثبات طلاق المدعى عليه الحاصل بتاريخ / / 19 للطالبة طلقة بائنة وأمرها بعدم التعرض لها فى أمورها الزوجية مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . 
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها . 
ولأجل العلم


400-دعوى إثبات رجعية

أنه فى يوم ................ 
وأعلنته بالآتي 
تزوجت المعلن المدعية بموجب عقد شرعي صحيح ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج . 
وحيث أنه بتاريخ ................ طلق المعلن إليه طلاقا أول رجعيا ثم راجعها بتاريخ ................ مراجعة فعلية بأن عاشرها معاشرة الأزواج ومن ثم عادت إلى عصمته .
وحيث أن المعلن إليه قد جحد هذه الرجعية وزعم أنها بانت من هذا الطلاق وأصبحت أجنبية عنه فإنها لا يسمعها إزاء ذلك إلا أن ترفع عليه هذه الدعوى طالبة الحكم لها عليه بثبوت رجعيتها بعد الطلاق المذكور .
لذلك 
أنا محضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفتة بالحضور أمام محكمة.................الجزئيه للاحوال الشخصية وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا أبتداء من الساعة الثامنه أفرنكى صباحا من يوم .............. لسماع الحكم لها عليه بثبوت رجعيتها إليه بعد الطلاق سالف الذكر مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم .


401-دعوى إثبات طلاق أقباط أرثوذكس – انجليين

  

دعوى إثبات طلاق 
أقباط أرثوذكس – انجليين 
أنه فى يوم ................ 
بناء على طلب السيد / ................ 
أنا ................ محضر محكمة ................ انتقلت وأعلنت :
السيدة / ................ 
الموضوع 
تزوج الطالب بالمدعي عليها وفقا المذهب الأرثوذكس وبتاريخ / / 19 وبتاريخ / / 19 (قبل رفع الدعوى) اعتنق الطالب المذهب الإنجيلي بينما بقيت هى على مذهبها الأول . 
ومن حيث أن مذهبي الطرفين بدينان بالطلاق فقد طلق الطالب زوجته المدعى عليها وبتاريخ / / 19 بقوله زوجته ومدخولتى ................ طالق طلقة طلقة أولى رجعية ومن ثم يتعين تطبيق أحكام الشرعية الإسلامية فى شأن واقعة الطلاق وهى تبيح الزوجة أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة . 
لما كان ذلك فقد رفع المدعي دعواه بطلب اثبات هذا الطلاق من تاريخ وقوعه الحاصل فى / / 19 .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ ومقرها ................ الدائرة ................ يوم ................ الموافق / / 19 .
للمرافعة وسماع الحكم بإثبات طلاق الطالب ................ للمدعى عليها ................ والحاصل بتاريخ / / 19 مع الزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها. 
ولأجل العلم .


402-دعوى إبطال نفقة صغير وأجرة حضانته لوفاته

أنه يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيد / .............. المقيم ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...................... المحامي .
أنا محضر محكمة ................... قد انتقلت فى تاريخه إعلاه إلى ناحية ............. حيث محل إقامة وسكن 
السيدة / ................ مخاطبا مع 
وأعلنتها بالآتي 
حيث أن المعلن إليها كانت قد أقامت الدعوى رقم .......... لسنة ................ أمام محكمة .............. الجزئية للأحوال الشخصية نفس طالبت فيها بإلزام المدعي بأن يؤدي إليها نفقة ولدها الصغير فحكمت لها المحكمة المذكورة بأن يؤدي لها مبلغ ................ لنفقة ولدها المذكور .
وخيث أن الصغير الذكور قد توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ ...........................
وحيث أن الوفاة تسقط النفقة المقررة بالحكم سالف الذكر وما تجمد به شرعا خاصة وأنه لم يكن هناك حكم أو اتفاق يقضى لصالحها بالاستدانة .
وحيث أنه لذلك فقد طالب المدعي المعلن إليها بإبطال ما هو مقرر للولد المذكور وما تجمد به نظرا لوفاته إلا أنها رغم ذلك ما زالت تتعرض له بالحكم سالف الذكر بدون أى وجه حق .
لذلك 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة ............. الجزئية للأحوال الشخصية نفس الكائن مقرها بشارع ................. بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / ابتداء من الساعة الثامنة صباحا ومابعدها لتسمع الحكم عليها بإسقاط المقرر للنفقة بالحكم المذكور وما تجمد به مع أمرها بعدم التعرض له بشيء من هذا الحكم وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم .


403-دعوى ابطال عقد زواج المسلمة بغير مسلم

 أنه فى يوم ................ 
بناء على النيابة العامة ( ).
أنا ................ محضر محكمة ................ انتقلت وأعلنت :
1- السيد / ................ 
2- السيد / ................ 
الموضوع
تزوجت المدعي عليه الأول وهو مسيحي بالمدعي عليها الثانية وهى مسلمة وعقد زواجها عرفيا بتاريخ / / 19 ويتعاشران معاشرة الأزواج .
ومن حيث أنه من المقرر شرعا أن المسلمة لا تزوج إلا مسلما وزواج المسلمة بغير المسلم حرام باتفاق فقهاء الشرع الإسلامي فلا ينعقد أصلا ولا يثبت به نسب وأن الدعوى بالتفريق بين طرفى ذلك العقد تصبح حسبة لبطلان هذا الزواج فقد رفع المدعى الدعوى طالبا الحكم ببطلان زواج المدعي عليه الأول بالمدعى عليها بالثانية والتفريق بينهما وأمرهما بعدم المعاشرة .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ ومقرها ................ الدائرة ................ يوم ................ الموافق / / 19 .
للمرافعة وسماع الحكم ببطلان زواج المدعي عليه الأول بالمدعي عليها الثانية والتفريق بينهما وأمرهما بعدم المعاشرة فيها بينهما. 
مع الزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم




404-دعوى إبطال اجر حضانه لبلوغ الصغير السن القانونى

  


أنه يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيد / .............. المقيم ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...................... المحامي .
أنا محضر محكمة ................... قد انتقلت فى تاريخه إعلاه إلى ناحية ............. حيث محل إقامة وسكن 
السيدة / ................ مخاطبا مع
وأعلنتها بالآتي 
الطالب كان زوجا للمعلن إليها بصحيح العقد الشرعي ورزق منها بولد أسمه .................... وعمره الآن عشرة سنوات هجرية 
وبتاريخ .............. صدر للمعلن إليها الحكم فى الدعوى رقم .............. لسنة ............ قضى بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ ............... شهريا أجر حضانتها للولد المذكور .
وحيث أن أجرة الحضانة أنما شرعت للصغير الذى يحتاج إلى خدمة النساء .
ومن حيث أن الصغير ببلوغه العاشرة من عمره لم يعد فى حاجة إلى خدمة النساء وكما أن الحاضنة لا تستحق أجر حضانة بعد بلوغه هذا السن وفقا لنص المادة 2 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فقد طالبها باسقاط النفقة المقرره لها بالحكم المذكور للحضانة اعتبارا من تاريخ .................... وهو تاريخ بلوغ الصغير سن العاشرة من عمره ومع ذلك لم تمتثل بدون وجه حق مما جعله يقيم هذه الدعوى ضد المعلن إليها بغية الحكم له عليها بإبطال المقرر فى الحكم رقم ............ لسنة ............ مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ..................... الكائن مقرها بشارع ................. بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / ابتداء من الساعة الثامنة صباحا ومابعدها لتسمع الحكم عليها بإبطال نفقة الحضانه المقرر فى الحكم رقم ................. لسنة ............. مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم .




405-دعوى إبطال إشهاد وفاة ووراثة


إنه فى يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيد / ............ المقيم ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامى .
أنا محضر محكمة............. قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى ناحية ...........حيث محل إقامة وسكن :
السيده /............. مخاطبا مع 
الموضوع 
بتاريخ ............. توفى المرحوم ................ ودفن بناحية .................... وأنحصر ارثه الشرعى فى ورثته 1- ................. 2- ................... 3-.................... وكانت له زوجه طلقت منه أثناء حياته طلاقا بائنا بموجب اشهاد طلاق موثق بتاريخ ..................... بيد أن المدعى عليها بالاساليب الملتوية تواطأت مع بعض الورثه وحصلت على أشهاد شرعى بوفاة المرحوم سالف الذكر وأنها ضمن ورثته وأخفت طلاقها منه . 
وأذا كان صدور الأشهاد على هذا النحو يبطله لأنطوائه على شخص غير وارث 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليها بصورة العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة .................... الكلية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بشارع .............. فى 
يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها للمرافعة وسماع الحكم عليها ببطلان إعلان الوراثة رقم ............. لسنة ................ لأنطوائه على شخص غير وارث مع إلزام المعلن إليها بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم .





406-دعوي تفر يق لإسلام الزوجه


إنه فى يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيدة / ............ المقيمة ............... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامى .
أنا محضر محكمة............. قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى ناحية ...........حيث محل إقامة وسكن :
السيد /...................... مخاطبا مع
وأعلنته بالأتى 
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الكنسى وفقا لشريعة الاقباط الأرثوذكس ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وما زالت فى عصمته . 
وبتاريخ .............أعتنقت الطالبه الدين الاسلامى الحنيف ودخلت فيه ثم عرضته على زوجها المعلن اليه بموجب إنذار رسمى على يد محضر تسلمه بتاريخ ............. فرفض .
و حيث أن الزوج المعلن إليه على دين ................ وهو غير الدين الاسلامى . 
وحيث أنه من المقرر شرعا إذا أسلمت الزوجة وبقى الزوج على دينه عرضت عليه الزوجة الإسلام فإن أسلم فهى إمرأته وإن أبى الإسلام فرق القاضى بينها وبين المعلن اليه بتطليقها طلقة بائنه منه . 
ولما كان الأمر كذلك فالطالبه تقيم هذه الدعوى بطلب الحكم لها بالتفريق بينها وبين المعلن إليه لإبائه الإسلام .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفه وكلفته بالحضور أمام محكمة .............. الابتدائية للأحوال الشخصية نفس الكائن مقرها بشارع ............... فى يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك للمرافعه وليسمع المعلن إليه الحكم عليه بالتفريق بينه وبين المدعيه لإبائه الإسلام مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
و لأجل العلم .


407-حجز ما للمدين لدى الغير تنفيذا لحكم نفقة زوجية



أنه فى يوم ..................... 
بناء على طلب السيد / مستأجر 
أنا ..................... محضر محكمة ..................... انتقلت و أعلنت 
1- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ................ بصفته 
2- السيد / ................ الصادر ضده الحكم 
الموضوع 
صدر لصالح الطالبة حكما بنفقة زوجية ضد الثانى رقم ...... من محكمة ................ بجلسة / / 19 وقضى بالزام الثانى بأن يدفع لهما مبلغ ................ نفقة شهرية .... ألخ منطوق الحكم . 
وحيث أن الثانى يعمل موظفا بالشركة التى يمثلها الأول ويتقاضى مرتبا وحوافز وأرباح وبدلات وخلافه ويحق للطالبة أن تحجز حجزا تنفيذيا ما للمدين لدى الغير ضد المعلن إليه الثانى تحت يد المعلن إليه الأول وفاء للمبالغ التى تستحق لها قبل الثانى وقيمتها ................ وما يستجد .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد أوقعت حجزا تنفيذيا لدى الغير تحت يد الأول بصفته على ماللثانى من مستحقات (مرتب – حوافز – أرباح – منح – مستحقات أخرى) وكلفت الأول بالتقرير بما فى ذمته فى مدى 15 يوما من تاريخ أعلانه وإلا أصبح مسئولا على المبالغ المحجوز بها تحت يده .
ولأجل العلم .
===================================================



408-اعلان مطلق لمطلقته بطلاقها

أنه فى يوم ................ 
بناء على طلب السيد / ................ 
أنا ................ محضر محكمة ................ الجزئية انتقلت وأعلنت :
السيد / ................ 
الموضوع 
بموجب عقد زواج شرعي تاريخه / / 19 تزوجت الطالب بالمعلن إليها ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وبتاريخ / / 19 طلق الطالب المعلن إليها طلقة رجعية أو (بائنة) على يد الشيخ ................ وذلك بالنموذج رقم ................ طلاق.
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت و أعلنت المعلن إليها بهذا للعلم بما جاء ولنفاذ مفعوله قانونا . 
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها .
ولأجل العلم .


409-اعلان دعوى طلاق مصرية من اجنبي

أنه فى يوم ..................... 
بناء على طلب السيد / ................ 
أنا ..................... محضر محكمة ..................... انتقلت و أعلنت 
السيد / ................ 
ويعلن فى مواجهة السيد وكيل نيابة ................ إعلانه بالطريق القانوني . 
الموضوع
أقامت الطالبة الدعوى رقم ................ لسنة ................ كلى أحوال شخصية أجابت محكمة ................ الابتدائية للأحوال الشخصية دائرة الأجانب . وذلك لأنه بموجب عقد زواج شرعي وموثق برقم ................ مكتب ................ توثيق ................ بتاريخ / / 19 تزوجت الطالبة من المدعى عليه ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما زالت فى عصمته وطاعته حتى الآن .
وبتاريخ / / 19 سافر المدعي عليه إلى بلده ................ وقد ارسلت إليه المدعية لكى ينقلها إلى بلده ويحضر إليها أو يطلقها ولكنها امتنع عن كل ذلك وقد طالت غيبته لمدة تزيد عن السنة وهى شابة تخشى على نفسها من الفتنة وتتضرر من ذلك ولذلك فقد طلبت الحكم لها عليه بتطليقها طلقة بائنة للغيبة ولهجر وأمره بعم التعرض لها فى أمورها الزوجية .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت و أعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ ومقرها ................ الدائرة ................ يوم ................ الموافق / / 19 للمرافعة وسماع الحكم عليه للمدعية بتطليقها طلقة بائنة للغيبة والهجر وأمره بعدم التعرض لها فى أمورها الزوجية مع إلزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها . 
ولأجل العلم




410-اعتراض على انذار طاعه لانقضاء الزوجيه قبل الدخول
أنه فى يوم الموافق / /000 
بناء على طلب السيدة /00000المقيمة 00000ومحلها المختار مكتب ......................... 
أنا 000 محضر محكمة00 قد انتقلت وأعلنت :- 
السيد/ 00000 0 مخاطبا مع 
ويعلن بمحل إقامته 
الموضوع 
الطالبة المعترضة كانت زوجة للمعترض ضده بصحيح العقد الشرعى المسجل برقم000محكمة00للأحوال الشخصية – ولم يدخل بها . 
وقد فوجئت الطالبة بتاريخ000 بإنذار موجه لها من المعترض ضده يدعوها للدخول فى طاعته زاعما أنها خارجة عن طاعته بتاريخ000 رغم أن المعترض ضده أوقع الطلاق على الطالبة بتاريخ 000 وبذلك صارت الطالبة مطلقة منه طلقة بائنة لوقوعها قبل الدخول على رأى جمهور الأئمة وعليه فلا طاعة لزوجه مطلقة 0 
الأمر الذى دعا الطالبة للإعتراض على الإنذار بالطاعة – طالبة عدم الإعتداد به ناعية عليه بطلانه شكلا وموضوعا . 
أولا:- عدم الإعتداد بإنذار الطاعة لتوجيهه بغير الطريق القانونى :- 
لما كان الأصل فى إجراءات التقاضى أن ترفع الدعوى أيا كان موضوعها طبقا للقواعد المقررة فى رفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة إلا إن المشرع وخروجا على هذه القاعدة فى المادة 11 مكرر ثانيا المضافة بق 100 لسنة 1985 أستلزم المشرع ضرورة توجيه الزوج لزوجته الممتنعة عن الدخول فى طاعته إنذار على يد محضر يدعوها للدخول فى طاعته . 
ونص المادة هو( وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر …… إلخ نص المادة ) . 
فالمستبان من ظاهر نص المادة وتفسيره أن مناط تطبيق المادة 11 مكرر المضافة هو حالة خروج الزوجة المدخول بها من منزل الزوجية – وإلا لما أورد المشرع فى صياغة المادة لفظ ( إذا لم تعد ) فالمقتضى كما ذكرنا أنها زوجة مدخول بها- وخرجت من منزل الزوجية . 
أما غير المدخول بها فلا ينسحب إليها نص المادة وكان على الزوج أن يدعوها للدخول فى طاعته بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . 
وعلى ما سلف فإن نعى الطالبة المعترض على إنذار الطاعة بطلانه لعدم توجيه طلب الطاعة بالطريق القانونى – يصادف صحيح الواقع والقانون . 
ثانيا :- عدم الاعتداد بإنذار الطاعة لانقضاء الزوجية . 
المقرر شرعا أن طاعة الزوجة لزوجها واجبه عليها لمباشرة الزوج حقه عليها فى إحتباسها بمجرد العقد . فإذا ما انفصمت عرى الزوجية فلا إحتباس ولا طاعة لإنقضاء الزوجية – فحق الطاعة للزوج على زوجته واجب فى كل ما هو من آثار الزواج وما يكون حكما من أحكامه 
( الأحوال الشخصية للأمام أبو زهرة ص 163 ) . 
ولما كان المعترض ضده قد أوقع الطلاق بالطالبة بتاريخ 00/0/000 وأشتهر ذلك بين الناس – فهو طلاق بائن لكونه قبل الدخول وتركن الطالبة فى إثباته لكافة طرق الإثبات 
( يراجع فى ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 100 لسنة 1985 ما خلاصته جواز إثبات الطلاق بكافة طرق الإثبات ) . 
ولكى لا يكون الزوج فريسة لهواه ويمكن إثبات الطلاق مستقبلا فلا تجرى فيه المشاحة – وينكره المطلق إن لم يكن له دين . والمرأة على علم به – ولا تستطيع إثباته . فتكون فى حرج دينى شديد . 
قال تعالى ( يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) . 
ومناط تفسير الآية أنه إذا كانت قبل الدخول لا عدة لها فلا يمكن مراجعتها 
والرأى الشرعى هذا يتفق أيضا وصحيح ما نص عليه القانون 25 لسنة 1929 من أن كل طلاق يقع رجعى إلا …… والطلاق قبل الدخول . 
وقد ورد فى الفتاوى الهندية جزء أول باب الطلاق بأن صريح الطلاق متى صدر من الرجل المتكمل لشرائط إيقاعه مضافا إلى زوجته التى فى عصمته أستتبع آثره ووقعت به الفرقة بين الزوجين رجعيه أو بائنة حسب الأحوال . 
( مبادىء القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار أحمد نصر الجندى ) 
وعلى ما سلف من أراء وأدلة فقهية وشرعية تصادف صحيح الواقع والقانون فإن طلب الطالبة بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة لإنقضاء زوجيتها على المعترض ضده بالطلاق الحاصل منه بتاريخ 0/0/00 يصادف صحيحا فى الشرع والقانون والمستقر عليه فقها وقضاء . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة000الكلية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمجمع الهيئات القضائية الدائرة 000 أحوال كلى يوم00 الموافق0/ 0/ 00 من الثامنة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم . 
أولا:-بقبول إعتراض الطالبة شكلا . 
ثانيا:- وفى الموضوع بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة وبإثبات طلاق المعترض ضده للطالبة المعترضة طلقه بائنة قبل الدخول بتاريخ0/0/00، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . 
ولاجل العلم


411-اشكال بوقف تنفيذ حكم ضم صغير


أنه فى يوم ..................... 
بناء على طلب السيد / ................ 
أنا ..................... محضر محكمة ..................... انتقلت و أعلنت 
1- السيد / ................
2- السيد / مأمور قسم شرطة ................ 
الموضوع 
الطالبة كانت زوجة للمدعى عليه بعقد صحيح شرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه على فراش الزوجية الصغير ................ وذلك بتاريخ / / 19 وفى يدها وحضانتها الصالحة لها شرعا .
وبتاريخ / / 19 طلق المدعى الطالبة وبقى الصغير فى حضانتها وبجلسة / / 19 صدر الحكم رقم ................ لسنة ................ محكمة ................ قضى فيه بضم الصغير ................ الى والده المدعى عليه مع أمرها بأن يسلم المدعى عليه الصغير ليتعهده ويكمل تربيته .
ومن حيث أن الصغير قد بلغ فى / / 19 سن المخاصمة الشرعية وهو خمس عشرة سنة هجرية ومن ثم زالت ولاية الطالبة فى المخاصمة عنه ، وأصبح يخاصم عن نفسه بنفسه شرعا وقد أقام بمفرده بعيدا عن المدينة . 
ومن حيث أن المدعي عليه يهدد الطالبة بتنفيذ حكم الضم سالف الذكر ومن ثم يحق لها رفع الأشكال الماثل طالبة وقف تنفيذ الحكم المذكور لزوال ولايتها عن الصغير وهذا سبب لاحق للحكم المطلوب تنفيذه . 
ومن حيث أن المدعي عليه الثانى مسئول عن تنفيذ الحكم لذلك أختصمته الطالبة لوقف التنفيذ حى يقضى فى الأشكال الماثل . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ ومقرها ................ الدائرة ................ يوم ................ الموافق / / 19 للمرافعة وسماع الحكم بقبول الأشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ................ لسنة 19 محكمة ................ والصادر بجلسة 
/ / 19 محكمة ................ والصادر بجلسة / / 19 محكمة ................ مع الزام المستشكل ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها .
ولأجل العلم .





412-اشكال فى تنفيذ حكم حبس
  


إنه فى يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيد / ............ المقيم ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامى .
أنا محضر محكمة............. قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى ناحية ...........حيث محل إقامة وسكن :
1- السيدة /...................... مخاطبا مع
2- السيد / مأمور شرطة قسم ...............بصفته ويعلن سيادته بمقر وظيفته بسراى القسم بشارع .............. مخاطبا مع 
وأعلنته بالأاتى 
بتاريخ .............. فى الدعوى رقم ................ لسنة ............... شرعي جزئى نفس تحصلت المعلن إليها الأولى على حكم قضى بحبس الطالب ثلاثين يوما نظير امتناعه عن دفع مبلغ متجمد نفقتها عليه فى المدة من ............... إلى ................. 
وحيث أن ذمة الطالب بريئة من هذا المبلغ لأنها قد تسلمته بموجب مخالصة تحت يده موقع عليها منها .
وحيث أنه يحق للطالب رفع هذا الأشكال طالبا وقف تنفيذ الحكم رقم ..............لسنة ...........لبراءة ذمته من المبلغ المحكوم بالحبس من أجله . 
وحيث أن المستشكل قد أودع المبلغ بخزينة المحكمة بتاريخ .............. بقسيمة رقم ........... 
وحيث أن المعلن إليه الثاني هو المنوط به تنفيذ حكم الحبس فقد أدخله فى هذه الدعوى لوقف التنفيذ لحين الفصل فى الإشكال .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذا الأعلان وكلفتهم بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ................. الجزئية الكائن مقرها بشارع ................ فى صباح يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها للمرافعة ولتسمع المعلن إليها الأولى فى مواجهة المعلن إليه الثاني بصفته بقبول هذا الإشكال شكلا وفى الموضوع بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم الحبس رقم ............... سنة ............ الصادر من محكمة ................ الجزئية للأحوال الشخصية نفس مع إلزام المعلن إليها الأولى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. 
ولأجل العلم .




413- تظلم فى قرار تمكين وما يسمى بمحاضر الحيازه
  
إنه فى يوم الموافق
بناء على طلب /................والمقيم بناحية ش .............. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ......... المحامى.
أنا معاون تنفيذ محكمة .............. الجزئية أنتقلت فى تاريخه أعلاه إلى ناحية ....... حيث هيئة قضايا الدولة وأعلنت :-
1- السيد العميد/ مأمور قسم أول سوهاج بصفته مخاطبا مع
2- السيد المستشار المحامى العام لنيابات .......بصفته مخاطبا مع
والى :_
3- كبير محضرين محكمة (........) مخاطبا مع
وانتقلت الى ناحية .................. واعلنت :-
2- (الخصوم) مخاطبا مع
وأعلنتهما بالأتى

"طعنا فى قرار الحيازة الصادر من السيد الأستاذ المستشار / المحامى العام لنيابات شمال سوهاج فى المحضر رقم ....... إدارى قسم أول ....... والذى نمى إلى علم الطالب يوم ...... انه صدر والذى جرى منطوقه بالأتى:-
أولا: إستمرار حيازة طرفى النزاع لعين التداعى المبينة الحدود والمعالم بمعاينة الإدارة الهندسية لحى غرب ...... والمؤرخه فى ....... ومنع تعرض كلا منهما للأخر والغير فى ذلك.
ثانيا:يعلن القرار لذوى الشأن خلال الموعد المحدد لذلك قانونا
ولما كان هذا القرار قد صدر معيبا وباطلا ومجحفا بحقوق المتظلم فإنه عملا بالمادة44 مكرر من قانون المرافعات وبموجب هذه الصحيفه يتظلم منه لما سيأتى بيانه من أسباب :
أسباب التظلم

السبب الأول:بطلان القرار المتظلم منه:-
ذلك أن المادة 44 مكرر من قانون المرافعات قد نصت على انه :
"يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعه من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرار وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمه ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجه رئيس نيابة على الاقل "
ومفاد نص المادة سالفة الذكر ان المشرع قد اشترط فى المنازعه التى يصدر القرار بشأنها عدة شروط وهى ألا تخرج هذه المنازعه عن المقصود بمنازعات الحيازه أو يصدر القرار دون تحقيق أو اخلال بمبدأ المواجهة أو صدوره من عضوا أقل من درجة رئيس نيابة أوغير مسبب تسبيبا كافيا بحيث اذا تخلف أحد الشروط وقع القرار باطلا متعلقا بالنظام العام .
ولقد صدر القرار المتظلم منه باطلا لمخالفته هذه الشروط وذلك من عدة بنود على النحو التالى:
البند الأول :-ك لانه يشترط لسلامة قرار النيابة وفقا لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات – فيما اشترط – أن تكون المنازعة التى صدر بشأنها القرار من منازعات الحيازه وفقا لما كانت تنظمه المواد من 828 حتى 850 من تعليمات النيابة العامة إذ الواضح ان المشرع انما اراد تخويل النيابة السند التشريعى لما كانت تتصدى له عمليا قبل العمل بالقانون 29 لسنة 1982 ومن ثم فإن الحيازه الجديرة بالحماية هى مجرد الحيازه المادية الفعلية أى السيطرة المادية على الشئ قبل وقوع النزاع متى كانت تلك الحيازه ظاهرة وهادئة ومستمرة إذ يتوافر الظهور والهدوء والاستمرار يكون الاعتداء على الحيازه مما يعكر السكينة العامة ويخل بالامن فتكون جديرة بالحماية التى تبرر تدخل النيابة بالاجراء الوقتى الملائم لهذه الحماية على نحو يمنع تعكير السكينة العامة والاخلال بالامن الى ان يحسم القضاء النزاع حول ما يدعيه الطرفين من حقوق.
ومفاد ما تقدم انه يشترط لتدخل النيابة العامة لاتخاذ الاجراء الذى تراه مناسبا لحماية الحيازه ان تكون هذه الحيازه حيازه فعلية ويجب عليها ان تتوافر فيها عناصر الحيازه من طهور واستقرار وهدوء .
لما كان المتقدم وكان كان القرار المتظلم منه قد انتهى الى ان البادى من مطالعة ظاهر الاوراق واقوال الشهود وتحريات المباحث ومعاينة الشرطة الا انه وعلى الرغم من ذلك فقد صدر القرار المتظلم منه على سند من القول انه يجب للنيابة العامة (رغم ذلك ) التدخل لأصدار قرار بغل يد الطرفين اعمالا لنص المادة 44 مكرر مرافعات .
وهو الامر الذى يكون معه القرار المتظلم منه باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام وذلك لتخلف احد الشروط التى نصت عليها المادة 44 مكرر مرافعات حيث انه اخذ بمنطق الحكم فإن المنازعة التى صدر فيها القرار تخرج عن المقصود بمنازعات الحيازه وهو ما يوجب الغاء القرار.
وقد استقر قضاء الدائرة المدنية بمحكمة النقض على ان الحيازة فى عنصرها المادى تقتضى السيطره على الشئ الذى يجوز التعامل فيه .
( 20 /4/1983 فى الطعن 59 لسنة 19 ق )
البند الثانى:قد اوجبت المادة 44 مكرر مرافعات ان يكون القرار الصادر فى شأن الحيازه مسببا تسبيبا كافيا بعرض مجمل لوقائع النزاع وطلبات اطرافه وخلاصه موجز لاوجه دفاعهم ثم الاسانيد التى استند اليها القرار بحيث يكون التسبيب كافا ينصب على مقطع النزاع من جهة وان يتضمن من جهة اخرى ما يطمئن المطلع عليه الى ان مصدر القرار لم يصدره الا بعد الاطلاع على الاوراق والالمام بما تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع وانه استخلص ما انتهى اليه من واقع الاوراق والادله المقدمه فيها
(نقض 19/4/1983 فى الطعن رقم 1805 لسنة 49 ق)
ويخضع قرار النيابة فى هذا الصدد لضوابط تسبيب الاحكام فيترتب على مخالفنها ان يقع باطلا لانعدام او قصور التسبيب.
لما كان ماتقدم وكان القرار المتظلم منه قد انتهى الى استمرار حيازة الطرفين وغل يد الطرفين على عين النزاع على سند من القول ان عين النزاع ملك للاطراف جميعا لا يضع اليد عليها وهو ما يؤكد ان مصدر القرار لما يطلع على الاوراق ولم يلم بها الالمام الكافى ولذلك فقد صدر القرار وكأنه منتزع من غير اصل وهو ما يعيب القرار بانعدام التسبيب اذ انه من غير المعقول – أخذا مبنطق الحكم – ان تكون عين النزاع وهى شقه فى وضع يد الاطراف جميعا ليست فى وضع يد احد وهو الامر الذى يخرج المنازعة التى صدر فيها القرار عن المقصود بمنازعات الحيازه وعلى الرغم من ذلك ترى النيابه انه يجب عليها التدخل لاصدار قرار فى شأن الحيازه وهو ما يعيب القرار بالتناقض فى التسبيب ويجعله واجب الالغاء.
ومن قضاء النقض ان المراد بالتسبيب هو كل ماتستند اليه النيابه من مسائل الواقع والقانون معا فى النتيجه التى وصلت اليها فى قرارها اى تحديد الاسانيد والحجج التى بنى عليها القرار والمنتجه فيما انتهت اليه النيابه سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون .
( نقض 8/6/1973 س 24 ص72 رقم 17 )
فضلا عما هو مقرر من ان تسبيب القرار يعنى ان يكون منطوقه مرتكزا على اسباب تؤدى اليه هذا وتجدر الاشاره الا ان الجزاء على عدم التسبيب او التسبيب القاصر هو البطلان لانه امر يتعلق بحقوق الخصوم وضمانا لهم وبالتالى فهو امر يتعلق بالنظام العام ومن ثم لا يشترط ان يتمسك به الخصوم به ويجوز لمن صدر ضده القرار التمسك بالبطلان امام قاضى الامور المستعجله كما يجب ان يكون سببا من اسباب التظلم .
(شرح القانون رقم 23 لسنة 92 الدنصورى وعكاز ص 28 )
وضرورة التسبيب الكافى حسب نص الماده 44 مكرر سببه ان تدخل النيابة العامة لحمايةالحيازه مشروط بوجود منازعة من منازعات الحيازه ولذا لزم التسبيب الكافى لبيان ما اذا كانت هناك بالفعل منازعه من منازعات الحيازه توجب تدخل النيابة العامه ولذلك فقد صدر القرار باطلا لعدم تسبيبه التسبب الكافى .
وفضلا عما تقدم فان النيابه العامه قد اصدرت القرار المتظلم منه دون ان تتعرف على توافر عناصر الحيازه الجديره بالحماية من ظهور وهدوء واستمرار للتتعرف عما اذا كان احد الطرفين يحوز عين التداعى حيازة مادية فعلية اى يسيطر سيطره ماديه على عين التداعى قبل وقوع النزاع من عدمه وهو ما يعيبه بالقصور فى البيان والتسبيب.
وفى المقابل فانه اذا اخذنا بمنطق القرار المتظلم منه فانه كان يجب على النيابه العامه ان تصدر هذه القرار بتمكين الشاكى (المتظلم) من عين النزاع وعدم تعرض المشكو فى حقهم والغير له فيها ، اذ انه بالرجوع الى اقوال المتظلم (الشاكى) بمحضر جمع الاستدلالات نجده قد قرر انها تمتلك بموجب عقد صادر عن والدها وانه حال استغلالها للعين تعرض لها المشكو فى حقهما فى عين النزاع .
*مفاد ماتقدم واعتبار اها هى من تقدمت بالشكوه فانها الحائزه لعين التداعى حيازه ماديه فعلية وهى المسيطره سيطره ماديه قبل وقوع النزاع بدليل وجود اغراضها داخل الشقه وكذلك تليفون باسمها وعداد باسمها لهذه الشقه فيكون تعرض المشكو ف حقهما لهم بمثابة اعتداء يعكر السكينة العامة واخل بالامن فتكون هذه الحيازه جديره بالحماية التى تبرر تدخل النيابة العامة بالاجراء الوقتى الملائم لهذه الحماية على نحو يمنع تعكير السكينة العامة والاخلال بالامن عن طريق صدور قرار بتمكينه من هذه العين ومنع المشكو فى حقهم والغير له .
وفضلا عما تقدم فقد خلت مدونات القرار واسبابه مما يفيد ما اذا كانت عناصر الحيازه الجديره بالحماية متوافره فى النزاع من عدمه وهى الظهور والهدوء والاستمرار لبيان ما اذا كان احد الطرفين يحوز عين التداعى حيازه ماديه فعليه ويسيطر عليها سيطره ماديه قبل وقوع النزاع من عدمه وما يعبيب القرار بالقصور فى التسبيب وفى البيان ما يوجب الغائه.
السبب الثانى: الاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال :
ذلك انه بالرجوع الى اقوال (الشاكى) نجد انه يقرر بمحضر جمع الاستدلالات انه يمتلك الشقة محل النزاع شيوعا فى كامل ارض وبناء العقار وانه حال قيامة باستغلال الشقة تعرض له المشكو فى حقهما على سند من القول انه يمتلكون حصة شائعة فى العقار ومفاد شكوى المتظلم انه الحائز لعين التداعى حيازة مادية فعلية وهو المسيطرعليها سيطرة مادية قبل وقوع النزاع فيكون تعرض المشكو فى حقهما له بمثابة اعتداء يعكر السكينة العامة واخلالا بالامن فتكون حيازة المتظلم على هذا النحو جديرة بالحماية تبرر تدخل النيابة العامة بالاجراء الوقتى الملائم لهذه الحماية على نحو يمنع تعكير السكينة العامة والاخلال بالامن وذلك باصدار قرار بتمكين الشاكى(المتظلم)من هذة العين ومنع تعرض المشكو فى حقهم والغير له فيها حيث انه المتظلم قامت بتقديم عقد صادر من مورثها يفيد تملكها لحصة فى العقار محل النزاع وقدمت ما يفيد وضع يدها على الشقة محل النزاع وان بها تليفون وعداد مياة باسم الشاكية فى الشقة محل النزاع وكذلك انا النيابة العامة لم تمكن الشاكية من تقديم شهود مقيمون بنفس الشارع الكائن به العقار بحجة انهم غير ملاصقين لعين التداعى
*ذلك فضلا عن بطلان القرار لعدم اعلانه لذوى الشان خلال ثلاثة ايام طبقا لنص المادة مكرر مرافعات والعبرة فىا ثبوت الحيازة – وهى واقعة مادية – بما يثبت قيامه فعلا ولو خالف الثابت بالمستند.
(12\2\1972 الطعن 1312 لسنة 52ق –م.نقد.م-38-238)
واذا خالف القرار المتظلم منه هذا النظر فانه يكون معيبا بالاخلال بحق المتظلم فى الدفاع فضلا عن الفساد فى الاستدلال بما يوجب تعديل القرار وصدور حكم وقتى بتمكين المتظلم من عين النزاع ومنع تعرض المتظلم منه والغير له فيها.
السبب الثالث :ولاسباب اخرى التى يحتفظ المتظلم بحق ابداؤها امام المحكمة سواء بالمرافعة الشفهية او بالمزكرات المكتوبة مع حفظ كافة حقوقه الاخرى:-
فى طلب وقف التنفيذ
يكون المتظلم حسب نص المادة 44 مكرر مرافعات ان يطلب الحكم بصفة وقتية بوقف تنفيذالقرار المتظلم منه الى ان يفصل فى موضوع التظلم ويكون ذلك بصفه اصلية بتضمين طلبة صحيفة التظلم طالما ان التنفيذ لم يتم قبل ابداء هذا الطلب .
بناء عليه

اكلفهم بحضور امام محكمة ......الدائرة المدنية والكائن مقرها بمجمع .........شارع...... بصفته قاضى للامور المستعجلة بجللستها المنعقدة علنا فى يوم الموافق / /2000وذلك فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك للمرافعة وسماعهم الحكم.
اولا:بقبول التظلم شكلا لتقديمه فى الميعاد من تاريخ العلم.
ثانيا:وبصفة وقتية بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه لحين الفصل فى موضوعه.
ثالثا:وفى الموضوع:-
1-وبصفة اصلية الحكم بالغاء القرار المتظلم منه والقضاء مجددا ببطلانه.
2-وبصفة احتياطية :تعديل القراربتمكين المتظلم من عين النزاع ومنع تعرض المتظلم منه والغيرله فيها
وفى كل الاحوال بالزام المتظلم ضددهم بالمصروفات والاتعاب والنفاذ.
ولاجل العلم ،،،منقووول



 ===================================================

414-عريضة استئنانف فى الدعوى رقم 2لسنة 199 م ك المحله تعويض

  

انـه فى يوم :- الموافق / /2001م
بناء على طلب / ورثة /
و المقيم بناحية======= مركز المحلة الكبرى 
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ===
المحامى بالمحله الكبرى
أنا محضر محكمه قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث يقيم :-
1- والمقيم ==== مركز المحنلة الكبرى 
2 – السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتامين ويعلن 7شارع طلعت حرب بالقاهرة ( بصفتة ) مخاطبا مع 


وأعلنته بالاستئناف الأتى :-
عن الحكم الصادر من محكمة ماموريه المحله الكبرى دائرة 15 مدنى كلى بتاريخ 28/4/2002فى الدعوى المقيد ه برقم 2لسنة 1999 م و القاضى بمنطوقه :- 
حكمت المحكمه / بالزام المعى عليهما فيما بينهما بأن يؤديا للمدعين عشرون الف جنية تعويضا ماديا و عشرة الالف جنية تعويضا ادبيا بالتساوى بينهم و الزمتهما بالمصاريف و مبلغ عشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماة 
وحيث ان هذا الحكم قد اصابة العوار والفساد مما يستوجب الغاؤة للاسباب الاتيية :
1- الخطا فى تقديرالتعويض المناسب للاضرار التى اصابت المدعين 
2- التفات المحكمة اول درجة عن طلبات المدعى باحالتة الى التحقيق لبيان الاضرار التى لحقت المدعين من وفاة مورثتهم
3- عدم الحكم بالتعويض المورث للمدعيث عن الالم التى لحقت بمورثة الطالبين عن الفترة مابين وقوع الحادث و حتى لحظة الوفاة 

الطلبـــــــــــــات
اولا :- قبول الاستئناف شكلا للتقرير بة فى الميعاد .
ثانيا / وفى الموضوع / بتعديل ا الحكم المستائف والقضاء مجددا بالزام المستائنف ضدهم متضامنين بان يؤدى للطا لبين تعويض يتناسب مع الاضرار التىلحقت المستأنفين مع الزامة بالمصروفات واتعاب المحاماة 
سيـــــر الدعوى: حيث تتحصل و اقعات الدعوى فى ان الطالبين بمؤ جب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/9/1999 و اعلنت قانونا للمدعى عليهم طلب فى ختامها الحكم بالز امهم متضامنين بان يؤدوا للمدعين تعويضا نهائيا قدوة خمسمائة الف جنية مع الزامهم بالمصاريف و الاتعاب و ذلك لما بسب خطا المدعى علية الاول فى وفاة مورثة المجنى عليهم و ذلك ناشئا عن اهمالة و رعونتة و عدم مراعاتة للقوانين و اللوائح بان قاد السيارة رقم 2287اجرة غربية فاصطدم بالمجنى عليها و و احدثت وفاتها و ثبت خطا المدعى علية الاول بالحكم الجنائى فى الجنحة رقم 8لسنة 1998 جنح مستانف مركز المحلة الكبرى المقيدة جزئيا برقم 15658لسنة 1995جنح المحاة الكبرى و بجلسة 20/1 /2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 28/4/2002و 
المستندات المقدمة امام محكمة اول درجة 
قدم المدعى حافظة مستندات طويت اول على 
1/شهادة بيانات للسيارة رقم 7729 نقل غربية و انها مؤمن عليها لدى شركة مصر للتامين 
2/شهادة من الجدول نيابة الكلية لمأمورية المحلة فى الجنحة 8269لسنة 1998جنح مركز المحلة الكبرى بنهائية الحكم 
3/ صورة من اعلام الميراث دليل الصفة المدعين 
اسبـــــاب الاستئناف
1- الخطا الحكم فى تقديرالتعويض ما لحق المدعين من اضرارالمادية والادبية لحقت بالمدعين0
حيث ان الحكم جاء مجفأ لقيمة التعويض المناسب للمدعين لما اصابة من اضرار مادية و ادبية حيث ان الاضرار التى اصابت . القاضى تقويهما بالمال . شرط. الا يقل او يزيد عن الضرر متوقعا كان او غير متو قعا متى تخلف عن المسئو لية التقصيرية )حيث فات على المدعين من جراء الحادث ان يعيش مثل اى شخص طبيعى لدية ام توافرلة الرعاية الكاملة حيث كانت مصدر رزق لهم عن طريق العمل فى الارض الزراعية عاملة اليدوية و مساعدة الزوج فى الانفاق على اولادها ( المدعين) 

حيث تركت خلفها اطفال فلى اعز الحاجة الى حنان الام و رعايتها لهم و اصبحو بين يوم و ليلة اطفال محرمون من جزء كبير من الدخل مما اضطر اولادها من تر ك التعليم لفقدان الدخل لتوفير احيتا جاتهم و خاصة وان والدهم رجل كبير السن لايملك سوى معاشة من هيئة التأمينات الاجتماعية و الذى لايكفي ما يحتاجة من ادوية مماترتب على ذلك فاوت الفرصة ابناءها المدعين الرابع و الخامس من استكمال تعليمهم و توفير العمل المناسب وان يكون لهم مكانة فى المجتمع 
ثانيا / التفات محكمة اول درجة عن طلب المدعين باحالة الدعوى للتحقيق 
حيث ان محكمة اول درجه فى التفات عن طلب الطالبين باحالة الدعوى للتحقيق و ليتضح لها لها بجلاء تام الاضرار المادية والادبية من جراء وفاة مورثة الطالبين بلا التفات عن ذلك الطلب 
حيث انة باحالة الدعوى للتحقيق سيتضح للمحكمة مدى الا ضرار التى لحقت بالطالبين و الاضرار المادية و الاضرار المعنوية التى اصابت المدعين من تردهم على المستشفيات محاولة لانقاذ المجنى عليها الاثار السيئة التى ترسبت داخلهم هم يجدون امهم تموت امام اعينهم لايستطيع احد منهم ان يفعل شى فى سبيل انقاذ امة 
ثالثا /قصور الحكم فى جبر الضرر و الحكم بالتعو يض المورث عن الاضرار التى اصابت مورثة الطالبين عن الفترة بين الحادث وبين الوفاة *فكان على محكمة اول درجة الحكم بتعويض عن لاضرار التى لحقت المجنىعلبها عن الفترة بين وقوع الحادث و بين الوفاة وعن الالم الذى اصاب مورثة الطالبين من جراء الحادث فكان علىمحكمة اول درجة تقدير التويض المناسب والالم ا لذى صاب مورثة الطالبين 

بنــــاء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت المستانف ضدهم بهذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمه أستئناف عالى طنطا والكائنه بمجمع المحاكم الجديد امام محطة السكه الحديد بجلستها التى ستنعقد علنا صباح يوم الموافق / /2002م وتبدأ من الساعه الثامنه صباحً وما بعدها لسماع الحكم 0 
اولا / قبول الاستئناف شكلا للتقرير بة فى الميعاد 0 
ثانيا:-/ وفى الموضوع بتعديل الحكم المستائف والقضاء مجددا بالزام المسائنف ضدهم متضامنين بان يؤدوا للطا لبين تعويض نهائى يتناسب مع الاضرار التىلحقت بالمستانف مع الزامهم بالمصروفات واتعاب المحاماة ولاجل للعلم

===============================================


415-دعوى مستعجلة بالطرد لعدم سداد 

أنة في يوم الموافق / / 2003 م.
بناء على طلب السيد /,المقيم في المحلة 
الكبرى حي الجمهورية شارع 13 و محلة المختار مكتب الأستاذ / البسيونى محمود ابو عبده
على المحامى بالمحلة .
أنا محضر محكمة بندر ثاني المحلة الكبرى انتقلت في التاريخ المذكور اعلاة و أعلنت :/
السيد / المقيم في المحلة الكبرى حي 
الجمهورية شارع منزل رقم 9 الدور الثاني بجوار محل شيزار للأزياء 
مخاطبا مع :/

بموجب عقد إيجار مؤرخ في 1/2/2003 استأجر المعلن إلية من الطالب ما هو محل 
تجارى بملك الطالب في حي الجمهورية شارع محمد بدر منزل 13تابع قسم ثاني المحلة محافظة 
الغربية .نظير أجرة شهرية قدرها 100جنية ( مائة جنية مصري ) تدفع مقدما اول كل شهر
ميلادي. و قد نص في عقد الإيجار في البند الخامس على فسخ العقد الحتمي في حالة التأخير عن 
سداد الأجرة لمدة شهرين في ميعاد الاستحقاق .
و حيث أن المعلن إلية قد أمتنع عن سداد الأجرة المتفق عليها اعتبارا من أول شهر 
سنة 2003 و حتى ألان فيكون جملة المتأخر على المعلن إلية شهر x 
جنية = .
و علية تكون قد زالت الرابطة القانونية بين المعلن و المعلن إلية و أصبحت يد هذا الأخير 
على المحل التجاري سالف الذكر يدا غاصبة يدا مادية مجردة من أي صفة قانونية لا حماية لها و
لا سند من القانون بعد تحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص علية في عقد الإيجار سالف
الذكر . 
-و قد قام المعلن بإنذار المعلن إلية بتاريخ / / 2003 بضرورة سداد القيمة الايجارية المتأخرة
و ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار ألا أنة لم يحرك ساكنا . 
-و حيث أنة و لما كان ذلك و القضاء المستعجل مناطة رفع الضرر و طرد الغاصب و قد



اخطر المعلن إلية و لتوافر ركن الخطر و الاستعجال . 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاة و أعلنت المعلن إلية بصورة من هذه 
العريضة و كلفتة بالحضور أمام محكمة المحلة الكبرى الجزئية دائرة الأمور المستعجلة الكائنة بمجمع 
محاكم المحلة الكبرى بجلستها المنعقدة بها علنا يوم الموافق / / 2003 م.
الدائرة ( ) من الساعة الثامنة صباحا و ما بعدها لسماعة الحكم بصفة مستعجلة بطرده من 
العين المؤجرة و المبينة بهذه الصحيفة و عقد الإيجار سالف الذكر و تسليمها للطالب خالية من 
الأشخاص و الزامة بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة مع حفظ حق الطالب في استئداء الأجرة 
المتأخرة و التعويضات و المصاريف و حقه في توقيع الحجز التحفظي على منقولات المعلن إليهم 
و كافة الحقوق الأخرى .


416-دعوى زيادة نفقه
  
أنة في يوم الموافق / / 2003 
بناء على طلب السيدة / ======= و المقيمة 
في ناحية المحلة الكبرى المحلة الكبرى و محلها المختار مكتب الأستاذ / البسيونى محمود ابو عبده
المحامى بالمحلة .
أنا محضر محكمة بندر أول المحلة الكبرى قد انتقلت و أعلنت :
1
و الجميع مقيمون فى بالمحلة الكبرى محلة البرج شارع زكى عسكر متفرع من طريق دمرو بعد مضرب الارز امام مسجد الصياد. 
الموضوع
المعلن اليهم جميعا اولاد للطالبة و بتاريخ 17/6/2002 صدر حكم لصالح الطالبة فى الدعوى رقم 401 لسنة 2000 احوال نفس اول المحلة و اصبح هذا الحكم نهائيا و القاضى فى منطوقة بإلزام المدعى عليهم بان يؤديا للمدعية مبلغ 80 جنية نفقة بالسوية فيما بينهم. وحيث ان هذا الحكم قد مضى على فرضة سنة تغيرت فية حالة المعلن اليهم و زاد يسارهم عما كان علية عنة وقت الفرض حيث ان المعلن اليهم ميسورين الحال و يعملون جميعا سائقين درجة اولى على سيارات نقل و لا يقل دخل احدهم عن 3000 جنية ثلاثة الاف جنية مصرى كما ان هذا الفرض بسيط حيث ان كل واحد منهما يدفع 20 جنية و هو ما لا يكفى حيث ان الطالبة لها اولاد اخرون قصر محتاجون الى الانفاق عليهم و كذلك نظرا للارتفاع الشديد فى الاسعار و غلاء المعيشة و زيادة المتطلبات و الاحتياجات خاصة و انة قد مرت سنة على هذا الفرض تغيرت فية حالة المعلن اليهم المادية و زاد يسارهم عنة وقت الفرض .و قد طالبت الطالبة المعلن اليهما بزيادة هذا المفروض من النفقة الا انهما رفضو مما لا يسع الطالبة و الحالة هذة سوى اقامة هذة الدعوى .
بناء علية 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و اعلنت المعلن اليهما وسلمتهما صورة من هذة و كلفتهما الحضور الى محكمة بندر اول المحلة للاحوال الشخصية نفس و ذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا صباح يوم الموافق / / 2003 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بزيادة النفقة المقررة للطالبة بموجب الحكم رقم401لسنة 2000 احوال نفس اول المحلة الى الحد الذى يتناسب مع حالتهما المالية و ما طرء عليها من سعة مع الزامهم المصاريف والاتعاب . و لاجل العلم /




417-دعــوى نفقــة زوجيــه وصغيره 

دعــوى نفقــة زوجيــه وصغيره 
أنــه فــى يــوم الموافق / /2010م
بناء على طلب / ==== المقيمه بناحيه المحله الكبرى === اأول المحله ومحلها المختار مكتب الأستاذ / البسيونى محمود ابو عبده بالمحله الكبرى 
أنا محضر محكمه قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث يقيم:-\
(1) === المقيم بناحية أبو ========= مخاطبا مــع 
المــــوضـــوع
** الطالبة زوجه للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشره الأزواج ولازالت في عصمته وطاعته حتى الآن ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرة فالريا من مواليد 5/11/2008 الا أنه امتنع عن ا؟لأنفاق عليهما
** وحيث أن المدعى عليه قد ترك المدعية والصغيرة بلا نفقه ولا منفق من تاريخ 28/1/2007 رغم يساره و مطالبتها له مرارا وتكرارا بكافه الطرق الودية
** وحيث أن المدعى عليه ميسور الحال إذا أنه يمتلك عدة مطاعم فخمه بدولة ايطاليا ولديه أيضا بعض المحلات لبيع المجوهرات بالمحلة الكبرى ويتاجر في العقارات والسيارات ويمتلك عدة عقارات وسيارات حيث انه يعيش في مستوى المن ينر والطالبة كانت تعيش معه في ايطاليا وتنفق هي وسيارتها مبلغ لا يقل عن خمسة آلاف جنيها شهريا وان دخله الشهري يتراوح بين 10000 آلاف يوروه شهريا وقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1985 على انه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذ سلمت إليه نفسها حتى لو كانت ميسره أو مختلفة معه فى الدين ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع وتعتبر النفقة للزوجة على الزوج من تاريخ امتناعه مع وجوبها ولأتسقط إلا بالأداء أو الإبراء وقد نصت المادة 18 مكرر ثانيا مضافة اذ لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيه احد وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج الصغيرة أو تكسب ما يفي بنفقتها والى أن يتم الابن 15 عاما ويكون قادر على الكسب فان بلغها عاجز عن الكسب لأفه بدنيه أو عقليه أو بسبب طلب العلم استمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده رغم يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم فنفقة الابنة واجبه على أبيها بنص الكتاب والسنة قال تعالى ( وعلى المولد له رزقها وكسوتهن بالمعروف وقد نصت المادة 395 على انه تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب الحر ولزومي لصغير الحر سوا كان ذكرا أو أنسى ومن جماع ما تقدم يتضح امتناع المعلن إليه عن الإنفاق على الطالبة وصغيرتها ويعتبر التداعي قرينه على عدم


الإنفاق على الطالبة وصغيرتها وقد نص قانون الأحوال الشخصية على انه على القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطها أن يفرض للزوجة وصغيرتها نفقه موقته في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى لحجاتها الضرورية هي والصغيرة حكم غير مسبب واجب النفاذ لحين صدور الحكم بالنفقة بحكم مسبب واجب النفاذ 
**مما لا يسع الطالبة والحالة هذه إلى أقامت هذه الدعوى طالبة الحكم لها بفرض نفقة زوجيه له ولصغيرتها من تاريخ 28/1/2007 امتناع المدعى عليه عن الأنفاق عليهما 
وحيث ان الطالبة قد تقدمت الى محكمة الاسره أول المحله بالطلب رقم 780لسنة 2010 فى 19/5/2010 ولم يحضر المدعى عليه للتسوية مما لا يسع الطالبة عن نفسها بصفتها الحاضنة للصغيرة إلا إقامة هذه الدعوى
بناء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث يقيم المعلن اليه وأعلنته وسلمته صوره من هذه وكلفته بضروره الحضور أمام محكمه الاسره اول المحله الكبرى للأحوال الشخصيه نفس الكائنه بمجمع المحاكم الجديد وذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا صباح 
يوم الموافق / /2010م وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعده لسماع الحكم عليه:-/ 
أولا:- بفرض وأداء نفقه زوجيه مؤقته للطالبه وصغيرتها/ فالريا بنيامين كمال صليب سليمان من تاريخ 28/1/2007
ثانيا:-/ بفرض وأداء نفقه زوجيه للطالبة وصغيرتا/ فالريا بنيامين كمال صليب سليمان من تاريخ 28/1/2007تاريخ امتناع المدعى عليه عن الأنفاق على المدعية وصغيرتها مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات والأتعاب والنفاذ المعجل

ولاجل العلم
==================================================

418-دعو ى نفقة زوجية بناء على ورقة عرفية


  
من المقرر شرعا ان النفقة التى تفرض بالتراضى بين طرفى عقد الزواج..او بعد انفصام العقد تعتبر كالمفروضة بقضاء القاضى
فيجوز لمن بيدها عقد الا تفاق العرفى الذى فرضه على نفسه الزوج او المطلق برضاه ان تطلب من القاضى امره باداء
ما فرضه على نفسه بالعقد العرفى او بالورقة العرفية.

واهذا نموذج مبسط لعريضة الدعوى
انه فى يوم
بناء على طلب - ................................ من المنصورة شارع العباسى رقم............. ومحلها المختار مكتب الا ستاذ
احمد حسن السطل المحامى بالمنصورة شارع بورسعيد
انا.........................................محضر محكمة قسم ثانى المنصورة انتقلت واعلنت 00
السيد 1 .............................................. المقيم بتوريل الجديدة.............شارع خالد بن الوليد........
.........................................................مخاطبا مع

المعلن اليه زوج الطالبة بالعقد الصحيح الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الا زواج ولا تزال على عصمته

وفى طاعته حتى الان ولما كان المعلن اليه قد فرض على نفسه وبرضاه لزوجته الطالبة مبلغ............. بموجب

اقرار عرفى مزيل بتوقيعه وبصمته وتوقيع شهود وهم..........................و ....................................

وتاريخ الاقرار .......1- 9 - 2010 ..على ان يسرى هذا الاقرار من هذا التاريخ...والمبلغ المذكور بالاقرار

هو نفقة الطالبة شهريا بجميع انواعها...............الا ان المعلن اليه امتنع عن اداء هذا المقرر اعتبارا من

...............0.................. بدون وجه شرعى فتقدمت بالطلب رقم الى مكتب تسو ية اسرة اول المنصورة
الا انه رفض التسوية بعدم حضوره

مما حدا بها الى رفع هذه الدعوى لطلب الحكم عليه بامره بان يؤدى لها ما هو مقرر بالاقرار العرفى او الورقة

العرفية....المذكورة وقدره مبلغ.................... لنفقتها الشهرية اعتبارا من ........................... مع الزامه المصاريف

واتعاب المحاماه

......................................................لذلك...............................

انا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن اليه بهذه الصحيفة ونبهت عليه بالحضور امام محكمة الاسرة

قسم اول المنصورة بجلستها المنعقدة يوم............................. الموافق..........................................

الساعة الثامنة صباحا بمجمع المحاكم امام استاد المنصورة...للمرافعة وسماعه الحكم عليه بامره بان يؤدى

للطالبة ما هو مقرر بالورقة العرفية مبلغ وقدره ............ نفقة زوجية لها والمؤرخة........................

لنفقتها شهريااعتبارا من............................... مع الزا مه المصروفات واتعاب المحاماه 

ولاجل العلم 


419-دعوى استرداد شبكة وهدايا الخطوبة
  

أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. ومهنته .............المقيم برقم .............ومحله المختار مكتب الاستاذ .............قسم ............. محافظة .............المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة : السيد / ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. بصفته وليا شرعيا على ابنه القاصر ............. مخاطبا .............

واعلنته بالآتى
بتاريخ ............. خطب الطالب الانسة ............. ابنه المعلن اليه وقدم لها شبكة عبارة عن ............. من الذهب تبلغ قيمتها مبلغ ............. جنيها واستمرت الخطبة لمدة ............. شهرا قدم الطالب خلالها لخطيبته هدايا عبارة عن ............. وفى يوم ............. واثناء زيارة والدة الطالب لمنزل خطيبته وعند مناقشته ترتيبات الزواج والجهاز الذى يتعين على والد الخطيبه تجهيز ابنته به ثار خلف حول ذلك مما أدى بالخطيبه سالفة الذكر الى الاعتداء بالسب والقذف والاهانة الشديدة على والده الطالب بأن وجهت اليها عبارات ............. .
وإذ تنص المادة 500 من القانون المدنى على أنه يجوز للواهب أن يرجع فى الهبه إذا قبل الموهوب له ذلك فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان يستند فى ذلك إلى عذر مقبول , ثم نصت المادة 501 من ذات القانون على أن يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو أحد من أقاربة بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه .
وقد قام الطالب بانذار المعلن اليه بصفته لرد الشبكة والهدايا المقدمة لابنته ابان فترة الخطبة التى فسخت يوم الاعتداء على والدته فرفض, مما اضطر الطالب الى اقامة هذه الدعوى مستندا فيها الى أحكام الرجوع فى الهبه والتى تجيز على نحو ما تقدم للطالب أن يسترد الشبكة وهدايا الخطبة بعد الترخيص له بذلك من القضاء لما هو مقرر من أن الاعتداء الذى وقع من خطيبة الطالب على والدته يعتبر جحودا كبيرا من جانبها نحو واحدة من أقارب خطيبها يحرص على احترامها, وهو ما يتحقق به العذر المقبول .
وقد استقر القضاء على أن الخطبة وأن كانت تمهيدا للزواج وهو من مسائل الاحوال الشخصية الا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر ومنها الشبكة ابان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرط من شروطه إذ يتم الزواج صحيحا بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج بذلك عن نطاق الاحوال الشخصية وتعتبر الهدايا من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبه باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الاسلامية, ومن ثم فالمعول عليه فى حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا هو أحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى .
لما كان ذلك , وكان الاعتداء الواقع على والدة الطالب - الواهب - من خطيبته - الموهوب لها وتعتبر جحودا كبيرا مما يتحقق به العذر الذى تطلبته المادة 500 من القانون المدنى للرجوع فى الهبة, فأنه يحق للطالب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع فى الهبة والزام المعلن اليه بصفتة بأن يرد له الشبكة وهدايا الخطبة .

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليه برجوع الطالب فى هبته واعتبارها كأن لم تكن والزامه بأن يرد له الشبكة والهدايا المبينة بصدر هذه الصحيفة, مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق, ولاجل العلم .. 


420-صيغة دعوى اسقاط الحضانة عن الحاضنة لعدم أمانتها على المحضون
  
انة فى يوم ...... الموافق / / الساعة .........


بناء على طلب السيد / ........ ومهنتة ........ ومقيم برقم .......... شارع ......... قسم ....... محافظة .......

ومحلة المختار مكتب الأستاذ ........ المحامى الكائن .................


أنا ...... محضر محكمة ............ قد انتقلت الى محل اقامة :


السيدة / ........ ومهنتها .......... ومقيمة برقم ........... شارع ............... قسم ....... محافظة .......

مخاطبا مع .........



واعلنتها بالاتى :


الطالب كان زوجا لشقيقة المعلن اليها المرحومة .............. بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ

/ / ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ، ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بصغير يدعى .......، وقد توفيت 

زوجتة المذكورة الى رحمة الله بتاريخ / / فانتقلت حضانتها الى شقيقتها المعلن اليها ، غير أن المعلن اليها احترفت 

ارتكاب جرائم السرقة وسبق اتهامها فى قضايا الجنح أرقام .....و....و..و.... كما قضى ضدها بالحبس فى الجنحة رقم ....

واصبح الحكم باتا لعدم الطعن فية بالاستئناف خلال الميعاد . وقد دأبت على ترك الصغير فى منزلها كل وقت أو معظمة دون

رعاية مما يضيع معة الصغير عندها .

وحيث انة من المقرر شرعا أن يشترط فى الحاضنة أن تكون أمينة على الصغير ، فاذا فقدت شرط الأمانة سقط حقها فى حضانة 

الصغير ، واذ كان احترافها ارتكاب جرائم السرقة وتركها الصغير منزلها كل الوقت او معظمه دون رعاية يفقدها شرط 

الامانة علية . فقد طالبها مرارا بأن تسلمة الصغير المذكور ليكمل حضانتة باعتباره ابيه ولا يوجد له حاضنة اخرى 

من النساء . الا أنها امتنعت عن ذلك بدون وجة حق شرعى . الامر الذى اضطره الى اقامة الدعوى للقضاء بطلباتة .


وبناء علية :


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليها وأعلنتها بصورة هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة ....

الجزئية الدائرة .......أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ....... وذلك بجلستها المنعقدة علنا ......

الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم .

اولا: باسقاط حضانة المعلن اليها لصغيره.........

ثانيا : بالزام المعلن اليها بأن تسلمه صغيره ........ ليكمل تربيته ومنع تعرضها له فى ذلك .

ثالثا : بالزام المعلن اليها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .

ولأجل العلم ........


===================================================

421-دعوى رجوع ورثة على شركة تأمين لوفاة مورثهم فى حادث طائرة




أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيدة/ ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى مقر : 
1- السيد/ رئيس مجلس أدارة شركة ........ للتأمين بمقره الكائن ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ رئيس مجلس أدارة شركة ........ للطيران بمقره الكائن ........ مخاطبا ........
واعلنتهم بالاتى 
بتاريخ ..-..-.... استقل المرحوم ........ زوج الطالبة طائرة الشركة المعلن اليها الثانية بموجب تذكرة سفر من ........ الى ........ بعد أن اقلعت الطائرة من مطار ........ انقطع الاتصال بها وتبين أنها هوت فى منطقه ........ مما أدى الى وفاة جميع ركابها ومنهم زوج الطالبة , وتبين من الرجوع الى الترجمة العربية لتقرير مجلس الحوادث الجوية الهولندى المؤرخ ..-..-.... أن سبب الحادث يرجع الى ........ مما يقطع بأن خطأ جسيما ارتكبة تابعو المعلن اليه الثانى وهو ما يرقى الى مرتبة الغش . 
واذ كان المستفاد من نصوص المواد 17و20و22 من اتفاقية فارسوفيا _ التى انضمت اليها مصر بموجب القانون رقم 593 لسنة 1955 -أن الناقل الجوى يكون مسئولا عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو أصابة أى راكب اذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو اثناء عمليات الصعود أو الهبوط , وقد حددت المادة 22 من الاتفاقية مسئولية الناقل قبل كل راكب بمبلغ 25 الف فرنك فرنسى , ثم عدلت بالمادة 11 من بروتوكول لا هاى السارى من 1961/8/1 برفع الحد الاقصى للتعويض الذى يلتزم به الناقل الجوى عن كل راكب الى مبلغ 25 ألف فرنك فرنسى , وكانت المادة 13 من البروتوكول سالف البيان المعدلة للمادة 25 من اتفاقية فارسوفيا قد نصت على أن لا تسرى الحدود المنصوص عليها فى المادة 22 متى قام الدليل على أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل او أحد تابعية وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برعونة مقرونه بادراك ان ضررا قد يترتب عليها . وكان يشترط لتطبيق المادة 25 من الاتفاقية المشار اليها والقضاء تبعا لذلك بالتعويض كاملا وغير محدد بالحدود الواردة فى المادة 22 منها ان يثبت ان الضرر المطالب بتعويضه قد نشأ عن غش الناقل او عن خطأ منه يراه قانونا القاضى المعروض عليه النزاع معادلا للغش , وإذ كان التشريع المصرى الذى احالت اليه الاتفاقية فى تعريف الخطأ المعادل للغش _ بالنسبة للانزعة التى ترفع الى المحاكم المصرية بشأن حوادث الطيران المدنى - قد أفصح فى المادة 217 من القانون المدنى بأنه لا يعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم ومن ثم يشترط للحكم على شركة الطيران الناقلة بالتعويض كاملا ثبوت وقوع الخطأ الجسيم من جانبها . 
لما كان ما تقدم , وكان الثابت من تقرير مجلس الحوادث الجوية سالف البيان أن الحادث وقع بخطأ من تابعى المعلن اليه الثانى يرقى الى مصاف العمد ذلك أن ........ ومن ثم يكون الحادث قد وقع بسبب الخطأ الجسيم المنسوب لتابعى المعلن اليه الثانى فيسرى حكم المادة 25 من اتفاقية فارسوفيا المعدلة بالمادة 13 من البرتوكول المشار اليه فيما تقدم , مما مفادة استحقاق الطالبة تعويضا كاملا عن كافة الاضرار المادية والادبية التى حاقت بها من جراء وفاة زوجها وتقدرها بمبلغ ........ جنية مصرى . 
ولما كان المعلن اليه الاول مؤمنا لدية عن المسئولية لصالح المعلن اليه الثانى ضد الحوادث التى تقع للغير , ومن ثم يكونان مسئولين بالتضامن عن التعويض المطالب به . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر كل من المعلن اليهما واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم بالزامهما على سبيل التضامن بأن يدفعا للطالبة مبلغ ........ جنية كتعويض , والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

422-دعوى رجوع ورثة على شركة تأمين لوفاة مورثهم فى حادث سيارة



أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيدة / ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محال اقامة : 
1- السيدرئيس مجلس ادارة شركة ........ للتأمين بمقرها الكائن ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهتنه ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
3 - السيد/ ........ ومهتنه ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
ا واعلنتهم بالاتى 
بتاريخ ..-..-.... تسبب المعلن اليه الثالث فى قتل المرحوم ........ زوج الطالبة نتيجة خطئة ورعونته بأن قاد السيارة رقم ........ بحالة ينجم عنها الخطر دون مراعاة للقوانين والقرارات المنفذة لها فدهمه واحدث به الاصابات التى تضمنها التقرير الطبى وأودت بحياته , وتحرير عن ذلك المحضر رقم ........ لسنه ........ جنح ........ وقضى فيها نهائيا بادانة المعلن اليه الثالث وذلك فى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ جنح مستأنفة ........ . 
ولما كان المعلن اليه الثالث تابعا للمعلن اليه الثانى باعتبار الاول قائدا للسيارة المملوكة للثانى , فان الاخير يكون مسئولا بالتضامن مع تابعة عن كافة الاضرار التى يحدثها هذا التابع بالغير وفقا لاحكام مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة . وإذ يبين من الاوراق أن المعلن اليه الثانى قد أبرم وثيقه تأمين مع المعلن اليه الاول عن الحوادث التى تقع من سيارته سالفة البيان اعمالا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 11من قانون المرور رقم 66 لسنه 1973 ومن ثم يلتزم بتغطية المسئولين المدنية الناشئة عن وفاة زوج الطالبة حسبما تنص عليه المادة 5/أ من القانون رقم 652 لسنه 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والتى رتبت فى الوقت ذاته حقا مباشرا للمضرور ولورثته من بعده فى مطالبة المؤمن بالتعويض المستحق له فى ذمة المؤمن له مما مقتضاه أن مسئولية المؤمن قبل المضرور على اساس الدعوى المباشرة لا تقوم الا إذا تحققت مسئولية المؤمن له , ولما كانت هذه المسئولية ثبتت نهائيا بالحكم سالف البيان , ومن ثم يحق المطالبة الرجوع مباشرة على المعلن اليه الاول بالتعويض المستحق لها فى ذمة المعلن اليه الثانى . 
ولما كان الحادث الذى أودى بحياة زوج الطالبة نجمت عنه اضرار مادية وأدبية تقدرها بمبلغ ........ جنيه, وتركن الطالبة الى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا لاثبات عناصر التعويض . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محال اقامة المعلن اليهم وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزام المعلن اليهما الثانى والثالث متضامنين فيما بينهما والزام المعلن اليه الاول بالتضامن معهما بان يدفعوا للطالبة مبلغ ........ جنية على سبيل التعويض , والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..



423-دعوى رجوع مرسل اليه على ناقل وشركة تأمين لعجز البضاعة



أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1- السيد رئيس مجلس ادارة شركة ........ للنقل البحرى بمقره الكائن ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
استورد الطالب رسالة ........ قدرها ........ قيمتها ........ وتم شحنها على السفينة ........ المملوكة للمعلن اليه الاول بتاريخ ..-..-.... من ميناء ........ الى ميناء الاسكندرية وفقا لما هو ثابت بسند الشحن رقم ........ 
وبتاريخ ..-..-.... قام الطالب بالتأمين على البضاعة لدى المعلن اليه الثانى تأمين مختلطا يمتد الى التأمين البحرى عن مخاطر الرحلة البحرية منذ وضعها على ظهر السفينة وحتى وصولها الى ميناء الاسكندرية ثم يمتد التأمين بعد ذلك الى المخاطر التى تحدث للرسالة منذ تفريغها من السفينة وحتى أن يتسلمها الطالب تسلما فعليا من الدائرة الجمركية ويشمل ذلك السرقة والهلاك والنقص والحريق , وذلك وفقا لوثيقة التأمين المؤرخة ..-..-.... 
وبتاريخ ..-..-.... تسلم الطالب الرسالة , بعد اتخاذ الاجراءات الجمركية, وقد تبين أن بها عجزا قدرة ........ وتم الافراج عن الرسالة بأذن الافراج رقم ........ 
وبتاريخ ..-..-.... قام الطالب بالاحتجاج لدى الناقل بموجب ........ كما احتج لدى المعلن اليه الثانى بخطاب مسجل ثم اقام الدعوى الماثلة خلال الاجل المقرر قانونا وذلك بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة . 
ورغم عمل احتجاج لكل من المعلن اليهما وثبوت العجز المشار اليه من واقع ملف الرسالة المودع بالدائرة الجمركية قسيمة رقم ........ بتاريخ ..-..-.... وتحقق الضرر بالنسبة الطالب متمثلا فى نقص الرسالة المستوردة بمقدار ........ وان كان يبين من فاتورة الشراء أن قيمة هذا النقص تبلغ ........ جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف فى تاريخ وصول السفينة الا أن الخسارة التى لحقت بالطالب تمثل هذا المبلغ مضافا اليه فرق السعر لو تم شراء مقدار النقص من ميناء الوصول ويقدر هذا الفرق بمبلغ ........ جنيها عن كل وحدة فيكون اجمالى الفرق مبلغ ........جنيها فان كلا من المعلن اليهما لم يحركا ساكنا ولم ينفذ كل منهما التزامه . 
ولما كان المقرر قانونا ان مسئولية الناقل البحرى مسئولية عقدية يلتزم بمقتضاها بنقل البضاعة سليمة وكاملة فى الميعاد المتفق علية الى ميناء الوصول , وهو التزام بتحقيق غاية لا ينقضى الا بتحقيقها , فان لم تتحقق نهضت مسئوليته , ولا يعفية منها واثبات أنه بذل ما فى استطاعته للمحافظة على البضاعة اذ لا يحق له أن يدرأ مسئوليته الا باثبات السبب الاجنبى كقوة قاهرة أو حادث فجائى لا قبل له بأيهما ولا دخل له فيهما . 
كما أن مسئولية المعلن اليه الثانى تتحقق بمجرد حدوث الخطر المؤمن منه ويمتثل هنا فى عجز الرسالة . 
وإذ لم تصل الرسالة كامله على نحو ما تقدم , ومن ثم تتحقق مسئولية كل من المعلن اليهما قبل الطالب على سبيل التضامن لاستقلال سبب كل التزام , ويركن فى اثبات دعواه الى حافظة مستنداته التى تضمنت : "ّ2"
"1" أصل سند الشحن رقم ........ "ّ2"فاتورة الشراء . "3"وثيقة التأمين ."4" صورة الاحتجاج مرفقا بها ايصال التسجيل بالبريد . 
كما يستند الى ملف الرسالة المودع بالدائرة الجمركية بالاسكندرية قسيمة رقم ........ بتاريخ ..-..-.... بما اشتمل عليه من معاينة جمركية ومستندات أخرى , على أن يتم الاطلاع عليه بمعرفة مكتب خبراء وزارة العدل . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليهماواعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية الدائرة ........ تجارى كلى بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامهما بأن يدفعا للطالب على سبيل التضامن مبلغ ........ جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف فى تاريخ وصول السفينة والفوائد القانونية بواقع ........ % من تاريخ الحكم وحتى السداد , والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


424-دعوى رجوع مرسل اليه على الناقل بحرى لوجود عجز بضاعة

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1- السيد رئيس مجلس ادارة شركة ........ للنقل البحرى بمقره الكائن ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
استورد الطالب رسالة ........ قدرها ........ قيمتها ........ وتم شحنها على السفينة ........ المملوكة للمعلن اليه الاول بتاريخ ..-..-.... من ميناء ........ الى ميناء الاسكندرية وفقا لما هو ثابت بسند الشحن رقم ........ 
وبتاريخ ..-..-.... تسلم الطالب الرسالة , بعد اتخاذ الاجراءات الجمركية, وقد تبين أن بها عجزا قدرة ........ وتم الافراج عن الرسالة بأذن الافراج رقم ........ 
وبتاريخ ..-..-.... قام الطالب بالاحتجاج لدى الناقل بموجب ........ كما احتج لدى المعلن اليه الثانى بخطاب مسجل ثم اقام الدعوى الماثلة خلال الاجل المقرر قانونا وذلك بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة . 
ورغم عمل احتجاج لكل من المعلن اليهما وثبوت العجز المشار اليه من واقع ملف الرسالة المودع بالدائرة الجمركية قسيمة رقم ........ بتاريخ ..-..-.... وتحقق الضرر بالنسبة الطالب متمثلا فى نقص الرسالة المستوردة بمقدار ........ وان كان يبين من فاتورة الشراء أن قيمة هذا النقص تبلغ ........ جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف فى تاريخ وصول السفينة الا أن الخسارة التى لحقت بالطالب تمثل هذا المبلغ مضافا اليه فرق السعر لو تم شراء مقدار النقص من ميناء الوصول ويقدر هذا الفرق بمبلغ ........ جنيها عن كل وحدة فيكون اجمالى الفرق مبلغ ........جنيها فان كلا من المعلن اليهما لم يحركا ساكنا ولم ينفذ كل منهما التزامه . 
ولما كان المقرر قانونا ان مسئولية الناقل البحرى مسئولية عقدية يلتزم بمقتضاها بنقل البضاعة سليمة وكاملة فى الميعاد المتفق علية الى ميناء الوصول , وهو التزام بتحقيق غاية لا ينقضى الا بتحقيقها , فان لم تتحقق نهضت مسئوليته , ولا يعفية منها واثبات أنه بذل ما فى استطاعته للمحافظة على البضاعة اذ لا يحق له أن يدرأ مسئوليته الا باثبات السبب الاجنبى كقوة قاهرة أو حادث فجائى لا قبل له بأيهما ولا دخل له فيهما . 
كما ان مسئولية المعلن اليه الثانى تتحقق بمجرد حدوث الخطر المؤمن منه ويتمثل هنا فى عجز الرسالة . 
وإذ لم تصل الرسالة كامله على نحو ما تقدم , ومن ثم تتحقق مسئولية المعلن اليه قبل الطالب , ويركن فى اثبات دعواه الى حافظة مستنداته التى تضمنت : "1" أصل سند الشحن رقم ........ "ّ2"فاتورة الشراء . "3" صورة الاحتجاج مرفقا بها ايصال التسجيل بالبريد . 
كما يستند الى ملف الرسالة المودع بالدائرة الجمركية بالاسكندرية قسيمة رقم ........ بتاريخ ..-..-.... بما اشتمل عليه من معاينة جمركية ومستندات أخرى , على أن يتم الاطلاع عليه بمعرفة مكتب خبراء وزارة العدل . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية الدائرة ........ تجارى كلى بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بأن يدفعا للطالب مبلغ ........ جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف فى تاريخ وصول السفينة والفوائد القانونية بواقع ........ % من تاريخ الحكم وحتى السداد , والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 


مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم

425-دعوى رجوع مرسل اليه على الناقل بحرى لوجود عجز بضاعة


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1- السيد رئيس مجلس ادارة شركة ........ للنقل البحرى بمقره الكائن ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
استورد الطالب رسالة ........ قدرها ........ قيمتها ........ وتم شحنها على السفينة ........ المملوكة للمعلن اليه الاول بتاريخ ..-..-.... من ميناء ........ الى ميناء الاسكندرية وفقا لما هو ثابت بسند الشحن رقم ........ 
وبتاريخ ..-..-.... تسلم الطالب الرسالة , بعد اتخاذ الاجراءات الجمركية, وقد تبين أن بها عجزا قدرة ........ وتم الافراج عن الرسالة بأذن الافراج رقم ........ 
وبتاريخ ..-..-.... قام الطالب بالاحتجاج لدى الناقل بموجب ........ كما احتج لدى المعلن اليه الثانى بخطاب مسجل ثم اقام الدعوى الماثلة خلال الاجل المقرر قانونا وذلك بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة . 
ورغم عمل احتجاج لكل من المعلن اليهما وثبوت العجز المشار اليه من واقع ملف الرسالة المودع بالدائرة الجمركية قسيمة رقم ........ بتاريخ ..-..-.... وتحقق الضرر بالنسبة الطالب متمثلا فى نقص الرسالة المستوردة بمقدار ........ وان كان يبين من فاتورة الشراء أن قيمة هذا النقص تبلغ ........ جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف فى تاريخ وصول السفينة الا أن الخسارة التى لحقت بالطالب تمثل هذا المبلغ مضافا اليه فرق السعر لو تم شراء مقدار النقص من ميناء الوصول ويقدر هذا الفرق بمبلغ ........ جنيها عن كل وحدة فيكون اجمالى الفرق مبلغ ........جنيها فان كلا من المعلن اليهما لم يحركا ساكنا ولم ينفذ كل منهما التزامه . 
ولما كان المقرر قانونا ان مسئولية الناقل البحرى مسئولية عقدية يلتزم بمقتضاها بنقل البضاعة سليمة وكاملة فى الميعاد المتفق علية الى ميناء الوصول , وهو التزام بتحقيق غاية لا ينقضى الا بتحقيقها , فان لم تتحقق نهضت مسئوليته , ولا يعفية منها واثبات أنه بذل ما فى استطاعته للمحافظة على البضاعة اذ لا يحق له أن يدرأ مسئوليته الا باثبات السبب الاجنبى كقوة قاهرة أو حادث فجائى لا قبل له بأيهما ولا دخل له فيهما . 
كما ان مسئولية المعلن اليه الثانى تتحقق بمجرد حدوث الخطر المؤمن منه ويتمثل هنا فى عجز الرسالة . 
وإذ لم تصل الرسالة كامله على نحو ما تقدم , ومن ثم تتحقق مسئولية المعلن اليه قبل الطالب , ويركن فى اثبات دعواه الى حافظة مستنداته التى تضمنت : "1" أصل سند الشحن رقم ........ "ّ2"فاتورة الشراء . "3" صورة الاحتجاج مرفقا بها ايصال التسجيل بالبريد . 
كما يستند الى ملف الرسالة المودع بالدائرة الجمركية بالاسكندرية قسيمة رقم ........ بتاريخ ..-..-.... بما اشتمل عليه من معاينة جمركية ومستندات أخرى , على أن يتم الاطلاع عليه بمعرفة مكتب خبراء وزارة العدل . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية الدائرة ........ تجارى كلى بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بأن يدفعا للطالب مبلغ ........ جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف فى تاريخ وصول السفينة والفوائد القانونية بواقع ........ % من تاريخ الحكم وحتى السداد , والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم


426-دعوى رجوع كفيل متضامن موفى على باقى كفلاء متضامنين

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........محافظة ........ ومحله المختار مكتب الإستاذ ........ المحامى الكائن ........ أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محال اقامة 1السيد/........ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا........
2السيد/........ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
3السيد/........ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
4السيد/........ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
وأعلنتهم بالأتى 
بموجب عقد كفالة مؤرخ ..-..-.... ضمن الطالب والمعلن إليهما الأول والثانى بالتضمان فيما بينهم مع المدين للمعلن اليه الثالث ـ الدائن ـ دين المعلن اليه الرابع ـ المدين ـ وقدره ........ والمستحق الوفاء فى ..-..-.... وإذا امتنع الأخير عن الوفاء بدينه رغم حلول أجله فقد رجع المعلن اليه الثالث على الطالب بالدين كاملا استنادا لأحكام التضامن مما أضطر الطالب الى الوفاء له بالدين كاملا لقاء مخالصة تقييد ذلك متضمنه قبول المعلن اليه الثالث حلول الطالب محله فى الرجوع على المعلن اليهم الأول والثانى والرابع كما تنازل له عن سند الدين 
وإذ تنص المادة 796 من القانون المدنى على أنه إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم وفى أحدهم الدين عند حلوله كان له ان يرجه على كل الباقين بحصته فى الدين وبنصيبه فى حصة المعسر منهم بنسبة الحصص بدعوى الحلول وفقا لنص المادتين 326 , 799 من القانون المدنى , وكان الطالب أعمالا لنص المادة 798 من ذات القانون المدنى , وكان الطالب اعمالا لنص المادة 798 من ذات القانون قد أخطر المعلن اليه الرابع بعزمه على وفاء تفاديا للأجراءات التنفيذية وحدد له أجلا مناسبا إذا مارغب هو فى الوفاء وبإنقضاء هذا الأجل دون وفاء فقد وفى الطالب بالدين كاملا فضلا عن الفوائد والمصاريف التى أنفقها المعلن اليه الثالث
ويقتصر الطالب دعواه على الرجوع المعلن اليهما الأول والثانى باعتبارهما كفيلين متضامنين معه على أن يقسم المبلغ الذى تم الوفاء بإعتبارها كفيلين متضامنين معه على أن يقتسم المبالغ الذى تم الوفاء به ومقداره ........ جنيها مثالية فيلتزم كل منهما بالثلث وقدره ........ جنيها ويحتفظ الطالب بحقه فى الرجوع على المعلن اليه الرابع بما وفاة عنه بدعوى مستقلة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلتى فى تاريخه الىمحل اقامة كل من المعلن اليهم وأعلنتهم بصورة من هذا وكفلتهم بالحضور أمام المحكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى اليوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع لمعلن اليهما الأول والثانى الحكم بالزام كل منهما بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيهاقيمة حصته فى الدين المكفول مع الزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة , وذلك فى مواجهة المعلن اليهما الثالث والرابع

427-دعوى رجوع على هيئة المياة

  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ بصفته ........ ويعلن ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد توريد مياه مؤرخ ..-..-.... التزم المعلن اليه بموجبه بتوريد المياه لمسكن الطالب بالعنوان سالف البيان , وترتب على تنفيذ هذا العقد ان قام المعلن اليه بصفته بمد المواسير المعدة لتوصيل المياه دون اتخاذ ما يلزم للمحافظة عليها عندما يتقادى العهد بها وكانت الاصول الفنية تتطلب وضع الخيش المقطرن والبلك حول وصله المياه الخاصة بمنزل الطالب عند تركيبها لحمايتها من التأكل , كما أهمل فى عدم تعهده هذه الوصلة والمواسير الاخرى بالكشف عليها فى أوقات دورية مناسبه وعدم تداركه ما قد يصيبها من تلف بتقادم العهد عليها مع علمه مقدما باحتمال حصول هذا التأكل وخطئه فى تقدير هذه الاحتمالات جميعها مما ترتب عليه تأكل الماسورةفعلا وتسرب المياه لمنزل الطالب وتصدع بنائه بسبب هذا الخطأ التقصيرى الذى وقع من المعلن اليه بصفته ومن ثم يكون مسئولا عن تعويض هذا الضرر . 
واذا أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنه ........ مستعجل ........ لاثبات حالة التصدع فأودع الخبير تقريره بها انتهى فيه الى ........ ويقدر الطالب مبلغ ........ جنيها كتعويض له جابرا لهذا الضرر كما يركن لهذا التقرير ولكافه طرق الاثبات عناصر هذا التعويض . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى مقر المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها المكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالزامه بصفته بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها على سبيل التعويض والمصاريف ومقابل اتعابلا المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ العجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..



428-دعوى رجوع على مؤجر بضمان التعرض لتأجيرة مدخل العقار
  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم ........العقار رقم ........الكائن ........ 
وبتاريخ ..-..-.... فوجئ الطالب بوضع بضائع ومنقولات أخرى بمدخل العقار مملوكة للسيد/ ........ الذى استغل هذا المدخل كمتجر وهو ما يحول دون الطالب كمستأجر لاحدى الوحدات والانتفاع الكامل بأجزاء العقار المعدة للانتفاع المشترك للمستأجرين لما ترتب على هذا الاستغلال من وجود البضائع والصناديق المعدة لتعبئتها وازدحام العملاء بالمدخل على نحو يسبب حرجا وضيقا شديدين للطالب وأفراد اسرته الذين يشاركونه الاقامة بالعين المؤجرة . 
وإذ تنص المادة 571 من القانون المدنى على أنه على الموجر ان يمتنع عن كل ما من شأنه ان يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة, ولا يجوز له ان يحدث بالعين المؤجرة, ولا يجوز له ان يحدث بالعين او بملحقاتها اى تغيير يخل بهذا الانتفاع, ولا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التى تصدر منه او من اتباعه بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض او اضرار بالمبنى مبنى على سبب قانونى يصدر من اى مستأجر اخر او من اى شخص تلقى الحق عن المؤجر مفاد ذلك ان المؤجر يضمن التعرض الشخصى الصدر منه سواء كان قانونيا او ماديا, كما اذا مكن الغير من استغلال مدخل العقار مما يتوفر به الاخلال بالانتفاع بالعين المؤجرة باعتبارهذا المدخل من ملحقاتها الذى يتعين بقاؤه بالحالة التى كان عليها وقت ابرام عقد الايجار مخصصا للانتفاع المشترك دون شغله بأية منقولات حتى يؤدى الغرض المخصص من اجله وهو دخول المستأجرين وخروجهم بأمتعتهم دون حائل أو ضيق . 
ولما كان المقرر قانونا أن ايجار مدخل العقار يعتبر ايجارا لمكان خال يخضع لاحكام قانون ايجار الاماكن مما يحول دون المؤجر وطلب الاخلاء طالما لم يتحقق سبب من اسباب الاخلاء ولاعتبار مستأجر مدخل العقار كفيره من المستأجرين تابعا للمؤجر ومن ثم يكون المؤجر مسئولا عن كافة افعالة التى من شأنها الاخلال بانتفاع مستأجر آخر بأحد الاجزاء المشتركه بالعقار إذ لا يقتصر ضمان المؤجر على التعرض الحاصل من مستأجر لمستأجر آخر المستند الى أدعاء حق بل يمتد الى التعرض المادى متى كان المستأجر المتعرض قد استأجر من نفس المؤجر . 
وإذ ابرم المعلن اليه مع شاغل مدخل العقار عقد ايجار ومكنه من الانتفاع به بتسليمه له, ومن ثم يكون قد قرر له بموجبه حقا شخصيا يتعارض مع حق الطالب ويحتج به عليه, كما قام المستأجر سالف الذكر بوضع بضائعة بمدخل العقار واعده لاستقبال عملائه مما يسبب ضيقا وحرجا شديدين للطالب ومن ثم يلتزم المعلن اليه بضمان التعرض الشخصى الصادر منه للغير حقا شخصيا على مدخل العقار يحتج به على الطالب, وكذلك التعرض المادى الصادر من مستأجر هذا المدخل باعتباره تابعا للمعلن اليه فيسأل الاخير عن التعرض الصادر منه . 
وقد خول القانون للطالب ازاء هذا الاخلال , أن يطلب انقاص الاجرة بقدر ما حرم منه من انتفاع مع تعويضه عما لحقه من اضرار استنادا الى مسئولية المعلن اليه العقدية, ويرى الطالب تخفيض الاجرة بنسبة ........ % ويقدر التعويض الجابر للضرر الذى حاق به بمبلغ ........ جنيه . 
ويركن الطالب فى اثبات المقرره قانونا بما فى ذلك البينه والقرائن . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ........ الدئرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بتخفيض اجرة الشقة رقم ........ محل عقد الايجار المؤرخ ..-..-.... والمؤجرة من المعلن اليه للطالب بنسبة ........ % اعتبارا من تاريخ التعرض فى ..-..-.... مع الزامه بأن يدفع للطالب تعويضا قدره ........ جنيهاوالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


429-دعوى رجوع على المقاول والمهندس لعيب فى المبانى


أنه فى يوم ........الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مقاولة مؤرخ ..-..-.... مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه الاول تضمن التزام الاخير بتشييد ........ وفقا للمواصفات المبينة بالعقد وبقائمة الشروط الملحقه به والتى اعتبرها المتعاقدان جزءا لا يتجزأ من العقد , وذلك بمواد ومعدات يحضرها مستوفية كافة شروط الصلاحية وتضمن البند رقم ........ التزام المعلن اليه الاول بمعاينةالارض المعدة للبناء واخطار الطالب فورا عند اجراء اعمال الحفر للوصول الى العمق المقرر للاساسات عن أى عيب قد يظهر له متعلقا بالارض مع بيان وسائل معالجته على ان يتم الاخطار كتابة , كما تضمن البند رقم ........ التزامه بدراسة التصميم والرسومات الهندسية المقدمة له صورة منها والموقع عليها من الطرفين على إلا يبدأ فى الاعمال التنفيذية الا بعد تحققه من موافقتها لكافة الاصول الفنية التى يتمكن معها من تكمله الاعمال وفقا لها ولا يجوز له ابداء أية اعتراضات عليها أو طلب تعديلها بعد البدء فى التنفيذ ما لم يوافق الطالب على ذلك كتابة , كما تضمن البند رقم ........ التزام المعلن اليه الاول بالقيام بكافة اعمال البناء باشرافه الشخصى ولا يجوز له أن يعهد بذلك الى غيره من مقاولى الباطن لأى سبب من الاسباب فيما عدا اعمال البياض والارضيان والنجارة والسباكة والكهرباء على ان يظل مسئولا عنها امام الطالب , وجرى البند رقم ........ على ان يتحمل المعلن اليه الاول كافه ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى أو ما يظهر من عيب فى الارض ذاتها وأن يبدأ هذا الضمان ومن وقت تسلم البناء . وقد نص البند رقم ........ على استحقاق المعلن اليه الاول لاجر لقاء قيامة بأعمال المقاوله, وقد بلغت قيمة هذه الاعمال مبلغ ........ وفقا للمستخلصات المقدمة من المعلن اليه الاول . 
وبموجب عقد مؤرخ ..-..-.... مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه الثانى تضمن التزام الاخير بعمل التصميم الهندسى للبناء والاشراف على التنفيذ ونص فى البند رقم ........ على أن يكون الاخير مسئولا مسئولية كاملةعن كل ما يتعلق بأعمال التصميم وأن يلتزم فى اعداد الرسومات الهندسية وتعديلها بالاصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت الاعداد والقرارات الصادرة فى شأن أسس التصميم وشروط تنفيذ الاعمال الانشائية وأعمال البناء , وبموجب البند رقم ........ لا تنقضى مسئوليته عن أعمال التصميم والاشراف الا بانقضاء عشر سنوات تبدأ من تاريخ تسلم الطالب للبناء تسلما فعليا أو حكميا , وتضمن البند رقم ........ التزامه بوضع قائمة الشروط والمواصفات التى تلحق بعقد المقاولةعلى أن تكون مواد البناء التى تتضمنها مطابقة للمواصفات المصرية المقررة , وكل ذلك لقاء اجر تم تحديده بموجب البند رقم ........ .
وبموجب اقرار مؤرخ ..-..-.... موقع عليه من الطالب والمعلن اليهما تسلم الاول البناء بتاريخ ..-..-.... , وبتاريخ ..-..-.... ظهر عيب فى البناء عبارة عن ........ من شأنه أن يهدد سلامة البناء ومتانته وقد بادر الى اثبات حالته بالدعوى رقم ........ لسنة ........ مستعجل ........ 
واذ تنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 651 من القانون المدنى على أن يشمل ضمان المهندس المعمارى والمقاول متضامنين ما يوجد فى المبانى والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته خلال عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم البناء . 
لما كان ما تقدم وكان الثابت من الاقرار المؤرخ ..-..-.... ان الطالب تسلم البناء فى التاريخ الذى اعطى لهذا الاقرار , وان العيب تكشف فى البناء بتاريخ ..-..-.... وكان تعاقد الطالب مع المعلن اليهما بأجر وفقا لما تضمنه عقديهما المبرمين معه . 
وكان المقرر قانونا أن مسئولية المعلن اليهما مفترضه فلا يكلف الطالب اثباتها طالما تكشف العيب وتحقق الضرر خلال فترة العشر سنوات المعتبرة فترة ضمان , وانه يحق للطالب باعتباره رب عمل أن يرجع على المعلن اليهما بالتعويض ابتداء دون طلب التنفيذ العينى , ويشمل ذلك ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ويقدره بمبلغ ........ جنيها , ويركن فى اثبات عناصر هذا الضرر الى كافه طرق الاثبات المقررة قانونا . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما وكلفتهما بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........ ليسمعا الحكم بالزامهما بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها تعويضا عن العيب الذى تكشف بالبناء المبين بصدر هذه الصحيفة وذلك بالتضامن فيما بينهما , مع الزامهما المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

430-دعوى رجوع على المقاول والمهندس لتهدم البناء


أنه فى يوم ........الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1- السيد/ ........ المقاول المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ المهندس المعمارى المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مقاولة مؤرخ ..-..-.... مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه الاول تضمن التزام الاخير بتشييد ........ وفقا للمواصفات المبينة بالعقد وبقائمة الشروط الملحقه به والتى اعتبرها المتعاقدان جزءا لا يتجزأ من العقد , وذلك بمواد ومعدات يحضرها مستوفية كافة شروط الصلاحية وتضمن البند رقم ........ التزام المعلن اليه الاول بمعاينة الارض المعدة للبناء واخطار الطالب فورا عند اجراء اعمال الحفر للوصول الى العمق المقرر للاساسات عن أى عيب قد يظهر له متعلقا بالارض مع بيان وسائل معالجته على ان يتم الاخطار كتابة , كما تضمن البند رقم ........ التزامه بدراسة التصميم والرسومات الهندسية المقدمة له صورة منها والموقع عليها من الطرفين على إلا يبدأ فى الاعمال التنفيذية الا بعد تحققه من موافقتها لكافة الاصول الفنية التى يتمكن معها من تكمله الاعمال وفقا لها ولا يجوز له ابداء أيه اعتراضات عليها أو طلب تعديلها بعد البدء فى التنفيذ ما لم يوافق الطالب على ذلك كتابة , كما تضمن البند رقم ........ التزام المعلن اليه الاول بالقيام بكافة اعمال البناء باشرافه الشخصى ولا يجوز له أن يعهد بذلك الى غيره من مقاولى الباطن لأى سبب من الاسباب فيما عدا اعمال البياض والارضيان والنجارة والسباكة والكهرباء على ان يظل مسئولا عنها امام الطالب , وجرى البند رقم ........ على ان يتحمل المعلن اليه الاول كافه ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى أو ما يظهر من عيب فى الارض ذاتها وأن يبدأ هذا الضمان ومن وقت تسلم البناء . وقد نص البند رقم ........ على استحقاق المعلن اليه الاول لاجر لقاء قيامه بأعمال المقاولة, وقد بلغت قيمة هذه الاعمال مبلغ ........ وفقا للمستخلصات المقدمه من المعلن اليه الاول . 
وبموجب عقد مؤرخ ..-..-.... مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه الثانى تضمن التزام الاخير بعمل التصميم الهندسى للبناء والاشراف على التنفيذ ونص فى البند رقم ........ على أن يكون الاخير مسئولا مسئولية كاملةعن كل ما يتعلق بأعمال التصميم وأن يلتزم فى اعداد الرسومات الهندسية وتعديلها بالاصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت الاعداد والقرارات الصادرة فى شأن أسس التصميم وشروط تنفيذ الاعمال الانشائيه وأعمال البناء , وبموجب البند رقم ........ لا تنقضى مسئوليته عن أعمال التصميم والاشراف الا بانقضاء عشر سنوات تبدأ من تاريخ تسلم الطالب للبناء تسلما فعليا أو حكميا , وتضمن البند رقم ........ التزامه بوضع قائمة الشروط والمواصفات التى تلحق بعقد المقاولةعلى أن تكون مواد البناء التى تتضمنها مطابقة للمواصفات المصرية المقررة , وكل ذلك لقاء اجر تم تحديده بموجب البند رقم ........ .
وبموجب اقرار مؤرخ ..-..-.... موقع عليه من الطالب والمعلن اليهما تسلم الاول البناء بتاريخ ..-..-...., وبتاريخ ..-..-.... تهدم جزء من البناء عبارة عن ........ وتحرر عن ذلك المحضر الادارى رقم ........ بتاريخ ..-..-.... كما بادر الطالب الى اثبات هذه الحالة بموجب الدعوى المستعجلة رقم ........ لسنة........ مستعجل 
واذ تنص المادة 651 من القانون المدنى على أن المعمارى والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابته أخرى ولو كان التهدم ناشئا عن عيب فى الارض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز اقامة المنشآت المعيبة ما لم يكن المتعاقدان قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات . وتبدأ هذه السنوات العشر كما نصت المادة 652 من ذات القانون على انه اذا اقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميم دون ان يكلف الرقابة على التنفيذ لم يكن مسئولا الا عن العيوب التى اتت من التصميم . 
لما كان ما تقدم , وكان الثابت من الاقرار المؤرخ ..-..-.... ان الطالب تسلم البناء فى التاريخ الذى اعطى لهذا الاقرار , وان البناء تهدم جزء منه بتاريخ ..-..-.... حسبما تضمنه المحضر الادارة المشار اليه أى خلال فترة الضمان وأن سبب التهدم يرجع الى ........ وفقا لما تضمنه تقرير خبير اثبات الحاله ولم يثبت أن المتعاقدين ارادا أن يبقى البناء مدة أقل من عشر سنوات اذ تأبى طبيعة البناء ذلك, وأن المعلن اليه الثانى التزم بالاشراف على اعمال التنفيذ ومراقبتها , وكان تعاقد الطالب مع المعلن اليهما بأجر وفقا لما تضمنه عقديهما المبرمين معه . 
وكان المقرر قانونا أن مسئولية المعلن اليهما مفترضه فلا يكلف الطالب اثباتها طالما تحقق الضرر خلال فترة العشر سنوات المعتبرة فترة ضمان , وأنه يحق للطالب باعتباره رب عمل ان يرجع على المعلن اليهما بالتعويض ابتداء دون طلب التنفيذ العينى ويشمل ذلك ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ويقدره بمبلغ ........ جنيها وذلك بالتضامن فيما بينهما , ويركن فى اثبات عناصر هذا التعويض الى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا ولما تضمنه تقرير خبير اثبات الحالة . 
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-....الساعة ........ ليسمعا الحكم بالزامهما بأن يدفعا للطالب مبلغ ........ جنيها تعويضا عن عن تهدم البناء المبين بصدر هذه الصحيفة وذلك بالتضامن فيما بينهما , مع الزامهما المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


431-دعوى رجوع على المستأجر لعدم عنايته بالعين المؤجرة

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
وأعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه من الطالب الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بأجره شهريه قدرها ........ جنيها وبتاريخ ..-..-.... نشب حريق بالعين المؤجرة أتى عليها وأدى الى ........ مما اصاب الطالب باضرار التعويض الجابر لها بمبلغ ........ جنيها , وقد ثبتت مسئوليه المعلن اليه مما تضمنته التحقيقات فى المحضر رقم ........ لسنه ........ إذ تبين أن سبب الحريق يرجع الى ........ 
ولما كان نص المادة 584 من القانون المدنى جرى على أن المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة الا إذا اثبت أن الحريق نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه فقد أوجب المشرع على المستأجر أن يحافظ على العين المؤجرة من الحريق , واعتبر أن هذا التزام بتحقيق غاية بالنسبة لما يحدث بالعين من تلف وفقا للمادة 583 مدنى فأن التزام المستأجر هو التزام ببذل عنايه الرجل المعتاد لا يعفى المستأجر من المسئوليه المترتبة على ذلك الا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه, فأن عجز عن هذا الاثبات أو ظل السبب مجهولا ظلت مسئوليته قائمة , أما وقد ثبت على نحو ما سلف أن الحريق نشأ بسبب خطأ المعلن اليه ومن ثم يكون مسئولا عنه , والتزم بدفع نفقات اعادة العين الى أصلها ويبين من تقرير الخبير المودع حافظة مستندات الطالب أن هذه النفقات تقدر بمبلغ ........ جنيها يضاف اليه ما تكبده الطالب فى سبيل اعداد أدلة دعواه وقدر ذلك ........ جنيها . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيه والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..



432-دعوى رجوع على احد الشركاء المتضامن

  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
انا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... ومشهر بمحكمة ........ تم تأسيس شركة توصية بسيطة بين كل من المعلن اليه و ........, ........اطلق عليها اسم ........ وكان المعلن اليه هو الشريك المتضامن فيها مع السيد/ ........ حسبما تضمنه العقد المشار اليه , وقد تعاقدت الشركة مع الطالب على ........ وتم تنفيذ هذا التعاقد من جانب الاخير فاستحق فى ذمتها مبلغ ........ جنيها مستحق الدفع فور تمام التنفيذ , واذ ما طلت فى الوفاء , فحق للطالب الرجوع عليها أو على الشريكين المتضامنين أو على أحدهما فقط أو على الشركة والشريكين المتضامنين حسبما تتوافر الجدوى من الرجوع أو حسبما يراه الطالب , إذ المقرر قانونا أن مقتضى التضامن السلبى الذى ينشأ بين المدينين , أن يكون كل منهم ملتزما فى مواجهة الدائن بالدين كاملا غير منقسم وللدائن ان يوجه مطالبته الى من يختاره منهم على انفراد أو اليهم مجتمعين , واذا وجهها الى احدهم ولم يفلح فى استيفاء الدين منه كله أو بعضة فله أن يعود الى مطالبة المدينين الاخرين أو أى واحد منهم يختاره بما بقى من الدين , كما أن له إذا طالبهم مجتمعين أمام القضاء أن يتنازل عن مخاصمة بعضهم ويحصر مطالبته بجمله الدين فى أحدهم أو بعضهم دون أن يسوغ لهؤلاء أن يطالبوه باستنزال حصه من حصص التنازل عن مطالبته منهم . كما لا يسوغ للمدين المتضامن الذى تم الرجوع عليه أن يطلب من الدائن تركه والرجوع على مدين أخر لأن هذا من حق الدائن وحده , كما أن للدائن أن يرجع على أى مدين متضامن ولو كان هناك تأمين عينى كرهن أو امتياز لضمان الدين طالما لم يوجد اتفاق على ترتيب معين به الدائن عند رجوعة بالدين . 
لما كان ما تقدم , وكان حق الطالب ثابت فى ذمه الشركة بموجب ........ وكان المعلن اليه احد الشركاء المتضامنين فيها , ولم تجد المطالبة الودية ومن ثم كان للطالب الرجوع على المعلن اليه بكامل دينه المستحق .
بناء علية 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذاوكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها والفوائد القانونية بواقع ........ % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


433-دعوى رجوع صاحب السند التنفيذى بالدين على المحجوز لدية
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
استصدار الطالب أمر الحجز التحفظى رقم ........ لسنة ........ وقد أذن السيد رئيس محكمة ........ بموجب للطالب بتوقيع حجز ما لدى الغير ,السيد/ ........ لدى المعلن اليهواعمالا لاحكام حجز ما للدين لدى الغير, قام الطالب بتوقيع هذا الحجز وذلك باعلان ورقته الى المعلن اليه بتاريخ ..-..-.... وتكليفة بالتقرير بما فى ذمته , ثم أعلن ورقة الحجز نفسها للمحجوز عليه بتاريخ ..-..-.... استكمالا للاجراءات .
وتقدم الطالب للسيد رئيس المحكمة بطلب استصدار أمر بالزام المحجوز عليه بأن يدفع له مبلغ ........ جنيها قيمة الدين الثابت بالسند الاذنى المؤرخ ..-..-.... والمستحق الاداء وصحة الحجز التحفظى المتوقع تحت يد المعلن اليه , فأصدر السيد رئيس المحكمة الامر رقم ........ لسنة ........ بالزام المحجوز عليه بأن يؤدى للطالب المبلغ سالف البيان وصحة الحجز وقد شمل الامر بالنفاذ المعجل بلا كفالة ومن ثم أصبح بيد الطالب سند تنفيذى بالمبلغ المحجوز من أجله . 
وإذ تنص المادة 343 من قانون المرافعات على أنه إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه الاكمل وفى الميعاد المبينين فى المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الاوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بالمبلغ المحجوز من أجله . ولما كان الثابت من المعاملات التى تمت بين المعلن اليه وبين المحجوز عليه فى الفترة السابقة على التقرير بما فى الذمة كانت من الضخامة بحيث يترتب عليها انشغال ذمة المعلن اليه بمبالغ كبيرة للمحجوز عليه تبلغ ........ جنيها , وبالرغم من ذلك ضمن المعلن اليه تقريره مبلغا يقل بكثير عن حقيقة مديونيتة , وأخفاء لهذه الحقيقة لم يودع المستندات الدالة على حقيقة المديونية رغم أن القانون يلزمة بايداعها عند التقرير بما فى الذمة , وهو ما يؤدى الى الاضرار بالطالب ويعرض حقوقه للضياع ويثرى المحجوز عليه على حسابه , وقد تدارك المشرع هذا الاخلال, فإجاز للدائن الرجوع بالدين على المحجوز لديه متى حصل على سند تنفيذى بالمبلغ المحجوز من أجله ولو لم يكن هذا السند موجودا عند توقيع الحجز أو عند التقرير بما فى الذمة طالما توافر عند رجوعه بدينه على المحجوز لديه وفقا لنص المادة 343 سالف الذكر . 
ولما كان المقرر قانون أن الدعوى الماثلة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالنتفيذ فان الاختصاص بنظرها ينعقد لقاضى التنفيذ بالمحكمة التى يتبعها المحجوز لديه. وأنه يحق للمحكمة الزام المحجوز لدية بالدين إذا لم يقدم المستندات الدالة بالدين إذا لم يقدم المستندات الدالة على عدم مديونيتة للمحجوز عليه . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهوأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها قيمة الدين المحجوز من أجله والفوائد القانونية بواقع ........ % من تاريخ المطالبة حتى السداد ,مع الوامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة لحقوق , ولاجل العلم ..

434-دعوى رجوع شركة تأمين على الناقل بمبلغ تأمين الذى دفعته
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب شركة ........ للتأمين ويمثلها رئيس مجلس ادارتها , بمقرها الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1- السيد / ........ الناقل وبمقره الكائن ........ مخاطبا ........ 
2- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب وثيقة تأمين , أمن المعلن اليه الثانى لدى الشركة الطالبة على رسالة من ........ قادمة اليه من ........ ضد جميع الاخطار حتى وصولها الى مقره الكائن ........ وقد عهد المعلن اليه الثانى بهذه الرسالة الى المعلن اليه الاول لنقلها بسياراته الى المقر سالف البيان , وأثناء تنفيذ عقد النقل , انقلبت السيارة مما ادى الى تلف الرسالة , بسبب خطأ السائق تابع المعلن الاول , وتحرر عن ذلك محضر الشرطة رقم ........ بتاريخ ..-..-.... وبادر المعلن اليه الثانى باخطار الطالبة بالحادث ببرقية فى ..-..-.... .
وتنفيذا لوثيقة التأمين دفعت الطالبة للمعلن اليه الثانى مبلغ التأمين وقدره 
........ جنيها قيمة الرسالة وحول الاخير لها حقوقه قبل المعلن اليه الاول المسئول عن الحادث ومن ثم يحق لها الرجوع عليه بهذا المبلغ . 
بناء علية 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل أقامة المعلن اليهما واعلنت كلا منهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع المعلن اليه الاول فى مواجهة المعلن اليه الثانى بأن يدفع له مبلغ ........ جنيها والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


435-دعوى رجوع شركة تأمين على الناقل البحرى

  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ رئيس مجلس ادارة شركة ........ للتأمين , ومقرها ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى مقر : 
السيد/ ........ بصفة مالك السفينة ........ بمقرها الكائن ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
استورد السيد/ ........ بضائع من ........ عبارة عن ........ بقدر ........ تبلغ قيمتها ........ وفقا للثابت بفاتورة الشراء المرافقة, وبعد ان قام بالتأمين عليها لدى الطالب بموجب وثيقة التأمين رقم ........ بتاريخ ..-..-.... تعاقد على شحنها مع المعلن اليه على السفينة ........ من ميناء ........ الاسكندرية بموجب سند الشحن رقم ........ 
وعند وصول السفينة بتاريخ ..-..-.... تقدم المرسل اليه المستأمن لتسلم البضاعة فتبين له وجود نقص بها مقداره ........ تبلغ قيمته ........ جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف فى تاريخ وصول السفينة, فبادر بالاحتجاج لدى الناقل بتاريخ ..-..-.... ولدى الطالب بذات التاريخ, ونفاذا لالتزام الطالب المستأمن كافة حقوقه ودعاوية المترتبة على سند الشحن وذلك بموجب حوالة حق مؤرخة ..-..-.... ومن ثم يكون للطالب الرجوع على الناقل البحرى باعتباره مدينا محال عليه وقد اعلن بالحوالة اعلانا قانونيا بالصحيفة الماثله.
ويركن الطالب فى أثبات دعواه الى حافظة مستنداته التى أنطوت على : "1"أصل سند الشحن رقم ........
"2"ثيقة التأمين رقم ........ بتاريخ ..-..-.... 
"3" حوالة الحق وعقد تنازل . "4" فاتورة الشراء . "5" صورة خطاب الاحتجاج مرفقا به ايصال التسجيل بالبريد . كما يستند الى ملف الرسالة المودع بالدائرة الجمركية بالاسكندرية قسيمة رقم ........ بتاريخ ..-..-.... بما أشتمل عليه من معاينة جمركية ومستندات أخرى على أن يتم الاطلاع عليه بمعرفة مكتب خبراء وزارة العدل . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى مقر المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........الابتدائية الدائرة ........ تجارى كلى بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب بصفته مبلغ ........ جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف فى تاريخ وصول السفينة والفوائد القانونية بواقع ........ % من تاريخ الحكم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ن ولاجل العلم ..



436-دعوى رجوع دائن الشركة على المصفى
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
يستحق الطالب فى ذمه شركة ........ مبلغ ........ جنيها بموجب ........ واذ تقرر تصفية هذه الشركة باتفاق اغلبية الشركاء اعمالا لما تضمنه عقد تأسيسها لتحقيق خساره تجاوز نصف راس مالها وتعيين المعلن اليه مصف لها وقد أشهر ملخص قرار التصفيه بتاريخ ..-..-.... متضمنا تعيين المذكور مصف للشركة , وقد أرفق بالقرار المشار اليه أخر ميزانية موضحا بها الخسائر التى لحقت بالشركة وموجوداتها المادية والمعنوية بما يهدد حقوق الدائنيين . 
وبتاريخ ..-..-....قام الطالب بانذار المعلن اليه بتجنيب المبلغ المستحق له والذى تنازع فيه الشركة حتى يحسم هذا النزاع ثم يتم التصرف فيه على هدى ذلك , الا أنه لم يعتد بهذا الانذار وأن أعمال التصفية وأقرها الشركاء فسلم كل منهم ما خصة من أموال . ولما كانت الفقرة الاولى من المادة 536 من القانون المدنى تنص على أن تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل أو الديون المتنازع فيها , مما مفاده أن المشرع قد أوجب على المصفى قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء _ أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها سواء كانت مطروحة على القضاء أم لم تطرح بعد . 
وإذ يعتبر المصفى وكيلا عن الشركة لا عن دائنيها , فأنه وإن كان لا يسأل قبل الشركاء عن خطئه اليسير متى كان يباشر اعمال التصفية بدون مقابل إلا أنه يسأل بالنسبة للدائنين عن كل خطأ يرتكبه سواء كان يسيرا أم جسيما طالما قد الحق بهم ضررا.
لما كان ما تقدم , وكان خطأ المعلن اليه المتمثل فى عدم تجنيب دين الطالب وتقسيم ناتج التصفية على الشركاء , قد أدى الى الاضرار بالطالب وذلك بحرمانه من حقه الثابت فى ذمه الشركة التى انقضت شخصيتها المعنوية باتمام اعمال التصفية مما يستحيل معه على الطالب الرجوع عليها بحقه , وكان هذا الضرر نتيجة مباشرة لذلك الخطأ , ومن ثم يحق للطالب الرجوع على المعلن اليه شخصيا بتعويض يمتثل فى المبلغ الذى ضاع عليه اقتضاءه وقدره ........ جنيها مع الفوائد المستحقه عنه . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بالزامه بأن يدفع للطالب تعويضا قدره ........ والفوائد بواقع ........ % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مع الزامة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


437-دعوى رجوع بالتعويض فى حوادث التصادم البحرى
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ وجنسيته ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1- السيد/ ........ وجنسيته ........ التاجر بموطن اعماله الكائن ........ مخاطبا ........ 
2-السيد/ ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنتة بالاتى 
يمتلك الطالب ........ كانت راسية بميناء الاسكندرية , واثناء مرور السفينة ........ على مقربة من عائمة الطالب , لم يتمكن المعلن اليه الثانى الذى كان يتولى قيادتها من التحكم فيها فجنحت وارتطمت بالعائمة سالفة الذكر مما أدى الى ........ . 
ولما كان اطراف الدعوى ينتمون الى جمهورية مصر , ومن ثم تسرى أحكام قانون التجارى البحرى , التى توجب على المدعى - او الربان - فى الدعاوى المتعلقة بالتصادم البحرى عمل احتجاج واعلانه فى ظروف ثمانية واربعين ساعة من وقوع التصادم متى كان التصادم قد تم فى جهة يتمكن الربان بها من اتخاذ هذه الاجراءات , ثم رفع الدعوى خلال واحد وثلاثين يوما من تاريخ الاحتجاج الى المسئول عن التصادم , واذ وقع التصادم فى ..-..-.... وفى خلال الاجال سالفة البيان قام الطالب بعمل الاحتجاج واعلانه للمعلن اليهما ثم اقام دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى ..-..-.... ومن ثم يتعين قبولها عملا بالمادتين 274و275 من قانون التجارة البحرى .
ولما كان التصادم المشار اليه ادى الى احداث اضرار بعائمة الطالب تتمثل فى ........ حسبما ثبت بالمحضر الادارى رقم ........ وكان المقرر ان تقدير التعويض فى حوادث التصادم البحرى يخضع للقواعد العامة فى المسئولية التقصيرية فيشمل ما لحق الطالب من خسارة وما فاته من كسب , واذ ادى الحادث الى حرمان الطالب من استغلال عائمته لمدة ........ فضلا عن تكبده مبلغ ........ جنيها لاصلاحها وفقا لعقد المقاولة المقدم بحافظة مستندات وتقرير الخبير البحرى المهندس ........ ومن ثم يحق له الرجوع بمبلغ ........ جنيها على المعلن اليهما باعتبار الاول متبوعا للثانى, وذلك على سبيل التضامن فيما بينهما . 
ويركن الطالب فى اثبات دعواه للمحضر الادارى سالف البيان ولعقد المقاولة وتقرير الخبير البحرى المودعين حافظة مستنداته بالاضافة الى كافة الطرق المقررة قانونا . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة لموطن المعلن اليهما واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامهما على سبيل التضامن بدفع مبلغ ........ جنيها والفوائد بواقع ........ % للطالب والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق, ولاجل العلم


438-دعوى رجوع المقاول من الباطن على رب العمل

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ المقاول المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1- السيد/ ........ المقاول المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
2 - السيد/ ........ المقاول المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ ..-..-.... مبرم فيما بين الطالب باعتباره مقاولا من الباطن وبين المعلن اليه الاول باعتباره المقاول الملتزم بتنفيذ الاعمال التى عهد اليه بها المعلن اليه الثانى . وقد تضمن هذا العقد التزام الطالب بتنفيذ هذه الاعمال لحساب المعلن اليه الاول لقاء اجر قدره ........ جنيها , دفع منه وقت ابرام العقد مبلغ ........ جنيها وتعهد الاخير بدفع الباقى وقدره ........ جنيها فور تسليم الطالب للاعمال سالفة البيان , وقد انجزها الطالب وقام بتسليمها المعلن اليه الاول وفقا للمواصفات التى تضمنها العقد , ومع لك لم يقم بالوفاء بالمبلغ المتبقى لديه , فقام الطالب بانذاره وأمهله اسبوعا للوفاء الا أنه ظل على امتناعه . 
وإذ تنص المادة 662 من القانون المدنى على أن يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ العمل , حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذى يكون مدينا به للمقاول الاصلى وقت رفع الدعوى . ولهم فى حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يد رب العمل امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الاصلى وقت توقيع الحجز ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه ويجوز أداء هذه المبالغ اليهم مباشرة . مفاد ذلك أن المشرع خول المقاول من الباطن دعوى مباشرة يرجع بموجبها على رب العمل للمطالبة بالاجر المستحق له وتوابع الاجر من نفقات وثمن مواد بالقدر الذى يكون الاخير مدينا به للمقاول الاصلى وقت رفع الدعوى ومتى أوقع المقاول من الباطن الحجز تحت يد رب العمل على هذه المستحقات أو أنذره بالوفاء له بما فى ذمته للمقاول الاصلى فى حدود مستحقاته , وامتنع على رب العمل الوفاء للاخير والا كان هذا الوفاء غير نافذ فى حق المقاول من الباطن . 
ولما كان الطالب قد انذر المعلن اليه الثانى بتاريخ ..-..-.... بالوفاء له بما فى ذمته من مستحقات المعلن اليه الاول فى حدود الاجر المستحق له لدى الاخير وقدره ........ جنيها , وإذ امتنع عن ذلك فقد اضطر لرفع هذه الدعوى . 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنت كل منهما بصورة من هذا وكلفتها بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع المعلن اليه الثانى فى مواجهة المعلن اليه الاول بأن يدفع له مبلغ ........ جنيها مع الزامهما المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


439-دعوى رجوع المصفى على شريك بباقى حصته
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ بصفته مصفيا لشركة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... تأسست شركة ........ فيما بين المعلن اليه وآخرين واكتتب فى عدد ........ سهما من اسهمها جمله ثمنها ........ جنيها دفع منه عند الاكتتاب مبلغ ........ والتزم بدفع الباقى فى الموعد الذى يحدده مجلس ادارة الشركة واذ قررت الجمعية العمومية لمساهمى هذه الشركة فى جلستها المنعقدة فى ..-..-.... تصفيتها وتعيين الطالب مصف لها وقد أشهر هذا القرار بتاريخ ..-..-.... ومن ثم تتوفر له الصفة كمصف اعتبارا من هذا التاريخ , واذ تضمن قرار تعيينه تخويله حقوق مجلس الادارة , فقد أعلن المساهمين بالموعد الذى حدده لسداد باقى ثمن أسهمهم المكتتب فيها وطالب المعلن اليه على هذا الاساس بأن يدفع له بصفته مبلغ ........ جنيها قيمة باقى أسهمه بالإضافة إلى مصاريف أكتتابه فى هذه الأسهم وقدرها ........ جنيها 
واذ امتنع المعلن إليه عن السداد فقد اضطر لاقامة هذه الدعوى . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بدفع مبلغ ........ جنيها للطالب بصفته والفوائد القانونية بواقع ........ % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد , مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..




440-دعوى رجوع المشترى لانتفاء صفه فى المبيع كلفها البائع
  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... باع المعلن اليه للطالب العقار رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمكون من ........ بثمن قدرة ........فقط ........ دفع منه الطالب مبلغ ........ عند التعاقد والباقى يدفع عند ابرام العقد النهائى وتضمن البند ........ من العقد ان العقار يغل ريعا قدره ........ جنيها شهريا وعند تسليم الطالب للمبيع بتاريخ ..-..-.... ولعقود الايجار الخاصة به تبين أنه لا يغل سوى مبلغ ........ جنيهابما يقل عن المبلغ الذى كلفه المعلن اليه بمبلغ ........ جنيها يتمثل نسبة قدرها ........ % من الثمن الذى قبل الطالب الشراء به لتحقق الصفة التى كفلها المعلن اليه متعلقة بمقدار غلته . 
وإذ قام الطالب باخطار المعلن اليه بذلك فى ..-..-.... وبعد تسلمه المبيع وفور تحققه من الريع الذى يغله عندما قام بتحصليه . 
ولما كان المقرر قانونا أن ضمان البائع للمشترى اغلال العقار المبيع قدرا عينا من الريع يعتبر كفالة من البائع لصفه فى المبيع مما تعنية المادة 447 من القانون المدنى وتخلف الصفة التى كفل البائع وجودها فى المبيع وان لم تكن عيبا فى المبيع بمعناه التقليدى الدقيق لآن العيب الخفى كما عرفته محكمة النقض هو الآفة الطارئه التى تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع الا أنه وقد الحق المشرع حالة تخلف الصفه بالعيب الخفى وأجرى عليها أحكامه فيما يختص بقواعد الضمان فأن رجوع المشترى على البائع فى حالة تخلف صفة فى المبيع كفل له البائع وجودها فيه انما يكون بدعوى ضمان العيوب الخفيفة وسواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم يستطيع تنينها أو لا يستطيع . 
وإذ تنص المادة 450 من القانون المدنى على أنه إذا أخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين بالمادة 444 ومؤداها أن للمشترى إذا كان العيب غير جسيم أن يرجع على البائع بتعويض ما أصابة من ضرر عن العيب وبالفرق بين قيمة المبيع سليما وقيمته معيبا وبمصاريف دعوى الضمان إذا اضطره البائع بين قيمة العقار باعتبار أنه الريع الذى كفله المعلن اليه وقدره ........ جنيها وبقيمته باعتبار أنه يغل ريعا يقل عن ذلك بمبلغ ........ جنيه وأن نسبه هذا الفرق تمثل ........ % من ثمن العقار مما يتعين معه تخفيض الثمن بهذه النسبة ليصبح ........ جنيه ولما كان الطالب دفع مبلغ ........ جنيه مقدم ثمن فان باقى الثمن يصبح مبلغ ........ جنية يلتزم باوفاء به عند تحرير العقد النهائى أو يودعه على ذمة المعلن اليه عند رفع بصحة ونفاذ العقد أما عن مصاريف دعوى الضمان فالثابت من الانذار المودع حافظة الطلب والمؤرخ ..-..-.... ان الطالب اخطر المعلن اليه بموجب محيطا اياه علما بتخلف الصفه التى كلفها الاخير فى المبيع مما يوجب تخفيض الثمن المسمى بالعقد بمبلغ ........ ليصبح ........ ودعاه لتعديل عقد البيع وفقا لذلك أو تحرير عقد تكميلى خلال اسبوعين من تاريخة حتى لا يضطر الطالب لرفع دعوى الضمان الا أنه امتنع عن ذلك فيكون قد اضطر الطالب الى رفع هذه الدعوى التى تكبدها فى سبيلها مبلغ ........ كمصاريف لها ومن ثم يحق له المطالبة بهذا المبلغ . 
بناء علية 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بتخفيض ثمن العقار المبيع المبين بصدر هذه الصحيفة وبعقد البيع المؤرخ ..-..-.... بنسبة ........ % وهى نسبة ما قل من ريعه عن الريع الذى كلفه المعلن اليه ليصبح الثمن مبلغ ........ جنيها مع الزامه بأن يدفع للطالب مصاريف دعوى الضمان وقدرها ........ جنيها , والزامة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم


441-دعوى رجوع المشترى بضمان العيوب الخفية
  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد بيع مؤرخ ..-..-.... باع المعلن اليه للطالب قطعة ارض فضاء كائنة بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ معدة للبناء تبلغ مساحتها ........ مترا مربعا يبلغ حدها البحرى ........ مترا ويحده........ مترا وحدها القبلى ........ مترا ويحده........ وحدها الشرقى........ مترا ويحده ........ مترا وحدها الغربى ........ ويحده ........ بثمن قدرة ........ فقط ........ جنية دفع الطالب منه مبلغ ........ جنية عند ابرام العقد وتم الاتفاق على الوفاء بباقى الثمن عند التحرير العقد النهائى . 
وبتاريخ ..-..-.... تقدم الطالب بالرسومات الهندسية للجهة القائمة على أعمال التنظيم مرفقا بها كافة المستندات المقررة تمهيدا لاستصدار ترخيص بالبناء فتبين أن الارض المبيعة يمر بها خط جديد للتنظيم وفقا لقرار التنظيم الصادر بتاريخ ..-..-.... وأن نزع ملكية هذا القدر فى سبيل الانتهاء منها تمهيدا للتنفيذ . 
ولما كان المقرر قانونا توافر العيب الخفى فى المبيع فى حالة وقوعه داخل خط التنظيم من قبل حصول البيع لعدم امكان ظهوره بمجرد فحص المبيع ذاته ولم يكن باستطاعه المشترى تنبية بنفسه وقت الشراء لو بذل عناية الشخص المعتاد وأن كان قد تنبية عند التعاقد لما أقدام على الشراء واذ كان ذلك وكان فى غير استطاعه الطالب أن يتبين بنفسه هذا العيب الخفى الجسيم وأن كان تبينه عند التعاقد لكف على الفور عن اتمامه , ذلك أن المساحة الكليه للمبيع التى تعاقد الطالب عليها تبلغ ........ مترا بأطوال الاضلاع سالفة البيان وهى تكفى بأغرض الذى اقدم الطالب على التعاقد من أجله , أما وقد تبين صدور قرار من جهة التنظيم فى تاريخ سابق على التعاقد متضمنا مرور طريق من منتصف المبيع مما يحول دون الأنتفاع المقصود بذلك العيب الخفى الذى يجيز للطالب رد المبيع والمطالبة بالتعويض وفقا لما تنص عليه المادة 444 التى أحالت اليها المادة 450 من القانون المدنى , وقام الطالب باخطار المعلن اليه بهذا العيب فور تنبية بانذار على يد محضر فى ..-..-.... ولا يمنع من ذلك ما تضمنه العقد من أن الطالب عاين المبيع المعاينة النافيه للجهالة . 
ويحق للطالب رد المبيع إلى المعلن إليه وإلزامه بأن يدفع تعويض له قدره ........ جنية يتمثل فى المبلغ الذى دفعة مقدما للثمن , والفرق بين الثمن المسمى بالعقد وقيمة العقار وقت ظهور العيب للطالب فى ..-..-.... حسبما يبين من تقدير الخبير الاستشارى لثمن المتر من المبيع فى ذلك الوقت مع الفوائد القانونية بواقع ........ % من هذا الوقت وحتى السداد باعتبار أن المبيع ما كان يغل ريعا حتى تقاص معه الفوائد . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة إلى محل أقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ صباحا ليسمع الحكم عليه برد المبيع إليه مع الزامة بأن يدفع للطالب تعويضا قدره ........ جنيها والفوائد القانونية المستحقة عليه بواقع ........ % من تاريخ ظهور العيب فى ..-..-.... وحتى السداد , والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم


442-دعوى رجوع المستأجر على المؤجر بالتعويض لاستصدار حكم طرد

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... يستأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........الكائن........ ونظرا لغياب الطالب وغلقه لمسكنه سالف البيان بسبب ........ فقد اقام المعلن اليه ضده الدعوى المستعجله رقم ........ لسنه ........ بطلب طرده من العين المؤجرة لتأخره فى سداد الاجرة وقام باعلان الطالب بها بذات العين مع علمه بعدم وجوده بها فصدر الحكم له بذلك, كما استصدر أمر حجز تحفظى على المنقولات الموجوده بها ضمانا للاجرة المدعاه, ثم استصدر أمر أداء بها, وتنفيذا لذلك, تمكن المعلن اليه من العين وقام بايداع المنقولات لدى حارس وإذ تمت كل هذه الاجراءات فى غفلة منه وبقصد الاضرار به وحرمانه من مسكنه فقد استأنف حكم الطرد بالاستئناف رقم ........ لسنه ........ كما استأنف الحكم الصادر فى أمر الاداء بالاستئناف رقم ........ لسنه ........ وقضى فى أولهما بالغاء حكم الطرد وببطلان صحيفة افتتاح الدعوى وما تلاها من اجراءات, كما قضى فى ثانيهما بالغاء أمر الاداء ورفض دعوى المعلن اليه . 
لما كان ما تقدم, وكأن الخطأ الموجب لمسئولية المعلن اليه ثابت فى حقه من الاجراءات الباطلة المفعمة بالكيد الظاهر التى اتخذها بصدد توقيع الحجز التحفظى على منقولات الطالب واستصدار أمر الاداء وحكم بطرده من الشقة التى كان بطرده من الشقة التى كان يستأجرها , وقد ثبت هذا الخطأ بالحكمين الصادرين فى الاستئنافين سالفى البيان لما لهما من حجية الامر المقضى, فقد أصبح الحكم الاول عن بطلان اعلان صحيفة افتتاح الدعوى لاتمامه بالشقة المؤجرة فى وقت يعلم اليه أن الطالب لا يقيم كما أفصح الحكم الثانى عن بيان ذلك الاجراءات الباطله والمتخذه عمدا اضرارا بالطالب . 
ويتمثل الضرر المادى الذى لحق بالطالب فى حرمانه من الانتفاع بالعين بايجار منخفض واضراره الى الاقامة فى أماكن اخرى بأجره مرتفعة وصعوبة حصوله على مسكن مماثل بأجرة مناسبة وانفاقه مبالغ فى سبيل استرداد حقه والدفاع عنه أمام القضاء ولا يكفى لجبرها المصروفات القضائية المحكوم بها كما حرم من الانتفاع بمنقولاته فضلا عما لحقة من ضرر ادبى يتمثل فى التقليل من شأنه وعدم المبالاة بحقه .
والمستقر قضاء أن للمستأجر الحق فى التعويض بسبب حرمان المؤجر, يستوى فى ذلك أنه كان ينتفع بها بالاستعمال الشخصى أو التأجير من الباطن أو كان يغلقها لظروف اضطرته لذلك إذ يتوفر الانتفاع رغم المسكن بالاحتباس ويقدر الطالب هذا التعويض بمبلغ ........ جنية . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيه على سبيل التعويض , والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


443-دعوى رجوع الغيرالمتنازل له عن حصة على الشركة بالارباح
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى مقر كل من : 
1- السيد/S| بصفته مديرا لشركة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/S| بصفته مديرا لشركة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنتهما بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... تكونت شركة تضامن بين المعلن اليه الثانى وكل من ........ ........ باسم شركة ........ برأس مال قدره ........ فقط ........ جنيه وكانت حصة المعلن اليه الثانى تمثل ........وظلت الشركة التى يتمثلها المعلن اليه الاول قائمة حتى رفع هذه الدعوى وبموجب عقد مؤرخ ..-..-.... تنازل المعلن اليه الثانى عن حصته فى الشركة للطالب لقاء ثمن مقبوض قدره ........ جنيه وقد أخطر باقى الشركاء بهذا التنازل لاقراره تمهيدا لتعديل عقد الشركة واشهار ملخص هذا التعديل حتى يحل الطالب محل المعلن إليه الثانى فى الشركة إلا أنهم فوضوا ذلك وكان عقد الشركة يحظر هذا التنازل . 
ولما كان الاصل فى حصة الشريك فى شركات الاشخاص انها غير قابلة للتنازل الا بموافقة سائر الشركاء آخذا بأن الشريك قد لوحظت فيه اعتبارات شخصية عند قبلوله شريكا , الا أنه مع ذلك يجوز له التنازل عن حقوقه الى الغير بدون موافقتهم ويبقى هذا التنازل قائما بينه وبين الغير الآن الشريك انما يتصرف فى حق من حقوقه الشخصية التى تتمثل فى نصيبه فى الارباح وفى موجودات الشركة عند تصفيتها ولكن لا يكون هذا التنازل نافذا فى حق الشركة أو الشركاء ويبقى هذا الغير أجنبيا عن الشركة ومن ثم ينحصر حق المتنازل إليه فى الرجوع على الشركة عن طريق الدعوى غير المباشرة مطالبا بما يخص الشريك من الارباح . 
لما كان ما تقدم وكان الثابت أن شركة ........ قد حققت أرباحا قدرها ........ جنيها خلال سنة ........ يخص المعلن اليه الثانى منها مبلغ ........ جنيها وكان يتعين عليه تسلم هذه الارباح وتقديمها للطالب الا أنه لم يفعل ومن ثم يحق للطالب المطالبة بها فى طريق الدعوى غير المباشرة باعتبار أن مدينة المعلن اليه الثانى دائنا بها للشركة التى يتمثلها المعلن اليه الاول عملا بنص المادة 235 من القانون المدنى . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى مقر المعلن اليه الاول ولمحل اقامة المعلن اليه الثانى وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ..-..-.... وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم بالزام المعلن اليه الاول بأن يدفع للمعلن اليه الثانى ما يخصة من الارباح وقدرها ........جنيها مع الفوائد القانونية بواقع ........ % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد على ان يتم الوفاء بهذه المبالغ للطالب مع الزامهما المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


444-دعوى ثبوت علاقة ايجارية طبقا لتوافر شروط الجدك
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضرمحكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه الثانى محل النزاع من المعلن اليه الاول بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها بغرض انشاء متجر به , وتم تنفيذ ذلك فأنشأ متجرا لبيع ........ وظل يمارس تلك التجارة منذ أبرام العقد وحتى الجأته الضرورة الى بيعه لمن يمارس فيه نفس التجارة حسبما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى . 
وإذ تنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصه بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, على انه يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع الحصول على 50 % من ثمن البيع بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين, وعلى المستأجر قبل ابرام الاتفاق اعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق فى الشراء اذا ابدى رغبته فى ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة ال 50 % المشار اليها خزانه المحكمه الجزئية الواقع فى دائرتها العقار ايداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الاعلان, وبانقضاء ذلك الاجل يجوز للمستأجر ان يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة 50 % المشار اليه . 
واعمالا لهذا النص, قام المعلن اليه الثانى باعلان المعلن الية الاول على يد محضر بتاريخ ..-..-.... بعزمه على بيع متجره الى الطالب للضروره التى الجأته الى ذلك وتتمثل فى ........ بثمن اجمالى قدره ........ جنيها واذ قدرت البضاعة والمنقولات الموجودة بالمحل بمبلغ ........ فيكون ثمن البيع بعد خصم هذه المنقولات مبلغ ........ جنيها, يستحق المعلن اليه نصفه . 
وإذ انقضى الاجل المحدد بالمادة 20 سالفة البيان دون ابداء المعلن اليه الاول رغبته فى الشراء لقاء دفع نصف بعد خصم قيمة المنقولات, فانه يحق للمعلن اليه الثانى بيع المتجر لغير المالك, ومن ثم قام ببيعه للطالب لقاء الثمن الاجمالى المشار اليه بموجب عقد بيع متجر مؤرخ ..-..-.... 
وازاء ما تقدم, قام الطالب بانذار المعلن اليه مضمون ذلك وتضمن الانذار عرض نصف الثمن عليه عرضا حقيقيا فامتنع عن قبوله فأودع خزينه المحكمة على ذمته ايداعا مشروطا بتحرير عقد ايجار للطالب عن عين النزاع, ثم أقام دعواه . 
بناء علية 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنته كل منهما بصوره من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمه ........ الدائره ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم : 
اولا: بصحة العرض والايداع واعتبار ذلك وفاء من الطالب مباشرة الى المعلن اليه الاول . 
ثانيا : بصحة ونفاذ عقد بيع المتجر المؤرخ ..-..-.... والمتضمن بيع المعلن اليه الثانى للطالب المتجر المبين بصدر هذه الصحيفة وبعقد الايجار المؤرخ ..-..-.... لقاء ثمن مقبوض قدره ........ جنيها, وذلك فى مواجهة المعلن اليه الاول . 
ثالثا : بالزام المعلن اليه الاول بتحرير عقد ايجار للطالب عن عين ايجار للطالب عن عين النزاع سالفة البيان بذات شروط العقد السابق الصادر للمعلن اليه الثانى اعتبارا من ..-..-...., مع الزام الاول المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


445-دعوى ثبوت النسب استنادا لعقد زواج عرفى
  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ 
محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت إلى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وأعلنته بالآتى
بموجب عقد زواج عرفى مؤرخ ..-..-.... مستوفيا أركانه القانونية وبحضور شاهدين, وتزوج المعلن اليه من الطالبة زوجا شرعيا على سنة الله ورسوله ووفقا لمذهب الامام أبى حنيفة, ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوجية بأبنها ........ منه بتاريخ ..-..-.... ولما عرضت عليه قيد المولود باسمه فى دفاتر المواليد رفض مما اضطرها لاقامه هذه الدعوى . 
ولما كان نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يجرى على أنه " لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية أو الاقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 " اذا تاثير بهذا المنع من السمع - على دعوى النسب سواء كان النسب مقصودا لذاته او كان وسيله لدعوى المال - فان هذه الدعوى باقيه على حكمها المقرر حتى ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة, ولما كان اثبات البنوة وهى سبب الارث بالبينة جائزا قانونا فلم يكن على الحكم المطعون فيه ان يعرض لغير ما هو مقصود او مطلوب بالدعوى ومن ثم يكون النعى عليه بالخطأ فى القانون وقصور التسبيب لاجازته الاثبات بالبيئة واغفاله ذكر السبب الذى يرد اليه النسب فى غير محله . 
لما كان ما تقدم, وكان المقرر شرعا أن " الولد للفراش " وكان الزواج العرفى معتبر شرعا متى تحققت أركانه وانعقد صحيحا وهو الامر المتوفر فى العقد سند الطالبة ومن ثم يثبت به النسب . 
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية للاحوال الشخصية الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بثبوت نسب الولد ........ لأبيه المعلن اليه , مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافه الحقوق, ولأجل العلم ..



446-دعوى ثبوت العلاقة الايجارية والزام المؤجر بتحرير عقد
  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... استأجر السيد/ ........ من المعلن اليه الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها وكان الطالب يقيم مع المستأجر وهو قريب له من الدرجة ........ باعتباره ........ أقامة دائمة ومستقرة منذ ..-..-.... واستمرت اقامته حتى رفع هذه الدعوى وكان يعول فى مأواه على الشقة سالفة البيان . 
وبتاريخ ..-..-.... ترك المستأجر الاصلى الشقة للطالب لاستقلاله بأخرى وحرر اقرارا يفيد ذلك على صلب عقد الايجار فأخطر الطالب المعلن اليه بذلك ودعاه الى تحرير عقد ايجار له فى مهله تضمنها الاخطار الا أنه أمتنع . 
وإذ تنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 على أنه لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أى من والدية الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك, وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجه الثالثة, يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم فى المسكن مدة سنه على الاقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركة العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل, ثم نصت الفقرة الثالثة على انه فى جميع الاحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد مما مفاده أنه بالنسبه لقارب المستأجر الاصلى حتى الدرجة الثالثة الذين كانون يقيمون معه لمدة سنه سابقة على تركة العين المؤجرة يحق لهم البقاء بها فلا ينتهى عقد الايجار بالنسبة لهم إذ يصبحون مستأجرين أصليين فور تحقق هذا الترك وتنشأ علاقة ايجارية مباشرة فيما بينهم وبين المؤجر وتنفصم علاقة الاخير بالتارك , ولذلك الزم المشرع المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن تم الترك له متى كان قريبا للتارك حتى الدرجة الثالثة وكان يقيم معه اقامة مستمرة لمدة سنة سابقة على الترك . 
لما كان ما تقدم , وكانت اقامة الطالب مع المستأجر الاصلى وهو قريب له من الدرجة ........ بدأت فى ..-..-.... ثم ترك المستأجر الاصلى العين للطالب فى ..-..-.... فأن مدة أقامة الاخير بها حتى الترك تكون ........ سنه ........ شهرا وكانت تلك الاقامة مستمرة ومستقرة فأن شروط المادة 29 سالفة البيان تكون متوافرة ومن ثم يحق الطالب الزام المعلن اليه بتحرير عقد ايجار له أثباتا لهذه العلاقة المباشرة اعتبارا من ..-..-.... .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالزامه بتحرير عقد ايجار للطالب اعتبارا من ..-..-.... عن شقة النزاع رقم ........ محل العقد السابق صدوره بتاريخ ..-..-.... والمبرم مع المستأجر السابق , مع الزام المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..



447-دعوى ثبوت العلاقة الايجارية لآرض زراعية وتحريرعقد ايجار

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ المزارع المقيم ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........قسم ........شارع ........محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى
بتاريخ ..-..-.... اتفق المعلن اليه مع الطالب على أن يؤجر له أرضا زراعية مساحتها ........ س ........ ط ........ ف كائنة بزمام ........ يحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ بأجرة سنوية قدرها ........ جنيها , وتنفيذ لهذا الاتفاق الشفوى قام المعلن اليه بتسليم الطالب الارض المؤجره بتاريخ ..-..-.... ومنذ هذا التاريخ يباشر الطالب زراعتها . 
ولحاجة الطالب لعقد ايجار حتى يتمكن من صرف المقررات الزراعية الخاصة بأرضه ولاستقرار حيازته لها فقد طالب المعلن اليه بتحرير عقد ايجار له يودع نسخه منه الجمعية التعاونية الزراعية بجهة ........ فامتنع . 
ولما كانت المادة 36 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بشأن الاصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 52 لسنه 1966 تنص على انه إذا امتنع أحد الطرفين على توقيع عقد الايجار وجب على الطرف الآخر أن يبلغ ذلك الى الجمعية التعاونيه الزراعيه المختصة التى عليها أن تحيل الامر الى لجنه الفصل فى المنازعات الزراعية وللاخيرة إذا ثبت لها قيام العلاقة الايجارية أن تصدر قرارا بذلك وتكلف رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بتحرير العقد وتوقيعة نيابة عن الطرف الممتنع ويكون هذا العقد ملزما للطرفين . 
ثم صدر القانون رقم 67 لسنة 1975 بالغاء لجان الفصل فى المنازعات الزراعية وأحل محلها المحكمة الجزئية المختصة, ومن ثم فاذا امتنع أحد الطرفين عن تحرير عقد ايجار الارض الزراعية تعين اعمال المادة 36 مكررا سالفة الذكر بأن يقوم الطرف الاخر بابلاغ ذلك الى الجمعية التعاونية الزراعية التى تقع الارض المؤجرة بدائرتها وحينئذ يقوم رئيسها باحالة البلاغ الى المحكمة الجزئية التى تقع الارض بدائرتها فتتحقق بكافة طرق الاثبات المقرره قانونا من حقيقة العلاقة ولها فى سبيل ذلك أن تجرى تحقيقا وتسأل رجال الحفظ عن واضع اليد لتأخذ من وضع اليد قرينة تعزز بها ما تجمع لديها من أدلة تفيد قيام علاقة ايجارية, ومتى ثبت لها قيام هذه العلاقة اصدرت قرارا بذلك وكلفت رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بتحريرالعقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع وتسلم نسخه منه لكل طرف وتودع الثالثة مقر الجمعية مع صورة رسمية من قرار المحكمة ويكون هذا العقد ملزما للجانبين . 
ولما كان نص المادة 36 مكررا نصا تنظيميا فيما يتعلق بابلاغ الجمعية بالامتناع عن توقيع العقد إذ يقتصر دورها على احاله البلاغ الى المحكمة دون اتخاذ اجراء فى شأنه يتعلق بموضوعه اثباتا أو مصالحة, ومن ثم جاز اللجوء مباشرة الى المحكمة الجزئية لاثبات العلاقة لاثبات العلاقة الايجارية واصدار قرار بذلك وتكليف رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بتحرير العقد وتوقيعة عن الطرف الممتنع . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة الملعن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بثبوت العلاقة الايجارية فيما بينه وبين الطالب اعتبارا من العام الزراعى ..-..-.... وبتكليف رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بجهة ........ بتحرير العقد بالاجرة القانونية اعتبارا من ..-..-.... وتوقيعة نيابة عن المعلن اليه وتسليم الطالب والمعلن اليه نسخة منه وايداع أخرى مقر هذه الجمعية مع صورة رسمية من حكم المحكمة, مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


448-دعوى ثبوت العلاقة الايجارية
  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بتاريخ ..-..-.... أتفق المعلن اليه مع الطالب على أن يؤجر الاول للثانى الشقة رقم ........ بالعقار المملوك له والكائن ........ بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها فأبرم بذلك عقد شفوى تسلم الطالب بموجبة العين المؤجرة من المعلن اليه واستمر انتفاقه بها حتى تاريخ رفع هذه الدعوى وقام كل طرف بتنفيذ التزامه المقرر قانونا والمترتب على هذه العلاقة, وإذ عرض الطالب على المعلن اليه أن يحرر له عقد ايجار عن العين التى يشغلها أو يعطيه وصولا لقاء الاجرة التى يقوم بدفعها له شهريا وفاء لالتزامه , فأمتنع عن ذلك . 
لما كان ذلك وكانت الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنه 1977 تنص على انه يجوز للمستأجر اثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات, مما مؤداه ان المشروع قد أجاز للمستأجر أن يثبت واقعة التأخير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات سواء كانت الكتابة غير موجودة أصلا أو وجدت ويراد الاثبات ما يخالفها أو يجاوزها وغاية المشروع من هذا سواء بامتناع المؤجر عن تحرير عقد ايجار للمستأجر أو اتخاذه وسيله لاخفاء أمر غير مشروع ولذلك رخص للمستأجر عند مخالفة ذلك النص اثابت واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة الطرق استثناء من أحكام المادتين 60و61 من قانون الاثبات رقم 25 لسنه 1968 . 
واستنادا الى ما سلف, فأن الطالب يتمسك باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات واقعة التأجير بينه وبين المعلن اليه عن شقة النزاع ويكون هذا الطلب متفقا وصحيح القانون بما يجيز قبوله . 
بناء علية 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بثبوت العلاقة الايجارية فيما بينه وبين الطالب عن شقة النزاع اعتبارا من ..-..-.... لقاء أجرة شهرية قدرها ........ جنيها مع الزامه بتحرير عقد ايجار للطالب , والزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..




449-دعوى تمسك شريك ببطلان عقد الشركة لعدم شهره
  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... تكونت شركة تضامن بين الطالب والمعلن اليه باسم شركة ........ بغرض ........ برأس مال قدرة ........ فقط ........جنية دفع الطالب منه مبلغ ........ جنية بالاضافة الى حصة عينية تتمثل فى المحل التجارى الكائن ........ والمؤجر له بمقتضى عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... ودفع المعلن اليه الباقى وقدره ........ ونص العقد على أن مدة الشركة ........ سنة تبدأ فى ..-..-.... وتنتهى ..-..-.... على ان تتجدد تلقائيا ما لم يحصل اخطار بالرغبة فى عدم التجديد قبل انتهاء المدة الاولى أو المدة التىامتدت اليها بثلاثة أشهر على الاقل على أن تكون الادارة للشريكين معا , ولكن لم تتخذ اجراءات الشهر والنشر التى يقررها القانون . 
واذ كان النص فى المادتين 48و49 من قانون التجارة على اجراءات الشهر والنشر الواجب اتخاذها بالنسبة لشركات التضامن والتوصية البسيطة , والنص فى المادة 51 منه على أنه إذا لم تستوف هذه الاجراءات كانت الشركة باطله والنص فى المادة 53 على أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم وانما لهم الاحتجاج به على بعضهم بعضا , والنص فى المادة 506 من القانون المدنى على ان تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات النشر التى يقررها القانون , ومع ذلك للغير اذا لم تقدم الشركة باجراءات النشر التى يقررها القانون أن يتمسك بشخصيتها , فأن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن البطلان الذى يترتب على عدم أستيفاء شركات التضامن أو التوصية البسيطة لأجراءات الشهر والنشر المقررة قانونا لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به أما بدعوى مبتدأة أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة من قبل ويحاج فيها بقيام الشركة وما ورد فى عقدها من بيانات , وتعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم . 
ولما كان ذلك , وكان الثابت من الاوراق المودعة حافظة مستندات الطالب أن عقد الشركة المشار اليه لم تتخذ فى شأنه اجراءات الشهر والنشر المقررة قانونا , وان للطالب مصلحة فى التمسك ببطلانه لهذا السبب حتى يسترد متجره ويعود له وحده وتكون له حرية التصرف فيه , ومن ثم كانت دعواه . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم ببطلان عقد شركة ........ المؤرخ ..-..-.... واعتباره كأن لم يكن مع الزام المعلن إليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


450-دعوى تعويض لتقصير المودع عنده

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ صاحب جراج ........ الكائن ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد شفوى تم بتاريخ ........ مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه , تضمن قبول الاخير ايداع سيارة الاول ماركة ........ موديل ........ وتحمل لوحاتها المعدنية رقم ........ بالجراج العمومى الكائن ........ والذى يستغله فى ايواء سيارات الغير , وذلك لقاء أجر شهرى قدرة ........ جنيها . 
وأذ تنص الفقرة الثانية من المادة 719 من القانون المدنى على أنه ليس للمودع عنده استعمال الوديعة دون أن يأذن له المودع فى ذلك صراحة أو ضمنا فأن كان الاذن صريحا وجب الا يتعدى الاستعمال نطاق هذا الاذن مما مفادة أنه إذا أخل المودع عنده بهذا الالتزام تحقق فى جانبه الخطأ العقدى, ومتى ترتب عليه ضرر بالمودع كان مسئولا بتعويضه عن هذا الضرر , إذ يؤدى هذا الخطأ الى نقل تبعه الهلاك الكلى أو الجزئى الى المودع عنده بعد أن كانت تقع على عاتق المودع . 
لما كان ما تقدم , وكان الطالب قد ترك للمعلن اليه مفتاح ادارة السيارة لنقلها من مكان لآخر داخل الجراج أو أخراجها أمامه ثم اعادتها الى داخله فى الحال تنظيما لوضع السيارات بالاماكن المعدة لها بداخله , وهو أذن بالاستعمال يقتصر على هذا النطاق فان تجاوزه كان ما يتم من استعمال بغير أذن فيتحمل المعلن اليه تبعية الهلاك التى تنتقل اليه بموجب هذا الخطأ . 
واذ قام المعلن اليه _ أو أحد تابعية - بقيادة السيارة بعيدا عن الجراج وبمنطقة ........ وحدث تصادم لها أدى الى ........ ومن ثم يكون المعلن اليه باعتباره مودعا عنده قد أخل بالتزامه القانونى ذلك باستعماله سيارة الطالب بدون أذن منه مما أدى إلى هلاكها كليا وهو ما يتوفر معه الخطأ فى جانبه فتنتقل تبعة هذا الهلاك اليه , ويلتزم بتعويض الطالب هذا الهلاك الذى يمتثل الضرر الذى حاق بالاخير ويقدرة بمبلغ ........جنيها . 

ولما كانت مدة عقد الوديعة مشاهرة بأجرة لا تجاوز ........ جنيها ومن ثم يركن الطالب فى اثباته ونسبة الهلاك للمعلن اليه وعناصر التعويض الى كافة الطرق المقررة قانونا ومنها شهادة الشهود . 

بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى مقر المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ..-..-.... وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها تعويضا له عن هلاك سيارته ,والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 

مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


451-دعوى تطليق وفقا لشريعة الاقباط الارثوذكس

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وأعلنتها بالآتى 

بموجب عقد زواج صحيح موثق بتاريخ ..-..-.... ومبرم طبقا لشريعة الاقباط الارثوذكس, تزوج الطالب بالمعلن اليها ودخل بها وعاشرها معاشرة الاذواج وقد لاحظ عليها انحرافا عن السلوك القويم بعد أن قام بمراقبتها والتحرى عن الاماكن التى تتردد عليها حتى تأكد من سوء سلوكها وقد فاجأها فى يوم ..-..-.... بمسكن الزوجية وعندما هم بفتح الباب وجده مغلقا من الداخل فسارع إلى كسره, فوجد معها رجلا غريبا بملابسه الداخلية مختبئا اسفل السريرا بحجرة النوم مما يقطع بأنحرافها وسوء سلوكها, إذا اعتادت على ارتكاب الفحشاء وهو ما اتضح للطالب من مراقبتها, وتحرر عن ذلك المحضر برقم ........ 
ولما كانت المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس تنص على أنه " إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقة وأنغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى اصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحة فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق " فأن مفاد ذلك أنه يجوز الحكم بالتطليق إذا أتى الزوجين أفعالا تنطوى على اخلال جسيم بواجب الاخلاص نحو الزوج الآخر, دون أن تصل إلى حد الزنا وأن يعتاد على ذلك بصورة لا يرجى منها اصلاحه دون اعتداد باشتراط سبق توبيخ الرئيس الدينى ما دام قد ثبت اعتياد الزوج على السلوك السئ . 
ويركن الطالب فى اثبات دعواه إلى " المحضر رقم ........ .

بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة إلى محل اقامة المعلن اليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضورأمام محكمة ........ الابتدائية للآحوال الشخصية الدائرة ........ بمقرها الكائن ........ وذلك بجلستها المنعقدة بغرفة المشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بتطليق المعلن اليها من الطالب, والزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

===================================================

452-دعوى تخارج من شركة توصية بسيطة
  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب كل من : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحلهما المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة كل من :
1- السيد/ ........ ومهنته ..-..-.... المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ..-..-.... المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 

واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... تكونت شركة تضامن بين مورث الطالبين المرحوم ........ وبين المعلن اليهما باسم شركة ........ براس مال قدرة ........ جنية مثالثة فيما بينهم لمدة ........ سنة تبدأ من ..-..-.... وتنتهى فى ..-..-.... على أن تتجدد تلقائيا ما لم يحصل اخطار بالرغبة فى عدم التجديد قبل انتهاء المدة الاولى أو المدة التى أمتدت اليها ........ على الاقل , وقد تجدد الشركة وظلت قائمة حتى تاريخ رفع الدعوى . 
واذ توفى مورث الطالبين بتاريخ ..-..-.... وكان البند رقم ........ من عقد الشركة ينص على أنه لا تنتهى الشركة بوفاة اى من الشركاء او الحجر عليه او اشهار افلاسه او اعساره وتستمر مع ورثته الشرعيين على انه فى حالة وجود قصر بين ورثة المتوفى يكونون موصيين كل بقدر ما آل اليه من حصة مورثة فى رأس المال, أما المورثين البالغين فيكونون متضامنين اذا قبلوا ذلك والا تعين تعويض جميع الورثة عن حصه مورثهم بقيمتها وقت الوفاة وتستمر التركة مشغولة بحقوق دائنى الشركة حتى تاريخ الوفاء ومفاد ذلك أنه يتعين لاستمرار الورثة البالغين شركاء فى الشركة أن يقبلوا ذلك ليصبحوا متضامنين يسألون عن كافه ديون الشركة ليس فيما ورثه فقط انما يمتد ذلك الى اموالهم الخاصة بحيث أن لم يقبلوا ذلك تعين قبول تخارجهم من الشركة رضاء أو قضاء وتعويضهم عن حصة مورثهم ومنحهم الارباح المستحقه حتى تمام هذا التخارج , وهو ما يتطلب تعيين مصف لتصفية حصة الطالبين فى رأس مال الشركة وأرباحها وخسائرها حتى تاريخ صدور الحكم وتسليمها لهما اعمالا للبند المشار اليه . 
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم بتعيين مصف لشركة ........ لتصفيه حصتيهما فى رأس مال الشركة وأرباحها وخسائرها على اساس آخر ميزانية مضافا اليهما ما يستجد حتى صدور الحكم , مع الزامهما المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


453-دعوى تحديد الاجرة وفقا لتقدير سابق و المطالبة برد الفروق

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم ........ الكائن ........ بأجره شهرية قدرها ........ جنيها وظل الطالب يوقى بها منذ ابرام العقد سالف البيان وحتى تاريخ رفع الدعوى التزاما بالتحديد الاتفاقى الذى تضمنه العقد حتى يقضى نهائيا فى النزاع الماثل . 
واذ تبين للطالب أن الاجرة القانونية للعين المؤجرة والتى استقرت فيما بين اطراف العلاقة الايجارية السابقه عن ذات العين هى مبلغ ........ جنيها وذلك وفقا ........ وكان يتعين على المعلن اليه الالتزام بهذه الاجرة عند ابرامه العقد الجديد مع الطالب باعتبار أن تحديد الاجرة عينى ينصب على العين ذاتها دون اعتداد بأطراف العلاقة الايجارية الذين التزموا بهذا التقدير الذى يؤخذ كدليل على قيمة الاجرة فى العلاقات اللاحقة . 
ولما كان المقرر قانونا أن الدعوى بتخفيض الاجرة للاماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية معناها بطلان الاتفاق على اجرة تزيد عن الحد الاقصى المقرر قانونا فتتصل بالنظام العام ولا يعد سكوت المستأجر عنها نزولا عن الحق المطالب به لا صراحة ولا ضمنا . 
فانه يحق للطالب رفع هذه الدعوى لتحديد الاجرة بمبلغ ........ جنيها باعتبار هذا المبلغ يمثل الاجرة القانونية للعين المؤجرة , والزام المعلن اليه بأن يرد للطالب مبلغ ........ جنيها قيمه الفرق بين الاجرة الاتفاقية والاجرة القانونية مقسطا على أقساط شهرية لمدة مساويه للمدة التى استحقت تلك الفروق عنها وقدرها ........ شهرا . 
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى ........ المودع حافظة مستنداته . 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بتحديد الاجرة التى تضمنتها عقد الايجار المؤرخ ..-..-.... بمبلغ ........ والزامه برد فروق الاجرة منذ ابرام العقد وحتى تاريخ رفع الدعوى وقدرها ........ جنيها مع ما قد يستجد حتى صدور الحكم على ان يسقط ذلك على مدة مساوية للمدة آنفه الذكر, مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..









454-دعوى بعدم نفاذ رهن صادر من الوكيل ضمانا لغير الموكل
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد أنتقلت الى محل أقامة : 
1-السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
2-السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
3-السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
4-السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقارى ويعلن بادارةقضايا الحكومة بمقرها الكائن ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى
بموجب عقد رسمى برقم ........ مؤرخ..-..-.... مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه الاول , تضمن تعيين الاخير وكيلا عن الاول فى اعمال الادارة وبعض اعمال التصرف منها الاقتراض واعطاء الضمانات العينية وابرام عقود الرهن الرسمة للمقرض , مما مفاده أن الاقتراض بهذا الضمان يكون فيما تتطلبة شئون واعمال الطالب وحده وأن سند الوكالة لا يتسع لغير ذلك إذ أن المقرر قانونا أنه اذا نص الوكيل على تخويل الوكيل أن يرهن ما يرى رهن ما يرى رهنه من أموال الموكل ويقترض مقابل الرهن , فانه يكون مقصورا على الاستدانه ورهن ما يفى بالدين من أملاك الموكل ولا يجوز الاعتماد عليه فى أن يكفل الوكيل باسم موكله مدينا الموكل ولا يجوز الاعتماد عليه فى أن يكفل باسم موكله مدينا وأن يرهن أمواله الموكل تأمينا للوفاء بالدين . 
وإذ قام المعلن اليه الاول برهن ........ الاعيان المبينة حدودا ومعالما بنهاية هذه الصحيفة للمعلن اليه الثانى ضمانا لدين على المعلن اليه الثالث وتحرر عن ذلك عقد الرهن الرسمى رقم ........ فان المعلن اليه الاول يكون قد تجاوز حقه المخول له بموجب سند وكالته وبالتالى يكون عقد الرهن غير نافذ فى حق الطالب , اعتبارا بأن الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكل اذا عمل باسم هذا الاخير وجاوز حدود وكالته . 
وكان بوسع المعلن اليه الثانى التحقيق من حدود الوكالة بالاطلاع على سندها حتى يتحقق يقينة بأنه ليس للمعلن اليه الاول ابرام هذا الرهن ضمانا لدين اقترضه المعلن اليه الثالث ومن ثم يكون هذا التصرف غير نافذ فى حق الطالب مما يتعين معه محو كافة اثاره بمحو القيد الخاص به حتى يتطهر العقار المرهون من الرهن . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهم واعلنته كلا منهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعوا الحكم بعدم نفاذ عقد الرهن الرسمى رقم ........ المبرم فيما بين المعلن اليهما الاول والثانى برهن ........ المملوك للطالب فى حق الاخير مع محو القيد الخاص به واعتباره كأن لم يكن , والزام المعلن اليهم عدالرابع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


455-دعوى بعدم نفاذ تصرف الوكيل لصدوره بالتواطؤ و الغش

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة كل من : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
2-السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد رسمى برقم ........ مؤرخ ..-..-....مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه الاول , تضمن تعيين الاخير وكيلا عن الاول فى أعمال الادارة ومنها ابرام عقود الايجار وتحصيل الاجرة ورفع الدعاوى التى تقتضيها هذه الاعمال , وتنفيذا لذلك فقد اقام الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى كلى ........ التى صدر فيها الحكم باخلاء الشقة رقم ........ الكائن ........ وتم تنفيذه وكلف الطالب المعلن اليه الاول بعدم ابرام عقود ايجار لها والابقاء عليها خالية لحاجته لها ثم قام الطالب بعد ذلك بالغاء عقد الوكالة واخطر المعلن اليه الاول بذلك فى ..-..-.... الا أنه فوجئ بالمعلن اليه الثانى يضع يده على العين سالفة البيان بتاريخ ..-..-.... وبعد الغاء عقد الوكالة واستند الى عقد ايجار صادر له من المعلن اليه الاول يحمل تاريخا سابقا على هذا الالغاء . 
ولما كان ذلك , وكان الاصل وفقا للمادة 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف الى الاصيل الا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش , فاذا تواطا الوكيل مع الغير للاضرار بحقوق موكله , فان التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثرة الى الموكل باعتباره صوريا صورية تدليسية مبناها الغش والتواطؤ بين طرفى العقد اضرارا بالموكل وأن المقرر قانونا أن قاعدة هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص فى القانون , وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعه والاحتيال وعدم الانحراف عن عادة حسن النية الواجب توافره فى التعاقدات والتصرفات والاجراءات عموما صيانة لمصلحة الافراد والجماعات , وكان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقرير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت. 
واذ قام المعلن اليه الاول بعد أن علم بقصد الطالب فى اقصائه عن اعمال الوكالة بالمبادرة الى ابرام عقد ايجار مع المعلن اليه الثانى بطريق الغش والتواطؤ اضرارا بالطالب اذ لم تكن هناك حاجة به الى شغل عين النزاع لقاء أجرة لا حاجة له بها وكان بامكانه ان اراد ايجارا أن يضع بعض المنقولات ويؤجرها مفروشة وفقا لحقه المقرر قانونا لقاء اجره تفوق كثيرا الاجرة القانونية لتظل تحت تصرفه يستردها فور انقضاء مدة الايجار , وقد اعطى عقد الايجار المبرم بين المعلن اليها تاريخا سابقا على الغاء التوكيل لابعاده عن عدم النفاذ , الا أن ذلك تم عن طريق الصورية التدليسية التى أمتدت للعقد برمته , يدل على ذلك ايضا أن المعلن اليه الثانى لم يضع يده على عين النزاع الا فى تاريخ لاحق لالغاء التوكيل . 
ويركن الطالب فى اثبات المقررة قانونا ومنها القرائن سالفة الذكر وأقوال الشهود . 

بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنت كل منهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ ليسمعا الحكم بعدم نفاذ عقد الايجار المبرم فيما بين المعلن اليهما متعلقا بعين النزاع فى حق الطالب والزامهما تسليمها للطالب خالية مما يشغلها , والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ..



456-دعوى بعدم نفاذ ايجار صادر من أحد الشركاء فى حق الباقين
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب كل من : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى 
يمتلك الطالبان والمعلن اليه الاول العقار ........ بموجب ........ ملكية شائعة فيما بينهم بالسوية بحق الثلث لكل منهم . 
ولما كان مفاد المادة 828 من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع يثبت للاغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الانصباء ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يمتلك أكثر من نصف الانصباء وأن الايجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الانصبة لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء الا إذا أرتضوه صراحة أو ضمنا وانه يترتب على عدم سريان الايجار من أحد المشتاعين فى مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء فى اعتبار الايجار غير قائم بالنسبة لهم وبالتالى فى اعتبار المستأجر متعرضا لهم اذا كان قد وضع يده بالفعل على العين . 
واذ قام المعلن اليه الاول وهو مشتاع بحق الثلث فى قيمة الانصباء بتأجير ........ للمعلن اليه الثانى الذى وضع يده بالفعل على العين المؤجرة وفور تحقق علم الطالبين بذلك بادرا بانذارهما على يد محضر بعدم موافقتهما على هذا الايجار الصادر ممن لا حق له فيه وطلبا اخراج المعلن اليه الثانى من العين فورا واذ لم يمتثل لذلك أقام الطالبان دعواهما الماثلة . 
ولما كان المقرر قانونا أن الايجار الصادر من الشريك الذى لا يمتلك نصف الانصباء لا يسرى فى حق الباقين لوقوع جزء منه على ملك الغير فيحق لهؤلاء الشركاء اخراج المستأجر باعتباره متعرضا لهم فيما يملكون . 
مفاد ما تقدم أن الايجار الصادر من المعلن اليه الاول للمعلن اليه الثانى لا يسرى فى حق الطالبين ويعتبر المعلن اليه الثانى متعرضا لهما فيما يملكان مما يتعين معه اخراجه من العين . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنت كلا منهما بضرورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم بعدم نفاذ عقد الايجار الصادر من المعلن اليه الاول للمعلن اليه الثانى فى حق الطالبين وباخراج المعلن اليه الثانى من عين النزاع وتسليمها للطالبين مع الزامهما المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..


457-دعوى بعدم اعتبار الحكم الصادر فى الصلح سندا تنفيذى
  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء عليه طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بتاريخ ..-..-.... أقام المعلن اليه الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى ........ ضد الطالب ابتغاء الحكم له بـ ........ قولا منه بأن ........ وقد مثل الطالب أمام المحكمة والتمس والمعلن اليه أجلا للصلح فاحيا لمطلبهما وتأجلت الدعوى لجلسة ..-..-.... للصلح, فأبرم الطرفان عقد صلح بتاريخ ..-..-.... تضمن ........ واشترط الطالب عدم تقديمة للمحكمة للتصديق عليه الا بعد أن يقوم المعلن اليه بتنفيذ ما تضمنه هذا العقد , ومع ذلك تقدم الاخير بهذا العقد دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مما أدى بالطلب الى الاعتراض على التصدق عليه , فقررت المحكمة اصدار قرارها آخر الجلسة , وقد فوجئ الطالب بصدور حكم من هذه المحكمة بالحاق عقد الصلح المؤرخ ..-..-.... بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى واعتباره , مما قد يؤدى الى الاضرار البالغ بحقوق الطالب لتهديده بالتنفيذ بموجبه . 
ولما كان المقرر قانونا أنه لا يجوز للمحكمة التصديق على عقد الصلح الا بحضور الخصمين وعدم اعتراض أحدهما على ما تضمنه لأن القاضى انما يقوم بمهمه الموثق ولا يجوز توثيق عقد الا بحضور الطرفين وقبولهما التوثيق واقرارهما حتى لو كان أحد الطرفين قبل التصديق على الصلح بموجب بند بالعقد فى غيبته أو رغم اعتراضة, مما مفاده أن أحد طرفى الصلح إذا تغيب عن الجلسة التى قدم فيها عقد الصلح أو حضر واعتراض على ما تضمنه امتنع على المحكمة التصديق عليه بالحاقه بمحضر الجلسة , وانما يعتبر الصلح فى هذه الحالة ورقة من أوراق الدعوى تخضع لتقدير القاضى, فان خالفت المحكمة ذلك وصدقت على عقد الصلح رغم اعتراض الخصم الآخر أو فى غيبته, فإن هذا الصلح يظل على أصله باعتباره ورقة عرفية ولا يعتد بالتصديق عليه ويكون للخصم المتضرر أن يرفع دعوى أمام المحكمة وفقا لقيمة الدعوى يطلب فيها الحكم بعدم اعتبار هذا الحكم سندا تنفيذيا رسميا . 
واذ كان الثابت من محضر جلسة الدعوى المشار اليها والمتضمنه للدعوى الماثله أن الطالب اعترض على التصديق على عقد الصلح المؤرخ ..-..-.... ومن ثم يحق له رفع دعوى أصليه للحكم بعدم اعتبار الحكم الصادر فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى ........ سندا تنفيذيا رسميا وليس فى ذلك تسلط حكم ابتدائى على حكم مثله اذ لا حجية لحكم الصلح لأن القاضى يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة اذ تقتصر مهمته على اثبات ما حصل امامه من اتفاق . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بعدم اعتبار الحكم الصادر فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى ........ سندا تنفيذيا رسميا مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


458-دعوى بطلب حكم انقضاء شركة لتخارج باقى الشركاء
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة كل من : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... تكونت شركة تضامن بين الطالب والمعلن اليهما باسم شركة ..-..-.... برأس مال قدرة ........جنيه ........ جنيه مثالثة فيما بينهم لمدة ........ سنه تبدأ من ..-..-.... وتنتهى فى ........ على أن تتجدد تلقائيا ما لم يحصل اخطار بالرغبة فى عدم التجديد قبل انتهاء المدة الاولى وقد تجددت الشركة واستمرت حتى ..-..-.... اذ قام المعلن اليهما فى هذا التاريخ بابرام عقد مع الطالب تخارجا بموجبه مع الشركة ببيعها حصتهما للطالب لقاء ثمن مقبوض قدرة ........ فقط ........ جنية وتعهدا بالتصديق على توقيعهما به حتى يمكن شهرة وتحدد لذلك أجله غايته ..-..-.... وقد فوجئ الطالب بانذار موجه اليه من المعلن اليهما متضمنا بطلان عقد تخارجهم من الشركة لعدم شهره واستمرارها على نحو ما كانت عليه قبل ابرامه , فرد عليهما بانذار على يد محضر بتاريخ ..-..-.... باعتبار الشركة منقضية لانسحابهم وتخارجهما منها وانحصار حصصها جميعا فيه وحده وكان يتعين عليهما القيام بالاشهار باعتبارهما بائعين فان أهملا ذلك فلا يحق لهما أن يستيفدا من تقصيرهما وحدد لهما أجلا للتصديق على توقيعهما على عقد التخارج , وإذ انقضى هذا الاجل دون اتمام هذا التصديق , فقد اضطر لاقامة هذه الدعوى .
لما كان ذلك , وكان المقرر قانونا أنه يجوز فى شركات التضامن نزول أحد الشركاء عن حصته فى الشركة لواحد من شركائه فيها , ويقع التنازل صحيحا منتجا لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل اليه . 
واذ كانت المواد 48 وما بعدها من قانون التجارة قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات , وكان تنازل الشريك عن حصته فى الشركة يتضمن تعديلا للعقد بخروج أحد الشركاء من الشركة , فانه يتعين لذلك شهرة ويقع واجب الاشهار على عاتق كل شريك الا أنه اذا تخلف صاحب المصلحة فى اجرائه ليضع حدا لمسئوليته قبل الغير , فان ذلك يعد منه تقصيرا ولا يجوز له أن يتمسك بعدم حصول الشهر ليفيد من تقصيرة وليتخلص من التزاماته قبل التنازل له من الشركاء , فان ما يتمسك به الطالب وهو أحد الشركاء من أن المعلن اليهما باعاة حصتيهما وانه أوفى لهما بالثمن كاملا .
ويركن الطالب فى اثبات دعواه لعقدى الشركة والتخارج المودعين حافظة مستنداته . 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد توجهت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم عليهما 
أولا : بصحة ونفاذ عقد التخارج المؤرخ ..-..-.... والمتضمن بيع المعلن إليهما حصتيهما فى شركة ........ إلى الطالب لقاء ثمن مقبوض قدره ........ جنية ثانيا : بانقضاء شركة ........ لتخارج شريكى الطالب منها واعتبارها منشأة فردية مملوكة للطالب . ثالثا : الزام المعلن إليهما المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولأجل العلم ..

459-دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق التقاضي

أنه في يوم ............

بناء على طلب السيد / ....... المقيم بـ ........ ومحله المختار مكتب الأستاذ / 

أنا ........ محضر محكمة .......... قد أنتقلت وأعلنت :- 

السيد / ............... المقيم بـ 

مخاطباً مع 

وأعلنته بالأتي

من المقرر أن حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور وهو حق مصون يجوز لأي من كان اللجوء اليه للوصول الي حقه او دفع ضرر وقد نص الدستور المصري في الماده 68 منه .

وحيث أن المعلن إليه قد لجأ إلى القضاء وطلب الحكم على المعلن بـ .......... من خلال دعوى .... المقيدة برقم ....... وقضي فيها بجلسة ......... بكذا ........... وتأيد أستئنافيا في الاستئناف رقم ....

ولما كان حق اللجوء إلى القضاء مشروط بأن يكون اللجوء للقضاء بغية حق مشروع والا يكون فيه انحراف بغية الاضرار بالخصم فيلتزم حينها بتعويض من اصابه الضرر نتيجة ذلك استناداً إلى أحكام المادة 163 من القانون المدني .

وفي ذلك تقول محكمة النقض : ان حق الالتجاء الي القضاء وان كان من الحقوق العامه التي تثبت للكافه الا انه لايسوغ لمن يباشر هذا الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كديا ابتغاء مضارة الغير والا حقت مساءلته عن تعويض الاضرار التي تلحق بالغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق . نقض مدني 13/11/1986م الطعن 783 لسنة 48 ق .

ولما كان المعلن قد أصابه عظيم الضرر المادي والأدبي من اساءة المعلن إليه لحقه في القضاء وإقامته لدعوى كيدية ثبت عدم صحتها بحكم نهائي .

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ------ والكائن مقرها ------- وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد يوم ------- من الساعة الثامنة صابحاً وما بعدها لسماع الحكم بـإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ ........ على سبيل التعويض لإساءة استخدام حق التقاضي مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجل العلم 

460-دعوى تعويض عن حادث سيارة

انه فى يوم .............. الموافق .................... .

بناء على طلب كل من :- 

السيد/ ........................... المقيم ................

السيده / ....................... المقيم .................

المقيمان ومحلهم المختار مكتب الاستاذ/ 
أنا ........................ محضر محكمه .............. قد انتقلت واعلنت :

1- السيد/ .............................. ... المقيم ..........

مخاطباً مع / .............................. 

2- السيد/ رئيس مجلس إدارة شركه مصر للتامين بصفته ويعلن بمقرها 7 شارع طلعت حرب - قسم قصر النيل - القاهره 

مخاطباً مع / .........................

وأعلنتهما بالأتي

بتاريخ ............... تسبب المعلن إليه الأول خطأ فى قتل المرحوم ............. ابن الطالبين ( او زوج او ........ ) البالغ من العمر ............... وكان ذلك ناشئاعن اهماله وعدم احتاطه بأن قاد السيارة رقم ....... فصدم ابنهما فأحدث اصاباته التى اودت بحياته - وقد تحرر عن هذا الحادث المحضر رقم ....... لسنه ...... جنح ........ وبتاريخ ......... حكمت المحكمه بـ ........ .

وحيث أنه تم استئناف الحكم وقيد برقم ....... لسنة ........ وبجلسة ....... قضت المحكمه بـ ........ وبذلك صار الحكم الجنائى نهائيا0

ولما كانت اضرار الطالبين كبيرة الوقع شديدة الأثر على نفسيهما متناقضة النتائج وكانت السيارة مرتكبة الحادث مملوكة للمعلن إليه الأول ومؤمنا لدى المعلن إليه الثانى بصفتة فانهنا يطلبون الحكم لهما متضامنين بدفع مبلغ ......... جنيه مع المصاريف والأتعاب والنفاذ لما منيا به من خسائر ماديه وأدبيه لموت ابنهما المجنى عليه .

وفى مقام استعراض هذه الاضرار فحسب الطالبين ان يذكرا ان المجنى عليه كان شابا له من العمر ...... ربيعا كسوبا نافعا ارتكنا عليه واضحيا بظله وعمله ونتاج جهده ليكون للزمام وقايه ولتقلبات الايام حمايه وركنا وفى الازمات سندا وظهيرا فهم تولوه بالرعايه والتربيه حتى شب وصار فتيا قويا يعمل ويكسب ويالتالى لابد ان يكون لهما كسبه وان كان يفعل ذلك طواعيه فهو واجب نفسى واخلاقى ودينا تجاههما0

ومن اجل هذا وبسبب الطبائع كان مصاب المدعيين فى فقده كبيرا فقد فقدا بذهابه المال والكسب والذخل بعد ان بذلا نفسهما وعملهما ومالهما من اجله وفى سبيله 0

اما جانب الاضرار الادبيه :

ان الام الابوين بوفاة المجنى عليه امر غير منكور وبيس للطالبان فى حاجه الى التدليل عليه او اقامه حجه او برهان فى بيانها واستجلائها فهو امرا طبيعيا0

ولما كان الام الابوين واضرارهما على الوجه الموضح بعضه كان لهما الحق فى المطالبه فى المبلغ المذكور وهو لا يمثل فى حقهما سوى جزء بسيط من كربهما الشديد لوفاة ابنهما وعلى الصورة المفجعه التى كشف عنها الحادث الموضح . 

بناء عليـــــــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما وسلمتهما لكل منهم صوره من هذا وكلفته بالحضور امام محكمه ...... الابتدائية الكائن مقرها ........ بجلستها التى ستنعقد علنا يوم ......... الموافق ........ امام الدائرة ......... من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها وذلك لسماعهما الحكم للطالبين ضد المعلن اليهما وعلى وجه التضامن بينهما بالزامهم بدفع مبلغ ........ جنية مع المصاريف والاتعاب والنفاذ لما لحقهما من اضرار ماديه وادبيه لوفاة المرحوم .......... والذى تحرر عنه حادثه المحضر رقم ........ لسنة ....... . 

ولأجل العلم / 

ملحوظه :

يجب على وكيل الطالب ان يتقدم بطلب للمعافاه من الرسوم القضائيه قبل رفع هذه الدعوى حتى يتفادى فرق الرسم والذى يصل الى مبالغ كبيرة



461-دعوى بصحة عرض المبيع 


أنه في يوم ........ الموافق ........ 

بناء على طلب السيد/ .................. والمقيم .............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل إقامة :

السيد/ ............. والمقيم ....................... محافظة .................. 

مخاطبا مع / ............. 

وأعلنته بالاتي :- 

بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ ............ باع الطالب للمعلن إليه العقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمبين حدودا ومعالما بالعقد سالف البيان المودع حافظة مستندات الطالب ، بثمن قدرة ........ جنيها دفع منه المعلن إليه بمبلغ ........ جنيها عند التعاقد وتم الاتفاق على سداد مبلغ ........ جنيها عند التسليم , 

وإذ امتنع المعلن إليه عن تنفيذ التزامه بتسليم المبيع ، وعملا بنص المادة 336 من القانون المدني الذي يجرى على أنه إذا كان الشيء المراد الوفاء به عقارا جاز للمدين بالتسليم أن يطلب وضعه تحت الحراسة وتقوم الحراسة حينئذ مقام الإيداع ، فقد أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدني مستعجل ........ بوضع الحراسة ، وبجلسة ........ قضى بصفة مستعجلة بوضع العقار المبيع المبين حدودا ومعالما بعقد البيع المؤرخ ........... تحت الحراسة القضائية وتعيين ........ حارسا عليه لحفظة وإدارته ، وإذ أصبح هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه ومن ثم يكون الطالب قد نفذ التزامه بالتسليم تنفيذا عينيا . 

ولما كان عقد البيع المؤرخ ............ الوارد على العقار سالف البيان قد تضمن التزام المعلن إليه بدفع مبلغ ........ جنيها كجزء من الثمن عند تسليم العقار ، مما يحق معه للطالب الرجوع عليه بهذا المبلغ بعد أن قام بتنفيذ التزامه بالتسليم . 

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليه ، وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك في يوم ........ الموافق ......... الساعة ........ لسماع الحكم بصحة العرض والإيداع وبراءة ذمة الطالب من التزامه بالتسليم ، وإلزام المعلن إليه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها والفوائد القانونية بواقع........% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق .

ولأجل العلم 

السند القانوني : المادة 336 مدني

462-دعوى مالك بعدم نفاذ البيع فى حقه ومحو التسجيل

أنه في يوم 

بناء على طلب السيد / والمقيم بـ ومحله المختار مكتب الأستاذ / 

أنا محضر محكمة قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة كل من :- 

1- السيد / المقيم بـ 

مخاطباً مع / 

2-السيد / رئيس مصلحة الشهر العقاري بـــ بصفته وبعلن بمقر عمله بـ 

مخاطباً مع / 

3-السيد الأستاذ / وزير العدل بصفته الرئيس الإداري الأعلى لمصلحة الشهر العقاري ويعلن سيادته بإدارة قضايا الدولة بـ 

مخاطباً مع / 

وأعلنتـــهم بالاتي

يمتلك الطالب ما هو عبارة عن بموجب ......... بالمكلفة رقم ........ باسم ........ .

إلا أنه فوجيء بوجود بيع على ذات العين بموجب عقد بيع مسجل فى ........ تحت رقم ........لسنه ........ شهر عقارى ......

ولما كان المقرر قانونا أنه فى حالة تسجيل العقد المتضمن بيعا لملك الغير يكفى المالك الحقيقي أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه وبطرد المشترى وتسليمه عين النزاع مع الزام الاخير بدفع الريع المستحق منذ تاريخ الغضب وحتى قيامة بالتسليم . 

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهم وأعلنتهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........ ليسمعوا الحكم بعدم نفاذ عقد البيع المسجل تحت رقم ........ لسنه ........ شهر عقارى ........ فى حق الطالب والزام المعلن اليه الثا ني بمحو هذا التسجيل بالتأشير على هامشه بمنطوق هذا الحكم واعتباره كأن لم يكن مع الزام الاول برد عين النزاع للطالب وتسليمها له بما عليها من زراعة وقت التسليم وبدفع مبلغ ........ جنيه ريعا عن مدة الغصب مع الزامهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة

مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم .


463-صيغة دعوى شفعه 

انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........

بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................

ومحله المختار مكتب الاستاذ / 

انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

1- السيد / ................ (البائع) المقيم فى ................ قسم ..........

محافظة ............. وصناعته .................... 

مخاطبا مع / ................

2- السيد / ................(المشترى) المقيم فى ................ قسم .......... محافظة ............. وصناعته ........................

مخاطبا مع / ................

واعلنتهما بالأتى

بتاريخ .../..../...... استلم الطالب انذار من ( ............اما البائع او المشترى ) يخطره فيه ان المعلن اليه الاول قد باع الـ...............( العقار او الارض ) رقم .........الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه ....................

.............................. ............. الى المعلن اليه الثانى 

وحيث ان الطالب يمتلك( العقار او الارض الكائن فى .............................. ........ والمجاور للعقار المباع اونصيب يقدر بـ .................. بنفس العقار او الارض) وذلك بموجب العقد المسجل رقم ...........بتاريخ.../..../....... مكتب توثيق ............... فهو ممن لهم الحق فى الشفعه طبقا لنص الماده 936من القانون المدنى 

وبتاريخ .../..../...... اعلن الطالب عن رغبته فى اخذ المبيع بالشفعه لكلا من المعلن اليه الاول (البائع ) والمعلن اليه الثانى ( المشترى) بموجب إنذار رسمى على يد محضر رقم........ محضرى ................. وذلك طبقا لنص الماده 940 من القانون المدنى.

وحيث ان كلا من المعلن اليهم لم يستجيبا لاعلان الطالب الامر الذى اضطر معه الطالب الى ايداع اجمالى ثمن المبيع وكافة المصروفات خزانة المحكمه بتاريخ .../..../...... بالقسيمه رقم ............. ليتمكن من رفع دعوى الشفعه.

وذلك طبقا لنص الماده 942من القانون المدنى والتى تنص على انه:

1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا و إلا كان باطلا . ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.

2- و خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .

وكذلك نص الماده 943من القانون المدنى والتى تنص على انه:

ترفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار و تقيد بالجدول . و يكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة و إلا سقط الحق فيها ، ويحكم فى الدعوى على وجه السرعه .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة صباحا ، وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمعا المعلن إليهما الحكم باحقية الطالب فى اخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفه بالشفعه وتسليم العقار للطالب مقابل ما أودعه بخزينة المحكمة من ثمن قدره ........ جنيها مع كل ما يترتب على ذلك من اثار قانونيه لنقل ملكية المبيع الى الطالب وشهر هذا الحكم والتاشير بما يفيد محو البيع الاول الصادر من المعلن اليه الاول الى المعلن اليه الثانى .

مع الزام كل من المعلن اليهما الاول والثانى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب 

ولاجل العلم / 

السند القانونى : المواد , 936, 942,940،943 من القانون المدنى

464-صيغة دعوى فرز وتجنيب

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ...... 
بناء على طلب السيد /..........................المق يم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ / 
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة............. مخاطبا مع /..................
2- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة............. مخاطبا مع /..................
( لجميع الشركاء فى العقار ) 
واعلنتهم بالأتى
الطالب شريك فى حصه على الشيوع فى (العقار او الارض او .........) رقم ......... الكائن فى................. والمحدد المعالم بـ (تكتب حدود العقار بدقه ) 
وحيث يهم الطالب انهاء حاله الشيوع هذه ليتمكن كل شريك من الانتفاع بحصته المفرزة وبما انهم لم يتمكنوا من التقسيم بالاتفاق الامر الذى اضطر الطالب الى رفع هذه الدعوى طبقا لنص الماده 836 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
1- إذا إختلف الشركاء فى إقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .

2- و تندب المحكمة إن رأت وجها لذلك ، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته .
وكذلك نص الماده 464 من قانون المرافعات التى تنص على انه :
إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء . 
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع المعلن إليهم الحكم بندب خبير تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالب البالغ قدرها ............ على الشيوع فى العقار الموضح المعالم والحدود بصدر الصحيفه واذا تعذرت القسمه يحكم ببيع كل العقار بالثمن الذى يقدره الخبير مع الزام كل من الشركاء بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه كلا بقدر حصته فى العقار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العم / 

السند القانونى : الماده (836) من القانون المدنى والماده (464) من قانون المرافعات


465-صيغة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ...... 
بناء على طلب السيد /..........................المق يم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ 
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة............. مخاطبا مع /..................
وأعلنته بالأتي
بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ .../.../....... باع المعلن إليه إلى الطالب ما هو....................( اوصاف المبيع بكل دقه وان كان عقار تكتب الحدود)
وذلك لقاء مبلغ اجمالى ............... ( تكتب شرط تسديد الثمن)
وحيث انه يهم الطالب اثبات صحة العقد ونفاذه فى مواجه المعلن اليه الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى طبقا لنص الماده 428 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى وأن يكف 
عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا . 

بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائى المبين بصدر الصحيفه والمرفق صورته بمستندات الدعوى والحكم بتسليم المبيع للطالب والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ,
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل العلم / 

السند القانونى : الماده (428) من القانون المدنى


466-صيغة دعوى ثبوت ملكيه بوضع اليد

المده الطويله 

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ...... 

بناء على طلب السيد /..........................المق يم ...............

ومحله المختار مكتب الاستاذ / . 

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من :

1) السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة............. 

مخاطبا مع /..................

2) السيد كبير محضرى............ (المكان الكائن فى دائرته محل العقار ) بصفته ويلعن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن .......

مخاطبا مع/ 

3) السيد/ رئيس مأمورية الشهر العقارى والتوثيق ......... ( المكان الكائن فى دائرته محل العقار) بصفته ويلعن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن .......

مخاطبا مع/ 

واعلنتهم بالأتى

الطالب حائز بوضع اليد حيازه هادئه ومستقره (العقار او الارض او .........) رقم ......... الكائن فى................ والمحدد المعالم بـ ............... (تكتب الحدود بدقه) 

وقد إستمر الطالب على حيازته هذه مده خمس عشره سنه حيازة هادئة وظاهرة بنية التملك دون انقطاع ولا نزاع ومن مظاهر تلك الحيازة : 

1ـ قيامه بتسويرها بتاريخ ...................

2ـ قام بتوصيل المياه أو الكهرباء أوالتليفون إليها بتاريخ.../.../........

الا انه بتاريخ ...../..../.......... فوجىء بالمعلن اليه يتعرض له فى حيازته للـ............. موضوع النزاع مدعيا تملكه لها بموجب .............وهو ما يخالف الواقع والقانون الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى بثبوت ملكيته للـ................. بالمده الطويله المكسبه للملكيه 

وذلك طبقا لنص الماده 968 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشىء أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون إنقطاع خمس عشرة سنة .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد علنا فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بـ

اولا: وقبل الفصل فى الموضوع ندب خبير تكون مهمته بيان من حائز الـ............. موضوع النزاع ومده الحيازه

ثانيا: فى الموضوع الحكم بثبوت ملكية الطالب للـ......... المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفه

ثالثا: منع المعلن اليه الاول من التعرض للطالب فى حيازته للعين موضوع النزاع. مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل العلم / 

السند القانونى : الماده (968) من القانون المدنى


467-صيغة دعوى فسخ عقد بيع

انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........

بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................

الموضوع

دعوى فسخ عقد البيع المؤرخ ..../..../........ 

كطلب الطالب وتحت مسئوليته .

وكيل الطالب

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................ 

انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد / ................ المقيم فى ................ قسم ..........

محافظة ............. 

مخاطبا مع / ................

واعلنتهه بالأتى

بموجب عقد البيع المؤرخ .../..../...... باع الطالب الى المعلن اليه ماهو ..............( ولوكان المبيع عقار او ارض) الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه .............................. . نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )( وحيث ان المعلن اليه لم يفى بالتزامه فى .................

فمن ثم يحق للطالب طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 157 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

1- فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض .

2- ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا إقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته .

وكذلك نص الماده 158 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

يجوز الأتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .

اما اذا كان طلب فسخ العقد بسبب نقص الجسيم 

بتاريخ .../..../...... باع المعلن اليه الى الطالب ماهو ارض ( او اى شىء معين المقدار ويمكن النقصان فيه) الكائنه فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه .............................. . نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )

الا انه عند الاستلام لاحظ المشترى نقص ال(...............) نقصا جسيم مما يحق معه للمشترى طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 433 من القانون المدنى والتى تنص على انه: 

1- إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .

2- أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد و كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد إتفاق يخالفه.

وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع للاضرار بمصلحة الطالب ، وحيث أن تسبب المعلن إليه فى الفسخ قد أصاب الطالب بأضرار بالغة ، فإنه يقدرها بمبلغ ..... كتعويض عن تلك الأضرار .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ..../..../........ ورد المبلغ المدفوع من الطالب تحت مسمى العربون وقدره ................... ، وذلك مع إلزامه بأداء مبلغ وقدره ........ تعويضا لطالب عن الاضرار التى اصابته من جراء الفسخ ، مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل العلم / 

السند القانونى : المواد , 157, 158 ،433 من القانون المدنى

تعليقات