القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة النقض المصرية فى الاشتراك بصفة اصلية

احكام محكمة  النقض المصرية فى الاشتراك بصفة اصلية




الطعن رقم  26681    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 806 
بتاريخ 07-06-1990
الموضوع : اشتراك                   
فقرة رقم : 8 
لا يكفى لإدانة شخص بصفته فاعلاً فى جريمة مجرد تواجده مع غيره وقت إرتكابها إلا إذا كانوا جميعاً متفقين على إرتكابها و قام كل منهم بدوره فى تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لهم ، كما لا يكفى لإدانته بصفته شريكاً فيها إلا إذا توافر فى حقه طريقاً من طرق الإشتراك المقرر قانوناً . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى شأن الطاعنين بجريمة الشروع فى التهريب الجمركى ، لا يتأدى منه القول بأنهم فاعلين فى الجريمة تلك أو شركاء فيها و لا يؤدى إلى الإدانة التى إنتهى إليها ، و خاصة أن تحريات الشرطة - على ما أثبتها الحكم - جاءت مجهلة ، إذ إقتصرت على أنها أسفرت عن قيام الزورق المعنى بإنتواء تهريب بضائع دون أن تسند ذلك إلى الطاعنين كلهم أو بعضهم ، و من ثم يكون الحكم قد تعيب بالقصور فى التسبيب . 


=================================

الطعن رقم  0434     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 949 
بتاريخ 19-05-1952
الموضوع : اشتراك                   
فقرة رقم : 1 
متى كان الثابت بالحكم أن المتهمين جميعاً قد اتفقوا على قتل المجنى عليه و كمنوا له ثم ساهم كل منهم فى الأعمال التنفيذية للجريمة بما أحدثه بالمجنى عليه من إصابات فإن كلا منهم يكون مسئولاً عن موت المجنى عليه بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل و لو كانت الوفاة لم تنشأ عن فعلته بعينها و أياً كانت الضربة التى أحدثها بالمجنى عليه .

                   ( الطعن رقم 434 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/19 )
=================================
الطعن رقم  0574     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1498
بتاريخ 24-12-1955
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 6 
متى ثبت أن إطلاق الأعيرة النارية من المتهمين على المجنى عليهما كان تنفيذاً لإتفاق تم بينهما و بين باقى الجناة على قتل المجنى عليه الأول و من يتصادف وجوده معه من أهله فإن ذلك يكفى لمساءلتهما عن جنايتى القتل العمد و الشروع فيه يستوى فى ذلك أن يكون مطلق الأعيرة النارية التى أصابت المجنى عليهما معلوماً معيناً بالذات أو غير معلوم . 

              ( الطعن رقم 574 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/24 )
=================================
الطعن رقم  0624     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1275
بتاريخ 01-11-1955
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 2 
لما كان الإشتراك بالإتفاق و التحريض يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه فإنه يكفى أن تكون المحكمة إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .

              ( الطعن رقم 624 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/1 )
=================================
الطعن رقم  0453     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 739 
بتاريخ 21-05-1956
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 2 
الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه - و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية و يكون للقاضى الجنائى إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو ما شابه كل ذلك أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه كما له أن يستنتج حصوله من أعمال لاحقة له .

                ( الطعن رقم 453 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )
=================================
الطعن رقم  1207     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 39  
بتاريخ 14-01-1958
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
لا يتحقق الإشتراك فى الجريمة إلا إذا كان الإتفاق و المساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة و أن يكون وقوعها ثمرة لهذا الإشتراك يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة .


=================================
الطعن رقم  1546     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 309 
بتاريخ 18-03-1958
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 2 
التوافق على إرتكاب الجريمة إنما يقع بين المتهمين فجأة فى اللحظة التى تسبق وقوعها و لا تعارض بين إنتفاء سبق الإصرار و بين التوافق على إرتكاب الجريمة .


=================================
الطعن رقم  0514     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 585 
بتاريخ 27-05-1958
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم قد نفى عن المتهمين جميعاً فى جريمة القتل العمد ظرف سبق الإصرار و نية القتل و أخذهم بالقدر المتيقن دون أن يعرض لوجود إتفاق  بين المتهمين على إرتكاب الجناية من عدمه ، فإنه يكون قاصراً ، وذلك أنه لا تعارض بين إنتفاء سبق الإصرار و بين إنتواء المتهمين فجأة الإعتداء على المجنى عليه و إتفاقهم على ذلك فى اللحظة ذاتها ، 
و من ثم فلا يكفى لأخذ المتهمين بالقدر المتيقن نفى ظرف سبق الإصرار بل لابد لذلك من إنتفاء الإتفاق بينهم .

            ( الطعن رقم 514 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/27 )

=================================
الطعن رقم  1723     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1027
بتاريخ 30-12-1963
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
الإشتراك بطريق الإتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه و يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الإستدلال عليها ، و إذ كان القاضى الجنائى مطلق الحرية فى تكوين عقيدته من وقائع الدعوى ، فإن له إذا لم يقم على الإنفاق دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ، ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له ظروف الدعوى ما يبرره . 


=================================
الطعن رقم  0480     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 619 
بتاريخ 26-10-1964
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه متى دان الحكم المتهمين فى جريمة الإشتراك فى القتل بطريقى الإتفاق و المساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك و طريقته و أن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها و يكشف عن قيامها و ذلك من واقع الدعوى و ظروفها . فإذا كان ما أورده الحكم و إن كان يدل على التوافق بين المتهمين لا يفيد الإتفاق كطريق من طرق الإشتراك لأنه لا يكفى لقيامه مجرد توارد الخواطر بل يشترط فى ذلك أن تتحد النية على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، الأمر الذى لم يدلل الحكم على توافره بل نفاه فى صراحة كما لم يثبت فى حق الطاعنين توافر الإشتراك بأى طريق آخر حدده القانون . و كان مجرد التوافق لا يرتب فى صحيح القانون تضامناً بين المتهمين فى المسئولية الجنائية بل يجعل كلا منهم مسئولاً عن نتيجة فعله الذى إرتكبه . و كان الحكم من جهة أخرى لم يثبت فى حق المتهمين أنهم ساهموا فى قتل جميع المجنى عليهم ، فإنه بذلك يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 480 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/26 )
=================================
الطعن رقم  1988     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 441 
بتاريخ 10-05-1965
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة سواء أكانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة و المسهلة لإرتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الإتفاق أو لم تقع ، فإن الحكم المطعون فيه بتبرئة المطعون ضدهم فى جريمة الإتفاق الجنائى بمقالة أنها - بسبب أن التزييف كان مفضوحاً - جريمة مستحيلة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 


=================================
الطعن رقم  1988     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 441 
بتاريخ 10-05-1965
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 2 
عدم بلوغ المتهمين - وقت الضبط غايتهم من إتقان التزييف - لا يجعل جناية التزييف مستحيلة و لا يهدر ما قام عليه الإتهام من أن إرادة المطعون ضدهم قد إتحدت على إرتكاب تلك الجناية و هو ما يكفى لتوافر أركان جريمة الإتفاق الجنائى - أما سوء تنفيذ موضوع الإتفاق الجنائى و تعثره لأمر ما فهو لاحق على قيام الإتفاق الجنائى و ليس ركناً من أركانه أو شرطاً لإنعقاده . 


=================================
الطعن رقم  0882     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 718 
بتاريخ 19-10-1965
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 2 
الإتفاق يتطلب تقابل الإيرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلاً له . 


=================================
الطعن رقم  0882     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 718 
بتاريخ 19-10-1965
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 3 
التوافق هو توارد خواطر الجناة على إرتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم إتفاق سابق و لو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه . و هو لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل إرتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات . أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل إرتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه و شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون .            


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 544 
بتاريخ 18-04-1967
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
الأصل أن التوافق هو توارد خواطر الجناة على إرتكاب فعل معين و إتجاه كل منهم بذاته إلى ما إتجهت إليه خواطر الباقين دون أن يكون هناك ثمت إتحاد بين إرادتهم . 


=================================
الطعن رقم  0240     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 597 
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أو غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة بالإتفاق أو لم تقع . 


=================================
الطعن رقم  0216     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 311 
بتاريخ 04-03-1968
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 3 
يتحقق الأشتراك بطريق الإتفاق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية . و إذ كان القاضى الجنائى فيما عدا الأحوال الإستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه كما أن له أن يستنتج حصوله من أعمال لاحقه له تسوغ قيامه .


=================================

الطعن رقم  0060     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 327 

بتاريخ 06-03-1972
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 4 
إذا كانت النيابة العامة قد إتهمت  الطاعن بالإشتراك بطريق المساعدة مع بعض الأشخاص فى إرتكاب الجريمة المسندة إليهم و هى ممارسة القمار بمحل عام . و كان البين من الحكم المطعون فيه أن هؤلاء الأشخاص كانوا يزاولون لعبة الكونكان بالمقهى مقابل ثمن المشروبات و هى اللعبة المحظور مزاولتها فى المحال العامة بمقتضى قرار وزير الداخلية 37 سنة 1957 و أن الطاعن قام بتقديم أوراق اللعب إليهم و وقعت الجريمة نتيجة لهذه المساعدة و كان الحكم قد إستطرد إلى حكم المادة 38 من القانون 371 سنة 1956 التى نصت على مساءلة مستغل المحل و مديره و المشرف على أعمال فيه ، فإن هذا الإستطراد منه لا يعدو أن يكون تزيداً فيما لم يكن فى حاجة إليه و لا أثر له فى النتيجة التى إنتهى إليها .


=================================
الطعن رقم  0095     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 388 
بتاريخ 13-03-1972
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه . و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا تظهر بعلامات خارجية . و إذ كان القاضى الجنائى - فيما عدا الأحوال الإستئنافية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة - حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له - إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به . فمتى كان الحكم قد إستدل على أن الطاعن كان على إتفاق سابق مع المتهم الأول على نقل الحديد المختلس بالسيارة قيادته من مخزن الشركة إلى مخزن المتهم الثالث ، و إلى أنه نفاذاً لهذا الإتفاق قام بنقل الحديد معه من مخازن الشركة رغم إعتراض خفير المخزن لهما و تم نقلها إلى مخزن المتهم الثالث الذى لم يكن ضمن خط سير السيارة المصرح لها به و ما أثبتته تحريات الشرطة من تصرفهما فى الحديد بالبيع إلى المتهم الثالث ، و كان ماأورده الحكم سائغاً فى المنطق و يتوفر به الإشتراك بطريقى الإتفاق و المساعدة فى جريمة الإختلاس على ماهو معرف به فى القانون ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0300     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 656 
بتاريخ 08-05-1972
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها يتحقق حتماً إذا وقعت نتيجة إتفاق بين المساهمين و لو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية منها ، أى أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجاة و إن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع .


=================================
الطعن رقم  0309     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 672 
بتاريخ 08-05-1972
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
يتوافر الإشتراك فى جريمة السرقة بطريق الإتفاق متى إتحدت إرادة الشريك مع باقى المتهمين على إرتكاب تلك الجريمة و وقعت الجريمة بناء على هذا الإتفاق . و لما كان الحكم قد عرض فى مقام إستخلاصه لما ثبت فى حق كل من المتهمين إلى أن دور الطاعن لا يخرج عن أنه إتفق مع باقى المتهمين سواء فى المرة الأولى أو الثانية على سرقة المجنى عليها فقط دون إلحاق أى أذى بها ثم أورد الحكم : " و حيث أن المتهم الأول " الطاعن " إنحصرت مسئوليته على ما سلف فى الإشتراك مع المتهمين فى سرقة المجنى عليها بالتحريض على إقتراف الإثم مما يتعين قصر عقابه على ما إقترف " ، منتهياً فى التكييف القانونى للواقعة إلى أنه إرتكب مع المتهمين الثلاثة الآخرين جناية السرقة المنطبقة على المواد 316 و 40 و 41 من قانون العقوبات ، و لما كان البين من مراجعة مدونات الحكم إنها جرت على أن الطاعن إتفق مع غيره من المتهمين فى الدعوى على إرتكاب جريمة سرقة المجنى عليها - و هى خالة والدته - و إنه رافقهم فى المرتين اللتين توجهوا فيهما إلى منزلها و إن شيئاً لم يتم فى المرة الأولى و أنه فى المرة الثانية إنصرف قبل وقوع الجريمة فإن الحكم يكون قد دلل على قيام هذا الإشتراك من ظروف الدعوى و ملابساتها تدليلاً سائغاً . 


=================================
الطعن رقم  0947     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1286
بتاريخ 26-11-1972
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 3 
لا يقدح فى سلامة الحكم ما يثيره الطاعنون من خلو الأوراق مما يفيد سبق إتفاقهم على خدع المجنى عليه ، ذلك بأنه يكفى أن تستخلص المحكمة ذلك الإتفاق من ظروف الدعوى و ملابستها ما دام فى وقائع الدعوى ما يسوغ الإعتقاد بوقوعه . و هى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ إلا بالأدلة المباشرة ، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى . و إذ إستخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التى ترتد إلى أصل صحيح فى الأوراق و بأسباب مؤدية إلى ما قصده الحكم منها أن إتفاقاً مسبقاً قد تم بين الطاعنين على خدع المجنى عليه فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  0113     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 427 
بتاريخ 26-03-1973
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الإشتراك بالإتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها ، و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الإتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه بما يرتب تضامناً فى المسئولية ، يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد ، و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى مؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم ، لا يكون قد أخطأ فى شئ .


=================================
الطعن رقم  0404     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 678 
بتاريخ 28-05-1973
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 2 
إن الإشتراك بطريق الإتفاق إنما يتكون من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا تقع تحت الحواس و لا تظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى - فيما عدا الحالات الإستثنائية التى قيده القانون بنوع معين من الأدلة - إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه .


=================================
الطعن رقم  0790     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1047
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 2 
الإشتراك بطريق الإتفاق إنما يكون بإتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج و القرائن التى تقوم لديه .


=================================
الطعن رقم  0790     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1047
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 3 
ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الإشتراك بطريق الإتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الإشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى و ملابساتها ما دام فى تلك الوقائع ما يسوغ الإعتقاد بوجوده .


=================================
الطعن رقم  0202     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 348 
بتاريخ 31-03-1974
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية و إذ كان القاضى الجنائى - فيما عدا الأحوال الإستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة - حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له - إذ لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره . كما أن يستنتج حصوله من أى فعل لاحق للجريمة . 

                   ( الطعن رقم 202 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/31 )
=================================
الطعن رقم  356      لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 612 
بتاريخ 17-06-1974
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفى قيام الإتفاق بينهما، إذ الإتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتض فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين و لا يشترط لتوافره مضى وقت معين ، و من الجائز عقلاً و قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ، أى أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة . و من ثم فلا تعارض بين إنتفاء سبق الإصرار و ثبوت إتفاق المتهمين على ضرب المجنى عليه و مساهمتهم فى الإعتداء عليه مما مقتضاه مساءلة كل منهم بإعتباره فاعلاً أصلياً عن النتيجة التى وقعت تنفيذاً لهذا الإتفاق من غير حاجة إلى تقص محدث الإصابة التى نشأت عنها العاهة . و إذ كان ما تقدم كذلك ، و كان الأمر المطعون فيه لم يعرض لقيام الإتفاق إو إنتفائه بين المطعون ضده الأول و والده - الذى قضى بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاته - على إرتكاب جريمة ضرب المجنى عليه الذى تخلفت لديه عاهة مستديمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . 


=================================
الطعن رقم  0680     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 281 
بتاريخ 21-02-1977
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أو غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو السهلة لإرتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الإتفاق أو لم تقع . 


=================================
الطعن رقم  0680     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 281 
بتاريخ 21-02-1977
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه لا حرج على المحكمة من أن تستنتج الإتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة يشهد به . 


=================================
الطعن رقم  0680     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 281 
بتاريخ 21-02-1977
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 3 
للمحكمة أن تستخلص العناصر القانونية لجريمة الإتفاق الجنائى من ظروف الدعوى و ملابساتها ما دام فى وقائع الدعوى ما يسوغ الإعتقاد بوقوعه . 


=================================
الطعن رقم  0680     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 281 
بتاريخ 21-02-1977
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 5 
أن تعثر تنفيذ ذلك الإتفاق بسبب مفاجأة رجال الشرطة للطاعنين بمكان الحادث و ضبط ثانيهم بعد أن تمكن الباقون من الهرب ، هو أمر لاحق على قيام الإتفاق الجنائى و ليس ركناً أو شرطاً لإنعقاده . لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعنون الثانى و الثالث و الرابع فى هذا الوجه من أوجه الطعن يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، و يضحى هذا المعنى على غير أساس حليفاً بالرفض . 


=================================
الطعن رقم  0176     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 759 
بتاريخ 13-06-1977
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 6 
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل إستناداً إلى تقرير الصفة التشريحية و أقوال الشهود على أن ... ... ... و هو أحد الجناة فى الحادث قد قتل بعيارين - ناريين أحدهما أطلق من المدفع الرشاش الذى كان يحمله المحكوم عليه الأول و المقذوف الثانى أطلق من بندقية الخفير ... ... ... و أن كلاً من العيارين قد ساهم بقدر متساو فى إحداث الوفاة بالإضافة إلى أن كلاً من الإصابتين منفردة و حدها قد تؤدى إلى الوفاة ، فإن الجدل بعد ذلك فيما إنتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن بالجرائم المسندة إليه بما فيها جناية القتل التى كانت نتيجة محتملة لمساهمته فى جناية الشروع فى السرقة ، إنما ينحل إلى جدل موضوعى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  0603     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 40  
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
إذا حكم بالعقوبة على متهمين لإشتراكهم فى جريمة بطريق الإتفاق على إرتكاب جريمة أخرى معينة و كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة لهذا الإتفاق فيجب أن يبين الحكم بياناً كافياً ما كان من إتفاق سابق بين المتهمين على إرتكاب تلك الجريمة المعينة حتى يكونوا مسئولين بعدئذ جميعاً عن الجريمة التى تلت ذلك و المقول بأنها كانت محتملة الوقوع .

                    ( الطعن رقم 603 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/12 )
=================================
الطعن رقم  1641     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 275 
بتاريخ 13-03-1978
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 6 
من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الإشتراك بالإتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الإتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار .


=================================

الطعن رقم  1430     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 809 

بتاريخ 20-11-1978
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
من المقرر فى القانون أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التى يرتكبها هذا الأخير و لو كانت غير التى قصد إرتكابها و تم الإتفاق عليها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التى إتفق الجناة على إرتكابها فاعلين كانوا أم شركاء ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن الثانى من إقتصار المسئولية عن النتائج المحتملة على الشريك دون الفاعل لا يكون سديداً فى القانون .


=================================
الطعن رقم  1430     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 809 
بتاريخ 20-11-1978
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 3 
لما كانت نية القتل من الأمور الموضوعية التى يستظهرها القاضى فى حدود سلطته بإعتبارها أمراً داخلياً متعلقاً بالإرادة و يرجع تقدير توافره إلى سلطة قاضى الموضوع و حريته فى تقدير الوقائع ، و كان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل فى حق مقترفها يكفى لحمل قضائه ، و كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن الطاعنين الثلاثة قد إتفقوا على إرتكاب جريمة السرقة التى وقعت جريمة القتل نتيجة محتملة لها ، و دلل على توافر نية القتل فى حق الطاعن الثالث بإعتباره الفاعل الأصلى فى جريمة القتل العمد فذلك حسبه ، إذ ينعطف حكمه على من إتفق معه على إرتكاب جريمة السرقة مع علمه بإحتمال وقوع جريمة القتل نتيجة محتملة لها بغض النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته ما دامت المحكمة قد دللت تدليلاً سليماً على أن جريمة القتل وقعت نتيجة محتملة لجريمة السرقة التى إتفق الطاعنون الثلاثة على إرتكابها .


=================================
الطعن رقم  1574     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 826 
بتاريخ 02-10-1980
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية أمر داخل لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، و إذ كان القاضى الجنائى حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له - إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به . 


=================================
الطعن رقم  1574     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 826 
بتاريخ 02-10-1980
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 2 
ليس على المحكمة  أن تدلل على حصول الإشتراك بطريق الإتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الإشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى و ملابساتها ما دام فى تلك الوقائع ما يسوغ الإعتقاد بوجوده . 


=================================
الطعن رقم  1265     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1158
بتاريخ 20-12-1981
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفى قيام الإتفاق بينهم إذ الإتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج و القرائن التى تتوافر لدية .


=================================
الطعن رقم  1445     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 692 
بتاريخ 13-10-1981
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 9 
الإشتراك بطريق الإتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، و يتحقق الإشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله و يتحقق فيه معنى تسهيل إرتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك .


=================================
الطعن رقم  6470     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 544 
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 6 
إذا كان من المقرر أن مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الإشتراك بالإتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الإتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار ، و كان الحكم قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه فإن ذلك يرتب تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه . 


=================================
الطعن رقم  6662     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 480 
بتاريخ 05-04-1983
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن فعل الإشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التى حصل الإشتراك فيها سواء كانت جريمة تامة أو شروع فيها ، و لأن الأصل أن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى بما يستتبع على ما إنتهى إليه الحكم أن يتبع الفرع أصله و من ثم فإن قضاءه بتبرئة المطعون ضده الثالث من تهمة الإشتراك فيما نسب للفاعلين يكون قد صادف صحيح القانون . و فضلاً عن ذلك فإنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لأدلة الثبوت و وازن بينها و بين دفاع المطعون ضدهم إنتهى فى صراحة إلى نفى تواطؤ المطعون ضدهما الأول و الثانى مع المطعون ضده الثالث فيما نسب إليهما ، و هو ما يقتضى لزوماً فى المعنى إنتفاء الوجه المقابل و هو نفى تواطئه معهما ، و هو ما يسلس إلى عدم ثبوت فعل الإشتراك فى حقه - بما يستقيم معه القضاء ببراءته ، لهذا السبب و لعدم وقوع الجريمة .


=================================
الطعن رقم  566      لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 624 
بتاريخ 11-05-1983
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
لما كان الحكم و قد دان الطاعن بجريمة الإشتراك فى الإختلاس بطريقى الإتفاق و المساعدة ، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك و طريقته و أن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناًُ يوضحها و يكشف عن قيامها و ذلك من واقع الدعوى و ظروفها ، إلا أن ما أورده الحكم من مجرد ضبط الطاعن واقفاً أمام السيارة - مع شيخ الخفراء المتهم بإختلاس الأخشاب - ممسكاً فى يده الأربعين جنيهاً ، لا يفيد بذاته الإتفاق كطريق من طرق الإشتراك ، إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هو ما لم يدلل الحكم على توافره ، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الإشتراك بأى طريق آخر حدده القانون . 

                     ( الطعن رقم 566 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/5/11 )
=================================
الطعن رقم  6049     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 168 
بتاريخ 19-02-1984
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 2 
ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى و أدلتها - على نحو ما سلف بيانه - تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الإتفاق الجنائى كما هى معرفة فى القانون ، ذلك أنه لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة بالإتفاق أو لم تقع . 


=================================
الطعن رقم  0820     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 685 
بتاريخ 24-10-1984
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 4 
لما كان ما يدعيه الطاعن من أنه لا يمكنه تحريض أو مساعدة متهمين غير مدركين لأفعالهما مردوداً بأن الإشتراك بطريق التحريض أو المساعدة - بخلاف الإشتراك بطريق الإتفاق - لا يستوجب إنعقاد إرادتى الشريك و الفاعل الأصلى فلا يستلزم أن يكون فاعل الجريمة أهلاً للمسئولية الجنائية أو متوافراً لديه القصد الجنائى . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس خليقاً برفضه موضوعاً . 

                   ( الطعن رقم 820 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/24 )
=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 333 
بتاريخ 28-05-1931
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
يجب لتطبيق المادة 207 عقوبات أن يثبت فى الحكم أن الإعتداء الذى وقع من المتهمين كان بواسطة إستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى و أن المتهمين توافقوا على التعدى و الإيذاء .

                       ( الطعن رقم 72 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/5/28 )
=================================
الطعن رقم  0037     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 358 
بتاريخ 16-11-1931
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الإشتراك بالإتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الإتفاق غير ما تبينه من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار .  


=================================
الطعن رقم  1424     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 465 
بتاريخ 15-02-1932
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
إن المادة 207 عقوبات لم تشترط إلا أن يكون الضرب أو الجرح حصل بواسطة إستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدى و الإيذاء . فالتوافق على التعدى هو المحور الذى تدور عليه علة التشديد الذى إرتآه المشرع بوضعه هذه المادة التى أريد بها العقاب على الفكرة الإجرامية المتحدة التى تنشأ عند عصبة من المعتدين فى وقت واحد و تقصر ظروفها عن توافر شروط الإشتراك بمعناه القانونى و شروط سبق الإصرار . و هذه الفكرة الإجرامية قد تتحقق فى التصور من غير أن يعد الجناة من قبل آلات الضرب بل قد توجد بمجرد إجتماع المعتدين و وصول يد واحد منهم أو أكثر إلى آلة من آلات الضرب مع إتحاد الجميع فى فكرة الإعتداء .  


=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 17  
بتاريخ 14-11-1932
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
إذا وقعت الجريمة فعلاً فلا يؤثر فيها أى إتفاق يكون حصل بعد وقوعها للتخلص من نتائجها . 


=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 234 
بتاريخ 08-01-1934
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
الإتفاق على إرتكاب جريمة ما كاف وحده ، بحسب المادة 43 من قانون العقوبات ، لتحميل كل من المتفقين نتيجة ذلك الإتفاق ، و لو كانت الجريمة التى وقعت بالفعل غير تلك التى إتفق على إرتكابها ، متى كانت الجريمة التى وقعت نتيجة محتملة لذلك الإتفاق الذى تم على إرتكاب الجريمة الأخرى . ذلك بأن الشريك مفروض عليه قانوناً أن يتوقع كافة النتائج التى يحتمل عقلاً و بحكم المجرى العادى للأمور أن تنتج عن الجريمة التى إتفق مع شركائه على إرتكابها . فإذا إتفق شخص مع آخرين على سرقة منزل شخص معين ، فإن القانون يفرض بحكم المادة 43 عقوبات ، على هذا الشخص و على غيره من الشركاء أن يتوقعوا أن يستيقظ المجنى عليه عند دخولهم منزله فيقاوم دفاعاً عن ماله فيحاول اللصوص إسكاته خشية الإفتضاح ، فإذا عجزوا عن إسكاته قضوا على حياته ليأمنوا شره . تلك حلقات متسلسلة تتصل إخراها بأولاها إتصال العلة بالمعلول ، فكل من كانت له يد فى أولى الحوادث - و هى حادثة السرقة - يجعله القانون مسئولاً بصفته شريكاً عن الحادثة الأخيرة و هى حادثة القتل ، بإعتبارها نتيجة محتملة للأولى . و إذا لم يكن فى الإستطاعة مؤاخذة ذلك الشخص على إعتبار أنه شريك فى القتل بنية مباشرة ، لعدم قيام الدليل على ذلك ، فإن وجوده فى مكان جريمة السرقة كاف وحده لمؤاخذته قانوناً بقصده الإحتمالى فيما يتعلق بجريمة القتل ، على إعتبار أنه كان يجب عليه أن يتوقع كل ما حصل إن لم يكن توقعه فعلاً . و مسئوليته فى القتل بنية إحتمالية تتحقق و لو ثبت أنه لم يكن يحمل سكيناً أو ساطوراً أو أية أداة أخرى .

                         ( الطعن رقم 10 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/1/8 )
=================================
الطعن رقم  0577     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 272 
بتاريخ 19-02-1934
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
إن الإشتراك بالإتفاق يقتضى أن تتحد نية الشركاء على إرتكاب الفعل المتفق عليه . و هذه النية إما أن يقوم عليها الدليل المباشر ، و إما أن تستخلص من وقائع الدعوى إذا كان فى تلك الوقائع ما يساعد على الإعتقاد بوجودها . فإذا كان إكتفى الحكم بإثبات أن شخصاً ذهب مع إثنين لمقابلة المجنى عليه يوم الحادثة و إجتمعوا به و تناولوا مسكراً بمنزل هذا الشخص ثم خرجوا جميعاً فى عربة إلى حيث نزل ذلك الإثنان و ذهبا مع المجنى عليه و إرتكبا جريمتهما فى حارة كانا أفهماه أن بها منزلاً للدعارة توافقوا على الذهاب إليه ، فهذا لا يكفى وحده فى إثبات إشتراك ذلك الشخص فى الجريمة المرتكبة ، بل لابد من إثبات أن هذا الشخص لم يصاحب زميليه إلا لأنه متفق معهما على إرتكاب الجريمة و أن نيته كانت موافقة لنيتهما فى إرتكابها .

                       ( الطعن رقم 577 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/19 )
=================================
الطعن رقم  0418     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 422 
بتاريخ 11-02-1935
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 2 
1) الإتفاق على إرتكاب جريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه ، و لا يشترط لتوفره مضى وقت معين . فمن الجائز عقلاً و قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة .

                        ( الطعن رقم 418 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/2/11 )
=================================
الطعن رقم  0650     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 435 
بتاريخ 25-02-1935
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
إن مسئولية الشريك عن النتيجة المحتملة المنصوص عليها فى المادة 43 ع لا تتأتى إلا إذا كان الفعل الأصلى المتفق على إرتكابه يكون فى حد ذاته جريمة ما . فإذا إتفق زيد مع بكر على أن يستخرج الثانى للأول جواز سفر بجنسية غير جنسيته نظير جعل معين ، فعمل بكر على تحقيق هذا الأمر بطريق التزوير ، و لم يثبت أن إرتكاب هذا التزوير كان من ضمن ما وقع عليه الإتفاق بين زيد و بكر صراحة أو ضمناً ، فلا يصح أن يؤاخذ زيد على جريمة التزوير طبقاً للمادة 43 ع بإعتبار أن هذه الجريمة كانت نتيجة محتملة للإتفاق الذى تم بينهما ، ما دام الإتفاق الذى تم بينهما لم ينطو على جرم كانت جريمة التزوير إحدى نتائجه الإحتمالية ، و ما دام إستخراج جواز سفر لشخص بجنسية ليست له لا يستدعى الحصول عليه ضرورة إرتكاب التزوير . 

                       ( الطعن رقم 650 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/2/25 )
=================================
الطعن رقم  1918     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 138 
بتاريخ 03-01-1938
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
إن نص المادة 47 المكررة من قانون العقوبات عام يشمل الإتفاق الجنائى على إرتكاب الجنايات أو الجنح بجميع أنواعها ، و ليس مقصوراً على الإتفاقات الجنائية المتصلة بالأغراض السياسية أو الإجتماعية . فالإتفاق على إرتكاب جناية تقليد الأوراق المالية [ البنك نوت ] يدخل فى متناول هذه المادة .


=================================
الطعن رقم  0947     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 444 
بتاريخ 14-04-1941
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
الإتفاق الجنائى جريمة مستمرة تظل قائمة ما دام الإتفاق قائماً . و مدة سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بها لا تبتدئ إلا من وقت إنتهاء الإتفاق ، سواء بإقتراف الجريمة أو الجرائم المتفق على إرتكابها ، أو بعدول المتفقين عما إتفقوا عليه . 


=================================
الطعن رقم  1041     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 444 
بتاريخ 14-04-1941
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
إنه لما كان نص المادة 48 من قانون العقوبات الحالى المقابلة للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم عاماً مطلقاً كان كل إتفاق على جناية أو جنحة منصوص عليها فى قانون العقوبات - كائناً ما كان نوعها - معاقباً عليه و كان القول بقصر هذا النص على الجرائم السياسية أو الخطيرة الشأن تخصيصاً بلا مخصص ، لاسيما أن الأعمال للتحضيرية للمادة المذكورة ليس فيها ما يدل على تعلقها بنوع معين من الجرائم دون نوع . و هذا هو الذى جرى عليه قضاء محكمة النقض بإطراد .   

              ( الطعن رقم 1041 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/14 )
=================================
الطعن رقم  0520     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 241 
بتاريخ 03-05-1943
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
إنه لما كانت العقوبة المقررة بالمادة 48 من قانون العقوبات للإتفاق الجنائى على إرتكاب جناية أو جنايات هى السجن لكل من إشترك فيه و الأشغال الشاقة المؤقتة لمن حرض عليه أو تدخل فى إدارة حركته ، فإن الحكم يكون قد أخطأ إذا أوقع على جميع المتهمين - من كانت تهمته التحريض على الإتفاق و من كانت تهمته الإشتراك فيه - عقوبة الأشغال الشاقة ، دون أن يذكر فى تبرير هذه العقوبة إلا ما قاله عن أحدهم من أنه هو المحرض على الإتفاق و المدبر لحركته ، و ما قاله عن باقى المتهمين من أنهم إشتركوا فى هذا الإتفاق مما عقوبته السجن فقط . و تصحيح الحكم من ناحية العقوبة بالنسبة للطاعنين الذين أدينوا فى الإشتراك متعين و لو كان ما تمسكوا به فى الطعن من قصور الحكم فى بيان الأسباب التى أقيم عليها غير صحيح من النواحى التى عينوها صراحة ، فإن هذا يتسع لذلك العيب . و من يكون من هؤلاء المشتركين لم يقدم أسباباً لطعنه بعد أن قرر به فإنه يستفيد من طعن غيره لوحدة الواقعة و لعموم السبب الذى قبل الطعن من أجله و إشتراكه بينهم . 

                    ( الطعن رقم520 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/3 )
=================================
الطعن رقم  1561     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 312 
بتاريخ 28-06-1943
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 4 
إن مبادرة أحد المتفقين إلىالإخبار بوجود إتفاق جنائى و بمن إشتركوا فيه لا يترتب عليه بنص المادة 48 أكثر من إعفائه وحده من العقاب . و ليس من شأنه أن يؤثر فى قيام الجريمة ذاتها و لو لم يكن الإتفاق إلا بين إثنين فقط هما المبلغ و المبلغ عنه . 
                        
                     ( الطعن رقم 1561 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/28 )
=================================
الطعن رقم  1562     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 530 
بتاريخ 06-11-1944
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
إن سبق الإصرار المبنى على ثبوت إتفاق المتهمين على ضرب المجنى عليه يجعل كلا منهم مسئولاً عن نتيجة الضرب الذى حصل الإتفاق عليه ، سواء ما وقع منه أو من زملائه . 

                 ( الطعن رقم 1562 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/6 )
=================================
الطعن رقم  0080     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 61  
بتاريخ 28-01-1946
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم قد قدم إلى المحاكمة بتهمة أنه و آخر شرعا فى القتل بأن أطلق كل منهما عياراً نارياً على من كانا يقصدان قتله ثم تبينت المحكمة من التحقيق الذى أجرته أنه لم يطلق عياراً ما فعدته شريكاً للآخر بالإتفاق و التحريض على أساس ما تضمنه الوصف الأصلى من أن إطلاق العيارين كان بناء على إتفاق سابق بين المتهمين ، فهذا الذى أجرته لا يعدو أن يكون تعديلاً لوصف التهمة لا للتهمة ذاتها ، إذ هى لم تزد شيئاً على الواقعة المعروضة عليها بل إنها إستبعدت جزءاً منها لعدم ثبوته ، و هذا من حقها أن تجريه فى الحكم بالإدانة دون أن تلفت الدفاع .

                     ( الطعن رقم 80 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/28 )
=================================
الطعن رقم  0237     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 110 
بتاريخ 18-03-1946
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق                                   
فقرة رقم : 1 
إن المادة 40 من قانون العقوبات التى تعرف الإشتراك فى الجريمة لا تشترط فى الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة ، و كل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على إرتكاب الفعل المكون لها ، أو بناء على إتفاقه على إرتكابها مع غيره أياً كان و مهما كانت صفته ، أو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها . يستوى فى هذا كله أن يكون إتصاله بالفاعل قريباً و مباشراً أو بعيداً و بالواسطة . إذ المدار فى ذلك - كما هو ظاهر النص - على علاقة المتهم بذات الفعل الجنائى المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها . و الشريك إنما يستمد صفته بحسب الأصل من فعل الإشتراك الذى إرتكبه و من قصده منه و من الجريمة التى وقعت بناء على إشتراكه ، فهو على الأصح شريك فى الجريمة لا شريك مع فاعلها . و إذن فمتى وقع فعل الإشتراك فى الجريمة - كما هو معرف به فى القانون - فلا يصح القول بعدم العقاب عليه بمقولة إنه لم يقع مع الفاعل بل وقع مع شريك له .

                     ( الطعن رقم 237 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/18 )

تعليقات