القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام في قانون الاحوال الشخصية المصري

أحكام في قانون الاحوال الشخصية المصري




318-حكم رد منقولات الزوجية لمن اختلعت منه زوجته


الرقـم المسلسل : 3885تاريخ الإجابة : 09/12/2010اطلعنا على الطلب المقيد برقم 498 لسنة 2010م 
المتضمن: ما حكم الشرع في قائمة المنقولات الزوجية والتي قام الزوج بشرائها من حُرِّ ماله على سبيل المهر أو الهدية والمثبتة بقائمة المنقولات، إلى جانب المنقولات الخاصة بالزوجة فهل تعتبر المنقولات التي قام الزوج بشرائها من حر ماله جزءًا من المهر أم لا، وذلك في حالة الخلع؟
الـجـــواب : أمانة الفتوى 
ما عليه الفتوى - وهو المعمول به في القضاء المصري- أن على المرأة المختلِعة من زوجها أن تَرُدّ له مهرها الذي أمهرها إياه، وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخصّ هذه المسألة؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.
وأما حقوق الزوجة المالية الشرعية التي تتنازل عنها عند طلبها الخلع -والتي وردت في نص المادة العشرين من القانون رقم1 لسنة 2000م: "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، ورَدَّتْ عليه الصداق الذي أعطاه لها؛ حكمت المحكمة بتطليقها عليه" اهـ فالمقصود بها: المهرُ بكامله -مقدَّمُه ومؤخَّرُه- وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابلا للتسليم؛ فكل ما ثبت كونه مهرًا وجب ردُّه للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المتعة فتسقط بالخلع، وكذا نفقة العدة تسقط به أيضًا؛ لأن غرض المشرع من تنظيم قانون الخلع هو رحمة المرأة من زواج لا تطيق الاستمرار فيه، مع عدم إثقال كاهل الزوج بالتكاليف والأعباء.
غير أن الحقوق المالية الشرعية التي تسقط بالخلع لا تشمل حقها في الحضانة ولا حقوق المحضونين.
وقد سعى المشرع المصري في اختياره لأحكام الخلع من فقه الشريعة الإسلامية إلى تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة؛ فقيد العوض المقابل للخلع -بعد أن كان مطلقًا في أقوال الفقهاء-، وخصه بالحقوق الشرعية المالية الثابتة للزوجة بالعقد؛ حماية لها من استغلال الزوج، وحتى لا يَكِرَّ إطلاق العِوَض على مقصود الخلع بالبطلان، وسد في ذات الوقت باب استغلال الخلع من قِبَلِ الزوجات في استيلائهن على أموال أزواجهن، وإثقال كاهلهم بالتكاليف والأعباء المالية المُدَّعاة والتي قد تكون مبالغًا فيها.
والمتعارف عليه في صياغة القائمة بين الناس أنها في ظاهرها استيثاق لحق الزوجة تحت يد الزوج، فإذا ما قامت المرأة بإعداد بيت الزوجية بمقدَّم صَدَاقها -سواء أمهرها الزوج الصَّداق نَقدًا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لبيت الزوجية- فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول. 
وعادة ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوج أو يؤجره من الغير، فيكون الجهاز تحت يد الزوج وقبضته. فلما ضَعُفَت الديانةُ وكثر تضييع الأزواج لحقوق زوجاتهم، رأى المجتمع كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية -قائمة العفش-؛ لتكون مطلَق ضمان لحق المرأة لدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما، وتعارف كثير من الناس على ذلك، وصيغ هذا الضمان بكون القائمة حقًّا مدنيًّا للزوجة على زوجها بمثابة الدَّين لها عليه.
غير أن هذا الاستيثاق صار في كثير من الأحيان ذريعةً للاستغلال؛ حين تنكر الزوجة كون القائمة مهرًا لها مع اختلاف ذلك عن الواقع ونفس الأمر؛ فقد تكون القائمة كلها هي المهر الحقيقي الذي دفعه الزوج للزوجة، ويكون المثبَت في قسيمة الزواج مهرًا صوريًّا يُكتَب فيه أقلُّ مُتموَّل؛ تهربًا من النسبة التي تُدفَع رُسُومًا على قيمة المهر المثبت في قسيمة الزواج، وقد تكون مشتركة بينهما بنسب متفاوتة، وفي بعض الأحيان تكون الزوجة هي التي قامت بشراء المنقولات كلها من مالها أو من مال أهلها.
وعلى هذا التفصيل يجري الحكم؛ فإن ادعى الزوج كون القائمة أو بعضها مهرًا وثبت ذلك بما يثبت به الحق قضاءً بالبينات أو الشهود أو القرائن التي يطمئن القاضي إلى صحتها؛ حُكِم له به، ويجب على الزوجة حينئذ رَدُّه عند الخلع بموجب المعمول به إفتاءً وقضاءً؛ لخروجه حينئذ عن كونه دَيْنا إلى كونه عِوَضًا للبُضع ومقابِلًا للتسليم، فكان بذلك مهرًا واجب الرد. أما إن لم يثبت ذلك عند القاضي فإنها تكون حقًّا خالصا للزوجة: اختلعت أو لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع. وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالحكم بأن 
القائمة هي المهر أو جزء منه موكول إلى القاضي بما يترجح عنده من الأدلة والقرائن والبينات، التي هو مُخَوَّل بالنظر فيها والترجيح بينها عند تعارضها؛ فإذا ثبت عنده أن القائمة أو بعضها هي المهرأو جزء منه قضى بِرَدِّه للزوج كما سبق إيضاحه.والله 
سبحانه وتعالى أعلم
319-حكم شهادة الشهود و وجوب كونها عينية في دعاوى التطليق

شهادة الشهود – وجوب كونها عينية في دعاوى التطليق – عله ذلك .
القاعدة: وحيث أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد بنفسة , فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينة عيناً أو سماعاً, وذلك في غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع , وليس من بينها إثبات أو نفي الضرر الموجب للتطبيق , إذ تكون البينة فيها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول بالراجح في فقه الأحناف الواجب إليه إعمالاً للفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية .
رقم النقض: طعن المقيد برقم 495 لسنة 72 ق
تاريخ النقض: السبت 2 من ذى الحجة سنة 1424هـ الموافق 24 من يناير سنة 2004م
السنة: 2004
المحكمة: محكمة النقض

320-حكم فى دعوى اثبات علاقة زوجية باجنبى

باسم الشعب 
محكمة استئناف طنطا 
مامورية استئناف بنها 
الدائرة التاسعة
حكم

بالجلسة العلنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة فى يوم 6/4/2010 
برئاسة الاستاذ المستشار / عبد المنعم الشامى رئيس المحكمة 
عضوية المستشارين/ محمد عبد العظيم و خيرى محمد فاضل رئيسى محكمة
حضور الاستاذ/ محمد شقور وكيل النيابة 
حضور السيد / امان الله عيد امين السر
اصدرت الحكم الاتى في الاستئناف رقم 00000000لسنة00000 ق اسرة بنها
المرفوع من السيدة/000000000000000000000000000
ضد السيد/000000000000000000000 
وذلك طعنا على الحكم رقم 0000لسنة00000000 اسرة شبين الكوم
المحكمة 
بعد الاطلاع وسماع المرافعة ورأى النيابة والمداولة قانونا 
حيث ان وقائع التداعى ومستندات الخصوم واوجه دفاعهم ودفوعهم سبق وان احاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل اليه هذه المحكمة منعا للتكرار وتوجز المحكمة القائع فى ان المستأنفة عقدت الخصومة ابتداء بالدعوى 0000 لسنة000 اسرة شبين القناطر بطلب اثبات زواج العى عليه من المدعية بموجب العقد العرفى المؤرخ6/1/2002 والزامه بالمصروفات والتعاب وبجلسة 24/1/2009 قضت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعية بالمصروفات 
واذ لم ترتض المدعية قضاء محكمة اول درجة فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب فى 20/12/2009 غير معلنة قانونا للمستأنف ضده طلبت فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا باثبات العلاقة الزوجية بين المستأنفة و المستأنف ضده بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ6/1/2002 مع الزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل اتعاب لمحاماة عن الدرجتين لاسباب حاصلها احقيتها في اثبات العلاقة الزوجية وتوافر كافة المستندات التى تطلبها المشرع لاثبات هذه العلاقة .
وحيث ان الاستئناف تداول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 3/3/2010 حضرت المستأنفة والمستأنف ضده والحاضر قرر انه يعلم بموضوع الدعوى وتسلم صورة من الصحيفة وانه يقرر بانه تزوج المستأنفة على سنة الله ورسوله وانجب منها الصغيرة 00000 والنيابة فوضت الراى للمحكمة التى قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم 
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فهو مقبول شكلا 
وحيث انه وعن الموضوع وكانت المحكمة لا تشاطر محكمة اول درجة فيما انتهت اليه وحيث انه طبقا للمادة 14 من القانون المدنى بتطبيق قانون الاحوال الشخصية المنوه اذا كان احد الزوجين مصريا ولما كان ذلك وكانت الزوجة المستأنفة مصرية ومن ثم بتطبيق على النزاع حكم المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة2000 
حيث قضت الفقرة الاولى على عدم سماع دعوى الزوجية الا اذا كانت ثابتة بالوثيقة رسمية وذلك فى حالة الانكار ولما كان الثابت ان المستأنف ضده قد حضر شخصيا بجلسة المرافعة الختامية واقر بالزوجية الامر الذى تقضى معه المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والقضاء باثبات قيام الزوجية بين المستأنفة والمستأنف ضده على نحو ما سيرد بالمنطوق 
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضده 
فلهذه الاسباب 
حكمت المحكمة اولا بقبول الاستئناف شكلا 
ثانيا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء باثبات العلاقة الزوجية بين المستأنفة 000000000000000000والمستأنف ضده00000000000 بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ 6/1/2002 والزمت المستأنف ضده بالمصاريف عن الدرجتين ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة.





321-حكم مهم لمحكة أسرة دسوق يلزم وزارة المالية بنفقة للفقير



حكم مهم لمحكمة الأسرة بدسوق يفتح المجال لإلزام بيت المال ( وزارة المالية ) بكافةأحكام التعويضات المالية التي يعجز أصحابها عن تحصيلها لعدم قدرة المحكموم عليهم كتعويض القتل الخطأ – إن الأحداث العالمية كما قال الأمام أبو زهرة والفتن الاجتماعية توجب استخراج ينابيع الفقة الإسلامي ، وإعطاء الفقبر حقه المقرر فيها .
نعم حكم قضائي ليس هو الأول من نوعة حيث سبق صدور مثله في بدايات القرن لكن هو الإجرأ على الإطلاق خلال هذه الحقبة الزمنية ولعل ما يلفت انتباه المطلع على الحكم هو مبلغ الإطلاع والعلم الواسع الذي تتمتع به المحكمة ويكاد يفيض به حكمها من أن تستوعبه صفحاته - إننا لا نحيد عن سمت الحقيقة إذا قررنا أننا نحتاج إلى القاضي الفقيه ، فإنه كان ومازال منصب القضاء أقدس وأجل منصب ، ونحن فخوريين بمثل هذه المحكمة ، نعم فالناس لا يصلحهم إلا العدل والحق فلنبسط ذلك فيهم ، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين .
باسم الشعب
محكمه دسوق لشئون الأسرة
بالجلسة المنعقدة علناَ بسرايا المحكمة فى يوم الإثنين الموافق 26/5/2008
برئاسه السيد الأستاذ/ رأفت فتح حسنين رئيس المحكمة
وعضويه السيد ألأستاذ/ شريف سعد النجار القاضى
وعضويه السيد الأستاذ/ احمد عنان حموده القاضى
وحضور الأستاذ عادل عطيه وكيل النيابه
وحضور الأستاذ/محمد الفار الخبير الإجتماعى
وحضور الأستاذه / شاديه عرابى الخبيره النفسيه
وحضور الأستاذة/ نجاه عبد الكريم محمد سكرتيره الجلسه
صدر الحكم الآتى فى القضية رقم 20 لسنه 2006 دسوق لشئون الأسرة
وموضوعها : نفقه أقارب
المرفوعة من :- عزيزه محمد متولى شرف الدين المقيمة بقرية محله أبو على مركز دسوق محافظه كفر الشيخ .
ضد :-
1- المدعى عليه :- السعيد محمد متولى شرف الدين المقيم بقرية محله أبو على – مركز دسوق –محافظه كفر الشيخ .
2- الخصم المدخل :- وزير المالية بصفته مديرا ورئيساَ للخزانة العامة للدولة ممثلاَ لبيت المال فى العصر الحديث .
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق ورأى النيابة والمداولة :
حيث تخلص الوقائع فى أن المدعية قد اختصمت المدعى عليه – إبنها – بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب فى 17/1/2006 وأعلنت قانونا طلبت فى ختامها الحكم بإلزامه بنفقه لها بأنواعها ، وبإلزامه بالأداء والمصاريف والأتعاب والإذن لها بالإستدانه عليه ، على سند من امتناعه على الإنفاق عليها رغم يساره وفقرها .
وحيث أن الدعوى قد تم تداولها بالجلسات ، حيث حضرت المدعية بشخصها وبوكيلها وحضر المدعى عليه بشخصه ، وقد حكمت المحكمة – بهيئه سابقه – للمدعية بنفقه شهريه مؤقتة مقدارها ( 50 جنيه ) وأودعت النيابه مذكره برأيها .
وأرفق بالأوراق المستندات الأتيه :-
1- شهادة ميلاد المدعى عليه التى توضح أن المدعية أمه
2- صوره البطاقة القومية للمدعية التى ثبت أنها من مواليد عام (1929)
3- مفردات راتب المدعى عليه التى تبين أنه يعمل موجهاَ مالياَ وإداريا بإدارة دسوق التعليمية وأنه متزوج ولديه أربعة أولاد ، وأن صافى راتبه مقدر بمبلغ (292) جنيه –مائتى واثنين وتسعين جنيه
4- مفردات راتب ثانية له ، تؤكد أن صافى الراتب يقدر بمبلغ ( 357) جنيه –ثلاثمائه وسبعه وخمسين جنيها .
5- تحريات تثبت ان المدعية ليس لديها أى ممتلكات .
6- تحريات ثانيه تؤكد أن المدعى عليه يعمل بإدارة دسوق التعليمية وأنه لا يحصل على دخل خلاف دخله الحكومى السالف .
7- إفادة رسميه من بنك ناصر الإجتماعى – فرع كفر الشيخ تؤكد أن المدعى عليه قد أخذ قرضاَ من البنك فى عام (2005) مقداره (10800)جنيه –عشرة اّلاّف وثمانمائه جنيه – وأنه يسدد على أقساط عددها ( 60) – ستون – قسطاَ شهريا وأن القسط الواحد مقداره ( 180) جنيه – مائه وثمانون جنيه - .
وقد عرضت المحكمة الصلح على وكيل المدعى فرفضه ، وناقشته فأكد أنه لا يوجد أى قرابه للمدعية خلاف ابنها المدعى عليه– لكى ينفق عليها فأمرته المحكمة – عملاَ بالمادة 118 من قانون المرافعات وتحقيق العدالة بأن يدخل فى الدعوى وزير المالية بصفته مديراَ ورئيساَ للخزانه العامه للدوله ، فأدخله بموجب صيحفة تم إيداعها بقلم الكتاب وإعلانها لهيئه قضايا الدولة بكفر الشيخ فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
وحيث أنه عن شكل الإدخال السالف فهو مقبول ، لأن الشروط المبينة بالمادة السالفة قد روعيت .
وحيث إنه عن موضوع الإدخال والدعوى ، فيجب الرجوع بشأنه إلى أرجح الأقوال الحنفية ، لأن القوانين الشرعية السارية لم تنظم نفقه الأقارب ونفقه بيت المال ، وذلك عملاً بالمادة رقم ( 3/1) من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 المعدل ، وبالرجوع إلى أرجح الأقوال يتضح أن "الولد أما موسر أو فقير " فأما الموسر فتجب عليه نفقه أبيه وأمه وأجداده وجداته الفقراء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين قادرين عن الكسب إما عاجزين .
وإما الولد الفقير فإما أن يكون عاجزاَ عن الكسب أو قادراَ والقادر إما أن يفضل من كسبه شيئاَ أو لا فإن كان عاجزا عن الكسب لصغره أو انوثه أو مرض والأب كذلك ، فإن الأب يلحق بالموتى ، وتجب نفقته ونفقة أولاده على الأقرب فالأقرب ، فإن لم يكن له أقارب ، كانت النفقة من الصدقة أو من بيت المال ، وهذا هو الحكم فى كل عاجز عن الكسب بأى سبب كان ، ككبر وزمانه وصغر ، فإن نفقته فى بيت المال إذا لم يكن له قريب محرم يعوله ، وإن كان الولد كسوبا والأب فقيراَ زمناَ لا كسب له ، وجب على الولد أن ينفق عليه من فضل كسبه ، إن كان لكسبه فضل ، وإن لم يكن لكسبه فضل وله عيال ، أجبره القاضى على ضمه إلى عياله كيلا يضيع , وطعام الأربعة يكفى الخمسة بلا كبير ضرر ، ولا يجبر الولد على أن يعطيه شيئاَ على حده ، أما لو كان الولد وحده ، فإن أباه يشاركه القوت ديانة ، لأن إدخال الواحد فى طعام الواحد ، يلحق به كبير ضرر ، بخلاف إدخال الواحد فى طعام الأربعة أو الخمسة ، والأم بمنزلة الأب فى ذلك ، لأن الأنوثة بمجردها عجز كما تقدم " يرجع كتاب أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلاميه والقانون " للشيخ أحمد إبراهيم بك ووالده طبعه نادى القضاء – عام 1994 – صفحة 725 – "
وقد قرر أحد فقهاء الحنفية ما يلى : " فأما ما يوضع فى بيت المال من الأموال فأربعه أنواع : أحدها : زكاه السوائم والعشور ، وما أخذه العشار من تجار المسلمين إذا مروا عليهم والثانى : خمس الغنائم المعادن والركاز والثالث خراج الأراضى وجزيه الرؤوس وما صولح عليه بنو نجران من الخلل وبنو تعلب من الصدقة المضاعفة ، وما أخذه العشار من تجار أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب . والرابع ما أخذ من تركة الميت الذى مات ولم يترك وارثاَ أصلاَ ، أو ترك زوجاَ أو زوجه َثم تحدث هذا الفقيه عن مصارف هذه الأنواع الأربعة ، فأكد بعض تفصيل أن النوع الرابع يجب أن يصرف الى " دواء الفقراء والمرضى وعلاجهم والى أكفان الموتى الذين لامال لهم وإلى نفقه اللقيط وعقل جنايته ، وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته ، ونحو ذلك ، وعلى الإمام صرف هذه الحقوق الى مستحقيها ." .
( يراجع كتاب " بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع" لمؤلفه الإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى ، الملقب بملك العلماء –طبعه دار الفكر بيروت – لبنان – الطبعه الأولى – عام 1996- الجزء الثانى – ص 103)
أكد فقيه حنفى آخر أن النوع الرابع السالف يجب أن يصرف إلى اللقيط الفقير ، والفقراء الذين لا أولياء لهم ، فيعطى منهم نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم ، وحاصله أن مصرفه العاجزون الفقراء ".
وقال فى وضع آخر من كتابه أن الفقراء الذين لا أولياء لهم هم الفقراء الذين ليس لهم من تجب نفقتهم عليه وأوضح أن النوع الرابع السالف يشتمل – بالإضافة إلى التركة التى ليس لها وارث – اللقطة ، ودية المقتول الذى ليس له ولى " .
(.يراجع كتاب حاشية رد المختار على الدار المخاتار شرح تنوير الأبصار فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفه النعمان" لخاتمه المحققين " من امين الشهير بابن عابدين طبعه دار الفكر –بيروت – لبنان عام 1995 – الجزء الثانى – ص 370 الجزء الرابع ص 403)
وحيث أنه" إذا لم يكن للفقير المستحق للنفقة ، أحد من أقاربه يستطيع الإنفاق عليه ، فإن نفقته تكون واجبة فى بيت المال "
( يراجع الكتاب الثانى من " مجلد الأحوال الشخصية وقضاء النقض البحرى وهو كتاب " قوانين الأحوال الشخصية فى ضوء القضاء والفقه " لمؤلفه المستشار د " أحمد نصر الجندى" ــ طبعة نادى القضاه ــ عام 1980ــ ص 176 ) .
وقد قال الفقه العظيم " محمد سلام مدكور " الآتى :" ومع هذا وقد كفل المجتمع الاسلامى للفقير حقه فى العيش والحياة كغيره فى المجتمع ، فقد نص أئمة الفقه الاسلامى على أنه إذا وجد الفقير العاجز عن التكسب ، دون أن يوجد له القريب الذى تجب عليه نفقته ، فقد جعل الفقه الاسلامى نفقته واجبه فى بيت مال المسلمين ، دون نظر لديانته مادام مواطنا ، وأجاز للحاكم أن يفرض فى مال الأغنياء عموما ، ما يسد به حاجه المعوزين وذوى الحاجة من أبناء الوطن الاسلامى مسلمين وذميين. فقد حدث فى صدر الإسلام أن أخذ " عمر بن الخطاب " بيد شخص فقير مسن من غير المسلمين إلى منزله وأعطاه مالا وأمر خازن بيت المال أن ينظر حاله وحال أمثاله ، قائلا : والله ما أنصفنا هذا وأمثاله إن أكلنا شبيبته ، ثم تخذله عند الهرم ، وجاء فى صلح " خالد بن الوليد " مع اهل الحيره " وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أوأصابته آفة أو كان غنيا ففقر ، طرحت عنه الجزية وعيل من بيت المال ، ما أقام بدار الهجرة ودار الاسلام " كما كتب " عمر بن عبد العزيز " إلى ولاته يأمرهم بأن يجروا على أهل الذمة الفقراء العاجزين عن التكسب ، من بيت المال ما يصلحهم " فإذا كان هذا يتقرر لغير المسلم ، فتقريره للمسلم أظهر ، ويكون الاسلام بتعاليمه ونظمه قد كفل العيش للفقير العاجز عن الكسب ، وتكون العدالة الاجتماعية فى الإسلام مكفولة على أحسن وجه وأسلمه ومن لم تكن مجرد أمور نظريه ، وإنما هى نظريات طبقها الرسول وطبقها الخلفاء من بعده ، ولو أخذت بها الامه الاسلاميه وطبقتها بإخلاص لكانت بحق خير أمه أخرجت للناس ( يراجع كتابة " أحكام الاسره فى الاسلام " طبعة دار النهضة العربية ــ الطبعة الأولى ــ عام 1968 ــ الجزء الثالث " حقوق الآولاد والاقارب "ــ ص 219 ،220 ) .
وقد قرر الدكتور " احمد شلبى " أن " القيام بحق الفقير مبدأ مهم جدا فى التفكير الاقتصادى فى الإسلام . ويهمنا أن نوضح بادئ ذى بدء كلمه " حق " التى عنيت بها النصوص الاسلاميه والباحثون المسلمون ، المسلمون ، فالإسلام يرى أن الوفاء بحاجه الفقير ، عمل تلتزم به الحكومة ، ويلتزم به الأغنياء ، فليس ما يعطى للفقير منحه أو صدقه أو عطاء ، وإنما هو حق لازم ، كالمرتب الذى يتقاضاه الموظف والأجر الذى يستحقه العامل ، ما دام هذا الفقير عاجزا عن الكسب أو إذا كانت سبل الكسب غير ميسره ، وعلى هذا فالتفكير الاسلامى واضح تمام الوضوح بالتزام الحكومة الاسلاميه بحق الفقير ، والحكومه الاسلاميه تشمل الخليفة أو الرئيس ، كما تشمل جميع أعوانه الذين يساعدونه فى هذا المجال " .
( يراجع كتابه " موسوعه الحضاره الاسلاميه "ــ الجزء الرابع " الاقصاد فى الفكر الاسلامى " طبعة مكتبه النهضه المصريه ــ الطبعه العاشره ــ عام 1993 ــ ص 44،47) .
وقد أوضح الدكتور " محمد شوقى الفنجرى " الاتى :" أما الضمان االاجتماعى ، فهو التزام الدولة نحو مواطنيها ، وهو لا يتطلب تحصيل اشتراكات مقدما ، وتلتزم الدولة بتقديم المساعدة للمحتاجين فى الحالات الموجبة لتقديمها ، كمرض أو عجز أو شيخوخة ، متى لم يكن لهم دخل أو مورد رزق يوفر لهم حد الكفاية ..... ويتمثل الضمان الاجتماعى فى الاسلام ، كما سبق أن أشرنا ، فى ضمان " حد الكفاية " لا " حد الكفاف " لكل فرد وجد فى مجتمع اسلامى أيا كانت ديانته وأيا كانت جنسيته تكفله له الدولة متى عجز أن يوفى لنفسه ، لسبب خارج عن إرادته ، كتعطل عن العمل أو مرض أو عجز أو شيخوخه .... إلخ ..... ويختلف حد الكفاية باختلاف البلاد بحسب ظروف كل مجتمع ، فهو فى مصر غيره فى السعودية ، وهو فى بلد إفريقى غيره فى بلد أوروبى ......إلخ ...... كما أنه يختلف بإختلاف الزمان فهو فى ارتفاع مستمر ، بحسب تطور الظروف وتحول الكثير من الحاجيات بل والكماليات إلى ضروريات لا غنى عنها ، ومن ثم فإن حد الكفاية ، أى المستوى اللائق للمعيشة اليوم فى أى بلد ، خلافه بالأمس وفى اعتقادنا أن معيار الحكم فى الاقتصاد الاسلامى على أيه دوله فى العالم ليس هو بمقدار ما بلغته هذه الدولة من مستوى حضارى أو تكنولوجى ، أو ما تملكه تلك الدولة من ثروة ماديه أو بشريه ، ولا هو بمقدار ما يخص كل فرد من الدخل القومى ، وإنما هو بالحد المعيشى اللائق الذى يتوافر أو تضمنه الدولة لاقل أو أضعف مواطن فيها ، لتحرره بذلك من عبوديه الحاجه ومشاعر الحرمان والحقد مستشعرا نعمة الله ، راضيا متعاونا مع مجتمعه ، وكما عبر عن ذلك شيخ الاسلام " ابن تيميه ( أن الله تعالى أنما خلق الأموال إعانة على عبادته ، لأنه خلق الخلق لعبادته ) .
والواقع أن ضمان حد الكفاية لكل فرد ، يكاد يكون الأساس الذى تقوم عليه مختلف أحكام الاقتصاد الاسلامى ، وهو المحور الذى تدور حوله سائر تطبيقاته ، ذلك أن مشروعيه الملكية فى الإسلام متوقفة على ضمان حد الكفاية ، وأن هدف التنمية الاقتصادية فى الإسلام هو توفير حد الكفابيه "
( يراجع كتابة " المذهب الاقتصادى فى الاسلام "ــ طبعه الهيئة المصرية العامة للكتاب ــ الطبعة الثالثة ــ عام 1997 ــ ص 176،178،179 )
وقد أجمع فقهاء الإسلام ـــ على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم السيئة والشيعية والخارجية ــ على إلزام بيت مال المسلمين بالإنفاق على كل فقير عاجز عن الكسب ، ولا يجد قريبا يعوله .
( تراجع فى ذلك الكتب الاتيه :،، 1 ــ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، للفقيه الحنفى " ابن نجيم " 2ــ أقرب المسالك لمذهب الامام مالك ، المعروف بالشرح الصغير ، للفقيه المالكى " أحمد الدردير العدوى " 3ــ نهاية المحتاج شرح المنهاج ، للفقيه الشافعى " الرملى ،" 4ــ المغنى للفقيه الحنبلى " ابن قدامه " 5ــ المحلى ، للفقيه الظاهرى " ابن حزم " 6ــ البحر الزخار ، للفقيه الشيعى الزيدى " ابن مرتضى ، 7ــ شرائع الاسلام ، للفقيه الشيعى الجعفرى " ابن حسن الهذلى 8ــ دعائم الاسلام ، للفقيه الشيعى الاسماعيللا " القاضى النعمان " 9ــ شرح النيل وشفاء العليل ، للفقيه الخارجى الاباضى " ابن عيسى أطفيش ".)
وحيث أن الشيخ أحمد إبراهيم قد أكد فيما سلف أن الابن الفقير الكسوب ، الذى ليس لكسبه فضل وله عيال ، غير مجبر بان يعطى أمه نفقه على حده ،، وعليه فقط أن يضمها إلى عياله كيلا تضيع ، وعلى القاضى أن يجبره على ذلك .
وحيث أن المدعي عليه السالف فقير وكسوب ، وليس لكسبه فضل وله عيال ومن ثم فهو غير مجبر بأن يعطى أمه المدعية نفقه على حده وعليه فإن المحكمة لن تلزمه بنفقة لها .
وقد ثبت فقره من ضئالة راتبه السالف ، وظهر انه كسوب من عمله بإدارة دسوق التعليمية وقبضة لراتب ، وأوضح إنفاقه على زوجه وأربعه أولاد وأخذه لقرض من البنك ، أنه لايفضل من كسبه وراتبه شئ .
ولن تستطيع المحكمة أن تقضى بإجباره على ضمها إلى عياله كيلا تضيع ، لان هذا القضاء غير جائز قانونا ، لأنه قضاء بغير ما طلبته المدعية ، والتى طلبت نفقه نقدية تعطى لها على حده ، وثم تطلب إجباره على ضمها إلى عياله .
وعدم إلزام الابن بنفقة ، لن يحرم المدعية من مبتغاها ، لأننا سوف نلزم بيت المال بالإنفاق عليها ، لأنها فقيرة وعاجزة عن الكسب ، وليس لها قريب محرم يعولها ، ولان ابنها الوحيد غير ملزم بالإنفاق عليها .
وقد ثبت فقرها من التحريات التى أكدت عدم امتلاكها لشئ ، وبان عجزها عن الكسب من انوثتها وكبر سنها ، حيث ولدت فى عام (1929)، وأظهرت مناقشة المحكمة لوكيلها أنه لايوجد قريب محرم لها ليعولها
وسوف يسد مقدار النفقة حاجه المدعية ويعينها على فقرها وعجزها .
وحيث أن الخصم المدخل ، وهو وزير المالية بصفته مديرا ورئيسا للخزانة العامة للدولة ، يمثل بيت المال فى العصر الحديث ، ومن ثم فسوف نلزمه بالنفقة السالفة .
وقد الزمنا الخصم المدخل بالنفقه لأنه طرف فى الخصومة ، ولان وكيل المدعية قد تقدم ضده بطلب ، فى صحيفة الإدخال ، عندما طلب إلزامه بنفقه شهريه للمدعية ، ولأنه كان يجوز للمدعية أن تختصمه عند رفع الدعوى .
( يراجع كتاب " التعليق على قانون المرافعات " للمستشار " عز الدين الدناصورى والاستاذ " حامد عكاز " طبعه منشأه المعارف بالاسكندريه ــ الطبعة الثانية عشر ــ الجزء الثانى ــ ص 1272 )
وعلى وزير المالية بصفته السالفة أن يرسل النفقة ــ فى كل شهر ــ إلى بنك ناصر الاجتماعى ــ فرع كفر الشيخ ــ لكى تقبضها المدعية من هناك .
وحيث أن أرجح الأقوال الحنفية لم تحدد تاريخا معينا لاستحقاق نفقة بيت المال ، ومن ثم فإننا سوف نفرض هذه النفقة منذ تاريخ رفع الدعوى فى (17/1/2006 ) ، عملا بقواعد العدالة التى أشارت إليها المادة الأولى من القانون المدنى ، فى بندها الثانى .
وحيث أنه عن المصاريف والأتعاب فإنه يجدر الإعفاء منهما عملا بالمادة رقم (3/2) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعدل .
ونحن نؤكد ــ فى الأسباب دون المنطوق ــ أن هذا الحكم واجب النفاذ بقوه القانون وبلا كفالة ، عملاً بالمادة رقم 65 من القانون الأخير وأن النفقة المؤقتة السالفة التى حكم بها على المدعى عليه ، قد أصبحت بلا سند ، وجديره بالإلغاء ، وعلى المدعية أن تعيد إلى المدعى عليه ، ما قبضته منها .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :ــ
أولاً :ــ بقبول الادخال شكلا .
ثانياً :ــ وفى موضوع الإدخال والدعوى :ــ بإلزام الخصم المدخل ، وهو وزير المالية بصفته مديرا ورئيسا للخزانة العامة للدولة . وممثلا لبيت المال فى العصر الحديث ، بأن يؤدى للمدعية ( عزيزه محمد متولى شرف الدين ) الفقيرة والعاجزة عن الكسب ، نفقه شهريه بأنواعها الثلاثة مقدارها ( ثلاثمائة جنيه ) منذ تاريخ رفع الدعوى فى (17/1/2006 ) وكلفته بإرسال الفقه ــ فى كل شهر ــ إلى بنك ناصر الاجتماعى ــ فرع كفر الشيخ ــ لكى تقبضها المدعية من هناك ، وأعفته من المصاريف والأتعاب ، وأعفت المدعى عليه من الالتزام بأى نفقه .
سكرتير الجلسة رئيس المحكمة
رأفت حسنين
هذا الحكم سبق وأن صدر نظير له في الماضي ، حيث كان يقضى على وزارة المالية بنفقة الفقيرالعاجز فصدر منشور وزارة العدل رقم 526 لسنة 1922 ومنعت به القضاة من سماع هذه الدعاوى ، وهذانص المنشور : علمت الوزارة أن بعض المحاكم رفعت أمامها دعاوي على وزارة المالية بطلب فرض نفقة لمدعين وعجزهم عن الكسب وعدم وجود من تجب نفقتهم عليه ، وهذه الدعوى غير مسموعة شرعاً ، لأن من شروط الدعوى أن تكون ملزمة شرعاً ، وهذه الدعوى غير ملزمة شرعاً .
أولا : لما يؤخذ من القنية عن الإمام الوبرى من أن الإمام ليس بملزم قضاء . بإعطاء من له حظ في بيت المال . بل له الخيار في المنع والإعطاء . وأما ما قاله بن عابدين تعليقاً على أنه ليس للأمام الخيار في المنع والإعطاء من بيت المالمطلقاً ، وإنما له ذلك بالنسبة للمال الذي أخذه صاحب الحظ بدون علمه ، فهل تأويل منه لصريح القنية ، وحمل له على خلاف ظاهر . ولم يستند فيه إلى نص من كتب المذهب فضلاً عن مخالفته لروح الأحكام الشرعية المنصوص عليها في أبواب بيت المال ، فلا يعول عليه ، وقد نقل عبارة القنية شارح الوهابية وصاحب البحر والفتاوى الهندية وغيرهم من الفقهاء ولم يعلقوا عليه بمثل ما علق به ابن عابدين .
ثانياً : نص الزيلعي وصاحب البحر والبادائع وغيرهم على ما يؤخذ منه أن صرف أموال بيت المال فيمصارفها مفوض لرأي الإمام ، وموكول إلى اجتهاده ، وظاهر من هذا أن الإمام لا يطالب قضاء بالصرف لشخص معين .
ثالثاً : أن الفقير الذي هو أحد مصارف البيت الرابع من بيون المال ليس متعيناً للصرف عليه منه لتعدد مصارف البيت ، فليس له ولاية المطالبة قضاء كالفقير فيالزكاة، والفقير في الوقف على الفقراء ، لأن دعواهم غير ملزمة فلا تسمع منه .
30سبتمبر 1922م
ومن الظاهر أن منشور وزارة العدل أضعف في اعتماده ، بل أن الفقه في مجملة على نقضية – فعبارات الفقة تفيد الإلزام لا الاختيار كما صرحت الوزارة في منشورها – ولأن للفقير العاجز حق ثابت ملزم للإمام وأي فقير له ذلك ، ولأن الفرض أن بيت المال يتسع لكل الفقراء – فالقضاء علي وزارة المالية بنفقة للفقير قضاء بحق لصاحب حق بحق مقرر له .
وقياس وزارة العدل حق الفقيرالعاجز في بيت المال على حق الفقير في الزكاة أو في الوقف الموقوف على الفقراء قياس ظاهره البطلان ، لأن للزكاة أوجه معينة للصرف ، كما أن مال الوقف يضيق عن كل فقير أما بيت المال فلا يضيق على أحد ولكل الفقراء فيه حق ، ويجب على الدولة ألا تتخلى عن مسئوليتها في سد حاجات الفقراء .
ونحن في انتظار وتطلع لتوابع هذا الحكم واستئاف وزارة المالية له ، وموقف وزارة العدل منه ، فلهم ستعيد الكرة بمنشور ثانٍ كالسابق .

322-حكم نفقةعلاج صغار  جنيها4000

بسم الله الرحمن الرحيم

حـــكم بإســم الشعــــب
محكمة فارسكور الجزئية للأحوال الشخصية للولاية على النفس
يالجلسة المنعقدة علنا بسراى المحكمة فى يوم الخميس الموافق 23/9/2004م 
برئاسة السيد الأستاذ / نبيل زغلول رئيس المحكمة
وحضورالسيدة / سامية شعبان سكرتيرة الجلسة
صــدر الحـــكم الآتي
فى الدعوى رقم / ----- لسنة ----- جزئى فارسكور
المرفوعة من / ---------ضد / ---------
بشأن نفقة علاج
"" الأسـبــــاب ""
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق : -
حيث أن واقعة التداعى تتحصل فى أن المدعية عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعت وقيدت فى قلم كتاب المحكمة فى 12/11/2003م موقعة من محام ومعلنة قانوناً إبتغاء الحكم بإلزامه بأداء نفقة علاج الصغيرة / نرمين هانى محمد بما تم إنفاقه عليها مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب والنفاذ على سند من القول أن المدعية زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 23/2/1986م وعاشرها ومعاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرتين نرمين ، صابرين – وهما فى حضانتها وترك منزل الزوجية المدعى عليه وفى أوائل عام 2003 تعرضت الصغيرة ( نرمين هانى محمد ) لحادث أصيبت بحروق شديدة بمنطقة الصدر والإبط والزراع الأيسر وأجريت لها عمليات كثيرة منها تحميل وتسليك للحروق وإصلاح وتركيب ممرات أنسجة بمستشفيات المنيل الجامعى التخصصى ومستشفى الجمهورية بالقاهرة والدمرداش وتكلفت مصاريف علاج فى 29/1/2003م خمسة آلاف جنيه وبتاريخ27/7/2003م خمسة آلاف جنيه وفى 14/10/2003م بمبلغ خمسة آلاف جنيه ورغم أن المدعى عليه قادر على النفقة ويعمل حداد مسلح ودخله الشهرى يتعدى ألف وخمسمائة جنيه ولديه حساب جارى فى أحد البنوك وقدمت سند لدعواها حافظة طويت على 1_ كارت متابعة المريضة / نرمين هانى محمد بمستشفيات جامعة عين شمس مستشفى الدمرداش تاريخ دخول 26/7/2003م 2- كارت متابعة بقسم التجميل بإسم نرمين هانى محمد بمستشفى الدمرداش فى 29/11/2003 3- شهادة طبية من مستشفى الجمهورية بإسم المريضة / نرمين هانى محمد تاريخ دخول 18/10/2003بحروق بالإبط وتم إجراء عملية تسليك وتجميل لحرق قديم بالإبط الأيسر 4_ صورة ضوئية من
تقرير طبى من مستشفى المنيل الجامعى التخصصى بإسم / نرمين هانى محمد يفيد حضورها فى 24/8/2003م وكانت تعانى من حروق قديمة تشمل منطقة الصدر والإبط وجزء من الزراع الأيسر وتحتاج إلى عمل إصلاح وتركيب ممرات أنسجة 5- صورة ضوئية من شهادة ميلاد / نرمين هانى محمد 6- صورة طبق الأصل من وثيقة زواج المدعية من المدعى عليه فى 23
فبراير سنة 1986 وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وقدم وكيل المدعية مذكرة طلب فيها أصلياً إلزام المدعى عليه بالطلبات الواردة بعريضة الدعوى واحتياطياً احالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية عناصر دعواها والمحكمة قررت بجلسة 15/1/2004 حجز الدعوى للحكم لجلسة 26/2/2004 ومذكرات فى ستة أيام مناصفة تبدأ بالمدعية على أن تكون بالإيداع وأثناء فترة حجز الدعوى للحكم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة طلب فيها رفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات والأتعاب واحتياطيا إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى عليه أن ابنته كانت تعالج على نفقة الدولة ومن باب
الإحتياط الكلى طلب تحريات المباحث حول وضع المدعى عليه المادى والصحى وبذات الجلسة الأخيرة قضت هذه المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات القانونى ومنها شهادة الشهود على النحو المبين
بمنطوق ذلك الحكم الذى نحيل إليه منعا وتلافياً للتكرار ونفاذا لذلك استمعت المحكمة لشاهدى المدعية فقرر الأول ويدعى محمود محمد خليل / أن المدعية قامت بصرف مبلغ أربعة ألف جنيه لعلاج ابنتها وعالجتها بمر وأن المدعى عليه يعمل حداد
مسلح ودخله اليومى من 25 إلى 30 جنيه وقرر الثانى ويدعى / عصمت على عبد الحميد أن المدعى عليه ترك المدعية من حوالى خمس سنوات ولم يقم بالصرف عليها وابنيه وأثناء عمليه فى تصحيح الامتحانات أصيبت إبنة المدعة وتدعى / نرمين هانى محمد ودخلت المستشفى الأميرى بفارسكور وإكملت علاجها وكانت تقوم بشراء العلاج وكانت تستدين لتقوم بشراء علاج إبنتها واستمرت فى علاجها حوالى شهرين وقامت بعمل عمليات لها فى مصر وأنفقت مصاريف كثيرة وأن المدعى عليه يعمل حداد مسلح ودخله اليومى حوالى 30 جنيه وليس له دخل ثابت . وقامت المدعية بتصحيح شكل الدعوى لتصحيح الخطأ المادى فى تاريخ إصابة الصغيرة ( نرمين هانى محمد ) وهو شهر يوليو سنة 2002 بدلا من أوائل عام 2003 وبجلسة المرافعة الختامية مثل وكيل المدعية وطلب حجز الدعوى للحكم والمحكمة قررت حجز الدعوى لجلسة اليوم .
وحيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنيه أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو سبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفى للأولاد العيش فى المستوى الملائم بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وكان الثابت من أوراق العلاج والمقدمة وأقوال شاهدى المدعية أن الصغيرة نرمين ابنة المدعية والمدعى عليه أصيبت بحروق بجلدها وخلت المستندات المقدمة من المدعية على ما يفيد تكاليف علاج ابنتها فضلا عن أن أحد الشهود قرر أن تكاليف إجراء علاج الحروق تكلفت مبلغ أربعة آلاف جنيه وقرر الشاهد الثانى أن المدعية قامت بالإنفاق على علاج ابنتها مبالغ كثيرة ولم يحدد قيمة تلك المبالغ . ومن جماع ما تقدم فإنه من المقرر قانوناً أن نفقة وما يحتاجه الصغير من نفقه تكون على أبيه من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق عليه وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق على مصاريف علاج الصغيرة ( نرمين هانى محمد ) ابنته حال إصابتها بالحروق وأثناء علاجها منها وكانت المحكمة تطمئن إلى شهادة الشاهد الأول وترى معه إلزام المدعى عليه بأداء النفقة على النحو الذى سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماه فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه عملاً بنص المادتين 184 / 1 من قانون المرافعات والمادة 187 / 1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بشأن المحاماه .
وحيث أنه عن النفاذ فإن المحكمة لا ترى موجب له فترفضه 
"" فلهـــذه الأسبـــاب ""
حكمت المحكمة : - بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ أربعة آلاف جنيه نفقة علاج الصغيرة ( نرمين هانى محمد ) وألزمته المصاريف وخمسون جنيه مقابل أتعاب المحاماه ورفضت ما عدا ذلك


323-حكم هام فى دعوى خلع
محكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة


للولاية على النفس د /2 

بالجلسة المنعقدة علنا بسراى المحكمة فى يوم الاثنين 2/2/2009

برئاسة السيد الأستاذ/ صفوت أبو الخير رئيس المحكمة

والسيد الأستاذ / يحيى أبوزهرة قاضى المحكمة

والسيد الأستاذ/ على محمد محجوب قاضى المكمة

والسيدة / سماح العربى أخصائى اجتماعى

والسيدة / سماح العابدين أخصائى نفسى

والسيد / محمد الصعيدى أمين السر 
صـــــــــــــــــــدر الحكم الآتـــــــــــــــــــــى

فى الدعوى رقم 739 لسنة 2008 أسرة النزهة

المرفوعة من :

السيدة /------- ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ---------------- المحامى
ضــــــــــــــــــــــــد

السيد /---------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق----------------

حيث تخلص واقعات الدعوى فى أن المدعية أقامت دعواها بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 11/10/2008 وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم بتطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة خلعا على سند من القول----------------
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها-------------------

وحيث أن المحكمين باشرا مهمتهما وأودعا تقريرهما – بعد حلفهما اليمين – وانهى بعجزهم عن الاصلاح بين طرفى الدعوى وقد أودع الخبيرين تقريرهما كما أودعت النيابة مذكراتها والتى اطلعت عليها المحكمة 0

حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0

وحيث أنه عن الدفع المبدى بصورية مقدم الصداق فانه :
حيث أنه من المقرر اذا كان عاجل الصداق مسمى فى العقد ولكن الزوج ادعى أنه دفع أكثر منه قضت المحكمة بالخلع بعد رد القدر المسمى فى العقد وانفتح الطريق للزوج ان يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة 0 ( المذكرة الايضاحية للقانون 1 لسنة 2000 ) 0 
ولما كان ذلك وكان الثابت امام المحكمة ان مقدم الصداق مسمى فى عقد الزواج وقدره واحد جنيه وان الزوجة قامت برد هذا القدر بموجب انذار العرض سالف الذكر فان المحكمة تمضى فى اصدار قضائها وللزوج المدعى عليه ان يطالب بالقدر الذى يدعيه بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة دون النص على ذلك فى المنطوق 0 

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فانه :-

حيث أنه من المقرر وفقا للمادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم الحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولايصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم ويقع الخلع فى جميع أحوال الطلاق بائن ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن كما أنه من المقرر وفقا للمادة 18 من القانون المشار اليه تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له وفى دعاوى الطلاق والتطليق لايحكم بها الا بعد أن تبذل المحكمة فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولدا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل وتفصل بينهما مدة لاتقل عن ثلاثين يوما ولاتزيد عن ستين يوما – كما أنه وفقا للمادة 19 من ذات القانون على أنه فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهله قدر الامكان فى الجلسة التالية على الأكثر فان تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة فى الجلسة الجلسة التالية لتعيينهما لقررا ماخلصا اليه معا فان اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما وأقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي اليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى وحيث أن الخلع عند الأحناف ازالة ملك النكاح المتوقفة على قبول الزوجة بلفظ الخلع أو ما معناها وهو أيضا يعرف عندهم بازالة ملك النكاح ببدل الخلع 0

( التعليق على قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسن 2000 المستشار / أحمد نصر الجندى ص 480 ط 2000 ) 

وحيث أنه لما كان ماتقدم وكان الثابت أن المدعية قد أقامت دعواها بطلب التطليق على المدعى عليه للخلع لبغضها الحياة الزوجية معه وأنه لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وأنها قد تنازلت عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت للمدعى عليه مقدم الصداق الوارد فى وثيقة زواجها وقدره واحد جنيه وذلك بموجب انذار العرض المعلن للمدعى عليه ولما كانت المحكمة تدخلت ببذل الجهد لمحاولة الصلح بين طرفى الدعوى حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات بأن المحكمة عرضت الصلح أكثر من مرة وأنها لم تنجح فى مساعيها وهو مانتهى اليه الحكمين أيضا فى تقريرهما بعد حلفهما اليمين وعجزهما عن الاصلاح بين الطرفين الأمر الذى تنتهى معه المحكمة والحال كذلك الى القضاء للمدعية بطلبها بتطليقها طلقة بائنة للخلع حسبما سيرد بمنطوق هذا القضاء وحيث أنه عن المصاريف 
فلهذه الأسباب 


حكمت المحكمة : 


بتطليق المدعية – 000000000 – على المدعى عليه – 00000000000 – طلقة بائنة للخلع والزمت المدعى عليه المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة 0


امين السر رئيس المحكم

324-حكم هام من محكمة استئناف القاهرة برفض دعوى ام لضم ابنائها


استئناف القاهرة .. ترفض حضانة الأم لأطفالها !!..
جريدة الجمهورية 5/2/2009
**
وجود الأبناء فى الأٍسرة من أسس تدعيمها وترابط الأب والأم ولكن فى حالة
الانفصال والطلاق تطفوا مشكلة حضانة ورؤية الأبناء على السطح وأحياناًِ
يستخدم كل طرف سلاح الأطفال للضغط على الطرف الآخر .. هذه الزهرات البريئة
تصبح وسيلة للانتفاع والتعذيب.
حول هذه المشكلة التي تمس أفراد الأٍسرة وتؤثر على نشأة وتكوين الأبناء كان هذا الموضوع من داخل أورقة المحكمة.
قضت محكمة استئناف القاهرة
بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوة مطلقة بحضانة صغارها
الثلاثة بعد أن تخلت عنهم لمطلقها لمدة (3) سنوات، ولم تتخذ خلال تلك
الفترة أية إجراءات قانونية لرؤية صغارها وفضلت إقامة دعوة نفقة عدة ومؤخر
صداقها أصدر الحكم المستشار محمد الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين
فتحي عزت و جمال محمد .. قالت المحكمة فى حيثيات الحكم: إن الزوج طلق
زوجته عام 2001 وكان الصغار للأم وهم: أحمد ومحمد وعمر فى سن الحضانة إلا
أنهم تخلت عن حضانتهم وسواء كان التخلي باختيارها أو جبراً عنها كما تدعى
بصحيفتي الدعوى والاستئناف إلا أنها لم تلجأ للطريق الذي رسمه القانون
والحصول على قرار من النيابة العامة بتسليم المحضرين إليها، حيث أنها سارعت
بمطالبة مطلقها بنفقة عدة ومؤخر صداقها ولم تتخذ إجراءات من أجل حضانتها
لصغارها إلا بعد ثلاث سنوات احتضن خلالها الأب أولادة بالتربية والرعاية
والتعليم بتفوق أثبت معه للمحكمة أن نفع الصغار يتحقق فى استمرار حضانته
لهم. ويضحى معه الاستئناف فى غير محله، حيث من المقرر شرعاً أن مدار
الحضانة على نفع الحضور فمتى تحقق وجب المصير إليه بدون التفات إلى حق الأب
والحضانة.
** ويعلق سامي على .. الخبير
الإجتماعى ورئيس مكتب شبرا لتسوية المنازعات الأسرية: أن الأم ليس من حقها
التنازل عن حضانتها لأولادها، لأنهم جزأ من أمومتها ، حتى ولو سولت لها
نفسها أن تفعل هذا فى لحظة ضعف، فستتحول الحضانة إلى من يليها بالترتيب، أي
للجدة "للأم"ثم الجدة "للأب" والحقيقة أن هذا نادراً ما يحدث، فالأم تضحى
بكل شئ من أجل أبنائها.. وحق الطفل بالحضانة لا يتهاون فيه حتى لو اضطرت
الأم بالتنازل تحت ضغط ، والوضع يختلف إذا هي تنازلت عن حقها فى مسكن أو
أجر الحضانة.. فلا يجوز المطالبة به مرة ثانية، حتى لو ردها الزوج لعصمته
ثم أعاد تطليقها.
** بينما هناء زكى ..
الخبير النفسي بمكتب الخليفة لتسوية المنازعات الأسرية ترى أن تخلى الأم عن
أطفالها بشكل رسمي فى صيغة تنازل مسألة فى غاية القسوة على الصغار، خاصة
إذا استغلها الأب لتوسيع الفجوة بينهم وبين أمهم غير مبالي بحالتهم
النفسية.. وتضيف أن هؤلاء الصغار سيجدون فى كلمة ماما على لسان زويهم من
الأطفال إحدى أدوات التعذيب النفسي ، وستجعلهم يزدادون كرهاً لوالدتهم التي
تركتهم برغبتها، وقد يبحثون عن بديل للأم والأب معاً يشكل خطورة حقيقية،
كما ستتكون لديهم صورة سلبية عن الزواج فيكونون فى المستقبل إما حريصين
جداً على الأسرة حتى لا تتكرر هذه الصورة، أو يصابون بنوع من اللامبالاة
لأن أمهم تركتهم، ورغم هذا عاشوا وكبروا..
** المستشار عبدالله الباجا
.. رئيس محكمة استئناف أسرة القاهرة.. يقول: إن المقصود بحضانة الصغير
احتياجه لخدمة النساء، وتخلى الأم عن هذا الالتزام له جزاء ، وهو انتقال
الحضانة لمن يليها ، وهو عقاب كافي عندما تفيق الأم خاصة إذا كان التنازل
ليس وليد إكراه، أما فى حالة وجود ضغوط معنوية أو إكراه، فيجوز لها بعد
الطلاق الرجوع عن هذا التنازل حتى لو كان موثقاً أو لو صدر بتنازلها حكم
باعتباره إكراهاً معنوياً.. خاصة أنه تم قبل توقيع الطلاق، كما يرى أن هذا
النوع من الأمهات نوع قاس جداً، وأوشك على أن تكون ظاهرة سيئة عندما نجد أم
تتخلى عن صغارها بعد أن كانت الأم إلى عهد قريب تضحى بحياتها كلها من أجل
أولادها.. فما يحدث غريب على مجتمعنا، فحتى لو كانت هناك خلافات زوجية
يمكنها ن تطلب التطليق مما يحفظ حقها فى رعاية أطفالها

تعليقات