القائمة الرئيسية

الصفحات



تحقيق الخطوط والزور الفرعي في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض

تحقيق الخطوط والزور الفرعي في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض 




إعداد الدكتور عمر أزوكار 


الفرع السادس تحقيق الخطوط والزور الفرعي
الفصل 89
إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمكن للمحكمة صرف النظر عن ذلك إن رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع.
إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء.
تطبق القواعد المقررة بالنسبة إلى الأبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط.
1.لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإن مجرد إجراء معاينة من طرف المفوض القضائي على سجل تصحيح الامضاءات وتحرير محضر من طرفه بعدم وجود رقمي تصحيح الامضاء المضمنين برسم المشاركة. لا يمكن اعتبار ذلك في حد ذاته تصريح أو اعتراف بزورية هذا العقد وفقا لمفهوم الفقرة 1 من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية التي تقتضي التصريح بالزورية بمقتضى حكم او اعتراف من طرف الخصم بالعقد المزور، الأمر الذي يتعين معه رفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر والحكم عليه بغرامة قدرها 5000 درهم. القرار عدد 885 المؤرخ في : 24-02-2010 ملف مدني عدد 3993-1-1-2008
2.حيث صح ماعابه الطاعن على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل رده لدعوى الزور الفرعي المرفوعة من طرفه على ما ورد بالوسيلة أعلاه، في حين أنه بمقتضى الفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية فإن التحقيق في مسطرة الزور الفرعي يقتضي تطبيق القواعد المقررة فيه والمتعلقة بإجراء الأبحاث أو الاستماع إلى الشهود أو أي إجراء تحقيق آخر من شأنه كشف الحقيقة. الأمر الذي يعتبر معه القرار معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. القرار عدد 388 المؤرخ في : 31-01-2007 ملف مدني عدد 907-1-1-2005
3.أما ما يتعلق بخرق الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية ، فإنه بالرجوع إلى مستندات الملف و وثائقه يتجلى أنه ليس بها ما يفيد تقديم الطاعن أية دعوى أصلية بالزور ، بل إنها تقدمت بدعوى الزور الفرعي في القضية بخصوص شهادة الشاهد رشيد التهامي علما بأن دعوى الزور الفرعي حسب مقتضيات الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية إنما تتعلق بإنكار الخصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير ... فالطعن يتعلق بالمستندات المكتوبة و ليس بشهادة الشهود . و المحكمة لما لم ترد على هذا الطعن بالزور الفرعي في شهادة الشاهد بناء على ما ذكر تكون قد ردته ضمنيا . مما يبقى معه القرار المطعون سليما في ما انتهى إليه و الوسائل لا سند لها باستثناء ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول .   القــرار عـدد  :  1634 المؤرخ  فـي  : 23/07/2015 ملف اجتماعي عــــدد : 359/5/1/2014
4.حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أنه وحسب الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية، فإنه إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع، أو صرح بأنه لا يعترف بما نسب إلى الغير،أمكن للقاضي صرف النظر عن ذلك إن رأى أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع وإذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو شهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء،المحكمة لما صرحت بأن الطرف المطلوب أدلى لتبرير تواجده في المدعى فيه بتواصل الكراء صادرة عن الطالب على الداودي ومذيلة بتوقيع اليد لم يطعن فيه الطالبون بمطعن جدى واكتفى وكيلهم بالقول بأن التوقيع الذي تحمله وصلات الكراء ليست توقيع موكله، دون أن تبرز في قرارها العناصر التي استندت إليها في القول بأن التوقيع الموجود على الوصلات المستدل بها صادرة عن الطالب على الدودي فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه وتعرضا بذلك للنقض. القرار عدد :1187 المؤرخ في :13/04/2006 ملف مدني عدد : 3955/1/3/2004
5.حقا , حيث لما كان الطعن في اجراءات تبليغ الانذار لا يمنع ذو المصلحة من ممارسة الطعن بالزور في البيانات المضمنة بشهادة التسليم المتعلقة به . فالطعن الاول يؤسس على عيب شكلي شاب اجراءات تبليغ الانذار و على عدم  توافر شهادة التسليم على البيانات المتطلبة قانونا ؛ في حين ان الطعن بالزور اصليا كان او فرعيا يوجه ضد ''الموظف او الشخص'' الذي باشر عملية التبليغ اذ يعزى اليه تحريف او تزوير. و في النازلة فمحكمة الاستئناف صرفت النظر عن الطعن بالزور الفرعي في شواهد التسليم المتعلقة بالإنذار بعلة ان نفس الانذار كان موضوع دعوى ابطال اجراءات تبليغه سبق للطالبين ان تقدموا بها و انتهت برفض طلبهم و الحال ان تلك الدعوى كانت تروم ابطال اجراءات التبليغ الانذار استنادا  لما اعتقد انه خلل شكلي شاب تلك الاجراءات, اما دعوى الزور الفرعي التي عرضت عليها فتنسب للجهة التي باشرت عملية تبليغ الانذار (المفوض القضائي) التزوير بتضمين بيانات مخالفة للواقع بتواطؤ مع صاحب المصلحة في التبليغ . مما كان لزاما على المحكمة سماع تلك الدعوى و ممارسة اجراءاتها وفق ما تقضي به المقتضيات القانونية ذات الصلة , و حين لم تفعل لم تركز قرارها على اساس و ما بالوسيلة وارد عليه يوجب نقضه ./. القــرار عـدد  : 252/2 المؤرخ  فـي  : 25-4-2013 ملف تجاري عــــدد : 1405-3-2-2012

تحقيق الخطوط والزور الفرعي في قانون المسطرة المدنية

6.حقا حيث إن الفصل 89 من ق م م نص على أنه إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع فإن للقاضي أن يؤشر بتوقيعه على المستند وبأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء ، والثابت أن الطاعن أنكر السند الحامل لمبلغ الدين المطلوب وأنكر توقيعه عليه وفق القانون والتمس تطبيق الفصل 89 وما يليه من ق م م ، إلا أن المحكمة اكتفت بالاستماع إلى الشاهدين في موضوع قيام العلاقة التجارية بين الطرفين دون أن تبحث في التوقيع الوارد على السند وفق ما نص عليه الفصل المذكور أعلاه خارقة بذلك مقتضياته مما يعرض قرارها للنقض . القرار عدد : 331 المؤرخ في : 1/02/2006 ملف مدني عدد : 290/1/2/2004
7.في حين أن الطعن بالزور الفرعي  في مضمون الوثيقة يقصد به إثبات صدور غش من طرف الخصم مستعمل تلك الوثيقة ولا ينحصر ذلك في التوقيع بل يمكن ان ينصب على صحة او سلامة الورقة المدعى فيها بالزور رغم الاعتراف بالتوقيع عليها وأن ذلك كان يستدعي من المحكمة مناقشة الأسباب التي يركز عليها طعنه بالزور الفرعي وإجراء المسطرة المنصوص عليها في الفصل 92 ق م م في حالة ما إذا ثبت لها أن البت في الطعن بالزور الفرعي في وثيقة 14/8/1996 له أثر على البت في موضوع النزاع مما يكون معه القرار بما ذهب إليه غير مرتكز على أساس  وعرضة للنقض القرار عدد : 877 المؤرخ في : 6/9/2006 ملف تجاري : عدد : 531/3/1/2005 
8.. حقا حيث إن الفصل 89 من ق م م نص على أنه إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع فإن للقاضي أن يؤشر بتوقيعه على المستند وبأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء ، والثابت أن الطاعن أنكر السند الحامل لمبلغ الدين المطلوب وأنكر توقيعه عليه وفق القانون والتمس تطبيق الفصل 89 وما يليه من ق م م ، إلا أن المحكمة اكتفت بالاستماع إلى الشاهدين في موضوع قيام العلاقة التجارية بين الطرفين دون أن تبحث في التوقيع الوارد على السند وفق ما نص عليه الفصل المذكور أعلاه خارقة بذلك مقتضياته مما يعرض قرارها للنقض . القرار عدد : 331 المؤرخ في : /02/2006 ملف مدني عدد : 290/1/2/2004


1

الفصل 90
إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة
- التوقيعات على سندات رسمية؛
- الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛
- القسم الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق.
 يؤشر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الأحوال على مستندات المقارنة,

9.لكن حيث إنه وطبقا للفصلين 89 و 90 من ق.م.م تقتصر حالة حصر السندات المتخذة للمقارنة  للتوقيع موضوع التحقيق على الأمر من طرف المحكمة بإجراء التحقيق من طرفها عن طريق المقارنة للتوقيعات والخطوط ،وفي حالة امرها بالخبرة لتحقيق التوقيع والخط ، فإن الخبير مطلق الصلاحية في اعتماد وثائق المقارنة شريطة أن تكون أصلية ،والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المنجزة في تحقيق خط توقيع المعني بالأمر التي انتهى فيها الخبير إلى أن خط توقيعه مختلف عن توقيع وصولات أداء الكراء موضوع التحقيق،معتمدا على وثائق أصلية تحمل توقيعه تكون بذلك طبقت الفصلين المذكورين تطبيقا سليما،واستخلصت النتيجة اتي انتهت إليها استخلاصا سائغا لما له من أصل ثابت من أوراق الملف وخاصة الخبرة التي أمرت بها، في إطار دعوى الزور الفرعي،فركزت قضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. القرار عدد : 2738 المؤرخ في : 16/07/2008 ملف مدني عدد : 3969/1/3/2006

10.لكن حيث إن المحكمة لما قضت بعدم قبول مسطرة الطعن بالزور الفرعي المقدمة من طرف المطلوبين ضد المستند الذي أدلى بها الطاعن إنما اعتمدت في ذلك كما جاء في تعليلها على انتفاء مصلحة المطلوبين لأنهم سلكوا مسطرة إنكار التوقيع وهو تعليل ليس فيه خرق للفصول المحتج بها ، فضلا عن أنه لا مصلحة للطاعن في التمسك بما جاء في الفرع من الوسيلة مما يكون معه غير مقبول . القرار عدد : 217 المؤرخ في : 16/01/2008 ملف مدني عدد : 340/1/2/2005
11.حقا حيث إن  الطاعن نازع في تقرير الخبرة سواء خلال المرحلة الابتدائية أو بموجب المقال الإستئنافي و أدلى بمجموعة من التواصيل صادرة عن المطلوبة و طالب باعتبارها من وثائق المقارنة لأن المطلوبة تعترف بها و ذلك في إطار الفصل 90 من ق م م لأن الخبير اعتمد فقط على صورتي الوصلين المطعون فيهما بالزور الفرعي و التمس إجراء بحث تكميلي إلا أن المحكمة استبعدت كل ذلك دون تعليل و لم تجب على طلب إجراء خبرة تكميلية بالرغم ما قد يكون لذلك من أثر على قضائها ؛ فجاء قرارها متسما بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض .  القــرار عـدد  : 473/2 المؤرخ  فـي  : 3/9/2015 ملف تجاري عــــدد :  458/3/2/2014
12.لكن خلافا لما يتمسك به الطالب فإن محكمة الاستيناف بما جاء في تعليلها الذي لم يكن محل أية مناقشة << بأن ما عابه الطرف المستأنف على الخبرة من خرق لمقتضيات الفصل 90 من ق م م يبقى غير جدير بالاعتبار قانونا لكون الفصل المحتج به يتعلق بالحالة التي تقرر فيها المحكمة إجراء تحقيق الخطي بنفسها عن طريق إجراء المقارنة. حيث حدد لها المشرع من خلال الفصل أعلاه الوثائق التي يمكن قبولها للمقارنة، أما وأن المحكمة قررت إجراء تحقيق خطي بواسطة احد الخبراء، فإنه يبقى من حق هذا الأخير اللجوء إلى جميع الوسائل التقنية المعمول بها ومنها أخد نماذج من توقيع أو كتابة المعني بالأمر ومقارنتها بالكتابة المضمن في الوثيقة موضوع الطعن >> وما جاء في تعليلها بخصوص ما استدل به حول مبلغ 100.000 درهم << ... بأنه سبق أن سلم المستأنف عليه مبلغ 100.000 درهم بواسطة الشيك البنكي والذي كان فيما بعد موضوع مسطرة جنحية بينهما الملف عدد 221/02 >> مما تكون معه المحكمة قد أجابت الطاعن عن دفوعه المتمسك بها في الوسيلة بما جاء في تعليلها وتكون هذه الأخيرة خلاف الواقع غير مقبولة ./.    القــرار عـدد  : 18/2 المؤرخ  فـي  : 16/1/2014 ملف تجاري عــــدد : 369/3/2/2013
13.حقا حيث إن المطلوب في النقض أنكر التوقيع المنسوب إليه بجلسة البحث ليوم 29/2/2012 حيث صرح أن التوقيعات المضمنة بالمفكرة ليست له .. لذلك كان يتعين أمام هذا الإنكار أن تأمر المحكمة بتحقيق الخطوط وفقا لأحكام الفصل 89 من ق م م ، وهي لما رفضت اعتبـــار ما ورد بالمفكرة اعتمادا على (( أن المطلوب في النقض لم يعترف بما جاء فيها ( أي في المفكرة ) المحتج بها عليه أثناء عرضها عليه كما أنه لم يتبين أنه يعتبر قانونا في حكم المعترف بها لعدم المصادقة على التوقيع المضمن بها ، وبالتالي فهي لا تصلح كدليل عرفي في الإثبات )) ، في حين أن الاعتراف بما ورد في الورقة العرفية لا يتوقف على الاعتراف بها صراحة ، وإنما ينتج عن عدم إنكار الكتابة أو التوقيع وفقا لأحكام الفصل 431 من ق ل ع كما أن المصادقة على التوقيع ليست شرطا لصحة مضمون الورقة العرفية، مما يجعل قرارها خارقا الفصل 431 من ق ل ع ومعرضا للنقض . القــرار عـدد  : 356/2 المؤرخ  فـي  : 18/6/2013 ملف مدني عــــدد : 4309/1/2/2012

تحقيق الخطوط والزور الفرعي في قانون المسطرة المدنية

14.لكن , حيث ان المحكمة بمناسبة الدفع بالزور ليس لها مراقبة مدى سلامة الوثيقة المطعون فيها بالزور , لان مجرد اثارة الطعن بالزور الفرعي بشأنها يلزم المحكمة القيام بالإجراءات القانونية الواجبة التطبيق خاصة مسطرة تحقيق الخطوط متى كان التحقق من ذلك أساسيا للفصل في النزاع؛ اذ يتم انتداب أهل الخبرة و الدراية في هذا المجال. القــرار عـدد  : 630/2 المؤرخ  فـي  : 28/11/2013 ملف تجاري عــــدد :  325/3/2/2012
15.ومن جهة ثانية فإن الخبير الحسن العراقي وعملا بالفصل 90 من ق.م.م أجرى مقارنة بين عقد البيع الذي استدلت به الطالبة وأقرت بتحميله لتوقيع والدها، وبين توقيع هذا الأخير الوارد في عقدي الاتفاقية والقسمة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صرحت وعن صواب بأنه وبعد الإطلاع على الخبرة الخطية المؤرخة في 11مارس 1992 والمنجزة من الخبير الحسن العراقي أن هذا الأخير جزم بأن التوقيع الوارد بالاتفاقية المؤرخة 8/4/1971 مخالف للتوقيع الوارد بوثائق المقارنة وخاصة عقد البيع المؤرخ في 24/10/1977 وعقد القسمة المؤرخ في 25/1/1967 وأن التوقيعات الواردة بالعقود المذكورة والمنسوبة لسلامة المدني صادرة عن ثلاثة أشخاص مختلفين وانتهت إلى عدم ثبوت توقيع موروث المطلوبين على الاتفاقية إضافة إلى أن الطالبة عملت على تسجيل شرائها نصيب والدها في المدعى فيه بتاريخ 24/4/1977 في الصك العقاري ولم تقم بتسجيل الاتفاقية المنجزة بتاريخ 8/4/1971 أي قبل شرائها بسنوات، واستبعدت عقد الاتفاق المذكور، القرار عدد :2973 المؤرخ في :09/11/2005 ملف مدني عدد :2103/1/7/2003

الفصل 91
إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن المستند محرر أو موقع ممن أنكره أمكن الحكم عليه بغرامة مدنية من مائة إلى ثلاثمائة درهم دون مساس بالتعويضات والمصاريف.

الفصل 92
إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند.
إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا.
إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أولم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى.
16.حقا حيث إن الطاعنة أنكرت تبليغها بالحكم المطعون فيه بالاستئناف وطعنت بالزور الفرعي في التبليغ,
والمحكمة ردت هذا الدفع بأن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 26 يوليوز 2000 فرفضت حيازة الطي بنفس التاريخ حسب الإفادة الواردة بشهادة التسليم التي سلمت من أي إخلال قد ينال من صحة التبليغ دون أن تبت في الطعن بالزور الفرعي وتسلك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 92 من ق م م مما تكون معه قد خرقت الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض, القرار عدد 537 المؤرخ في 15/2/2006 ملف مدني عدد 2269/1/2/2004
17.لكن، ردا على هذا السبب، فإن الطاعن وإن أثار الزور الفرعي المشار إليه فإنه لا يتجلى من مستندات الملف أنه سلك مسطرة الزور المنصوص عليها في الفصل 92 ومايليه من قانون المسطرة المدنية في عقد شراء المطلوب في النقض وبذلك تكون المحكمة قد رفضت ضمنيا الدفع المذكور وهي غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، الأمر الذي يكون معه السبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 54 المؤرخ في : 4-1-2006 ملف مدني عدد  3029-1-1-2003
18.حيـث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن  مسطرة الزور كما تكون في الوثائق العرفية، تكون في الوثائق الرسمية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الطعن بالزور الفرعي بعلة أن الوثائق الرسمية لا يمكن الطعن فيها بالزور المذكور وأن مناط الطعن فيها هو الزور الأصلي، تكون قد خرقت الفصول من 92 إلى 102 من قانون المسطرة المدنية، ولم تجعل لقضائها أساسا من القانون مما يتعين نقضه.  القــرار عـدد  : 34/4 المؤرخ  فـي  : 20/01/2015 ملف مدني عــــدد : 1800/1/4/2013
19.لكن ومن جهة أولى فالنعي الموجه إلى الحكم الابتدائي هو انتقاد غير مقبول ، لأنه ليس محل طعن بالنقض ، ومن جهة ثانية فقد أجاب القرار عما تمسك به الطاعن " من أنه تطبيقا للفصل 92 من ق م م فقد تم إنذار المستأنف شخصيا ( الطاعن حاليا ) ونائبه عما إذا كانا يريدان استعمال الوثيقة المطعون فيها بالزور غير أنه ، ورغم التوصل بالإنذار وانصرام أجل 8 أيام لم يدليا بأي جواب مما يفيد أن الطاعن – بعدم جوابه – يكون قد تخلى عن استعمال الرسم المذكور . " مما كان معه النعي في جزئه الأول غير مقبول ومخالف للواقع في الباقي .  القــرار عـدد  : 1611 المؤرخ  فـي  : 06/04/2010 ملف مدني عــــدد : 3923/1/2/2008
20.لكن خلافا لما تتمسك به الطالبة فإنه لما كان الثابت من أوراق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب طعن في القرار الاستنافي عدد 1747 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 16/12/2010 ملف عدد 1288/2010 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على الواسيني برحيلي بآدائه لفائدة المستأنفة مبلغ 39.636,88 درهم أصل الدين ومبلغ 900 درهم تعويضا عن التماطل بطريق التعرض مع تقديم طلب بالطعن بالزور الفرعي موضحا بانه ينكر أن يكون قد تعاقد مع شركة اتصالات المغرب بشأن الاستفادة من تشغيل الخطين الهاتفيين المدعى بهما، أو يكون تبعا لذلك قد وقع على أصل أو صورة العقدين المحتج بهما في مواجهته وأنه يلتمس اعمال مسطرة الفصول 89-92-93 ق م م المتعلقة بالزور الفرعي، وانذار المدعية بما اذا كانت تتمسك باستعمال الوثيقتين المذكورتين وترتيب النتيجة القانونية الملائمة... >> مدليا بتوكيل خاص فإن محكمة الاستئناف التجارية التي فعلت مسطرة الزور الفرعي المتمسك بها بمقتضى مقال الطعن بالتعرض ضد القرار الاستنافي المذكور، وطبقت مقتضيات الفصول المتعلقة بالزور الفرعي، وكلفت المدعية ( الطالبة ) بالادلاء بأصل الوثيقتين المطعون فيهما بالزور الفرعي تحت طائلة اعتبارها متخلية عن استعمالهما في هذه الدعوى، وأن الطالبة أحجمت عن ذلك بل أكدت بواسطة مذكرة بأجل 25/4/2012 بأنه تعذر عليها الحصول على أصل الوثيقة، وقضت المحكمة عملا بالفصل 92 ق م م باعتبار الطالبة متخلية عن استعمال الوثيقتين المدلى بهما (عقدي الاشتراك ) المطعون فيهما بالزور الفرعي، وبكون دعواها مفتقرة للاثبات تكون قد اعتبرت طلب الطعن بالزور الفرعي المقدم فعلا أمامها وهي تبت في الطعن بالتعرض ضد القرار الاستنافي عدد 1747 وركزت قرارها على اساس قانوني وتبقى الوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة ./.           القــرار عـدد  : 504/2 المؤرخ  فـي  : 12/9/2013 ملف تجاري عــــدد : 179/3/2/2013
21.حيث تمسك الطالب ضمن مقاله الاستئنافي بأنه يطعن بالزور الفرعي في لائحة  الوضعية المفصلة للمداخيل والمصاريف المعتمدة من طرف المدعية(المطلوبة)  والتمس من المحكمة تطبيق مقتضيات الفصل 92 من ق م م وذلك بتكليف المستأنف عليها( المطلوبة) بالإدلاء بأصل الوثيقة المذكورة لترتيب  الآثار القانونية  على ذلك ، كما تمسك ضمن مذكرة مستنتجاته بعد  الخبرة ، بان الخبرة وقعت على صورة طبقا للأصل للوثيقة المطعون فيها بالزور ، وان الواجب قانونا عند الطعن  بالزور في وثيقة ما ، الإدلاء  بأصل الوثيقة المطعون فيها بالزور ، وانه في غياب هذا الأصل ، يتعين  استبعادها واعتبارها و العدم سواء ، ومن تم إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب، غير  ان المستشار  المقرر الذي أجرى بحثا في النازلة ،  أمر بإجراء خبرة خطية بمقتضى القرار التمهيدي  الصادر بتاريخ 22/09/2004 للتأكد مما إذا كان التوقيع الوارد ضمن تلك  الوثيقة هو للمستأنف(الطالب)  أم لا ، دون أن يقوم بإنذار المطلوبة بإيداع اصل المستند  بكتابة الضبط داخل اجل ثمانية أيام ، كما ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه صادقت على الخبرة  الخطية المنجزة في النازلة ، دون ان تجيب على الدفوع  المتمسك بها من طرف الطالب ضمن  مذكرة مستنتجاته  بعد الخبرة ، فجاء القراران المطعون فيهما بذلك  ناقصي التعليل ، وخارقين لمقتضيات الفصل 92 من ق م م وما يليه ويتعين نقضهما . القرار عدد : 1605 المؤرخ في : 17/12/2008 ملف تجاري : عدد :491/3/1/2006
22.لكن حيث إن محكمة الموضوع استعرضت مستندات الخصوم ولم يثبت لديها  بحكم قضائي الزور المدعى به في وثيقة التنازل مدار  النزاع ، وأن عدم اعتمادها على الخبرة يرجع إلى سلطتها في تقدير الأدلة بدون معقب عليها مادام قرارها مؤسسا و النعي على القرار بعدم إجراء مسطرة الزور الفرعي وسلوك مسطرة تحقيق الخطوط في غير محله لأن الأولى لا تقوم بها المحكمة تلقائيا وإنما لا بد فيها من تقديم دعوى فرعية من لدن أحد الأطراف كما هو صريح الفصل 92 من ق م م وبالنسبة لمسطرة تحقيق الخطوط فمجالها إذا أدلى أحد الأطراف أمام المحكمة في إطار دعوى رائجة بمستند عرفي أنكر خصمه توقيعه أو صرح بأنه لا يعترف بما نسب إلى الغير حسب المستفاد من الفصل 89 من نفس القانون والمطلوب إنما يتمسك بحق المنفعة المستمد من القرار البلدي المؤرخ في 24/03/1997 فالوسيلتان على غير اساس. القرار عدد :148 المؤرخ في :09/03/2005. ملف  شرعي عدد :306/2/1/2003
23.. لكن ، حيث إن قرار المجلس الأعلى السابق بني على أنه " كان على المحكمة تطبيق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 92 وما بعده من قانون المسطرة المدنية ، والذي ينص على تعليل يبرر استبعاد الوثيقة المطعون فيها بالزور إذا كان الفصل في الدعوى غير متوقف على المستند المذكور ، وهو ما لم تبرره المحكمة في تعليلها " ، والمحكمة لما عللت استبعادها للوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي وصرفت النظر عن هذا الطعن بعلة " أنه تبين أن الفصل في الدعوى الحاليــة لا يتوقف على الشهادة المطعون فيها بالزور ، ولا على الحكم المتعلق بها ، مما يتعين معه صرف النظر عن الطعن بالزور طبقا للفصل 92 ق م م " تكون قد تقيدت بقرار المجلس الأعلى السابق ، ولم تخرق الفصلين 92 و396 ق م م المحتج بخرقهما والوسيلة على غير أساس . القــرار عـدد  : 545 المؤرخ  فـي  : 03/02/2010 ملف مدني عــــدد : 3892/1/2/2008
24.لكن خلافا لما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، فإن الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه " إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في إحدى المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند ".
وحيث إن المدعي لإثبات صفته في الادعاء أدلى بشهادة العمل مؤرخة في 1/6/2006 كما أدلى رفقة مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 10/6/2010 بورقة الأداء عن شهر يناير 2009  والتي تشير الى أن بداية العمل هي 28/2/1993 ، كما أدلى برسالة موجهة له من طرف الطالبة والمؤرخة في 1/6/2005، الا أن الطالبة دفعت بالزور الفرعي بالنسبة لشهادة العمل موضحة بأنها غير صادرة عنها.
وان  الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا اعتمد في إثبات علاقة الشغل واستمراريته على ورقة الأداء المدلى بها ولم يعتمد شهادة العمل المطعون فيها بالزور الفرعي مما يبقى معه ما أثير في الوسيلة الأولى من خرق للقانون وذلك بعدم استجابة المحكمة للطلب الرامي الى سلوك مسطرة الزور الفرعي لا يرتكز على اساس مادام أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا اعتمد حجة اخرى لم تنازع فيها المشغلة. القــرار عـدد  : 52 المؤرخ  فـي  : 15/1/2015 ملف اجتماعي عــــدد : 331/5/1/2014

الفصل 93
إذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقف القاضي الفصل في الطلب الأصلي وأمر بإيداع أصل المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط، وإلا اعتبر الطرف الذي أثار زورية المستند قد تخلى عن استعماله.
25.لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار  المطعون فيه  بقولها :  " انه اعتبارا إلى  أن مسطرة  الزور الفرعي لا تفتتح إلا  إذا  وضع أصل   المستند  المطعون فيه  بالزور لكون الإجراءات  لا تقام  إلا على أصول  الوثائق  دون الصور, فإن المحكمة أمرت  المستأنف  عليه  بوضع المستند المطعون فيه  داخل  أجل  ثمانية أيام  بكتابة  ضبط  هذه المحكمة  حسب  البين من محضر  جلسة البحث المنعقدة بمكتب  المستشار المقرر بتاريخ  02/05/2013, دون جدوى,  مما  يعتبر  معه  طالب  الإجراء   في  حكم  من  تخلى  عن استعمال  بيان الوضعية المؤرخ في  05/06/2009 في  النزاع  ويتعين استبعاده من الدعوى  عملا بالفصل  93 من ق م م . القــرار عـدد  : 539/1 المؤرخ  فـي  :20/11/2014 ملف تجاري عــــدد :  776/3/1/2014

تحقيق الخطوط والزور الفرعي في قانون المسطرة المدنية

26.لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار  المطعون فيه  بقولها :  " انه اعتبارا إلى  أن مسطرة  الزور الفرعي لا تفتتح إلا  إذا  وضع أصل   المستند  المطعون فيه  بالزور لكون الإجراءات  لا تقام  إلا على أصول  الوثائق  دون الصور, فإن المحكمة أمرت  المستأنف  عليه  بوضع المستند المطعون فيه  داخل  أجل  ثمانية أيام  بكتابة  ضبط  هذه المحكمة  حسب  البين من محضر  جلسة البحث المنعقدة بمكتب  المستشار المقرر بتاريخ  02/05/2013, دون جدوى,  مما  يعتبر  معه  طالب  الإجراء   في  حكم  من  تخلى  عن استعمال  بيان الوضعية المؤرخ في  05/06/2009 في  النزاع  ويتعين استبعاده من الدعوى  عملا بالفصل  93 من ق م م . القــرار عـدد  : 539/1 المؤرخ  فـي  :20/11/2014 ملف تجاري عــــدد :  776/3/1/2014
27.لكن ، حيث خلافا لما ينعاه الطاعن فقد أيدت محكمة الاستئناف التجارية الحكم الابتدائي بناء على تعليل جاء فيه " أنه بالاطلاع على وثائق الملف ومذكرات الطرفين يتبين أن المستأنف أنكر توقيعه على وصل التسليم، مما اضطرت معه المحكمة لإجراء تحقيق للخطوط على الوصل المستدل به طبقا للفصل 89  ق م م، وذلك بإجراء بحث بين الطرفين بعدما تم التأشير بالتوقيع من طرف القاضي المقرر على الوصل وتم التحقيق بواسطة خبرة  عهدت  بها للخبير محمد عزيز الوزاني ـ وإن كان تحقيق الخطوط لا يرد إلا على المحررات العرفية ونظمه المشرع في الفصول من 89 إلى 91 ق م م فإنه يتبين منها أنه ليس بها ما يفيد على إلزام الطرف بإيداع أصل المستند عكس ما هو عليه  الأمر في الطعن بالزور الفرعي (الفصل 93 ق م م) كما ان الخبرة المتعلقة  بالتحقيق المنجزة من طرف الخبير محمد عزيز الوزاني أوضح فيها بأن التوقيع الوارد في وصل التسليم يتفق في كثير من مكوناته الخطية مع المكونات الخطية  الواقعة في تواقيع المقارنة المفصلة. القرار عدد : 1073 المؤرخ في : 10/31/2007. ملف تجاري : عدد :971/3/1/2007
الفصل 94
إذا وضع المستند أجرى القاضي التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي.
28.حقا حيث إن الطاعن – وفي مذكرة الطعن بالزور المقدمة لجلسة 25/5/2004 طعن صراحة بالزور في المستند المؤرخ في 25/12/1999 المدلى به لإثبات الدين ، نافيا نسبة التوقيع إليه ، ومصرحا أن التوقيع الذي يحمله ليس توقيعه ، وحيث إنه بالرغم من أن هذا الدفع وكما أثير أمام قضاة الموضوع هو إنكار للتوقيع يرتكز على مقتضى الفصل 431 من ق ل ع ويخضع تحقيقه والبت فيه لأحكام الفصلين 89 و90 من ق م م . ويكفي أن يتمسك به كدفع أمام محكمة الموضوع – وحيث إنه وحتى مع فرضية التسليم بأن ما أثير أمام المحكمة من طرف الطاعن هو طعن بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب إليه يخضع البت فيه للفصول 92 وما يليه من ق م م ، فإن قواعد المسطرة المدنية لا توجب إثارة الزور الفرعي بمقتضى مقال طبقا لفصلها 31 ولا بمقتضى مقال عارض مؤداة عنه رسوم قضائية ، وأن إشارة الفصل 94 من ق م م إلى الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي لا يعني وجوب تقديمه بمقال مؤداة عنه رسوم قضائية ، ولذلك فإن محكمة الاستئناف حين اعتبرت في قرارها المطعون فيه " أن الطعن بالزور الفرعي يجب أن يقدم بمقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية " ورفضت فقط استنادا على ذلك إجراء مسطرة الزور الفرعي تكون قد أساءت تطبيق الفصول 89-92 و93 من ق م م وعرضت قرارها للنقض . القرار عدد : 311 المؤرخ في : 23/01/2008 ملف مدني عدد : 2178/1/2/2006
29.لكن حيث لئن كان الفصل 158 من ق م م يجيز فعلا  لرئيس المحكمة اذا ظهر له أن  الدين غير ثابت, التصريح برفض الطلب وإحالة المدعي  على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية, فان ذلك يعمل به لما يدعي الطرف زورية مستند ما, بأن يتقدم بدعوى فرعية  للطعن بالزور الفرعي, لا أن  يتقدم بدفع  مجرد بذلك, وهو ما لم يتوفر  ضمن  وثائق الملف, إذ ان  كل ما طالب به  الطاعن بمقتضى مقاله الاستينافي هو" انه التمس احتياطيا تسجيل  أنه يطعن بالزور الفرعي في سند الدين مع مواصلة الدعوى طبقا للفصل  92 وما يليه من  ق م م", وأرفقه بتوكيل خاص لممارسة الطعن المذكور دون أن يتقدم  بدعوى فرعية مستقلة أمام الجهة الاستينافية للطعن بالزور الفرعي, تعطي  للدفع  جديته اللازمة وترفع  اختصاص  رئيس المحكمة عن نظر  النزاع, لذلك كانت  المحكمة  على صواب لما اعتمدت مجمل  ما ذكر معتبرة " أن الادعاء بالزور ليس دفعا  يستدعي القيام باجراء ما, وإنما  هو طعن يجب تقديمه في صورة دعوى عارضة أو أصلية" فتكون  قد استبعدت ضمنيا  الدفع  بكون ملتمس  المقال الاستينافي  يعد بمثابة  دعوى  للطعن بالزور الفرعي, ومن  ثم لم يخرق قرارها أي مقتضى وأتى معللا بما يكفي و الوسيلتان على غير أساس. القــرار عـدد  : 989 المؤرخ  فـي  : 8/11/2012 ملف تجاري عــــدد :  1092/3/1/2012
الفصل 95
إذا لم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعاه القاضي لوضعه بكتابة الضبط داخل ثمانية أيام إذا كان ينوي استعماله.
إذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد أجريت المسطرة كما لو أن الخصم صرح بأنه لا ينوي استعماله.

الفصل 96
إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي أصدر القاضي أمرا لأمين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة ضبط المحكمة.

الفصل 97
يقوم القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية خلال ثمانية أيام من وضع المستند المطعون فيه بالزور أو أصله عند الاقتضاء بكتابة الضبط بالتأشير على المستند أو الأصل وتحرير محضر يبين فيه حالة المستند أو الأصل بحضور الأطراف أو بعد استدعائهم بصفة قانونية لذلك.
يمكن للقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الحالات أن يأمر بتحرير محضر بحالة نسخة المستند دون انتظار وضع الأصل الذي يحرر بحالته محضر مستقل.
يتضمن المحضر بيان ووصف الشطب أو الإقحام أو الكتابة بين السطور وما شابه ذلك ويحرر المحضر بمحضر النيابة العامة ويؤشر عليه حسب الحالات من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وممثل النيابة العامة والأطراف الحاضرون أو وكلاؤهم ويشار في المحضر إلى امتناع الأطراف أو أحدهم من التوقيع أو إلى أنهم يجهلونه,

الفصل 98
يقع الشروع فور تحرير المحضر في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في الفصلين 89 و90.
يبت القاضي بعد ذلك في وجود الزور.
يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة تتراوح بين خمسمائة وألف وخمسمائة درهم دون مساس بالتعويضات والمتابعات الجنائية.
إذا ثبت وجود الزور وظهرت عناصر تسمح بمعرفة مرتكبه أحيلت المستندات على النيابة العامة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

الفصل 99
يوقف تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف أو تمزيق المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أو إعادته إلى أصله داخل أجل ,الإستئناف أو إعادة النظر أو النقض وكذا أثناء سريان هذه المساطر عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن.

الفصل 100
يوقف أيضا تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها كما هو الشأن في الحالة المعينة في الفصل السابق ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب الخواص أو الأمناء العموميين الذين يعنيهم الأمر.
الفصل 101
لا يجوز تسليم نسخ من المستند المطعون فيه بالزور مادامت موضوعة بكتابة الضبط إلا بناء على حكم.
الفصل 102
إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى أن يصدر حكم القاضي الجنائي.
30.لكن، حيث إذا كان الفصل 102 من ق م م ينص على أنه إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى ان يصدر حكم القاضي الجنائي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أدلى الطالب نفسه أمامها بإشهاد من كتابة الضبط يفيد أن الشكاية تم حفظها وان الشكاية المباشرة انتهت بحكم بعدم قبولها وليس بعدم زورية الوثيقة ولم تكن هناك اية دعوى اصلية بالزور جارية أمام المحكمة الزجرية لم تكن هناك أي مبرر لإيقاف البت في الدعوى المرفوعة أمامها، لم يخرق قرارها المقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 603 المؤرخ في 5/23/2007 ملف تجاري عدد 1201/3/2/2003
31.حقا حيث انه بمقتضى المادة 102 ق م م << اذا رفعت الى المحكمة الزجرية دعوى اصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني الى أن يصدر حكم القاضي الجنائي >> وفي النازلة فان الثابت من أوراق الملف أن الطاعن ادلى للمحكمة بما يفيد انه تقدم بشكاية بالزور واستعماله لدى قاضي التحقيق وبأنه صدر قرار عن الغرفة الجنحية أمرت بفتح تحقيق بشأن الشكاية بخصوص الاشعار بالاستيلام المتعلق بالانذار الذي أسست عليه الدعوى والتمس من المحكمة ايقاف البت فيها الى حين الفصل في دعوى الزور الجنائية غير ان المحكمة لم تستجب لملتمس الطاعن مستندة في ذلك على أنه أقر أمام الخبير بأنه توصل بالانذار بواسطة مسير المقهى, وبأن الطعن بالزور الاصلي لا أثر له على سير هذه الدعوى ولا يوجب ايقاف النظر لأن اعمال مقتضيات الفصل 38 ق م م كاف باعتبار تبليغ الانذار تبليغا صحيحا لمن هو في حالة تبعية للمستأنف عليه والمحكمة طبقت مقتضيات الفصل المذكور وصرحت بصحة التبليغ دون ان تناقش ما اثاره الطاعن من أسباب لبطلان التبليغ بسبب عدم احترام ما أوجبه الفصل 39 من ق م م من بيانات الزامية فتكون المحكمة قد عللت ردها للدفع بإيقاف البت وبطلان التبليغ تعليلا ناقصا يستوجب نقض القرار, القرار عدد 310 المؤرخ في 22/3/2006 ملف تجاري عدد 987/3/2/2004
32.حقا’ حيث إن الطاعن التمس إيقاف البت في الدعوى المنظورة بسبب تقديم البائعة له المطلوبة في النقض شركة الشرقاوية برومو شكاية مباشرة بالزور أمام قاضي التحقيق بخصوص التزورير الذي طال عقد البيع الذي تملك بموجبه المطلوب في النقض أحمد الطرنباطي العقار موضوع النزاع ’والمحكمة رفضت طلبه بعلة ( أنه يشترط لإيقاف البت في الدوى المدنية وجود دعوى عمومية بالتزوير أما مجرد شكاية بالتزوير فليس من شأنها تحقيق شروط إيقاف البت في الدعوى المدنية المنصوص عليها في الفصل 102 من ق م م ومادام قاضي التحقيق الذي ينظر في الشكاية المباشرة المذكورة لم يصدر أي أمر بتحريك الدعوى العمومية ضد المستأنف عليه أحمد الطرنباطي من أجل تزوير رسم شرائه فإن المحكمة ترى أن شروط إيقاف البت في الدعوى موضوع نازلة الحال غير قائمة ’فتحريك الدعوى العمومي من طرف قاضي التحقيق لا يتم إلا بإصدار قرار الإحالة على المحكمة المختصة ) في حين أن تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق يشكل تحريكا للدعوى العموميةعملا بالفصول 3 و 85 و 95 من قانون المسطرة الجنائي’ وهي بطبيعتها توجب على المحكمة المدنية إيقاف النظر في الدعوى المرفوعة إليها إلى حين انتهاء الإجراءات المسطرية موضوع الزور الأصلي ’و المحكمة المطعون في قرارها لما لم تفعل تكون قد خرقت الفصل 102 من ق م م وعرضت بذلك قرارها للنقض,   القــرار عـدد 456 المؤرخ فـي ملف مدني عــــدد 6534/1/2/2015
33.لكن، ردا على السبب أعلاه، فإنه لا يستفاد من مستندات الملف ان الطاعن أدلى أمام محكمة الموضوع بما يفيد تحريك المتابعة بشأن الزور المقدمة بشأنه الشكاية المدلى بها، وأن قرار قاضي التحقيق بالمتابعة وما يفيد فتح الملف الزجري إنما أدلى بهما لأول مرة أمام المجلس الأعلى وهو غير مقبول. ن مجرد تقديم شكاية الى النيابة العامة أو الى قاضي التحقيق لا يكون ذلك سببا كافيا لإيقاف البت ولذلك فإن القرار حين علل " بان مقتضيات الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية تنص في حالة وجود دعوى جنائية جارية يمكن إيقاف البت في الدعوى المدنية، وان مجرد تقديم شكاية لوكيل الملك لا يعتبر كون دعوى الزور جارية ولا يوجب إيقاف البت." فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا صحيحا وباقي التعليلات الأخرى المنتقدة زائدة يستقيم القضاء بدونها والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 3045 المؤرخ في : 03-08-2010 ملف مدني عدد 1295-1-1-2009
-           علاقة الدعوى الزجرية بالقضاء المدني:
34.لكن حيث ان الأمر لا يتعلق  بوجود دعوى جنحية جارية حتى يكون هناك موضوع لمناقشة إيقاف البت في الدعوى المدنية وانما توجد هناك شكايات لدى النيابة العامة وقاضي  التحقيق  مما لا موجب معه لتطبيق  المادة 10 من ق م ج لذلك يبقى الدفع المثار غير مؤسس و المحكمة غير ملزمة بالجواب عليه والوسيلة بدون أثر. القــرار عـدد  : 1237 المؤرخ  فـي  : 29/11/2012 ملف تجاري عــــدد : 845/3/1/2011
35.لكن ، حيث إن الدعوى الجنحية الرائجة امام المحكمة الجنحية لا تمنع المحكمة المدينة من البت في النازلة في الإطار المدني ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من أوراق الملف ان أساس الدعوى هو خطأ مستخدمي البنك الطالب بقبول شيكات في إطار عملية  الخصم رغم أنها غير قابلة للتظهير وتحويل قيمتها لغير الشخص  المسحوبة لأمره ، ورتبت عن ذلك ان قبول الشيكات على هذا النحو كاف لقيام المسؤولية المدينة ، مستبعدة وعن صواب إيقاف البت  في الدعوى ، يكون قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 585 المؤرخ في : 31/5/2006 ملف تجاري : عدد :1252/3/2/2003
36.لكن حيث إن تطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني المقررة بالفصل 102 من ق م م يقتضي وجود دعوى بالزور الأصلي مرفوعة إلى المحكمة الزجرية ودعوى في الموضوع مرفوعة إلى المحكمة المدنية ، في حين أن الثابت من الوثائق أن الطاعنة استدلت على وجود دعوى الزور الأصلي بمجرد شكاية مقدمة إلى النيابة العامة ، ومحكمة الاستئناف من جهة حينما استنتجت عدم وجود دعوى بالزور الأصلي من عدم إدلاء الطاعنة بمآل الشكاية الجنحية ورفضت الدفع بإيقاف البت كانت على صواب ولم تخرق الفصل 102 من ق. م .م المحتج به ، ومن جهة أخرى حينما عللت قرارها بأن البت في الدعوى غير متوقف على العقد المطعون فيه بالزور الفرعي ، لوجود وثائق بالملف منها برقية 12/1/99 وبرقية 29/10/98 ، تثبت موافقة الطاعنة على المبلغ المحكوم به كمقابل للخدمة المتفق عليها ، تكون قد رفضت الدفع بالزور الفرعي ويبقى تعليلها المنتقد المتعلق بعدم الإدلاء بالوكالة الخاصة للطعن بالزور الفرعي المطلوبة فقط عملا بالفصل 29 من قانون المحاماة عند إنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبها ، تعليلا زائدا يبقى القرار بدونه مبررا ، مما تكون معه الوسيلة في شقيها معا على غير أساس . القرار عدد : 179 المؤرخ في : 18/1/2006 ملف مدني عدد : 594/1/2/2004

تعليقات