القائمة الرئيسية

الصفحات



أسباب تجريح الخبير في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض

أسباب تجريح الخبير في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض 



إعداد الدكتور عمر أزوكار 



الفصل 62
يمكن تجريح الخبير الذي عينته المحكمة تلقائيا للقرابة أو المصاهرة بينه وبين أحد الأطراف إلى درجة ابن العم المباشر مع إدخال الغاية
إذا كان هناك نزاع بينه وبين أحد الأطراف؛
إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه؛
- إذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع؛
- إذا كان مستشارا لأحد الأطراف؛
لأي سبب خطير آخر.
 يمكن للخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه.
يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير.
تبت المحكمة في طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ولا يقبل هذا المقرر أي طعن إلا مع الحكم البات في الجوهر,
1.لكن حيث إنه وبمقتضى الفصل 602 من قانون المسطرة المدنية، فإنه " يتعين على الطرف الذي لديه وسائل لتجريح الخبير الذي عينه القاضي تلقائيا تقديمها داخل أجل خمسة أيام من تبليغه تعيين الخبير بطلب موقع منه أو من وكيله مبينا فيه أسباب التجريح.." وأنه بالاطلاع على وثائق الملف وبالأخص تقرير الخبرة ومذكرة الطاعن بعدها يتبين بأنه لم يتقدم بأي سبب من أسباب التجريح في الخبير المعين، وأن إثارة ذلك ولأول مرة أمام المجلس الأعلى تكون غير مقبولة مما يبقى معه القرار غير خارق لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م المستدل به ويبقى ما بالوسيلة فى جمع فروعها غير مؤسس. القرار عدد 1083 المؤرخ في 13/04/2005 ملف مدني عدد 3413/1/7/2003

أسباب تجريح الخبير في قانون المسطرة المدنية

2.لكن، خلافا لما نعته الطالبتان على القرار، فإن الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه " يمكن تجريح الخبير الذي عينه القاضي تلقائيا للقرابة او المصاهرة بينه وبين احد الأطراف الى درجة ابن العم المباشر مع إدخال الغاية، إذا كان هناك نزاع بينه وبين أحد الأطراف
و إذا عين لانجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه، ةيتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ولا يقبل هذا المقرر أي طعن الا مع الحكم البات في الجوهر",
   والثابت أن طالبة النقض شركة التأمين الملكية الوطنية لم تتقدم بالتجريح في مواجهة الخبير المعين ابتدائيا الا بعد إنجاز الخبرة وتعين الملف من جديد بجلسات الحكم، وذلك بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2/3/2011 علما أنها قد توصلت بالاستدعاء لحضور إجراءات الخبرة بتاريخ 13/1/2011 حسب الثابت من مرجوع البريد المرفق بتقرير الخبرة، مما يبقى معه ما أثير في الوسيلة غير جدير بالاعتبار والوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 1163 المؤرخ فـي 12/9/2013 ملف اجتماعي عــــدد 1140/5/1/2012
3.لكن حيث إن تبليغ قرار إجراء الخبرة إلى دفاع الطاعنين يعتبر تبليغا صحيحا وقانونيا وأنه بمقتضى الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية "فإنه يتعين على الطرف الذي توجد لديه وسائل لتجريح الخبير الذي عينته المحكمة تلقائيا تقديمها داخل خمسة أيام من تبليغه تعيين الخبير يطلب موقع منه أو من وكيله مبينا أسباب التجريح"، ولذلك فإن القرار حين علل بأن "استبدال الخبير قدم بتاريخ 25-04-2005 بعد توصل المستانفين بقرار إجراء الخبرة بتاريخ 12-04-2005 مما يكون معه التجريح قد أثير خارج أجل خمسة أيام المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار غير خارق للفصل المستدل به وما بالوسيلة بالتالي غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 2341 المؤرخ في 18-06-2008 ملف مدني عدد 2000-1-1-2006
4.لكن خلافا لما تتمسك به الطالبة فإن محكمة الاستيناف ردت الدفع المثار بشأن الفصل 62 ق م م << بأن عدم تبليغ المستأنفة للقرار التمهيدي القاضي بانتداب الخبير محمد بلمليح لا يقتضي أنه لم يعد محقا في تجريح الخبير المذكور اذ انه على فرض كونه لم يبلغ به فإن تاريخ اشعارها من طرف الخبير يفيد حصولها على العلم بتعينه وكان بإمكانها اذا كانت لها فعلا وسائل لتجريحه ان تتقدم بها الى المحكمة وفق ما نص على ذلك الفصل 62 ق م م >> وهو تعليل غير منتقد مما يكون ما استدل به خلاف الواقع غير مقبول. القــرار عـدد  : 23/2 المؤرخ  فـي  : 10/1/2013 ملف تجاري عــــدد :  670/3/2/2012

أسباب تجريح الخبير في قانون المسطرة المدنية

5.لكن ، حيث أن الأخذ بتقرير الخبير هو من أمور الواقع التي تستقل المحكمة  بتقديرها وتنأى عن رقابة المجلس الأعلى طالما ارتكزت  في قرارها على أسباب صحيحة فلا جناح عليها باعتمادها تقرير الخبير الكريمي  محمد  في قضائها متى استبعدت أسباب  تجريحه من طرف المستشار المقرر  الذي أصدر بتاريخ 03/01/2000  قرار برفض طلب التجريح  لعدم ثبوت الأسباب الخطيرة المؤسس عليها ، وفي حين أن المحكمة أثبتت في قرارها حضور الطالبة لدى الخبير ، واستبعدت  الدفع بعدم حضورية الخبرة فعللت قرارها   في هذا الشأن دون أن يكون محل نعي من الوسيلة التي تكون خلاف الواقع  في هذا الشق ، غير مقبولة ، وعلى غير أساس في الباقي . القرار عدد : 304 المؤرخ في : 12/3/2003 ملف تجاري : عدد  1568/3/1/2002
6.حيث ينعى الطاعن على القرار، خرق الفصل 63 من ق م م ذلك أن الخبير المعين استئنافيا لم يستدع الطاعن وفقا للفصل 63 من ق م م ولم يحترم أجل خمسة أيام, وأن الخبرة تمت في غيبته,
لكن ومن جهة وبخصوص عدم استدعاء الخبير للطاعن، فبالرجوع إلى الخبرة يتبين أن الخبير استدعى الطاعن يوم 16/3/2009 وأعلم بعنوانه بالمغرب يوم 17/3/2009 ولم ينجز خبرته إلا بتاريخ 02/4/2009 مما يجعله قد احترم أجل خمسة أيام، والوسيلة على غير أساس, القــرار عـدد 1432 المؤرخ فـي 20/03/2012 ملف مدني عــــدد 1168/1/2/2011
7.لكن حيث انه من الثابت من وثائق الملف ان الطاعن حضر عملية الخبرة ولم يبد أي تحفظ او يوجه أي تجريح في حق الخبير كما انه لم يذكر في دفوعه اسباب التجريح وعدم حضور بعض اطراف النزاع في الخبرة لامصلحة له في اثارته لانها تخصهم وحدهم ، والمحكمة عللت قرارها عن صواب بان اسباب الاستئناف غير مؤسسة ولا تأثير لها على وجاهة الحكم المستأنف ، ذلك ان تشبث المستأنف بتبليغه بقرار الخبرة في المرحلة الابتدائية لم يلحق به ضررا طالما انه استأنف الحكم وابدى ما رآه مناسبا للدفاع عن مصالحه وان ما نعاه على الخبرة يعتبر في غير محله طالما ان الخبير انجز مأموريته طبقا للنظم والقوانين المعمول بها وان المستأنف حضر اجراءات الخبرة دونما أي تحفظ من جانبه وليس في تعليلها أي خرق لمقتضيات الفصلين المحتج بهما الامر الذي يجعل ما نعاه السببان غير مؤسس . القرار عدد :   422 المؤرخ في : 5/6/2002 ملف  عقاري عدد :  69/2/1/2002
8.لكن من جهة فلم يسبق للمستأنفين أن دفعوا بمقتضيات الفصل 62 من ق م م امام المحكمة الابتدائية علما أنهم توصلوا باستدعـاء الخبير بواسطة البريد المضمون بتاريخ 24/4/01 وان هذا الاخير أشار في تقريره الى أن ممثل الادارة معرفا باسمه ورقم بطاقته الوطنية اتصل به ودون تصريحاته في تقريره ، وأن الخبير لم ينجز مهمته الا بتـاريخ 11/5/2001 وان المستأنفين لم يتقدموا خلال هذه المدة بأي تجريح للخبير مما لاوجود معه للخرق المحتج به . القرار عدد : 202 المؤرخ في : 27/3/03 ملف اداري القسم الثاني عدد : 423/4/1/2000
9.لكن’ حيث إن ما دفعت به الطاعنة من أن الخبير غير مختص فيما انتدب له  لم يأت في إطار طلب تجريح إنما كدفع لم تكن المحكمة ملزمة بالاستجابة له ’ مادام أن المهمة التي كلفته القيام بها من صميم مهنته كطبيب’ وبهده العلة القانونية المحضة المستمدة من الفصل 59 من ق م م  والمطبقة على الوقائع الثابتة أمام قضاة الموضوع تستبدل محكمة النقض علة القرار المطعون فيه المنتقدة ويبقى معه منطوقه مبررا ’وما ورد بالنعي  غير جدير بالاعتبار : ملف مدني عــــدد: 2325/1/2/2016

أسباب تجريح الخبير في قانون المسطرة المدنية

10.لكن، حيث ان عدم استناف الحكم التمهيدي الامر بإجراء خبرة الآمر ابتدائيا باجراء خبرة لا يمنع محكمة الدرجة الثانية من الامر باجراء خبرة أخرى مادام لم تطمئن الى الخبرة المنجزة ابتدائيا وأمام عدم تسليم الطرفين بالتعويض المحكوم به ابتدائيا. ثم ان الطاعنين وان التمسا استبدال الخبير المعين من لدن محكمة الاستئناف بمقتضى الطلب المؤشر عليه بتاريخ 30/10/2013 فإن المحكمة في غياب ما يفيد تقديم الطالبين لطلب تجريح الخبير طبقا للفصل 62 من ق م م لم تستجب لذلك باعتبار أنها لا تكون ملزمة بالرد الا على ما له اثر على وجه حكمها تكون قد ردته ضمنيا ، وبخصوص ما أثير بشأن توجيه الانذار أثناء سريان العقد وعدم تضمينه أي سبب فإنها بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته القــرار عـدد  : 627/2 المؤرخ  فـي  : 30/10/2014 ملف تجاري عــــدد : 694/3/2/2014

تعليقات