أحكام النقض المصرية فى جريمة الاصابة الخطأ
الطعن رقم 1261 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 904
بتاريخ 13-12-1960
الموضوع : اصابة خطأ
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
العلاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب و تربط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفه لفعله إذا أناه عمداً أو خروجه فيماً يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه و التصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير ، و هذه العلاقة مسألة موضوعية بحتة - لقاضى الموضوع تقديرها ، و متى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه - فإذا كان الحكم قد دلل بأدلة مؤدية على اتصال فعل المتهم بحصول الجرح بالمجنى عليه اتصال السبب بالمسبب ، فانه لا يقبل من المتهم المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1261 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/13 )
=================================
الطعن رقم 1566 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 180
بتاريخ 11-02-1973
الموضوع : اصابة خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاصابة الخطأ
فقرة رقم : 6
لما كان الحكم الإبتدائى - فى حدود ما هو مقرر لمحكمة الموضوع من حق فى وزن عناصر الدعوى و أدلتها - قد إستظهر رابطة السببية بين الضرر الثابت من خطأ الطاعن و بين ما إنتهت إليه حال المجنى عليه من إصابته بالعاهة المستديمة بما أورده من أنه " لو أجرى الفحوص الطبية قبل إجراء الجراحة و تبين منها أن المريض مصاب ببؤرة قيحية لإمتنع عن إجراء الجراحة و لو أنه أجرى الجراحة فى عين واحدة - لتمكن من تلافى أى مضاعفات قد تحدث له و لما تسبب فى إفقاده إبصار كلتا عينيه " . كما رد على دفاع الطاعن فى شأن إنتفاء رابطة السببية بقوله : " و حيث أن المحكمة لا تطمئن إلى دفاع المتهم من أن ما حدث للمدعى بالحق المدنى إنما جاء نتيجة حساسية إصابته فى عينيه ، و هو أمر يخرج عن إرادة الطبيب المعالج ذلك أنه حتى على فرض أن المريض قد فاجأته الحساسية بعد الجراحة - فإن ذلك يكون ناشئاً من عدم التأكد من خلو جسده من البؤر الفاسدة قبل إجراء العملية و لو كانت العملية أجريت على عين واحدة لتبين الطبيب ما يمكن تلافيه من حساسية أو مضاعفات حدثت فى العين الأولى " ، كما أن الحكم المطعون فيه أورد من تقرير الطبيب الشرعى الأخير أن خطأ الطاعن على نحو ما سلف بيانه نقلاً عن هذا التقرير - قد عرض مورث المطعون ضدهم للمضاعفات السيئة فى العينين معاً فى وقت واحد و أن الطاعن يحمل مسئولية النتيجة التى إنتهت إليها حالة المريض - و كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقل الحكم المطعون فيه من ذلك التقرير - فإن مؤدى ما أثبته الحكم من ذلك أنه قد إستظهر خطأ الطاعن و رابطة السببية بينه و بين النتيجة التى حدثت بمورث المطعون ضدهم من واقع التقارير الفنية بما مفاده أن الحالة المرضية لهذا الأخير لم تكن تستدعى الإسراع فى إجراء الجراحة و أن الطاعن - و هو أستاذ فى فنه - بما له من مكانة علمية و طول خبرة فنية كان يتعين عليه أن يتوقع حدوث المضاعفات بعينى المريض عقب الجراحة التى أجراها له و قد كان من مقتضى حسن التبصر و التحرز ألا يغيب هذا عنه خاصة فى ظل الظروف و الملابسات التى إجريت فيها الجراحة ، و هو ما يكفى و يسوغ به تدليل الحكم على توافر رابطة بين الخطأ و الضرر ، و من ثم فلا محل لتعييب الحكم بالقصور فى هذا الصدد .
=================================
الطعن رقم 0609 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 209
بتاريخ 08-02-1983
الموضوع : اصابة خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاصابة الخطأ
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث و كيفية حصوله و كيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المتهم و المجنى عليه حين وقوع الحادث و كانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور . كما أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . لما كان ذلك ، و كان الحكم لم يبين مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت عنصر هذا الخطأ إذ لا يوفره مجرد إستعمال المتهم قائد السيارة للسرينة و الفرامل و إصطدام المجنى عليه بجانب السيارة أو سقوطه على الأرض دون إستظهار كيفية وقوع الحادث و بحث موقف المجنى عليه الذى كان مندفعاً من الطريق الجانبى كيفية سلوكه ليتسنى من بعد بيان متى قدرة المتهم قائد السيارة فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه و أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و رابطة السببية و من ثم فإن الحكم لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 44
بتاريخ 28-11-1932الموضوع : اصابة خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاصابة الخطأ
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر بالعقوبة تطبيقاً للمادة 208 من قانون العقوبات ، يجب أن تذكر فيه وقائع الحادثة ، و كيفية حصولها ، و كنه الإهمال و عدم الإحتياط المنسوبين إلى المتهم ، و ما كان عليه موقف كل من المجنى عليه و المتهم ، حين وقوع الحادثة . فإذا خلا الحكم من ذكر هذه البيانات تعين نقضه .
( الطعن رقم 413 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )
=================================
الطعن رقم 1785 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 327
بتاريخ 01-11-1943
الموضوع : اصابة خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاصابة الخطأ
فقرة رقم : 1
إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب فى جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذى وقع من المتهم و الإصابة التى حدثت بالمجنى عليه . و إذن فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بإنعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع منه و إصابة المجنى عليه ، فإنه يجب على المحكمة ، إذا لم تر الأخذ بهذا الدفاع ، أن تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده ، و إلا كان الحكم قاصراً .
( الطعن رقم 1785 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/1 )
=================================
الطعن رقم 1264 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 508
بتاريخ 12-06-1944
الموضوع : اصابة خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاصابة الخطأ
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يشترط لقيام الإصابات غير العمدية إلا أن يكون الضرر ناشئاً عن خطأ يرتكب و يكون هو السبب فيه و لو كان ثمة عوامل أخرى من شأنها أن تساعد على حدوثه . فإذا كان الظاهر مما أورده الحكم أن رابطة السببية بين خطأ سائق السيارة و بين الحادث متوافرة ، إذ هو قد سار بسيارته غير محتاط و لا متحرز و مخالفاً للوائح بسيره إلى اليسار أكثر مما يستلزمه حسن قيادة السيارة ، فوقع الحادث ، فلا ينفى مسئوليته أن يكون المجنى عليه قد ساعد على ذلك أيضاً بأن إندفع إلى جهة السيارة فسقط بالقرب من دواليبها .
( الطعن رقم 1264 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1090 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 773
بتاريخ 22-10-1945
الموضوع : اصابة خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاصابة الخطأ
فقرة رقم : 1
يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ أن يذكر الخطأ الذى وقع من المتهم و كان سبباً فى حصول الإصابة ، ثم يورد الأدلة التى إستخلصت المحكمة منها وقوعه ، و إلا فإنه يكون مشوباً بالقصور و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 1090 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/22 )
=================================
الطعن رقم 3782 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1018
بتاريخ 21-11-1989
الموضوع : اصابة خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاصابة الخطأ
فقرة رقم : 4
إن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق ، و كان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر .
=================================
الطعن رقم 6521 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 587
بتاريخ 08-04-1987
الموضوع : اصابة خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاصابة الخطأ
فقرة رقم : 2
مجرد الإنحراف من جهة إلى أخرى لا يعتبر دليلاً على الخطأ إلا إذا لم يكن هناك ما يبرره لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد إجتياز الطاعن السيارة التى أمامه و إنحرافه أقصى اليمين ما يوفر الخطأ فى جناية دون أن يستظهر ماهية الحيطة و الحذر اللذين ساء له عن قعوده عن إتخاذها و مدى العناية التى فاته بذلها ، ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدرته على تلافى الحادث و أثر ذلك على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و توافر رابطة السببية أو إنتفائها ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال و القصور .
( الطعن رقم 6521 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/8 )
=================================
151-ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ
=================================
الطعن رقم 1171 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 638
بتاريخ 25-03-1952
الموضوع : اصابة خطأ
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد أسس خطأ المتهم بالإصابة الخطأ على إسراعه فلا يؤثر فى قيام هذا الخطأ أن يكون الطاعن قد إنحرف إلى يساره أو إلى يمينه ، كما أنه فى حدود تقدير محكمة الموضوع أن تفصل فيما إذا كان إنحراف المتهم إلى اليسار من شأنه أن يؤدى أو لا يؤدى إلى مفاداة الحادث و هل أخطأ بهذا الإنحراف أو لم يخطئ .
( الطعن رقم 1171 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/25 )
=================================
الطعن رقم 2357 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 453
بتاريخ 07-05-1962
الموضوع : اصابة خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ
فقرة رقم : 2
لا يلزم لتوقيع عقوبة المادة 238 عقوبات أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها هذه المادة بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها . و على ذلك فإنه لا جدوى للطاعن من النعى على الحكم فساده فى الإستدلال على جهله بقيادة السيارات بعدم وجود رخصة قيادة لديه ما دام الحكم قد أثبت عليه صورة أخرى من صور الخطأ هى قيادة السيارة بسرعة شديدة و هو ما يكفى لحمل قضاء الحكم .
( الطعن رقم 2357 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/7 )
=================================
الطعن رقم 1995 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 107
بتاريخ 29-01-1968
الموضوع : اصابة خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ
فقرة رقم : 1
يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأين من شخصين مختلفين و لا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفى المسئولية عن الآخر ، إذ يصح أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر .
=================================
الطعن رقم 0403 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 420
بتاريخ 24-05-1971الموضوع : اصابة خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ
فقرة رقم : 2
تقدير توافر السببية بين الخطأ و الإصابة ، أو عدم توافرها ، هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع و بغير معقب عليها ، ما دام تقديرها سائغاً ، مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق . و إذ كان ذلك و كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ و تدليل مقبول ، إلى أن ركن الخطأ الذى نسبه إلى الطاعن يتمثل فى عدم تحققه من سلامة المارين فى الطريق العام حال قيادته لسيارة نقل تقطر سيارة أخرى ثقيلة دون إعتبار أو حيطة منه لتحركها ، فلم يوفر المسافة الكافية بينه و بين العربة النقل التى تسير فى نفس إتجاهه ، عند إجتيازه لها ، فإصطدمت بها السيارة المقطورة ، مما أدى إلى وقوع الحادث ، و هو ما يوفر قيام ركن الخطأ فى جانبه .
( الطعن رقم 403 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/24 )
=================================
الطعن رقم 1566 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 180
بتاريخ 11-02-1973
الموضوع : اصابة خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ
فقرة رقم : 4
يكفى للعقاب على جريمة الإصابة الخطأ أن تتوافر صورة واحدة من صور الخطأ التى أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 0552 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 536
بتاريخ 02-06-1974
الموضوع : اصابة خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ
فقرة رقم : 1
إن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، و من ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة ، عنصر الخطأ المرتكب و أن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق ، و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يبين من عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ذاك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجنى عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلاً على الخطأ ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادة السيارة و لم يبين موقف المجنى عليه و كيفية عبوره الطريق ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليه و أثر ذلك كله على قيام رابطة السببية و إنتفائها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 552 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/2 )
=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 151
بتاريخ 16-02-1975
الموضوع : اصابة خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المادة 169 عقوبات لا تنطبق إلا على الحوادث التى من شأنها تعويض الأشخاص الموجودين فى القطارات و غيرها من وسائل النقل العامة للخطر و أنه يشترط لإنطباق الفقرة الثانية من هذه المادة أن تنشأ عن الحادث وفاة أو إصابة أحد الأشخاص الموجودين بوسيلة النقل - لما كان ذلك - و كان الحكم قد أورد أسباباً سائغة تفيد عدم إطمئنان المحكمة إلى أن إصابة المجنى عليه قد حدثت أثناء وجوده بالسيارة الأوتوبيس لدى حصول الحادث و كانت الطاعنة لا تجادل فى أن ما ذهبت إليه المحكمة له معينه بالأوراق - لما كان ذلك - فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق فى حق المطعون ضده نص الفقرة الأولى من المادة سالفة البيان دون الفقرة الثانية منها و أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى شأن الجرائم الثلاث التى دانه بها و كانت العقوبة التى أوقعها على المطعون ضده تدخل فى نطاق العقوبة المنصوص عليها فى المادة 244 من ذلك القانون بإعتبارها الجريمة الأشد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و من ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 28 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 817
بتاريخ 02-06-1969
الموضوع : اصابة خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ
فقرة رقم : 2
إن مجرد إعتراض السيارة ليلاً للطريق الصحراوى الذى وقع فيه الحادث خطأ يستوجب مسئولية صاحبه .
=================================
الطعن رقم 1543 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 79
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : اصابة خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه لا يلزم للعقاب أن يقع الخطأ الذى يتسب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، لما كان ذلك ، و كان ما قاله الحكم تبريراً لقضائه بإدانة الطاعن مؤداه أنه لم يكن يقظاً و حذراً عند قيامه بالقطار فتحرك به قبل إتمام غلق الأبواب و لم يتوقف فور سماعه الإستغاثة و أنه لو كان يقظاً و تنبه للحادث لتوقف فى الحال و هو فى بدء حركته و تفادى الحادث الذى وقع بجوار مقدم القطار حيث مكان وجود السائق ، يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ - و من ثم فلا جدوى للطاعن من التحدى بأن الخطأ لا يثبت فى حقه إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للائحة السكة الحديد فحسب ما دام الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها و التى منها عدم الإحتراز و عدم الإنتباه على الوجه بادى الذكر و ما يكفى وحده لإقامة الحكم .
=================================
الطعن رقم 0652 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 954
بتاريخ 19-12-1979
الموضوع : اصابة خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم و المجنى عليه . فلا ينفى خطأ أحدهما مسئولية الآخر كما أن الأصل أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام هذا الخطأ لا يترتب عليه إنتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم .
=================================
الطعن رقم 3782 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1018
بتاريخ 21-11-1989
الموضوع : اصابة خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية - بفرض قيامه - لا يخلى المتهم من المسئولية بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء الأركان القانونية لجريمة الإصابة الخطأ المنسوبة إلى المتهم و هو ما لم يتحقق فى الدعوى المطروحة .
152-ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
=================================
الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966
الموضوع : الاهمال الجسيم
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
تدل المراحل التشريعية التى مر بها نص المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 و أعماله التحضيرية على أن إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة - هى : خطأ جسيم ، و ضرر جسيم ، و رابطة سببية بين ركنى الخطأ الجسيم و الضرر الجسيم .
=================================
الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966الموضوع : الاهمال الجسيم
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
فقرة رقم : 2
حدد المشرع للخطأ الجسيم صوراً ثلاث منها - الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة . و الإهمال الجسيم فى نطاق الأموال و الوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبىء عن إنحراف مرتكبه عن السلوك المألوف و المعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه - قوامه تصرف إرادى خاطىء يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها . و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم أو طبيعة مهنتهم و ظروفها ، فإن قعد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً فى أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً . و ترتيباً على ذلك فإن الإهمال الذى يستوجب عادة الإكتفاء بمؤاخذة الموظف تأديبياً لا يرقى إلى مرتبة الإهمال الجسيم الذى عناه الشارع فى نص المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات . و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون عن معيار هذا الإهمال الجسيم من أن " بناء المجتمع الجديد يوجب على كل فرد ضرورة إلتزام الحيطة و الحرص على هذه الأموال و المصالح العامة حرصه على ماله و مصلحته الشخصية " . ذلك أن عدم حرص الموظف على مصلحته الشخصية لا شك مما يلام عليه و ينبو عما يجب أن يكون عليه سلوك الرجل العادى الملتفت لشئونه .
=================================
الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966
الموضوع : الاهمال الجسيم
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
فقرة رقم : 3
يتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم و الغش - إذ أن كلاً منهما يمثل وجهاً مغايراً للإجرام يختلف عن الآخر - و إن جاز إعتبار الخطأ الجسيم و الغش صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية . يؤكد ذلك أن المشرع أدخل بالمادة 116 مكرر " أ " عقوبات جريمة الإضرار العمد فى ذات التعديل الذى إستحدث به جريمة الإهمال الجسيم ، فإستلزم الغش ركناً معنوياً فى الجريمة الأولى ، و إكتفى بالخطأ الجسيم ركناً فى الثانية .
=================================
الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966
الموضوع : الاهمال الجسيم
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
فقرة رقم : 4
لا يشترط أن يقع الإهمال الجسيم بفعل واحد - بل قد يتحقق بأفعال متعددة إيجابية أو سلبية متلاحقة .
=================================
الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966
الموضوع : الاهمال الجسيم
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
فقرة رقم : 5
الخطأ الذى يقع من الأفراد عموماً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية . و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجة مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول .
=================================
الطعن رقم 0244 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 236
بتاريخ 10-03-1974
الموضوع : الاهمال الجسيم
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
فقرة رقم : 1
حدد المشرع للخطأ الجسيم فى صدد تطبيق المادة 116 مكرر ب صوراً ثلاث هى الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة و إساءة إستعمال السلطة و الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة و من المقرر أن الخطأ الذى يقع من الأفراد عمداً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول و الإهمال الجسيم فى نطاق الأموال و الوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبىء عن إنحراف مرتكبه عن السلوك المألوف و المعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه و قوامه تصرف إرادى خاطىء يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها . و لكنه لم يقبل إحداثها و لم يقبل وقوعها - و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم و طبيعة مهنتهم و ظروفها - فإن قعد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً فى أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً - و تقدير ذلك الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو مما يتعلق بموضوع الدعوى - و لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن من الواقع الذى إستبان للمحكمة بما لها من سلطة التقدير أنه أهمل إهمالاً جسيماً فى أداء أعمال وظيفته و أغفل ما تتطلبه واجبات عمله كرئيس لأكبر فرع من فروع الشركة من حذر و حيطة و دلل على ذلك بقبوله التعامل بشيكات مع شخصين لم يسبق له التعامل معهما و لا يعلم عن قدرتهما المالية و يسارهما المالى شيئاً دون أن يتحقق من شخصيتهما و يتعرف على عملهما أو أن يطلع على سجلهما التجارى و إكتفى بضمان آخر لهما على الرغم من تحذير زميل له فى العمل و فى حضور رئيس مجلس إدارة الشركة من أن ذلك العميل الضامن سبق إشهار إفلاسه و قد تسبب ذلك الخطأ الفاحش من الطاعن فى خسارة للشركة بلغت 29590ج و 882م فإن هذا الذى أورده الحكم سائغ و يستقيم به قضاؤه و تندفع به دعوى الفساد فى الإستدلال .
=================================
الطعن رقم 6550 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 674
بتاريخ 25-05-1983
الموضوع : الاهمال الجسيم
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
فقرة رقم : 1
لما كان القصد الجنائى فى جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات و التى أصبحت برقم 116 مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975 ، هو إتجاه إرادة الموظف الجانى إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال و الخطأ فى جريمة الإهمال - المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " ب " من قانون العقوبات - و التى أصبح رقمها 116 مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975 - قوامه تصرف إرادى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها ، و الخطأ الجسيم و الغش كلاً منهما يمثل وجهاً للإجرام يختلف عن الآخر إختلافاً تاماً و يناقضه ، فالخطأ هو جوهر الإهمال و الغش هو محرر العمد ، و إن جاز إعتبارهما صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية يؤكد ذلك أن الشارع أدخل بالمادة 116 مكرراً عقوبات جريمة الإضرار العمد فى ذات التعديل الذى إستحدث به جريمة الإهمال الجسيم فإستلزم الغش ركناً معنوياً فى الجريمة الأولى و إكتفى بالخطأ الجسيم ركناً فى الجريمة الثانية . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد إقترن بالصواب فيما أورده عن الركن المعنوى لجريمة الإضرار العمدى و لم يخطئ فى شئ .
=================================
الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : الاهمال الجسيم
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
فقرة رقم : 4
الخطأ فى جريمة الإهمال المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " ب " قوامه ، تصرف إرادى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل ، أو كان عليه أن يتوقعها ، و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها .
=================================
153-ركن الضرر فى جريمة الاهمال الجسيم
=================================
الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966
الموضوع : الاهمال الجسيم
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 6
الضرر فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات هو الأثر الخارجى للإهمال الجسيم المعاقب عليه ، و شرطه - أن يكون جسيماً بدوره . و قد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع لإختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعاً لإعتبارات مادية عديدة . كما يشترط فى الضرر أن يكون محققاً ، ذلك أنه أحد أركان الجريمة و لا يؤثم مسلك إذا كان أحد أركان الجريمة فاقداً . كذلك فإنه يشترط أن يكون مادياً بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته ، أو أموال أو مصالح الأفراد المعهود بها إلى تلك الجهة - و المراد بالمصلحة فى هذا المقام - المصلحة المادية - أى المنفعة التى يمكن تقويمها بالمال . ذلك أن الشارع لم يتجه إلى إدخال المصالح الأدبية للأفراد فى نطاق الحماية المقررة فى هذه المادة و هى ترعى أساساً الأموال العامة و المصالح القومية و الإقتصادية للبلاد - سعياً وراء بناء مجتمع جديد - أما إنعطاف حمايته إلى أموال الأفراد أو مصالحهم المادية المعهود بها إلى جهة عامة فذلك لأن نشاط هذه الأموال إنما يتصل بخطة التنمية الإقتصادية و التنظيم الجديد للمجتمع . و بذلك يستوى أن تكون صورة الضرر إنتقاص مال أو منفعة أو تضييع ربح محقق .
154-رابطة السببية فى جريمة الاهمال الجسيم
=================================
الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966
الموضوع : الاهمال الجسيم
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 7
يجب أن تتوافر رابطة السببية بين الخطأ الجسيم و الضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه - فعلاً كان أو إمتناعاً .
=================================
الطعن رقم 2713 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1036
بتاريخ 10-11-1988
الموضوع : الاهمال الجسيم
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاهمال الجسيم
فقرة رقم : 1
إن المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن " كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة إستعمال السلطة ، يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ست سنوات و غرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الإقتصادى أو بمصلحة قومية لها " . و الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم غير العمدية و يتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هى خطأ و ضرر جسيم و رابطة سببية بين ركنى الخطأ و الضرر الجسيم ، و قد حدد المشرع للخطأ صوراً ثلاث هى الإهمال فى أداء الوظيفة و الإخلال بواجباتها و إساءة إستعمال السلطة و الخطأ الذى يقع من الأفراد عموماً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول . و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياه الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم و طبيعة مهنتهم و ظروفها . أما الضرر فهو الأثر الخارجى للإهمال المعاقب عليه و شرطه فى هذه الجريمة أن يكون جسيماً و قد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع لإختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعاً لإعتبارات مادية عديدة . كما أنه يشترط فى الضرر أن يكون محققاً و أن يكون مادياً بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة و أما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف و الضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلاً كان أو إمتناعاً .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم