القائمة الرئيسية

الصفحات



ادخال العون القضائي في الدعوى

ادخال العون القضائي في الدعوى 



إعداد الدكتور عمر أزوكار

قرارات محكمة النقض المغربية


الفصل 514
 كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية وجب إدخال العون القضائي في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة.
1.لكن حيث ان الدفع بخرق مقتضيات الفصل 515 - والمقصود هو 514 - من قانون المسطرة المدنية ، لايصح إلا بالنسبة للدعاوى المبتدئة، في حين ان الأمر في نازلة الحال يتعلق بمسطرة المصادقة على الحجز التي تعتبر مسطرة تنفيذية ، كما ان مقتضيات ظهير 4/6/1944 لا تنطبق على القرارات النهائية غير القابلة للطعن بالنقض ، كما جاء بالأمر المستأنف عن صواب ، وبخصوص إقحام مبالغ غير مستحقة في محضر الحجز فان المستأنف لم يدل بما يثبت جدية هذا السبب فيكون بذلك غير جدير بالاعتبار والأمر المستأنف في محله وواجب التأييد. القرار عدد :  700 المؤرخ في : 17/9/2008 ملف  إداري (القسم الأول) عدد : 1632/4/1/2006
2.لكن حيث ان إدخال الوكيل القضائي لا يكون لازما إلا في الدعاوى التي تهدف التصريح بمديونية الدولة في حين ان نازلة الحال تتعلق بطلب إلغاء مقرر إداري مما يجعل السبب المثار غير مرتكز على أساس. القرار عدد :  970 المؤرخ في : 19/11/2008 ملف  إداري (القسم الأول) عدد : 1019/4/1/2005
3.لكن حيث تنص المادة 1 من قانون الميثاق الجماعي رقم 78-00 ،  على ان الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وان الفصل 514 المحتج به لا يشير الى الجماعات المحلية ، وان الفصل 515 ينص على ان الدعاوي المقامة ضد الجماعات المحلية ترفع ضد رئيس المجلس  الجماعي ، مما يكون معه ما تمسك به المستأنف في السبب الأول منعدم الاساس . القرار عدد : 146      المؤرخ في : 27/2/2008 ملف إداري عدد : 3064-4-1-2006

ادخال العون القضائي في الدعوى 


4.لكن حيث ان إدخال الوكيل القضائي لا يكون لازما إلا في الدعاوى التي تهدف التصريح بمديونية الدولة في حين ان نازلة الحال تتعلق بطلب إلغاء مقرر إداري مما يجعل السبب المثار غير مرتكز على أساس . القرار عدد :  970 المؤرخ في : 19/11/2008 ملف  إداري (القسم الأول) عدد : 1019/4/1/2005
5.حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف في السبب الأول بخرق مقتضيات الفصلين 514 و 515 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان المدعى لم يدخل الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى .
لكن حيث ان إدخال الوكيل القضائي لا يكون لازما إلا في الدعاوى التي تهدف التصريح بمديونية الدولة في حين ان نازلة الحال تتعلق بطلب إلغاء مقرر إداري مما يجعل السبب المثار غير مرتكز على أساس. القرار عدد :  970 المؤرخ في : 19/11/2008 ملف  إداري (القسم الأول) عدد : 1019/4/1/2005
6.لكن حيث ان الدعوى تستهدف التصريح بمديونية عمالة إقليم كلميم باعتبارها الطرف المتعاقد معه والمستفيدة من التوريدات ورفعت الدعوى في مواجهتها في شخص العامل ولم ترفع ضد جماعة محلية "كالمجلس الإقليمي" حتى يلزم مراعاة تقديم الوصل المنصوص عليه من ظهير 12/9/1963 المتعلق بتنظيم مجالس العمالات والأقاليم فكان ما أثير بدون أساس . القرار عدد :  1082 المؤرخ في : 27/10/2004 ملف  إداري القسم الأول عدد : 150/4/1/2004

ادخال العون القضائي في الدعوى 


7.لكن ، حيث انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى ، يتضح ان المستأنف عليه وجه دعواه ضد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول وتتعلق بطلب تسوية وضعية إدارية أي انها من دعاوي القضاء الشامل مما يبقى هذا السبب خلاف الواقع فهو غير مقبول . القرار عدد :  652 المؤرخ في : 16/6/2004 ملف  إداري القسم الأول عدد : 959/4/1/2003
8.لكن وخلافا لما جاء في اسباب استئناف المجلس المدعي رغم دعواه بالوصل المنصوص عليه في الفصل 48 المحتج به وان رئيس المجلس هو الذي يمثله امام القضاء حسب الفصلين 45 و48 من الميثاق الجماعي وللمجلس استقلال مالي وشخصية معنوية به كما انه لم يرد في الاستعداد الوارد في الفصل 314 من قانون المسطرة المدنية الذي جاء على سبيل الحصر، لذلك فلا داعي لادخال العون القضائي ،  ثم ان ما ادلى به المدعي في محضر اثبات حال وبمحضر استجوابي فلا يمكن الطعن فيهما الا بالزور باعتبارهما وثيقتين رسميتين الشيء الذي لم يقم به المجلس المستأنف ، ومن جهة اخرى فان الالتزام باداء الضرائب يفرضه القانون بغض النظر عن قيام الإدارة بواجبها ام لا اذ ان ضريبة النظافة محددة بمقتضى المادة 26 من القانون 89/30 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية والمباني عل ى اختلاف انواعها . القرار عدد :  118 المؤرخ في : 13/2/2008 ملف  إداري القسم الثاني عدد : 1014 و1266/4/2/2005

تعليقات