📁 آخر الأخبار

إجراءات الحجز التنفيذي على العقار في قانون المسطرة المدنية

إجراءات الحجز التنفيذي على العقار في قانون المسطرة المدنية 



إعداد الدكتور عمر أزوكار 


قرارات محكمة النقض المغربية 



الفصل 471
إذا أشعر المدين بوجود دائن مرتهن حائز لوثائق الملكية التجأ طالب التنفيذ إلى المحكمة المختصة للحصول على إيداع هذه الوثائق وكذا على بيان من المدين والدائن المرتهن عن التكاليف التي يتحملها العقار والحقوق المرتبطة به.
إذا صرح المدين بفقدان رسم الملكية أو عدم توفره عليه وتعلق الأمر بعقار محفظ أو في طور التحفيظ أصدر الرئيس أمرا يقضي على المحافظ بتسليمه شهادة ملكية أو نسخة من المستندات الموضوعة المعززة لمطلب التحفيظ حسب الأحوال.
إذا كان العقار غير محفظ أحال العون المكلف بالتنفيذ الأمر على رئيس محكمة موقع العقار من أجل العمل على إشهار الحجز بالتعليق وافتتاح مسطرة البيع في مقر هذه المحكمة خلال شهر.
الفصل 472
تتم الإجراءات طبقا لمقتضيات الفصلين 466 و467 عند وقوع حجز عقاري ثان.

1.حيث ان المدعي تقدم بمقال استعجالي بتاربخ 9/11/1999 عرض فيه بانه استصدر امرا بالاداء عن المحكمة الابتدائية بآنفا أيد استئنافيا في مواجهة السيد لحسن توسيدنا وتم الحجز على الحقوق المشاعة للمحكوم عليه في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 22852/33 وبيعت بالمزاد العلني بمبلغ 802.500 درهم ولما تقدم المدعي لسحب المبلغ الواجب له والمحدد في 618.585 درهم فوجئ بامر باجراء حجز على منتوج البيع بكامله لفائدة بنك الوفاء والحال ان حقوق المنفذ عليه لم تكن مثقلة باي حق لفائدة البنك المذكور وان منتوج البيع الى غاية مبلغ 618.585 درهم هو حق خالص للمدعي الذي يباشر اجراءات التنفيذ للحصول على المبلغ المحكوم به لفائدته والتمس المدعي الغاء الامر بالحجز لدى الغير الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/10/99 في الملف عدد 17704/3/99 وذلك في حدود حقوق المدعي المحددة في مبلغ 618.585 درهم مع التنفيذ المعجل وحفظ البت في الصائر.
حيث لا جدال في ان اختصاص قاضي الامور المستعجلة استثنائي وضيق ومنوط بتوفر عنصر الاستعجال وعدم المساس باصل الحق حسبما يستنتج من مقتضيات الفصلين 149 و152 من ق.م.م.
حيث ان من شان الاستجابة لطلب المستانف المساس بحقوق دائني المحجوز عليه والذي بيع عقاره وتم ايداع منتوج البيع بصندوق المحكمة، لذا فان الاتجاه الذي اقره قاضي البداية كان في محله مما يتعين تبني تعليلاته وبالتالي رد هذا الطعن لعدم ارتكازه على اساس وتاييد الامر الذي اتخذه. قرار رقم : 1389/2000 صدر بتاريخ: 22/06/2000 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية681/2000/4

إجراءات الحجز التنفيذي على العقار في قانون المسطرة المدنية 


الفصل 473
يخطر في حالة الشياع عون التنفيذ في حدود الإمكان شركاء المنفذ عليه في الملكية بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم حتى يتسنى لهم المشاركة في السمسرة.

2.وأن الفصل 473 من قانون المسطرة المدنية لا يلزم بتبليغ اجراءات البيع الى الدائن المرتهن الحاجز، وإنما ينص على إخطار شركاء المنفذ عليه في الملكية وفي حدود الإمكان بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم حتى يتسنى لهم المشاركة في السمسرة. كما ان الفصل 209 من القانون العقاري لا يلزم بدوره بتبليغ الدائن الحاجز بإجراءات البيع، وإنما ينص فقط بتوجيه إنذار للإطلاع على دفتر التحملات والشروط الى المحجوز عليه والى جميع أصحاب الحقوق العينية المسجلة على العقار، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين أورد في تعليله بأن " ما تدرعت به الطاعنة من كون عملية البيع بالمزاد العلني كانت ناقصة ومبتورة لعدم إشعارها بتعيين خبير وتحديد تاريخ البيع، ولعدم أدائها صائر الخبرة ومصاريف الإشهار، فإنه يستفاد من الملف التنفيذي عدد 268 أن الإجراءات المسطرية المتعلقة بالبيع صحيحة." فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والأسباب بالتالي جميعها غير جديرة بالاعتبار. القرار عدد 3641 المؤرخ في 07-09-2010 ملف مدني عدد 3322-1-1-2008
3.لكن، ردا على الأسباب الثلاثة مجتمعة فإنه من جهة فالقرار المطعون فيه استند فيما قضى به إلى محضر البيع المحرر بتاريخ 17-05-2001 الذي اتضح منه للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن البيع اتبعت بشأنه الإجراءات المسطرية المتعلقة بذلك. وبالتالي فإن هذا المحضر باعتباره وثيقة رسمية يوثق بمضمونها. لذا فإن القرار حينما علل ما قضى به بأن "مأمور إجراءات التنفيذ اتبع في بيعه العقار ذي الرسم العقاري عدد 28 كافة الإجراءات المسطرية بشأن بيع العقار المحجوز حجزا تنفيذيا فقد استدعى أطراف الدعوى لجلسة البيع كما أشعر باقي الشركاء حسب الإمكان طبقا للفصل 473 ق م م وتم تعليق الإعلان في كافة الإدارات العمومية وتم إشهاره بحريدتي الاتحاد الاشتراكي والعلم في العددين 6452 بتاريخ 10-04-2001 ونفس الجريدة بتاريخ 05-09-2001 وكذا جريدة العلم بالعدد 18613 وتاريخ 05-09-2001 وقد حضر السمسرة بعض المحكوم عليهم وكذا أكثر من متزايد وبعد تقدم الزيادات وارتفاع الثمن وتجاوزه الثمن الافتتاحي وإشعال الشمعات رسى الثمن على أكبر متزايد" ومن جهة ثانية فإن السبب الثالث لم يبين الدفوع التي لم يرد عليها القرار مما يكون هذا الأخير، غير خارق للقانون ولا لحقوق الدفاع ومعللا والسببان الأول والثاني غير جديرين بالاعتبار والثالث غير واضح ومبهم وبالتالي غير مقبول." قرار  محكمة النقض عدد 1931 المؤرخ في : 21-05-2008 ملف مدني عدد 2690-1-1-2007

إجراءات الحجز التنفيذي على العقار في قانون المسطرة المدنية 


4." لكن، ردا على الأسباب الثلاثة مجتمعة فإنه من جهة فالقرار المطعون فيه استند فيما قضى به إلى محضر البيع المحرر بتاريخ 17-05-2001 الذي اتضح منه للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن البيع اتبعت بشأنه الإجراءات المسطرية المتعلقة بذلك. وبالتالي فإن هذا المحضر باعتباره وثيقة رسمية يوثق بمضمونها. لذا فإن القرار حينما علل ما قضى به بأن "مأمور إجراءات التنفيذ اتبع في بيعه العقار ذي الرسم العقاري عدد 28 كافة الإجراءات المسطرية بشأن بيع العقار المحجوز حجزا تنفيذيا فقد استدعى أطراف الدعوى لجلسة البيع كما أشعر باقي الشركاء حسب الإمكان طبقا للفصل 473 ق م م وتم تعليق الإعلان في كافة الإدارات العمومية وتم إشهاره بحريدتي الاتحاد الاشتراكي والعلم في العددين 6452 بتاريخ 10-04-2001 ونفس الجريدة بتاريخ 05-09-2001 وكذا جريدة العلم بالعدد 18613 وتاريخ 05-09-2001 وقد حضر السمسرة بعض المحكوم عليهم وكذا أكثر من متزايد وبعد تقدم الزيادات وارتفاع الثمن وتجاوزه الثمن الافتتاحي وإشعال الشمعات رسى الثمن على أكبر متزايد" ومن جهة ثانية فإن السبب الثالث لم يبين الدفوع التي لم يرد عليها القرار مما يكون هذا الأخير، غير خارق للقانون ولا لحقوق الدفاع ومعللا والسببان الأول والثاني غير جديرين بالاعتبار والثالث غير واضح ومبهم وبالتالي غير مقبول. قرار محكمة عدد 1931 المؤرخ في : 21-05-2008 ملف مدني عدد 2690-1-1- 2007
     الفصل 474 بمجرد ما يقع الحجز العقاري أو ينصرم أجل الشهر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 471 فإن عون التنفيذ يقوم بعد تهيئ دفتر التحملات بإجراء الإشهار القانوني على نفقة الدائن ويبين الإعلان عن المزاد تاريخ افتتاحه، وإيداع محضر الحجز ووثائق الملكية بكتابة الضبط وكذلك شروط البيع.

تعليقات