القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام النقض المصرية فى تقدير حالة الدفاع الشرعى

احكام النقض المصرية  فى تقدير حالة الدفاع الشرعى




إذا كانت واقعة الحادث كما حصلها الحكم من أقوال المجنى عليه تنفى قيام حالة الدفاع الشرعى عند الطاعن و تدل على أنه إعتدى على المجنى عليه أثناء ما كان يستدير محاولا الهرب من أمامه ، و كان الطاعن لم يثر فى دفاعه أمام المحكمة أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فليس له أن يطعن على الحكم بمقولة إنه أغفل البحث فى قيامها .
( الطعن رقم 65 لسنة 24 ق جلسة 1954/6/16 )
تقدير القوة اللازمة لرد الإعتداء و ما إذا كان ذلك يدخل فى حدود حق الدفاع الشرعى أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع – إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى – كما أثبتها الحكم – تدل بغير شك على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى ، و لكنها إستخلصت ما يخالف هذه الحقيقة ، فإنه يكون من حق محكمة النقض أن تتدخل و تصحح هذا الإستخلاص بما يقضى به المنطق و القانون .
( الطعن رقم 867 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/30 )
البحث فى تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى لا يكون إلا بعد أن ينشأ الحق فى ذاته.
( الطعن رقم 524 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/13 )
إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تبين فى حكمها الأسباب التى حدت بها إلى رفض ما يتمسك به المتهم من حالة الدفاع الشرعى ، إلا إذا كان قد دفع بهذه الحالة تبريراً لفعل يعترف بأنه صدر منه و لكن فى سبيل الدفاع عن النفس أو المال . أما إذا أنكر المتهم صدور هذا الفعل منه أصلاً ، و تمسك فى آن واحد بحالة الدفاع الشرعى من باب الإفتراض و الإحتياط ، فإن هذا التعارض بين الموقفين يجيز لمحكمة الموضوع أن تفصل فى الدعوى على أساس ما تستبينه هى من وقائعها و ظروفها ، مع إستبعاد فكرة الدفاع عن النفس ، و لا تكون عندئذ ملزمة بالرد عليها .
( الطعن رقم 177 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/5 )
التمسك بحق الدفاع الشرعى ، الذى يستوجب من قبل القضاء الموضوعى رداً خاصاً ، يقتضى أن يكون الجانى معترفاً بالجريمة الواقعة منه إعترافاً صريحاً لا لبس فيه ، و متمسكاً فى الوقت ذاته بأن غريزة الدفاع عن النفس أو المال هى التى دفعته إلى إقتراف ما صدر منه . أما إذا كان المتهم لم يتمسك بحالة الدفاع إلا من باب الفرض الجدلى ، فإن المحكمة تكون فى حل من أن لا ترد على هذا الدفع إستقلالاً إكتفاء بإستعراض الوقائع الدالة على ما ثبت لديها و إستخلاص ما تراه منها لمعاملة المتهم بمقتضاه .
( الطعن رقم 1616 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/29 )
إن التمسك بظرف الدفاع الشرعى عن النفس لا يبستقيم إلا مع الإعتراف بالحادثة و تبيان الظروف التى دفعت الفاعل إلى إتيان ما أتاه دفاعاً عن نفسه أو نفس غيره أو عن ماله أو مال غيره . فإذا ظل المتهم منكراً ما وقع منه لم يبق للدفاع الشرعى أساس يقوم عليه ، إلا فى حالة ما إذا كانت ظروف الواقعة نفسها ناطقة بوجود حالة الدفاع عن النفس أو المال ، و عندئذ يجوز للمحامى عن المتهم أن يلفت المحكمة إلى هذه الظروف ، بل يكون للمحكمة أن تستظهر هذه الظروف من تلقاء نفسها و تبنى عليها حكمها .
( الطعن رقم 870 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/8 )
من الخطأ أن تعامل المحكمة المتهم بالمادة 251 من قانون العقوبات على إعتبار أنه تجاوز حق الدفاع الشرعى بعد قولها بإنتفاء هذا الحق ، لأن تجاوز حدود الحق لا يتصور مع إنعدام ذات الحق .

( الطعن رقم 925 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/3 )

الحكم الصادر بالإدانة لا يصح الطعن فيه بالقصور لعدم تعرضه للكلام عن الدفاع الشرعى صراحة أو ضمناً ، أو عدم بحثه واقعة من الوقائع التى تتصل بتوافر هذه الحالة لدى المتهم ، إلا إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بقيام هذا الحق . فإذا كان المتهم أصر على إنكار التهمة المسندة إليه ، و دفعها بأنه لم يكن فى مكان الحادث وقت حصوله ، و سكت محاميه عن التمسك بالدفاع الشرعى ، فإن الحكم إذا لم يتحدث عن هذه الحالة و ما يتصل بها من الوقائع لا يكون قد شابه أى قصور .
( الطعن رقم 461 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/21 )
لما كان الحكم قد عرض للدفع لقيام حالة الدفاع الشرعى و إطراحه بقوله ” أنه بخصوص ما أثاره الدفاع من توافر حالة الدفاع الشرعى فمردود عليه بأنه لم يثبت فى حق المجنى عليهم أنهم البادئون بالإعتداء على أى من المتهمين أو أقاربهم بل على العكس فإن الثابت أن المتهم هو الذى بدأ بهذا الإعتداء حين أسرع بإحضار مسدسه و أطلق الأعيرة النارية منه على المجنى عليهم الذين كانوا مجردين من السلاح ، و من ثم تلتفت المحكمة عنه ” و هو من الحكم تدليل سائغ يؤدى إلى ما إنتهت إليه المحكمة و يتفق و صحيح القانون ، ذلك أن حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى أثبت الحكم أن المتهم هو الذى إعتدى على المجنى عليه ، إذ أن من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبها عليها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 10581 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/11/4 )

 وكان البحث في تجاوز حدود الدفاع الشرعي لا يكون إلا بعد نشوء الحق وقيامه وكان من المقرر - أيضاً - أن الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء وتقدير التناسب بين تلك القوة وبين الاعتداء الذي يهدد المدافع لتقرير ما إذا كان المدافع قد التزم حدود الدفاع الشرعي ، فلا جريمة فيما أتاه طبقاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات أم أنه تعدى حدوده بنية سليمة ، ومقتضى شرط النية السليمة أن يكون قصد الجاني منصرفاً إلى الدفاع فلا يعد معذوراً إذا قصد النيل لذاته ، وتحديد ما إذا كان المتجاوز ذو النية السليمة جدير بالتخفيف الذي تقرره المادة 251 من قانون العقوبات أم يكفي في شأنه التخفيف الذي تقرره المادة 17 من القانون السالف ، وهو من الأمور الموضوعية البحتة التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها - وفق الوقائع المعروضة عليها وخاصة ما تعلق بمقدار التجاوز - بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ،
 كما أن مقتضى تجاوز حدود الدفاع الشرعي هو ألا يكون المدافع قد تعمد إحداث ضررٍ أشد مما يستلزمه الدفاع بما مفاده أن يكون المدافع مدركاً جسامة الخطر وفي وسعه رده بفعل متناسب معه ولكنه فضل اللجوء إلى قوة تزيد على ذلك ومن ثم يكون بذلك مسئولاً مسئولية عمدية كاملة ، كما أن أثـر توافـر عذر تجاوز حدود الدفاع الشرعي فإن القانون يقرر تخفيف عقاب المدافـع فيجوز للقاضي أن يحكم عليه بالحبس بدلاً من العقوبة المقررة في القانون والتخفيف الذي يقرره القانون جوازي ، فإذا قدر القاضي أن المتهم غير جدير به فله أن يحكم بالعقوبة العادية المقررة للجريمة ، وإن رأى جدارته بالتخفيف فله أن يطبق المادة 17 من قانون العقوبات ، وإذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم بيانه أن الطاعن استخدم سلاحه الناري ولم يطلق عياراً نارياً في الهواء للإرهاب بل أطلق وابلاً من الطلقات النارية على المجني عليهم والتي أودت بحياة اثنين من المجني عليهم ثم استمر في إجرامه حتى شرع في قتل آخرين وكان ذلك لرد الاعتداء الواقع عليه من أفراد فريق المجني عليه والمتمثـل في ضربه بالشوم ، ومن ثم فإن ما اقترفه الطاعن من فعل رد الاعتداء لم يكن ليتناسب مع هذا الاعتداء بل إنه زاد عن الحد الضروري والقدر اللازم لرده فلا يعد معذوراً في جرمه ، لأنه بالغ فيما وقع منه من اعتداء متوالي على المجني عليهم مبالغة لم يكن لها مبرر مقبول وغير جدير بالتخفيف الذي يقـرره القانون في المادة 251 من قانون العقوبات ، مما يتعين عقابه بالمواد سالفة البيان ، إلا أن المحكمة وهي بصدد تقديـر العقاب الذي يتناسب مع ما اقترفه الطاعن ترى من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعوها إلى النزول بالعقوبة في نطاق ما تقرره المادة 17 من قانون العقوبات ، وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فترى المحكمة إلزام الطاعن بها عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية . "
( نقض جنائي - الطعن رقم 6796 لسنة 82 ق - جلسة 5/2/2014 )


تعليقات