القائمة الرئيسية

الصفحات



البطلان المطلق والبلان النسبي في العقود

البطلان المطلق والبلان النسبي في العقود 




95-الـبـطــلان الـمـطـلق


البطلان ، و يضاف لهذا النوع من بطلان العقد الذي لم يستوفى أركانه ، كانعدام تطابق الإرادتين ، و انعدام المحل أو السبب ، أو عدم مشروعية محله أو سببه .
إن كان من شروط التراضي هناك شروط أساسية و هي أن يصدر ممن بلغ سن التمييز ، وانه إذا صدر من عديم التمييز كان باطلا بطلانا مطلقا و لو كان العقد
لمصلحته .

و كذلك بالنسبة للمحل يجب أن يكون موجودا أو ممكن الوجود في المستقبل وإذا لم يكون موجودا عند التعاقد بل كان قد هلك فان العقد يكون باطلا بطلانا مطلقا وإذا كان المحل مستحيل الوجود في المستقبل استحالة مطلقة فان العقد يكون باطلا مطلقا و كذلك من شروط المحل أن يكون معينا او قابلا للتعيين و إلا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا.
بالإضافة لذلك فان المحل يجب أن يكون مشروعا فإذا كان عكس ذلك فانه اي العقد يكون باطلا .

يترتب البطلان المطلق بنص في القانون لنص المادة 92/2 ببطلان التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة و لو كان برضاه و كذلك نص القانون على بطلان بيع الوفاء من ذلك نص المادة 396 : " يكون البيع باطلا إذا احتفظ البائع يوم البيع بحق استرداد الشيء المبيع في اجل معين " و البطلان المطلق يجعل العقد في حكم المعدوم بحيث لا ينتج أي اثر قانوني و إن كانت تترتب عليه أثار .
و لكل ذي مصلحة ان يطلبه. هذا البطلان المطلق لا ترد عليه الإجازة و لا يسقط الحق في طلب بطلانه إلا بمضي مدة التقادم 15 سنة إن الدفع بهذا البطلان لا يسقط أبدا
كتاب عقد البيع الابتدائى للاستاذ البسيونى عبده المحامى بالنقض.doc

لبطلان النسبى ا 96-

العقد القابل للإبطال أو البطلان النسبي ففيه يكون العقد قائما و لكن
معيبا بعيب من عيوب الرضا و هي نقص أهلية المتعاقد المميز و الغلط و
التدليس و الإكراه و الاستغلال ، و يكون طلب إبطال العقد ( الناقص ) لمن
عيب رضاه إن الإبطال النسبي شرع لمصلحة المتعاقد الناقص الأهلية أو لمن
وقع في غلط أو للمدلس عليه أو المكره أو لمن استغل فان احدهم أجاز العقد
أو تنازل عن طلب الإبطال فيصبح العقد و يبقى قائما منتجا لأثاره
97-الحق الشخصي :-


تعريف : هو سلطة يقررها القانون للشخص الدائن قبل شخص آخر يسمى المدين، تمكنه من إلزامه بأداء عمل أو الامتناع عنه تحقيقا لمصلحة مشروعية الدائن.
حيث من ناحية الدائن يسمى: حقا.
و من ناحية المدين يسمى: إلزاما.
* و يتميز الحق الشخصي بأنه لا يمكن صاحبه الحصول على حقه إلا بتدخل المدين، مثلا: رب العمل لا يستطيع أن يقتضي حقه إلا بتدخل المدين"العامل" و على هذا يختلف الحق الشخصي عن الحق العيني الذي هو سلطة مباشرة على الشيء و لا يستلزم وساطة بين صاحــب الحــق و الــشيء محـل الحق .

98-العقد الصادر لمشترى  الثان للاستاذ الجليل حمدى صبحى



** عقد البيع الصادر (لمشتر ثان) لاحق لعقد البيع الأول (للمشتري الأول) عن ذات العقار أو الشقة (باطل ) طبقا للـ م23 ق 136/81 , حتى ولو كان العقد اللاحق مسجلا وهذا النص يتفق مع العدالة ويحقق الثقة في المعاملات واستقرارها ومع تعاليم الإسلام لقوله عليه السلام (صلى الله عليه وسلم) (أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما )
وأستقرت محكمة النقض على ذلك حيث جاء بالطعن 3432/58 ق جلسة 18/4/1993 (البيع الثاني باطل ولو كان مسجلا) وحسمت المحكمة الدستورية العليا ذلك في القضية رقم 22/12 ق دستورية جلسة 1/1/94 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3 تابع بتاريخ 20/1/1994 والذي قالت فيه (أن نص المادة 23 استهدف رعاية حق المشتري الأول بمايحقق الثقة في المعاملات ومنع التحايل والإنتهاز وأنه لا ينطوي على إهدار لحق الملكية أو عدوان عليها وأن العقد الثاني يعتبر باطل ولا يصححه التسجيل ذلك أن تسجيل العقد الثاني تسجيل لعقد باطل ومعدوم الأثر فهو باطل لوروده على غير محل وبه يعود المتعاقدان للحالة التي كانا عليها وقت إبرام العقد ما لم يكن مستحيلا فيجوزعندئذ الحكم بتعويض عادل فالبيع اللاحق أبرم بالمخالفة لقاعدة آمرة تعد بذاتها مصدر مباشر لبطلانه ومجرد اعمالها يعتبر كافيا لإيقاع الجزاء المقترن بها.
وعليه فالتعامل فى الوحدة الواحدة أكثر من مرة  انحرافا عن الحق وتماديا فى الباطل واستمراء للزور والبهتان وجلبا للمال الحرام إيثارا واثراء وضمانا لموارد متجدده انتهابا وإفتئاتا على الحقوق الثابتة وإنكارا وسعيا من مالكها لنقض ماتم من جهته عدوانا ,لذا فقد كان أمرا محتوما ان يرده المشرع على اعقابه باهدار سوء قصده جزاء وفاقا وان يقرر بالتالى وزجرا لتلاعبه :- بطلان البيوع اللاحقة جميعها - وقوامها الانتهاز والتحايل على ماسلف البيان بطلانا مطلقا لضمان انعدامها باعتبار أن العدم لايصير وجودا ولو أجيز ولأن بطلان هذه البيوع مؤداه أن لكل ذى مصلحة أن يتمسك ببطلانها وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها  • ولايعدو بطلان العقد أن يكون جزاء على عدم استجماعه لأركانه كاملة مستوفية لشروطها وهو مانحاه النص المطعون عليه بناء على اعتبارات موضوعية ،  ولحماية مصلحة عامة لايجوز أن تختل ضمانا لتعامل يتوخى رعاية الحقوق لا إهدارها أو الانتقاص منها وبثا للثقة المشروعة التى ينبغى أن يكون محاطا بها ملتزما إطارها وقمعا لكل صور الانحراف التى تفسده المعاملات وتنال منها ولو كان محل الالتزام قد أضحى غير مشروع حكما لاطبيعة - بناء على نص ناه فى القانون
** وقد سارت محكمة النقض وتواترت أحكامها على تطبيق نص المادة 23/1 ق136/81 الخاص بإيجار الأماكن في الطعون ( طعن 220/49 ق جلسة 10/11/1982) ,(طعن3432/58 ق جلسة 10/11/1982) , (طعن 838/55 ق جلسة 11/5/88) ,(طعن 3432/58ق جلسة18/4/1993)
(البيع الثاني باطل ولو كان مسجلاً وأن تصرف المالك بالبيع بالمخالفة لنص المادة 23/1 قانون 136/81 جزاؤه بطلان التصرف اللاحق بطلانا مطلقاً لمخالفته للنظام العام طبقا لنص المادة 135 مدني

المادة23   ايجارات
يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى باية صورة من الصور , وبذاتها و بالوساطة , اكثر من مقدم عن ذات الوحدة او يؤجرها لاكثر من مستاجر , او يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها , ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا . 
ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد، فضلا عن الزامه بان يؤدى الى الطرف الاخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون اخلال بالتعاقد وبحق المستاجر فى استكمال الاعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الاخيرة منالمادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . 
ويكون ممثل الشخص الاعتبارى مسئولا عما يقع منه من مخالفات لاحكام هذه المادة .
حظر المشرع على مالك المكان بيعه أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر . مخالفة هذا الحظر . أثره . بطلان التصرف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن نص المادة 23 / 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن المشرع حظر على مالك المكان بيعه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر ، ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لمخالفته لأمر ناه .
( الطعن رقم 5458 لسنة 65 ق جلسة 18/9/1996 س 47 ج 1 ص 1181 )

لكن قد حظر المشرع على مالك المكان بيعه أوجزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر . مخالفة هذا الحظر . أثرها .بطلان التصرف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . لا يغير من ذلك شهر التصرف أوتسجيله . م 1/82 ق 49 لسنة 1977.
القاعدة:
النص فى المادة 1/82 من القانون رقم 49 لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع حظر على مالك المكان بيعه أوجزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر ، ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لمخالفته لأمر ناه دون أن يغير منه شهر ذلك التصرف أو تسجيله .
( المواد 418 مدنى و9 ق 114 لسنة 1946 و 23 ، 24 ، 25 ق 136لسنة 1981 ) 
( الطعن رقم 1851 لسنة 57 ق - جلسة 1993/11/25 - السنة 44 ج 3 ص 271 )
دمتم بخيروجزيتم الجنة وبارك الله فيكم
حمدي صبحي
المحامي بالنقض

تعليقات