القائمة الرئيسية

الصفحات



استدعاء فاقدي الأهلية والشركات في قانون المسطرة المدنية

استدعاء فاقدي الأهلية والشركات في قانون المسطرة المدنية 


إعداد الدكتور عمر أزوكار

قرارات محكمة النقض المغربية


الفصل 516
توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.
1.لكن، حيث علاوة على كون النعي المتخذ من الحكم بما لم يطلب وبأكثر مما طلب لم تسبق إثارته وأثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من الشكاية المقدمة من طرف المطلوب في مواجهة سنديك التسوية القضائية للطالبة شركة البناء والمعدات الطيف، أنها تتضمن عدم قبول دينه ضمن قائمة الديون المصرح بها داخل الأجل القانوني، وليس ما تحاول الطالبة التمسك به من أن الشكاية تـرمي إلى رفع حالة السقوط ، ردت ما تمسكت به هذه الأخيرة، من أنه " إذا اعتبر أن توجيه الإشعار بفتح المسطرة في مواجهة الطاعنة بضرورة التصريح بالدين يعتبر صحيحا، حتى ولو وجه إلى وكالة البنك الوطني للإنماء الاقتصادي الكائنة بشارع المسيرة الخضراء الدار البيضاء,.. إلا أنه كان يتعين توجيه الإشعار في اسم الممثل القانوني للشركة عملا بالفصل 516 من ق م م، وبالرجوع إلى الإشعار الموجه من السنديك محمد بركاش بتاريخ 1/9/2001 يتضح انه لم يوجه إلى الممثل القانوني للبنك المستأنف ضده، وبالتالي يكون الإشعار المذكور معيبا شكلا، وغير منتج لآثاره القانونية، واعتبارا لذلك، فإن القاضي المنتدب كان على صواب حينما اعتبر اجل التصريح بالدين مازال مفتوحا بالنسبة للبنك المستأنف ضده، وبناء على ذلك امر السنديك بتلقي تصريحه بالدين " القرار عدد 695 المؤرخ في 20/6/2007 ملف تجاري عدد 373/3/1/2004

استدعاء فاقدي الأهلية والشركات في قانون المسطرة المدنية 


2.لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من الإشعار الموجه من طرف السنديك إلى المطلوب البنك الوطني للإنماء الاقتصادي انه لم يوجه في اسم ممثله القانوني عملا بأحكام الفصل 516 من ق م م اعتبرت ان الإشعار المذكور معيبا، ورتبت عنه أنه غير منتج لآثاره القانونية، فيكون قرارها معللا تعليلا كافيا وما ورد بالوسيلة على غير أساس, القرار عدد 695 المؤرخ في 20/6/2007 ملف تجاري عدد 373/3/1/2004
3.لكن حيث ردت محكمة الاستئناف وعن صواب عن الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة أن المحكمة برجوعها إلى شهادة التبليغ المعتمدة في ملف التبليغ عدد 4794/4/97 تبين لها أن التبليغ لم يتم إلى الممثل القانوني للشركة وأنه موقع من طرف الغير أي شركة التأمين العربية مما يجعل التبليغ باطلا لمخالفته مقتضيات الفصول 37-38-39 و516 من ق م م مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس, القرار عدد 219 المؤرخ في 17/1/2007 ملف مدني عدد 3821/1/2/2005
4.لكن حيث إن الفصل 516 من ق م م ينص على ما يلي توجه الاستدعاءات والتبليغات والإنذارات المتعلقة بالشركات الى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه، كما أن الفصل 39 من نفس القانون ينص على أن الرفض الصادر عن الطرف أو الشخص الذي له الصفة في استيلام الإجراء يعتبر تبليغا صحيحا، وأن المحكمة لما ثبت لها من مطالعة محضر تبليغ الانذار أن هذا الأخير وجه الى الممثل القانوني للشركة الطاعنة وبمقرها الذي أفيد عنه أنه مغلق باستمرار، مما دفع بالمطلوبين الى استصدار امر جديد بتبليغ الانذار الى مسير الشركة بزنقة محمد صدقي، وأن العون انتقل الى العنوان المذكور فوجد السيد سعيد الذي أفصح عن هويته وذكر اسمه وعلاقته بالشركة المعنية بالتبليغ ورفض الطي استخلصت عن صواب من مجمل ذلك أن التبليغ ثم بصفة قانونية وطبقا لمقتضيات الفصل 516 من ق م م والفصلين 38 و 39 منه مادام قد وقع التعريف بالمسؤول عن الشركة الذي حدد علاقته بهذه الأخيرة والتي تخوله الصلاحية لاستلام الإجراء ولو خارج الموطن الحقيقي للشركة طالما أن التبليغ ثم لهذه الأخيرة في شخص ممثلها القانوني وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يطابق القانون وركزته على آساس، وتبقى المناقشة المثارة حول ضرورة تبليغ كافة الشركاء زائدة ولا أثر لها على سلامة القرار مادام أن الأمر في النازلة يتعلق بشركة وأنه ليس في القانون ما يلزم تبليغ الانذار لكافة الشركاء بل يكفي حسب مقتضيات الفصل 39 من ق م م أن يتم التسليم ولو لأحد مستخدميها، الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطاعنة عديم الأساس، ويبقى ما تناولته الوسيلة بخصوص عدم تطبيق مقتضيات المادة 441 من ق م م انتقاد موجه للمطلوبين ولا يتضمن نعيا على القرار فهو بذلك غير مقبول,/. القرار عدد 1272 المؤرخ في 15/10/2008 ملف تجاري عدد 615/3/2/2005

استدعاء فاقدي الأهلية والشركات في قانون المسطرة المدنية 


5.لكن حيث إن الفصل 516 من ق م م ينص على ما يلي توجه الاستدعاءات والتبليغات والإنذارات المتعلقة بالشركات الى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه، كما أن الفصل 39 من نفس القانون ينص على أن الرفض الصادر عن الطرف أو الشخص الذي له الصفة في استيلام الإجراء يعتبر تبليغا صحيحا، وأن المحكمة لما ثبت لها من مطالعة محضر تبليغ الانذار أن هذا الأخير وجه الى الممثل القانوني للشركة الطاعنة وبمقرها الذي أفيد عنه أنه مغلق باستمرار، مما دفع بالمطلوبين الى استصدار امر جديد بتبليغ الانذار الى مسير الشركة بزنقة محمد صدقي، وأن العون انتقل الى العنوان المذكور فوجد السيد سعيد الذي أفصح عن هويته وذكر اسمه وعلاقته بالشركة المعنية بالتبليغ ورفض الطي استخلصت عن صواب من مجمل ذلك أن التبليغ ثم بصفة قانونية وطبقا لمقتضيات الفصل 516 من ق م م والفصلين 38 و 39 منه مادام قد وقع التعريف بالمسؤول عن الشركة الذي حدد علاقته بهذه الأخيرة والتي تخوله الصلاحية لاستلام الإجراء ولو خارج الموطن الحقيقي للشركة طالما أن التبليغ ثم لهذه الأخيرة في شخص ممثلها القانوني وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يطابق القانون وركزته على آساس، وتبقى المناقشة المثارة حول ضرورة تبليغ كافة الشركاء زائدة ولا أثر لها على سلامة القرار مادام أن الأمر في النازلة يتعلق بشركة وأنه ليس في القانون ما يلزم تبليغ الانذار لكافة الشركاء بل يكفي حسب مقتضيات الفصل 39 من ق م م أن يتم التسليم ولو لأحد مستخدميها، الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطاعنة عديم الأساس، ويبقى ما تناولته الوسيلة بخصوص عدم تطبيق مقتضيات المادة 441 من ق م م انتقاد موجه للمطلوبين ولا يتضمن نعيا على القرار فهو بذلك غير مقبول,/. القرار عدد 1272 المؤرخ في 15/10/2008 ملف تجاري عدد 615/3/2/2005
6.لكن، حيث انه بمقتضى الفصل 516 من ق م م << فإن الاستدعاءات والتبليغات المتعلقة بعاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين توجه الى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه >> ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها توصل الطاعن بالأمر المستأنف بتاريخ 10/2/2010 بواسطة مدير وكالته المسمى محمد الجبلي ومقال الاستئناف لم يسجل الا بتاريخ 7/01/2011 اعتبرته عن صواب قد قدم خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية باعتبار أن من توصل هو مدير وكالته أو تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 516 من ق م م المستدل به من الطاعن ولم تخرقه فضلا ان المادة 11 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ينص على أنه استثناء من أحكام الفصل 28 من ق م م ترفع الدعوى فيما يتعلق بالشركات الى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها مما يعني ان التبليغ الواقع بالفرع صحيح فكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار, القــرار عـدد 458/2 المؤرخ فـي 18/7/2013 ملف تجاري عــــدد 834/3/2/2011
7.لكن حيث المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثير في موضوع الوسيلة بقولها " إنه بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى المقدم من قبل المستأنف عليه يتبين أنه وجه الدعوى ضد شركة ريضال في شخص ممثلها القانوني الذي حسب المادة 74 من قانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة هو رئيس مجلس الإدارة الذي يتولى مهمة تمثيل الشركة في علاقتها مع الاغيار وهي نفس الصيغة المستعملة من طرف المشرع في الفصل 516 من ق م م هذا فضلا عن كون المستأنفة توصلت, وأجابت على الدعوى الموجهة ضدها خلال المرحلة الابتدائية " وهو تعليل غير منتقد في مجمله يساير المقتضيات المحتج بخرقها , التي لم تبين الوسيلة مكمن خرقه لها , مكتفية بالقول ان القرار ,الإستئنافي جانب الصواب لرده السبب الأول للاستيناف, كما انه (التعليل) يبرر ما انتهت اليه المحكمة في منطوق قرارها والوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 537/1 المؤرخ فـي 20/11/2014 ملف تجاري عــــدد 1162/3/1/2014

استدعاء فاقدي الأهلية والشركات في قانون المسطرة المدنية 


8.حقا ، حيث إن تبليغ الحكم الابتدائي للشركة المطلوبة في النقض تم في موطنها الحقيقي المشار له في أوراق الدعوى . وإذا كان طي التبليغ القضائي الموجه لهذه الشركة ، في مقرها الاجتماعي ، لم يشر إلى كونه موجها إلى ممثلها القانوني – هكذا - ، فإن هذا لا يشكل إخلالا بالفصل 516 من ق . م . م . – كما ذهبت إليه المحكمة – المطعون في قرارها – إذ ، مقتضى هذا الفصل – 516 ، تعني – فقط ، عدم صحة التبليغات التي تتم إلى الممثل القانوني – للشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين – في اسمه الشخصي ، وليس بصفته ممثلا قانونيا للشخص الاعتباري المبلغ إليه .. وهو مقتضى ، لا يعني وجوب ولزوم التنصيص – باللفظ والعبارة – على أن الطي القضائي موجه إلى الممثل القانوني للشخص الاعتباري المبلغ إليه .
- وحيث إن الثابت من شهادة التسليم المضافة إلى الملف المؤرخة في 23/01/2006 ملف التبليغ رقم 12705/05 أن تبليغ الحكم الابتدائي – المستأنف ، تم إلى المطلوبة في النقض بموطنها الحقيقي وهو تبليغ صحيح وأن صحته لا تتوقف على الإشارة إلى كونه موجها إلى ممثلها القانوني . ومادام التبليغ تم في 23/01/2006 حسب النسخة طبق الأصل من شهادة التسليم المؤرخة في 21/12/2005 ولم يتم الاستئناف إلا في 08/6/2007 فإنه يكون قد قدم بعد 30 يوما خلافا لما يقتضيه الفصل 134 من ق م م .
وبالرغم من أن هذا التبليغ سليم ومنتج لآثاره القانونية ، وينطلق منه أجل الطعن بالاستئناف – وفقا للفصل 134 من ق . م . م . فإن المحكمة المطعون في قرارها ، اعتبرت الاستئناف مقدما داخل الأجل اعتمادا على عدم سلامة تبليغ الحكم المستأنف للمطلوبة في النقض ، مبررة ذلك بأن التبليغ لم يوجه إلى ممثل الشركة القانوني خرقا للفصل 516 من ق م م . والحالة أن هذا التبليغ سليم وصحيح قانونا ، ينطلق منه أجل الاستيناف المنصوص عليه في الفصل 134 من ق . م . م . مما كان معه قرارها معللا تعليلا فاسدا ، مرتكزا على تطبيق خاطئ للفصل 516 من ق . م . م . وخارقا للفصل 134 من نفس القانون مما يعرضه للنقض. القــرار عـدد : 481/2 المؤرخ  فـي  : 24/9/2013 ملف مدني عــــدد : 5413/1/2/2012
9.حيث ان الطرف الطاعن يتمسك بكونه حرم درجة من درجات التقاضي بسبب عدم استدعائه بصفة قانونية خلال المرحلة الابتدائية وبالتالي خرق مقتضيـات الفصليـــــن 39 و516 من ق م م.
وحيث انه برجوع المحكمة الى شهادتي التسليم المتعلقة باستدعاء المستأنفين خلال المرحلة الابتدائية ثبت لديها انهما رجعتا بملاحظة رفضت كاتبة بشركة صومافكو تدعى مريم حسب تصريحها التسلم والتوقيع.
وحيث انه وان كانت مقتضيات الفصل516 ق م م توجب توجيه الاستدعاء بالنسبة للشركات الى الممثل القانوني، فانه ليس من اللازم ان يتم التسليم الى الممثل القانوني بل يجوز ان يتم التسليم الى احدى مستخدمي الشركة شريطة الاشارة الى الهوية الكاملة للمتسلم استنادا الى مقتضيات الفصلين 38 و39 ق م م.
وحيث ان الثابت من الاستدعاء الموجه الى المستأنفين خلال المرحلة الابتدائية رجع بملاحظة رفضت كاتبة بالشركة تدعى مريم حسب تصريحها من التسليم والتوقيع، دون التعريف بالهوية الكاملة للسيدة التي رفضت التسليم وذلك باضافة اسمها العائلي للتأكد بالتالي من وجود علاقة تبعية وعمل بينها وبين شركة صومافكو وحتى يمكن معه بالتالي اعتبار الرفض صادر عن احد مستخدمي الشركة وصحيحا بعد مرور عشرة ايام على تاريخ الرفض كما يتطلب ذلك نص الفصل 39 ق م م.
وحيث انه استنادا لما ذكر يكون الحكم الابتدائي قد استند على شهادة تسليم غير صحيحة ومخالفة لمقتضيات الفصلين 38 و39 ق م م بسبب ما ذكر اعلاه الامر الذي حرم الطاعنين درجة من درجات التقاضي، والذي يشكل مبدءا اساسيا في نظام التقاضي، ويتعين معه بالتالي الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 1661/2002 صدر بتاريخ: 17/06/2002 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1685/2001/9

تعليقات