القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة مذكرة دفاع فى جنحة سلعه غير مصحوبة بفواتير

صيغة مذكرة دفاع  فى جنحة  سلعه غير مصحوبة بفواتير





27-مذكرة سلعه غير مصحوبة بفواتير

محكمة      الجزئية
دائره الجنح
مذكره بدفـاع
السيد/ =====                                                   " متهم – معارض"
ضــد
النيــابه العــامه .                                                                     " سلطة اتهام "
مقدمه فى القضيه رقم ==== لسنه ====جنح ==== و المعارض فيها لجلسه ===
الوقـائع
 اتهمت النيابه العامه المتهم الماثل امام عدالتكم بأنه حاز و عرض سلعه غير مصحوبة بفواتير على النحو المسطر بالاوراق .
وقد اصدرت النيابه العامه امرا جنائيا بتغريم المتهم 500 جنيه " خمسمائه جنيها مصريا فقط لا غير"و مصادره السلعه المضبوطه .
وحيث ان المتهم طعن على الامر الجنائى الصادر من النيابه العامه بطريق المعارضه وقد تحدد لنظر المعارضه جلسه 6/7/2011.

الدفـــاع

اولا : ندفع بأن المشرع لم يحدد وقتا معينا لتقديم فاتوره الشراء:-
لما كان المشرع المصرى قد أوجب على صاحب المصنع و المستورد و تاجر الجمله و نصف الجمله و تاجر التجزئه الاحتفاظ بالفواتير و السجلات و الدفاتر المنصوص عليها لمده خمس سنوات من تاريخ اخر قيد فيها على ان يحتفظوا بصوره من فواتير شراء السلع المحدده الربح فى فروعهم المختلفه بالنسبه للسلع الموجوده فى هذه الفروع  و لنفس المده سالفه الذكر.
و حيث ان المشرع لم يحدد وقتا معينا لتقديم الفاتوره و من ثم فلا عقاب اذا ما قدم المتهم الفاتوره قبل صدور حكم فى الدعوى بل و حتى اذا صدر حكما غيابيا و عارض المتهم و قدم الفاتوره فلاعقاب لان النص لم يحدد زمنا معينا لتقديم الفاتورة . بل وأكثر من هذا لم يحدد مكانا معينا للاحتفاظ بها. فله ان يحتفظ بها فى متجره او فى منزله او لدى محاسبه .
" الاستاذ / فرج علوانى خليل – تشريعات التموين و التعسير الجبرى 127"
" مجموعه جرائم الغش و التدليس و الجرائم التمونيية – الاستاذ/ شريف الطباخ المحامى جزء 3 ص 349"
اذ من الجائز ان تكون فاتوره الشراء لدى المحاسب التاجر او فى ملف الضرائب او مقدمه لاى جهة او مودعه لدى المركز الرئيسى و هكذا .
•   وقد قضى تطبيقا لذلك بان القانون و إن ألزم التجار الاحتفاظ بفواتير شراء السلع المحدده الربح الا انه لم يلزمهم الاحتفاظ بها فى مكان معين . فلا تثريب على الحكم الذى يقضى ببراءه المتهم من تهمه عدم الاحتفاظ بفاتوره الشراء اذا تبين ان المتهم قدم الفاتوره المطلوبه و قرر انها كانت لدى المحاسب .
" الحكم الصادر فى الجنحه رقم 204 لسنه 1962 جنح الازبكيه بجلسه 11/7/1962"
- وحيث انه بمطالعه المحضر الماثل تبين لعداله المحكمه ان المتهم قرر بانه سوف يحضر الفواتير و يقدمها. و ذلك ثابت بالمحضر بالسطر رقم 30 عندما سأله محرر المحضر .
س: منسوب اليك مخالفه القرار 113 لسنه 1994 و ذلك لحيازتك و عرضك للسلعه غير مصحوبه بفواتير فما قولك؟
ج : حضرتك انا سوف احضرها و اقدمها.
وحيث ان المتهم يتقدم لعدالتكم بحافظه مستندات تحوى اصل فاتوره شراء عدد سته سجاجيد محل الواقعه من التاجر " معرض اولاد حارس لتجاره السجاد و الموكيت " الكائن فى 166 شارع العشرين – زهراء عين شمس الشرقيه . و الموقعه من البائع / محمود حارس و كذا صوره من فاتوره الشراء من التاجر سامح ناجى للتجاره الداخليه و الخارجيه " الكائن 18 شارع الهادى العمرانيه – الشرقيه – الجيزه . ثابت بهما بلد المنشا السعوديه و نوع السجاد و سعره .
و بالتالى تنتفى الجريمه برمتها . حيث ان المتهم قدم لعدالتكم الفواتير وان المشرع لم يحدد وقتا معينا لتقديم الفاتوره او مكانا معينا للاحتفاظ بالفاتوره . كما اسلفنا وأن الفواتير كانت لدى محاسب المتهم .
 مما نلتمس معه الحكم ببراءه المتهم من التهمه المنسوبه اليه .
ثانيا : ندفع بعدم جواز الامر بالمصادرة لكون جريمة عدم الاحتفاظ بفاتوره شراء السلعه جريمه تنظيمية :-
-   جريمة عدم الاحتفاظ بفاتورة شراء سلعه محدده الربح طبيعتها انها جريمه تنظيميه . ومن ثم لا يجوز القضاء بمصادره السلعه التى لم يحتفظ المشترى بفاتوره شرائها لانها ليست هى موضوع الجريمه .
وقد قضت محكمه النقض بأن :-
"جريمه عدم الاحتفاظ بفاتوره شراء سلعه محدده الربح جريمه تنظيميه تتعلق بضبط البيانات فى الفواتير التى تسلم للمشترين توصلا لاحكام الرقابه على مراعاتهم لقوانين التسعير الجبرى فانه لا يمكن القول بأن السلعه التى لم يحتفظ المطعون ضده بفاتوره شرائها هى موضوع الجريمه ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذا قضى بمصادره تلك السلعه يكون قد خالف القانون و يتعين نقضه . "
" الطعن رقم 1586 لسنه 37 ق – جلسه 20/11/1967"
-   و بالتالى فان اصدار النيابه العامه أمرها بمصادره السلعه المضبوطه يعد مخالفا للقانون وفى غير محله . حيث ان طبيعه جريمه عدم الاحتفاظ بفاتوره الشراء جريمه تنظيمية لا يجوز القضاء فيها بالمصادره
بنــاء عليــه
يلتمس المتهم الحكم بقبول المعارضه شكلا وفى الموضوع الغاء الامر الجنائى الصادر من النيابه العامه بتغريم المتهم خمسمائه جنيه مصرى و المصادره و براءه المتهم من التهمه المنسوبة اليه.
                                                                                        وكيل المتهم

تعليقات