القائمة الرئيسية

الصفحات



الحجز التحفظي والتقييد الاحتياطي

الحجز التحفظي والتقييد الاحتياطي



إعداد الدكتور عمر أزوكار



: الحجز التحفظي والتقييد الاحتياطي
1.لكن، ردا على الوسيلة، فإنه يتجلى من مستندات الملف أن الدعوى الأصلية المعتمدة لفرض الحجز على العقارات لا تهدف إلى الحكم بمبلغ مالي في ذمة المحجوز عليهم وإنما إلى تثبيت حقوق عينية على عقار محفظ علما أن الحفاظ على حق عيني وارد على عقار محفظ يمكن اللجوء إلى التقييد الاحتياطي بدلا عن الحجز التحفظي ، ولذلك فإن القرار حين علل بما أشير إليه أعلاه يكون معللا وغير خارق للفصل المدعى خرقه والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. القرار عدد 198 المؤرخ في : 13-01-2010 ملف مدني عدد 2930-1-1-2008
2." لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه بصرف النظر عن المبلغ الذي تم الحجز التحفظي من أجل ضمانه فإن ذلك في حد ذاته لا تأثير له على الحجز. وأنه يتجلى من مقال الطاعنة أنها تؤكد فيه بيعها حقوقا مشاعة للمطلوبة في النقض التي أوقعت حجزا تحفظيا عليها بالرسم العقاري المذكور لضمان حقوقها، ولذلك فإن المحكمة لما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأنه "عملا بمقتضيات الفصل 452 من.ق.م.م فإن الحجز التحفظي شرع لضمان تأدية مبلغ مالي في ذمة المحجوز عليه لفائدة الدائن ويشترط أن يكون هذا الدين ثابتا ومحققا وأنه يستفاد من محتويات الملف أن المبلغ الذي تم إيقاع الحجز التحفظي لضمان تأديته ناتج عن عملية بيع بين الطرفين وأن المستأنفة تسلم بواقعة البيع المذكورة". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للفصلين المشار إليهما أعلاه وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد 2257 المؤرخ في: 27-7-2005 ملف مدني عدد 1085 -1-1-2003

الحجز التحفظي والتقييد الاحتياطي

3." حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار, ذلك علل قضاءه بما ذكر آنفا بأنه "يمكن قانونا الجمع بين إجراء حجز تحفظي لضمان تسبيق مبلغ الثمن و مباشرة تقييد احتياطي بناء على مقال الدعوى بالرسم العقاري قصد ضمان المحافظة المؤقتة على الحق العيني المتنازع بشأنه", في حين أن التقييد الاحتياطي إنما شرع لكل من يدعي حقا عينيا على عقار محفظ من اجل الاحتفاظ المؤقت بهذا الحق, بينما الحجز التحفظي سببه هو الدين الذي يخول ترخيصه بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية, و أن مبلغ التسبيق إنما يمثل جزءا من ثمن المبيع كما هو الحال في النازلة, و بالتالي فهو ليس بدين في ذمة البائع يبرر إجراء الحجز التحفظي, الأمر الذي يعتبر معه القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه بالتالي للنقض و الإبطال". قرار محكمة النقض عدد 2597 المؤرخ في 31-05-2011 ملف مدني عدد 2609/1/1/2009
4." لكن ردا على الأسباب جميعها لتداخلها فإن الطاعن لم يبرز الأمور التي تغاضى القرار عن مناقشتها، وأنه يتجلى من مستندات الملف وخاصة المقال المرفوع من الطاعن إلى المحكمة الابتدائية بسطات المفتوح له الملف رقم 43/97 أن الدعوى المعتمدة لطلب الحجز التحفظي تهدف إلى إتمام إجراءات البيع أي أنها تهدف إلى نقل حق عيني على عقار محفظ وأن دعوى رفع الحجز من اختصاص قاضي المستعجلات وذلك باعتبار أن الأمر بالحجز هو إجراء وقت يمكنه الرجوع عنه متى تبين عدم ضرورته، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه بالنقض حين علل بأن "محكمة الاستيناف مقيدة بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى طبقا للفقرة القانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ، وأن البادي من أوراق الملف ومحتوياته أن المدعين تقدموا بطلب رام إلى الحجز التحفظي الذي أوقعه المدعى عليه بصري الحاج بوشعيب على الرسم العقاري عدد 22767ض بعلة انعدام أية مديونية تجاه المستأنف عليه وأن الحجز التحفظي حسب الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية يكون لضمان تأدية مبلغ الدين وعلى ضوئه يتم الحجز تحفظيا على أموال المدين و غل يده من التصرف فيه، وبذلك فإنه لا يؤمر بإيقاع الحجز إلا إذا كان الأمر يتعلق بدين وهو الأمر الغير المتوفر في هذه النازلة لكون طلب إيقاع الحجز يستند على عقد الشراء المنجز وحفاظا على العقار من التصرف فيه. وأن المجلس الأعلى قد حسم في هذه النقطة واعتبر أن الحجز التحفظي يقع من أجل مبلغ مالي وليس للحفاظ على حق عيني على عقار محفظ الذي بمقتضى الفصل 85 من ظهير 12-08-1913 يمكن لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا قصد الاحتفاظ المؤقت بهذا الحق، وبالتالي فإنه كان على المستأنف سلوك هذا المقتضى بدلا من سلوك مسطرة الحجز التحفظي على الرسم العقاري. وأن ما عابه نائب المستأنف من أن قرار المجلس الأعلى قد تجاوز طلب الطاعن الذي هو إيقاع حجز تحفظي على جميع أموال المدين لضمان تأدية مبلغ مالي وليس لضمان إتمام إجراءات البيع وأنه لاجتهاد مع نص، فإنه دفع مردود إذ أن النصوص القانونية المتعلقة سواء بالحجز التحفظي التي تجله أمر إيقاع الحجز مرتبط بوجود مبلغ مالي ويتم الحجز تحفظيا على أموال المدين لضمان المبلغ المذكور، الذي يعتبر منعدما في هذا النازلة بالنظر إلى مستند الطالب وهو عقد البيع الذي له مسطرته الخاصة، والتي هي واردة في الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار غير خارق للفصول المدعى خرقها والأسباب بالتالي جميعها غير جديرة بالاعتبار".      قرار محكمة النقض عدد 2090 المؤرخ في: 04-06-2008 ملف مدني عدد 1856-1-1-2006.

الحجز التحفظي والتقييد الاحتياطي


5."  حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى به على أن " مقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية يقضى بأن الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا في  الإجراءات الوقتية ولا تمس لما يمكن أن يقض به. وأن المحكمة ترى مراعاة منها لما أثاره المستأنف ومن عقد الوعد بالبيع الرابط بينه وبين المستأنف عليهم ومدى مناقشة الحجز المطلوب رفعه (هكذا) أن البت في النزاع من شأنه المساس بالموضوع أو هذا خارج عن اختصاص قاض المستعجلات" في حين أن مجرد إثارة دفع حوله وجود حق عيني متنازع عليه ناتج عن وعد بالبيع لا يسلب قاضي المستعجلات اختصاصه، إذ أنه من صلاحياته أن يتلمس جدية النزاع من ظهير المستندات، وأن نازلة الحال إنما يتعلق برفع حجز تحفظي فرض أساسا لضمان أداء مبلغ مالي تم إيداعه بصندوق المحكمة لفائدة المطلوب في النقض وأن رفع النظر من طرف قاضي المستعجلات بمجرد الدفع بوجود وعد بالبيع يعتبر تعليلا غير سليم يكون حماية الحق العيني على عقار محفظ متأتية بمساطر أصل خاصة بذلك والأمر الذي يتعين معه نقض القرار". قرار محكمة النقض عدد 4421 المؤرخ في: 24-12-2008 ملف مدني عدد 718-1-1-2007.
6." حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه استند فيما قضى به إلى أن "الحجز التحفظي موضوع الدعوى الحالية أنجز من أجل ضمان أداء ثمن البيع والمراد منه في حقيقة الأمر ضمان الحق العيني للعقار المبيع لأن الثمن لا يمكن اعتباره دينا في ذمة المستأنف عليه لفائدة طالب الحجز إلا إذا تم فسخ عقد البيع وإرجاع طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وهو الشيء الذي لم يحصل لحد الآن والبيع لازال قائما". في حين أن الحجز التحفظي المطلوب يرمي إلى ضمان أداء مبالغ مالية تشكل ثمن بيع لحقوق المطلوب في عقار غير المطلوب حجزه تحفظيا ومقامة بشأنه دعوى ترمي إلى فسخ البيع مما لا يمكن معه القول بأن الحجز التحفظي الحالي يرمي إلى الحفاظ على حق عيني كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه مما يكون معه هذا الأخير غير مرتكز على أساس قانوني وخارقا للفصلين المحتج بهما".قرار محكمة النقض عدد 3187 المؤرخ في: 30-11-2005 ملف مدني عدد 3701-1-1-2004 .
7." وحيث إنه بخصوص الدفع بكون العقار المحفظ لا يمكن الحجز عليه تحفظيا لوجود مسطرة التقييد الاحتياطي، ينبغي القول من جهة أن مسطرة التقييد الاحتياطي غير مخولة إلا لمن يدعي حقا عينيا على العقار المذكور، ومن جهة أخرى فإن الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 455 من ق.م.م. تنص على أنه " إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في...." مما يوحي بصريح النص بإمكانية الحجز تحفظيا على العقار المحفظ خلاف ما أثاره المستأنف. الأمر الذي وجب معه القول بتأييد الأمر المستأنف".  قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم:  991        صدر بتاريخ : 25/09/2008 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية1450/2/07 .
8." لكن ردا على الوسيلتين أعلاه مجتمعتين لتداخلهما فإن الثابت من مستندات الملف أن الطاعن قد اطلع على دفتر التحملات الخاص بالعقار المبيع المتضمن للتقييد الاحتياطي موضوع النزاع قبل البيع بالمزاد العلني ولما كان التقييد الاحتياطي حسب نص الفصل 85 من القانون العقاري يعد ضمانا لحق عيني عقاري، ومحددا لرتبة هذا الحق فإن التشطيب عليه والحال أن هناك دعوى جارية حول موضوع هذا الحق لا يصح إلا بصدور حكم نهائي بخصوصه مما يكون معه القرار المطعون فيه بالنقض الذي علل قضائه بكون "مقتضيات الفصل 211 من ظهير 02-06-1915 تنصب على الامتيازات والرهون الامتيازات الشخصية ولا تطال التقييدات الاحتياطية المسجلة بناء على دفاع متعلقة بالعقار المبيع والتي قد تنتج حقوقا لأصحاب التقييد الاحتياطي على هذا العقار لكون التقييد المذكور هو ضمان لحق عيني عقاري بناء على دعوى عقارية ولا يتأتى رفعه إلا بمعرفة مآل هذه الدعوى" قد علل قراره تعليلا سليما وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار".[1] قرار محكمة النقض عدد 2914 المؤرخ في: 29-07-2008 ملف مدني عدد 808/1/1/2006
9.في ايقاع الحجز على عقارات الشركة ايربا وهي بنهجها ذلك لم تتجاوز الصلاحية المخولة لها في تقدير ظاهر الوثائق المدلى بها أمامها لاستخلاص مدى صلاحيتها لتكون سندا لإيقاع الحجز على عقارات شركة ايربا وان انتهاءها بعد ذلك التقدير إلى الحكم برفع الحجز لا يشكل مساسا بأصل الحق والذي يبقى من اختصاص قاضي الموضوع فيكون ما استدل به الطاعنون على غير أساس. القرار عدد 1377 المؤرخ في 5/11/2008. ملف تجاري عدد 562 /3/2/2006

الحجز التحفظي والتقييد الاحتياطي

.
10.لكن حيث إنه يتجلى من مستندات الملف أن الدعوى التي أسس عليها ملف الحجز التحفظي إنما تهدف إلى الحكم على المدعى عليه المطلوب في النقض بإتمام البيع فهذه الدعوى تهدف بالتالي إلى نقل حق عيني على عقار محفظ وأنه بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية فإن الحجز التحفظي يقع لضمان أداء مبلغ مالي لا لضمان حق عيني على العقار المحجوز تحفظيا ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأن "الدعوى التي أقامها المستانف بتاريخ 30-01-95 ضد المستانف عليه ترمي إلى إتمام إجراءات البيع وأن الحجز التحفظي موضوع الدعوى الحالية أنجز من أجل ضمان أداء ثمن البيع والمراد منه في حقيقة الأمر ضمان الحق العيني للعقار المبيع لأن الثمن لا يمكن اعتباره دينا في ذمة المستانف عليه لفائدة طالب الحجز إلا إذا تم فسخ عقد البيع وإرجاع طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وهو الشيء الذي لم يحصل لحد الآن والبيع لازال قائما وبالتالي فإن الحجز التحفظي المامور به لا يستند على أساس قانوني ". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني وغير محرف لوقائع الملف وما بالموجب أعلاه غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 3269 المؤرخ في : 24-09-2008 ملف مدني عدد 607-1-1-2006
11.لكن ، حيث إن الحجز التحفظي  كإجراء احترازي لا يمكن الاستجابة له إلا إذا كان لطالبه صفة الدائن للمحجوز عليه ، وأن يكون سند  طلبه هو  ادعاء وجود دائنية .و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها " أن الثابت قانونا وفقها وقضاء ان الحجز التحفظي يفترض وجود دين  محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن أو أن يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه في حين  أنه في النازلة فإن الحجز المطلوب رفعه إنما اتخذ لضمان ما قد تحكم بــه محكمة الموضوع بشأن أحقية  الشركات المستأنف ضدها في اسهم الشركة الطاعنة والذي كان موضوع دعوى المطالبة بإجراء قسمة العقار  انتهت بصدور حكم بعدم الاختصاص النوعي ـوأنه اعتبارا لذلك يكون  من البين أنه ليس هناك أي دين منازع بشأنه بين طرفي الخصومة يبرر إيقاع الحجز على عقار الشركة " ، تكون قد اعتمدت مجمل ذلك ، وبخصوص  ما أثير حول قلب القرار للوضعية القانونية للنزاع لجعله في مواجهة  شركة  ليماك ، فخلافا لما تنعاه الطاعنات فإن طلب رفع الحجز قدم من طرف شركة  ليماك في مواجهة الطاعنات وتم تقديم الاستئناف في مواجهة الأخيرات من طرف شركة ليماك ولم تقلب المحكمة الوضعية القانونية للنزاع  ، كما انه خلافا لما تنعاه الطاعنات فإن القرار لم يبن على كونهن مالكات لأسهم الشركة بل عاينت فيه المحكمة كون الطاعنات قد استصدرن أمرا بالحجز التحفظي استندن في طلبه إلى كونهن مالكات لمجموع أسهم شركة ليماك وإلى كون الهدف من ذلك   هو لضمان حقوقهن في العقار الذي تملكه الشركة والمحدد قيمته بواسطة خبرة ، وإشارة القرار لصدور حكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للبت في دعوى  حل الشركة والقسمة وإحالة الملف على القضاء التجارية وإنما كان لتقرير عدم صدور حكم في الموضوع يثبت أحقية الطاعنات في أسهم الشركة وملكيتهن لأسهمهما ، وخلافا لما نعته  الطاعنات فالمحكمة لم تعتبر أن النزاع بين مجموعتين كل واحدة منهما تدعى كونها المالكة لأسهم الشركة بل اعتبرت أنه لا يوجد دين منازع بشأنه بين طرفي الخصومة اللذين هما شركة ليماك من جهة والطاعنات من جهة أخرى مما يكون معه القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ولم يهمل وثائق الطاعنات ، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهوغير مقبول . القرار عدد : 461 المؤرخ في : 4/25/2007 ملف تجاري : عدد :1382/3/1/2004
12.لكن ردا على الأسباب جميعها لتداخلها فإن الطاعن لم يبرز الأمور التي تغاضى القرار عن مناقشتها، وأنه يتجلى من مستندات الملف وخاصة المقال المرفوع من الطاعن إلى المحكمة الابتدائية بسطات المفتوح له الملف رقم 43/97 أن الدعوى المعتمدة لطلب الحجز التحفظي تهدف إلى إتمام إجراءات البيع أي أنها تهدف إلى نقل حق عيني على عقار محفظ وأن دعوى رفع الحجز من اختصاص قاضي المستعجلات وذلك باعتبار أن الأمر بالحجز هو إجراء وقت يمكنه الرجوع عنه متى تبين عدم ضرورته، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه بالنقض حين علل بأن "محكمة الاستيناف مقيدة بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى طبقا للفقرة القانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ، وأن البادي من أوراق الملف ومحتوياته أن المدعين تقدموا بطلب رام إلى الحجز التحفظي الذي أوقعه المدعى عليه بصري الحاج بوشعيب على الرسم العقاري عدد 22767ض بعلة انعدام أية مديونية تجاه المستانف عليه وأن الحجز التحفظي حسب الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية يكون لضمان تأدية مبلغ الدين وعلى ضوئه يتم الحجز تحفظيا على أموال المدين و غل يده من التصرف فيه، وبذلك فإنه لا يؤمر بإيقاع الحجز إلا إذا كان الأمر يتعلق بدين وهو الأمر الغير المتوفر في هذه النازلة لكون طلب ايقاع الحجز يستند على عقد الشراء المنجز وحفاظا على العقار من التصرف فيه. وأن المجلس الأعلى قد حسم في هذه النقطة واعتبر أن الحجز التحفظي يقع من أجل مبلغ مالي وليس للحفاظ على حق عيني على عقار محفظ الذي بمقتضى الفصل 85 من ظهير 12-08-1913 يمكن لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا قصد الاحتفاظ المؤقت بهذا الحق، وبالتالي فإنه كان على المستانف سلوك هذا المقتضى بدلا من سلوك مسطرة الحجز التحفظي على الرسم العقاري. وأن ما عابه نائب المستانف من أن قرار المجلس الأعلى قد تجاوز طلب الطاعن الذي هو إيقاع حجز تحفظي على جميع أموال المدين لضمان تأدية مبلغ مالي وليس لضمان إتمام إجراءات البيع وأنه لاجتهاد مع نص، فإنه رفع مردود إذ أن النصوص القانونية المتعلقة سواء بالحجز التحفظي التي تجله أمر إيقاع الحجز مرتبط بوجود مبلغ خالي ويتم الحجز تحفظيا على أموال المدين لضمان المبلغ المذكور، الذي يعتبر منعدما في هذا النازلة بالنظر إلى مستند الطالب وهو عقد البيع الذي له مسطرته الخاصة، والتي هي واردة في الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار غير خارق للفصول المدعى خرقها والأسباب بالتالي جميعها غير جديرة بالاعتبار.  القرار عدد 2090 المؤرخ في : 04-06-2008 ملف مدني عدد 1856-1-1-2006

تعليقات