القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة النقض المصرية حول جريمة عاهة

احكام محكمة  النقض المصرية حول جريمة  عاهة 




احكام نقض فى عاهة مستديمة 1- عاهة تعريف العاهة2- العاهة المستديمة  ماهيتها3 - اركان جريمة العاهة المستديمة4- احداث عاهة  اثبات الجريمة5-الظروف المخففة لجريمة احداث عاهة6- تقرير الطب الشرعى7- ضرب افضى الى عاهة8- حداث عاهة عقوبة الجريمة
1-عاهة تعريف العاهة
=================================
الطعن رقم  0190     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 78  
بتاريخ 04-01-1943
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : عاهة - تعريف العاهة                               
فقرة رقم : 1 
إن العاهة ، على حسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 240 من قانون العقوبات ، هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة . فإعاقة ثنى مفصل لسلامية من سلاميات أحد أصابع اليد تعتبر عاهة متى كانت تقلل بصفة مستديمة من منفعة الإصبع و اليد . 

                       ( الطعن رقم 190 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/4 )
=================================
الطعن رقم  1511     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 518 
بتاريخ 23-10-1944
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : عاهة - تعريف العاهة                               
فقرة رقم : 1 
إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الواجب توافره لتكوين العاهة ، بل جاء نص المادة 240 عقوبات عاماً مطلقاً ، إذ أنه بعد أن عدد معظم النتائج الخطرة الناشئة عن الضرب و التى تستوجب تشديد العقوبة أضاف إليها هذه العبارة : " أو أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها " . فيكفى إذن لتكوين العاهة أن يثبت أن منفعة أحد الأعضاء قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقدا جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد . 

                ( الطعن رقم 1511 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/23 )
=================================

2- العاهة المستديمة  ماهيتها
=================================
الطعن رقم  0210     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 372 
بتاريخ 30-03-1959
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : العاهة المستديمة - ماهيتها                        
فقرة رقم : 1 
إذا كان مفاد ما أثبته الحكم أن عين المجنى عليه كانت ضعيفة الإبصار قبل الإصابة 
- مع ما بها من عتامات - و أنها فقدت هذا الإبصار كلية على أثر الإصابة ، فإن هذا يكفى لتوافر ركن العاهة المستديمة قانوناً ، و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل 
الإصابة . 

               ( الطعن رقم 210 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )
=================================

3- اركان جريمة العاهة المستديمة
=================================
الطعن رقم  1262     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 152 
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 2 
متى كان الثابت أن العين كانت تبصر ثم تناقص إبصارها فإن فقد ما كانت تبصره أو معظمه يعتبر فى القانون عاهة مستديمة و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة . 

                ( الطعن رقم 1262 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )

=================================
الطعن رقم  0491     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 306 
بتاريخ 19-12-1951
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
ما دام الثابت أن إصابة الرأس التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه قد إنتابها تقيح عميق تطلب إجراء عمل جراحى و رفع جزء من عظام الرأس إنتهى بفقد فى عظم الجمجمة، مما يعتبر عاهة يستحيل برؤها ، فإن الطاعن يكون مسئوولاً عن هذه العاهة و لو أنه وجدت إلى جانب الإصابة عوامل أخرى تعاونت بطريق مباشر أو غير مباشر على 
إحداثها.  

              ( الطعن رقم 491 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/19 )
=================================
الطعن رقم  1012     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 382 
بتاريخ 07-01-1952
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
لما كانت العاهة المستديمة المشار إليها فى المادة 240 من قانون العقوبات يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو جزء منه ، فإن المحكمة حين إعتبرت فقد جزء من عظم قبوة الجمجمة عاهة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .

              ( الطعن رقم 1012 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 )
=================================
الطعن رقم  0097     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 508 
بتاريخ 25-02-1952
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن المتهمين تربصوا للمجنى عليه فى الطريق و إنتظروا عودته حتى إذا ما إقترب منهم إنهالوا عليه ضرباً فأحدثوا به إصابات تخلفت عنها عاهة مستديمة ، فإن ما تحدثت عنه المحكمة فى شأن ترصدهم له يفيد حصول الإتفاق بينهم على ضربه و يكون كل منهم مسئولاً عن العاهة بوصف كونها نتيجة للضرب الذى إتفقوا عليه و أحدثوه بالمجنى عليه سواء فى ذلك ما وقع منه أو من زملائه .

                ( الطعن رقم 97 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/25 )
=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1073
بتاريخ 10-06-1952
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم فى إحداث عاهة على أن العاهة حدثت 
و إستقرت و أن الجراحة التى أشار إليها الطبيب لو نجحت لا ينتظر أن تنفى قيام العاهة ، فكل ما يثيره هذا المتهم فى صدد مسئولية المجنى عليه عن حدوث العاهة لرفضه إجراء الجراحة لا يكون له محل .

              ( الطعن رقم 106 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )
=================================
الطعن رقم  0189     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 973 
بتاريخ 20-05-1952
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان الثابت بالتقرير الطبى أنه وجد بالمجنى عليه إصابات متعددة فى مواضع مختلفة من جسمه و من هذه الإصابات ثمانية جروح قطعية برأسه هى التى تخلف عن إحداها عاهة مستديمة ، و لم تر المحكمة مساءلة المتهمين بهذه الضربات عن العاهة 
و أخذتهما بالقدر المتيقن فى حق كل منهما و هو أنه أحدث بالمصاب ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ، فإنها تكون قد أخطأت إذ كان يجب عليها أن تسائلهما على مقتضى المادة 242 من قانون العقوبات .

              ( الطعن رقم 189 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )
=================================
الطعن رقم  1080     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 260 
بتاريخ 22-12-1952
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إن تقدير نسبة العاهة المستديمة بوجه التقريب و ضآلة هذه النسبة لا ينفيان عنها هذه الصفة .


=================================
الطعن رقم  0048     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 643 
بتاريخ 23-03-1953
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الذى يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد . فإذا كان الحكم قد أثبت أنه تخلفت عن الجرح الذى أحدثه الطاعن بيد المجنى عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة فى حركة ثنى الإصبع الوسطى للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالى 3 % ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

                   ( الطعن رقم 48 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/23 )
=================================
الطعن رقم  1041     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 12  
بتاريخ 12-10-1953
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 2 
إن عدم إمكان تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يؤثر فى قيام جريمة العاهة المستديمة . و إذن فمتى كان الحكم قد أشار إلى فحوى التقارير الطبية بشأن إصابة عين المجنى عليه ، كما ذكر أدلة أخرى سائغة إستخلصها من التحقيق واضحة الدلالة على أن تلك العين تبصر قبل الحادث ثم فقدت معظم إبصارها بسبب الإصابة التى أحدثها بها الطاعن ، فإن الجدل حول معرفة مدى قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يكون له محل .

             ( الطعن رقم 1041 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 )
=================================
الطعن رقم  0226     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 626 
بتاريخ 12-05-1954
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 2 
يكفى أن تبين المحكمة الدليل على إحداث المتهم للإصابة و على حدوث العاهة نتيجة لتلك الإصابة أما مدى جسامة العاهة فليس ركناً من أركان الجريمة .


=================================
الطعن رقم  2464     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 588 
بتاريخ 05-03-1955
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إن العبرة فى قيام الترصد هى بتربص الجانى و ترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن قصرت أم طالت ، فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الإعتداء عليه ، دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه .

                   ( الطعن رقم 2464 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/5 )
=================================
الطعن رقم  0784     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1027
بتاريخ 15-10-1956
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد .

               ( الطعن رقم 784 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/15 )

=================================
الطعن رقم  0085     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 245 
بتاريخ 12-03-1957
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
متى كان الثابت حصول إتفاق بين المتهمين على ضرب المجنى عليه ، فإن مقتضى ذلك مساءلة كل منهما بإعتباره فاعلاً أصلياً عن العاهة التى تخلفت للمجنى عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذى إتفقا عليه و أحدثاه بالمجنى عليه و ذلك من غير حاجة إلى تقصى من منهما الذى أحدث إصابة العاهة . 

                ( الطعن رقم 85 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/12 )
=================================
الطعن رقم  0080     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 433 
بتاريخ 28-04-1958
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
متى كان الدفاع عن المتهم بإحداث العاهة قد طلب " إعتبار الواقعة جنحة ضرب أن الإصابة بسيطة و إزالة سنتيمتر من العظم لا يعتبر عاهة و كبير الأطباء الشرعيين يمكنه تقدير هذا و الجزء البسيط الذى أزيل من العظم يملأ من النسيج الليفى " و صمم على طلب عرض الأمر على كبير الأطباء الشرعيين لإبداء الرأى ، و لكن الحكم لم يجب المتهم إلى ما طلب و لم يناقش الأساس الذى بنى عليه طلبه و لم يبين مبلغ ما لهذا الدفاع من أثر فى تحديد مسئولية المتهم ، فإنه يتعين نقض الحكم .

               ( الطعن رقم 80 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/28 )
=================================
الطعن رقم  1904     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 775 
بتاريخ 26-11-1962
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفه به قانوناً - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة ، و أن تكون قد إصيبت بضعف يستحيل برؤه حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الأبصار قبل الأصابة . فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت ما تضمنه التقرير الطبى بما مفاده أن الطاعن الأول قد أصيب بتمدد فى حدقة العين اليسرى نتيجة المصادمة بجسم صلب راض ، و أنه شفى من إصابته و تخلفت لديه منها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى ضعف قوة إبصار تلك العين بما يقدر بحوالى 10% مما مؤداه أن العين كانت مبصرة قبل الإصابة و أن قوة إبصارها ضعفت على أثرها - لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . 


=================================
الطعن رقم  0920     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 931 
بتاريخ 16-12-1963
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به قانوناً - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة ، و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة . و إذ كان الحكم قد أثبت ما تضمنه التقرير الطبى الشرعى من تخلف العاهة المستديمة لدى المجنى عليها و هى فقد قوة الإبصار بعينها اليمنى نتيجة إصابتها التى أحدثها بها الطاعن ، مما مؤداه أن العين كانت مبصرة قبل الإصابة و أن قوة الإبصار قد فقدت كلية على أثرها فإن النعى على الحكم بالبطلان لا يكون له محل . 


=================================
الطعن رقم  1857     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 450 
بتاريخ 11-05-1965
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إن عبارة " يستحيل برؤها " التى وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة " عاهة مستديمة " إنما هى فضلة و تكرار للمعنى يلازمه إذا إستدامة العاهة يلزم عنها حتماً إستحالة برئها . فمتى قيل " إن العاهة مستديمة " كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام و الإستمرار يستحيل برؤها و التخلص منها . 

                 ( الطعن رقم 1857 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/5/11 )
=================================
الطعن رقم  1872     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 308 
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
من الحقائق العلمية الثابتة أنه لا تلازم بين إحساس العين بالضوء و بين قدرتها على تمييز المرئيات ، فقد تحس العين بالضوء و لكنها لا تميز المرئيات و بذلك تفقد العين منفعتها " وظيفتها " . 


=================================
الطعن رقم  1872     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 308 
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة . 


=================================
الطعن رقم  1877     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 21  
بتاريخ 03-01-1966
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إستقر قضاء محكمة النقض على أن إستئصال إحدى كليتى المجنى عليه بعد تمزقها من ضربة أحدثها به المتهم يكون جناية عاهة مستديمة .


=================================
الطعن رقم  0438     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 674 
بتاريخ 23-05-1966
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 2 
البله عاهة فى العقل يوقف نمو الملكات الذهنية دون بلوغ مرحلة النضج الطبيعى ، و لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك و الإرادة معاً ، و إنما تتوافر بفقد أحدهما . و إذ ما كان الأمر المطعون فيه قد إقتصر فى التدليل على توافر الرضا لدى المجنى عليها فى جناية هتك العرض بإستظهار إدراكها للنواحى الجنسية بغير أن يبحث خصائص إرادتها و إدراكها العام توصلاً للكشف عن رضاها الصحيح الذى يجب تحققه لإستبعاد ركن القوة أو التهديد من جناية هتك العرض ، فإن الأمر يكون قد إستخلص توافر الرضا لدى المجنى عليها من دلائل لا تكفى بذاتها لحمل النتيجة التى رتبها عليها مما يجعله معيباً بالقصور بما يتعين معه نقضه . 

                    ( الطعن رقم 438 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/23 )
=================================
الطعن رقم  1199     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1061
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
العاهة المستديمة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن صيوان الأذن اليسرى قد إنتزع بأكمله عدا " شحمة الأذن " التى لا تؤدى وظيفة و لا تعدو أن تكون حلية و ترتب على ذلك ضعف قوة سمع هذه الأذن بنسبة 1-2% التى إنتهى إليها الحكم أخذاً برأى الطبيب الشرعى و أحد الأخصائيين و دلل الحكم على ذلك تدليلاً سائغاً ، فإن منازعة الطاعن فى تخلف العاهة لا تكون مقبولة . و لا يجديه فى دفاعه بإمكان الإستعاضة عن الأذن الطبيعية بأخرى صناعية تؤدى وظيفتها تماماً ، ذلك لأن تدخل العلم للتخفيف من آثار العاهة ليس من شأنه أن ينفى وجودها كلية أو يخلى بين الطاعن و بين نتائج فعلته .


=================================

الطعن رقم  1199     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1061

بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن عبارة " يستحيل برؤها " التى وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة " عاهة مستديمة " إنما هى فضلة و تكرير للمعنى يلازمه ، إذ إستدامة العاهة يلزم عنها حتماً إستحالة برئها .


=================================
الطعن رقم  1934     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 33  
بتاريخ 08-01-1968
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 5 
العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانن العقوبات ، هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه ، أو فقد منفعته أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بصورة مجردة أن فقد بعض صيوان الأذن تشويه لا يؤدى إلى فقد وظيفتها كلاً أو بعضاً و بالتالى لا يعد عاهة مستديمة على خلاف ما أثبته الدليل الفنى من واقع الأمر من أن هذا الفقد قد قلل من وظيفة الأذن فى تجميع و تركيز التموجات الصوتيه المنبعثة من مصادر صوتيه فى إتجاهات مختلفة ، و فى حماية الأذن الخارجية و طبلتها منالأتربة مما يقدر بحوالى 5% ، و كانت الأحكام الجنائية إنما تبنى على الواقع لا على الإعتبارات المجردة التى لا تصدق حتماً فى كل حال ، فإن الحكم يكون معيباً مما يوجب نقضه . 

                    ( الطعن رقم 1934 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/8 )
=================================
الطعن رقم  2115     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1302
بتاريخ 25-12-1967
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
من المسلم به فى صحيح القانون ، أن العاهة المستديمة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه و بكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو بتقليل قوة مقاومته الطبيعية ، إذ القانون لم يحدد نسبة معينة للنقض الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفى لتحقيق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما كان مقدار هذا الفقد ، فإذا كان الحكم قد أثبت العاهة على النحو المتقدم و قدر نسبة العجز بنسبة 2% و دان المتهم على هذا الأساس فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و أنزل على الواقعة حكم القانون و وفر رابطة السببية بما يوفر عناصر الجريمة التى دانه بها ، و من ثم فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . 


=================================
الطعن رقم  1305     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 945 
بتاريخ 11-11-1968
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
لم يرد فى القانون تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو احد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة و بذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء و تقليل قوة مقاومته الطبيعية . 


=================================
الطعن رقم  1305     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 945 
بتاريخ 11-11-1968
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 2 
لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوين العاهة المستديمة بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب ، و من ثم فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن الفتق الجراحى لا يعد عاهة ما دام أن ما إنتهى إليه الحكم من ذلك إنما يستند إلى الرأى الفنى الذى قال به الطبيب الشرعى و خلص منه إلى أن إصابة المجنى عليه بهذا الفتق فى منطقة السرة يجعل أحشاء البطن أكثر تعرضاً للصدمات البسيطة و لمضاعفات الإختناق و الإحتباس المعوى و أنه حتى إذا أجريت له عملية جراحية فلا بد أن يتخلف لديه قدر من العاهة نتيجة ضعف فى البطن و الجلد الذى من وظيفته حماية الأحشاء . 


=================================
الطعن رقم  0241     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1157
بتاريخ 06-12-1970
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إن المادة 18 من القانون رقم 213 لسنة 1956 فى شأن التعليم الإبتدائى - الذى حدثت الواقعة فى ظله - تنص على أن " العقوبات البدنية ممنوعة " و من ثم فإنه لا يحق للمدرسة المطعون ضدها أن تؤدب أحداً بالضرب ، فإن فعلت كان فعلها مؤثماً و تسأل عن نتائجه . و إذ كان ما تقدم و كانت الواقعة كما حصلها القرار المطعون فيه تخلص فى أن المطعون ضدها تعمدت ضرب أحد التلاميذ فتطاير جزء من آلة الإعتداء و أصاب عين المجنى عليه و تخلفت لديه من هذه الإصابة عاهة مستديمة ، هى فقد إبصار العين ، فإن ركن العمد يكون متوفراً . ذلك أنه من المقرر أن الخطأ فى شخص المجنى لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد ، لأنه إنما قصد الضرب و تعمده ، و العمد يكون بإعتبار الجانى و ليس بإعتبار المجنى عليه ، لما كان ما تقدم ، فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدها تكون جناية الضرب الذى تخلفت عنه عاهة مستديمة الأمر المعاقب عليه بالمادة 1/240 من قانون العقوبات ، و يكون القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر متعين النقض و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس . 

                 ( الطعن رقم 241 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 )
=================================
الطعن رقم  0725     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 878 
بتاريخ 15-06-1970
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم قد إقتصر فيما نقله عن التقارير الطبية بأنها تضمت وجود عامة برأس المجنى عليه ، دون أن يبين ماهية هذه الإصابات التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه و تطورها و سبب إحداثها و الآلة المحدثة لها ، و ما أدت إليه ، من واقع الدليل الفنى المستفاد من التقرير الطبى الشرعى ، حتى يبين منه وجه الإستشهاد به على إدانة المتهم ، فإن الحكم يكون قد خلا من بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن و بين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه ، و يكون قد جاء قاصراً متعيناً نقضه . 

                  ( الطعن رقم 725 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/15 )
=================================
الطعن رقم  0758     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1010
بتاريخ 18-11-1973
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إنه و إن كان القانون لم يرد به تعريف العاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض الأمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة و بذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل منفعته ، و من ثم فإن المحكمة حين إعتبرت فقد جزء من الضلعين التاسع و العاشر الأيسرين مع بعض الضيق فى التنفس عاهة مستديمة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .

                   ( الطعن رقم 758 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/18 )
=================================
الطعن رقم  1842     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 94  
بتاريخ 27-01-1975
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة  . و لما كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى إلى أن إصابة المجنى عليه فى عينه اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هى إتساع الحدقه و العتامة السطحية بغلاف العدسة فإن النعى على الحكم لعدم تحديده قوة إبصار العين قبل الإصابة يكون غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  1233     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 751 
بتاريخ 24-11-1975
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 2 

أنه و إن كان القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب . 


                     ( الطعن رقم 1233 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/24 )
=================================
الطعن رقم  0791     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 174 
بتاريخ 21-02-1929
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 5 
1) لا يشترط لتطبيق المادة 97 عقوبات أن يكون المال المختلس هو من أموال الدولة الداخل فى ميزانيتها . بل يكفى أن يكون من أموال مصلحة عامة من المصالح التى للدولة إشراف عليها سواء أكان مملوكاً لتلك المصلحة أم كان مودعاً عندها . فتدخل فى تلك المصالح مجالس المديريات كما تدخل وزارة الأوقاف و المجالس البلدية و المحلية و ما يماثلها من المصالح و إن كان لكل منها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة .

   2) الإختلاس يشمل فى معناه القصد السئ فمتى قررت محكمة الموضوع أن الإختلاس قد ثبت لها فإنها تكون بذلك قررت أخذ المتهم المال و التصرف فيه غشاً و بسوء قصد كأنه مملوك له .
  
                  ( الطعن رقم 791 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/21 )
=================================
الطعن رقم  4475     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 127 
بتاريخ 02-02-1982
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
و إن لم يرد فى القانون تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما تبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب ، و من ثم فلا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن حالة المجنى عليه لم تصبح نهائية و من عدم إعادة عرضها على الطبيب الشرعى لبيان ماهية العاهة و تقدير مدأها ما دام أن ما إنتهى إليه الحكم من ذلك أنما يستند إلى الرأى الفنى الذى قال به الطبيب الشرعى و خلص منه إلى أنه قد نشأت لدى المجنى عليها من جراء إعتداء المتهم عليها عاهة مستديمة ، فيكون الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله . 

                    ( الطعن رقم 4475 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/2 )
=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 352 
بتاريخ 09-11-1931
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إن عبارة " يستحيل برؤها " التى وردت بالمادة 204 عقوبات بعد عبارة " عاهة مستديمة " إنما هى فضلة و تكرير للمعنى بلازمه ، إذ إستدامة العاهة يلزم عنها حتماً إستحالة برئها . فمتى قيل " إن العاهة مستديمة " كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام و الإستمرار مستحيل برؤها و التخلص منها . على أن تلك العبارة لا وجود لها بالنص الفرنسى للمادة إذ إقتصر فيه على عبارة مستديمة ( permanente  ) . فإذا قرر الحكم أخذاً بقول الطبيب الشرعى أن العاهة مستديمة و لم يزد على ذلك و طبق المادة 204 كان حكماً صحيحاً غير مقصر فى تعرف وقائع الموضوع و بيانها . 

                      ( الطعن رقم 10 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/9 ) 

=================================
الطعن رقم  0267     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 24  
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إذا رفعت الدعوى العمومية على شخص بأنه هو و آخر أحدثا جرحاً برأس ثالث سبب له عاهة مستديمة ، و قررت المحكمة صراحة فى حكمها أن العاهة المستديمة التى أصابت المجنى عليه هى نتيجة جرح لم يحدث إلا من ضربة واحدة لا تحتمل تعدد الفاعلين ، و أنها لم تهتد إلى معرفة من الذى أحدث هذا الجرح من بين أشخاص متعددين إتهمهم المجنى عليه بأحداثه ، و أنها لذلك لا تستطيع إدانة أحد بعينه فى جناية العاهة المستديمة ، كان من المحتم عليها أن تقضى ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة . أما أن تنتزع من هذه الجناية المستبعدة جنحة ضرب منطبقة على المادة 206 عقوبات ، تحملها على زعم أنه أحدث بالمجنى عليه جرحاً ، مع أنه لم يتهمه أحد بأى جرح آخر ، و لم ترفع عليه الدعوى العمومية إلا لإحداثه الجرح الذى سبب العاهة المستديمة ، ذلك الجرح الذى لم يثبت أنه هو محدثه ، ثم تقضى لهذا المجنى عليه بتعويض على المتهم ، فذلك تصرف لا يقره القانون ، بل الذى يحتمه القانون هو القضاء ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة ، و برفض الدعوى المدنية قبله ، لعدم وجود أساس ثابت لها . فإذا كان هذا المتهم مسندة إليه تهمة أخرى ، هى ضربه شخصاً آخر ، و كانت المحكمة قد ضمنت هذه التهمة إلى التهمة التى إنتزعتها و هى خاطئة و قضت فيهما معاً بعقوبة واحدة ، تعين على محكمة النقض الصحيح هذاالخطأ ، بجعل عقوبة المتهم عن جنحة الضرب متناسبة مع هذه التهمة وحدها . 

                       ( الطعن رقم 267 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )
=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 317 
بتاريخ 27-11-1933
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
يكفى لإعتبار الواقعة جناية ضرب أحدث عاهة مستديمة أن توضح المحكمة فى حكمها ما أثبته الكشف الطبى الذى توقع على المجنى عليه بالمستشفى الذى يعالج فيه من أنه عملت له على أثر الإصابة عملية تربنة أزيل فيها العظم فى دائرة قطرها خمسة عشر سنتيمتراً ، و ما بينه كذلك تقرير الطبيب الشرعى من أن المذكور شفى مع فقد لجزء من عظم القبوة يعرض حياته للخطر حيث يقلل من مقاومته للتغييرات الجوية و الإصابات الخارجية و يعرضه لإصابات المخ مستقبلاً و أن هذه الحالة تعتبر عاهة مستديمة .

                       ( الطعن رقم 14 لسنة 4 ق ، جلسة 1933/11/27 )
=================================
الطعن رقم  0892     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 468 
بتاريخ 22-04-1935
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 2 
إن القانون فى المادة 204 من قانون العقوبات لم يشترط أن يكون العجز الطارىء على العضو المصاب بنسبة معينة ، بل الأمر فى ذلك متروك تقديره لقاضى الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب عنه . 

                         ( الطعن رقم 892 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/22 )



=================================
الطعن رقم  0356     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 527 
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إن المادة 204 من قانون العقوبات إذا كانت أردفت عبارة " عاهة مستديمة " بعبارة " يستحيل برؤها " فذلك ليس إلا تاكيداً لمعنى الإستدامة الظاهر من العبارة الأولى . و إذن فإذا إكتفى الحكم عند تطبيق هذه المادة بذكر العبارة الأولى وحدها دون الثانية فذلك لا يخل به أقل إخلال .

                        ( الطعن رقم 356 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 )
=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 528 
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إذا أخطأ الحكم فطبق المادة 1/200 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 1/204 على جريمة الضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة و لكنه مع ذلك قضى بعقوبة لا تتجاوز العقوبة المنصوص عليها فى المادة الواجب تطبيقها فذلك الخطأ فى التطبيق لا يوجب نقضه بل تكتفى محكمة النقض بتصحيح التطبيق . 


=================================
الطعن رقم  1276     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 201 
بتاريخ 04-04-1938
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين إتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليه و أصروا على ذلك فإجتمعوا لهذا الغرض و ترصدوا له و ضربوه فعلاً ، فهذا الإتفاق يجعلهم جميعاً مسئولين على العاهة التى نشأت عن الضرب الذى وقع من أحدهم . و ما دامت الوقائع التى أثبتها الحكم و المؤدية إلى وجود الإتفاق كانت معروضة فعلاً على المحكمة و تولى الدفاع مناقشتها فلا يجوز للمتهمين فيما بعد أن يطعنوا على الحكم بأن واقعة الإتفاق لم توجه إليهم و لم يدفعوها عن أنفسهم .

                     ( الطعن رقم 1276 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/4 )
=================================
الطعن رقم  1577     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 241 
بتاريخ 23-05-1938
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إن القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة . و لكنها ، بحسب المستفاد من الأمثلة الورادة فى المادة الخاصة بها ، يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه ، و بكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الإجزاء أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية . و كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب . و متى أثبت الحكم أن منفعة أحد الأعضاء أو وظيفته فقدت ، و لو فقداً جزئياً ، بصفة مستديمة فذلك كاف لسلامته .

                  ( الطعن رقم 1577 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/23 )
=================================
الطعن رقم  0053     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 387 
بتاريخ 12-12-1938
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
يكفى فى بيان العاهة المستديمة أن يثبت الحكم ، إستناداً إلى تقرير الطبيب ، أن الضرب الذى أحدثه الجانى قد نشأ عنه فقد جزء من عظام قبوة رأس المجنى عليه و أن هذا يضعف من قوة مقاومته الطبيعية و يعرضه على وجه الإستمرار للخطر ، و متى كان الشك فى قيام هذا كله وقت الحكم منتفياً فلا يقلل من وجود العاهة ما يدعيه الجانى من إحتمال عدم تحقق الخطر الذى أسار إليه الحكم .

                    ( الطعن رقم 53 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )
=================================
الطعن رقم  0663     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 172 
بتاريخ 15-04-1940
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إن حكم القانون فى جرائم الضرب من أن تعمد ضرب شخصا يكون مسئولاً عن النتائج المحتملة لهذا الفعل و لو لم يكن قد قصدها . فالضارب يحاسب على مقدار مدة العلاج أو تخلف عاهة عند المجنى عليه أو وفاته من الضرب . و شريكه فى الضرب يكون مثله مسئولاً عن كل هذه النتائج لأن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى جريمتهما ليس إلا إنتواء الضرب . 

                 ( الطعن رقم 663 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/15 )
=================================
الطعن رقم  1839     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 299 
بتاريخ 09-12-1940
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 2 
إنه و إن كانت جناية الضرب الذى أفضى إلى العاهة تتطلب لتوافرها أن يكون الجانى قد تعمد بفعلته إيلام المجنى عليه فى جسمه إلا أنه لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فيها ما يشترط فى الجرائم التى يكون ركن العمد فيها قوامه نية إجرام خاصة كالقتل العمد الذى يجب فيه أن يتعمد الجانى إزهاق روح المجنى عليه لا مجرد إيقاع الأذى به ، الأمر الذى يقتضى من المحكمة أن تفرد لهذا الركن فى حكمها بحثاً خاصاً ، و إنما يكفى أن يكون مستفاداً من الحكم فى جملته أن المحكمة ، عند قضائها فى الدعوى ، قد إقتنعت بأن المتهم بفعل الضرب الذى وقع منه كان يقصد إيذاء المجنى عليه . 
  
                  ( الطعن رقم 1839 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/9 )
=================================
الطعن رقم  1878     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 352 
بتاريخ 20-01-1941
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم ألقى على المجنى عليه سيخاً من الحديد إنغرس فى رأسه فأحدث بها إصابة تخلفت عنها عاهة فإن مساءلته عن العاهة ، و لو لم يكن قد قصدها ، تكون صحيحة ما دام هو قد قصد مجرد الضرب ، و ما دامت العاهة كانت من نتائجه المحتملة . 

                   ( الطعن رقم 1878 لسنة 10 ق ، جاسة 1941/1/20 )
=================================
الطعن رقم  0929     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 414 
بتاريخ 10-03-1941
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إن إستئصال طحال المجنى عليه بعد تمزقه من ضربة أحدثها المتهم يكون جناية عاهة مستديمة . 

                  ( الطعن رقم 929 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/10 )
=================================
الطعن رقم  1558     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 536 
بتاريخ 02-06-1941
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 2 
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم أحدث مع سبق الإصرار بالمجنى عليه ضرباً نشأ عنه عاهة مستديمة ثم الوفاة فعاقبته المحكمة على ذلك بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة فى القانون لجريمة إحداث العاهة فلا يجدى المتهم تمسكه بأنه غير مسئول عن الوفاة لأنها لم تكن ناشئة عن الضرب الذى وقع منه .  

                  ( الطعن رقم 1558 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/2 )
=================================
الطعن رقم  1470     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 693 
بتاريخ 19-10-1942
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إن القانون لا يشترط للمعاقبة عن العاهة أن يكون المتهم قد إنتوى إحداثها ، و إنما يشترط فقط أن يكون قد تعمد الضرب الذى نشأت عنه العاهة ، فيحاسب عليها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذى تعمده . و إذن فمتى كان الحكم صريحاً فى أن الضرب وقع عمداً فإن الضارب يكون مسئولاً عن العاهة و لو لم يكن قد رمى إليها .    

                ( الطعن رقم 1470 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/10/19 )
=================================
الطعن رقم  0542     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 165 
بتاريخ 22-02-1943
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إن محدث الضربة التى نشأت عنها العاهة لا يسأل عن العاهة على أساس أنه تعمدها بل على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب الذى وقع منه . و حكم الشريك فى ذلك لا يختلف عن حكم الفاعل . فمتى أثبت الحكم على المتهمين إشتراكهما مع آخر بالإتفاق و المساعدة فى جناية العاهة المتخلفة برأس المجنى عليه و أدانهما على هذا الأساس ، فإنهما يكونان مسئولين عن العاهة حتى و لو كان لم يقع منهما أى ضرب على المجنى عليه ، بل هما يكونان مسئولين عنها كذلك و لو كانا لم يقصداها عند وقوع فعل الإشتراك منهما. 

                   ( الطعن رقم 542 لسنة 13 لسنة ق ، جلسة 1943/2/22 )
=================================
الطعن رقم  1256     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 256 
بتاريخ 17-05-1943
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 2 
إن تعمد الضرب يكفى لمساءلة الضارب عن العاهة التى تحدث عنه و لو لم يكن قد قصد إليها . و ذلك على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب كان عليه أن يتوقعها . 

                      ( الطعن رقم 1256 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/17 )
=================================
الطعن رقم  0121     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 593 
بتاريخ 08-01-1945
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
لا يؤثر فى قيام العاهة فى ذاتها كونها لم يمكن تقديرها بنسبة مئوية . فالعاهة فى العين مثلاً تثبت بمجرد فقد إبصار العين المصابة مهما كان مقداره قبل أن يكف . و إنما التقدير يلزم فقط لتبين فقط جسامة العاهة و مبلغ الضرر و الذى لحق المجنى عليه من جرائها . فإذا قرر الطبيب الشرعى أنه لم يمكنه تقدير العاهة بنسبة مئوية لعدم معرفته قوة إبصار المجنى عليه قبل الإصابة ، فإن هذا لا يغض من إدانة المتهم فى جناية إحداث العاهة إذا كان الحكم قد بين - بناء على الكشف الطبى و سائر الأدلة المقدمة فى الدعوى - أن عين المجنى عليه قبل الواقعة كانت بلا شك تبصر ، و أنها بسبب الضرر الذى وقع من المتهم قد فقدت الإبصار تماماً . 

                  ( الطعن رقم 121 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/8 )
=================================
الطعن رقم  0611     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 120 
بتاريخ 08-04-1946
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إن القول بقيام العاهة مع إحتمال شفاء المجنى عليه منها بعملية جراحية دقيقة تجرى له لا يكون صحيحاً فى القانون إلا إذا كانت هذه العملية قد عرضت على المجنى عليه و رفضها بناء على تقديره أن فيها تعريضاً لحياته للخطر . فإذا أدانت المحكمة متهماً فى تهمة إحداثه عاهة بالمجنى عليه مع قول الطبيب الشرعى إن هذه العاهة يمكن أن تتحسن أو تشفى بإجراء عملية جراحية دقيقة لها ، دون أن تتحدث فى حكمها عن عدم رضاء المجنى عليه بإجراء العملية ، فذلك يكون قصوراً فى حكمها يعيبه بما يستوجب نقضه ، إذ أن المجنى عليه لو قبل العملية و نجحت و إنتهت ببرئه فإن إدانة المتهم على أساس العاهة لا تكون صحيحة بل يكون من المتعين معاقبته على جنحة إحداث الضرب فقط .

                    ( الطعن رقم 611 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/8 )
=================================
الطعن رقم  0740     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 121 
بتاريخ 08-04-1946
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
متى كان المتهم قد قدم للمحاكمة على أساس أنه أحدث ضرباً برأس المجنى عليه نشأت منه عاهة ، و كان بالمجنى عليه آثار ضرب برأسه نسبت إلى هذا المتهم و آثار بظهره نسبت إلى شخص آخر ، ثم تبينت المحكمة أن هذا المتهم لم يحدث ضربات الرأس بل أحدث ضربات الظهر فلا يكون لها بمقتضى القانون ، لإختلاف الواقعة ، أن تدينه بهذه الضربات دون أن تعدل التهمة فى الجلسة و تتيح له الفرصة لإبداء دفاعه فى شأنها . أما إذا هى أجرت هذا التعديل فى الحكم فى غير مواجهته ، مع أن الأمر ليس بخصوص واقعة واحدة بعينها مختلف فى وصفها على حسب صحيح القانون حتى كان يجوز لها ذلك بناء على الترخيص الخاص الوارد بالقانون ، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

                       ( الطعن رقم 740 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/8 )
=================================
الطعن رقم  1363     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 354 
بتاريخ 09-06-1947
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان الدفاع عن المتهم بإحداث عاهة للمجنى عليه فى عينه قد تمسك بأنه لم يضرب المجنى عليه على عينه فلا تصح مساءلته عن هذه العاهة ، و كانت المحكمة لم تثبت على المتهم إلا أنه ضرب المجنى عليه على أنفه و مع ذلك عاقبته من أجل إصابة العين بمقولة إن الأنف يجاور العين و إن إصابة العين حصلت نتيجة طبيعية لإصابة الأنف ، فهذه الإدانة لا تكون مقامة على أساس كاف ، و خصوصاً إذا كان الكشف الطبى الذى وقع على المجنى عليه يقول إن إصابة الأنف فقط لا تسبب فقد إبصار العين إلا إذا حصلت مضاعفات أو كانت مصحوبة بإصابات بالحجاج ... إلخ مما كان يجب أن تعنى المحكمة ببحثه و تحقيقه فى سبيل بيان الواقعة .

                      ( الطعن رقم 1363 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/6/9 )
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 758 
بتاريخ 24-01-1949
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
لا تعارض بين نفى قيام ظرف سبق الإصرار و بين ثبوت حصول الإتفاق على حادث الضرب قبل وقوعه . فإذا ما آخذت المحكمة المتهمين عن العاهة التى حدثت بالمجنى عليه نتيجة ضربة واحدة بناء على ما إقتنعت به من إتفاقهما على ضربه عندما وقع نظرهما عليه فلا تثريب عليها فى ذلك .

                        ( الطعن رقم 13 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/1/24 )
=================================
الطعن رقم  0347     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 811 
بتاريخ 28-03-1949
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
توافق الجناة هو توارد خواطرهم على إرتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم إتفاق سابق و لو كان كل منهم - على حدة - قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه . و هو لا يستوجب مؤاخذة سائر من توافقوا على فعل إرتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر ، كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 عقوبات . أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل إرتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون . و إذن فإذا أدانت المحكمة المتهمين جميعاً عن العاهة التى حدثت للمجنى عليه على أساس مجرد توافقهم على ضربه فإنها تكون قد أخطأت ، و لا تصح الإدانة إلا إذا ثبت للمحكمة - بغض النظر عن سبق الإصرار - أنه كان هناك إتفاق بينهم على الضرب .

                       ( الطعن رقم 347 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0264     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 109 
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إذا ضرب رجل رجلاً فأحدث به عاهة مستديمة ثم جاء آخر و ضرب المجنى عليه أيضاً فلا يكون مجرد الضرب الحاصل من الجانى الثانى عقب الضرب الحاصل من الأول دليلاً على أنه متفق مع الجانى الأول و مساعد له إلا إذا ثبت ذلك للمحكمة بطريقة قاطعة .           فإذا لم يثبت ذلك كان ما حصل من الجانى الثانى ضرباً بسيطاً يدخل تحت نص الفقرة الأولى من المادة 206 عقوبات .  

                    ( الطعن رقم 264 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )
=================================
الطعن رقم  1600     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 358 
بتاريخ 07-11-1929
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
الفقرة الأولى من المادة 204 من قانون العقوبات تعاقب من أحدث بشخص عاهة مستديمة يستحيل برؤها بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس . و لا تنزل هذه العقوبة - عند إستعمال الرأفة بمقتضى المادة 17 من ذلك القانون - إلى أقل من ثلاثة أشهر حبساً . فإذا حكمت المحكمة بأقل من ذلك أو بغرامة فقط كان على محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ و الحكم بثلاثة أشهر حبساً .


=================================
الطعن رقم  1480     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 47  
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
لم يرد بالقانون تعريف للعاهة التى تنص عليها المادة 204 عقوبات . و العاهة لغة تتناول كل ما من شأنه نقض قوة أحد الأعضاء أو أحد أجزاء الجسم أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية . و لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الواجب توفره لتكوين العاهة بل ترك بحث مدى إنطباق هذا التعريف لقاضى الموضوع يفصل فيه كما يرى غير خاضع لرقابة محكمة النقض .

                   ( الطعن رقم 1480 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/12 )
=================================
الطعن رقم  1517     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 58  
بتاريخ 19-06-1930
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
كسر بعض الأسنان لا يعد عاهة مستديمة بالمعنى القانونى . 

                  ( الطعن رقم 1517 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/19 )
=================================
الطعن رقم  1738     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 79  
بتاريخ 30-10-1930
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
للمحكمة الحق فى إعتبار العاهة مستديمة إذا إستنتجت ذلك من وصف العاهة الذى وصفها به الكشف الطبى حتى و لو لم يرد لفظ " مستديمة " لأن العبرة ليست بالألفاظ . 

                 ( الطعن رقم 1738 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/10/30 )
=================================
الطعن رقم  1742     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 81  
بتاريخ 06-11-1930
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
ليس من الضرورى أن يكون الحكم الصادر بعقوبة فى دعوى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة بفقد جزء من عظام الجمجمة مشتملاً على بيان مقدار الجزء الفاقد و تحديد مقاسه ، بل يكفى أن تذكر المحكمة أن ما فقد هو جزء من العظام إذ أن أقل جزء قد يترتب على فقده حدوث العاهة . و ما دامت المحكمة أثبتت حدوثها فلا وجه لنقض الحكم بسبب نقص فى بيان الواقعة . 

                  ( الطعن رقم 1742 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/6 )
=================================
الطعن رقم  1747     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 81  
بتاريخ 06-11-1930
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
لا يشترط لإمكان تطبيق المادة 204 عقوبات أن تكون العاهة التى أصابت المجنى عليه قد أفقدت منفعة العضو فقداً كلياً ، بل يكفى أن تكون أفقدتها فقداً جزئياً و أن تقرر محكمة الموضوع أن هذا الفقد الجزئى مستديم . 


=================================
الطعن رقم  0600     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 238 
بتاريخ 15-02-1931
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إذا إتهم إثنان بإحداث عاهة مستديمة و ضرب إحتاج لعلاج أقل من عشرين يوماً و طلبت معاقبتهما بالمادتين 204 و 206 عقوبات ، ثم طبقت المحكمة المادة 204 على المتهم الأول و ذكرت بالحكم أن ما وقع من المتهم الثانى ينطبق عقابه على المادة 206 بغير أن تذكر أن هذا المتهم الثانى برئ من تهمة الجناية فإن عدم النص  صراحة على براءة هذا المتهم من الجناية لا يستوجب نقض الحكم ، لأن مجرد تطبيق المادة 206 عليه كاف فى الدلالة على أنه برئ من تهمة العاهة المستديمة و لو أن البراءة لم تذكر بلفظها . 


=================================
الطعن رقم  0775     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 274 
بتاريخ 19-03-1931
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
لتطبيق المادة 204 عقوبات لا ضرورة لأن تكون العاهة قد جعلت حياة المجنى عليه عرضه لأخطار جديدة ، بل إذا وقفت خسارة المجنى عليه عند فقد عضو من أعضاء جسمه أو جزء من عضو إلخ فإن تلك المادة تطبق ، إذ العجز الذى ينشأ عن الإصابة هو الذى يتحقق به معنى العاهة المستديمة .  


=================================
الطعن رقم  0114     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 345 
بتاريخ 17-03-1969
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن المتهم يكون مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة التى أحدثها ، و إذ كان ذلك و كان البين من المفردات المنضمة أن المجنى عليه يبلغ من العمر ست سنوات و قد واجهت النيابة والده و هو وليه الشرعى بما جاء بالتقرير الطبى من أن العاهة التى تخلفت بعين إبنه المجنى عليه يمكن شفاؤها بإجراء عملية جراحية له فرفض إجراء هذه العملية لخشية تعرض إبنه المذكور للخطر ، و كان لا يصح أن يلزم المجنى عليه بتحمل عملية جراحية ما دام يخشى منها تعرض حياته للخطر ، فإن المحكمة إذ إعتبرت الواقعة جنحة ضرب إستناداً إلى أن تلك العاهة قابلة للشفاء بإجراء عملية جراحية للمجنى عليه دون أن تتحدث فى حكمها عن وجه تأثير عدم رضاء وليه الشرعى بإجراء هذه العملية على تكييف الواقعة فإن حكمها يكون قاصراً بما يعيبه و يوجب نقضه . 

                  ( الطعن رقم 114 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/3/17 )
=================================
الطعن رقم  0713     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 902 
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 2 
لا يؤثر فى قيام العاهة كونها لم تقدر بنسبة مئوية ، و من ثم فإن الحكم إذ طبق الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 132 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً . 


=================================
الطعن رقم  14486    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1158
بتاريخ 07-12-1989
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
لما كان القانون و إن لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته للطبيعة بصفة مستديمة كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب .


=================================
الطعن رقم  5621     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 245 
بتاريخ 13-02-1985
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
إن القانون و إن لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى فى ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيها بما يتبينه فى حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب . 


=================================
الطعن رقم  7441     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 356 
بتاريخ 11-03-1985
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 3 
لما كان من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها الفقرة الأولى من المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة ، و كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى إلى أن إصابة المجنى عليه فى عينيه قد خلفت له عاهة مستديمة هى ضعف قوة الأبصار ، و من ثم فإن النعى على الحكم لعدم وقوفه على قوة أبصار العينين قبل الإصابة يكون غير سديد . 

=================================
الطعن رقم  7444     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 366 
بتاريخ 12-03-1985
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 1 
من المعارف العامة التى لا تحتاج إلى خبرة فنية خاصة أن الإعتداء بجسم صلب ثقيل كما هو الشأن فى الأداة المستعملة - الكوريك - يمكن أن تتخلف عنه العاهة سواء تم الإعتداء بالجزء الحاد منها أو بالجزء الخلفى الخشبى . 


=================================
الطعن رقم  0893     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 662 
بتاريخ 15-05-1985
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية ، مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضى الموضوع ، فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و كان ما أثبته الحكم - على ما سلفه بيانه - من أن الطاعن ضرب المجنى عليها بيده فأحدث بها الأصابة الموصوفة بالتقرير الشرعى و التى تخلف عنها فقد العين اليسرى أبصارها ، يوفر فى حق الطاعن إرتكابه فعلاً عمدياً إرتبط بتخلف العاهة تلك ، إرتباط السبب بالمسبب لأنه لولا الضرب باليد لما حدثت تلك الإصابة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى يكون غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  1952     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 553 
بتاريخ 15-05-1986
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      
فقرة رقم : 8 
لما كان من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة و كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى و عناصر الإثبات التى أوردتها أن الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه قد خلفت له عاهة مستديمة هى ضعف أبصار العين إلى 60/6 ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة أبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر فى قيام أركان الجريمة ، ما دام أنه لم يدع فى مرافعته أن تلك العين كان قوة أبصارها 60/6 من قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها مما يضحى منعاه فى هذا الخصوص غير مقبول. 


=================================

4- احداث عاهة    اثبات الجريمة
=================================
الطعن رقم  0281     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 755 
بتاريخ 27-04-1953
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : احداث عاهة    اثبات الجريمة                        
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم قد إستخلص دوام العاهة من عدم توقع ملء الفقد العظمى بنسيج عظمى ، و إن كان من المحتمل أن يملأ بنسيج ليفى ، و ذلك بناء على رأى الطبيب الشرعى الذى أشار الحكم إلى تقريره - فذلك إستخلاص سائغ ، و لا يصح أن يعاب به الحكم .

                 ( الطعن رقم 281 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 )
=================================
الطعن رقم  0839     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 974 
بتاريخ 15-06-1953
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : احداث عاهة - اثبات الجريمة                        
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن تخلف العاهة المستديمة بالمجنى عليه قد أثبت مما أورده التقرير الطبى الأخير ما نصه " و أعيد فحص المصاب المذكور فى 23 فبراير سنة 1952 فتبين أنه شفى من إصابة رأسه و تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هى فقد جزء كبير من عظام الرأس أعلى يسار الجبهى و الجدارية اليسرى فى مساحة مستطيلة الشكل تقريباً بأبعاد 9 × 5 و نصف سم و هذا الفقد لا ينتظر ملؤه مستقبلاً بالعظم 
و قد يملأ بنسيج ليفى ، و بذا فقد المخ فى تلك المنطقة وقايته الطبيعية من العظم ... إلخ " فهذه العبارة التى نقلها الحكم عن تقرير الطبيب الذى فحص المجنى عليه بعد أن تم شفاؤه واضحة الدلالة على تخلف عاهة مستديمة بالمصاب ، و إذا كان الطبيب قد أردف ذلك بأنه لا ينتظر ملء الفقد بالعظم فهو زيادة فى الإحتياط فى التعبير العلمى عن المستقبل ، و ما دام الطبيب قد قرر أنه لا ينتظر فى المستقبل ملء الفقد بالعظم و لا يدعى الطاعن أن مثله قد ملء فإنه يتعين الأخذ بما رآه الطبيب من أن العاهة مستديمة ، و يكون تطبيق المحكمة للمادة 1/240 من قانون العقوبات هو التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة .

                  ( الطعن رقم 839 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/15 )
=================================

5-الظروف المخففة لجريمة احداث عاهة
=================================
الطعن رقم  0676     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 972 
بتاريخ 01-10-1972
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : الظروف المخففة لجريمة احداث عاهة                  
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى جريمة إحداث عاهة مع سبق الإصرار و الترصد - مع إستعمال المادة 17 من قانون العقوبات - بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ، و كانت هذه العقوبة  تدخل فى الحدود المقررة لجريمة إحداث العاهة مجردة عن أى ظرف مشدد فلا مصلحة للطاعن فيما أثاره من تخلف ظرفى سبق الإصرار و الترصد .


=================================


6- تقرير الطب الشرعى
=================================
الطعن رقم  0389     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 6   
بتاريخ 08-10-1951
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : تقرير الطب الشرعى                                 
فقرة رقم : 1 
ما دام الطاعن لم يدع فى مرافعته أن المجنى عليها لم تكن مبصرة قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها فبحسب المحكمة أن تذكر الدليل على حصول الإصابة و العاهة . و إذا كان الطبيب الشرعى لم يذكر فى تقريره أن المجنى عليها لم تكن مبصرة قبل الإصابة بل ذكر أنه لا يستطيع تقدير مدى العاهة فهذا لا يخل بركن من أركان الجريمة .

                ( الطعن رقم 389 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )
=================================

7- ضرب افضى الى عاهة
=================================
الطعن رقم  0140     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1179
بتاريخ 29-05-1951
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : ضرب افضى الى عاهة                                 
فقرة رقم : 1 
ما دامت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم ضرب المجنى عليه بمطواة فى أذنه فسقط على الأرض مباشرة بسببها و نتج من هذا السقوط إصطدام رأسه بالأرض فإنقطع شريان به أدى إلى الضغط على المخ وإصابته بالشلل مما إقتضى إجراء عملية التربنة فالمتهم مسئول عن هذه النتيجة . 

                  ( الطعن رقم 140 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/29 )
=================================
الطعن رقم  0960     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 966 
بتاريخ 11-10-1970
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : ضرب افضى الى عاهة                                 
فقرة رقم : 1 
لا يقدح فى قيام ظرف سبق الإصرار فى جناية إحداث عاهة ، كون الفعل لم يقع إلا تلبية لطلب المصاب أو بعد رضاء منه . 


=================================

8- حداث عاهة عقوبة الجريمة
=================================
الطعن رقم  1145     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 346 
بتاريخ 06-01-1953
الموضوع : عاهة مستديمة             
 الموضوع الفرعي : احداث عاهة - عقوبة الجريمة                        
فقرة رقم : 1 
إن كل فعل مادى يقع على جسم الإنسان عمداً بقصد الإيذاء يعد ضرباً و يعاقب عليه بالمادة 240 من قانون العقوبات متى تخلفت عنه عاهة يستحيل برؤها . فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم دفع المجنى عليها بيده فوقعت على الأرض و أصيبت بكسر فى عظم الفخذ، تخلفت عنه عاهة مستديمة فإنه يحق عقابه بمقتضى المادة المذكورة .

                 ( الطعن رقم 1145 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )

تعليقات