صيغة مذكرة دفاع جنحة ضرب
11- مذكرة جنحة ضرب
دائرة جنح ----
مذكـرة دفــــاع
السادة / ================================
" منسوب إليهما الاتهام "
ضـــــــد
النيابة العامة . " سلطة اتهام "
مقدمة فى القضية رقم =======لسنة 2014 جنح قسم قليوب المحدد لها جلسة ===
الوقــــائـــع
نحيل بشأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة حرصا
منا على ثمين الهيئة الموقرة دون تسليم منا بما جاء بالأوراق من أقوال و مزاعـم واهية .
مقدمـــة لازمـــة
( قال تعالي ) يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبواقوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين
لما كانت المجنى عليها قد ذكرت وقائع غير صادقة لخدمة أغراضها فى الزج بالمتهمين خلف القضبان ظلما وعدوانا والمتهمين لا يسعهما إلا أن يقولا حسبنا الله ونعم الوكيل فيما اصطنع وقائع هذه القضية الملفقةوقدمهإ الى المحاكمة الجنائية بوصف ما نسب إليهما
. ولكن حسبنا أن لنا قضاء عادل يفحص ويمحص ويبحث عن الحقيقة ليحكم . وما الحكم إلا صفه من صفات الله اختصكم بها . وفقكم الله في حكمكم .
الدفــــــــــــاع
أولاً : ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه : -الاتهام الماثل كيدى وملفق وغير حقيقى . ومما يؤكد على الكيدية والتلفيق هو عدم وجود مبرر لاعتداء المتهمين على المجنى عليها وهل يصح اعتبار الخلاف على خمسة جنيهات سبب للمشاجره وان تنتهى بالاعتداء عليها بالضرب اما ان الحقيقه هى كما ذكرها اقوال الشهود للواقعه بانها طلبت من المتهمين اعطائها بعض السلع بثمن اجل وعلى حد قولهما ( شكك ) وعندما رفضا ارادت التنكيل بهما بتحرير ذلك المحضر الكيدى
وبذلك يتضح للهيئة الموقرة كيدية الاتهام وتلفيقه .
ثانياً : ندفع باصطناع الدليل الفني وما جاء به من إصابات :-
لما كان المستقر عليه فقها وقانونا أن التقرير الطبي تقرير بوجود إصابة بالمجنى عليه ولكن هذا التقريرلا يجزم بأن المتهم هوالذي أحدثتلك الإصابة ، فيمكن إن يحدثها الشخص بنفسه أو بواسطة أخر غيره ليزج بالمتهم خلف القضبان ظلما وعدوانا .
ولنا هنا تساؤل هل من الطبيعى أن يأتى المجنى عليها لقسم الشرطه لتحرير المحضر بالقسم ولا تحمل تحقيق شخصيه دون ان يقوم محرر المحضر على الاقل بمناظرتها وبيان الاصابات الموجوده بها على الرغم ان الاصابات المزعومة كانت فى الجبهه اى ظاهره للعيان فيسألها محرر المحضر ما هى اصابتك
وحيث أن المتعارف عليه قانونا أن يتم مناظرة المبلغ فى المحضر ثم تحويله للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان إصابته .
بالرجوع إلى المحضر المعروض على الهيئة الموقرة نجد أنه قد خلا من مناظرة المجني عليها وإصاباتها المدعيه بها ، وهذا يدل على أن المجني عليها لم يكن بها آية إصابات ظاهرة ليناظرها السيد محرر المحضر ، وإلا كان قد أثبتها في محضره ، خاصةً وأن الإصابات حسبما يدعى بتقريره الطبي المصطنع كلها في جبهتها ، فكان يسهل على محرر المحضر أن يشاهدها للوهلة الأولى.
ثم يدون محرر المحضر ملحوظه باعطائها خطاب للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليها وتذهب بمفردها الى المستشفى بدون رجل شرطه وهى لا تحمل تحقيق شخصيه وكيف يتيقن لدى عقيدة المحكمة ان كانت هى من تم الكشف عليها او غيرها .
مما يشكك فى صحة ما جاء بالتقرير الطبى . خاصة وأنه لا يوجد فى الأوراق دليل على أن المتهمين هم من قاموا بالتعدي على المجنى عليه بالضرب سوى أقوالها . وهذا لا يعد دليل لأنه كلام مرسل ينقصه الدليل لعدم وجود أى شهود اثبات للواقعة بالمحضر .
ثالثاً : ندفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفني :-
بسؤال المجني عليها في المحضر بالصفحة الثانيه بالسطر ( 6 )
س : ما هى اصابتك ومن محدثها و بأى شئ أحدثها ؟
أجابت : انا عندى جرح بالجبهه وكدمه بالوجه
وجاء بالتقرير الطبي ( جرح سطحى بالجبهه وكدمه بالجبهه) .
فاين ذهبت الاصابه بالوجه كما زعمت المجتى عليها
نخلص من ذلك أن هناك تناقض بين ما قررته المجنى عليها بأقوالها
فمن كل ما تقدم يتضح جليا أمام الهيئة الموقرة أن الاتهام المسند للمتهمين هو اتهام كيدي وملفق .وبما أن الدليل الفنى يستعصي على الملاءمة والتوفيق مع الدليل القولى فانه يتعين القضاء للمتهمين بالبراءة .
رابعاً : ندفع ببطلان التقرير الطبى :-
• أن التقرير الطبي المودع بالأوراق قد جاء باطلاً ولا يعد سبباً من أسباب الإدانة للأسباب الآتية :-1 – هذا التقرير غير مختوم بخاتم المستشفى وغير ممهور بتوقيع مدير المستشفى فى الخانة المعدة لذلك .
2– جاء بالتقرير أن المبلغ ذهب للمستشفى بمفرده بخطاب تحويل من الشرطة على الرغم من عدم حملها تحقيق شخصيه.
• وحيث أن التقرير الطبي جاء مشكوكاً فى صحته وحيث أنه و طبقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء من أن ( الشك يفسر لمصلحة المتهم ) .
• وقد قال رسول الله )) ادرءوا الحدود بالشبهات ((وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت (( ادرءوا الحدود عن المسلم بما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلوا سبيله فان الإمام لأن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة ) .
} الدكتور محمد مصطفى فى الإثبات الجنائي - الجزء الأول سنة 1977{
• وقد ذهبت محكمة النقض إلى :-
( أن التقارير الطبية لا تدل بذاتها على أحداث الإصابة إلى المتهم فان كانت تصلح كدليل مؤيداً أقوال الشهود فى هذا الخصوص فان الحكم إذا تساند إلى التقرير الطبي وحده فى قضاءه بالإدانة على أنه غير دال بذاته على أحداث الإصابة بالطاعن دون أن يستند فى قضاءه بأدلة أخرى فأنه يكون مشوباً إلىجانب الفساد فى الاستدلال بالقصور فى التسبيب يستوجب نقضه والإحالة (
} الطعن رقم 1540 لسنة 53 ق جلسة 1/10/1983{
خامساً : ندفع بعدم وجود ثمة شاهد إثبات واحد يؤكدحدوث الواقعة المزعومة :-
• لما من المسلم به أنه لا يؤخذ من قول المرء دليلا لنفسه . وذلك كما جاء بالحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم (( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم . البينة على المدعى واليمين على من أنكر )) .
• وحيث أن المجنى عليها لم يأتى بشاهد إثبات واحد لإثبات التعدى المزعوم وصحة نسبته للمتهمين .
كما أنه لا يوجد فى الأوراق سوى أقوال المجنى عليها وحدها المرسلة .
• فبمطالعة المحضر نجد أن المجنى عليها قررت عند سؤالها
س : أمام من حدث ذلك ؟
أجاب : أمام جميع الماره فى الشارع .
• وهذا يدعونا للتسأول لماذا لم يذهب أحد لقسم الشرطة للإدلاء بشهادته فى المحضر إذا كان فعلا شاهد واقعة التعدي المزعومة
• بل على العكس من ذهب ليدلى باقواله هم شهود نفى نفوا الواقعه تماما كما زعمتها وتخيلتها المجنى عليها
سادسا :- خلو الأوراق من دليل إدانة :-
فقد خلت الأوراق من ثمة دليل إدانة أخر سوي أقوال المجني عليها التي يشوبها الكيدية والتلفيق وعدم المعقولية ، وتقرير طبي هو في الأصل دليل فني يثبت وجود إصابات من عدمه ولا يقطع بأن المتهم هو من أحدث تلك الإصابات أم المجني عليها أم غيرهما
وإنما يستوجب ذلك وجود ما يسانده في الأوراق وهو ما خلت منه أوراق الجنحة المنظورة أمام عدالتكم ،
ولا يخفي علي فطنة عدالة المحكمة أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين ،
وأن أي شك يفسر لصالح المتهم ،
كما أن المتهم في الأصل هو برئ إلي أن تثبت إدانته ،وهو ما يتحقق معه براءة المتهم مما هو منسوب إليه .
سابعاً : ندفع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة :-
• الواقعة على إجمالها لا يتصور حدوثها كما صورتها المجنى عليها ولا يتصورها عقل أو منطق . فهل من المعقول أن يقوم المتهمين بالتعدى على المجنى عليها أمام جميع الماره فى الشارع كما قررت فى أقوالها ولم يتدخل أحد لفض هذا التعدى المزعوم .
• وحيث أن حقيقة الواقعة تخلص فى اصطناع المجنى عليها للإصابة ليحرر ضدهما هذا المحضر حتى يزج بهما خلف القضبان ظلما وعدوانا لا لشيء إلا لأنها ارادت التنكيل بهما
• كما أن إصابة المجنى عليها ولو على فرض الاعتداء عليها حقا كما ذكرت بان دفعها المتهم الاول على الثلاجه الكهربائيه وذلك اثناء طلبها لباقى المبلغ وهو الخمسة جنيهات اليس من الاحرى ان تصاب فى ظهرها او رأسها من الخلف على اقل تقدير فالمجنى عليها على حد زعمها وعلى ما يفهم من اقوالها انها كانت فى مواجهة المتهمان اثناء الاعتداء عليها ويفترض ايضا ان تكون الثلاجه الكهربائيه خلفها فكيف تصاب فى الجبهه كما زعمت
• مما يصبح معه الدفع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة له ما يؤيده .
• ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لاعلى الظن والاحتمال
} نقض جنائي رقم 514 لسنه 46 ق – جلسة 6 / 2 / 1977{
• لذلك نلتمس الحكم ببراءة المتهمين .
بنــــــاء عليـــــــه
يلتمس المتهمان من عدالتكم الحكم لهما وبحق : -
أصلياً: براءة المتهمين مما هو منسوب إليهما .
واحتياطياً: استدعاء المجني عليها شخصياً لمناقشتها
وكيل المتهمين
المحامى
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم