القائمة الرئيسية

الصفحات



نموذج عقد تأسيس لشركة ذات مسئولية محدودة

نموذج عقد تأسيس لشركة ذات مسئولية محدودة



19-عقد تأسيس لشركة ذات مسئولية محدودة
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد تأسيس
لشركة ذات مسئولية محدودة
انه في يوم :ـ
وفيما بين الموقعين أدناه :









10ـ
وقد اتفق الموقعون فيما بينهم على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام القانون النافذة وأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالا سهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وأحكام لهذا العقد , ويقر الموقعون أنهم راعوا القواعد المقررة في القوانين المذكورة في تأسيس هذه الشركة .
الباب الأول
اسم الشركةـ عرضها ـ ـ مدتها ـ مركزها العام
المادة 1 ـ عنوان الشركة واسمها ( شركة ذات مسئولية محدودة)
المادة 2 ـ عرض الشركة :ـ
المادة 3 ـ مدة الشركة وهى تبدأ من تاريخ قيها في السجل التجاري ويجوز إطالة المدة بالشروط المبينة في هذا العقد وبموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 18 من قانون الشركات المساهمة وشركات الوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدوة .
المادة 4 ـ يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانون بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية .
ويجوز لمديري الشركة إن يقرروا نقل المركز الرئيسي إلى أية جهة أخرى في نفس المدينة كما يجوز إن يقرروا إنشاء فروع أو وكالات للشركة في مصر أو الخارج .
وإذا نقل المركز الرئيسي في مصر أو الخارج
وإذا نقل المركز الرئيسي إلى مدينة أخرى فيلزم أن يكون ذلك بناء على قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركاء .
الباب الثاني
راس المال ـ الحصص
المادة 5 ـ تحدد راس مال الشركة بمبلغ .................................................. .......................................
موزع إلى .................... حصة قيمة كل منها ............................ حصة نقدية قيمتها ...................
حصة عينية قيمتها
وهذه الحصص موزعة بين الشركاء على الوجه التالي
اسم صاحب الحصة وجنسيته عدد الحصص العينية عدد الحصص النقدية القيمة نسبة المشاركة









10 ـ
ويقر الشركاء إن الحصص النقدية دفعت بالكامل وقدرها ......................
وفيما يلي بيان الحصص العينية المقدمة من الشركاء
1 ـ قدم السيد/ ما ياتى ....................................
2ـ قدم السيد/ ما ياتى ...................................
وتوؤل ملكية هذه الحصص للشركة من تاريخ التوقيع على هذا العقد كما تنتقل جميع الحقوق والتزامات المتعلقة بها الى الشركة كما اتق المؤسسون على تقدر الحصة العينية المقدمة من السيد ..........................................
بمبلغ ...................................
مادة 6ـ تخول الحصص حقوقا متساوية في الحصول على الإرباح وفى اقتسام موجودات الشركة عند الصفية ولا يلتزم الشركاء إلا في حدود قيمة حصصهم .
والحقوق والالتزامات المتعلقة بالحصة تتبعها في ايدى كل من توؤل إليه ملكيتها وترتب حتما على ملكية الحصة قبول أحكام هذا العقد وقرارات الجمعية العامة .
مادة 7ـ يجوز زيادة راس مال الشركة على دفعة واحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل راس المال الاحتياطي الحر إلى حصص وذلك بقرار من الجمعية العامة وغير العامة وطبقا لأحكام المنصوص عليها في كل من القانون واللائحة التنفيذية .
وفى حالة إصدار حصص نقدية جديدة يكون للشركاء حق أفضلية الاكتتاب فيها بنسبة عدد ما يملكه كل منهم من حصص .
ويستعمل هذا الحق وفقا لأوضاع وبالشروط التي يعينها المديرون بموافقة مجلس المراقبة ما لم تقرر الجمعية العامة وغير العادية خلاف ذلك .
المادة 8ـ للجمعية العامة وغير العادية ان تقرر تخفيض راس مال الشركة لاى سبب وعلى أن لا يقل الحد الأدنى لراس مال الشركة عن الحدد المحدد باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 ويكون التخفيض بالكيفية التي تراها الجمعية سواء عن طريف إنقاص عدد الحصص أو استرداد وتخفيض بضعها أو تخفيض القيمة الاسمية على ان لا يقل القيمة الاسمية لكل منها عن مائة جنيه .
مادة 9 ـ الحصص قابلة لانتقال بين الشركاء او بينهم وبين الغير يجب أن يثبت هذا الانتقال أو التصرف بالسجل المعد لذلك
ويجب على نمن يعتزم بيع حصته للغير أو أن يقوم بأخطار أدارة الشركة بذلك بكتاب موصى عليه ويتضمن اسم ولقب المتنازل إليه ومهنته ومحل أقامته وعدد الحصص المتنازل عنها وتقوم الإدارة بدروها بأخطار الشركاء فى خلال ثلاثة أيام التالية وللشركاء خلال شهر من الأخطار الأول استرداد الحصة بنفس الشروط وألا سقط هذا الحق وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة كل منهم فى راس المال .

المادة 10 ـيعد مركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن ما يلي :ــ

1ـ اسم الشركاء وجنسياتهم ومحال أقامتهم ومهنتهم .
2ـ عدد الحصص التي يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه .
3ـ حالات التنازل عن الحصص وانتقال ملكتها مع بيان تاريخ وتوقيع المتنازل إليه في حالة التصرف بين الأحياء وتوقيع المدير ومن آلت إليه الحصة في حالة الاتنقال بطريق الميراث ولا يكون للتنازل او الاتنقال اثر بالنسبة إلى الشركة أو إلى الغير ألا من تاريخ قيده في هذا السجل .
ويجوز لكل شريك ولكل ذي مصلحه من غير الشركاء الإطلاع على هذا السجل وفى أوقات العمل اليومي للشركة
وترسل في شهر يناير من كل سنه قائمة تشتمل على البيانات الواردة في هذا السجل ومن كل تغيير يطرأ على الادارة العامة للشركات .
الباب الثالث
إدارة الشركة
مادة 11 ـ يتولى إدارة الشركة السيد /.................................................. ....................................
المقيم .................................................. .................................................. ..........................
اعتباره المدير الوحيد وتنهى وظيفته فرى ................................................ أو يباشر الإدارة لمدة محدودة
أو يتوالى إدارة الشركة مديرون تعينهم الجمعية العامة من بين الشركاء او ا من غيرهم واستثناء مما تقدم عين الشركاء هيئة إدارة الأولى من : ــ
1ـ السيد /.................................................. ................ المقيم............................................ ......
2ــ السيد/.................................................. .................. المقيم............................................ ......
3ـ السيد / .................................................. .............. المقيم ..................................................
وتنتهي وظيفة المديرين في ..........................................( او من يباشرون وظيفتهم لمده غير محدودة )
المادة 12ـ يمثل المدير أو المديرين للشركة في علاقاتهم مع الغير ولهم ( مجتمعين أو منفردين...................)
فى هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها وإجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وعى الأخص تعينين ووقف وعزل وكلاء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وبيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات الاذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل ولهم شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولات والاقتراض بطريق الاعتمادات .................................................. .........................الخ
أما القروض المفتوح بها اعتمادات بالبنوك المشتريات والمبادلات وبيع المنحلات التجارية والعقارات والرهون وكذلك الاشتراك في المؤسسات الأخرى فلا يجوز أجرائها إلا بعد موافقة الجمعية العامة بأغلبية الشركاء الحائزة لثلاثة أرباع راس المال ( او بناء على قرار جماعي من الشركاء ) أو أن يكون التصرف ملزما للشركة إلا إذا وقعه المدير او غيره من العامين مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها .
مادة 13 ـ المدير قابل للعزل في اى وقت بقرار مسبب يصدر بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أربع راس المال ( او بقرار جماعي من الشركاء ) وله ان يستقيل في نهاية السنة المالية على ان يقدم استقالته الى رئيس مجلس الرقابة او باقي المدرين او الجمعية العمة قبل ذلك بشهر على الأقل
مادة 14 ـ فى حالة إنهاء وظيفة احد المديرين يجب على المديرين الباقين خلال شهر ان يودعوا الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في الأمر وتعيين مدير جديد .
مادة 15 ـ للمديرين فى علاقتهم مع بعضهم البعض وكتدبير ذي صفة داخلية أن يؤلفوا مجلس إدارة يتولى بنفسه تعيين رئيسه وسكرتيره .
ويجتمع مجلس الاداره بناء على طلب رئيسه أو عضوين آخرين من أعضائه كلما دعت مصلحة الشركة إلى ذلك . ويتعقد الاجتماع فى مركز الشركة او في اى مكان أخر يعين خطاب الدعوة .
ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل .
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات المديرين الحاضرين إذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتثبت القرارات المذكورة في محاضر تدون فى سجل خاص مرقمة صفحاته ويوقع المدربين الذين شاركوا في إصدار القرارات ويصدق الرئيس المجلس على صورا أو مستخرجات من هذه المحاضر .
يتداول مجلس الإدارة فى جميع مسائل المعروضة عليه والتي تتعلق بإدارة شئون الشركة ويجب على المجلس ان يبت بصفة خاصة وفى كل عملية تعاقد يترتب عليها تعيد من الشركة او مصروف تزيد قيمته ( ................)
ويجب على المديرين ان يقوموا بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة او يتبعوا تعليماته وار شاراته وألا عزلوا من وظيفتهم والزموا تعويضات للشركة .
مادة 16 للمديرين الحق في مبلغ سنوي اجمالى قدره ................ جنيه بصفة مكافأة تدفع كل ( شهر او ثلاثة شهور مثلا ) وتقيد بحساب المصروفات العامة وذلك علاوة على حقهم فى استرداد مصروفات التمثيل وبد السفر والانتقال .
زلهم الحق فى الحصول على حصة الأرباح على الوجه المبين فى المادة 38 من هذه العقد
ويتم توزيع هذه المبالغ بين المديرين طبقا لما يتفق عليه فيما بينهم
مادة 17 ـ يجب ان تحمل الإعلانات ونسخ العقود وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التي تصدر من الشركة اسم الشركة ان تسبقها او تلحقها عبارة ( شركة ذات مسئولية محدودة ) مكتوب بأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة وبيان راس المال إذا لم يكون اقل من قيمته الثابتة فى آخر ميزانية .
المادة 18 ـ تكون تبليغات الشركة المشار إليها فى هذا العقد سواء كانت بين الشركاء او بينهم وبين الشركة على هيئة خطابات موصى عليها.

الباب الرابعالجمعية العامة

مادة 19 ـ تمثل الجمعية العامة جميع الشركاء ولا يجوز انعقادها الا في ....( المدينة التي يقع بها مركز الشركة )
مادة 20 ـ لكل شريك حق حضور الجمعية العامة مهما كان عدد الحصص التي يمتلكها سواء كان ذلك بطريق الاصالة او بالوكالة بطريق إنابة شريك أخر لتمثيله فى الجمعية العامة ولكل شريك عدد من الأصوات يقدر بعدد ما يملكه او يمثله من حصص دون تجديد.
21 يرأس الجمعية العامة المدير او من ينيبه عنه وعنه غيابه يرأسها احد زملائه يختاره المجلس ويعين الرئيس امينا للسر ومراجعا لفرز على ان تقر الجمعية العامة تعيينهما .
مادة 22 ـ توجه الدعوى لحضور الجمعية العامة بموجب خطابات موصى عليها ترسل لكل شريك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل .
ويجب ان تشمل خطابات الدعوة على بيان بجدول الأعمال وزمانه .
مادة 23 ـ لا يجوز للجمعية العامة ان تتداول فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال المبين فى خطاب الدعوة وتكون القرارات التى تصدرها الجمعية العامة طبقا لعقد الشركة ملزمة لجميع الشركاء بما فيهم الغائبين والمخالفين في الراى وعديمي الأهلية .
مادة 24 ـ تنعقد الجمعية العامة كل سنة بناء على دعوة من إدارة الشركة خلال الستة اشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة .
وتجتمع على الأخص لسماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتصديق عند اللزوم على الميزانيات وحساب الأرباح والخسائر وتحديد حصص الأرباح التى توزع على الشركاء وتعيين المدرين وتحديد مكافئتهم وغير ذلك من المسائل التى لا تدخل فى اختصاص الجمعية غير العادية
ولا تكون قرارات الجمعية العامة العادية صحيحة الا اذا صدرت بأغلبية الأصوات التى تمثل راس المال على الأقل .
وفى حالة عدم توافر لا النصاب لصحة الاجتماع الأول يتعين عقد الجمعية العامة الثانية خلال الثلاثون يوما التالية . ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحا مهما كان عدد الحصص الممثلة فيه .
وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات على الأقل . وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ويجوز ان تتضمن الدعوة الى الاجتماع الأول موعد الاجتماع الثاني فى حالة عدم تكامل النصاب .
مادة 25 ـ للجمعية العامة غير العادية ان تعدل عقد الشركة عدا ما تعلق من بزيادة التزامات الشركاء ما لم تكون موافقتهم أجماعية .
ولا تكون قرارا الجمعية صحيحة إلا إذا صدرت بموافقة الأغلبية العدية للشركاء الحائزة لثلاثة الأرباع راس المال على الأقل .
على انه اذا كان القرار يتعلق بعزل احد المديرين فان الأغلبية تحسب بعد استبعاد الحصص التي يمثلها المدير المقترح عزله واذا كان القرار يتعلق بمساس بحقوق فئة من أصحاب الحصص فانه يشترط فى هذه الحالة الأغلبية العددية لأصحاب تلك الحصص الذين يمتثلون ثلاثة الأربع قيمتهم .
مادة 26 ـ يجوز للمديرين دعوة الجمعية العامة لانعقاد غير العادي كلما دعت الضرورة لذلك .
ويجوز ان تدعى الجمعية العامة بناء على طالب شريك او أكثر يمثل أكثر من 5 %من راس المال اذا طلب ذلك من المديرين بخطاب موصى عليه وانقضت ثمانية أيام لتوجيه الدعوة .
ويضع جدول الأعمال بمعرفة ( الجهة التي وجهت الدعوى لللانقاد ) المديرين او الشركاء حسب الأحوال
مادة27 ـ لكل شريك إثناء انعقاد الجمعية العامة حق مناقشة المسائل الواردة في جدول الأعمال ويكون المديرين ملزمون بالإجابة على أسئلة الشركاء بالقدر الذي لا يعرض نصالح الشركة للضرر .
فاذا رأى احد الشركاء ان الرد على سؤاله غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ .
مادة 28 ـ وتدون مداولات الجمعية العامة وقاراتها في محاضر تفيد سجل خاص مرقمة صفحته ويوقع عليها رئيس الجمعية وأمين السر وفارز الأصوات ومراقب الحسابات ويصدق رئيس الجمعية العامة على صور ومستخرجات من هذه المحاضر .
الباب الخامس
السنة المالية للشركة ـ الجرد ـ الحساب الختامي ـ المال الاحتياطي ـ توزيع الأرباح
مادة 29 السنة المالية للشركة اثني عشر شهرا ميلادية تبدأ من أول ........................ وتنتهي في أخر .....................على أن السنة الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ التأسيس الشركة النهائي حتى ........................... وتعقد أول جمعية عامة عقب هذه السنة .
المادة 30ـ على مديري الشركة ان يعدوا عن كال سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ستة اشهر على الأكثر تاريخ انتهاء ميزانية الشركة وقائمة الجرد وحساب الأرباح والخسائر تقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالي في ختام السنة ذاتها .
وتودع الميزانية بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ إعدادها مكتب السجل التجاري ولكل ذى شان ان يطلب الإطلاع عليها لديه .
ويجوز لكل شريك خلال 15 يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة ان يطلع بنفسه او بواسطة وكيل يختاره من بين الشركاء او من غيرهم على هذه الأوراق .
مادة 31 ـ توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى كما ياتى :ــ
1. يبدأ باقتطاع مبلغ 5% على الأقل " من الأرباح لتكوين احتياطي ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ لمجموع الاحتياطي قدرا يوازى (.............. على الأقل ) من راس المال ومتى قل الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الإقطاع .
2. يقتطع بعد ذلك المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قرداه 5% منن راس المال على اقل على الشركاء عن قيمة حصصهم على انه اذا لم تسمح الأرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السين القادمة .
3. يخصص بعد ما تقدم 10% من الأرباح المتبقية على الأكثر لمكافأة المديرين .
4. تخصص نسبة من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة واعتماد الجمعية العامة يوزع على العاملين .
5. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك علي الشركاء في حصة أضافية في الأرباح أو يرحل بناء علي اقتراح مجلس الإدارة إلي السنة المقبلة أو يكون به غير عادي أو مال من استهلاك الغير العادي .
أما الخسائر ان وجدت فيتحملها الشركاء بنسبة حصصهم دون أن يلزم أحدهم بأكثر من قيمة حصصه
المادة 32 : يستعمل الاحتياطي بقرار من مجلس الإدارة فيما يعود علي الشركة بالنفع .
مادة 33 : تدفع حصص الأرباح إلي الشركاء في المكان و المواعيد التي يحددها المديرون .
يجوز للمديرين أن يقوموا بتوزيع مبلغ من أصل أرباح من حصص السنة الجارية إذا كانت الأرباح المخصصة الجارية تسمح بذلك .
في مراقبة الحسابات
المادة 34 يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة بقانون مزاولة مهنة المحاسبة وتعينهم الجمعية العامة وتقدر أتعابه و استثناء مما تقدم عين المؤسسون السيد / .................................................. ............... المقيم في .................................................. . مراقباًُ أول للشركة ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب ويستوضحه فيما ورد به .
الباب السادس
المنازعات
المادة 35 : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة ضد المديرين أو ضد أحدهم إلا باسم مجموع الشركاء و يقتضي قرار من الجمعية العامة .
ويجب علي كل شريك يريد رفع نزاع من هذا القبيل أن يخطر المديرين بذلك بخطاب موصي عليه قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد علي الأقل ويجب علي المديرين أدراج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية .
وإذا رفضت الجمعية هذا الاقتراح فلا يجوز لأي شريك إعادة طرحه باسمه الشخصي أما إذا قبل تعيين الجمعية العامة لمباشرة الدعوة مندوباً أو أكثر ويجب ان توجه أليهم جميع الإعلانات الرسمية
الباب السابع
حل ـ وتصفيتها
المادة 36: عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها بالأجل المحدد تبين الجمعية بناءاً علي طلب المديرين طريقة تصفيتها .

20-عقد شركة ذات مسؤولية محدودة 

عقد شركة ____________
شركة ذات مسؤولية محدودة
بعون الله وتوفيقه تم الإتفاق يوم ___/___/___ 14هــ الموافق ___/___/___ 19م .
بين كل من : 
1- السيد / __________ سعودي الجنسية بموجب حفيظة نفوس رقم __________ وتاريخ ___/___/___صادرة من __________ ومهنته __________ تاريخ الميلاد ___/___/___ويقيم في مدينة __________ شارع __________ طرف أول
2- السيد / __________ سعودي الجنسية بموجب حفيظة نفوس رقم __________ وتاريخ ___/___/___صادرة من __________ ومهنته __________ تاريخ الميلاد ___/___/___ويقيم في مدينة __________ شارع __________  طرف ثاني
3- السيد / __________ سعودي الجنسية بموجب حفيظة نفوس رقم __________ وتاريخ ___/___/___صادرة من __________ ومهنته __________ تاريخ الميلاد ___/___/___ويقيم في مدينة __________ شارع __________  طرف ثالث

اتفق الأطرافالمذكورين على تكوين شركة ذات مسئولية محدودة وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ . وتعديلاته ووفقاً وفقاً للشروط التالية .
أولاً : اسم الشركة : 
( يجب أن يكون اسم الشركة مكون من أسماء الشركاء أو مشتقاً من أغراضها)

ثانياً : غرض الشركة : 
إن الأغراض التي كونت الشركة لأجلها هي :
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( يراعى تصنيف أغراض الشركة المطلوبة طبقاً لجدول رموز تصنيف النشاط التجاري الذي تضمنه قرار معالي وزير التجارة رقم (151) وتاريخ 17/8/1403هـ مع ملاحظة أن تكون الأغراض محددة بالقدر الذي تزاوله الشركة فعلاً ومناسباً لرأسمال الشركة المشار إليه بالعقد .
ثالثاً : يجوز للشركة أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة لمزاولة نشاط مماثل أو متمم لها وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن . كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.
رابعاً : المركز الرئيسي للشركة :
يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة __________ وللشركة الحق في افتتاح فروع لها داخل وخارج المملكة متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بموافقة __________
خامساً : مدة الشركة :
تأسست الشركة لمدة __________ سنة / سنوات تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتجدد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء برغبته في عدم الاستمرار ويكون ذلك قبل نهاية المدة الأصلية بستة شهور على الأقل بخطاب مسجل على عنوان الشريك الآخر.
سادساً : رأس المال :
حدد رأس مال الشركة بـ __________ ريال سعودي (يحدد كتابة ورقماً) مقسم إلى __________ حصة نقدية / عينية متساوية القيمة قيمة كل حصة __________ ريال سعودي تم توزيعها على الشريكين كالآتي : 

ويقر الشريكان بأنه تم توزيع الحصص فيما بينهما وتم الوفاء بقيمتها كاملة، كما يقر الشيكان بأنهما مسؤولين 
مسئولية تضامنية في أموالهم الخاصة أمام الغير في صحة تقييم الحصص العينية المبينة كالتالي :

الإجمالي قيمة الحصة
الواحدة عدد الحصص   
ريال ريال عينية نقدية (1) السيد / ____________
_____ _____ _____ _____ (2) السيد / ____________
_____ _____ _____ _____ (3) السيد / ____________
_____ _____ _____ _____   

ويقر الشركاء بأنه قد تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كاملة وأودعت الحصص النقدية لدى أحد البنوك المعتمدة لذلك بموجب الشهادة الصادرة من البنك بهذا الخصوص.

القيمة / ريال نوع الأصل
_____ ____________
_____ ____________
_____ ____________
_____ ____________
_____ الإجمـــــــــالي
سابعاً : زيادة أو تخفيض رأس المال :
يجوز بموافقة جميع الشركاء زيادة رأسمال الشركة إذا تمت الزيادة في رأسمال الشركة عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء . أو إذا تمت الزيادة في راس المال عن طريق إصدار حص جديدة مع إلزام جميع الشركاء بدفع فيمتها بنسبة مشاركة كل منهم في رأسمال الشركة . وباستثناء الحالتين المشار إليهما يجوز زيادة رأسمال الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة على الأقل .
كما يجوز بقرار من جمعية الشركاء تخفيض رأس المال بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى ووفقاً للأوضاع التالية :
أ- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة . فإذا أعترض أحد منهم وقدم للشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه حالاً أو تقديم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.
ب- إذا كان التخفيض نتيجة خسارة الشركة وبلغت نسبة الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال فلا يجوز إجراء التخفيض .
ثامناً : الحصص :
الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك إلى ورثتهم الشرعيين ولا يجوز لأي شريك التنازل عن حصة أو أكثر من حصصه للغير بعوض أو بغير عوض إلا بموافقة باقي الشركاء ومع ذلك يجوز لباقي الشركاء استرداد الحصة أو الحصص التي يرغب أحد الشركاء في التنازل عنها طبقاً لأحكام المادة (165) من نظام الشركات.
تاسعاً : سجل الحصص :
تعد الشركة سجلاً خاصاً بالحصص يقيد به أسماء الشركاء وعدد الحصص التي يمتلكها كل منهم وكافة التصرفات التي ترد على هذه الحصص ولا ينفذ انتقال ملكية هذه الحصص في مواجهة الشركاء أو الغير إلا إذا تم قيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور . ويجب أن تشتمل بيانات السجل على كافة البيانات التالية :
اسم الشريك ومهنته وجنسيته وعنوانه ورقم وتاريخ حفيظة النفوس أو جواز السفر .
عدد الحصص وقيمتها التي يمتلكها في رأس مال الشركة .
عدد الحصص وقيمتها التي يتم التصرف فيها مع بيان نوع التصرف – بيع أو شراء أو ميراث أو هبة إلى غير ذلك من تصرفات .
اسم المتصرف و المتصرف إليه وتوقيعهما.
تاريخ التصرف في الحصص .
مجموع ما يملكه الشريك من حصص بعد إجراء التصرف وقيمتها ويتم ترقيم صفحات السجل المذكور ترقيماً مسلسلاً ولا يجوز نزع أي صفحة من صفحاتها أوإجراء أي كشط أو تغيير في البيانات المدونه به .
عاشراً : إدارة الشركة :
يدير الشركة السيد / قايد أحمد عبد الله النجار ، والسيد / فارع أحمد عبد الله النجار ولهما في ذلك جميع الصلاحيات اللازمة لإداراتها وتمثيلها في علاقتها مع الغير وأمام القضاء ولهما حق توكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الشركة وإنابة الغير في بعض صلاحياتهما .
عزل المدير : يجوز للشركاء عزل المدير المعين في عقد الشركة دون إخلال بحقه في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق .
حادي عشر : مراقب الحسابات :
يكون للشركة مراقب حسابات يختاره الشركاء سنوياً بقرار منهم يصدر في جمعية الشركاء ويجب أن يكون من المحاسبين المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام نظام المحاسبين وعلى مراقب الحسابات ملاحظة تطبيق عقد الشركة ونظام الشركات وعليه مراجعة قوائم الجرد والحسابات الختامية السنوية وفحص الميزانية وتقديم تقرير سنوي عن ذلك إلى الشركاء وله في سبيل ذلك الاطلاع على جميع دفاتر الشركة ووثائقها والعقود التي تبرمها مع الغير وله أن يطلب الايضاحات والبيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ويحدد الشركاء بقرار منهم دون أتعاب .

ثاني عشر : جمعية الشركاء :
تدعي جمعية الشركاء للاجتماع بناءً على طلب المدير أو مراقبي الحسابات للنظر في أي أمر يجب عرضه على الجمعية للاجتماع خلال الشهور الستة التالية لانتهاء السنة المالية للنظر في تقدير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي وكذلك تقرير مراقبي الحسابات واعتماد ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وتقرير توزيع الأرباخ وتعيين مراقب حسابات آخر أو إعادة تعيينه وتحديد أتعابه.
ثالث عشر : قرارات الشركة : 
تصدر قرارات الشركاء في كل ما يتعلق بأمور الشركة بالاجماع . وللشريك أن يوكل عنه من يراه لحضور إجتماع الشركاء وفي التصويت نيابة عنه وذلك بموجب توكيل مكتوب وتعد الشركة سجلاً خاصاً تدون فيه . محاضر وقرارات جمعية الشركاء ، ويوقع الحاضرون على المحاضر والقرارات المتخذه .
رابع عشر : السنة المالية :
أ- تبدأ السنة المالية الأولى للشركة إعتباراً من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتنتهي في 27/10/1423هـ الموافق 31/12/2002هـ وتكون مدة كل سنة مالية بعد ذلك اثنتي عشر شهراً.
ب- يعد مدير الشركة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة ميزانية عمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحات بشأن توزيع الأرباح وعليه أن يرسل إلى كل شريك وإلى إدارة الشركات بوزارة التجارة بنسخة من تلك الوثائق مع صورة من تقرير مراقب الحسابات وذلك خلال شهرين من تاريخ إعدادها .
خامس عشر : الأرباح والخسائر :
توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف على النحو التالي :
أ- تجنب نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي المنصوص عليها في المادة (176) من نظام الشركات ويجوز للشركة أن توقف تجنيب هذا الاحتياطي متى بلغ نصف راس المال .
ب- الباقي يوزع على الشركاء بنسبة حصص كل منهم في رأس المال مالم يقرر الشركاء تكوين احتياطيات أخرى أو ترحيل رصيد الأرباح كلياً أو جزئياً للسنة المالية التالية .
ج- في حالة تحقيق خسائر يتحملها الشركاء بنسبة ما يملكه كل منهم من حصص في رأس المال أو يتم ترحيلها للسنة المالية التالية ولا يتم توزيع أرباح إلا بعد استهلاك تلك الخسائر . وإذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأسمالها وجب على المدير دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ الخسارة لهذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحاً إلا إذا صدر طبقاً للمادة (173) من نظام الشركات ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة (164) من نظام الشركات وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشروط المتقدم أو حلها أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حلها .
سادس عشر : انقضاء الشركة وتصفيتها :
تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة (15) من نظام الشركات وبإنقضائها تدخل في دور التصفية وفقاً لأحكام الباب الحادي عشر من نظام الشركات مع مراعاة أنه في حالة التصفية الاختيارية يلتزم اتخاذ الآتي :
1- إعداد مركز مالي للشركة في تاريخ صدور قرار الشركاء بحل وتصفية الشركة معتمد من محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة العربية السعودية يثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها 
وديونها تجاه الغير. 
2- سداد كافة حقوق الدائنين أو إبرام صلح معهم ، فإن تعذر فلا يتم تصفية الشركة إلا بعد صدور قرار من ديون المظالم بشركة إفلاس الشركة بناء على طلب الدائنين أو الشركة وفقاً لنظام المحكمة التجارية .
سابع عشر : الإخطارات :
توجيه جميع الاخطارات فيما بعد بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة بخطابات مسجلة على عناوينهم المبينة في سجل الحصص لدى الشركة والمنوه عنه بالمادة (9) من هذا العقد .
ثامن عشر : أحكامه العامه :
تخضع لشركة لكافة الأنظمة سارية المفعول بالمملكة 
كل ما لم يرد به نص في هذا العقد بشأنه نظام الشركات .
تاسع عشر : نسخ العقد :
حرر هذا العقد من خمس نسخ استلم كل شريك نسخة منه للعمل بموجبها والنسخ الأخرى لتقديمها للجهات المختصة لقيد الشركة 
بالسجل التجاري وسجل الشركات . وهذا وقد فوض الشركاء 
السيد / __________
في إتمام الإجراءات النظامية اللازمة لتأسيس الشركة لدى الجهات المختصة والتوقيع نيابة عنهم فيما يختص بهذا الشأن .
والله الموفق ،،
تحريراً في ___/___/___ 14هـ الموافق ___/___/___ 19م

الشريك الثالث الشريك الثاني الشريك الأول
____________ ____________
____________


تعليقات