القائمة الرئيسية

الصفحات



منظومة الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية

منظومة الإجراءات الخاصة  بإنشاء الشركات التجارية




49-منظومة الإجراءات الخاصة  بإنشاء الشركات التجارية-2-إشهار شركة بالشهر 
الإجراءات :
1 - عقد الشركة + ملخصه مختوم بختم " صالح للتسجيل من السجل التجاري "
2 - بطاقات إثبات شخصية الشركاء أو جوازات السفر سارية المفعول .
3 - التوكيلات فى حالة التقديم عن طريق وكيل + بطاقة الوكيل .
4 - يصور الملخص بعد لصق كل ورقة به طابع تمغة فئة جنيه ويتم تصوير الملخص طبقا للعدد المطلوب وتم لصق طابع تمغة فئة جنيه على كل ورقة فى الملخص بعد تصويره .
5 - تقدر الرسوم وتدفع بالخزينة بعد مراجعة العقد من قلم المحضرين ويلصق طابع نقابة المحامين على الملخص وتقديم صورة من الملخص لقلم المحضرين .
6 - توثيق الميكروفيلم فتقدير الرسوم ويتم دفعها واستلام العقد وملخص مختوم بختم الميكروفيلم .
7 - استلام العقد والملخصات المطلوبة والتوقيع فى دفتر الاستلام.
8 - يتم إشهار تكوين الشركة عن طريق الجريدة وتستخرج البيانات التى يشهر بها من واقع العقد أو الملخص .
9 - يلصق على العقد وملخصه بكل ورقة بهم طابع دمغة فئة واحد جنيه .
الرسوم التى تحصلها مصلحة الشركات لصالح الخزانة العامة :
1 - تكون الرسوم المقررة على عقود التأسيس ( 1 ) فى الألف على راس المال المصدر للشركات المساهمة وعلى كامل القيمة للشركات ذات المسئولية المحدودة بحد أقصى 1000 جنيه وحد أدنى 100 جنيه .
2 - رسوم نقابة التجاريين تبلغ 125 جنيه على الشركات التى يقل رأسمالها المصدر أو الكامل عن 500 ألف جنيه و250 جنيه بالنسبة للشركات التى يزيد رأسمالها عن 500 ألف جنيه
3   - رسوم التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية واجتماع مجلس الادارة وجميع الوثائق المصدق عليها 20 جنيه
4  - رسم قيد مكتب التمثيل بواقع 1000 جنيه نقدا او بشيك مقبول الدفع باسم مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد والتعاون الدولي .
إجراءات ما بعد استلام العقد
1 - التصديق على توقيع المحامى على العقد فى نقابة المحامين
2 - الشهر العقاري ( التصديق )
3 - الضرائب ( البطاقة الضريبية )
4 - الغرفة التجارية ( شهادة مزوالة التجارة )
5 - السجل التجاري ( القيد )
6 - الإفراج عن راس المال ( من البنك المودع به بموجب القيد ) 
7 - النشر فى صحفية الشركات ( بمعرفة مصلحة الشركات )
 ==============================================================

50-استخراج البطاقة الضريبية  

الإجراءات :
الإجراء الأول : التقديم
يسحب طلب من مأمورية الضرائب الواقع فى دائرتها الشركة وكتابة بيانات الطلب وتقديمه للموظف المختص مرفقا به  ما يلى : 
1 - عقد الشركة + ملخص مشهر وموثق بالشهر العقاري + صورة العقد و الملخص
2 - عقد التمليك لمكان مزاولة النشاط أو عقد الإيجار + إيصال كهرباء باسم مدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة وان لم يوجد لابد من توثيق عقد الإيجار بالشهر العقاري المختص + صورة منه
3 - بطاقة تحقيق شخصية الشركاء أو جوازات السفر سارية المفعول + صورة من كل منها
4 - التوكيلات فى حالة وجود وكيل + صورة  منها
5 - يلصق على كل صورة طابع دمغة فئة واحد جنيه ويتم تقديم كل ما سبق للموظف المختص ويتم تحديد موعد لمعانية مكان مزاولة النشاط

الإجراء الثاني : المعاينة من قبل مأمورية الضرائب
المعاينة إجراء الغاية منه أن تتثبت مأمورية الضرائب المختصة من وجود المكان الذي سيباشر فيه النشاط ومدي توافر الشروط الخاصة به .
الإجراء الثالث : مناقشة مأمورية الضرائب لطالب البطاقة أو وكيلة :
بعد إجراء المعانية يتم مناقشة صاحب الشأن أو وكيله عن طريق أحد مأموري الضرائب المختصين وبعدها يتم  استخراج البطاقة الضريبية ، وننوه الي خطورة عملية المناقشة ، فهي فيما يلي أساس محاسبة الممول ، وما يثبت في المناقشة يسأل عنه فيما بعد صاحب البطاقة الضريبية ، فيجب الانتباه جيداً الي البيانات التي يلقيها المناقش ويثبتها خاصة فيما يتعلق بحدود النشاط ونوعه . 


51-استخراج السجل التجاري

أولاً : السجل التجاري للشركات
الإجراءات :

لقيد الشركة بالسجل التجاري يتم تقديم المستندات والأوراق الآتية :
1 - عقد الشركة + ملخص المختوم بختم صالح للتسجيل + صورة منه .
2 - صورة مزوالة المهنية من الغرفة التجارية .
3 - بطاقات تحقيق شخصية الشركاء أو جوازات السفر سارية المفعول .
4 - عقد تمليك مكان مزوالة النشاط أو عقد الإيجار موثق بالشهر العقاري وبالأدنى ثابت التاريخ
5  - نسخة من الجريدة المشهر بها تكوين الشركة .
6 - التوكيلات فى حالة وجود وكيل + إثبات تحقيق شخصية .
7- يلصق طابع دمغة فئة جنيه على كل ورقة وتقديمها للموظف المختص ويتم إعطاء صاحب الشأن طلب بالقيد فى السجل ويتم كتابة بياناته وتقديمه 0
8-يكتب إقرار بصحة البيانات السابقة ويتم تقدير الرسوم ودفعها بالخزينة .
9- يسحب السجل و يتم التوقيع عليه من رئيس السجل التجاري  0
استخراج مستخرج من السجل :
يحق لأصحاب المصلحة استخراج - مستخرج أو مستخرجات من السجل التجاري - وذلك بطلب باسم رئيس مصلحة السجل التجاري ، يقدم الطلب و يتم استلام المستخرجات طبقا لعددها بعد مرور 48 ساعة على تقديم الطلب ودفع الرسوم المقررة  قانوناً .

ثانياً : السجل التجاري للمنشآت الفردية


الإجراءات
يقدم طلب باستخراج السجل التجاري إلى رئيس مصلحة السجل التجاري المختص مكانياً - أي الواقع في دائرته المكان الذي يباشر فيه النشاط - ويرفق به المستندات الآتية :
1 - البطاقة الضريبية .
2 - صورة شهادة الغرفة التجارية .
3 - بطاقة تحقيق صاحب المنشأة .
4 - التوكيل فى حالة وجود وكيل + إثبات شخصية .
5 - عقد إيجار مكان النشاط موثق بالشهر العقاري أو عقد التمليك .
6 - نسخة من كل الأوراق السابقة يلصق على كل ورقة منها طابع دمغة فئة واحد جنيه .
ويراعي - سنوياً - سداد الرسوم الخاصة بالسجل التجاري .
 ==============================================================

52-استخراج شهادة مزاولة المهنة من الغرفة التجارية

الإجراءات :
الإجراء الأول : التقديم وما يلزمه من مستندات :
لاستخراج شهادة مزاولة المهنة من الغرفة التجارية يسحب الطلب المعد لذلك قانوناً وتملء  بياناته ويرفق به :
1 - البطاقة الضريبية  ( صورة والأصل للمطابقة ) .
2 - عقد الشركة + الملخص ( صورة والأصل للمطابقة ) .
3 - بطاقات تحقيق شخصية الشركاء أو جوازات السفر سارية المفعول ( صورة والأصل للمطابقة ) .
4 - عقد تمليك مكان مزاولة المهنة أو عقد الإيجار موثق بالشهر العقاري وبالأدنى ثابت التاريخ ( صورة والأصل للمطابقة ) .
5 - التوكيلات + إثبات الشخصية ( صورة والأصل للمطابقة ) .
6- إقرار بصحة البيانات .
7- إيصالات سداد الرسوم المستحقة
( يراعي أن الغرف التجارية تلجأ دائماً تحت ضغط حاجة الشخص إلى إلزامه بدفع مبلغ غير قانونية تحت مسمي التبرع للغرفة التجارية ) .

الإجراء الثاني : إصدار شهادة مزاولة المهنة
بعد تمام الإجراء الأول وما يتعلق به من مستندات تقدم تصدر الغرفة التجارية شهادة مزاولة المهنة  ويراعي أنه تم إلغاء إجراء المعانية عن طريق الغرفة التجارية وتم الاكتفاء بالمعاينة التي تقوم بها مأمورية الضرائب التي أصدرت البطاقة الضريبية .   
 ==============================================================

53-استخراج السجل الصناعي 


الإجراءات :
لاستخراج السجل الصناعي يقدم طلب باسم الهيئة العامة للتصنيع و يلزم أن يرفق بالطلب ما يلي من مستندات

1 - موافقة الهيئة العامة للتصنيع أو موافقة هيئة الاستثمار صورة والأصل للمطابقة .
2 - رخصة التشغيل ( صورة والأصل للمطابقة ) .
3 - سجل تجارى ساري ( صورة والأصل للمطابقة ) .
4 - أخر إيصال تأمينات اجتماعية ( صورة والأصل للمطابقة ) .
5 - شهادة عضوية اتحاد الصناعات ( صورة والأصل للمطابقة ) .
6 -شهادة إيداع للمواصفات التى سيتم الإنتاج بمقتضاها ( يقدم صاحب المنشاة أو المدير المسئول شهادة بتوقيعه موضحا بها المواصفات التى ستيم الإنتاج عيها وفى حالة رغبة المصنع الإنتاج وفقا لمواصفات قياسية يذكر رقم المواصفة ( صورة والأصل للمطابقة ) .
7 - صاحب المصنع أو توكيل رسمي منه أو تفويض بذلك ( صورة والأصل للمطابقة
8 - حوالة بريدية بمبلغ 5.40 باسم الهيئة العامة للتصنيع - السجل الصناعي ( صورة والأصل للمطابقة ) .
9 - عقد الشركة فى حالة التوصية البسيطة والتضامن أو صحيفة الشركات أو الوقائع المصرية فى حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة ( صورة والأصل للمطابقة ) .
54-استخراج سجل المصدرين
 (  شركات التضامن والتوصية )
يقدم الطلب إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 
المستندات المطلوبة :
أولا : مستخرج رسمي من صحيفة القيد فى السجل التجاري .
ثانياً : صحيفة الحالة الجنائية لم يمضى على استخراجها أكثر من ثلاثة شهور عن جميع الشركات المتضامنين ومن لهم حق  الادارة و التوقيع .
ثالثاً : إثبات الشخصية الخاص بكل شريك متضامن .
رابعاً : شهادة بتسجيل العلامات التجارية إن وجدت .
خامساً  :  إقرار من كل من الشركاء المتضامنين ومن لهم حق التوقيع عن الشركة بأنهم لا يعملون فى الحكومة أو القطاع العام 0 سادساً :  البطاقة الضريبية 0
شروط الاستخراج
الشرط الأول  : ان يكون راس المال المثبت بالسجل التجاري لا يقل عن 10000 جنية وأن يكون التصدير من أغراض تأسيس الشركة إذا تعدد أغراض الشركة .
الشرط الثاني  :  سداد الرسوم والمصاريف المقررة ويكون السداد بالخزينة الهيئة أو بموجب  حوالة بريد حكومية بأسم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو
بشيك مصرفي بمبلغ 105 جنيه مصري0
استخراج سجل المستورديـن
 ( شركات التضامن - شركات التوصية - الشركات ذات المسئولية المحدودة )
المستندات المطلوبة :
1- عقد الشركة ( صورة والأصل للاطلاع والمطابقة ) .
2 - صورة السجل التجاري موضح به أن الاستيراد ضمن غرض الشركة واسماء الشركاء به مصريون الجنسية ومن له حق التوقيع عن الشركة  ( صورة والأصل للاطلاع والمطابقة )
3 - إثبات الشخصية الخاص بالشركاء والمديرين .
4 - صحيفة حالة جنائية سارية المفعول وتكون موجهة للهيئة لجميع الشركاء المتضامنين ومديري الشركة المعينين والمثبت أسمائهم بالسجل التجاري ( يقبل الأصل فقط ) .
5- صـورة البطاقة الضريبية للشركة مستوفاة البيانات ومطابقة للبيانات السجل التجاري ( صورة والأصل للاطلاع والمطابقة ) .
6 - نسخة من صحيفة الشركات المنشورة بها عقد تكوين الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها الأساسي وفقا لآخر تعديلات تمت على عقد الشركة وتكون مطابقة للبيانات السجل التجاري  0
7- قرار قبول الاستقالة أو إقرار إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو وحدات الحكم المحلى ويجب أن تكون قد مضت على تركه العمل بأية جهة من هذه الجهات ( سنتان على الأقل ) سواء كان الشريك المتضامن جامعي أو غير جامعي طالما كان يعمل فى عمل نظير للعمل التجاري ( فى حالة وجود هذه الحالة )
8 - إقرار بعدم حدوث إفلاس ما لم يكن رد اعتباره 0
9 - إقرار بأن أيا من الشركاء مصري الجنسية وبان راس المال جميعه مملوك للمصريين
55-شروط إصدار سجل المستوردين : 

الشرط الأول : استيفاء طلب القيد ( الاستمارة سجل مستوردين ) موقع من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق علي صحة التوقيع من بنك معتمد أو من المفوض بتفويض خاص بالقيد المبتدأ ومصدق  على صحة التوقيع من بنك معتمد أو إحدى القنصليات المصرية بالخارج 0
الشرط الثاني : ألا يقل راس مال الشركة عن ( 15000 جنيه أو ما يوازيها ( للشركات القديمة ) التى مضى عليها سنة فاكثر فى مزوالة التجارة وفى هذه الحالة تقدم الشركة آخر ميزانية معتمدة من الضرائب مثبت بها رأس المال المذكور ، أما فى حالة  ( الشركات الحديثة ) التى مضى عليها أقل من سنة تقيد بشرط إلا يقل رأسمالها عن ( 20000 جنيه ) أو ما يوازيها 0

الشرط الثالث : أن تقدم الشركة - فى حالة بدء نشاطها - شهادة من أحد البنوك المعتمدة تفيد إيداع ما لا يقل عن ( 15000 ) جنيه مصري أو ما يوازيها باسم الشركة 0

الشرط الرابع :  استيفاء الرسوم والمصاريف والدمغات المقررة .
الشرط الخامس : ان يقدم الشركاء المتضامنين والمديرين ومن لهم حق الادارة والتوقيع  وجميع الشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة  إقرار بعدم الحصول علي عضويه مجلس الشعب أو الشورى أو أحد المجالس المحلية وبعدم التفرغ للعمل السياسي وإذا كان عضوا بأي منها فيجب أن يثبت أن تاريخ بدء عضويته أو تفرغه لاحق لاشتغاله بالعمل التجاري بشهادة رسمية صادرة من الجهة التى يشغل عضويتها 0

56-استخراج بطاقة احتياجات ومستلزمات إنتاج مصانع تحت التأسيس)


يقدم الطلب بأسم مدير عام الرقابة على الصادرات والواردات.
المستندات المطلوبة :
أولا : السجل الصناعي ( صورة والأصل للمطابقة ) .
ثانياً : السجل التجاري ( مستخرج والأصل للمطابقة ) .
ثالثاً : إثبات شخصية من له حق التوقيع في الشركة أو توكيل عنه .
رابعاً : تفويض به صحة توقيع من البنك للمقدم الأوراق .
خامساً :  البطاقة الضريبة ( صورة والأصل للمطابقة )  .
شروط الاستخراج

الشرط الأول : موافقة الهيئة العامة للتصنيع موجها إلي مدير عام الرقابة على الصادرات والواردات .
الشرط الثاني : سداد الرسوم القانونية المقررة وهي ( 100 جنيه رسوم استخراج ، 25 جنيها لأي بطاقة إضافية 

تعليقات