القائمة الرئيسية

الصفحات



بيانات الأحكام في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

بيانات الأحكام  في قانون المسطرة المدنية   على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 



إعداد الدكتور عمر أزوكار 



الفصل 50
تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي
المملكة المغربية
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون,
تشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره واسم كاتب الضبط وكذا أسماء المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية.
تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء.
توضح حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم.
تتضمن أيضا الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو إلى وكلائهم وكذا مستنتجات النيابة العامة عند الاقتضاء.
يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة.
تنص الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية.
يجب أن تكون الأحكام دائما معللة.
يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا، ويشعر الرئيس علاوة على ذلك إذا كان الحكم قابلا لاستيناف الأطراف أو وكلائهم بأن لهم أجلا قدره ثلاثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه ب,الإستئناف، ويضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ.
تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة، والقاضي المقرر، وكاتب الضبط، أو من القاضي المكلف بالقضية، وكاتب الضبط,
إذا عاق القاضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع وبعد الإشارة إلى أن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من الإمضاء عليه ومصادق عليه من طرف كاتب الضبط.
إذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء وتولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة.
إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند الإمضاء.
إذا حصل المانع للقاضي وللكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة وإصدار الحكم.

بيانات الأحكام  في قانون المسطرة المدنية 

1.وحيث إنه فيما يخص السبب المثار تلقائيا لتعلقه بالنظام العام، والمتخذ من خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بمقتضى الفصل المذكور، فإن الأحكام تصدر في جلسة علنية ولو أن المناقشات وقعت في جلسة سرية، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين أن النزاع نوقش في غرفة المشورة بطريقة سرية، وأن النطق بالحكم كان في جلسة سرية أيضا، عوض أن يكون في جلسة علنية، بخلاف الفصل المذكور، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. القرار عدد 600 المؤرخ في 14/12/2005. ملف شرعي عدد 297/2/1/2005,
2.حيث صح ماعابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه تضمن دفعهم بكون الحكم الابتدائي المبلغ لهم لا يحمل توقيع رئيس الجلسة ولا كاتب الضبط إلا أن القرار لم يناقش الدفع المذكور رغم ماله من تأثير ذلك أن الأحكام توقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة والقاضي المقرر وكاتب الضبط أو من القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط الأمر الذي يكون معه القرار قد خرق المقتضى المستدل به مما عرضه للنقض والإبطال. القرار عدد 1942 المؤرخ في 21-05-2008 ملف مدني عدد 1601-1-1-2007
3.أنه فضلا عن أن الفصل 50 من ق م م يخص بيانات الأحكام الابتدائية، وأن الفصل 345 من نفس القانون هو الذي تكفل بالنص على البيانات للقرارات ,الإستئنافية فإن القرار المطعون فيه وإن كان ذكر خطأ في طليعته إسم ورثة البرهيشي الحاج محمد كمستأنف عليهم، فهو أورد في صلبه اسم ورثة البرهيشي الحاج عمر كمدعين، مما يبقى معه ما أورده القرار في ديباجته مجرد خطأ مادي لا تأثير له والوسيلة بدون أثر, القرار عدد 263 المؤرخ في 26/2/2003 ملف تجاري عدد 642/3/1/2001
4.لكن ردا على ما أثير، فإن الفصل 50 المستدل به يخص الحكم الابتدائي، والقرار الاستئنافي تحكمه مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية والتي تعتبر الخرق الجوهري لقاعدة مسطرية في حد ذاته لا يشكل سببا للنقض إلا إذا لأضر بأحد الأطراف، والطاعنون لم يدعو أي ضرر لحقهم من جراء عدم ذكر أسمائهم الشخصية واكتفى بذكرهم بلفظ الورثة، ومن جهة أخرى فإن العبرة في الأحكام هي صدورها موافقة للقانون، ولا يعيبها عدم ذكر النصوص المعتمدة ما دامت صدرت وفق الفصول 450 -451-452-453 من قانون الالتزامات والعقود الواجبة التطبيق وما بالوسيلة بذلك يبقى على غير أساس. القرار عدد 2478 المؤرخ في 26/07/2006 ملف مدني عدد 2180/1/3/2005
5.ومن جهة ثانية فإن ما أثير بخصوص الفصل 50 من ق م م أجاب عنه القرار في بداية تعليله حين أورد أن الحكم الابتدائي بين موطن المستأنفين المختار لدى دفاعهم . ومن جهة ثالثة فإن إجراء معاينة ليس إلزاميا وبالتالي لا تلجأ إليه المحكمة إذا كانت تتوفر على عناصر البت في النزاع فضلا القرار عدد : 2858 المؤرخ في : 12/9/2007 ملف مدني عدد : 977/1/1/2007
6.ذلك انه بمقتضى الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام تصدر في جلسة علنية وتنص على ان المناقشات كانت قد وقعت في جلسة علنية او سرية. وان الحكم صدر في جلسة علنية .
وبناء على ذلك فإن القضايا التي تكون فيها المرافعات بجلسة سرية يجب ان يكون النطق بالحكم فيها بجلسة علنية. وأنه بالرجوع الى تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين بأن النزاع نوقش في جلسة سرية بغرفة المشورة. وان النطق بالحكم لم يقع بجلسة علنية. وانما كان بجلسة سرية فيكون بذلك القرار المطعون فيه قد صدر على خلاف ما ينص عليه الفصل المذكور أعلاه. مما يجعله معرضا للنقض. القرار عدد: 354. المؤرخ في : 30/6/2004. ملف شرعي عدد: 502/2/1/2002.

بيانات الأحكام  في قانون المسطرة المدنية 

7.لكن ، محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن نسخة الحكم الابتدائي المستأنف من طرف الطاعن مشهود بمطابقتها للأصل من طرف كاتب الضبط ردت عن صواب الدفع المثار لهذه العلة فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ومرتكز على أساس  قانوني سليم وغير خارق للمقتضى المحتج به وما بالوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 555 المؤرخ في : 23/4/2008 ملف تجاري  عدد : 109/3/2/2008
8.لكن لما كان المقصود بتوقيع الحكم حسب الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية المحتج به هو توقيع الاصل لا النسخ او الصور ، ولما كان الاصل يحفظ بالمحكمة مصدرة الحكم او القرار ويسلم لاطراف النازلة نسخا مشهودا بمطابقتها للاصل الذي يحمل توقيع الرئيس المقرر وكاتب الضبظ فانه لا مجال الاحتجاج بالخرق المذكور فضلا على ان الصورة المشهود بمطابقتها لاصلها للحكم المستأنف تفيد توقيع الحكم ممن ذكر فكان ما اثير بدون اساس . القرار عدد :  177 المؤرخ في : 20/3/2003 ملف  إداري القسم الثاني عدد : 352/4/1/2002
9.لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه فضلا عن كون الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يتعلق بأحكام المحاكم الابتدائية فإن عدم الإشارة في القرار إلى النصوص المطبقة لا يستوجب نقضه مادام قد صدر موافقا للقانون وأن القرار حين رد الدفع المذكور بعلة "وإن أغفلت المحكمة الإشارة إلى النص القانوني المطبق على النازلة فإن ذلك لا يشكل موجبا قانونيا للقول بعدم صوابية الحكم الصادر عنها". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون معللا تعليلا كافيا وأن الطاعن لم يبين القرارين الاستينافيين اللذين اعتمدها القرار مما تبقى معه بالتالي الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار. القرار عدد2443 المؤرخ في : 19-07-2006 ملف مدني عدد  4041-1-1-2004
10.لكن ردا على الوسيلة أعلاه فإنه لا مجال للاحتجاج بأحكام الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لتعلقه بالأحكام الابتدائية، وأن الفصل 345 من نفس القانون المشابه له وإن كان يقتضي التنصيص على محل سكنى أو إقامة الأطراف فإنه لم يجعل هذا التنصيص وجوبا وتحت طائلة البطلان. وأن الطاعن لم يلحقه أي ضرر من ذلك، وأن الطاعن لا ينفي كونه هو من طلب تحفيظ العقار، وهو المالك الوحيد له والذي أصبح موضوع الرسم العقاري عدد 5529/19 وبالتالي تكون هذه الدعوى موجهة ضد من له الصفة توجيها صحيحا. الأمر الذي يكون معه القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. القرار عدد 4031 المؤرخ في : 19-11-2008 ملف مدني عدد 3543-1-1-2007
11.لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإن القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى أمر موكول لسلطة محكمة الموضوع لا تقوم به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع، وأن عدم الإشارة إلى النص القانوني أو القاعدة القانونية المطبقين في القرار المطعون فيه لا يستوجب نقضه مادام أن صدر مطابقا للقانون، الأمر الذي يكون معه القرار مرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للفصلين المحتج بهما والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار. القرار عدد 3239 المؤرخ في : 10-10-2007 ملف مدني عدد 1074-1-1-
12.لكن، من جهة أولى، حيث إنه لما كانت الاحكام يستهل نطقها باسم جلالة الملك، فإن عبارة " وطبقا للقانون" التي اضافها الفصل 124 من الدستور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 29/11/2011، تم إنزال المقتضيات المتعلقة بها بمقتضى القانون رقم 12/42 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/8/2012 الذي أضاف العبارة المذكورة للفصلين 50 و375 من ق م م ، ومن التاريخ المذكور أصبح لزوما إضافة تلك العبارة لاسم جلالة الملك عند إصدار الاحكام، ولما كان الحكم المطعون فيه بالنقض صدر بتاريخ 5/7/2012 أي قبل تنزيل  المقتضى الدستوري بهذا الخصوص، فإنه لم يخرق مقتضيات الفصل 124 من الدستور، والمحكمة باعتمادها مجمل ما ذكر لم يخرق حكمها أي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس.
ومن جهة ثالثة، فإن الحكم المطعون فيه وإن أغفل الاشارة الى تاريخ صدوره فإن ذلك غير مؤثر في النازلة مادام ان محضر الجلسة دون فيه منطوق الحكم المذكور بالتاريخ الذي صدر فيه وهو 5/7/2012  والمشار له كذلك بوقائع الحكم عند حجز الملف للتأمل، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. القــرار عـدد  : 458 المؤرخ  فـي  : 03/4/2014 ملف اجتماعي عــــدد : 583/5/1/2013
13.حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على الحكم المطعون فيه إذ اقتصر في ديباجته على اسم المدعي الشخصي والعائلي مجردا من موطنه الحقيقي او محل اقامته  الشيء الذي يعد خرقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية. القــرار عـدد  : 1491 المؤرخ  فـي  : 21/11/2013 ملف اجتماعي عــــدد : 1719/5/1/2012
14.في حين أن إثبات تبليغ الحكم لا يكون بشهادة رئيس كتابة الضبط بل بشهادة التسليم يبين فيها من سلم له وفي أي تاريخ وتوقيع المتسلم إذ أن تبليغ أحكام المحاكم الابتدائية آنذاك يتم وفقا لمقتضيات الفصول 192 و151 و55 و56 من قانون المسطرة المدنية الصادر في 9 رمضان 1331 موافق 12-08-1913 والتي تنص في الفصل 57 منها على أنه ترفق الاستدعاء بشهادة يبين فيها لمن سلمت له وفي أي وقت وتوقع الشهادة من الخصم أو الشخص الذي تسمله في موطنه. ولا يمكن تكليف الطرف المدعى أن التبليغ تم له بإثبات عدم تبليغها إذ أنه ينبغي إثبات التبليغ وفقا لما أشير إليه أعلاه والقرار المطعون فيه لما ذهب خلاف ذلك يكون فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. القرار عدد 3341 المؤرخ في : 08-11-2006 ملف مدني عدد  2580-1-1-2006
15.لكن حيث إن الأحكام هي عبارة عن أصول فقط تسلم منها نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من طرف كاتب الضبط وأن توقيع القاضي المقرر وكاتب الضبط لا يكون إلا على الأصل دون النسخ، وأن المحكمة لما ردت الدفع بخرق الفصل 50 من ق م م بما جاء في تعليلها المشار اليه في الوسيلة لم تخرق القانون المحتج بخرقه خاصة أن الطاعنة لم تثبت أن الأصل غير موقع ممن يجب مما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار . القــرار عـدد  : 446/2 المؤرخ  فـي  : 11/7/2013 ملف تجاري عــــدد : 1599/3/2/2012

الفصل 51

يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في الفصل 31.
توقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبط.
تجلد أصول الأحكام دوريا قصد تكوين سجل منها.
ترد المستندات إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبرت المحكمة أن بعضها يجب أن يبقى بالملف,
الفصل 52
تطبق على أحكام المحاكم الابتدائية مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل.
الفصل 53
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من جميع الأحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها.
تضاف نسخة منه إلى الملف بمجرد إمضائه.
الفصل 54
يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية.
ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37  و38 و39 وإذا تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم وقع ذلك ضمن المقتضيات المشار إليها في الفصل 441.
16.حيث انه بالرغم من أن الدعوى وإن وجهت ضد الورثة دون بيان أسمائهم فإن هؤلاء حددوا أسماءهم في مذكرتهم الجوابية على المقال مما أصبحت معه هويتهم معروفة وإن تبليغ الأحكام طبقا للفصل 54 ق م م تطبق في شأنه الشروط المحددة في الفصول 37 وما يليه من ق م م وأن التبليغ بالنسبة للورثة يجب أن يتم لكل واحد منهم بإسمه الشخصي والعائلي، وبالرجوع الى شهادة التسليم المعتمدة من طرف المحكمة يتبين ان التبليغ وجه الى ورثة بويه سعيد دون ذكر لأسمائهم العائلية والشخصية وأن من تسلم الطي هو أحد الورثة بويه محمد وأن محكمة ,الإستئناف التي اعتبرت ان تبليغ أحد الورثة منتج لآثاره بالنسبة لجميع الورثة وبالتالي يعتبر التبليغ صحيحا بالنسبة اليهم تكون قد خرقت حق الدفاع ويكون ما استدل به في الوسيلة واردا على القرار يستوجب نقضه,/. القرار عدد 1623 المؤرخ في 17/12/2008 ملف تجاري عدد 1298/3/2/2006
17.في حين ثمة  تلازم  في التطبيق  بين الفصلين441 من ق م م و39 منها, المحال اليه بالفصل  54  المتعلق  بتبليغ  الأحكام, إذ لا ينتج المقتضى الأول أثره القانوني إلا بعد  التطبيق  السليم للمقتضى الثاني, وفي النازلة الماثلة, لئن  بسطت المحكمة رقابتها على حسن  تطبيق  الإجراءات المتبعة لسريان آجال  الاستئناف  في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة  للقيم كما يقررها الفصل 441 المذكور, غير أنها  لم تتأكد من التطبيق  السليم  لمسطرة القيم التي  ترتبط  سلامتها  بسلامة  ما بعدها  من إجراءات, فاتسم  قرارها  بنقص التعليل  المعتبر  بمثابة  انعدامه, مما يعرضه للنقض. القــرار عـدد  : 117/1 المؤرخ  فـي  : 27/02/2014 ملف تجاري عــــدد :611/3/1/2012 

تعليقات