القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة بدفاع مدعية بالحق المدني في جنحة تزوير

مذكرة بدفاع مدعية بالحق المدني في جنحة تزوير




109- مذكرة بدفاع مدعية بالحق المدني في جنحة تزوير ضد المتهم
بسم الله الرحمن الرحيم 

مذكرة بدفاع 

======/ ======وصفتها مدعية بالحق المدني

ضد

======= / =============وصفته متهم

في القضية رقم ====== لسنة 0000

الوقائع والدفاع 


أولا الوقائع 

نشير في شأن الوقائعالي ما ورد بالاوراق خاصة الاقوال المسطرة بمحاضر تحقيقات النيابة العامة واعترافات المتهم أمامها مما جعل النيابة العامة تقتنع بثبوت الاتهام في حق المتهم
وأيضا الي ما قدم من حوافظ مستنداتالمدعية بالحق المدني خاصة خطابات مصلحة الضرائب الواردة علي عنوانها وسكنها حتي بعد اقامة هذه الدعوى الماثلة مما يوضح للعدالة ان النيابة العامة علي حق حينما قدمت المتهم للمحكمة بتهمة تزوير محرر عرفي هو عقد الايجار موضوع الجنحة وتزوير اسم المدعية بالحفق المدني ةاستخدام هذا المحرر المزور أمام الجهات الرسمية ومنها السجل التجارى ومصلحة الضرائب وخلافه علما بأنه سكنه المدعية بالحق المدني علي الرغم من أن المتهم له مكتبا هندسيا بعنوان اخر منذ عام 1982ولكنه زورهذا العقد ولازال يستخدمه حتي الان اضرارا بالمدعية بالحق المدني


ثانيا الدفاع 

1/ ان الاتهام ثابت في حق المتهم اذ انه زور عقدالايجار كما زور اسم المدعية بالحق المدني وتوقيعها واستخدم هذا المحرر المزور ولا زال بدليل وصول خطابات مصلحة الضرائب علي هذا العنوان مع العلم بانه سكن المدعية بالحق المدني وليس مقرا للشركة وكان ذلك بدون علمها حتي فوجئت بمأمور مصلحة الضرائب يقف امامها الامر الذى كشف لها جريمة المتهم 


2/ أن هذه الجريمة تعد من الجرائم المستمرة التي لا تتقادم اذ انها لاتزال حتي الان قائمة بدليل ورود خطابات مصلحة الضرائب علي هذا العنوان المقدمة بحافظة مستندات المدعية بالحق المدني بالجلسة السابقة علي حجز الدعوى للحكم وقبل الحكم بعدم الاختصاص المكاني والاحالة لمحكمة جنح الرمل


3/ الرد علي ما جاء بمذكرة المتهم التي قدمها في غيابها بالاتي


1)ان المتهم قدم مذكرة بدفاعه في غيبة المدعية بالحق المدني اثناء فترة حجز الدعوى للحكم ول تطلع المدعية بالحق المدني عليها ولم تتسلم نسخوة منها مما يجعلها عديمة الاثر قالنونا بالاضافة الي عدم تصريح المحكمة له بايداعها 
2)حينما تم الاطلاع علي الدعوى بعد الاحالة الي محكمة جنح====== المختصة ووجدت المذكرة الخاصة بدفاع المتهم قد وضعت بملف الدعوى في الخفاء 

فوجب الرد عليها بالاتي 

1- ان المتهم بعدكل البعد ( بمذكرنه المرفتضة من جانبنا )عن موضوع الدعوى بل صب سبه وقذفه وسخطه علي الاسرة المصرية التي هو أحد أفرادها بألفاظ خارجة لا تمت بالدعوى بصلاة ويجعلها مبررا لجريمته التي لا مبرر لها لتوافر أركانها 
2- ادعي بمذكرته انه الزوج الذى يعمل المستحيل من أجل تطوير أسرته وحتي يجد الابناء مكانا في هذا المجتمع .. والرد علي ذلك سهل ميسور اذ انه ترك الزوجة بلا نفغقة ولا منفق مما جعلها ترفع ضده الدعوى رقم ===لسنة 0000 أحوال شخصية ==== قم== الدعوى رقم ==لسنة 0000 أحوال شخصية الرمل وفي الاخيرة أقر علي نفسة نفقة شهرية ثم ما لبث واستأنف الحكم وطعن في الهيئة الموقرة التي اقر أمامها بفرض النفقة وجعل هذا الطعن في هيئة المحكمة أهم أسبابه في الاستئناف رقم ==لسنة 0000أحوال كلي اسكندرية والذى تأيد الحكمفيه لصالح اللمدعية بالحق المدني وليس هذا فحسب بل أصر عدم وصول النفقة الزوجية أو الابناء بتنفيذ حكم الحبس شهرا لحرمانهم من النفقة اذلالا منه لهم برغم قدرته ويساره وثبوت هذا اليبسار امام المحكمة 
فهل هذا الزوج بهذا المسلك يعمل علي تطوير اسرته ؟ 
وحتي يجد الابناء مكانا في هذ المجتمع ؟ 
فأين هذا التطوير ؟وأين ذلك المكان ؟اللذان يدعيهما 

** وأكثر من هذا فقد اتبع نفس الطريقة مع بناته فرفض الانفاق عليهن وهن في سن حرجه وخطيرة مما جعلهن يرفعن ضده الادعوى رقم ===لسنة 0000 أحوال شخصية = ثم الدعوى رقم 973 لسنة 0000أحوال شخصية الرمل وبنفس الطريفقة فقد اقر علي نفسة مبلغا كنفقة =شهرية ثم عاد واستأنف هذا الحكم ايضا وكان تجريح المحكمة اهم اسبابه في الاستئناف وتأيد هذا الحكم ايضا لصالح بناته واصبح هو الاخر حكما نهائيا وحتي الان لازال يضر بهم وممتنع عن الانفاق عليهمن واثر علي نفسة تنفيذ الحكم بالحبس علي ان يقوم بالانفاق عليهن بالرغم من قدرته ويساره الفائق و الذى ثبت ذلك امام المحكمة وبموجب المستندات المقدمة 

هذا ولن نطيل علي المحكمة فان افعالة واضراره كثيرة بالمدعية بالحق المدني وببناته ولكن وجب منا الرد بالقدر القليل علي ما ابداه بمذكرته وخير الكلام ماقل ودل حرصا علي وقت المحكمة ونكتفي بالمستندات التي نقدمها بحوافظنا بهذه الدعوى


3) يبرر في مذكرته حصوله علي جميع تراخيص شركته بوجوب ان يكون له مقرا فقام بتزوير هذا العقد ( وهذا اعترافا منه بجريمته )مع العلم بان له مقرا اخر وهو مكتبا هندسيا كبيرا منذ عام 1982 كائن برقم 000بشارع 000 برشدى بالاسكندرية وجميع مراسلاته عليه والذى ادعي خلافا للحقيقة انه نقل نشاطه اليه والحقيقة انه جميع انشطته بمكنبه الهندسي المذكور واما المكان الذى اصطنعه لنفسه بدون علم المدعية بالحق المدني فهو ملكها وسكنها الخاص الذى فوجئت بوقوف مأمور الضرائب أمامه يسأل عن الشركه وهنا اكتشفت جريمته فقامت بالابلاغ عن هذه الواقعة واقامت هذه الدعوى

4) وفي ادعائه بأن الدعوى تقادمت فالرد علي ذلك ان هذه الدعوى لم تنقضي بالتقادم اذ ان هذه الجريمة من الجرائم المستمرة لان التزوير واستعمال المحرر المزور لازال مستمرا بدليل وصول خطابات الضرائب علي هذا المكان وهي حديثة واثناء تداول هذه الدعوى ولم يغير السجل التجارى مما يؤكد ان الدعوى الجنائية ضده قائمة والاتهام ثابت في حق المتهم 

5) ادعي ان المدعية بالحق المدني زوجة له والزوجية قائمة فالرد علي ذلك انها مطلقة منه بالحكم رقم===لسنة 00 ق ا=== ومرفق صورة منه بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة اليوم 00/00/00000مع العلم بقوله في المحضر المحرر من المدعية بالحق المدني انها كانت منفصلة عنهقبل الطلاق 


لذلك 

يتضح جليا ان الاتهام ثابت في حق المتهم ثبوتا يقينيا 

بناء عليه 

تلتمس المدعية بالحق المدني الحكم لها بعد تطبيق مواد الاتهام علي المتهم بالزامه بالتعويض المدني المؤقت المطلوب بعريضة اعلانه بالدعوى المدنية ومحاضر الجلسات
مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه 
مع حفظ كافة حقوق المدعية بالحق المدني

والله سبحانه وتعالي ولي التوفيق

وكيل المدعية بالحق المدني


110-غش تجارى1عدم توافر أركان جريمة الغش وبطلان أجراءات تحليل العينة لمضى ما يزيد عن ثمانية أيام قبل التحليل 2انعدام الركن المعنوي للجريمة والقصد الجنائي للجريمة

من رابطة محامين المحله
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
مذكرة
محكمة جنح عين شمس
بدفاع السيد ==================متــهم
ضد
النيابة العامة سلطـة اتهـام 
=======الدفاع
(1)عدم توافر أركان جريمة الغش وبطلان أجراءات تحليل العينة لمضى ما يزيد 
عن ثمانية أيام قبل التحليل . 
(2)انعدام الركن المعنوي للجريمة والقصد الجنائي للجريمة
الدفع الأول
عدم توافر الركن المادى لجريمة الغش وبطلان أجراءات تحليل العينة لمضى ما يزيد عن ثمانية أيام قبل التحليل .
من المتعارف عليه فقهاً وقضاء أن جريمة تداول الأغذية المغشوشة تتطلب قانوناً أن تكون الأغذية غير صالحة للاستهلاك الأدمى ضاره لصحة الإنسان بأن تحتوى على نسبة شوائب تتجاوز الحد المسموح به ولا يمكن فصلها عن الأصل بسهولة وهذا وفقاً للمستخلص من مواد الاتهام المطروحة أرقام 6,3,2 من القانون رقم 10 لسنة 1966 مع استبعاد المادة 15 من ذات القانون الملغاة .
يبد أن البين من مطالعة نتيجة فحص العينة المؤرخ فى 28/8/2006 أنها قد خلصت لنتيجة حاصلها أن العينة غير صالحة للاستهلاك الأدمى وغير مطابقة لمرسوم التوابل لاحتوائها على حشرات حية (سوس) وأرتفاع نسبة الشوائب عن لحد المقرر وهو ما لا يمكن معه توافر الركن المادى للجريمه بمجرده للأتى :-
أولاً:- أن أجراءات اخذ العينه وتحليلها قد أستغرق مده ثمانية ايام فى الفتره من تحرير محضر الضبط فى 21/8/2006 وحتى أجراء التحليل و صدور نتيجة الفحص فى 28/8/2006 وهى مدة كافية لكى تتوالد حشرات داخل العينة المأخوذه بواسطة مأمور الضبط وفساد والعينة وتواجد الأتربه والشوائب بداخلها أثناء تواجدها فى حوزة المختصين وقد قضى بانه:- 
لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المعارضة الأستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بأنتقاء مسئوليته لأن الفترة من تاريخ أخذ عينة الكمون فى 10/5/1971 وتاريخ تحليلها فى 20/5/1971 كافية لتوالد السوس فيها ,وكان هذا الدفاع فى صورة هذه الدعوى _دفاعاً جوهرياً أذ يترتب عليه _لوصح _ تغير وجه الرأى فيها وهو ما يعتبر من المسائل الفنية التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لأبداء رأى فيه , ومن ثم تعد كان يتعين عليها ان تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غايه الأمر فيها وذلك عن طريق المتخصص وكانت المحكمة قد التفتت عن هذا الأجراء وأطرحت دفاع الطاعن بما لا يستقيم به الرد عليه ,فأن الحكم ينطوى على أخلال بحق الدفاع فضلاً مما شابه من قصور بما يعيبه ويستوجب نقضه والاحاله بغير حاجه الى بحث باقى اوجه الطعن 
الطعن رقم 416 لسنه 44 م جنحه 5/5 /1974 س 25 من 97 صــــ 458
وقد ورد بالقرار الوزارى رقم 259 لسنة 1996 لائحة التنفيذية , للقانون رقم 48 لسنة1940 مادة 14 النص على أنه " ... على مأمور الضبط القضائى أذا كانت لدية دلائل قوية تدعوة للشــك فى السلعة التحفــظ عليها كاملة واخذ خمس عينات...." 
وهو أجراء لا زم فى حال ثبوت فساد العينة أوجبه المشرع على مأمور الضبط القضائى , وليس هناك من شك فى أن وجود حشرة السوس فى السلعة أمر يمكن رؤيته بالعين المجردة للقائم على ضبط العينة , إلا أن الثابت من محضر الجنحة الماثلة أنه لم يتخذ هذا الأجراء وأنما أكتفى بأخذ عينات للتحليل بما يعنى أن ظاهر السلعة ينبىء بأنها سليمة وأنه لم يستظهر ووجود هذا الكم المدعى به من الشوائب أو يستظهر وجود حشرة السوس بالسلعة , وهو ما يؤكد أن ما أثبته التحليل ناشىء عن طول مدة حفظ السلعة لدى الجهة القائمة على التحليل وأن الشوائب التى لحقت بالعينة والسوس نأشىء عن ذلك .
وهديا بتلك المبادىء المستقره التى درج عليها قضاء النقض وكانت المدة التى استغرقها أتخاذ أجراءات تحليل العينه كافيه لتوالد الحشرات ( السوس) داخل العينه لاسيما وأن تواجد حشره ( السوس ) داخل العينه حال تحرير محضر الضبط فى 21/8/2006 امر يمكن التيقن منه بالعين المجرده للقائم بأخد العينه- لو كانت فعلاً متواجده – إلا نه لم يثبت فى محضره أنه أدراك تواجد هذه الحشره فى العينه التى قام بتحريزها وهو ما يعنى صحه دفاع المتهم بهذا الشأن ووجاهته قانوناً .
ثانياً :- كمان أن الماده رقم 6 من القانون رقم 10 لسنه 1996 تستلزم أن يكون الشوائب التى بالمادة الغذائيه لا يمكن فصلها عنها بسهوله منها بما يسبب ضرر بالصحة , ولما كانت المادة المضبوطة لا يمكن أن تمتزج بثمة شوائب قد تتعلق بها بأعتبار أنها عباره عن حبيبات متساويه الحجم والشكل واللون و لا تمتزج بثمه شوائب اخرى دون ظهورها بوضوح , ويمكن أيضا بسهوله ويسر التفرقه بينهما وبين اى شوائب قد تحتوى عليها بالعين المجرده فضلاً عن أنه لم يبين طبيعة هذه الرواسب ومدى ضررها على الصحه العامه ذلك انه من المتعين قانوناً تحديد الماده الضاره بالصحه وطبيعتها فى التقرير ( الطعن رقم 844 لسنه 21 ق جلسه 8/10/1951- الطعن رقم 1328 لسنة 20 ق- جلسة 11/12/1950 )
ثالثاً : - يضاف إلى ما سبق أن إجراءات اخذ العينة تعتبر باطله كأن لم تكن وفقاً للماده 5 من القرار رقم 63 لسنه 1943 الصادر من وزير التجارة والصناعة تنفيذاً لاحكام القانون رقم 48 لسنه 1941 والتى نصت على انه ( يجب ان يتم تحليل العينات وان يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى ميعاد لا يتجاوز شهراً من تاريخ تحرير المحضر فأذا اظهر التحليل عدم وجود مخالفه أعتبرت اجراءات اخذ العينة كأن لم تكن ووجب رد العينة المحفوظه لدى محرر المحضر التى صاحبها ) 
كما نصت الماده 11 من الأئحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنه 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنه 1994 (على مأمورى الضبط القضائى المختصين اتخاذ الإجراءات التاليه فور ورود نتيجة التحليل من المعامل المختصة 
( 1 ) إن كانت العينة مطابقة للمواصفات يتم إخطار صاحب المنشأة او مديرها المسئول بالحضور لاستلام العين المودعة لدى الجهة الأداريه خلال أسبوعين فأن تخلف عن ذلك يتم أدراج العينة بدفاتر العهدة 
(2) إذا ثبت من نتيجة التحليل أن العينة غير مطابقة للمواصفات يتعين الانتقال فوراً إلى مكان أخذها والتحفظ على كامل الكميه الموجودة داخل المنشأه واستدعاء صاحب المنشأه او مديرها او مديرها المسئول ومواجهتهم بالاتهام واثبات أوجه دفاعهم وما يبدونه من ملاحظات ويجوز لصاحب المنشأة أو مديرها المسئول أن يطلب من النيابة العامة أعاده تحليل العينات الموجودة لديه أو لدى الجهة الاداريه المختصة او طلب أعاده معاينه المكان المودعة فيه السلعة 
ولما كان محضر ضبط العينة مؤرخ فى 21 / 8 / 2006 وكان الاعلان بنتيجة التحليل فى 1 / 10 / 2006 بعد انقضاء الاجل المحدد وكانت ذات العينه قد تركت دون تحليل مده أسبوع كامل بما ينعى معه المتهم على إجراءات التحليل أنها قد ادت لتوالد السوس فى العينة وخلطها بالشوائب وعدم اتخاذ للازم قانوناً نحو أعلانها فى الموعد المحدد قانوناً حتى يتظلم من نتائج التحليل ويطلب أعادته بما يبطل كافه الاجراءات
الدفاع الثانى :
انعدام القصد الجنائى وعدم توافر علم المتهم بطبيعه مكونات الماده الغذائية
البين من مطالعه محضر الضبط ان المتهم قرر للوهلة الأولى انه قد قام بشراء المادة الغذائية الضبوطه من (باب البحر ) وهو مكان لتجاره العطارة يتم التزود منه بالبضائع المختلفة بما ينفى علمه بما تحويه المادة المضبوطة من مكونات سيما ان محرر محضر الضبط ذاته لم يورد فى محضره ما يكشف عن انه قد لاحظ ثمة عيب فى العينة المضبوطة ولم يلاحظ تواجد السوس بها أو شوائب وأنما كشف التحليل- الذى لا نسلم بنتيجته او إجراءاته مطلقاً - عن وجود ما ادعاه حشرات فى المادة الغذائية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى ونسبه من الشوائب وهو ما يعنى أن المتهم لم يكن يعلم محتوى المادة العذائية والتى قام بشرائها من مصدر أخر , وانما هو شخص حسن النية لا يدرى كنهة المادة فضلاً عن ذلك فأن المادة لم تكن معروضه للبيع أصلاً حال تحرير محضر الضبط وأنما كانت لا زالت فى المخزن وهى مادة تتعرض للغربلة والتنقيه قبل بيعها غالباً والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-
إذا أدانت المحكمة الابتدائية المتهم فى جريمة بيعه بناً مغشوشاً باضافه مواد نشويه غريبة إليه بنسبه 25 فى المية مع علمه بذلك ثم مع تمسك المتهم امام المحكمه الاستئنافيه بأن غش البن الذى وقع منه بغير علمه من الطحان فى اثناء عمليه الطحن وأنه لم يكن فى مقدوره كشف هذا الغش عن رد البن إليه بعد طحنه , فأنها إذ ايدت الحكم لابتدائى دون ان تعنى الرد على هذا الدفاع بما يفنده من واقع الأدله المقدمة فى الدعوى , فى حكمها بذلك يكون قاصراً يعيبه بما يوجب نقضه 
جلسه 10/3 / 1947 – طعن رقم 757 لسنه 17قــــــــــ
وقضى كذالك :- 
أن جريمة بيع فول مغشوش بأضافه بعض الشوائب إليه لا تقوم ألا بتوافر ركن علم الجانى بالغش علماً واقعياً فإذا كان الحكم قد افترض قيام العلم مع التزام المتهم بتوريد الفول من غير أن يقيم الدليل على تحقق هذا العلم فى الواقع ولم يحقق دفاع المتهم من أن شخصاً أخر غيره هو الذى قام بتوريد الفول دون ان يعلم بحقيقة أمره فأنه يكون قاصرأ متعيناً نقضه
جلسه 15 / 10 /1951 – طعن رقم 335 لسنه 21قـــــــــــــــــ
فاذا ما تقرر ذلك و كان دفاع المتهم يعتصم بعدم علمه بمكونات المادة المضبوطه وان ظاهرها ينبىء بجودتها وان محرر المحضر ذاته لم يذكر بمحضره ثمه ملاحظه بهذا الشأن تنبىء بأنه ادرك وجود شوائب او حشرات بالمادة الغذائية إلى جانب اعتصامه بأن المادة قد تعرضت للتلف فى حوزت ( جهة التحليل ) فضلاً عن انه لم يثبت عرضه تلك المواد للبيع الامر الذى يوجب برائته 
ولما تراه المحكمه افضل للمتهم من اسباب قانونيه وواقعية 
بــــــنـــــاء عـــلـــيـــــه
نلتمس براءة المتهم من التهمه المنسوبه اليه

111- مذكرة براءة فى جنحة خيانة ائتمان

مـذكــرة بـدفــــاع
السيد / ......................... ( متهم ) 
ضــد
السيد / 00000000000000 ( مدعى بالحق المدنى )
في الجنحة رقم لسنة و المحدد لها جلسة الأثنين 
الوقائع
حرصا على وجيز وقت عدالة المحكمة الموقرة نحيل بشأن وقائع دعوانا الى أوراق عريضة الجنحة حيث قام المدعى بالحق المدنى برفع الجنحة الماثلة عن طريق الادعاء المباشر على سند انه لم يقم بكتابة صلب ايصال الأمانة فى الجنحة رقم لسنة 
الدفوع
1- الدفع بأنتفاء الركن المادى لجريمة خيانة الأئتمان .

الـدفــاع
أولا : الحاضر عن المتهم دفع بأنتفاء الركن المادى لجريمة خيانة الأئتمان .
لقد استقرت احكام محكمة النقض على ان :-
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة .
صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى
مضمون الورقة . ادعاء صاحب التوقيع ملء بيانات الورقة بخلاف المتفق عليه وجوب
إثباته لادعائه بكافة طرق الإثبات .
القاعدة:
من المقرر أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع
من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات وأن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به أراد نفى هذه الحجية لادعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات .

الموجز:
مناط الإثبات في المواد الجنائية هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة
المقدمة إليه في الدعوى . ادعاء المجني عليه أن الورقة التي تحمل بياض
قد ملئت بخلاف المتفق عليه . يوجب على المحكمة إلزامه بإثبات ذلك
بكافة طرق الإثبات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
القاعدة:
مناط الإثبات في المواد الجنائية بحسب الأصل - فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه في الدعوى فمتى كان المجني عليه قد أدعى بأن الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلزمه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية لأن ما يدعيه على خلاف الظاهر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اتخذ من عجز الطاعن عن إثبات صحة بيانات سند الدين دليلا على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه وانتهى إلى إدانته عن جريمة خيانة ائتمان الإمضاء المسلمة له على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فان المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح ويكون حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .
( م 340 من قانون العقوبات )
( م 302 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )

لقد قضت احكام محكمة النقض كما جاء وقررت ان صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة . ادعاء صاحب التوقيع ملء بيانات الورقة بخلاف المتفق عليه وبعد ان قام المتهم فى الجنحة الماثلة وهو المدعى بالحق المدنى فى الجنحة رقم 30484 لسنة 2008برفع جنحة تبديد ضد المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة قام بأنكار ايصال الأمانة من الأساس وانكر صلته بها وقام بالطعن بالتزوير على ايصال الأمانة صلبا وتوقيعا وجاء تقرير الطب الشرعى يؤكد ان الطاعن عيد سليم جرجس هو المحررلتوقيعيه المزيلين لأيصال الأمانة موضوع الفحص وانه لم يحرر صلب خط بيانات صلب الأيصال .
ونود ان نتسائل هل هناك ما يمنع قانونا ان يقم احد الاشخاص بكتابة ايصال الأمانة ثم يقوم شخص اخر بالتوقيع عليه ونتسائل ايضا هل المدعى بالحق المدنى عند توقيعه على ايصال الامانة لم يكن يعلم انه يوقع على ايصال امانة وليس ورقة بيضاء كنص المادة 340 عقوبات والتى تنص على ( كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله..........)
ونحن بصدد تلك الجنحة الماثلة نجد ان الهدف الأساسى من تحريك تلك الجنحة ضد المتهم وهو المدعى بالحق المدنى فى الجنحة رقم لسنة جنح حلوان ماهى الا وسيلة ضغط من المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة والمتهم فى الجنحة رقم لسنة جنح وذلك حتى يتنصل من اصل الدين الذى استلمه من المتهم فى الجنحة الماثلة وكذلك حتى يتنصل من العقوبة المقررة له فى الجنحة رقم لسنة .
ونود ان نشير الى شىء هام وهو ان المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة قد انكر اى صلة له بايصال الامانة فى الجنحة رقم لسنة جنح حلوان والمقضى بها بجلسة بأدانة المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة والمتهم فى الجنحة سالفة الذكر عنها بالحبس سنتان وكفالة جنيه و ادعاء مدنى وكذلك انكر انه استلم من المتهم فى الجنحة سالفة الذكر اية مبالغ نقدية ونراه فى عريضة الجنحة الماثلة يؤكد استلامه لمبلغ مالى من المتهم وبالرغم من انه ينكر قيمة المبلغ الحقيقى حتى يتنصل من المسئولية ومن اصل المبلغ وهو الاربعون الف جنيه الذى قام باستلامهم ثم نراه يقوم بالطعن بالتزوير على الايصال صلبا وتوقيعا ومن اول جلسة وبدون ان يطلب حتى ان يقوم بالاطلاع على الايصال فى الجنحة المنوه عنها وينكر تماما استلامه اية مبالغ نقدية ونتسائل عن التناقض الواضح من المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة فتارة ينكر اى صلة له بالمتهم فى الجنحة المنوه عنها وينكر استلامه لأى مبالغ مالية من المتهم فى الجنحة الماثلة ونراه يقوم بالطعن بالتزوير على الايصال صلبا وتوقيعا فى الجنحة لسنة وتارة اخرى يقر انه استلم مبلغ مالى من المتهم فى الجنحة الماثلة كما هو ثابت فى عريضة الجنحة الماثلة بالصفحة الأولى السطر الثامن عشر وذلك على الرغم من عدم صحة المبلغ الذى يدعى استلامه من المتهم فى الجنحة الماثلة ولكنه اقر باستلام مبلغ مالى بالفعل من المتهم وذلك بأقرار المدعى بالحق المدنى بنفسه فى عريضة الجنحة الماثلة ونتسائل لماذا انكر اى صلة له بايصال الامانة وطعن على الايصال صلبا وتوقيعا ؟
و يجىء تقرير الطب الشرعى و لم يقرر ان الصلب تم كتابته فى وقت لاحق على التوقيع بل قرر ان الطاعن لم يقم بكتابة الصلب ويفهم من ذلك ان الصلب كتب فى نفس توقيت التوقيع بمعنى ان الصلب كتب ثم قام المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة بالتوقيع على ذلك الايصال ولم يكن توقيع واحد بل قام المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلةبالتوقيع بتوقيعين على ذلك الايصال والذى جاء تقرير الطب الشرعى ليؤكد انه هوالذى قام بالتوقيعين ويثبت كذب ادعائه لانكاره لذلك الايصال وذلك الدين ولم يؤكد اويشير تقرير الطب الشرعى على ان الايصال كان على بياض وان الصلب كتب فى وقت لاحق وكذلك لم يقل تقرير الطب الشرعى ان الصلب كتب فى فترة زمنية مغايرة للتوقيع .
الحكم عنوان الحقيقة .
وكما هو ثابت ان الحكم عنوان الحقيقة :-
فنود ان نشير بأن عدالة المحكمة بجلسة دائرة جنح الثلاثاء قد ادانت المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة وقضت بعقوبته ادعاء مدنى والمصروفات .
وكذلك نود ان نشير ان النيابة العامة لم تقم بنسخ صورة من تقرير الطب الشرعى فى الجنحة رقم لسنة ولم توجه للمتهم فى الجنحة الماثلة تهمة التزويرولم تحرك النيابة العامة اى جنحة ضد المتهم فى الجنحة الماثلة وهو المدعى بالحق المدنى فى الجنحة لسنة ولم تقم بأدانته بأى شكل من الاشكال .
ومن جميع ماسبق يتضح لعدالة المحكمة براءة المتهم من تلك التهمة الكيدية والملفقة من جانب المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة ومحاولته التنصل من اصل الدين وكذلك حتى يتنصل من الحكم الصادر ضده فى الجنحة رقم لسنة .
وكذلك يتضح لعدالة المحكمة ان الجنحة الماثلة لا ينطبق عليها اركان جريمة خيانة الأئتمان .
بناءا عليه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة
براءة المتهم مما هو منسوب اليه

والله الموفق والهادى لما فيه الخير والصواب
وكيل المتهم

تعليقات