القائمة الرئيسية

الصفحات



نماذج وصيغ العقود

نماذج وصيغ العقود 




26-عقد بيع موتور ونش ماركة هوندا
أنة في يوم الخميس الموافق 5 / 6 / 2003 م.
بعد أن تم الاتفاق و التراضي تحرر هذا العقد بين كل من :/
1-================ . المقيم بناحية الراهبين مركز سمنود . و يحمل بطاقة شخصية
رقم 1601911  سمنود –غربية .
( طرف أول بائع )
2-=============== . المقيم بناحية الراهبين مركز سمنود . و يحمل بطاقة شخصية رقم
1602151 سمنود –غربية
( طرف ثاني مشترى )
اقر الطرفان بأهليتهما للتصرف و اتفقا على ما يأتي :/
أولا :/ باع الطرف الأول ألي الطرف الثاني بكافة الضمانات الفعلية و القانونية و المثبتة للملكية ما هو موتور ونش ماركة هوندا قوة 13 حصان احمر اللون و يحمل رقم G C 05-2659251 .
ثانيا :/ قد تم هذا البيع نظير مبلغ و قدرة 1800 جنية  مصري فقط و قدرة ألف و ثمانىمائة جنية مصري فقط لاغير دفعها الطرف الثاني ليد الطرف الأول عدا و نقدا بمجلس العقد و أمام الشهود
و يعتبر توقيعة بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن .
ثالثا :/ و قد اقر الطرف الثاني بمعاينته للمبيع معاينة تامة نافية للجهالة ووضع يده علية .
رابعا :/ يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة العيوب و الرهون و الحقوق العينية الأخرى .
خامسا :/كل من يخل بأي بند من بنود هذا العقد يكون ملزم بدفع مبلغ 1000 جنية  فقط و قدرة  ألف جنية مصري للطرف الأخر مع نفاذ هذا العقد .
سادسا :/ حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها وقت اللزوم .
طرف أول بائع               شهود                                   طرف ثاني مشترى


27-محضر صلح واتفاق وشرط جزائى

أنة في يوم            الموافق   /   /  2003 م.
محرر بين كلا من :/
1- ============ المقيم بالمحلة الكبرى حي السبع بنات عمارة عبد المنعم عبد العزيز رضوان .                                                               (  طرف أول مؤجر ) .
2- ========= المقيمة بالمحلة الكبرى حي السبع بنات عمارة عبد المنعم عبد العزيز رضوان الدور الخامس. ( طرف ثاني  مستأجرة ) .
بعد أن اقر الطرفان بكامل أهليتهما للتصرف اتفقا على ما يأتي :/
تمهيد:/  - نظرا لما يربط الطرفان من صلة جيرة و مودة فقد اتفقت الطرف الثانية مع الطرف الأول على أن يتنازل الطرف الأول عن الطعن المقام على قرار الترميم رقم 94لسنة 2003 ثاني المحلة الصادر من الإدارة الهندسية و محل الطعن رقم 562 لسنة 2003 الدائرة (31) تظلمات .
- اتفقا الطرفان على أن تتنازل الطرف الثانية عن الدعوى رقم 33 لسنة 2003 مستعجل ثاني المحلة و الخاصة بتنفيذ قرار الترميم سالف الذكر على أن يترك الطرفان الدعاوى سالفة الذكر للشطب و لا يحق لهما تجديدهما من الشطب سواء في الحال أو في الاستقبال أو رفعهما من جديد .
- اتفقا الطرفان على :/
أن تقوم الطرف الثانية بترميم الشقة محل عقد الإيجار المؤرخ في 14/1/1996 و محل طعن و الدعوى سالفة الذكر و ذلك مساهمة فيما بينهما على أن يتحمل كل منهما جزء من نفقات الترميمات و هو أن يتحمل الطرف الأول مبلغ 1000 جنية ( ألف جنية مصري فقط لاغير ) من نفقات الترميم و تتحمل الطرف الثانية المستأجرة باقي النفقات على أن يخصم المبلغ الملزم به الطرف الأول و هو 1000 جنية من القيمة الايجارية ابتداء من تاريخ   /   /         و حتى     /    /          .
- اتفقا الطرفان على :/
أنة لا يحق للطرف الثانية رفع أية دعاوى أو مطالبة الطرف الأول في الحال أو الاستقبال بأي نفقات بالترميم للشقة محل عقد الإيجار و على أن تتولى هي فيما بعد ترميمها على نفقتها الخاصة دون الرجوع على الطرف الأول في أي نفقات الترميم مستقبلا .
- اتفقا الطرفان على :/
أنة تقوم الطرف الثانية بإزالة السقف بالكامل مع إعادة صبة من جديد وان تقوم بتبليط السقف على نفقتها دون الرجوع على المالك بخلاف ما ذكر .و على أن لا تتعرض للمالك في حالة إقامة أي مباني علية مستقبلا على أن يسمح لها بترميم السطح و دخولة لتنظيفة و أجراء أي ترميم .
أولا :/ التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق .
ثانيا :/ اتفق الطرفان الأول و الثاني على أن تقوم الطرف الثانية بإزالة سقف الشقة محل عقد الإيجار و إعادة صبة من جديد و تبليطه و عدم التعرض للطرف الأول في . و قد تم ذلك نظير مبلغ 1000 جنية مساهمة منة في الترميم و إعادة صب سقف الشقة و تبليطه و على أن يخصم من القيمة الايجارية مبلغ خمسون جنية ابتداء من
/   /           و حتى  /   /           حنى ينتهي المبلغ المذكور .و على أن تقوم الطرف الثانية بسداد القيمة الايجارية بالكامل .
ثالثا :/ لا يحق للطرف الثانية في الحال أو في الاستقبال رفع أية دعاوى خاصة بموضوع الترميم و لا مطالبة الطرف الأول في الحال أو الاستقبال بأي مبالغ خلاف ما ذكر و نم الاتفاق علية و تلتزم بالمحافظة على العين المؤجرة و على أن لا تقوم بأي تعديلات أو ترميمات بدون أذن و موافقة المالك كتابة و حسب عقد الإيجار دون الرجوع علية في الحال أو الاستقبال بأي مبالغ خلاف المبلغ المذكور .
رابعا :/ بتعهد كلا من الطرفين أن يترك كلا منهما دعواه للشطب و لا يجوز تجديدهما أو رفع أي دعاوى في الحال أو الاستقبال بخلاف هذا الموضوع ( القرار الصادر بالترميم ).
خامسا :/ كل من يخل ببند من بنود هذا الاتفاق يلتزم بدفع مبلغ 10000 جنية ( عشرة آلاف جنية مصري فقط لاغير ) مع نفاذة بكافة بنوده . و قد اتفق الطرفان على تقديم صورة منة ألي المحكمة أثناء تداول الدعاوى سالفة الذكر و الحاقة بمحضر الجلسة و جعلة في قوة السند التنفيذي و تاركين الدعوى للشطب .
( طرف أول مؤجر )         الشهود                  ( طرف ثانية مستأجرة )



28-نموذج عقد شركة تضامن

[CENTER]عقد شركة تضامن[/CENTER]
أنه فى يوم الموافق / / قد تحرر هذا العقد بين كلاً من :-
أولاً :- السيد / 000000000000000000 المقيم /0000000000000000 يحمل بطاقة رقم (( طرف أول شريك متضامن ))
ثانياً :- السيد / 000000000000000000 المقيم/0000000000000000 ويحمل بطاقة رقم (( طرف ثان شريك متضامن )) .
تمهيد:ـ
بعد أن أقرا الطرفان بكامل قواهم العقلية وأهليتهم القانونية للتصرف وأبرام كافة العقود أتفقا على تكوين شركة تضامن فيهما بينهم فى العين المؤجره من السيد /000000 واتفقا على أن يكون عقد الايجار باسم الطرف الاول وهذه العين مؤجرة بتاريخ / /
عبارة عن 2 مخزن + شقة (يذكر وصف الشقة والعنوان والمساحة ...الخ) واتفقا على تكوين هذه الشركة بالبنود الأتية ويعتير التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما لبنود العقد ومفسرا له :-
البند الأول :- أسم الشركة / 0000000000000000000 .
البند الثانى :- عنوان الشركة / 000000000000000000 .
البند الثالث :- نشاط الشركة / 0000000000000000000.
البند الرابع :- رأس مال الشركة هو 0000000 جنيهاً مصري لا غير دفع المبلغ بالكامل بالتساوي بين الشركيين .
البند الخامس :- الارباح والخسائر / توزع الأرباح والخسائر بالتساوي بين الشركيين حيث أن هذه الشركة مؤسسة مناصفه بين الشركيين .
البند السادس :- الادارة / تكون الادارة للشركيين متفقين على ذلك ويكون ذلك لمصلحة الشركة حيث أنهم هم العاملين بها .
البند السابع :- مدة الشركة أتفق الطرفان على أن مدة الشركة هى000000000
البند الثامن :- الطرفان متفقين على تأسيس هذه الشركة منذ نشأتها وهم شركاء فى كل معدات الشركة ماعدا المعدات الأتى ذكرها فهي من حق السيد / 0000000000000 وهذه العدات خاصة بالطرف 00000 وفى حالة أنهاء الشركة يكون الطرف 00000 شريك فى كل معدات الشركة علاوه على هذه الاشياء فهي خاصه به ولا يجوز للطرف الاول مشاركته فيها حيث أنها معدات خاصه بالطرف الثاني ولا تتبع الشركة .
البند التاسع :- فى حالة وفاة أحد الشريكين ـ لا قدر الله ـ يكون الورثة الشرعيين شركاء أصلين ولا يجوز فض الشركة إلا برضاهم .
البند العاشر :- فى حالة فض الشركة لابد من التصرف فى العين المؤجره بالاتفاق بين الشريكين حيث أن الطرف الثاني شريك أصلي ولكنه كتب عقد الايجار باسم الطرف الاول نظراً للثقة والامان التى بين الشريكين فلا يجوز للطرف الاول أستغلال هذه الثقه والانفراد بالعين المؤجرة لنفسة ففي هذه الحالة لابد من فض الشركة وإعادة العين المؤجره للمالك ويكون ذلك بالتراضي بعد موافقة الطرف الثاني .
البند الحادي عشر :- تكون محكمة0000000 على أختلاف درجاتها هى المختصة بتفسير أى بند من بنود هذا العقد او فى حالة حدوث أى خلاف ـ لا قدر الله ـ ينشأبخصوص هذا العقد .
البند الثاني عشر :- جميع مصروفات تسجيل العقد على عاتق الشريكين بالتساوي .
البند الثالث عشر :- فى حالة مخالفة أحد الشريكين لاى بند من بنود هذا العقد يكون ملزماً بدفع مبلغ وقدره0000000 هذا الشرط جزائي يدفع فورا دون اللجوء للقضاء هذا بخلاف التعويض القانوني .
البند الرابع عشر :- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
والله تعالى خير الشاهدين
الطرف الاول الطرف الثاني
الشهود
الشاهد الاول الشاهد الثاني


29-عقد ايجار املاك فى ظل أحكام القانون 4 لسنة 1996

انة فى يوم          الموافق     /      /        20
قد أجرة السيدة/ ================ يصفتها وكيله  عن البسيوتى محمود محمد أبو عبده بالتوكيل العام رقم 2541لسنة 2008ج أن اول المحله الكبر  المقيم بناحية المحله الكبرى 15 شارع الحنفى بملكه الدور الرابع عاطفة الصواف عمارة عزت زعلول اول المحله الكبرى        ((طرف أول مؤجر ))
الى السيد/   ================ الديانة/ مسلم الجنسية/ مصرى رقم قومى/                                      المقيم بناحية المحله الكبرى ثالث شارع نعمان الاعصر المعهد الدينى الدورالعاشر علوى (طرف ثانى مستاجر)
بموجب هذا العقد اجر الطرف الاول للطرف الثانى القابل لذلك شقة رقم( 1شمال  ) بالدور( العاشر ) شقة سكنى لمدة تبداء من    /      /           0              وتنتهى فى     /     /            20 وفى حلة وفاة الطرف الثانى لقدر الله يستلم الطرف الاول الشقه بما فيها من منقولات حيث ان المنقولات ملك الطرف الاول والمكان المؤجر يخضع للقانون 4/1996
بند1: مدة هذا العقد محدوؤدة بين الطرفين بالتراضى والاتفاقات المبرمة بالعقد ويلتزم بها الطرفين وتعتبر العقود لاغية بتاريخ انتهاء مدة العقد المتفق عليها وهى           سنوات من تاريخ تحرير هذا العقد تبداء من      /        /       20 م وتنتهى فى    /     /            2م اى تنتهى العلاقة الايجارية فى هذا التاريخ الاخير بمجرد تجاوزة دون حاجة الى تنبية او اخطار او انذار من احد الطرفين للاخر ويلزم المستاجر بتسليم العين المؤجرة للطرف الاول بمجرد انهاء هذا العقد او فى حلة وفاة الطرف الثانى لقدر الله يستلم الطرف الاول الشقه بما فيها من منقولات حيث ان المنقولات ملك الطرف الاول دون الحاجة الى تنبية ولا يجوز امتداد العقد بعد تلك المدة الا باتفق الطرفين كتابة
بند2: قام الطرف الاول بصفتة وكيل عن مالك العين بتاجير الشقة  سالفة الذكر
بند3: لا يجوز باى حال من الاحوال للمستاجر الاقامة بالشقة بانتهاء مدة العقد ويعتبر وجود المستاجر غاصبا للعين دون سند من القانون ويجوز فى هذة الحالة للمؤجر اخلائة من العين دون اللجوء للقضاء
بند4: لا يجوز للمستاجر ان يؤجر الشقة موضوع هذا العقد من الباطن الى الغير حتى اقرب الناس الية ، والا اصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسة ويعتبر غاصبا للعين اذا استمر بها بعد ذلك
بند5: يقر المستاجر انة عاين المكان ووجدة صالحا للغرض المؤجر لاجلة
بند6: يتعهد المستاجر بعدم هدم اى حوائط او اساسات قد تؤثر على صحة وسلامة المبنى واذا احدث امر يخل بالعين فالمالك لة الحق فى طرد الساكن من العين ويفسخ العقد تلقائيا  يتعهد المستاجر بالحفاظ على الشقة وعلى استعمالها
بند7: : يقر المستاجر بانة عاين الوحدة المؤجرة بنفسة وقبلها بالحالة التى هى عليها مستوفية كل لوازمها من ابواب ونوافذ وزجاج وادوات صحية وكهربائية، ويتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها بما يتفق والاستعمالكما يقر المالك بان الشقة موضوع هذا العقد ليس محلا للنزاع وهى ملكا لة من المتفق بين الطرفين ان يفتح المالك الشقة دون اللجؤء الى القضاء اذا تبين ان المستاجر قد غادر البلاد المصرية بعد انتهاء مدة العقد او غيابة عن الشقة نهائيا لاى سبب اخر او اخلالة باستعمال العين او مخالفة احد البنود الموضحة بالعقد وكذا القيمة
بند11: فى حالة التاخير عن دفع القيمة الايجارية فى ميعاد الاستحقاق يفسخ هذا العقد فورا ومن تلقاء نفسة دون الحاجة الى تنبية او انذار وبحق للمؤجر اللجو الى فتح العين باعتباره مالكا وحيازة المستاجر لها اصبحت فى هذة الحالة اغتصاب للعين
بند12 : لا يجوز للمستاجر ترك المكان قبل نهاية العقد والا سوف يتم خصم قيمة التامين عن المدة المتبقية بالعقد
بند13: القيمة اايجارية المتفق عليها  شهريا(          )  (                                              ) تدفع اول كل شهر
بند14: اتفق الطرفان على دفع مبلغ وقدرة (          )   (                                          ) كتامين ويرد هذا المبلغ بعد دفع جميع قيمة استهلاك" الكهرباء ، المياة ، التليفون ، الغاز ، الصيانة " طول مدة اشغال المستاجر للشقة ويتم تقديم الايصالات الدالة على ذلك.
بند15: كل اخطار او انذار يرسل من طرفى العقد للطرف الاخر على العناوين المبينة بصدد هذا العقد تعتبر قانونية واقر الطرفين بعدم وجود محل مختار لهما سوى العنوان المذكور بهذا العقد
بند16: فى حالة انهاء العقد او تسليم العين المؤجرة قبل انتهاء هذا العقد يلتزم المستاجر باصلاح اى تلفيلت قد تحدث من بداية تاريخ استلامة للشقة حتى تاريخ انهاء العقد كما يلزم بازالة جميع التلفيات الموجودة بالشقة او تخصم قيمتها من التامين الموجود تحت يدى المؤجر
بند17: جميع ما يملكة الساكن من اثاث ومنقولات وبضائع وخلافة بالعين المؤجرة يحق للمالك الحجز عليها فى حالة التاخير عن دفع القيمة الايجارية لاستيفاء حقة منها
بند18: يفسخ العقد فورا وتلقائيا وبدون انذار فى حالة تاخير المستاجر عن سداد شهر واحد من قيمة الايجار فى ميعاد الاستحقاق و كذلك لا يجوز للمستاجر ان يؤخر سداد الايجار فى ميعادة لاىسبب او يدعى مقصاتة مع اى مصاريف كتصليحات او خلافة او ان يطلب تخفيضة وللمالك الحق فى ان يلزمة فى دفع الاجرة المتاخرة والمصاريف بالاضافة الى تعويض ثلاثة اشهر من القيمة الايجارية
بند19: جميع ما ينفقة المستاجر بعد استلامة العين المؤجر من دهانات او لصق ورق او ديكور وخلافة لا يلزم المالك بشى منها ولا يحق للمستاجر ان يطلب قيمتها عند خروجة منها بل يكون متبرعا بة للمالك
بند20:يلتزم المستاجر بدفع فواتير الكهرباء والمياة ونور السلم واجرة البواب وكافة مصاريف الصيانة ابنداء من تاريخ هذا العقد
بند24: تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند الزوم
الطرف الاول المؤجر)                                                            الطرف الثانى المستأجر)

محضر تصديق
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري
مكتب التوثيق النموذج بالمحله



انه في يوم …………………… الموافق…………………………………………………………………………………
تم التوقيع من السيد/……………………………………………………………………………………………………
أمامنا نحن…………………………………………………الموثق بالمكتب……………………………………………….
وهذا تصديق منا بذلك

الموثق



30-عقد اتفاق رضائي وتنازل



انه في يوم الاثنين الموافق ----- ـ الأول من سبتمبر عام ألفين وثلاثة ـ قد تحــــرر هذا العقد بين كل من :-
أولا:- السيدة / ....................... – مصرية ـ مسلمة 00000 ( الطرف الأول المتنازلة )0
ثانيا:- السيدة / ............................... – مصرية ـ مسلمة00000000( الطرف الثاني )0
ثالثا :- السيدة / ......................... – مصرية ـ مسلمة – عن نفسها وبصفتها الوصية على أبنائها ( ....-....-.....-.......-......-............ ) قصر المرحوم / ................................ 000000000000000000000000000000000000 (أفراد الطرف الثالث )0
وجميع الأطراف مقيمين بالعقار رقم ............................. – مركز .............. ـ الجيزة .
وبعد أن اقر جميع الأطراف بأهليتهم القانونية والفعلية للتعـــــاقد والتصرف – فقد اتفقوا على تحرير هذا العقد بالبنود والشروط الآتية : ـ
(بند تمهيدي):- حيث أن جميع الأطراف هم جميعا ورثة المرحومين ( ..........................................) وقد تركا لهم تركة من ضمنها العقار رقم ............................ مركز.............. ـ الجيزة .والمكون من ســــتة أدوار متكررة ـ بكل دور شقتين ـ وحيث انه قد تم تقسيم هذا العقار فيما بين الأطــراف كما هو ثابت بعقد الاتفاق والقسمة الرضائية والمؤرخ في / / م .
وحيث أن ( الطرف الأول المتنازلة ) السيدة / ..................... ـ قد رغبت في التنازل عن نصيبها في هذا العقار لباقي الأطراف ـ وتعديل هذا التقسيم ـ فقد اتفقوا جميعا على الآتي :-
(البند الأول ): ـ التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد يتممه ويكمله ولا ينفصل عنه . 
(البند الثاني): ـ تقر الطرف الأول السيدة / .......................ـ بتنازلها عن كامـل نصيبها الشرعي والاتفاق الوارد بعقـــد الاتفاق والقسمة الرضائية المؤرخ في / / ـ وذلك إلى الطرفين ( الثانية والثالثة عن نفسها وبصفتها ) ـ وبعد هذا التنازل يصبح تقسيم هذا العقـار المذكور كما بالبندين التاليين : ـ 
(البند الثالث): ـ يختص ويتملك أفراد الطرف الثالث السيدة ......................................... ( عن نفسها وبصفتها وصية على أبنائها ( ........._......._........_....._.............. ) قصّـــر المرحوم / ................................ – ثلثين كامـــل أرض وبناء العقار المذكور والمتمثل في الشقق الآتية :-
1.الشقة رقم (2) بالدور الأول -. 

2. الشقة رقم (4) بالدور الثاني -. 
3. الشقة رقم (6) بالدور الثالث - 
4. الشقة رقم (8) بالدور الرابع - 
5. الشقة رقم (9) بالدور الخامس- 
6. الشقة رقم (10) بالدور الخامس- 
7.الشقة رقم (11) بالدور السادس -.

8.الشقة رقم (12) بالدور السادس-. 

( البند الرابع): ـ تختص وتمتلك الطرف الثاني السيدة/............................................. ثلث كامــل أرض وبناء العقار المذكور والمتمثل في الشقق الآتية :ـ
1. الشقة رقم (1) بالدور الأول ـ 2. الشقة رقم (3) بالدور الثاني ـ 
3. الشقة رقم (5) بالدور الثالث ـ.
4. الشقة رقم (7) بالدور الرابع ـ.
( البند الخامس ): ـ هذا التنازل وهذه القسمة تشمل نسبة من الأرض المقام عليها العقـــــار ـ وذلك حسب نصيب كل طرف في شقق العقار المذكورة لكل طرف ـ وهو الثلث للطرف الثاني السيدة/ ............................. ـ والثلثين لأفــراد الطـرف الثالث السيدة/ ......................................... ـ عن نفسها وبصفتها الوصية على أبنائها القصر المذكورين .
( البند السادس ): ـ يختص كل طرف من الطرفين ( الثاني والثالث ) بتحصيل إيجار الشقق التي أصبحت من نصيب كل منهم ـ ولهم الحق في حوالة الحق والدين للإيجــــــار ـ لكل منهم حسب نصيبه .
( البند السابع ) : ـ هذا العقد مكمل ومعدل ومتمم لعقد الاتفاق والقسمة الرضائية والمحــــرر بين نفس الأطراف بتاريخ / / م . وأن هذه القسمة والتنازل رضائي ونهائي ولا رجعة فيه .
( البند الثامن): ـ يقر جميع الأطراف بأنهم على أتم استعداد للمثول أمام أي جهة حكومية سواء الشهر العقاري المختص أو المحكمة المختصة أو أي جهة أخرى للإقرار بهذه القســــمة وهذا التنازل. 
(البند التاسع): ـ اتفق جميع على انه تختص محكمة الجيزة الابتدائية بكافة درجـــاتها حسب الإختصاص و النصاب ، للفصــل فيما قد ينشأ من نزاع بخصوص هذا العقد. 
(البند العاشر): ـ تحرر هذا العقد من ثلاثة نسخ كل نسخة من مقدمة وتمهيد وعشرة بنود وقد تسلم كل طرف نسخة منه للعمل بمقتضاها عند اللزوم.
0000000000000000000 
(الطرف الأول المتنازلة)   ( الطرف الثاني )                      ( الطرف الثالث )

عقد اتفاق مع سمسار بتفويضة في بيع أرض

انه في يوم  ...    الموافق    /     /        تم تحرير هذا التفويض بين كل من :/
1
السيد الاستاذ /  .....     بصفته مالكا للارض محل هذا التفويض والمقيم  .. ( طرف اول )
السيد الاستاذ /    .....( طرف ثاني )
يقر الطرفان بكامل اهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف

تمهيد
حيث ان الطرف الاول يرغب في التصرف بالبيع في قطعة الارض محل هذا التفويض وحيث ان الطرف الثاني قد عرض عليه خدماته بوصفه سمسار في معاونته في البحث عن مشتري للارض المذكورة وقبل الطرف الاول هذا العرض فلقد تم الاتفاق علي ان يفوض الطرف الاول الطرف الثاني في بيع الارض المشار اليها بالشروط الاتية :

اولا :

يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا التفويض
ثانيا :

يقر الطرف الاول بتفويض الطرف الثاني في بيع الارض الفضاء المبين موقعها ومساحتها وحدودها ومواصفاتها فيما يلي :
أ- الموقع :
ب-  المساحة :
ج _ الحدود:
الحد البحري :
الحد القبلي :
الحد الشرقي :
الحد الغربي :
المواصفات :
هي قطعة  واحدة مسورة يبلغ ارتفاعه        م  من الحجر الابيض دائر المساحة الاجمالية - وبها طريقين الاول يطل علي شارع             وعرضه            بطول                 والثاني علي شارع                  وعرضه
بطول والقطعة لها واجهه علي شارع              بطول
ثانيا :
يقر الطرف الاول بسلامة مستندات ملكية الارض محل هذا التفويض والموفق صورة ضوئية منها مع هذا التفويض وانها علي ذمة المالك وخالية من اي حق عيني او شخصي عليها
رابعا :
يوافق الطرف الاول علي ان تباع الارض المبينة بالبند الثاني من هذا التفويض بمبلغ لا يقل عن            للمتر الواحد ويتعهد الطرف الاول بتقديم كافة المستندات اللازمة للتسجيل
خامسا :
في حالة تمام البيع بالسعر المبين بالبند الرابع تكون اتعاب الطرف الثاني (        ) من القيمة الاجمالية للبيع اما اذا زاد سعر البيع علي ماهو مبين في هذا البند يحق للطرف الثاني الاحتفاظ بتلك الزيادة بالاضافة الي نسبة ال
المشار اليها وتستحق هذه الاتعاب عند اتمام هذه الصفقة علي النحو المبين في البند الرابع
سادسا :
للطرف الثاني او اي من تابعيه او الراغبين في الشراء القيام باعمال معاينة الارض المبيعة محل هذا التفويض ولا يحق للطرف الاول تفويض غير الطرف الثاني خلال المدة المتفق عليها في هذا العقد
سابعا :
يعمل بهذا التفويض لمدة شهرين تبد أ   من تاريخ التوقيع علي هذا التفويض وتنتهي في     /        /       وتجدد تلقائيا لمدد اخري مماثلة مالم يخطر احد الطرفين الاخر رغبته في عدم التجديد خلال                                                                  من انتهاء المدة                  وتسري علي التجديدات ذات الاحكام المتفق عليها في هذا التفويض
ثامنا :
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها
الطرف الاول                                                  الطرف الثاني


31--عقد اتفاق مع سمسار بتفويضه في بيع قطعة ارض فضاء


انه في يوم         الموافق    /     /        تم تحرير هذا التفويض بين كل من :/
1
السيد الاستاذ /                                بصفته مالكا للارض محل هذا التفويض والمقيم        ( طرف اول )
السيد الاستاذ /                       ( طرف ثاني )
يقر الطرفان بكامل اهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف

تمهيد
حيث ان الطرف الاول يرغب في التصرف بالبيع في قطعة الارض محل هذا التفويض وحيث ان الطرف الثاني قد عرض عليه خدماته بوصفه سمسار في معاونته في البحث عن مشتري للارض المذكورة وقبل الطرف الاول هذا العرض فلقد تم الاتفاق علي ان يفوض الطرف الاول الطرف الثاني في بيع الارض المشار اليها بالشروط الاتية :

اولا :

يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا التفويض
ثانيا :

يقر الطرف الاول بتفويض الطرف الثاني في بيع الارض الفضاء المبين موقعها ومساحتها وحدودها ومواصفاتها فيما يلي :
أ -  الموقع :
ب-  المساحة :
ج _ الحدود:

الحد البحري :
الحد القبلي :
الحد الشرقي :
الحد الغربي :
المواصفات :
هي قطعة  واحدة مسورة يبلغ ارتفاعه        م  من الحجر الابيض دائر المساحة الاجمالية - وبها طريقين الاول يطل علي شارع             وعرضه            بطول                 والثاني علي شارع                  وعرضه
بطول والقطعة لها واجهه علي شارع              بطول
ثانيا :
يقر الطرف الاول بسلامة مستندات ملكية الارض محل هذا التفويض والموفق صورة ضوئية منها مع هذا التفويض وانها علي ذمة المالك وخالية من اي حق عيني او شخصي عليها
رابعا :

يوافق الطرف الاول علي ان تباع الارض المبينة بالبند الثاني من هذا التفويض بمبلغ لا يقل عن            للمتر الواحد ويتعهد الطرف الاول بتقديم كافة المستندات اللازمة للتسجيل
خامسا :

في حالة تمام البيع بالسعر المبين بالبند الرابع تكون اتعاب الطرف الثاني (        ) من القيمة الاجمالية للبيع اما اذا زاد سعر البيع علي ماهو مبين في هذا البند يحق للطرف الثاني الاحتفاظ بتلك الزيادة بالاضافة الي نسبة ال
المشار اليها وتستحق هذه الاتعاب عند اتمام هذه الصفقة علي النحو المبين في البند الرابع
سادسا :

للطرف الثاني او اي من تابعيه او الراغبين في الشراء القيام باعمال معاينة الارض المبيعة محل هذا التفويض ولا يحق للطرف الاول تفويض غير الطرف الثاني خلال المدة المتفق عليها في هذا العقد
سابعا :

يعمل بهذا التفويض لمدة شهرين تبد أ   من تاريخ التوقيع علي هذا التفويض وتنتهي في     /        /       وتجدد تلقائيا لمدد اخري مماثلة مالم يخطر احد الطرفين الاخر رغبته في عدم التجديد خلال                                                                  من انتهاء المدة                  وتسري علي التجديدات ذات الاحكام المتفق عليها في هذا التفويض
ثامنا :

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها
الطرف الاول                                                  الطرف الثاني


بسم الله الرحمن الرحيم

32-عقد بيع ابتدائي

محرر بتاريخ 7/9/2011 بين كل من :
1_ السيد / عطية عبد المجيد عطية عبد المجيد
المقيم بناحية الانشا الحديثة . مركز المحلة الكبرى                             ( طرف اول بائع )
2_ السيد / محمد عطية عبد المجيد عطية
المقيم بناحية الانشا الحديثة مركز المحلة الكبرى                              ( طرف ثان مشترى )

بعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد وللتصرف اتفقا على مايلى .
اولا : باع واسقط وتنازل الطرف الاول البائع بكافة الضمانات الفعلية والقانونية وبموجب هذا العقد الى الطرف الثانى المشترى الذى قبل الشراء والاسقاط والتنازل مل هو كامل الدور الثانى بالمنزل ملك الطرف الاول البائع والكائن بناحية الانشا الحديثة مركز المحلة الكبرى والمبنى بالطوب الاحمر والخرسانة المسلحة وهو عبارة عن شقة سكنية مكونة من عدد 4 اربع حجرات وصالة وحمام ومطبخ مساحتها 172 م2 فقط مائة اثنين وسبعون متر مربع تقريبا كاملة الابواب والشبابيك والمرافق بالمنزل المحدود بحدود اربع كالتالى :
الحد البحرى / بعضة منزل ملك عبد العرزيز المعداوى عبد العزيز وبعضة ملك عبدة محمد الدسوقى وفاصل فضاء ملك البائع
الحد القبلى / منزل ملك ورثة محمد عبد العزيز المعداوى
الحد الشرقى / شارع 4متر مناصفة
الحد الغربى / بعضة منزل ملك عبد القادر معاطى عبد القادر وبعضة ملك عبدة محمد الدسوقى وفاصل فضاء ملك البائع
ثانيا :_ تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى ومقبوض قدرة (70000 ) فقط سبعون الف جنيها لا غير دفعت جميعها من يد ومال الطرف الثانى المشترى ليد الطرف الاول البائع عدا ونقدا حال تحرير هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الاول البائع على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن .

ثالثا :_ يقر الطرف الاول البائع بان الملكية قد الت الية عن طريق شراء قطعة الارض المقام عليها المنزل من المرحوم / السيد الحسنين السيد ثم قيامة ببناء وتشيد المنزل من مالة الخاص .

رابعا :_ يقر الطرف الاول البائع بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية ايا كان نوعها كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة او خفية وليس موقوفا او محكرا وانة لم يسبق لة التصرف فية باى نوع من انواع التصرفات .
خامسا :_ يقر الطرف الاول البائع بالتزامة بتقديم جميع مستندات الملكية والتوقيع على عقد البيع الرسمى النهائى ونقل ملكية وتسجيل القدر المبيع وقت طلب الطرف الثانى المشترى .

سادسا :_ يقر الطرف الثانى بانة قد عاين المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وانة قبلة بحالتة الراهنة وانة قد وضع يدة علية وضع يد فعلى .

سابعا :_ اتفق الطرفان على ان يكون للقدر المبيع حصة قدرها 50% ( النصف ) فى ملكية الارض المقام عليها المنزل.
ثامنا :_ اتفق الطرفان على ان يكون للطرف الثانى المشترى الحق فى بناء دور ثانى علوى 
( ثالث ) على سطح الدور الثانى على نفقتة الخاصة دون معارضة من الطرف البائع او ورثتة من بعدة .

تاسعا :_ اتفق الطرفان على ان يشمل هذا البيع ومن ضمن الثمن ما يخص القدر المبيع فى كافة الجزاء المشتركة للمنزل من مدخل السلم والمنار وخلافة .

عاشرا :_ اتفق الطرفان على ان اى نزاع قد ينشا عن هذا العقد او عن تفسير اى بند من بنودة تكون محكمة مركز المحلة الكبرى الجزئية هى المختصة بنظرة.

حادى عاشرا :_ اتفق الطرفان على انة اذ اخل اى طرف من اطراف هذا العقد باى بند من بنودة يلتزم بدفع مبلغ وقدرة ( 20000 ) فقط عشرون الف جنيها كشرط جزائى للطرف الاخر خلافا للتعويض .



طرف اول بائع                            الشهود                                    طرف ثانى مشترى


33-ورقة ضد تفيد الصورية المطلقة

لعقد البيع الابتدائي المورخ 7/9/2011
انة فى يوم الاربعاء الموافق 7/9/2011
تم ابرام هذا العقد بين كل من :_
1_ السيد / عطية عبد المجيد عطية عبد المجيد
المقيم بناحية الانشا الحديثة مركز المحلة الكبرى                                   ( طرف اول )

2_ السيد / محمد عطية عبد المجيد عطية
المقيم بناحية الانشا الحديثة مركز المحلة الكبرى                                  ( طرف ثانى )
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصرف واتفقا على مايلى :
البند الاول -:بموجب عقد البيع الابتدائى المورخ 7/9/2011 باع الطرف الاول للطرف الثانى ما هو كامل الدور الثانى بالمنزل ملك الطرف الاول والكائن بناحية الانشا الحديثة مركز المحلة الكبرى والمبنى بالطوب الاحمر والخرسانة المسلحة وهو عبارة عن شقة سكنية مكونة من اربع حجرات وصالة والمنافع مساحتها 172 م2 فقط مائة اثنين وسبعون متر مربع تقربيا كاملة الابواب والشبابيك والمرافق والحدود والمعالم وموضحة بعقد البيع المشار الية
و قد تضمن البند الثانى من هذا العقد ان البيع تم نظير ثمن اجمالى ومقبوض قدرة (70000 ) فقط سبعون الف جنيها لا غير  فى حين ان الحقيقة ان الطرف الاول البائع لم يتقاضى اى مبالغ من الطرف الثانى ثمنا للمبيع وان عقد البيع الابتدائى  المشار الية والمورخ 7/9/2011 صورى صورية مطلقة ولا يتفق مع الحقيقة ويخالف ارادة المتعاقدين التى لم تتصرف مطلقا الى ابرام عقد بيع وان العقد المذكور لا يعتد بة ويعتبر لغوا وان المراد منة فقط اظهار الطرف الثانى بمظهر المالك للقدر المبيع
البند الثانى :-تظل ملكية وحيازة القدر المبيع بموجب عقد البيع الابتدائى المشار الية المورخ 7/9/2011 للطرف الاول ولة وحدة الحق فى استغلالة والتصرف فية بكافة التصرفات القانونية دون ادنى اعتراض من الطرف الثانى
البند الثالث :-يلتزم الطرف الثانى برد عقد البيع المشار الية والمورخ 7/9/2011 للطرف الاول فى موعد غايتة 30/5/2012
البند الرابع :-حرر هذا العقد من نسخة واحدة للطرف الاول
الطرف الأول                                         الشهود                                 الطرف الثانى





34-عقد بيع ابتدائي

انـه في يوم :-  25/6/2014 م
تحرر هذا العقد بين كل من
1-السيد / ==========  المقيم بالعنوان ====== العجوزة – الجيزة
( طرف اول بائع )
1-مارى كامل حنا يرسوم  المقيمة ==== النيل العجوزة- الجيزة رقم قومى =
( طرف ثاني مشترى )
اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على مايلى
أولا :- باع واسقط وتنازل الطرف الأول الى الطرف الثانى الذى قبلت الشراء ما هو مساحة فدان وثلاثة قراريط واريعة عشر سهم مسطح ارض بور مقام عليها جرن ومحاط بسور كائنة بناحية عزبة طرينة مركز المحلة الكبرى حوض البرية 4 قسم أول القطعة 22 المشتقة من القطعة 16 وحدود المسطح هي :-/
البحرى / مصرف عطاف
الشرقي/ باقي القطعة 22 المشتقة من القطعة 16 ملك رينية رياض عبدة
الغرب / طريق الإصلاح الزراعي بناحية منشاة الاوقاف مركز المحلة الكبرى
القبلى / فاصل حوضين
ثانيا :- قد تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى وقدرة ستمائة الف جنية مصرى لا غير دفعت بالكامل على داير القرش الواحد داخل مجلس العقد واصبح الثمن خالص تماما وتوقيع البائع على هذا العقد مخالصة نهائية من الثمن
ثالثا :- آلت ملكية المساحة محل البيع الى البائع عن طريق الميراث الشرعى عن والدتة المرحومة / مرجريت ميخائيل الزيادى وشقيقه المرحوم / عادل رياض عبدة سلامة
رابعا :- يقر البائع بخلو المسطح المباع منة من كافة الحقوق الأصلية والتبعية أو اى حقوق أخرى للغير
خامسا :- أقرت المشترية انها عاينت المسطح محل البيع المعاينة التامة النافية للجهالة ووضعت اليد علية وأصبح لها حق التصرف فية تصرف الملاك فى أملاكهم


سادسا :- تعهد الطرف الأول بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل ونقل الملكية نهائيا والتوقيع على العقد الرسمي النهائي بالشهر العقاري وأنة ملزم بالحضور أمام المحكمة فى حالة إقامة دعوى صحة ونفاذ أو صحة توقيع البائع على عقد البيع أمام المحكمة المختصة
سابعا :- اتفق الطرفان على أنة إذا اخل اى منهما باى بند من بنود هذا العقد يكون ملزم بدفع مبلغ وقدرة مائتي الف جنية كشرط جزائي للطرف الأخر مع نفاذ البيع حالا ومستقبلا
ثامنا :- اتفق الطرفان على اختصاص محاكم                 باى نزاع ينشا عن تطبيق هذا العقد
تاسعا :- تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم
والله ولى التوفيق
((الطرف الأول البائع ))            ((  الشهود   ))      ((  الطرف الثاني المشترى ))




35-عقـــد بيـع ابتدائى عن ارض  وبناء عقار



أنـة فـى يـــوم :-                  الموافق        /      /2001
اولا : السيد /                      المقيــم بناحيـة/
((طـرف أول بـائع ))
ثانيا : السيد /                     المقــيم بنــاحية
(( طرف ثانى مشترى))
بعد أن أقر الطرفان باهليتهم للتصرف والتعاقد اتفقوا على الأتى : ـ
البند الأول / باع وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية  المثبته للملكيه الطرف الاول الى  الطرف الثانى ما هو كامل ارض وبناء العقار مكون من           دور وكل دور    شقه ومبنى بالمسلح وكامل المرافق وتبلغ جمله مساحتها                     متر مع ومحدد بحدود اربعه وهى : ـ
الحد البحرى /                             الحد الشرقى /
الحـد القبلى /                             الحـد الغربى/
البنـد الثانى/ تم هذا البيع نظير مبلغ ثمن إجمالى قدرة                                       ))
دفعها  الطرف الثانى المبلغ بالكامل وقت تحرير هذا العقد ليد الطرف الاول البائع ويعتبر توقيعها على هذا العقد بمثابته مخالصه نهائيا او دفع                   جنيه                       جنيها والباقى                جنيه                             فقط لاغير
البنـد الثالث/يقر الطرف الأول البائع  بان العقار المذكور الت اليه الملكيه عن طريق
البند الرابع /يقر الطرف الاول ايضا ان العقار المذكور خال من كافه الحقوق العينيه ايا كان نوعها كارهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاع ظاهرة او خفيه وليس موقوفا ولا محركا 0
كما يقر بانه حائز له دون منازعه وبصفه ظاهرة وغير منقطعه ولم يسبق له التصرف فيه وان العقار كامل المرافق كاما ان مبانى هذا العقار مطابقه للقوانين واللوائح المعمول بها قانونا (((
البنـد الخامس /يقر الطرف الثان المشترى بأنة قد عاين االعقار بموجب هذا العقد  المعاينة التامة النافية لكل جهاله شرعا وانه قبل مشتراه بحالته الراهنه 00000
البند السادس/بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح الطرف الثانى المالك الوحيد لهذا العقار ويحق له ان يقوم بتسليمه فورا وتحصيل ايجاره



البند السابع/اى نزاع ينشاء فى تفسير بند من بنود هذا العقد تكون محكمه ماموريه المحلة هى المختصه بهذا النزاع 000
البند الثامن / تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل من البائعين صوره والمشترى صوره للعمل بموجبها عند اللزوم
الطرف الأول البائع      الشهود                   الطرف الثانى المشترى



36-عقد اتفاق مع وكيل بالعمولة


انه في يوم       /        /      حرر هذا العقد بين كل من :

1) السيد الاستاذ /                                   ( طرف اول )
2) السيد /                                             ( طرف ثاني )

تمهيد
حيث ان الطرف الثاني يعمل موزعا للكتب مقابل عموله يتفق عليها ولرغبة الطرف الاول في الاستعانة بالطرف الثاني في توزيع مؤلف                            انتاج الطرف الاول
فلقد تم الاتفاق بينهما بعد ان اقر كل منهما باهليته القانونية للتعاقد والتصرف
اولا :

يعتبر  هذا التمهيد جزء لا يتجزء من العقد
ثانيا :

يقر الطرف الثاني بتسلمه لعدد            نسخة من مؤلف والخاص بالطرف الاول وذلك لعرضه للبيع بسعر              للنسخة ونظير عمولة قدرها                    ويقر الطرف الثاني بان هذه النسخ تحت يده وطرفه علي سبيل الامانه ويتعهد بردها او رد ثمنها عند طلبها
ثالثا :

يقر الطرف الثاني بانه يتحمل جميع المصروفات اللازمة  لعرض ونقل الكمية المسلمة له
رابعا :

يقر الطرف الثاني بانه  يقبل العمل الموكل اليه في مقابل عموله                 عن سعر النسخة تخصم عند البيع وهي محددة في البند الثاني
خامسا :

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء
سادسا :

تختص محكمة                           بكل جزئياتها باي نزاع ينشأ عن تنفيذ او تفسير هذا العقد
طرف اول                                                                       طرف ثاني


37-عقد اشهار وصية


عن اطيان زراعية كائنة بناحية ........ مركز ........ محافظة ........المسطح اسم الحوض ........ رقمه ........ رقم اللوحة ........ رقم القطعة ........ الحدود
الحد البحرى : القطعة رقم ........ باسم ........
الحد القبلى : القطعة رقم ........ باسم ........
الحد الشرقى : القطعة رقم ........ باسم ........
الحد الغربى : القطعة رقم ........ باسم ........
سهم ........قيراط ........ فدان ........ مفرزة أو مشاعا فى القطعة رقم ........ البالغ مساحتها ........
فقط ........افدنة ضمن المكلفة رقم ........ بالكشف الرسمى رقم ........ والضريبة المقررة مبلغ ........جنيها سنويا .
بيانات الوصية :
توفى المرحوم ........ بتاريخ ......../......../......... وقد أوصى بهذه الاطيان للطالب ........ بموجب وصية مصدق على توقيع الموصى فيها بمحضر التوثيق رقم ........ لسنة ........ توثيق ........ بتاريخ ......../......../......... , وتخرج هذه الاطيان من ثلث التركة وفقا للاقرار الصادر من ورثة الموصى الذين تضمنهم اعلام الوراثة رقم ........ لسنة........وراثات ........ المرفق ضمن مستندات الطالب وهم........ , ........ , ........
و قد تملك الموصى هذا القدر بالعقد المسجل رقم ........ لسنة ........ توثيق ........ ولم ترد فى شأنه أية حقوق عينية تبعية .
و تم الافراج عنه بموجب شهادة افراج صادرة من مأمورية ضرائب التركات المختصة بتاريخ ......../......../......... برقم ........ ومرفقة ضمن مستندات الطالب , وذلك بعد سداد الضريبة المستحقة وقدرها ........

38-عقد انتفاع بمنقول

انه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى ........
و عنوان محل العمل ........
" طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى ........
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى :
"البند الاول"
يمتلك الطرف الاول الجرار الزراعى رقم ........ شاسيه رقم ........ موديل سنة ........ ماركة ........
"البند الثانى"
احتفظ الطرف الأول بحق الرقبة الخاص بالجرار المشار اليه , أما حق الانتفاع فقد تنازل عنه للطرف الثانى لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ ابرام هذا العقد وتنتهى فى ......../......../.........
"البند الثالث"
ينتهى حق الانتفاع حتما بوفاة الطرف الثانى ولو قبل حلول التاريخ المشار اليه بالبند السابق .
"البند الرابع"
يلتزم الطرف الأول بتسليم الجرار للطرف الثانى فور ابرام هذا العقد والا كان للاخير تنفيذ هذا الالتزام عينا فضلا عن التزام الطرف الاول بدفع تعويض قدره ........ فقط ........جنيها عن كل يوم تأخير .
"البند الخامس"
يجب تسليم الجرار بحالة جيدة وصالح للاستعمال .
"البند السادس"
يتعهد الطرف الاول بعدم التعرض للطرف الثانى فى استعماله الجرار خلال فترة سريان هذا العقد , كما يضمن التعرض والاستحقاق الصادرين من الغير والمستند الى سبب قانونى , على أن يقوم الطرف الثانى بالمبادرة إلى اخطاره بذلك .
"البند السابع"
للطرف الثانى الحق فى الانتفاع بالجرار بالكيفية التى يرى جدواها بالنسبة له , فله استغلاله بنفسه أو تأجيره أو اعارته للغير .
"البند الثامن"
يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على الجرار باذلا فى ذلك عناية الشخص المعتاد , وان يستعمله بحالته التى تسلمه بها وبحسب ما اعد له وأن يديره ادارة حسنة والا كان للطرف الاول الاعتراض على الاستعمال .
"البند التاسع"
اذا استعمل الطرف الثانى الجرار فى غير اغراض الزراعة ووفقا للعرف الزراعى , يسلم للسيد / ......../......../......... كحارس عليه لادارته خلال المدة الباقية وتسليم ريعه للطرف الثانى , على ان يرد الجرار للطرف الاول فور انقضاء اجل الانتفاع .
"البند العاشر"
فى حالة رفض السيد / ........ القيام بأعمال الحراسة , يرفع الطرف الاول دعوى مستعجلة ليتولى قاضى الامور المستعجلة تعيين حارس اخر لأداء المامورية ذاتها .
"البند الحادى عشر"
يتحمل الطرف الثانى بكافة النفقات التى تقتضيها اعمال الصيانة , وبكل ما يفرض على الجرار من التكاليف المعتادة كالرسوم وتكاليف الادارة سواء تم الانتفاع أو لم يتم طالما مكنه الطرف الاول منه , كما يلتزم بذلك ولو تبين أن المنفعة التى يجنبها أقل من هذه التكاليف .
و لا يجوز له التخلى عنه اذا كان فى حاجة الى صيانة والا كان للطرف الاول طلب الزامه بنفقاتها .
"البند الثانى عشر"
يلتزم الطرف الاول بالتكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة كالعمرات على ان يؤدى له الطرف الثانى فوائد المبالغ التى انفقها فى ذلك , وللاخير القيام بها على أن يسترد ما أنفقه من الطرف الاول عند نهاية الانتفاع .
"البند الثالث عشر"
على الطرف الثانى رد الجرار فور انقضاء الاجل المقرر لحق الانتفاع بالحالة التى تسلمها به مع اعتبار لما يكون قد طرأ عليه بسبب الاستعمال العادى .
و يترتب على الاخلال بذلك , التزامه بأن يدفع للطرف الاول مبلغ ........ فقط ........ جنيها عن كل يوم تأخير كتعويض متفق عليه , فان هلك الجرار ولو بسبب أجنبى كان مسئولا عنه .
"البند الرابع عشر"
يقر الطرف الاول بأنه قد أعفى الطرف الثانى من الجرد والكفالة .
"البند الخامس عشر"
تم تقرير حق الانتفاع للطرف الثانى لقاء مبلغ ........فقط ........ جنيها تم الوفاء به كاملا للطرف الاول بمجلس هذا العقد .
"البند السادس عشر"
يترتب على تسليم الجرار للطرف الثانى ان يصبح الاخير وحده المسئول عنه مدنيا وجنائيا وتنتقل حراسته اليه .
"البند السابع عشر"
تختص محاكم ........بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الثامن عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول "                                             " الطرف الثانى "
محضر تصديق رقم ........لسنة........
وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
مكتب توثيق ........
محضر تصديق رقم ........ لسنة ........
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب سالف البيان.
قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى ........ ,
ومن السيد/ ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى ........ وهذا تصديق منا بذلك.
الموثق


39-عقد انتفاع منقول

انه في يوم ........ الموافق .........
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........  و عنوان محل العمل ........ " طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........  محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ و عنوان محل العمل ........ " طرف ثاني "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلي :
"البند الأول"
يمتلك الطرف الأول الجرار الزراعي رقم ........ شاسيه رقم ........ موديل سنة ........ ماركة ........
"البند الثاني"
احتفظ الطرف الأول بحق الرقبة الخاص بالجرار المشار إليه , أما حق الانتفاع فقد تنازل عنه للطرف الثاني لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ إبرام هذا العقد و تنتهي فى ...........
"البند الثالث"
ينتهي حق الانتفاع حتما بوفاة الطرف الثاني و لو قبل حلول التاريخ المشار إليه بالبند السابق .
"البند الرابع"
يلتزم الطرف الأول بتسليم الجرار للطرف الثاني فور إبرام هذا العقد و إلا كان للأخير تنفيذ هذا الالتزام عينا فضلا عن التزام الطرف الأول بدفع تعويض قدره ........ فقط ........جنيها عن كل يوم تأخير .
"البند الخامس"
يجب تسليم الجرار بحالة جيدة و صالح للاستعمال .
"البند السادس"
يتعهد الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني في استعماله الجرار خلال فترة سريان هذا العقد ، كما يضمن التعرض و الاستحقاق الصادرين من الغير و المستند إلى سبب قانوني ، على ان يقوم الطرف الثاني بالمبادرة إلى إخطاره بذلك .
"البند السابع"
للطرف الثاني الحق في الانتفاع بالجرار بالكيفية التي يرى جدواها بالنسبة له ، فله استغلاله بنفسه أو تأجيره أو إعارته للغير .
"البند الثامن"
يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على الجرار باذلا في ذلك عناية الشخص المعتاد ، و أن يستعمله بحالته التي تسلمه بها و بحسب ما اعد له و أن يديره إدارة حسنة و إلا كان للطرف الأول الاعتراض على الاستعمال .
"البند التاسع"
إذا استعمل الطرف الثاني الجرار في غير أغراض الزراعة و وفقا للعرف الزراعي ، يسلم للسيد / .............. كحارس عليه لإدارته خلال المدة الباقية و تسليم ريعه للطرف الثاني , على أن يرد الجرار للطرف الأول فور انقضاء اجل الانتفاع .
"البند العاشر"
في حالة رفض السيد / ........ القيام بأعمال الحراسة ، يرفع الطرف الأول دعوى مستعجلة ليتولى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس أخر لأداء المأمورية ذاتها .
"البند الحادي عشر"
يتحمل الطرف الثاني بكافة النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة ، و بكل ما يفرض على الجرار من التكاليف المعتادة كالرسوم و تكاليف الإدارة سواء تم الانتفاع أو لم يتم طالما مكنه الطرف الأول منه ، كما يلتزم بذلك و لو تبين أن المنفعة التي يجنبها أقل من هذه التكاليف .
و لا يجوز له التخلي عنه إذا كان في حاجة إلى صيانة و إلا كان للطرف الأول طلب إلزامه بنفقاتها .
"البند الثاني عشر"
يلتزم الطرف الأول بالتكاليف غير المعتادة و الإصلاحات الجسيمة كالعمرات على أن يؤدى له الطرف الثاني فوائد المبالغ التي أنفقها في ذلك ، و للأخير القيام بها على أن يسترد ما أنفقه من الطرف الأول عند نهاية الانتفاع .
"البند الثالث عشر"
على الطرف الثاني رد الجرار فور انقضاء الأجل المقرر لحق الانتفاع بالحالة التي تسلمها به مع اعتبار لما يكون قد طرأ عليه بسبب الاستعمال العادي .
و يترتب على الإخلال بذلك التزامه بأن يدفع للطرف الأول مبلغ ........ فقط ........ جنيها عن كل يوم تأخير كتعويض متفق عليه، فان هلك الجرار و لو بسبب أجنبي كان مسئولا عنه .
"البند الرابع عشر"
يقر الطرف الأول بأنه قد أعفى الطرف الثاني من الجرد و الكفالة .
"البند الخامس عشر"
تم تقرير حق الانتفاع للطرف الثاني لقاء مبلغ ........فقط ........ جنيها تم الوفاء به كاملا للطرف الأول بمجلس هذا العقد .
"البند السادس عشر"
يترتب على تسليم الجرار للطرف الثاني أن يصبح الأخير وحده المسئول عنه مدنيا و جنائيا و تنتقل حراسته إليه .
"البند السابع عشر"
تختص محاكم ........بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .
"البند الثامن عشر"
حرر العقد من نسختين  لكل طرف نسخة .
" الطرف الأول "                                     " الطرف الثاني "
محضر تصديق رقم  ........لسنة........
وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
مكتب توثيق ........
محضر تصديق رقم ........ لسنة ........
أنه فى يوم ........ الموافق ..........
أمامنا نحن ........  الموثق بالمكتب سالف البيان.
قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ ,
ومن السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........  وهذا تصديق منا بذلك.
الموثق



40-عقد ايجار ارض زراعية


أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
حرر هذا العقد بين كل من:
السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ...............
طرف أول
السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ...............
طرف ثان
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى:
البند الاول
أجر الطرف الاول للطرف الثانى أرضا زراعية وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعى؛ كائنة بزمام ........ تابعة للجمعية التعاونية الزراعية بناحية ........ والبالغ مساحتها ........ سهم ........قيراط ........ فدان ........ يحدها من الجهة البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........
البند الثانى
يشمل الايجار الارض الزراعية الموضحة بالبند السابق بغرض زراعة المحاصيل التقليدية .
البند الثالث
مدة الايجار ........ تبدأ من ........ وتنتهى فى ........ قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم ينبه الطرف الثانى المستأجر على الطرف الاول باخلاء قبل انقضاء المدة بثلاثة أشهر على الاقل.
البند الرابع
فى حالة التنبيه بالاخلاء على نحو ما تقدم ؛ أوالاخلاء اتفاقا أو قضاء ؛ يلتزم الطرف الثانى بتسليم الارض المؤجرة بالحالة التى تسلمها بها خالية مما يشغلها من مزروعات.
البند الخامس
تم هذا الايجار بأجرة سنوية قدرها .........
البند السادس
فى حالة تأخر الطرف الثانى عن الوفاء بالاجرة المبينة فيما تقدم ؛ كان للطرف الاول ؛ بعد انذاره بالاخلاء؛ طلب فسخ العقد والاخلاء .
البند السابع
يتم الوفاء بالاجرة بمواطن للطرف الاول مقابل مخالصة موقع عليها من الطرف الاول .
البند الثامن
يلتزم الطرف الاول بضمان التعرض القانونى الصادر من الغير على أن يخطره به الطرف الثانى فى وقت مناسب .
البند التاسع
على الطرف الثانى القيام باجراء الاصلاحات التى يقتضيها الانتفاع المألوف المؤجرة ؛ وبوجه خاص تطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف؛ والقيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والاسور والابار وحظائر المواشى.
البند العاشر
يقر الطرف الثانى بأنه عاين العين المؤجرة معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع بضمان العيوب الخفية على الطرف الاول.
البند الحادى عشر
لا يجوز للطرف الثانى أن يترك الارض بورا فى غير الحالات التى يقتضيها العرف الزراعى؛ أو يوالى زراعتها بمحاصيل تضر بتربتها؛ أو يقيم بها بناء على نحو يتخلف عنه الضرر بالطرف الاول.
البند الثانى عشر
لا يجوز للطرف الثانى تجريف الارض فى أى جزء منها ولو لم يكن معدا للزراعة؛ كما لا يجوز استعمالها فى غير أعمال الزراعة؛ ويلتزم بزراعتها وفقا للاصول المتعارف عليها وأن يسمدها ويتعهد أشجارها بالصيانة وبتنقية ما قد يوجد بها من حشائش.
البند الثالث عشر
لا يجوز للطرف الثانى أن يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلال الارض تغييرا جوهريا أو استغلالها فى غير الزراعات التقليدية .
البند الرابع عشر
لا يجوز للطرف الثانى التنازل عن الايجار أاو الايجار من الباطن كليا أو جزئيا .
البند الخامس عشر
تختص محكمة .......... بكافة المنازعات الموضوعية والمستعجلة والمتعلقة بالتنفيذ التى قد تنشب بين المتعاقدين ويكون عنوان كل منهما المبين بالعقد موطنا مختارا لهما فى هذا الصدد .
البند السادس عشر
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ ؛ لكل طرف نسخة وسلمت الثالثة للطرف الاول لايداعها بالجمعية التعاونية الزراعية .
طرف أول                                                             طرف ثان








41-عقد ايجار ارض زراعية بالنقد


أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى:
"البند الاول"
أجر الطرف الاول للطرف الثانى أرضا زراعية وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعى, كائنة بزمام ........ تابعة للجمعية التعاونية الزراعية بناحية ........ والبالغ مساحتها ........ سهم ........قيراط ........ فدان ........ يحدها من الجهة البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........
"البند الثانى"
يشمل الإيجار الارض الزراعية الموضحة بالبند السابق دون سواها من ماشية ومعدات , بغرض زراعة المحاصيل التقليدية .
"البند الثالث"
مدة الايجار ........ تبدأمن ........ وتنتهى فى ........ قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم ينبه الطرف الثانى"المستأجر" على الطرف الاول باخلاء قبل انقضاء المدة بثلاثة أشهر على الاقل.
"البند الرابع"
فى حالة التنبيه بالاخلاء على نحو ما تقدم , أوالاخلاء اتفاقا أو قضاء , يلتزم الطرف الثانى بتسليم الارض المؤجرة بالحالة التى تسلمها بها خالية مما يشغلها من مزروعات مع مرعاة ما تضمنه البند السابع.
"البند الخامس"
تم هذا الايجار بأجرة سنوية قدرها ........ تمثل ........ من الضريبة العقارية المقررة حتى تاريخ ابرام هذا العقد, على أن تعدل الاجرة فى حالة تعديل الربط .
"البند السادس"
يقر الطرف الاول أن تقدير الاجرة على النحو المتقدم تم وفقا للكشف الرسمى الصادر من مأمورية الضرائب العقارية بمركز ........ والمؤرخ ......../......../.........
"البند السابع"
فى حالة تأخر الطرف الثانى عن الوفاء بالاجرة المبينة فيما تقدم , كان للطرف الاول , بعد انذاره بالإخلاء, طلب فسخ العقد والإخلاء, بعد انقضاء ........ من السنة الزراعية المحددة وفقا للعرف الزراعى بالجهة الكائنة الارض بها بشهر ........ من كل عام
"البند الثامن"
يتم الوفاء بالاجرة بمواطن للطرف الاول مقابل مخالصة موقع عليها من الطرف الاول "أو من وكيله السيد/ ........
"البند التاسع"
يجوز باتفاق لاحق لهذا العقد تحويل الايجار إلى ايجار بطريق المزارعة .
"البند العاشر"
يلتزم الطرف الاول بضمان التعرض القانونى الصادر من الغير على أن يخطره به الطرف الثانى فى وقت مناسب .
"البند الحادى عشر "
يلتزم الطرف الاول بالقيام بكافة الاعمال اللازمة للانتفاع بالغير كالاصلاحات اللازمة للابار والترع ومجارى المياه والخزانات .
"البند الثانى عشر "
يقر الطرف الثانى بأنه عاين العين المؤجرة معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع بضمان العيوب الخفية على الطرف الاول.
"البند الثالث عشر"
على الطرف الثانى القيام بإجراء الاصلاحات التى يقتضيها الانتفاع المألوف المؤجرة , وبوجه خاص تطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف, والقيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والاسور والابار وحظائر المواشى.
"البند الرابع عشر"
لا يجوز للطرف الثانى أن يترك الارض بورا فى غير الحالات التى يقتضيها العرف الزراعى, أو يوالى زراعتها بمحاصيل تضر بتربتها, أو يقيم بها بناء على نحو يتخلف عنه الضرر بالطرف الاول.
"البند الخامس عشر"
لا يجوز للطرف الثانى تجريف الارض فى أى جزء منها ولو لم يكن معدا للزراعة, كما لا يجوز استعمالها فى غير أعمال الزراعة, ويلتزم بزراعتها وفقا للاصول المتعارف عليها وأن يسمدها ويتعهد أشجارها بالصيانة وبتنقية ما قد يوجد بها من حشائش.
"البند السادس عشر"
لا يجوز للطرف الثانى أن يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلال الارض تغييرا جوهريا كتحويلها إلى حديقة أو استغلالها فى غير الزراعات التقليدية .
"البند السابع عشر"
لا يجوز للطرف الثانى التنازل عن الايجار أاو الايجار من الباطن كليا أو جزئيا .
"البند الثامن عشر"
تختص الاحكمة الجزئية الواقع بدائرتها العين المؤجرة بكافة المنازعات الموضوعية والمستعجلة والمتعلقة بالتنفيذ التى قد تنشب بين المتعاقدين ويكون عنوان كل منهما المبين بالعقد موطنا مختارا لهما فى هذا الصدد .
"البند التاسع عشر"
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ , لكل طرف نسخة وسلمت الثالثة للطرف الاول لايداعها بالجمعية التعاونية الزراعية .
"الطرف الاول"                              "الطرف الثانى"


42-عقد ايجار محل تجاري ( جدك )


محرر بتاريخ ... / .. / ... بين كل من :
السيد / ............... المقيم .............. ( طرف أول مؤجر )
السيد / ............... المقيم.............. ( طرف ثان مستأجر )

بعد أن أقر بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقا على ما يلي :
اولاً :
بموجب هذا العقد قد أجر الطرف الأول للطرف الثاني ما هو محل تجارى
( يذكر اسم المحل ) بكامل أدواته ومنقولاته الكائن بالعقار رقم ..........
ثانياً : مدة الإيجار :
مدة هذا الإيجار ...... تبدأ من ../ .. / .. وتنتهي في .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ،ما لم يحصل تنبيه من أحد الطرفين على الآخر بإنذار على يد محضر قبل إنهاء مدة الإيجار أو أية مدة مجددة بـ ......... على الأقل . هذا ويلزم بتسليم المحل بكامل محتوياته من منقولات ومعدات ، طبقاً للقائمة المرفقة بالعقد والمزيلة بتوقيعه بمجرد انتهاء عقد الإيجار وتسليم المحل بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد .
ثالثاً : القيمة الايجارية :
اتفق الطرفان بأن القيمة الإيجارية هى ....... جنيهاً تدفع مقدماً كل أول شهر بموجب إيصال مزيل بتوقيع الطرف الأول .
رابعاً : قيمة استهلاك الكهرباء والمياه تكون على عاتق المستأجر الطرف الثاني .
خامساً : التنازل والتأجير من الباطن :
لا يحق للطرف الثاني أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه أو من المنقولات أو المعدات . وفى حالة مخالفته لهذا الحظر، يحق للطرف الأول فسخ هذا العقد .
سادساً : الإخلاء قبل الميعاد :
إذا رغب الطرف الثانى في ترك المكان قبل انتهاء المدة الباقية من العقد ، يلزم بأن يدفع للمؤجر الإيجار عن كل المدة الباقية .
سابعاً : يتعهد الطرف الثانى بعدم إجراء أية تعديلات بالعين بالإضافة أو التغيير في النشاط المعد لتلك الإجارة .
ثامناً : يقر الطرف الثانى بأنه مسئول مسئولية تامة عن أية سرقة أو حريق للأدوات والمعدات والمنقولات أو أية أضرار تحدث بالعين .
تاسعاً : تعتبر الأدوات والمعدات والمنقولات الخاصة بالمحل والمدونة بالقائمة المرفقة بالعقد أمانة فى يد المستأجر يلزم بإثبات وجودها إذا طلب منه ذلك ، كما يتعهد بدفع قيمة كل قطعة تم فقدها والقيمة تحدد بحسب ما هو موضح بالقائمة .
عاشراً : مخالفة أى بند من بنود هذا العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون تنبيه أو إنذار .
حادي عشر : كل نزاع ينشأ عن تفسير بند من بنود هذا العقد تكون محكمة ...... هى المختصة .
ثاني عشر : تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها وقت اللزوم .

طرف أول / مؤجر ......................... طرف ثانى / مستأجر

43-عقد بترتيب دخل دائم مضمون برهن رسمي


أنه في يوم ........ الموافق ............
حضر أمامنا نحن ........ موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :
1) السيد/ ........المصرى الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر ........ سنة يقيم بشارع ........
قسم ........ محافظة ........بطاقة رقم ........ سجل مدنى ........          "طرف أول"
2) السيد/ ........المصرى الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر ........ سنة يقيم بشارع ........
قسم ........ محافظة ........بطاقة رقم ........ سجل مدنى ........      "طرف ثان"
بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى:
"البند الأول"
قام الطرف الأول بإقراض الطرف الثاني مبلغ ........ فقط ........ تسلمه الأخير بمجلس هذا العقد نقدا.
"البند الثاني"
تم هذا القرض بفائدة اتفاقية قدرها ........ % سنويا,وتعهد الطرف الثاني بدفع دخل دائم سنوي للطرف الأول قيمته ........ جنيها
"البند الثالث"
مدة هذا العقد ........ ولا يجوز للطرف الثاني طلب الاستبدال قبل انقضائها على أن يعلن رغبته في ذلك قبل هذا الأجل بسنة كاملة .
"البند الرابع"
يتم الوفاء بالإقساط التي تستحق بموطن الطرف الثاني المبين بهذا العقد .
"البند الخامس"
لا ينتهي العقد بوفاة اى من الطرفين وتنتقل التزامات المتوفى إلى تركته إلى وقت انقضاء الأجل المحدد بالبند الثالث.
"البند السادس"
تم بموجب هذا العقد رهن العقار المملوك للطرف الثاني للطرف الأول ضمانا للوفاء بالتزاماته والكائن ........ والبالغ مساحته ........ مترا مربعا والمكون من ........ والذي يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ ضمن المكلفة رقم ........ بتاريخ ......... باسم ........ والصادر عنه شهادة التصرفات السلبية المؤرخة .........
"البند السابع"
للطرف الأول طلب الاستبدال قبل الأجل المحدد بالبند الثالث في حالة تأخر الطرف الثاني في دفع الدخل ........ بعد استحقاق القسط الأخير، أو إذا أهلكت أو نقصت التأمينات المقدمة منه دون أن يقدم بديلا عنها أو إذا أفلس أو أعسر.
"البند الثامن"
يقر الطرف الثاني بخلو العقار المرهون من جميع الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون ويضمن التعرضات القانونية الصادرة من الغير للطرف الأول على أن يخطره الأخير بها فوراً .
"البند التاسع"
يلتزم الطرف الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب الرهن فور تحقق الاستبدال بمصاريف على عاتقه وإلا كان للطرف الثاني القيام بذلك والرجوع بما أنفقة على الطرف الأول .
"البند العاشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات متعلقة بتنفيذ هذا العقد ويعتبر عنوان كل من أطرافه الموضح به موطنا مختارا في هذا الصدد .
"البند الحادي عشر"
تم بموجب هذا التوكيل الأستاذ ........ المحامى فى استلام الصورة التنفيذية من هذا العقد وإتمام إجراءات الشهر المتعلقة بالرهن .
"البند الثاني عشر"
يتحمل الطرف الثاني كافة المصاريف التي يتطلبها تنفيذ هذا العقد وبعد إثبات ما تقدم تلوناه على المتعاقدين فأقراه وصادقنا عليه.وبذلك تم التوثيق.
"الموثق"                     "الطرف الأول "                         "الطرف الثاني"

44-فسخ عقد بيع أبتدائي

محرر بتاريخ     /      /2000م بين كل من :-
أولا:- السيد ة / ===========  المقيم بناحية ابو راضى بندر أول المحلة الكبرى
((طرف أول))
ثانيا :-السيد/ =========== المقيم بناحية أبو راضى قسم أول المحلة الكبرى 0
((طرف ثان))
بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقا على ما يلي: ـ
تمهيد :ـ اتفاق الطرف الأول والطرف الثاني على فسخ عقد بيع الابتدائي المؤرخ في يوم الأربعاء الموافق 10/2/1993 وذلك نظير مبلغ 15300 جنيه ((خمسه عشر وثلاث مائه جنيها مصري ))عن قطعه ارض مساحتها 102 متر((مائه واثنين متر مربع ))
مشاعا في  مساحة 204((مائتان و  أربعه متر مربع ))وما عليه من مبنى من ثلاث طوابق كائنه بناحية بندر أول المحلة ش الشيخ بلال المتفرع من ش الريدي منشية أبو راضى بحوض الملقة  4 قسم رابع ضمن القطعة 353 من 351 والقطعة 336 من 76 اصليه ومحدودا بحدود أربع كآلاتي بيانها
الحد البحري: ـ السيد زكى 0                                                  الحد القبلي: ش الشيخ بلال 0
الحد الشرقي:ـ محمد عبد الحميد فرج  0                           الحد الغربي : ـ محمد الطنطاوى 0
أولا ا : ـ تمهيد جزء لايتجزء من بنود العقد :ـ
ثانيا :- تم هذا الفسخ  نظير استرداد الطرف الأول قيمه العقد المفسوخ وهى 15300 جنيه ((خمسه عشر آلف وثلاث مائه جنيه )) دفعه الطرف الثاني ليد الطرف الأول عدا ونقدا وقت تحرير هذا العقد ويعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن 0
ثالثا:-يقر الطرف الأول باسترداده قيمه العقد المفسوخ وهى 15300 جنيه عدا ونقدا وقت تحرير هذا العقد من الطرف الثاني 0
رابعا:- يقر الطرف الأول بأن بمجرد توقيعه على هذا العقد لا يحق له التصرف في الأرض محل العقد المفسوخ 0
خامسا :- يقر الطرف الأول بأن الأرض خاليه من جميع الرهون والحقوق العينية بسائر أنواعها
سادسا :- يقر الطرف الثاني بأنه قد استلم الأرض محل العقد المفسوخ 0
سابعا:- كل نزاع ينشأ عن تفسير بنود هذا العقد تكون محكمه مأمورية المحلة الكبرى هي المختصة 0
ثامنا :- قد تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صوره للعمل بها وقت اللزوم 0
(الطرف الأول  )                                           ( الطرف الثاني)             (شهود )

54-عقد صلح


انه فى يوم    /      /
حرر فى تاريخه بين كل من :
اولا : السيد/                     مهنته                      جنسيته              الديانه
المقيم                          ( طرف اول )
ثانيا : السيد/                     مهنته                      جنسيته              الديانه
المقيم                          ( طرف ثانى )
تحيه طيبه وبعد
اقر المتعاقدان باهليتهما للتصرف واتفقا على ما يلى : ـ
اولا : الدعوى رقم     لسنه 2001 والمحدد لنظرها جلسه   /  /2001وموضعها0
ثانيا : موضوع الدعوى الذى تم التصالح عليه تفصيلا ومقدار ما تنازل كل طرف عنه0
ثالثا : مصروفات الدعوى تكون مناصفه بين الطرفين مع المقاصه فى اتعاب المحاماه0
رابعا: يقوم الطرفان بتقديم صورة من هذا الصلح بجلسه   /   /2001 المحدد لنظر الدعوى لارفاقه بمحضر الجلسه وجعله فى قوة السند الواجب النفاذ ، وفى حاله تخلف احدهم عن الحضور يكون للطرف الاخر الحق فى تقديمه فى غيبته واخذ حكم بمقتضاه0
خامسا: تحررهذا العقد من ثلاث صور بيد كل من المتعاقدين واحد منها ، والثالثه تقدم للمحكمه للتصديق عليها (
الطرف الاول                                                                                                            الطرف الثانى


46-عقـــد بيـع ابتدائى لحصه شائعه في عقار


أنـة فـى يـــوم :-                  الموافق   /    /2001
اولا : ـ                             المقيــم بناحيـة===============
((طـرف أول بـائع))
ثانيا : ـ                            المقــيم بنــاحية===============
(( طرف ثانى مشترى))
بعد أن أقر الطرفان باهليتهم للتصرف والتعاقد اتفقوا على الأتى: ـ
البند الأول / باع الطرف الأول البائع الى الطرف الثانى حصه قدرها                            قيراطا من 24 قيراطا مشاعا في كامل ارض وبناء العقار رقم                    مترا مربعا ومحدد بحدود اربعه وهى كالاتى بيانها :ـ
الحد البحرى /                                 الحد الشرقى /
الحـد القبلى /                                 لحـد الغربى/
والعقار مكون من                      طوابق بكل طابق                    وصف العقار كاملا وكامل المرافق (((
البنـد الثانى/ تم هذا البيع نظير مبلغ ثمن إجمالى قدرة                                       ))
دفع الثمن جميعا من يد ومال المشترى الى يد البائع  وقت تحرير العقد ويعتبر التوقيع على هذا العقد من الطرف الاول البائع بمثابته مخالصه نهائيا بكامل الثمن المبلغ وذلك عن الشقة المبيعة
البنـد الثالث/يقر الطرف الأول البائع  خلو الحصه المباعه من جميع الرهون والحقوق العينيه بسائر انواعها من الوقف
البند الرابع /الت الملكيه الى الطرف الاول بموجب 00000000
البنـد الخامس / اصبح من حق الطرف الثانى المشترى وضع اليد على الحصه والمباعه له واستغلالها كما يحق له التصرف فيها بكافه الطرق القانونيه اعتبارة من تاريخه كما انه يلزم بدفع العوايد المستحقه عليها اعتبار من تاريخ تحرير هذا العقد 000
البند السادس/ يتعهد الطرف الاول بالتوقيع على عقد البيع النهائى امام الشهر العقارى دون اى تاخير 0البند السابع/يقر الطرف الثانى المشترى بمعاينه الحصه المباعه المعاينه التامه وقام بوضع اليد عليها بالطبيعه بعد ان علم بموقعها ومعالمها وحدودها0البند الثامن  / تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل من البائعين صوره والمشترى صوره للعمل بموجبها عند اللزوم تحرير فى   /        /
الطرف الأول البائع        الشهود                                    الطرف الثانى المشترى










47-عقد بترتيب دخل دائم معاوضة


أنه في يوم ........ الموافق ..........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ .................... مقيم برقم ........  قسم ........ محافظة ........  يحمل بطاقة رقم ........  سجل مدنى ........ "طرف أول"
2) السيد/ ................. مقيم برقم ........  قسم ......... محافظة ........  يحمل بطاقة رقم ........  سجل مدنى ........ "طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد اتفقا على ما يلي:
"البند الأول"
باع الطرف الأول للطرف الثاني العقار المملوك له والكائن ........ المكون من ........ والبالغ مساحته ........مترا مربعا , ضمن المكلفة رقم ........لسنة ........ باسم ........ والذي يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية .
"البند الثاني"
آلات ملكية المبيع إلى الطرف الأول بطريق ........
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع خاليا من كل ما يشغله فى موعد أقصاه ........ سنة ........
"البند الرابع"
يقر الطرف الثاني بأنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع بشئ على الطرف الأول .
"البند الخامس"
يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية التبعية كما هي معرفة به في القانون ويضمن كافة التعويضات القانونية الصادرة للطرف الثاني على أن يخطره بها في الوقت المناسب .
"البند السادس"
يلتزم الطرف الأول بإحضار كافة مستندات الملكية وما يتطلبه العقد النهائي على ألا يتجاوز ذلك ........ للبدء في اتخاذ إجراءات التسجيل .
"البند السابع"
تم هذا البيع لقاء التزام الطرف الثاني بأنه يدفع الطرف الأول ولورثته من بعده دخلا شهريا دائما قدره ........ فقط ........ .
"البند الثامن"
في حالة تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ التزامه يدفع الدخل الدائم لمدة ........ يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اى إجراء أخر ويلتزم برد المبيع بما عليه من إنشاءات يكون قد أقامها بعد إبرام هذا العقد على أن يدفع الطرف الأول قيمتها مقدره بوقت الفسخ .
"البند التاسع"
فى حالة تحقق الفسخ أو الاستبدال تكون المبالغ المدفوعة من حق الطرف الأول باعتبارها مقابل انتفاع الطرف الثاني بالمبيع .
"البند العاشر "
لا يجوز للطرف الثاني طلب الاستبدال إلا بعد انقضاء ........ سنة  وعليه إعلان الطرف الأول بهذه الرغبة قبل سنة من انقضاء هذه المدة
"البند الحادي عشر "
في حالة الاستبدال يلتزم الطرف الأول بدفع مقابل الإنشاءات التي يكون الطرف الثاني قد أقامها على ألا يتجاوز ما يدفعه من مبلغ ........ فقط ........ إذا كانت القيمة تجاوز هذا المبلغ .
"البند الثاني عشر"
على الطرف الثاني المحافظة على تحفة الإنشاءات وموالتها بالصيانة حتى تسلم بحالة جيدة وإلا كان للطرف الأول إثبات حالتها بعد الاستبدال والقيام بإصلاحها على نفقة الطرف الثاني .
"البند الثالث عشر"
يجبر الطرف الثاني على الاستبدال إذا ما أشهر إفلاسه ولا يدخل المبيع في هذه الحالة في أموال التفليسة .
"البند الرابع عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات متعلقة بهذا العقد , ويعتبر عنوان كل من الطرفين الوارد به مواطنا مختارا  في هذا الصدد.
"البند الخامس عشر"
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة .
"الطرف الأول"                                           "الطرف الثاني"

48-عقد بتعين حارس على مال شائع


انه في يوم ........ الموافق .......
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف ثانى "
3) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف ثالث "
يقر جميع الأطراف بأهليتهم للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
"البند الأول"
نظرا لما أثير من خلاف بين الطرفين الأول و الثاني بوصفهما مالكين على الشيوع للعقار رقم ........ الكائن ........ كل بحق النصف و عزم الطرف الأول إقامة دعوى بقسمته ، فقد اتفقا مع الطرف الثالث على تعيين الأخير حارسا عليه حتى يتم الفصل نهائيا في دعوى القسمة .
"البند الثاني"
باعتبار الطرف الثاني هو القائم بأعمال الإدارة للعقار سالف البيان فيلتزم بتسليمه إلى الطرف الثالث خلال اجل أقصاه ............. فان اخل بتنفيذ هذا الالتزام كان للأخير طلب تنفيذه جبرا و إلزامه بتسليمه كافة الإيرادات التي قام بتحصيلها و التي أهمل في تحصيها خلال المدة من إبرام هذا العقد و حتى تسليم العقار .
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه العقار بالمحافظة عليه باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد و لو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك .
"البند الرابع"
يباشر الطرف الثالث أعمال الإدارة وفقا للأصول المقررة ، فيجرى الترميمات اللازمة للمحافظة على العقار و إبرام عقود الإيجار و تحصيل الأجرة و إعطاء المخالصات و رفع دعاوى الفسخ و الإخلاء و الطرد و توقيع الحجوز التحفظية و التنفيذية و توكيل المحامين و سداد الرسوم و العوائد , باذلا في كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق .
"البند الخامس"
للطرف الثالث الإنفاق على الأعمال التي تتطلبها الإدارة من أجرة العقار المسلم إليه أو بالاقتراض بفائدة أو بدون فائدة بما لا يجاوز مبلغ ........ فقط ........ جنيها لمرة واحدة طوال مدة الحراسة و متى دعت الضرورة إلى ذلك .
"البند السادس"
لا يجوز للطرف الثالث أن يعهد بحفظ العقار أو إدارته لأي من الطرفين الأول أو الثاني ، كما لا يجوز له بغير موافقتهما أن يعهد بذلك إلى الغير ما لم يضطر إلى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .
"البند السابع"
ليس للطرف الثالث مباشرة أي عمل من أعمال التصرف غير تابعة لأعمال الإدارة ، فليس له أن يبيع أو يقرض أو يقترض أو يقايض أو يشارك أو يهب أو يرهن أو يصالح أو يتنازل عن جزء من الحق أو يجرى تحسينات في العقار أو يطعن بالتزوير في التصرفات الصادرة من المالكين أو يؤجر عينا لأحدهما لخروج هذا الإيجار عن أعمال الإدارة المعتادة ما لم يوافق الأخر على ذلك .
"البند الثامن"
الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة في كافة المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة ، أما ما يتعلق منها بأصل الحق في العقار فيكون الطرفان الأول و الثاني وحدهما هما صاحبا الصفة فيه .
"البند التاسع"
على الطرف الثالث توزيع الإيراد شهريا على الطرفين الأول و الثاني كل بحسب حصته على النحو المبين بالبند الأول ، و ذلك مقابل مخالصات موقع عليها و عليه تقديم كشف حساب لهما خلال شهر يناير من كل عام .
"البند العاشر"
يلتزم الطرف الثالث عند انتهاء مأموريته بصدور حكم نهائي أو صلح ، أن يسلم كل طرف نصيبه المحكوم له به أو ما تم التصالح عليه و ملحقاته و ما يخصه من باقي الإيراد إن وجد .
و في حالة صدور حكم نهائي بالقسمة بطريق التصفية تسليم العقار للراسي عليه المزاد .
"البند الحادي عشر"
للطرف الثالث التنحي عن الحراسة إذا جدت ظروف اضطرته إلى ذلك كمرض أو سفر أو ضيق وقت على أن يخطر الطرفين الأول و الثاني بذلك كتابة قبل التنحي بأسبوع على الأقل و لا يخلى طرفه أو ترفع مسئوليته المدنية و الجنائية إلا بإقرار مكتوب منهما بتسليمهما العقار و الإيرادات حتى تاريخ الإقرار .
"البند الثاني عشر"
للطرفين الأول و الثاني معا عزل الطرف الثالث و تعيين آخر محله في اى وقت ، و لكل منهما طلب عزله و تعيين أخر محله إذا أهمل في حفظ العقار أو في إدارته أو إذا انحاز للطرف الأخر أو بدد بعض الأموال أو وجد من يقبل الحراسة بغير أجر .
"البند الثالث عشر"
يستحق الطرف الثالث أجرا عن أعمال الحراسة قدره ........ فقط ........جنيها شهريا ، و له استرداد ما أنفقه من مصروفات في حفظ العقار و إدارته ، و له في سبيل ذلك الحق في حبس العقار و الإيرادات التي تحت يده حتى يستوفى كافة مستحقاته سواء في حالة انتهاء الحراسة أو انتقالها إلى حارس أخر .
"البند الرابع عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات . و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الخامس عشر"
حرر العقد من ثلاث نسخ لكل طرف نسخة.
" الطرف الأول "                     " الطرف الثاني "                     " الطرف الثالث "




49-عقد بتعيين حارس على تركة لخلاف في إدارتها


انه فى يوم ........ الموافق ............... .
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف أول "
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف ثانى "
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف ثالث "
يقر جميع الأطراف بأهليتهم للتعاقد و الاتفاق على ما يلي :
"البند الأول "
توفى المرحوم ........ بتاريخ .......... و انحصر ارثه الشرعي في الطرفين الأول و الثاني وفقا لإعلام الوراثة الصادر في مادة الوراثات رقم ........ لسنة ........وراثات ........ و خلف تركة عبارة عن ........ و نظرا لاختلافهما في كيفية إدارتها حتى تمام القسمة ، فقد اتفقا و الطرف الثالث على تعيين الأخير حارسا عليها وفقا لبنود هذا العقد .
"البند الثاني"
يتولى الطرف الثالث إدارة جميع أموال التركة من منقول و عقار بذات الطريقة التي كانت تدار بها في حياة المورث و ليس له تغيير هذه الطريقة إلا بموافقة الطرفين الأول و الثاني معا .
"البند الثالث"
يلتزم الطرفان الأول و الثاني بتسليم أعيان التركة من عقار و منقول و ملحقات إلى الطرف الثالث فور التوقيع على هذا العقد على أن يتم ذلك جميعه خلال شهر من هذا التوقيع .
"البند الرابع"
يلتزم الطرف ........ بتسليم أعيان التركة من عقار و منقول و ملحقات إلى الطرف الثالث فور التوقيع على هذا العقد على أن يتم ذلك جميعه خلال شهر من هذا التوقيع ، و إلا تعين على الأخير مطالبته بذلك قضائيا مع إلزامه برد الريع الذي حصله خلال هذه المدة .
"البند الخامس"
يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه أعيان التركة بالمحافظة عليها باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد و لو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك .
"البند السادس"
على الطرف الثالث إجراء الترميمات الضرورية اللازمة للمحافظة على المباني و المنشات و المساقى و المراوي ، وعليه زراعة الأرض الزراعية وفقا للأصول المألوفة و شراء التقاوي و الأسمدة و الآلات و مراعاة المواشي و الدواب و بيع المحاصيل بالأسعار السارية وإبرام العقود اللازمة لذلك .
و عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتطلبها الإدارة الحسنة كرفع دعاوى فسخ عقود إيجار الأماكن أو الاراضى الزراعية و الطرد و الطعن بالتزوير على تلك العقود و قطع التقادم و قيد الرهون و تجديد قيدها و رفع الدعاوى المتعلقة بأعمال الإدارة و توكيل المحامين لمباشرتها أو للدفاع في الدعاوى المقامة ضد المورث أو التركة و توقيع الحجوز التحفظية و التنفيذية ، و رفع دعاوى إبطال الهبات و الوصايا الصادرة من المورث و رفع دعاوى الصورية و البوليصة و المستعجلة و الدفاع فيها و تنفيذ ما يصدر فيها من أحكام و الطعن فيها باذلا في كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق .
"البند السابع"
للطرف الثالث الإنفاق على الأعمال التي تتطلبها الإدارة مع ريع الأعيان المسلمة إليه أو بالاقتراض بفائدة أو بدون فائدة ، و له في سبيل ذلك إبرام عقد رهن ببعض الأعيان بما يتناسب مع القرض المطلوب متى دعت الضرورة إلى ذلك مع مراعاة البند التالي .
"البند الثامن"
على الطرف الثالث عدم إبرام عقد الرهن المبين بالبند السابق إلا بعد إخطار الطرفين الأول و الثاني بكتاب موصى عليه بالمبلغ اللازم لأعمال الإدارة و انقضاء خمسة عشر يوما دون دفعه إليه ، على أن يتبع هذا الإجراء قبل كل رهن يبرمه ، أما القرض غير المضمون برهن فله إبرامه دون الرجوع إليهما .
"البند التاسع"
لا يجوز للطرف الثالث أن يعهد بحفظ الأعيان أو بعضها لاى من الطرفين الأول أو الثاني ، كما لا يجوز له بغير موافقة الطرفين سالفى الذكر أن يعهد بحفظهما إلى الغير ما لم يضطر إلى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .
"البند العاشر"
ليس للطرف الثالث مباشرة أعمال التصرف غير التابعة لأعمال الإدارة إلا بموافقة كل من الطرفين الأول و الثاني كتابة ، فليس له أن يبيع أو يقرض أو يقترض أو يقايض أو يشارك أو يهب أو يرهن أو يصالح أو يتنازل عن جزء من الحق أو يجرى تحسينات في الأعيان أو يطعن بالتزوير في التصرفات الصادرة من المورث أو يؤجر عينا لأحد الطرفين الأول أو الثاني لخروج هذا الإيجار عن أعمال الإدارة المعتادة ما لم يوافق الطرف الأخر .
"البند الحادي عشر"
الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة في كافة المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة ، أما ما يتعلق منها بأصل الحق فيكون الطرفان الأول و الثاني هما صاحبا الصفة فيه وحدهما .
"البند الثاني عشر"
على الطرف الثالث إمساك سجلات منتظمة لقيد الإيرادات و المصروفات أولا بأول ، و توزع صافى الإيراد على الطرفين الأول و الثاني كل بحسب حصته الميراثية ، وذلك كل ثلاثة أشهر مقابل مخالصات ترفق بمستندات الحراسة ، وعليه تقديم كشف حساب خلال يناير من كل عام متضمنا المستندات المؤيدة له .
"البند الثالث عشر"
يلتزم الطرف الثالث عند انتهاء مأموريته لانتهاء النزاع بحكم نهائي أو بصلح أن يسلم كل من الطرفين الأول و الثاني نصيبه المحكوم له به و ملحقاته و ما يخصه من باقي الإيراد إن وجد .
"البند الرابع عشر"
للطرف الثالث التنحي عن الحراسة إذا جدت ظروف اضطرته إلى ذلك كمرض أو سفر أو ضيق وقت على أن يخطر الطرفين الأول و الثاني بذلك كتابة قبل التنحي بأسبوع على الأقل و لا يخلى طرفه أو ترفع مسئوليته المدنية و الجنائية إلا بإقرار مكتوب منهما بتسلمهما كافة الأعيان و الإيرادات التي كانت مسلمة إليه أو تحصل عليها أثناء الحراسة .
"البند الخامس عشر"
للطرفين الأول و الثاني معا عزل الطرف الثالث و تعيين أخر محله في اى وقت و لكل منهما طلب عزله و تعيين أخر محله إذا أهمل في حفظ الأعيان أو في إدارتها أو إذا انحاز للطرف الأخر أو بدد بعض الأموال أو وجد من يقبل الحراسة بغير اجر .
"البند السادس عشر"
يستحق الطرف الثالث أجرا عن أعمال الحراسة قدره ........ فقط ........جنيها شهريا ، و له استرداد ما أنفقه من مصروفات فى حفظ الأعيان و إدارتها ، و له في سبيل ذلك الحق في حبس ما تحت يده من أموال حتى يستوفى كافة مستحقاته سواء في حالة انتهاء الحراسة أو انتقالها إلى حارس .
"البند السابع عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .
"البند الثامن عشر"
حرر العقد من ثلاثة نسخ لكل طرف نسخة .
" الطرف الأول "                               " الطرف الثاني "


50-عقد إيجار سيارة


أنه فى يوم بين الموقعين أدناه
أولا : السيد/ ديانة جنسية 
مهنه محل الإقامة ( طرف أول مؤجر )
ثانيا : السيد / ديانة جنسية
مهنه محل الإقامة ( طرف ثان مستأجر)
حيث أن الطرف الثانى ( المستأجر ) رغـب فى تأجير سيارة الطرف الأول ( المؤجر)
رقم موتور رقم شاسيه رقم
موديل ماركة
وحيث تلاقت إرادة الطرفين فقد اتفقوا على الآتى :
أجر الطرف الأول للطرف الثانى ما هو السيارة المذكورة بعالية لمدة سنة
بإيجار شهرى أو سنوى قيمته 
ويقر المستأجر ويتعهد بالمحافظة على السيارة المذكورة .
المؤجر المستأجر
محضر تصديق 
وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
مكتب / فرع توثيق
محضر تصديق رقم سنة 
ـــــــــــــــــــ
أنه فى يوم الموافق سنة تم التوقيع على هذا العقد
من كل من السيد بصفته مؤجرا
الثابت الشخصية بموجب
ومن السيد / بصفته مستأجرا
الثابت الشخصية بموجب
أمامنا نحن الموثق بـ
وهذا تصديق منا بذلك
الموثق
إيصال استلام سيارة وإخلاء مسئولية مالكها
استلمت أنا الأستاذ / – والمقيم بطاقة من السيد / السيارة رقم موديل شاسية وذلك في تمام السـاعة من مساء يوم والسيارة بحالة جيدة و أكون مسئــولا عنها اعتبارا من ساعـته وتاريخه مسئوليــة جنائية ومدنية وذلك بموجب هذا الإيصال وعقد البيع الابتدائي المؤرخ / /2003
اسم المستلم/ 
التوقيــع /
البـطاقـة / 
التـاريـخ /
الســـاعة

51-عقد بتقرير حق ارتفاق
انه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى ........
و عنوان محل العمل ........
" طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى ........
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى :
"البند الاول"
يمتلك الطرف الاول الارض الزراعية الكائنة بزمام ........ والتى يحدها من الناحية البحرية ........و القبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........و يمر بها ترعة مملوكة له , وتقع ارض الطرف الثانى بالناحية ........ من الارض سالفة البيان وبها ابار ومراوح هوائية تستخدم فى ريها , ويحدها من الناحية البحرية ........و القبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........
"البند الثانى"
لحاجة ارض الطرف الثانى لرى ميسور , فقد وافق الطرف الاول على بيع حق ارتفاق بالشرب لصالح الارض المملوكة للطرف الثانى وفقا لبنود هذا العقد .
"البند الثالث"
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ جنيها دفع نقدا بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الاول عليه بمثابة مخالصة بذلك .
"البند الرابع"
لا يجوز للطرف الاول التعرض للطرف الثانى فى استعماله لحق الارتفاق ويضمن التعرضات القانونية الصادرة من الغير والاستحقاق .
"البند الخامس"
يتم استخدام كل طرف لحقه وفقا لما يقضى به العرف الزراعى , وذلك على النحو التالى ........
"البند السادس"
على الطرف الثانى شق فرع يصل ما بين الترعة المارة بأرض الطرف الاول وبين ارض الطرف الثانى بالمنطقة الواقعة ........ على ألا يتجاوز عرضه ........ سنتيمترا وقد دخل فى تقدير حق الارتفاق قيمة المساحة اللازمة لهذا الفرع .
"البند السابع"
يلتزم الطرف الثانى بأن يدفع للطرف الاول نصف تكلفة تطهير وصيانة موارد المياه وكافة المصروفات المتعلقة بذلك .
"البند الثامن"
لا يجوز للطرف الثانى أن يروى غير أرضه المبينة حدودا بالبند الاول . وليس له ان يروى غير هذه المساحة وفى حالة المخالفة يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار أو اى اجراء اخر , ويكون الثمن المدفوع جميعه من حق الطرف الاول .
"البند التاسع"
يتعهد الطرف الاول بالتوقيع على العقد النهائى على ان يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا العقد , والا كان للطرف الثانى رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الاول .
"البند العاشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الحادى عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول "                                                  " الطرف الثانى "

52-عقد بتقرير حق انتفاع بطريق خاص


انه في يوم ........ الموافق ........
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........  و عنوان محل العمل ........ " طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........  محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........ و عنوان محل العمل ........ " طرف ثاني "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلي :
"البند الأول"
يمتلك الطرف الأول العقار الكائن ........ و قد خصص منه الجزء الواقع بالناحية ........ لاستعماله كطريق خاص له و حظر على الغير المرور منه .
"البند الثاني"
تم بموجب هذا العقد تخويل الطرف الثاني استعمال هذا الطريق بالمشاركة مع الطرف الأول ، و له المرور منه و جميع أفراد أسرته و من ينتمون إليه .
"البند الثالث"
لا يجوز للطرف الثاني استعمال الطريق في غير المرور ، و ليس له ترك منقولات به أيا كانت طبيعتها و حجمها و لأي مدة أو إقامة منشآت و إلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اى إجراء آخر .
"البند الرابع"
مدة هذا العقد عشر سنوات تبدأ من تاريخ إبرامه و تنتهي في ........ و يجوز تجديدها بعد انقضاء هذا الأجل باتفاق جديد .
"البند الخامس"
يلتزم الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني و من ذكروا بالبند الثاني كما يضمن كافة التعرضات الصادرة من الغير و المستندة إلى سبب قانوني ، و استحقاق العين .
"البند السادس"
تقرر حق الاستعمال لمصلحة الطرف الثاني لقاء مبلغ ........ فقط ........ جنيها دفعها الطرف الثاني للطرف الأول نقدا بمجلس هذا العقد و يعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة مخالصة بذلك .
"البند السابع"
يتعهد الطرف الأول بالتوقيع على العقد النهائي خلال ........ و إلا كان للطرف الثاني رفع دعوى بصحة و نفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الأول.
"البند الثامن"
من المتفق عليه أن استمرار العقد طوال المدة المحددة بالبند الرابع رهن ببقاء الطرف الثاني على قيد الحياة ، فينقضي العقد حتما بوفاته على أن يرد الطرف الأول للتركة المبلغ المقابل للمدة الباقية من العقد .
"البند التاسع"
يتحمل الطرف الثاني النصف في مصاريف صيانة الطريق و ما يتقرر بالنسبة له من تكاليف .
"البند العاشر"
لا يجوز للطرف الثاني الرجوع بشئ على الطرف الأول إذا نزعت ملكية الطريق للمنفعة العامة و يعتبر المبلغ الذي دفع مقابل استعماله عن المدة السابقة على قرار نزع الملكية .
"البند الحادي عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .
"البند الثاني عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الأول "                                   " الطرف الثاني "
........


53-عقد بيع إبتدائي لعقار


محرر بتاريخ          /       /            بين كل من :-
1- السيد /                      المقيم
( طرف اول بائع )
2- السيدة /                        المقيمة
( طرف ثاني مشترية )
تمهيد
يمتلك الطرف الاول قطعة ارض مباني مساحتها         مترا وعليها مباني من الطوب بناحية              مركز
ولرغبة الطرف الاول في بيع هذه القطعة فقد تلاقت ارادته مع ادارة الطرف الثاني المشترية علي الاتي وبعد ان اقر كل منهما علي كامل اهليته للتعاقد والتصرف وبانهما غير خاضعين لاحكام الحراسة فلقد اتفقا علي الاتي :-
اولا :-
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد
ثانيا :-
باع واسقط وتنازل الطرف الاول السيد /           البائع الي الطرف الثاني القابلة لذلك السيدة               ماهو قطعة ارض كائنة بناحية           مركز                محافظة           ومساحتها         مترا         مترا        مربعا عليها مبني من الطوب وحدودها كالاتي :-
الحد البحري : ملك                     بطول
الحد الغربي : ملك                      بطول
الحد القبلي : ملك                      بطول
الحد الشرقي : يبحر بطول   ثم يشرق بطول  ملك  ثم يبحر بطول              ملك السيدة /
ثالثا :-
تم هذا البيع ومال الطرف الثاني المشترية الي يد الطرف الاول البائع عند تحرير هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الاول علي هذا العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية بسداد كامل الثمن
رابعا :-
الت الملكية الي الطرف الاول بالشراء من السيد /                   بموجب عقد البيع المؤرخ   /  /
خامسا :-
يقر الطرف الاول بان الارض المباعة خالية من الديون والرهون والمطالبات المستحقة للغير وفي حالة ظهور ما يخالف ذلك يكون الطرف الاول ملزما برد الثمن
سادسا :-
تم وضع يد المشترية الطرف الثاني علي القدر المباع وما عليه من مباني اعتبارا من اليوم تاريخ تحرير هذا العقد بعد ان عاينت الارض والمباني المعاينة التامة النافية للجهالة وقبلتها بالحالة التي عليها وقت تحرير هذا العقد
سابعا :-
يتعهد الطرف الاول بتقديم كافة المستندات الدالة علي ملكيته للارض والمباني كما يتعهد بالتصديق علي العقد النهائي امام المحكمة او مامورية الشهر العقاري
ثامنا :-
تحرر هذا العقد من نسختين بين كل طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء
طرف اول                                                             طرف ثاني
بائع                                                                    مشترية

54-عقد بيع ابتدائي مع حق امتياز لحين سداد كامل الثمن


محرر بتاريخ          /       /            بين كل من :-
1- السيد /                      المقيم
( طرف اول بائع )
2- السيد /                        المقيم
( طرف ثاني مشتري )
وقد اقر الطرفان باهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف واتفقا علي ما ياتي :-
تمهيد
يمتلك الطرف الاول كامي ارض ومباني العقار المقام علي القطعة رقم           بشارع          منزل رقم       والبالغ مساحتها             مترا مربعا ولرغبة الطرف الثاني في تملك شقة بالعقار المذكور فقد قبل الطرف الاول ذلك بالشروط الواردة فيما ياتي :-
اولا :-
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد
ثانيا :-
باع واسقط وتنازل الطرف الاول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الي الطرف الثاني رقم          بالدور          من العقار رقم      بشارع            قسم         محافظة
ثالثا :-
للشقة موضوع التعامل حق الارتقاء علي الاجزاء الاتية :-
ا- مدخل وبهو العمارة
ب- السلم الرئيسي للعمارة
ج- المطلات علي الجار والشارع
د- الصدفة الكائنة امام الشقة موضوع التعامل
رابعا :-
تم هذا البيع بين الطرفين نظير مبلغ اجمالي وقدره     جنيه مصري لا غير
خامسا :-
قام الطرف الثاني بدفع مبلغ           من الجنيهات عند التوقيع علي العقد وتسلم الشقة محل هذا العقد منذ تاريخ التوقيع علي العقد .
سادسا :-
البا قي وقدره         من الجنيهات تدفع علي سنتين ونصف بالطريقة الاتيه :-
1) مبلغ            في               وحرر بها شيك   مستحق الدفع في      /      /
2) مبلغ             في             وحرر بها شيك   مستحق الدفع في        /      /
سابعا :-
يقر الطرف الثاني بانه قد عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقد قبل شرائها بالحالة التي تم الاتفاق عليها بالشروط الوارده في هذا العقد
ثامنا :-
يقر الطرفان بان الحق في ملكية مباني الشقة المذكورة لا تنتقل الي الطرف الثاني الا بعد سداد كامل الثمن كما يتعهد الطرف الثاني ترتبا علي ذلك بعدم التصرف بالبيع او باي نوع من انواع التصرف بالشقة موضوع هذا التعاقد وان ايه تصرفات ترد خلافا لهذا لا يعتد به ولا يعتبر حجة في مواجهة الطرف الاول فللطرف الاول حق الامتياز علي الشقة حتي تمام السداد
تاسعا :-
يلتزم الطرف الثاني ( المشتري ) بسداد باقي الثمن بالكيفية الواردة بالبند سادسا من هذا العقد وان اي اخلال منه في سداد باقي الثمن لما جاء بالبند سادسا يترتب عليه فسخ هذا العقد ورد مادفع مع احقية الطرف الاول في ان يحجز بطريق المقاصة مبلغ وقدره              جنيه كتعويض اتفاقي لا يخضع لرقابة القضاء كل ذلك دون تنبيه او انذار او اتخاذ اية اجراءات اخري
عاشرا :-
يتعهد الطرف الثاني ( المشتري ) باحترام كافة القواعد التي حددها القانون بملكية الشقق وعلي الاخص ما ياتي :
1- عدم احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المشترين كتابة
ب- حتي عند عمل اي تجديدات في البناء كما يتعهد بعدم اجراء ايه تعديلات جوهرية بالشقة ان تهدد سلامة المبني
ج- يتحمل الطرف الثاني ( المشتري ) نصيبه في حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها بالاتفاق والتنسيق مع باقي الملاك الاخرين
د- يتحمل الطرف الثاني نصيبه من المبالغ المستحقة لاثارة السلم ومصروفات الصيانة للمصعد واجهزة الحراسة واية مصروفات اخري ضرورية لازمة للصيانة
هـ - الحديقة التابعة للعقار تعتبر خاصة بجميع مالكي شقق العقار اما السطح لايعتبر من الاجزاء المشتركة اذ انه خاص باستعمال واستغلال الطرف الاول ويحوز له التصرف فيه بكافة اوجه التصرف
و- يقر المشتري عن تنازله عن حقه في الشفعة في حالة بيع اي شقة من شقق العمارة
الحادي عشر :-
اتفق الطرفان علي ان اي نزاع ينشا حول هذا العقد يختص به محاكم            علي اختلاف درجاتها
الثاني عشر :-
اثباتا لما تقدم تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبه متي لزم الامر

الطرف لاول البائع                                    الطرف الثاني المشتري



55-عقد بيع ابتدائي مسحوب بورقة ضد تفيد الصورية المطلقة


محرر بتاريخ 7/9/2011 بين كل من :
1_ السيد / ===========
============== . مركز المحلة الكبرى                             ( طرف اول بائع )
2_ السيد / =================
============= مركز المحلة الكبرى                              ( طرف ثان مشترى )

بعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد وللتصرف اتفقا على مايلى .
اولا : باع واسقط وتنازل الطرف الاول البائع بكافة الضمانات الفعلية والقانونية وبموجب هذا العقد الى الطرف الثانى المشترى الذى قبل الشراء والاسقاط والتنازل مل هو كامل الدور الثانى بالمنزل ملك الطرف الاول البائع والكائن بناحية الانشا الحديثة مركز المحلة الكبرى والمبنى بالطوب الاحمر والخرسانة المسلحة وهو عبارة عن شقة سكنية مكونة من عدد 4 اربع حجرات وصالة وحمام ومطبخ مساحتها 172 م2 فقط مائة اثنين وسبعون متر مربع تقريبا كاملة الابواب والشبابيك والمرافق بالمنزل المحدود بحدود اربع كالتالى :
الحد البحرى / ======
الحد القبلى / ===
الحد الشرقى / =====
الحد الغربى / =========
ثانيا :_ تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى ومقبوض قدرة (70000 ) فقط سبعون الف جنيها لا غير دفعت جميعها من يد ومال الطرف الثانى المشترى ليد الطرف الاول البائع عدا ونقدا حال تحرير هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الاول البائع على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن .

ثالثا :_ يقر الطرف الاول البائع بان الملكية قد الت الية عن طريق شراء قطعة الارض المقام عليها المنزل من المرحوم / السيد الحسنين السيد ثم قيامة ببناء وتشيد المنزل من مالة الخاص .

رابعا :_ يقر الطرف الاول البائع بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية ايا كان نوعها كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة او خفية وليس موقوفا او محكرا وانة لم يسبق لة التصرف فية باى نوع من انواع التصرفات .
خامسا :_ يقر الطرف الاول البائع بالتزامة بتقديم جميع مستندات الملكية والتوقيع على عقد البيع الرسمى النهائى ونقل ملكية وتسجيل القدر المبيع وقت طلب الطرف الثانى المشترى .

سادسا :_ يقر الطرف الثانى بانة قد عاين المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وانة قبلة بحالتة الراهنة وانة قد وضع يدة علية وضع يد فعلى .

سابعا :_ اتفق الطرفان على ان يكون للقدر المبيع حصة قدرها 50% ( النصف ) فى ملكية الارض المقام عليها المنزل.
ثامنا :_ اتفق الطرفان على ان يكون للطرف الثانى المشترى الحق فى بناء دور ثانى علوى 
( ثالث ) على سطح الدور الثانى على نفقتة الخاصة دون معارضة من الطرف البائع او ورثتة من بعدة .

تاسعا :_ اتفق الطرفان على ان يشمل هذا البيع ومن ضمن الثمن ما يخص القدر المبيع فى كافة الجزاء المشتركة للمنزل من مدخل السلم والمنار وخلافة .

عاشرا :_ اتفق الطرفان على ان اى نزاع قد ينشا عن هذا العقد او عن تفسير اى بند من بنودة تكون محكمة مركز المحلة الكبرى الجزئية هى المختصة بنظرة.

حادى عاشرا :_ اتفق الطرفان على انة اذ اخل اى طرف من اطراف هذا العقد باى بند من بنودة يلتزم بدفع مبلغ وقدرة ( 20000 ) فقط عشرون الف جنيها كشرط جزائى للطرف الاخر خلافا للتعويض .



طرف اول بائع                الشهود                                طرف ثانى مشترى


56-ورقة ضد تفيد الصورية المطلقة

لعقد البيع الابتدائي المورخ 7/9/2011
انة فى يوم الاربعاء الموافق 7/9/2011
تم ابرام ================
=============== مركز المحلة الكبرى                                   ( طرف اول )

2_ السيد / =========
================ مركز المحلة الكبرى                                  ( طرف ثانى )
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصرف واتفقا على مايلى :
البند الاول -:بموجب عقد البيع الابتدائى المورخ 7/9/2011 باع الطرف الاول للطرف الثانى ما هو كامل الدور الثانى بالمنزل ملك الطرف الاول والكائن بناحية الانشا الحديثة مركز المحلة الكبرى والمبنى بالطوب الاحمر والخرسانة المسلحة وهو عبارة عن شقة سكنية مكونة من اربع حجرات وصالة والمنافع مساحتها 172 م2 فقط مائة اثنين وسبعون متر مربع تقربيا كاملة الابواب والشبابيك والمرافق والحدود والمعالم وموضحة بعقد البيع المشار الية
و قد تضمن البند الثانى من هذا العقد ان البيع تم نظير ثمن اجمالى ومقبوض قدرة (70000 ) فقط سبعون الف جنيها لا غير  فى حين ان الحقيقة ان الطرف الاول البائع لم يتقاضى اى مبالغ من الطرف الثانى ثمنا للمبيع وان عقد البيع الابتدائى  المشار الية والمورخ 7/9/2011 صورى صورية مطلقة ولا يتفق مع الحقيقة ويخالف ارادة المتعاقدين التى لم تتصرف مطلقا الى ابرام عقد بيع وان العقد المذكور لا يعتد بة ويعتبر لغوا وان المراد منة فقط اظهار الطرف الثانى بمظهر المالك للقدر المبيع
البند الثانى :-تظل ملكية وحيازة القدر المبيع بموجب عقد البيع الابتدائى المشار الية المورخ 7/9/2011 للطرف الاول ولة وحدة الحق فى استغلالة والتصرف فية بكافة التصرفات القانونية دون ادنى اعتراض من الطرف الثانى
البند الثالث :-يلتزم الطرف الثانى برد عقد البيع المشار الية والمورخ 7/9/2011 للطرف الاول فى موعد غايتة 30/5/2012
البند الرابع :-حرر هذا العقد من نسخة واحدة للطرف الاول
الطرف الأول                                         الشهود                                 الطرف الثانى



57-عقد بيع أرض زراعية



محرر فى يوم
......... الموافق ..... /.. / .. بين كل من

السيد / ........... المقيم ...... طرف أول - بائع
ثانياً
السيد / .......... المقيم ............. طرف ثان- مشترى
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقا على ما يأتى

اولاً
باع الطرف الأول إلى الطرف الثانى بطاقة الضمانات الفعلية والقانونية أطيان زراعية تبلغ جملة مساحتها .......سم / ........قيراط/ ........فدان - كائنة بزمام ......... حوض .......... نمرة ................ مركز .......محافظة  ...........
,ويشمل البيع كل ما يتبع الأرض المبيعة من حقوق ارتفاقية على أطيان أخرى مثل حق المرور والمسيل والمشرب وجميع المبانى المقامة على الأطيان والأشجار المغروسة  .
ثانياً
تم هذا البيع نظير ثمن إجمالى قدره.......... بواقع......... للفدان الواحد دفع الطرف الثانى للطرف الأول وقت تحرير هذا العقد مبلغ وقدره ........والباقى قدره........ يدفع على أقساط أو عند التوقيع على العقد النهائى .
ثالثاً
يقر الطرفان الثانى المشترى بأنه عاين الأطيان موضوع العقد معاينة تامة و نافية للجهالة .
رابعاً
يقر الطرف الثانى المشترى بأنه قد عاين الأطيان موضوع العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً ، وأنه استلمها ووضع يده عليها وقبلها بحالتها الراهنة دون حق الرجوع على البائع مستقبلاً ، كما يقر بأنه قد أصبح مسئولاً عن سداد جميع الأموال الأميرية والمبالغ الأخرى المقرره على هذه الأطيان .
خامساً
اتفق الطرفان على أن أى نزاع ينشأ حول هذا العقد تكون محكمة ........ الجزئية أو محكمة ...... الابتدائية هى المختصة .
سادساً
تحرر هذا العقد من ........ نسخة للعمل بها عند اللزوم .

الطرف الأول البائع                             الطرف الثانى المشترى







58-عقد بيع أرض زراعية



محرر فى يوم
......... الموافق ..... /.. / .. بين كل من

السيد / ........... المقيم ...... طرف أول - بائع
ثانياً
السيد / .......... المقيم ............. طرف ثان- مشترى
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقا على ما يأتى

اولاً
باع الطرف الأول إلى الطرف الثانى بطاقة الضمانات الفعلية والقانونية أطيان زراعية تبلغ جملة مساحتها .......سم / ........قيراط/ ........فدان - كائنة بزمام ......... حوض .......... نمرة ................ مركز .......محافظة  ...........
,ويشمل البيع كل ما يتبع الأرض المبيعة من حقوق ارتفاقية على أطيان أخرى مثل حق المرور والمسيل والمشرب وجميع المبانى المقامة على الأطيان والأشجار المغروسة  .
ثانياً
تم هذا البيع نظير ثمن إجمالى قدره.......... بواقع......... للفدان الواحد دفع الطرف الثانى للطرف الأول وقت تحرير هذا العقد مبلغ وقدره ........والباقى قدره........ يدفع على أقساط أو عند التوقيع على العقد النهائى .
ثالثاً
يقر الطرفان الثانى المشترى بأنه عاين الأطيان موضوع العقد معاينة تامة و نافية للجهالة .
رابعاً
يقر الطرف الثانى المشترى بأنه قد عاين الأطيان موضوع العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً ، وأنه استلمها ووضع يده عليها وقبلها بحالتها الراهنة دون حق الرجوع على البائع مستقبلاً ، كما يقر بأنه قد أصبح مسئولاً عن سداد جميع الأموال الأميرية والمبالغ الأخرى المقرره على هذه الأطيان .
خامساً
اتفق الطرفان على أن أى نزاع ينشأ حول هذا العقد تكون محكمة ........ الجزئية أو محكمة ...... الابتدائية هى المختصة .
سادساً
تحرر هذا العقد من ........ نسخة للعمل بها عند اللزوم .

الطرف الأول البائع                             الطرف الثانى المشترى

59-عقد بيع أرض فضاء


انه فى يوم ---- الموافق -------- تحرر هذا البيع بالايجاب والقبول بين كل من
1- السيد / .................... المقيم بناحية ................. بطاقة قومية رقم ...........  مصرى مسلم                                        ( طرف اول بائع )
2- السيد / ................ المقيم.................. بطاقة قومية رقم ..........  مصري سلم                                            ( طرف ثانى مشترى)
وبعد ان اقر الطرفان بأهليتهم للتعاقد والتصرف قانونا وبعدم خضوع ايا منهم لقانون الحراسة صار هذا البيع على البنود الاتية 0
البند الاول :- موضوع البيع
باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الاول السيد /.............  الى الطرف الثانى السيد / ................لقابل لذلك ماهوقطعة ارض مبانى فضاء مساحتها ---- متر مربع --------------- مربع كائنة بزمام ..............ومحدودة بحدود اربع هى :
الحد البحرى :-
الحد القبلى :-
الحد الشرقى :-
الحد الغربى :-
البند الثانى :- الثمن وطريقة السداد
تم هذا البيع وقبل بثمن احمالى قدرة ------ جنية ( ------- جنيها فقط لاغير ) بواقع سعر المتر الواحد ------- جنية ( ------ جنيها لا غير ) وقد دفع الطرف الثانى حال التوقيع على هذا العقد مبلغ ----------- جنيها مصريا لاغير . واتفق الطرفان على ان يسدد المبلغ المتبقى على اربعة اقساط نصف سنوية قيمة كل منها ----- جنية ( -------------- جنيها لا غير ) وحددت بالمواعيد الأتية :-
القسط الأول استحقاق    /   /2004 . القسط الثانى استحقاق   /    /2004 .
القسط الثالث استحقاق    /   /2005 . القسط الرابع استحقاق   /   /2005 .
البند الثالث :- ايلولة الملكية
يقر الطرف الأول البائع بان ملكية القدر المباع بموجب هذا العقد قد آل الية بطريق ------- ووعد بتسليم صورته للطرف الثاني المشترى للسير فى اجراءات نقل الملكية ولضمان عدم تعرض الغير لة فى حيازتة للمبيع .
البند الرابع
يقر الطرف الأول البائع بتعويض الطرف الثانى المشترى اذا ماتشفع فى القدر المباع ايا من ورثة  البائع لتنازلهم عن حق الشفعة فى عقد القسمة المحرر بينهم .
البندالخامس :- خلو المكان من حقوق العينية
يقر الطرف الأول ومن الآن بأن القدر المباع موضوع هذا العقد خاليا من كافة الحقوق العينية ايا كان نوعها كالرهن او الاختصاص او الامتياز وحقوق الاتنفاع والارتفاع ظاهرة او خفية وليس موقوفا ولا حكرا.
البند السادس :- المعاينة
تقر الطرف بأنها عاينت القدر المباع موضوع هذا العقد والملحقات المعانية التامة النافية للجهالة شرعا وقد فبل الشراء بالحالة الراهنة كما عاينتها .
البند السابع :- شروط تسليم المبيع
صار الاتفاق بين الطرفين على ان يتسلم الطرف الثاني المشترى قطعة الأرض موضوع هذا البيع والتعاقد فى    ----------- وبذلك يكون للطرف الثانى المشترى عليها كافة حقوق المالك فى ملكة ومنها بالأخص حق البيع والإيجارة او اقامة منشئات ومبانى عليها دون اعتراض من الطرف الأول البائع
البند الثامن :- مصروفات ورسوم واتعاب العقد الرسمي
مصروفات ورسوم وأتعاب إنهاء إتمام العقد الرسمي بالإضافة إلى الشهادات العقارية وطلبات الشهر العقارى وكافة المصروفات وما يتعلق بانهاء اجراءات نقل الملكية تقع على عاتق الطرف الثانى المشتري دون الرجوع على الطرف الاول البائع ويلتزم الطرف الاول بالمثول امام الجهات المختصة بذلك للتوقيع على عقد البيع النهائى امام مصلحة الشهر العقارى أو المثول أمام المحكمة للإقرار بصحة ونفاذ ذلك العقد
البند التاسع :- الموطن المختار
يقر كل من الطرفين صراحة بأنه متخذا محلا مختار لة هو نفس العنوان المذكور بصدر هذا العقد وكل تخاطب رسمى على هذا العنوان يعد قانونيا0
البند العاشر :- المحاكم المختصة
المحاكم المدنية الواقع فى دائرتها العقار الموجود به المكان موضوع هذا العقد هى المختصة للنظر والفصل فى اى نزاع قد ينشا بخصوص شرح او تنفيذ اى شرط من شروط هذا العقد .
البند الحادى عشر:- نسخ العقد
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من طرفى العقد نسخة للعمل بها عند اللزوم .
الطرف الاول البائع                                            الطرف الثانى مشترى

تعليقات